أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ! .هه المطلب الرابع استتجار كافر لمساعدته سبق الحديث عن الاستعانة بالمشركين في قتال العدو وخلاف الفقهاء في ذلك وأن الراجح جواز الاستعانة يمم عند الضرورة إذا أمن مكرهي!". أما استئجار الكافر لخدمة امجاهد ومساعدته؛ فلم أجد خلافاً في جواز ذلك حسب ما اطلعت عليه 7" يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: )0 واستاجر البي يله وأبو بكر ذلك رجلا؟”' من بني الديل .. هادياً خريتً”'' .. وهو على دين قريشء فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما , وواعداه غار تور" بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاثءفارتحلا ... )0. وجه الدلالة : أن الحديث دل على جواز استئجار المسلم الكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه””. فكذلك استنجاره للخدمة والمساعدة في الغزو إذا أمن مكره . إذا تقرر جواز استنجار الكافر لمساعدة المجاهد , فإن ذلك يكون عند الضرورة أو الحاجة الملحة, كتعذر وجود مسلم يكفي في ذلك*», لما في قلوب الكفار من الغل والحقد على الإاسلام وأهله بفلا يؤمن جانبهم إذا سنحت هم الفرصة أن يضروا بالمسلمين ويفشوا أسرارهم ويدلوًا على عوراقم . والله أعلم . . )5601( راجع : ص )١( (؟) شرح السير الكبير 77/7 وحاشية الخرشي 18/4, والذخيرة ١5/8 4, والحاوي الكبير 5 ١/315ء وشرح السنة للبغوي١1١//17., والمغني 2١7/17” وكشاف القناع؟/981ءوشرح منتهى الإرادات 5719/1١ . (*) هو:عبد الله بن أرقط, وقيل: أريقط؛ وقيل : غير ذلك . انظر : السيرة النبوية لابن هشام ؟486/1 » وفتح الباري "١1/197 . (4) الخرّيت : الماهر الذي يهتدي لأخرات المفازة , وهي طرقها الخفية ومضايقها . انظر : النهاية في غريب الحديث , والأثر 19/1 . ره) تور :جبل بمكة فيه الغار المذكور في القران (( إِذْ هُما في الْكَارِ)) التوبة أية 4٠ . انظر: معجم البلدان 5ت رقم (1801) . ومعجم ما استعجم "١4/١ . (5) صحيح البخاري مع الفتح,كتاب الإجارة» باب استكتجار المشركين عند الضرورة؛ ح رقم ر55؟؟) . /) فتح الباري 55/8/54 . رم فح الباري 5548/4 .
عدد الصفحات ٥٠٣:66 أحكام المجاهد في الإجارة والجعالة والعارية واللقطة الفيديتق الثاني في الجعالة وفيه مطلبان : المطلب الأول : أخذ الجعل على الجهاد . المطلب الثاني : وقت استحقاق الجعل على الجهاد . المطلب الأول أخذ الجعل”” على الجهاد سبق الحديث عن أخذ الأجرة على الجهاد , وأن ذلك لا يجوز باتفاق الفقهاء إذا تعين الجهاد على امجاهد , وخلاف مرجوح إذا لم يتعين عليه . والجعل هنا يختلف عن الأجرة'" فهو يطلق على أمور : أولاً يطلق الجعل على ما يأخذه المجاهد من بيت المال عونا له على الجهاد في سبيل الله ولا أعلم خلافا في جواز ذلك حسب ما اطلعت عليه . جاء في فتح القدير وغيره: كره الحنفية أن يُكلف الإمام الناس بأن يقوى بعضهم بعضاً