المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي تحميل PDF

مرعي الشهري

صفحة ٣٦ من ٤٤

الفصل الرابع أحكاء المجاهد في العدة والنؤقاءت ويشتمل غلي حيحثين : الملبحث الأول : في العدة . الملبحث الثاني : في النفقات .

عدد الصفحات ٥٧١

"لاه أحكام المجاهد في العدة والنفقات الفيدوم الأول في العدة وفيه مطلبان : المطلب الأول : في عدة زوجة المجاهد إذا قتل في سبيل الله . المطلب الثابئ : في عدة زوجة المجاهد إذا فقد في المعركة . المطلب الأول عدة”" زوجة المجاهد إذا قتل فى سبيل الله لا تختلف زوجة المجاهد في العدة عن غيرها من مات عنها زوجها في غير الجهاد . وها في العدة حالتان : الحالة الأولى : أن تكون حاملاً . وعدقًا في هذه الحالة تدقضي بوضع الحملء وهذا قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف'", ونقل بعضهم الإجماع على ذلك . جاء في المغني : (أجمعوا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أجلها وضع حملها .. )'". ‎)١(‏ العدة في اللغة:جمع عدّد مأخوذة من العَدّ والحساب , وهي مقدار ما يُعَدُ وَمبْلْغهُ » وعدة المرأة تربصها المندة الواجبة عليها. انظر لسان العرب 5884/7 مادة (عدد). والمصباح المنير ص(57") , والمعجم الوسسيط ص(5817) . وشرعا : تربص محدود شرعاً يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته . انظر: التعريفات ص537١,‏ وكشاف القناع 859/5" . ‏(1) المبسوط 1/7 وبداية المجتهد 1/7., وفتح الباري شرح صحيح البخاري 517/4؛ ونيل الأوطار 5 ,» وكشاف القناع 55/4" , والمبدع ‎٠١34/8‏ , والمحلى بالآثار ١١/7ل9‏ . ‏(”) المغني ‎”717//١1١‏ . وانظر : التمهيد ١؟/"!”‏ , والإجماع لابن المنذر ص(570؟) .

عدد الصفحات ٥٧٢

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ف واستدلوا بما يلبي : ‎2-١‏ عموم قوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلين أنسَكْنَ حَتكونَ انا فيشمل العموم , المطلقة والمتوق عنها زوجهاءيؤيد ذلك ما روي عن أبي بن كعب”", قال : قلت للنبي وَل ([ وأولاتالأحمال أجاين بسن حَتَرْتَ 206 للمطلقة ثلاث أو للمتوق عنها زوجهاء قال: (( هي للمطلقة ثلاثاً وللمتوق عنها »!*. 0-1 هاروي ((أن سبيعة الأسلمية' نفست بعد وفاة زوجها'' بليال » فجاءت النبي كيلم فاستأذنته أن تنكح , فأذن ها , فنكحت ))'". . )5١ ‏الطلاق آية‎ )1١ ‏(؟) هسر: أبي بن كعب بن قبس بن عبيد بن معاوية . الأنصاري أبو المندر سيد القراء . شهد العقبة الثانية‎ ‏وبدرا والمشاهد كلها . من علماء الصحابة ومن أهل الفتيا ,خرّج الأئمة أحاديئه في صحاحهم . كان‎ ‏يسأله عمر عن النوازل وسماه سيد المسلمين , توفي في خلافة عثمان منة ٠ه ء وقيل : في خلافة.‎ , )”7( ‏,ات رقم‎ 18٠/١ ‏رضو الله عنهم أجمعين . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة‎ رمع‎ والطبقات لابن سعد 549//7 . 9" الطلاق آية (8) . (4)أخسرجه الدار قطني في سننه .كتاب الطلاق . ح رقم (9855") . وفي إسناده المثنى ابن الصباح اليماني. وهو ضعيف قال النساني : ليس بثقة . متروك الحديث . انظر : قذيب التهذيب ‎"9/٠١‏ 2 والهيئمي في مجمع الزوائد . باب العدة 5/” قال : وفيه المثنى بن الصباح .وثقة ابن معين وضعفه الجمهور . وأخرجه الإمام احقد في مسنده ‎4١١/١8‏ . ح رقم ‎)51٠١7(‏ . (5) هي : سبيعة بنت الحارث الأسلمية»زوجة سعد بن خولة , قال ابن عبد البر:روى عنها فقهاء المديئة , وفقهاء الكوفة. انظر : الإصابة 10/1/4 ءت رقم (117178)ء وأسد الغابة 5//ا"اءت رقم (5910/1). (1) هو : سعد بن خولة القرشي العامري من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي . وقيل : من حلفائهم قال ابن هشام : هو فارسي من اليمن حالف بني عامر , ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما في البدريين , تو في حجة الوداع . انظر : الإصابة 45/7 ,ات رقم (151”) , وأسد الغابة 391/59 ات (19/417). (/1) صححيح البخخاري مع الفتح .كتاب الطلاق . باب ((وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)) . ح رقم (8750) , وورد بألفاظ أخرى . انظر : ح رقم (81799(:)817"14) ؛ وصحيح مسلم مع شرح النووي كتاب الطلاق, باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها , ح رقم (485 ‎)١486(:)1‏ .

