أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله »مه المبحث الثالث وطء”“الأسير زوجته أو أمته” في أرض العدو سيق ذكر اختلاف الفقهاء رحنهم الله تعالى في نكا ح امجاهد في الأسر وهذه المسألة مبنية على ما سبق هناك”". فعند الحنابلة لا يجوز له أن يطأ زوجته أو أمته”'). جاء في المغني : سل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أسير أسرت معه امرأته , أيطأها ؟ , فقال : كيف يطأها , ولعل غيره منهم يطأها"”. ولأن الأسير إذا ولد له ولداً كان رقيقاً ". وذهب المالكية إلى جواز وطء الأسير زوجته أو أمته مع الكراهية , على أن يتيقن سلامتها من وطء العدو””". ٠ ووجه الجواز . أن سبي العدو لا يهدم نكاحنا , ولا يبطل ملكنا"”. ووجه الكراهية . حتى لا يبقى الولد في أرض العدو فيسترق وتفسد أخخلاقه”"). (1)الوطء: مصاع الزوجة . وطئ زوجته وطأ جامعها . انظر : المصباح المخير ص4 4" مادة (وطئ) » والمعجم الوسيط ٠١4١/15 . ر؟) الأمّة : خلاف الحرة والجمع إماء . انظر : المطلع على أبواب المقنع ص١8 . ر*) راجع : ص (881) . 4) المغني ١58/17“ ء والإنصاف ١5/8 . زه المغني ١58/117" . (5) المرجع السابق في هامش رقم (5) . رل/ا) حاشية الدسوقي 181/7 » وبلغة السالك ١/9ه” , والذخيرة 9437/7" . وقالوا : إن ظن أو شك في وطء الكافر لها فلا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء , ولا تصدق المرأة في دعواها عدم الوطء . 8 المراجع السابقة في هامش رقم (7) . 8 المراجع السابقة في هامش رقم (لا) .
عدد الصفحات ٥٥٣5 هه أحكام المجاهد في النكاح وأما الحنفية"", والشافعية'', فبناء على قوهم في المسلم المستأمن في دار الحرب أنه يجوز له أن يطأ زوجته أو أمته مع الكراهة , فكذلك الأسير يجوز له وطء زوجته أو أمته مع الكراهة . جاء في المبسوط :( أكره للرجل أن يطأ أمته أو امرأته في دار الحرب مخنافة أن يكون له فيها نسل فيتخلق ولده بأخلاق المشركين )0". الترجيح الذي يظهر أن الراجح هو : قول الحنابلة أنه لا يجوز للأسير أن يطأ زوجته أو أمته لما سبق من التعليلات القوية » فإن خاف على نفسه الزنا جاز له الوطء للضرورة » على أن يعزل عنها حتى لا يلد له ولد فيكون رقيقاً"". والله أعلم . . ١51//8 والبحر الرائق , ٠١٠١/8 شرح السير الكبير )١( . 7١17/4 (؟) الأم 7357/4 » ومغني المحتاج . 74/٠١ المبسوط )"( (4) أحكام أهل الذمة 89/79" .