بالسلاح والنقود والزاد مادام للمسلمين فيء , لأن بيت المال معد للمسلمين””". )١( الجُعل والجعَالة والجعالة:ما جعله له على عمله وَاجُعل والجّعالة : أن يُكتب البعث على الغزاة فيخرج من الأربعة والخمسة رجل واحد ويجعل له جُعل . انظر : لسان العرب ١١1/١ مادة (جعل) . وفي الاصطلاح : ما يُجعل للعامل على عمله . انظر: التعريفات للجرجانئ ص (4 )٠١ . (؟) فرق الفقهاء بين عقد الجعالة والإجارة بأمور, منها : -١ أن الجعالة عقد جائز للطرفين فسخه بخلاف الإجارة , فهو عقد لازم . ؟- قد يكون العمل مجهولاً في الجعالة وكذلك المدة , أما الإجارة فلا يجوز ذلك . - امجاعل لا يستحق الجعل إلا بعد فراغه من العمل , بخلاف الإجارة . انظر : الكافي في فقه الإمام أحتمد 371/1 , والفقه الإسلامي وأدلته 85/5/, . (*) فتح القدير ١915/5 , وشرح السير الكبير .58/١
عدد الصفحات ٥٠٤أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله همه وجاء في الذخيرة : أن عمر والصحابة من بعده -رضي الله عنهم - جعلوا الفيء وخراج الأراضين وقفاً للمجاهدين» فمن افترض فيه ونيته الجهاد جازا''. وفي الحاوي الكبير : فأما جعالة السلطان إذا بذها للغزاة من بيت المال فجائز لأمرين : أحدهما : أنه بذلا للجهاد عن الكافة . الثاني : أنه بذها من مال هو مستحق لهه”". وفي الفروع : ما يؤخذ من بيت امال ليس عوضا ولا أجرة» بل رزق للإعانة على الطاعة فمن عمل منهم لله أثيب , وما يأخذ فهو رزق للمعونة على الطاعة”". ويمذا يتقرر جواز أخذ المجاهد من بيت المال قدر كفايته ومن يعول . ويعتبر ذلك عونا له على الجهاد في سبيل الله لا أجرة على الجهاد . وما يأخذه الجند اليوم من رواتب شهرية يمكن جعلها من هذا الباب , لا أَنها أجرة , ويحذا ينال الجند أجر الجهاد في سبيل الله . أما إن تغيرت النية واصبح الراتب الحهدف بحيث لو منع منهم م يخرجوا للجهاد . فإنه خش أن لا يكون لهم أجر. وإن قتلوا أن لا يكونوا شهداء عند الله . والله أعلم . ثانياً يطلق الجعل ويراد به ما يأخذه المجاهد لعمل قام به , أو سوف يقوم به .كأن يقول الإمام أو نائبه: من فتح القلعة,أو أغار على العدو أو فتح ثغرة يدخل منهاءفله كذا وكذا؟ وقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك للحاجة » وكرهه المالكية , وقد سبق الكلام في هذا وذكر الأقوال والأدلة في باب النفل . فليراجع””) ثالنا يطلق الجعل على ما يأخذه المجاهد من التبرعات المحضة التي تبرع يما الناس للمجاهدين ولا أعلم في جواز أخذ ذلك خلافا بين الفقهاء””. . 458/١ الذخيرة 405/7 . ومواهب الجليل 3017/4 . والكافي في فقه أهل المدينة المالكي )١( (؟) الحاوي الكبير 4 178/١ . وفتح الباري ١817/5 . (*) الفروع لابن مفللح 275/85 . (5) راجع : ص 77/75 2) وما بعدها . (ه) إعلاء الستن للتهانوي ١4/١7 , والحاوي الكبير 4 ١748/١ , وشرح السنة لليغوي ١7/١١ »2 وكشاف القناع 945/15" .