عدد الصفحات ٥٧٣

لاه أحكام المجاهد في العدة والنفقات وقد رُوي عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم ‏ أن الحامل تعتد بأبعد الأجلين» فإذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها » وإن انتهت أربعة أشهر وعشر قبل الوضع تربصت إلى الوضع . وذلك للجمع بين عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر » وبين عدة الحامل بوضع الحمل7". ونوقش هذا بما يلي : . ‏هاروي عن علي بن أبي طالب 5ه منقطع. وعلى هذا ففي صححه عنه نظر‎ 2-١ 1 وما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قد رجع عنه لا بلغه حديث سْبيَعْة الأسلمية السابق الذكر". وعلى هذا يتحقق الاجماع على أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل . 0# وعلى فرض صحة هذا القول عنهماء فإن حديث سْبيَعْة الأسلمية نص في أفا تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل »وهذا حجة لا يمكن التخلص عنه بوجه من الوجوه'”". والله أعلم . الحالة الثانية : أن تكون غير حامل . اتفق الفقهاء”؟» ‏ رحتهم الله تعالى ‏ في هذه الحالة أن عدة الحرة؟ صغيرة كانت أم كبيرة مدخول با أم لا » أربعة أشهر وعشر . (1) المبسوط 1/5" . والتمهيد ‎"7/٠١‏ , وفتح الباري شرح صحيح البخاري 541/9 », ونيل الأوطار 5 والغني ‎771/1١‏ . (؟) التمهيد ‎8/٠١‏ , وشرح الموطأ للزرقائ 78/7 , والمغني ‎771/١١‏ , وأحكام القرآن للحصاص */511. (*") نيل الأوطار 786/5 . (4) السوط 0/5" , والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 47/5/19 , وروضة الطالبين 948/8" » وكشاف القناع 57/4" , والمحلى بالآثار ‎57/1١‏ . ره عدة الأمة نصف الحرة » ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم . انظر : أحكام القرآن للحصاص ١/1.٠ه‏

عدد الصفحات ٥٧٤

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ولاه جاء في بداية المجتهد : اتفق المسلمون على أن عدة الحرة من زوجها الحر أربعة أشهر وعشرا(". وفي المغني : ( أجمع أهل العلم أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا , مدخول يما , أو غير مدخول يما كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ )27. والأدلة على ذلك ما يلي : . "06 ‏قوله تعالى: (كذ قسنت وروم وجا نأف ريه شه وعشر]‎ 2-١ 3 وعن أم حبيبة ' - رضي الله عنها ‏ قالت : سمعت النبي وله يقول : ( لا يحل لامسرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا )7 واختلفوا في ابتداء العدة في هذه الحالة هل يكون من حين وفاة الزوج أم من حين علم الزوجة بوفاته » إلى ثلاثة أقوال : القول الأول : أنها تعتد من يوم الوفاة وإن لم تعلم بالوفاة حتى مضت العدة لم يكن علها شيء , وذا قال الأئمة الأربعة وغيرهم'", ونقل بعضهم الإجماع على ذلك , 19/9 ‏بداية المجتهد‎ )١( (؟) المغني ‎35/١١‏ , وانظر : المبدع ‎١١7/8‏ , وحاشية الروض المربع /9/1/ . (*) البقرة آية (4 '37) . (4) هي : رملة بنت أبي سفيان ‏ واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية , القرشية الأموية ؛ زوج البي يلك » تكنى أم حبيبة واشتهرت بذلك وقيل : اسمها هند , ورملة أصح . أسلمت قدبما وهاجرت إلى الحبشسة مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصر ومات هناك فأرسل رسول الله يلد يخطبها إلى النجاشي فوكلت في زواجها خالد بن سعيد بن العاصءوقيل:عثمان بن عفان فتروجها البي يل وهي بالحبشة روت عن الني يخ أحاديث عدة, توفيت سنة 4 #4ه, وقيل: غير ذلك . انظر : الإصابة ‎١4/4‏ 2 ت رقم (11191) , وأسد الغابة ‎1١8/5‏ ءت رقم (59174) . (©) صحيح البخاري مع الفتح.كتاب الطلاق.باب تحد المتوق عنها أربعة أشهر وعشراءح رقم (6 87) , وصحيح مسلم مع شرح النووي.كتاب الطلاقءباب وجوب الحداد في عدة الوفاة؛ ح رقم ‎.)١445(‏ (5) المبسسوط 7/5” , والاختيار للموصلي ‎١74/*‏ . والمدونة 473/7 . ومواهب الجليل 486/8 , والأم 6 »:, والحاوي الكبير ‎.7751/١١‏ والمغني ‎,#:17//1١‏ وحاشية الروض المربع 1/1/9.