عدد الصفحات ٥٥٤أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله دهده الفيحيق الرابع أطول مدة يغيب فيها المجاهد عن زوجته حدد عمر بن الخطاب ذَيه المدة التي يغيبها المجاهد عن زوجته في الغزو والمرابطة في النغور بأربعة أشهر . وشهر للذهاب وأخر للعودة . جاء في سنن ابن منصور , أن عمر 5ه قال : (( يغزو الناس يسيرون شهرا ذاهبين ويكونون في غزوهم أربعة أشهر ويقفلون شهراً , فوقت ذلك للناس من سنتهم في غزوهم ))"'. وهذا التحديد اجتهاد من عمر 5ه بناء على سؤال وجهه إلى بعض النساء . كم تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقلن شهرين , وفي الثالث يقل الصبر , وفي الرابع ينفذ الصبر » فكتب إلى أمراء الأجناد : (( ألا تحبسوا رجلاً عن امرأته أكثر من أربعة أشهر ))”". وهذه المدة قابلة للزيادة والنقصان . على حسب ما يراه قائد امجاهدين » وحسب الأحوال والأزمان والأماكن , فالتحديد في المسألة مبناه على اجتهاد والي المسلمين وقائد جيوشهم . والله أعلم . (1) أخرجه ابن منصور في سننه , كتاب الجهاد . باب الغازي يطيل الغيبة عن أهله ٠ح رقم (545). ؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير , باب الإمام لا يُجَمّر بِالغرّى , ح. رقم )١7885٠:( . انظر : الرياض النظرة 74/7 , أوليات الفاروق السياسية ص(8/8؟) .وسبب السؤال ما روي أن عمر بن الخطاب نه سمع امرأة في بيتها وهي تقول : تطاول هذا الليل واسود جانبه وطال على أن لا خليل ألاعبه . ووالله لولا خشية الله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه . فسأل عنها , فقيل له : هذه فلانة » زوجها غائب في سبيل الله .
عدد الصفحات ٥٥٥الفصل الثالث أحكام المجاهد فكي الإيلاء والرجعة ويشتمل علي مبحثين : المبحث الأول : في الإيلاء . المبحث الثاني : في الرجعة .
عدد الصفحات ٥٥٧مه أحكام المجاهد 5 الإيلاء والرجعة الميحي الأول في الإيلاء وفيه مطلبان : المطلب الأول : مدة الإيلاء . المطلب الثاني : إذا آلى من زوجته , ثم خرج للجهاد ول يتمكّن من الفيئة حتى انتهت مدة الإيلاء . المطلب الأول مدة الإيلاء”"2 المقصود من هذا المطلب : بيان المدة التي يكون الزوج فيها مولياً وقد اتفق الفقهاء رحنهم الله تعالى أن من حلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر أنه يكون موليا". واتفقوا كذلك على أن ما كان دون أربعة أشهر لا يكون موليا”". . ٠١ الإيلاء لغة: الحلف. انظر: لسان العرب 84 . والمصباح المنير ص )١( وشرعاً : حلف زوج يمكنه الجماع بالل تعالى» أو بصفة من صفاته على ترك وطء امرأته » الممكن : جماعها ولو قبل الدخول في قبل أبداً » أو يُطُلقء أو أكثر من أربعة أشهر , أو ينويها . انظر . ”٠1//4 كشاف القباع )5١ رحمةالأمة في اختلاف الأئمة ص77 4, وبدائع الصنائع 555/7 بداية المجتهد ٠١4/9 , والمغني ١م ولجدع 1/8 . (5) المراجع السابقة في هامش رقم (؟) . قال ابن حزم : من حلف بالله » أو باسم من أسمائه أن لا يطأ زوجته وقت أو لم يؤقت ساعة أو أكثر , يؤجل أربعة أشهر من حين يحلف , فإن فاء داخل الأربعة أشهر فلا سبيل عليه » وإن أبى حتى انقضت الأربعة أشهر أجبره الحاكم على الفيء , أو الطلاق . انظر : امحلى بالأثار ١78/9 .