عدد الصفحات ٥٠٥د أحكام المجاهد في الإجارة والجعالة والعارية واللقطة جاء في فتح الباري : ( إن أخرج الرجل من ماله شيئاً متطوع به , أو أعان الغازي على غزوه بفرس ونحوها فلا نزاع فيه )0". يدل على ذلك ما يلي : 0-١ عن زيد بن خالد”" 5ه أن رسول الله يلك قال : (( من جهز غازياً في سبيل الله فقد 5 و غزا.. )200. 0-7 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله يقال : (( للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي )). وبا تقدم يتقرر جواز أخذ المجاهد لعل على الجهاد في سبيل الله في كل صورة.والله أعلم. المطلب الثاي وقت استحقاق الجعل على الجهاد لا يخلو أن يكون الجعل من بيت المال؛ أو يكون مشروطا بعمل يعمله . فإذا كان الجعل من بيت المال . فإنه يعطى المجاهد حسب الوقت الذي تستوف فيه حقوق بيت المال؛ فإن كانت تستوف في وقت واحد من السنة جُعل العطاء له في رأس كل السنة» وإن كانت تستوفى في وقتين جُعل العطاء في كل سنة مرتين , وإن كان في رأس كل شهر جُعل العطاء في رأس كل شهر””. . نقلاً عن ابن بطال ٠/5 فتح الباري )١( (؟) هوزيد بن خالد الجهني . كنيته أبوزرعة» وقيل أبو عبدالرحمن . روى عن النبي يلك وعن جمع من الصحابة ؤت . شهد الحديبية» وكان معه لواء جهينة يوم فنح مكة . توفي بالمدينة سئة 4/اه , وقيل: 4ه . انظر : الإصابة 445/9 ات رقم )55٠05( , والأعلام 40/8 . ش (1) سبق تخريجه ص (50) . (4) سبق تخريجه ص (5455) . / (ه) الأحكام السلطانية للماوردي صه #” .
عدد الصفحات ٥٠٦أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ين وإن احتاجوا في الحال إلى التجهيز للقتال أخذوا من موجودات بيت المال في الحال ليخرجوا إلى القعال لأن الأمر لا يحتمل التأخير . أما إذا كان الجعل مشروطً بعمل يعمله, فإنه يستحق الجعل عليه فور الانتهاء من العمل ولا أعلم في ذلك خلافا". جاء في كشاف القناع :( يستحق الجعل بفعل ما جعل له .. كسائر الجعالات )”© . المطلب الثالث استعارة”" المجاهد آلات الحرب اتفق الفقهاء؟» رحمهم الله تعالى على جواز استعارة المجاهد آلات الحرب التي يمكن استخدامها دون هلاك عينها0 . قال ابن حزم في مراتب الإجماع :( واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل به أو الدواب لركوبا جائزة » وكذلك كل شيء يستعمل في أغراضه ولا يعدم شخصه ولا يتغير ..)0". يدل على ذلك ما يلي : . 5717/١ وشرح منتهى الإرادات , ١7//1 4 المقدمات الممهدات 175/7 , والحاوي الكبير )١( (؟) كشاف القناع 93/5" . () العارية . والعارة : ماتداولوه بينهم يقال : اعْتَوَروا الشيء وتعوّروه وتعاوروه. تداولوه بينهم , واستعاره الشيء واستعاره منه طلب أن يعيره إياه . انظر : لسان العرب 5١18/4 مادة (عور) 2 والمصباح المنبير ص/ا" 4 مادة (عور) . وف الاصطلاح : إباحة نفع عين بغير عوض من المستعير أو غيره . انظر : كشاف القناع 558/19 ٠ / وحاشية الروض 88/8" . (#4)البحر الرائق 4/8/1 . وحاشسية ابن عابدين /1/ت 4" , وحاشية الخرشي 5:7"/5 , وحاشية الدسوقي "41/7 , وشرح السنة للبغوي 477/8 , وشرح صحيح مسلم للنووي 74/١8 , والمغني 4/1 ” , وكشاف القناع 5948/9 . (ه) إن كان ثما لا بمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه فلا تصح إعارته . انظر : بدائع الصنائع 15/8" , وحاشية الدسوقي 451//5 والحاوي الكبير /115/1 ء والمغني لاله 4" . (5) مراتب الإجتماع ص 586.