عدد الصفحات ٥٧٥

كلاه ! ! أحكام المجاهد في العدة والنفقات جاء في التمهيد : ( أجمعوا على أن كل معتدة من وفاة تحسب عدقا من وفاة زوجها )”". واستدلوا بما يلي : ١-عن‏ ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : (( تعتد المطلقة والمتوى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوف عنها زوجها ))”". ؟- ولأنها لو وضعت خملها انقضت به عدقًا وإن ل تعلم بطلاقهاء فكذلك سائر أنواع العدد!". #- ولأن العدة مجرد مضي المدة وذلك يتحقق بدون علمها””. - ولأن الوفاة هي السبب في العدة ؛فيعتبر ابتداء العدة من وقت وجود السبب”©2. القول الثاني : نما تعتد من حين العلم بموته لا من حين وفاته . وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب 5ه » وعن الحسن البصري , وقتادة » وابن حزم'"'. واستدلوا بما يلي : ‎2-١‏ ها روي أن قُريْعة" بنت مالك قل زوجها في سفرءفلما علمت بقتله أنت البي ول فأخبرته, فقال لها: (( امككثي في البيت الذي اتاك فيه نعي زوجك حت يبلغ الكتاب أجله )) فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا". ‎89/١5 ‏التمهيد‎ )1( ‏7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »كتاب العدد , باب العدة من الموت والطلاق والزوج الغائب » ح رقم زه 4 ‎)١154‏ , وصححه ابن حزم في المحلى ‎١717/٠١‏ . ‏(”*) المغني ‎"٠8/11١‏ , والحاوي الكبير ‎511/١١‏ . ‏(4) المبسوط 9/5" , وأحكام القرآن للجصاص ‎4/١‏ ٠ه‏ , والأم ‎5١5/8‏ . ‏زه) الاختيار للموصلي 174/7 , والبحر الرائق 317/4 . ‏(5) المبسوط ‎,١/5‏ وأحكام القرآن للجصاص ‎.5٠ 4/١‏ والحاوي الكبير١ ‎71/١‏ 7ءوالمغني ‎308/١١‏ »2 واحلى بالآثار ‎١7/9١‏ . ‏(7) هي : فُرَيْعَةَ ببت مالك بن سنان الخدرية , أخت أبي سعيد الخدري , ويقال لها : الفارعة » شهدت بيعة الرضوان . انظر: أسد الغابة 7"8/5؟ ءت رقم (194/ا), والإصابة ‎58٠0/4‏ ءت رقم (4؟51١1١)‏ . ‏(8) أخرجه الإمام أحنمد في المسند ج ‎4517/١/8‏ , ح رقم (559455) , والحاكم في المستدرك »كتاب الطلاق » ح رقم (08) وقال : صحيح الإسناد . واوفقه الذهبي . انظر : التلخيص كامش المستدرك 555/1 , ورواه الترمذي في صحيحه مع عارضة الأحوذي, كتاب الطلاق ‏ باب ما جاء أين تعتد المتوفي عنها زوجها , اح رقم ‎)١7١4(‏ » وقال : حديث حسن صحيح », وأخرجه أبو داود في سننه , كتاب الطلاق » باب المتوني عنها تنتقل , ح رقم ‎)51٠١(‏ .