عدد الصفحات ٥٥٨أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 01 واختلفوا فيمن حلف أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر . هل يكون مولياً , أم لا ؟ إلى قولين : القول الأول : لا يكون مولياً » وهذا قول جمهور الفقهاء””. واستدلوا بما يلي : 3 قوله تعال : ٠: 7 لذ يمن ناه ترصأ رأ هقانا فورح © ون سس سس 00 6 روا الطاقوإَللَمسَمع علي 20 وجه الدلالة: أن ظاهر الآية يدل على أن الفيئة بعد أربعة أشهر, لذكر الفيئة بعدها بالفاء المقتضية للتعقيب في قوله تعالى: ([ فَِنْ فَاءوا © » فلا يطالب بالفيئة ولا يقع عليها الطلاق إلا بعد مضي الأربعة أشهر”", فلا يكون مولياً في الأربعة أشهر . ؟- ولأن الأربعة أشهر فسحة للزوج لا حرج عليه فيها .ولا يطالب بالفيئة فيها ولا يقع الطلاق إلا بعدها فلا يكون فيها موليا0”. القول الثاني : أنه يكون مولياً. ويهذا قال الحنفية””, وقول عند المالكية خلاف المشهور”", ورواية عند الحنابلة. واستدلوا بما يلي : 6 قوله تعالى : لذن ومن ناه ترصأ أربة شه نومرتحي" 2-١ 215/0 وحاشية الدسوقي ؟/”, وروضة الطالبين 45/8 ”؟.ومغني المحتاج 4/8/١ بلغة السالك )١1( . 11/1/97 والإنصاف 174/4 , والمبدع 4/8 , وكتاب التمام محمد ابن الفراء ١ والمغني (؟) البقرة آية (17175-/73110) . (*) المغني 0 » وكشاف القناع "9١86/4 , وبلغة السالك 298/١ . (4) أحكام القرآن لابن العربي 545/١ , والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠١1/7 , وروضة الطالبين 4 ولغني 1/١١ . (5) بدائع الضنائع /7355 , والبحر الرائق ٠١5/4 . (5) بلغة السالك 47/8/١ . وحاشية الدسوقي 2917/17 . 7 المبداع ., والانصاف ١7/5/4 , وكتاب التمام ؟1/1/1١. (8) البقرة آية (5؟75) .
عدد الصفحات ٥٥٩21 أحكام المجاهد في الإيلاء والرجعة وجه الدلالة : أن الله سبحانه جعل هذه المدة تربصا للفيء فيها وم يجعل له التربص أكثر منها » فمن امتنع من جماعها باليمين هذه المدة أكسبه ذلك حكم الإيلاء ولا فرق بين الحلف على الأربعة أشهر والحلف على أكثر منها , إذ ليس له تربص أكثر من هذه المدة0"). ؟5- هارواهابن عباس رضي الله عنهما قال:((كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقته الله أربعة أشهر , فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء ))2"0, وجه الدلالة : أن ما كان أربعة أشهر فأكثر إيلاء . و ولأنه بمتسع عن الوطء باليمين أربعة أشهرء فكان مولياً كما لوحلف على ما زاد(". الترجيح الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور أنه لا يكون موليا . لأن مدة التربص المنصوص عليها أربعة أشهر كاملة هي حق للزوج لا يطالب فيها بشيء2 فإذا انتهت الأربعة الأشهر كان للمرأة الحق في مطالبة الزوج بالفيء أو الطلاق . والله أعلم . . 47/١ أحكام القرآن للجصاص )١( (؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .كتاب الإيلاء » باب الرجل يحلف على أن لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر ٠ح رقم 15710397 ؛ قال في مجمع الزوائد : رواه الطبرابئ ورجاله رجال الصحيح . انظر : مجمع الزوائد . باب الإيلاء ١١/5 . ك7 المبدع 3١/8 .