عدد الصفحات ٥٧٦

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله /الاه وجه الدلالة : أنه أمرها باستئناف العدة لوقتها ولم يعتبر ما مضى7". ونوقش هذا الاستدلال : بأنه يحتمل أنه أمرها باستئناف العدة لوقتهاء ويحتمل الاستدامة واحتساب ما مضى» فلم يكن فبه مع الاحتمال دليل”". 20-9 ولأفما مأمورة في العدة بالحداد واجتناب الطيب وعدم الخروج من مسكنها » وهي قبل علمها غير قاصدة لأحكام العدة , فلذلك لم تكن في عدة7". ونوقش هذا: بأن القصد في العدة غير معتبر بدليل أن المجنونة والصغيرة تنقضي عدقًا من غير قصد, والحداد الواجب ليس شرطا في العدة فلو تركته قصدا أو من غير قصد لانقضت عدقا. القول النالث: إن علمت الوفاة ببيئنة اعتدت بما مضى. كالقول الأول؛ وإن علمت بخبر اعتدت من وقتها كالقول الثاني؛ وهذا القول مروي عن عمر بن عبد العزيز”؛ ورواية عن الإمام أحمد””". وامتدلوا على علمها بالبينة جما استدل به أصحاب القول الأول» وعلى علمها بالخبر بما استدل به أصحاب القول الثاي . الترجيح الذي يظهر أن الراجح هو القول الأول أنها تعتد من يوم الوفاة» لقوة ما استدلوا به ومناقشة أدلة المخالفين . والله أعلم . (1)الحاوي الكبير ١١/91؟7.‏ (9) المرجع السابق في هامش ‎)١(‏ : (") الحاوي الكبير ‎7571/1١‏ , والمبسوط ‎"١/5‏ . (5) المغني ‎"08/1١‏ , والحاوي الكبير ‎7377/١1‏ . (ت) هو : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي , الإمام العادل العلامة المجتهد الزاهد , بويع بالخلافة سئة 4ه , وبقي سنتين وخمسة أشهر نحو خلافة الصديق , ملا الأرض عدلاً ورد المظالم إلى أهلها , توفي مسموماً بحمص سنة ١١٠هل‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ‎١١14/8‏ » وتاريخ الخلفاء ص(9 58) . (5) المغتي ‎"٠1/١١‏ , والإنصاف 594/4 , والحاوي الكبير ‎771/91١‏ .

عدد الصفحات ٥٧٧

يمف أحكام المجاهد في العدة والنفقات المطلب الثابي في عدّة زوجة المجاهد إذا فقد في المعركة وفيه فرعان : الفرع الأول : مدة الانتظار قبل أن تعتد . الفرع الثابئ : عدّة زوجة امجاهد بعد مدة الانتظار . الفرع الأول مدة الانتظار قبل أن تعتد انفق الفقهاء''' ‏ رحمهم الله تعالى ‏ على أنه لابد لها من وقت تنتظر فيه زوجها قبل أن تعتد, ثم اختلفوا في مدة الانتظار إلى قولين : القول الأول : أنها تنتظر أربع سنين من فقده ثم تعتد . وهذ المذهب عند الحنابلة , لأن الغالب عليه الهلاك", والقديم عند الشافعية”", وقول للمالكية”'. واستدلوا بما يلي : ‎-١‏ ما روي عن عمر بن الخطاب هد أنه قال : (( أجما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أبن هو فإها تنتظر أربع سنين, ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا )7 1) بدائع الصتائع هام وبدايةالمجتهد 55/1 . وروضة الطالبين 5/5" . والمغني ‎١85/9‏ ء والمحلى بالآثار 5/9 م (؟) المغني ‎558/11١‏ ء وكشاف القناع 51/4" , والإنصاف 95/1" . ر*#) روضة الطالبين ‎4٠٠١/4‏ , والحاوي الكبير ‎"15/١1١‏ . ر) بدايةالممجتهد 55/9 . والمقدمات الممهدات ‎34/١‏ .وروى أشهب عن مالك . أن المفقود يُنتظر سنة من يوم رفع أمره إلى السلطان تم تعتد امرأته عدة الوفاة . انظر : الشرح الصغير مع بلغة السالك ‎501//١‏ . والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4817/19 . رت) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.كتاب العدد, باب من قال:تنتظر أربع سنينءح رقم (555 ‎.)١5‏

عدد الصفحات ٥٧٨

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله هلاه 0-1 وعن عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا : (( امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تنكح ))”"". ونوقش ما روي عن عمر 5ه :بأنه رجع عنه حين حكم في امرأة المفقرد ثم رجع زوجها بعد ذلك . فصار رجوعه ومن قال بقوله من الصحابة إجماعا بعد خلاف!". والجواب عن هذه المناقشة : أن عمر ذه لم يرجع عن قوله وقد أنكر الإمام أححمد ‏ رمه الله القرل برجوع عمرعن قوله في امرأة المفقود , وقال : زعموا أن عمر رجع عن هذا وهؤلاء الكذابين ..وحسن حديث عمر وقال : هو عن خمسة من أصحاب البي ا القول الثابي : أن زوجة المفقود تنتظر حتى يتحقق ها موته » أو تمضي مدة لا يعيش فوقها عادة”'. ويهذا قال الحنفية”'؛ وهو قول للمالكية”", والأظهر عند الشافعية”"» ورواية عند الحنابلة”» وهو قول ابن حزم'"2. واستدلوا بما يلي : | ‎١‏ - عن المغيرة بن شعبة د##قال: قال رسول الله يله ((امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان)20. ‏ونوقش هذا: بأنه ضعيف لم يغبت2010, ‎.)١ 5 ‏المرجع السابق في هامش (5) . ح رقم رلاكه‎ )١( ‏(؟) الحاوي الكبير ‎"11//11١‏ . ‏(9) المغفني ‎7548/١١‏ , وكشاف القناع 510//6” , والمبدع ‎١١8/8‏ », وهو قول عثئمان وعلى وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين ‏ . ‏(4) اختلفوا في المدة التي لا يعيش فوقها عادة إلى أقوال عدة.راجع:قسمة مال المفقود في المعركة صرء 8) . ‏(5) بدائع الصنائع 7589/0 , والبحر الرائق ه//ا/ا7؟ . ‏(5) المقدمات الممهدات ١/"”ه‏ , وبداية الجتهد 05/19 . ‏(/7) روضة الطالبين ‎+٠18‏ ؛ والأم طرف ؛ ومغني اتاج هلاو . ‏(8) الإنصاف 85/107" , والمبدع ‎١78/8‏ . ‏(9) المحلى بالآثار ‎"١/9‏ . ‎)٠١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .كتاب العدة , باب من قال : امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته» ح رقم ره ‎١555‏ ). قال البيهقي : رواه زكريا عن يحي الواسطي عن سوار بن مصعب . وسوار ضعيف. 1/1/1 وفي لسان الميزان:قال البخاري عنه:منكر الحديث, وقال النسائي وغيره: متروك , قال أبو داود: ليس بثقة ‎,١617/7‏ وأخرجه الدار قطني في سننه.كتاب النكاخ, ح رقم (4 ‎)"8١‏ . ‎. 551/١١ ‏المغني‎ )11١(

عدد الصفحات ٥٧٩

مدت أحكام المجاهد في العدة والنفقات ؟- ما روي عن علي بن أبي طالب #ه في امرأة المفقود: ((امرأة المفقود ابتليت فلتصبر لا تكح حتى يأتيها يقين موته ))”'". ونوقش هذا :بأن المشهور عن علي نه خلاف هذا , وأن هذه الرواية عن علي ظه ضعيفة”". وعلى فرض صحة ما روي عن المغيرة وعن علي رضي الله عنهما »فإن ذلك محمول على المفقود الذي ظاهر غيبته السلامة جمعا بين الأدلة0). ##_ ولأن النكاح علم ثبوته »والغيبة لا توجب فرقة , والموت في حيز الاحتمال فلا يُزال النكاح بالشك”* . ونوقش هذا : بأنه ممنوع هنا لأن الشك تعساوى فيه الاحتمالات » والظاهر في المفقرد في المعركة هلاكه”” . الترجيح الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أفا تنتظر أربع سئوات منذ فقده في المعركة ثم تعتد , لأن أربع سنوات كافية في العنور عليه لو كان حياً , ولأنها أكثر مدة الحمل فييرأ الرحم » ولأن بقاء المفقود زوجها حتى يتحقق موته فيه ضرر عليها » وفساد في امجتمع إذا بقيت مدة طويلة دون زوج . والله أعلم . الفرع الثاي عدة زوجة المجاهد بعد مدة الانتظا زو ب ر إذا تقرر رجحان انتظارها أربع سنوات , فإن عدقا بعد مدة الانتظار عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا , باتفاق الفقهاء وقد سبق بيان ذلك بأدلعه” . ‎)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »كتاب العدد , باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم » ح رقم زعلاةهة١).‏ ‏(؟) المغني 5031/19 , والسئن الكبرى للبيهقي .كتاب العدد ج/8/؟ ”الا . ‏ر*) المغني ‎7351/1١1١‏ . ‏رع البحر الرائق 5175/0 , وحاشية ابن عابدين 450/5 . ‏ره المغني ‎551/١١‏ . ‏(5) راجع : عدة زوجة امجاهد الخحالة الثانية ص (4/ا8) .