عدد الصفحات ٥٦٠أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله امه المطلب الثاي آأى من زوجته ثم خرج للجهاد ولم يفيء"' حتى انتهت مدة الإيلاء . اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من فاء قبل أن تنتهي مدة الإيلاء فإن فيئته صحيحة ويسقط ها الإيلاء عنه"'. واختلفوا فيما إذا لم يفئ حتى انتهت مدة الإيلاء . هل يوقف المولي ويطلب منه الفيئة أو الطلاق؛ أم تطلق منه بمجرد انتهاء المدة طلقة بائنة ؟ وهذا الخلاف مبني على الخلاف في مدة الايلاء الذي سبق بيانه”". فالجمهور من الفقهاء''' الذين يرون أن مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر قالوا : إذا انتهت الأربعة أشهر التي هي مدة التربص طُلب من الزوج إما أن يفئ ويكون الفيء بالجماع اتفاقا وبالقول لمن عجز عنه. كمن خرج للجهاد ولا يستطيع العودة إلا بعد انتهاء مدة الايلاء” 2 أو يطلق , فإن أبى طلق عليه الحاكو”". لأن ما دخلته النيابة وتعين مستحقة وامتنع من هو عليه , قام الحاكم فيه مقامه . كقضاء الدين”"" . وهذا كله بناء على مطالبة المرأة . واستدل الجمهور لقوهم بما يلي : )١( الفيء:الجماع وليس في هذا خلاف فين اعنم- قال ابن المنذر :( وأجمعوا على أن الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر). انظر:الإجماع لابن المنذر ص(548), والمغني ,"8/11١ وأحكام القرآن للجصاص١/١45 . (؟) مراتب الإجماع لابن حزم ص(١7) . ر*) راجع : ص (66/8):. (4) بداية المجتهد ٠١/9 , وبلغة السالك 47/5/١ . وروضة الطالبين 55/4 ؟ , والأم 7101/5 . والمغني .45/١1١ ره) أحكام القرآن لابن العربي 0 #ءومغني المحتاج 75/5 ,المغني 7/١١ 4.وكشاف القناع 1/4". (5) وفي قول عند الشافعية خلاف الأظهر . ورواية عد الحنابلة خلاف الصحيح من المذهب ,أن الحاكم لا يطلق عليه وإغا يحبسه ويعزره حتى يفيء أو يطلق.انظر:روضة الطالبين 85/4” . والمغني 45/1١١ . زل/ا) المغجي األكة.
عدد الصفحات ٥٦١بالك أحكام المجاهد في الإيلاء والرجعة : سل ١ 7 ف 9 َ 3 2 22 6 0 2-١ قوله تعالى : ( نوين ماله : ترئص أمريكة ةشه فَإنقاءوا َنْ الله غفوس مرحيم 88 ون 50 روا ناسيم عل" 6 والاستدلال يذه الآية من وجوه : الوجه الأول : أن الله سبحانه جعل مدة التربص في الآية حقا للزروج دون الزوجة فأشبهت مدة الأجل في الدين حق للمدين". الوجه الثاني : أن الفاء في قوله تعالى: (( قَإِنْ فَاءوا )» ظاهرة في معنى التعقيب فدل على أن الفيئة بعد انتهاء المدة0). ش الوجه الثالث: أن الله تعالى خير في الآية بين الفيئة والعزم على الطلاق» فيكونان في وقت واحد بعد مضي المدة.فلو كان الطلاق يقع بمضي المدة والفيئة بعدها لم يكن تخيير]؟). 0-5 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( إذا مضت أربعة أشهر يرقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ))”» وعن سليمان بن يسار''' رحمه الله قال : (( أدركت بضعة عشر رجلاً من أصحاب محمد يلد كلهم يقول : يوقف المولي ين , )7 7 البقرة آية 5؟؟-/ا )١( (7) بداية المجتهد ١١/9 » والمغني "7/١١ , وفتح الباري شرح صحيح البخاري 575/4 . (") بداية المجتهد 2/9 ١١ ؛ والمغني "9/١١ , وكشاف القناع "١8/4 . (4) سبل السلام 6م" (هة) صحيح البخاري مع الفتح ٠ كتاب الطلاق . باب قوله تعالى: (( للّذينَ يُوْلُونَ من نسّائهم 54 ا رقم 91؟8). 5 هو : سليمان بن يسار الهلالي , أبو أيوب مولى ميمونة بنت الحارث , أخو عطاء وعبد الله : وعبد المسلك بن يسار , أحد الفقهاء السبعة في المدينة تابعي ثقة , حَّدث عن زيد بن ثابت وابن عباس وأبي | هريرة وغيرهم , وحَدث عنه أخوه عطاء والزهري وعمر بن دينار وغيرهم . توفي سنة 4 ١١ه . انظر: مشاهير علماء الأمصار ص" ١٠١اءت رقم (4737), وقذيب الأسماء واللغات 4/١ "لاءت رقم رم" 8). (1) أخر جه البيهقي في السنن الكبرى»كتاب الإيلاء, باب من قال يوقف المولي بعد تربص أربعة أشهر . ح رقم ر/1. 067 وأخرجه الدار قطني في سننه. كتاب الطلاق والخلع والإيلاء ج4/"” ؛ ح رقم ر995.
عدد الصفحات ٥٦٢أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله جه 2-4 وعن سهيّل بن أي صاح عن أبيه”") أنه قال:((سألت اثني عشر من أصحاب النبي 6 فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى يتربص أربعة أشهر فيوقفء فإن فاء وإلا طلق ))'"' وذهب الحنفية الذين يرون أن مدة الإيلاء أربعة أشهر فأكثر إلى أن مدة الإيلاء إذا انتهت ولم يفى بالجماع؛ أو بالقول إذا عجز عن الجماع, فإن المرأة تطلق بمجرد مضي المدة طلقة بائعة""". واستدلوا عم يلي : 1 5 0 عرقي خ لى يت َخُْ 4 د كه 1 1 5 2 4 5 2 0 2-١ قوله تعاللى : ر لذن لون من نسائهم تريص أمريحة اششهس قن فاءوا فأنَاللهغفوس مرّحيم 8# وَإِنْ 2 و ل 7 هه سس را لطا كنيعل" انا وجه الدلالة: أن الفاء في قوله تعالى: [ فَإِنْ فَاءوا #للتعقيب فيقتضي أن يكون الفيء عقب اليمين في مدة التربص , فإن فات الفيء جمضيها .» وجب حصول الطلاق إذ غير جائز له أن يمنع الفيء والطلاق جميعا”* . وعزيمة الطلاق في قوله تعالى : ( وَإِن عَرَمُوا الطَلاقَ 4 انقضاء الأربعة الأشهر 20 )١( هو : سُهيل بن أبي صالح واسم أبي صالح ذكوان السّمّان أبو يزيد المدني » روى عن أبيه وسعيد بن المسيب والحارث بن مخلد وغيرهم . وروى عنه ربيعة والأعمش ومالك وغيرهم , وهو ثبت صاح الحديث . وقال النسائي : ليس به بأس , وقال أبو حاتم : يكتب حديئه ولا يحنج به . انظر : قَذيب التهذيب 791/4 ءت رقم (4514) ؛ وميزان الاعتدال ؟/47 7 ءت رقم )"59١5( . (7) أخترجه البيهقي في السئن الكبرى .كتاب الإيلاء » باب من قال يوقف المولي بعد تربص أربعة أشهر . ح رقم (5١57١).وأخرجه الدار قطني في سننه.كتاب الطلاق والخلع والإيلاء.ح رقم (59565) . (”) بدائع الصنائع //77/7 , والبحر الرائق 5/4 ٠١ . (4) البقرة آية 91550 -/ا1؟7). (ه) أحكام القرآن للجصاص ١/ه275. (5) المرجع السابق في هامش رقم (8) .