عدد الصفحات ٥٨٠

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله امه الميحت الثاني في النفقات وفيه مطلبان : المطلب الأول : نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده . المطلب الثابئ : فضل كفالة أولاد المجاهد وزوجته . المطلب الأول نفقة”" زوجة المجاهد ونفقة أولاده افق الفقهاء ‏ رمهم الله تعالى ‏ على أن نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده الصغار والذين يبلغون وهم عاجزون عن العمل واجبة عليه » و لا يختلف عن غيره في ذلك”". جاء في بداية امجتهد :( اتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة )”© وفي المغني : اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن )”. وقال ابن المنذر : ( وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم )"2. يدل على ذلك الكتاب » والسنة . أولاً من الكتاب . ‎0-١‏ قوله تعالى : ( قوسن سعنه 006 وجه الدلالة : أنه سبحائه وتعالى أمر بالإنفاق والأمر للوجوب”". ‎)١(‏ النفقة في اللغة: اسم من من الإنفاق وجمعها تفقَات, وأنفق المال صرفه. والنفقة ما أنفقت واستدفقت على العيال وعلى نفسك. انظر : لسان العرب ‎"51/٠١١‏ مادة (نفق) , والمصباح المخنير ص(8١5)‏ ؛ مادة (نفق) » والمعجم الوسيط +4 مادة (نفق) . وشرعا : كفاية من بمونه خبزاً وأدماً وكسوة ومسكناً وتوابعها . انظر : كشاف القناع ‎5١0١/5‏ . ‏(؟) كذلك نفقة الأبوين واجبة عليه إذا كانا محتاجين , بالاتفاق . انظر : المغني 1/1"/11" , وحاشية ابن عابدين 85/8" , والتفريع ‎١١/9‏ . ‏(") بداية المجتهد ؟/لاه. ‏(4) المغني ١9/"ال/الاوانظر‏ : كشاف القناع ‎4١5/5‏ . ‏(ه) الإجماع لابن المنذر ص( )65‏ . وانظر : ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص( 5 5) . ‏(5) الطلاق آية (77). ‏(/1) البناية على الهداية 295/8 .

عدد الصفحات ٥٨١

نيك أحكام المجاهد في العدة والنفقات ماعو سمس د 8 00 : 20 00 5-6 و ‎١‏ ‏2-0-9 قوله تعالى : ( وكلى امود رفن كوم مروف 6! / والمولود له : الأب » ورزقهن : الأمهات7". 3 5 40 600 ٍ 6 ضف هه *- 0 > قال تعالى ( إنْامضغْنَاحكم فإنوهن اجون 6 07. وجه الدلالة:أنه أوجب رضاع الولد على أبيه,فدل على أن النفقة واجبة على الأب7). ثانياً ‏ من السنة . ‎2-١‏ عن جابر #همن حديث طويل في بيان حجة النبي َل قال رسول الله يل : (( اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله . واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف ..))20. ‏0-1 عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن هندا”' بنت عتبة » قالت : يا رسول الله , إن أبا ‏سفيان رجل شحيح”/» وليس يعطيني ما يكفني وولدي إلا ما أخذت من وهو لا يعلم , فقال يله : (( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ))0"). فدل الحديثان السابقان على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج . ‎. )37""( ‏البقرة آية‎ )١( ‏(؟) المرجع السابق في هامش رقم (/ا) . ‏(") الطلاق آية (5) . ‏(5) مغني امحتاج ‎١81/5‏ , والمغني ١١/"ا/الا‏ ‏(5) كلمة الله هي قوله تعالى: ( فأنكحوا ما طَاب لَكُمْ من النّساء 6 النساء آية ("#) . ومعناه : الإيجاب والقبول . انظر : شرح صحيح مسلم للنووي 47/8 . ‏(1) مسلم بشرح النووي .كتاب الحج , باب حجة النبي يل » ح رقم (1714) . ‏(1) هي : هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية , والدة معاوية بن أبي سفيان » شهدت أحداً مع كفار قريش وشقت بطن حمزة ولاكت كبده , ثم أسلمت وحسن إسلامها , ماتت في خلافة عمر , وقيل : في خلافسة عثمان س رضي الله عنهم أجمعين ‏ انظر : الإصابة 55/4" ءت رقم (1185) , وأسد الغابة 790/5 ءت رقم (48 7/ا) . ‏(8) الشح هو: البخل مع الحرص, والشّح أعم من البخل, لأن البخل يختص بمنع المال والشّح بكل شي . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 5 . وفتح الباري 9/ه"" . ‏(5) صحيح البخاري مع الفتح.كتاب النفقات. باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ح رقم (0154), وصحيح مسلم مع شرح النووي .كتاب الأقضية . باب قضية هند . ح رقم (11/14) .