عدد الصفحات ٥٦٣23 أحكام المجاهد في الإيلاء والرجعة 7- عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت”' 2 رضي الله عنهما قالا في الإيلاء : (( إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة م و -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة الا ع حأن الله تعالى جعل مدة التربص أربعة أشهرء والوقف وتخيير الزوج يوجب الزيادة على المدة المنصوص عليها , وهي مدة اختيار الفيء أو الطلاق فلا يجوز الزيادة ,إلا بدليل. الترجيح الذي يظهر بعد عرض الأقوال والأدلة, أن الراجح قول الجمهور , أن الزوج يوقف ويطلب منه الفيء أو الطلاق » لا يأ : 2-١ أن ظاهر أية التربص يدل على أن الأربعة أشهر كاملة من حق الزوج , ولا سبيل للمرأة في المطالبة بالفيء أو الطلاق حتى تنتهي , ثم تطالب بعد ذلك . . هو : زَيْد بن ثابت بن الضّحّاك بن زيد بن لؤذان , الأنصاري الخزرجي . أول مشاهده الخندق )١( وقيل : أحد وكانت معه راية بني النجار في تبوك . وهو من كتاب الوحي , وهو الذي جمع القرآن في . عهد أني بكر , وكان علماً في القضاء والفتوى والفرائض . توفي سنة 5 4ه . وقيل : غير ذلك .)01874( انظر : الإصابة ؟/450, ت رقم (/5841) . وأسد الغابة لات رقم (؟) أخرجه البيهقي في السنن, كتاب الطلاقءباب من قال عزم الطلاق انقضاء أربعة أشهر, ح رقم ره؟؟16) . قال البيهقي: والمشهور عن عثمان خلافه . انظر : السنن الكبرى 571/17 , وأخرجه ابن حزم في امحلى بالآثار 21817"/4 والدار قطني في سننه كتاب الطلاق والخلع والإيلاء. ح رقم (999”) و )40٠١9١( . و فيه عطاء الخرسابي ضعيف . انظر : قذيب التهذيب ,15٠/177 ات رقم (98”) . ("*) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.كتاب الإيلاء , باب من قال : عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر ح رقم (09775)» قال البيهقي : هذا الصحيح عن ابن عباس , وروى عنه خلافه . انظر : السنن الكبرى 177*/7", وأخرجه الدار قطني في سننه, كتاب الطلاق والخلع والإيلاى ح رقم ٠0# 6). (5) بدائع الصنائع //1/؟ .
عدد الصفحات ٥٦٤أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 6ت 0-7 الآثار التي جاءت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم واستدل يما الحنفية أنه بمجرد مضي المدة تطلق المرأة طلقة بائنة”"2, قد ورد عنهم كذلك , أن الزوج المولي يوقف بعد انتهاء المدة فيطلب منه أن يفي أو يطلق7". 0# أكثر الصحابة قالوا بالوقف للمولي بعد انتهاء مدة التربص أربعة » أشهر فيطلب منه أن يفيء أو يطلق؛ والترجيح قد يقع بقول الأكثرية إذا سانده ظاهر القرآن”", وظاهر القرآن يدل على أن المولي يُطلب منه بعد مضي مدة التربص الفىء أو الطلاق. إذا تقرر هذا فامجاهد في سبيل الله كغيره في هذه المسألة » فإذا خرج للجهاد وقد آلى من زوجته وانتهت المدة وم يفى فإنه يطلب منه أن يفى بالجماع »فإن عجز عنه لبعد المسافة بينه وبين زوجته أو انشغاله بالعدو , فإنه يفىئ بالقول فيقول : فت أو أبطلت إيلاءها .لأن وعده بالفعل عند القدرة عليه دليل ترك قصد الإضرار ١ وفيه نوع من الاعتذار , وإخباز بإزالة الضرر عند إمكانه”». والله أعلم . » 571/1 السنن الكبرى للبيهقي » كتاب الإيلاء باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر )١( . وما بعدها ١87/9 وسنن الدار قطني , كتاب الطلاق والخلع والإيلاء 7/4” , والخحلى بالآثار (؟) السئن الكبرى للبيهقي, كتاب الإيلاء» باب من قال : يوقف المولي بعد تربص أربعة أشهر 514/1 , وسنن الدار قطني . كتاب الطلاق والخلع والإيلاء /"7” , وامحلى بالآثار ١87"/6 وما بعدها . (*) فتح الباري شرح صحيح البخاري 515/6 . () المغنني "/1١ , والبناية على الحداية 7/1/8 .