عدد الصفحات ٥٨٢

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله انفد إذا تقرر وجوب النفقة على المجاهد لزوجته وأولاده كغيره ثمن تجب عليهم نفقة أزواجهم وأولادهم فإن للمجاهد حالتين : الحالة الأولى : أن يخرج للجهاد.ويغيب عن زوجته وأولاده . الحالة الثانية : أن يُقتل في المعركة , أو يموت دون قتل . فأما الحالة الأولى : فإن خروجه للجهاد في سبيل الله لا يُسقط عنه النفقة الواجبة لزوجته وأولاده بالاتفاق2"0, بل يشترط لخروجه أن يترك ما يكفيهم من النفقة حتى يعود”", فإن لم يترك هم نفقة وكان له مال أُخذ من ماله ما يكفيهم من النفقة بالمعروف””. يدل على ذلك ما يلي : ‎١‏ - ما سبق من حديث هند بنت عتبة أن البي وَل قال لها : (( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ))”". وجه الدلالة : أن النبي يله أباح لهند أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف» ولو لم يعلم الزوج » فكذلك إذا كان غائبا». ؟- أن الأصل أن كل من يستحق النفقة في ماله حال حضرته. يُنفق عليه من ماله حال غيبته"'". فإن امتنع امجاهد عن النفقة أمر بأن ينفق أو يطلق زوجته. يدل على ذلك ما ثبت عن عمر بن الخطاب #5 (( أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا , فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ))'"". (1) البحر الرائقه/7/5, والاختيار لتعليل المختار 4//ء والمدونة 4/8/ا5: وحاشية الدسوقي ؟/550 » ومغني المحتاج 157/8 ء والمغني ‎0١‏ وكنشاف القناع ‎4١١/4‏ . (9) فتح القدير ., والمغني ‎٠١/11"‏ ؛ وهذا إذا كان الجهاد في حقه فرض كفاية . (") المراجع السابقة في هامش رقم ‎)١(‏ (4) سبق تخريجه ص (8817) . () فمح الباري شرح صحيح البخاري 518/9 . (5) البحر الرائق 775/8 » واللباب في شرح الكتاب 91//9 . (/) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى, كتاب النفقات, باب الرجل لا يجد نفقة امرأتهء ح رقم ‎)١181/05(‏ » وابن أبي شيبة في مصنفه .كتاب الطلاق , باب من قال : على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق جل 49/4 ١.وعبد‏ الرزاق في مصنفه.كتاب الطلاق , باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها ‏ ح رقم (1845؟17) 2 و ح رقم 4 ‎١5‏ ء وامحلى بالآثار 585/9 .

عدد الصفحات ٥٨٣

م2 أحكام المجاهد في العدة والنفقات فإن لم يكن له مال فقد ذكر الفقهاء _ رحهم اذ ساى- أن للزوجة والأولاد أن يستدينوا عليه بالنفقة التي تكفيهم . وذلك للحاجة إلى النفقة0". أما الحالة الثانية : إذا قُتل في المغركة , أو مات دون قتال , فهل يُنفق على زوجته وأولاده من العطاء الذي كان يأخذه من ديوان الجند , أم لا ؟ اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في هذه الحالة إلى قولين : القول الأول : أنه يُنفق على زوجته وأولاده من عطائه في ديوان الجند حتى تتزوج الزوجة ويبلغ الابن» وتتزوج البدت, وإن بلغوا عاجزين أعطوا الكفاية» وهذا الأظهر عند الشافعية”” وهو قول الحنابلة9". ودليلهم : أنه لو لم يعط ذريته وزوجته بعد موته كفايتهم لم يجرد نفسه للقتال » واشتغل بالكسب لعياله لأنه بخاف ضياعهم بعده.فإذا علم أنهم يعطون تجرد للجهاد في سبيل الله وف هذا مصلحة للجهاد». القول الئابي : أنه لا يُنفق عليهم من عطائه في ديوان الجند »وإنما يحالون إلى مال العشر والصدقة , وهذا قول عند الشافعية©. ودليلهم : أن ما كان يصل إليهم من نفقة كان على سبيل التبع لمن يعوهم ‏ وقد زال الأصل وانقطع التبع فلا يعطون شيئا"©. الترجيح الراجح هو القول الأول أنهم يعطون نفقتهم من عطائه في ديوان الجند ما يكفيهم من النفقة : لأن في ذلك إحسانا إلى أسر الشهداء وترغيباً في الجهاد في سبيل الله . والله أعلم . ‎)١(‏ الاختيار للموصلي 8/5 , واللباب في شرح الكتاب 41/7 , والمدونة 0174/5 » والقواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص8 6 ‎١‏ . ؛: ‏(؟) مغني امختاج ‎١51/4‏ . والمهذّب مع المجموع ‎71/7/5١‏ . وروضة الطالبين +/95". ‏() الأحكام السلطانية ص58 4 " , والمغني 80/9" . ‏(5) المراجع السابقة في هامش رقم (؟ ,”") . ‏(5) المراجع السابقة في هامش رقم (؟) . ‏(5) المراجع السابقة في هامش رقم (؟).

عدد الصفحات ٥٨٤

المطلب الثاني فضل كفالة”" أولاد المجاهد وزوجته إن كفالة أولاد اجاهد وزوجته والإنفاق عليهم وتعهدهم بالرعاية فيه من الأجر والغواب مثل أجر امجاهد في سبيل الله . يدل على ذلك ما يلي : ‎2-١‏ عن زيد بن خالد وه قال : قال رسول الله يل : (( من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا ))”"". قال النووي : هذا الأجر يحصل بكل جهاد »وسواء قليلة وكثيرة » ولكل خالف له في أهله بخير من قضاء حاجة لهم وإنفاق عليهم و مساعدقم في أمورهم , ويختلف قدر النواب بقلة ذلك وكثرته”". عن علي بن أبي طالب 5ه » عن رسول الله يَلِكِ قال : (( من تكفل بأهل بيت غاز في سبيل الله حتى يغنيهم ويكفيهم عن الناس ويتعاهدهم, قال الله تعالى يوم القيامة : مرحباً بمن أطعمني وسقائ وحابابي وأعطابي, اشهدوا يا ملالكتي أن أوجبت له كرامتي كلها , فما يدخل الجنة أحد إلا غبطه بمنزلته من الله تعالى ))2'7. إذا تقرر فضل كفالة أولاد المجاهد وزوجته, فإن الإساءة لهم وظلمهم وخيانة المجاهد في أهله, فيه إثم غليظ ووعيد شديد . يدل على ذلك ما يلي : 1 الأصل في الكفالة الضم ومنه قوههم كفل فلان فلاناً إذا ضمه إلمنفسه بمونه ويصونه قال تعالى: ‎(١‏ وَكمَلََا زكري #سورة آل عمران آية (0”) . انظر : طلبة الطلبة ص (4817؟) (؟) سبق تخريجه ص (50) واللفظ هنا لمسلم . 7 شوح ديح مسلم كروي 45/17 (4) مشارع الأشواق ‎"085/١‏ » وقال : خرجه ابن عساكر .

عدد الصفحات ٥٨٥

حدد أحكام المجاهد في العدة والنفقات ‎2-١‏ عن بريدة #ه قال : قال رسول الله يله : (( حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم . ومامن رجل من القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكو"" ))0". ففي هذا الحديث . تحريم التعرض لنساء المجاهدين بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك .والإحسان إليهن وبرهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل ها إلى ريبة”" . ‏ولأن المجاهد بخروجه للجهاد ناب عن القاعد , وأسقط بجهاده فرض الخروج عنه , ووقاه ‏مع ذلك بنفسه , فكانت خيانته له في أهله أمراً عظيماً يستحق عليها عقربة مغلظة؟ . ‎)١‏ فما ظنكم : أي ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام . أي لا يبقى منها شيئاً إن أمكنه . انظر : شرح صحيح مسلم 40/1 . (؟) صحيح مسلم مع شرح النووي. كتاب الإمارة . باب حرمة نساء المجاهدين . ح رقم (1810). ‏ر*) شرح صحيح مسلم ‎45/١7‏ . (4) مشارع الأشواق ‎"٠١8/١‏ .

عدد الصفحات ٥٨٦