عدد الصفحات ٥٦٥د أحكام المجاهد في الإيلاء والرجعة الميحث الثاني في الرجعة وفيه مطلبان : المطلب الأول : مراجعة امجاهد زوجته وهو في المعركة . المطنب الثاني : إذا لم تعلم الزوجة بمراجعته لها . فاعتدت ثم تزوجت . المطلب الأول مراجعة"' المجاهد زوجته وهو في المعركة لا يختلف امجاهد عن غيره في أنه يجوز له مراجعة زوجته من طلاق رجعي ما دامت في العدة كرهت ذلك المرأة , أم لا » علمت , أم لم تعلم » وهذا باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى . قال ابن المنذر : اتفق الفقهاء على أن للزوج مراجعة زوجته من طلاق رجعي ما دامت في العدة وإن كرهت المرأة". وفي المغني لابن قدامة : والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين : اشهدا أب قد راجعت امرأي» ولا يفتقر ذلك إلى صداق, ولا ولي ولا رضى المرأة» ولا علمها يإجماع أهل العله””. ويدل على هذا الكتاب » الس ة فمن الكتاب قوله تعالى : [ الاين نانفو حر ينما نالفي 0 0 غود ود ام 4 03 إن يللم وير 5غ )١( رجعته عن الشيء وإليه أي رددته , وارتجع المرأة وراجعها أي : رجعها إلى نفسه بعد الطلاق . انظر : لسان العرب ١١5/8 مادة (رجع» والمصباح المنير ص "٠ " مادة (رجع) . وشرعا : إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد عقد . انظر : كشاف القناع 791//4 . (9) الإصاع لابن المنذر ص75 , وانظر : مراتب الإجماع لابن حزم ص70 , ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص١7 . (") المغني ١١/8هه . (5) البقرة آية 7483 7) .
عدد الصفحات ٥٦٦أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ! /اىه ومن السنة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الك فسأل عمر بن الخطاب رسول الله يل عن ذلك » فقال يِه (١: مره فليراجعها .. 6 المطلب الثابي إذا لم تعلم الزوجة بمراجعته لها فاعتدت ثم تزوجت إذا خرج المجاهد للقتال في سبيل الله وزوجته في العدة من طلاق رجعي, ثم راجعها قبل أن تنتهي عدقاءو/ تعلم أنه راجعهاءفلما انتهت عدقًا تزوجت اختلف الفقهاء رهم الله تعالى في صحة النكاح الثاني إلى ثلاثة أقوال : القول الأول : أن النكاح باطل ويفرق بينهما وهي زوجة الأول سواء دخل با الثاني أم لا. وهذا قول الحنفية”"2, والشافعية”"»؛ والصحيح من مذهب الحنابلة”؟2, إلا أن الحنابلة اشترطوا إقامة البينة على الرجعة0". واستدلوا بما يلي : 2-١ عن علي بن أبي طالب 5ه في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها وم تعلم بذلك فنكحت قال : (( هي امرأة الأول دخل يما الآخرأم لم يدخل ))". )١( صحيح البخاري مع الفتح»كتاب الطلاق» باب وبعولتهن أحق بردهن في ذلك؛ ح رقم (8737) , وصحيح مسلم مع شرح النووي.كتاب الطلاق, باب تحريم طلاق الخائض بغير رضاها , ح رقم )١51/1( . واللفظ لمسلم . ٠ () المبسوط 5/؟ ..وبدائع الصنائع 585/17 . (”) الأم 4/5 4 ؟ , وروضة الطالبين 558/8 . (4) المغني ١١/"الات , والإنصاف 150/5 . والمبدع 91//17" , وكشاف القناع "٠٠/5 . (5) المراجع السابقة في هامش رقم (5) . (5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى , كتاب الرجعة . باب الرجل يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك . ح رقم .)١65181/( والشافعي في الأم 5/ هع ؟ , وابن حزم في انحلى بالآثار 54/٠١ .
عدد الصفحات ٥٦٧5ه اب أحكام المجاهد في الإيلاء والرجعة أن الله جعل للزوج المطلق الرجعة في العدة, ولا يبطل ما جعل الله له منها بباطل من نكاح غيره » ولا بدخول لم يكن يحل على الابتداء'”". ولأن الرجعة قد صحت بدون علمهاءوتروجت وهي زوجة الأول»فلم يصح نكاحها , كما لو لم يطلقها”". القول الثاني : أن نكاح الثالي صحيح دخل با أم لي ولا حق للأول عليها »وهذا قول للمالكية'"؛ وقول ابن حزم”». -١ عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال : (( مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها حتى تحل فتنكح زوجا غيره أنه ليس له من أمرها شيء ولكنها لمن تزوجها ))”2. ونوقش هذا : بأنه لم يرو إلا عن ابن شهاب الزهري فيكون من قوله » وليس في ذلك حجة”. روى عن عمر بن الخطاب ذه أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها , ثم يراجعها فلا يبلغها مراجعته وقد بلغها طلاقه فتروجت : (( أنه إذا دخل ما زوجها الآخر أو لم يدخل با فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها ))'". رن للأم هزه ؟. (؟) بدائع الصنائع 785/7 , وكشاف القناع "٠٠0/5 , والمغني 09/4/٠١ . (") الموطأ مع شرح الزرقاب لاه ؟ , وبداية المجتهد 89/9 . (4) المحلى بالأثار 5١/9٠ . (ت) رواه ابن حزم في المحلى بالآثار في أحكام الرجعة 7١/٠١ . (5) سبل السلام 83/7" . (/) المرجع السابق في هامش (8).
عدد الصفحات ٥٦٨أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله كلمن ونوقش هذا الأثر : بأنه منقطع , قال ابن حزم : ( ما روينا من طرق عن عمر كلها منقطعة )27. القول الثالث : إن الزوج أحق يما ما لم يدخل ها الثابئءفإن دخل يما فلا سبيل للأول عليها , وهذا قول للمالكية”'"» ورواية عند الحنابلة”". واستدلوا جما يلي : 0-١ ما ؤوي أن عمر بن الخطاب 5 قال فيمن طلق امرأته ثم سافر وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها بذلك حتى تزوجت: (( أنه إن أدركها قبل أن يدخل بحا فهي امرأته , وإن لم يدركها حتى دخل بحا الثاني , فهي امرأة النابي ))0. ونوقش هذا الأثر عن عمر 5ه بأنه أثر منقطع ©. 20-9 أن كل واحد منهما عقد عليهاء وهي ثمن يجوز له العقد عليها في الظاهرء ومع الثاني ميزة الدخول فقدم 4ا"". ويمكن مناقشة هذا : بأن النابن عقد عليها وهي زوجة الأول لصحة الرجعة عليها بالاتفاق ١ فعقد الثابي باطل . العرجيح الذي يظهر أن الراجح القول الأول, أفها زوجة الأول وأن نكاح الثاني باطل ويفرق بينهما . سواء دخل وا . أم لا . ويلزم الزوج أن يعلمها بالرجعة وهي في العدة ما استطاع إلى ذلك سبيله0” , والله أعلم . رن المحلى بالآثار ١1/؟ (؟) المدونة 49/7 4 , وبداية المجتهد 84/5 , وشرح الموطأ للزرقاي "55/8/17 . ر*) المغني ١٠1/5/9ث , والإنصاف ١5١/9 . والمبدع 91//9" . () المحلى لابن حزم في أحكام الرجعة 51/٠١ . ره امحلى بالآثار 77/١٠١ . رى المغني ١٠/4/اه . ر/ا» في هذا العصر تعددت وسائل الاتصال حتى أصبح العالم كالقرية الواحدة . فيمكن المراجع أن يبلغ المرأة أو وليها مراجعته الها ب(لاتف) من أي مكان : أو بأي وسيلة أخرى .
عدد الصفحات ٥٦٩