عدد الصفحات ٥٠٧عد أحكام المجاهد في الإجارة والجعالة والعارية. واللقطة -١ عن صفوان بن أمية ##قال : قال رسول الله يخ : (( إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً )»» قلت : يا رسول الله أعارية مضمونة , أم عارية مؤداة » قال :(( بل عارية مؤداة ))”". 2-7 وعن قتادة 5 قال : سمعت أنسا #ميقول: ((كان فزع”" بالمدينة» فاستعار البي ل فرسا من أبي طلحة, يقال له : المدوب””© فركبه, فلما رجع قال : ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا »)© (١)أخرجه.أبو داود في سننه مع عون المعبود.كتاب البيوع , باب في تضمين العارية . ح رقم (5501”") , وابن حزم في امحلى بالآثار, في مسألة العارية وقال عنه : هذا حديث حسن ليس في شيء ثما روى في العارية خبر يصح غيره ١55/8 , وأخرجه الدار قطني في سننه .كتاب البيوع ؛ ح رقم (31597*0) . 5) الفرّع : الخوف في الأصل , فوضع موضع الإغاثة والنصر , لأن من شأنه الإغائة والدفع عن الحريم . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 17/7" , وفتح الباري شرح صحيح البخاري 1/8" . () اسم للفرس . سمى بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق , وقيل : لأثر جرح كان في جسمه . انظر : فتح الباري "٠17/0 . (4) أي واسع الجري وقد كان بطيثاً. انظر: النهاية في غريب الحديث والأئر 44/١ وفتح الباريه/5.07 , وشرح صحيح مسلم للنووي 74/١8 . ش (ه) صحيح البخاري مع الفتح » كتاب البة , باب من استعار من الناس الفرس . ح رقم 51757 7) , وصحيح مسلم , كتاب الفضائل؛ باب في شجاعة النبي يخ وتقدمه للحرب, ح رقم 88":1).
عدد الصفحات ٥٠٨أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 6.١ الميحث الرابع أخذ المجاهد لقَطة”2 دار الحرب الأصل في جواز أخذ اللقطة ما يلي : .2"06 قوله تعالى : [ وَاحْسنوا لحب اللخسي 2-١ » وجه الدلالة : أن هذا أمر بالإحسان عموما ؛ فيشمل جميع أنواع الإحسان ويدخل في الإحسان أخذ مال المسلم الضائع لحفظه ورده إليه » ومال الكافر . انخارب لوضعه في الغنيمة لمصلحة المسلمين”" 0-1 عن زيد بن خالد ض#ءقال: جاء رجل”'' إلى رسول الله يل فسأله عن اللقطة فقال : (( اعرف عفاصها”” ووكاءها”", ثم عرفها”) بحاء قال: فضالة الغنم ؟ قال : هي لك أو لأخيك أو للذئبء قال : فضالة الإبل ؟ سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك (1) اللقطة : بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة , اسم للمال الْلتَقَط والالتقاط : أن تعثر على الشيء من غير قصد وطلب , ومنه قوله تعالى: ((فالتقطه آل فرعون )) القصص أية 8 . انظر : لسان العرب 97/17" مادة (لقط) . والمعجم الوسيط "814/١ . وفي الشرع : المال الضائع من ربه يلتقطه غيره . انظر : المغني 59٠0/4 . .١968 البقرة آية )*١ () تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ١514/١ بتصرف . (5) هو : سويد الجهني . انظر : فتح الباري ٠١١/8 . (ه) الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلداً أو غيره . انظر : فتح الباري ٠١7/8 ء وعون المعبود 84/5 , وشرح صحيح مسلم 5514/١١ . (5) الوكاء: الخيط الذي يشد به الصرة. انظر: عون المعبود 84/5 , وشرح صحيح مسلم 5514/١١ . (7) أي : ينادى يما في الموضع الذي وجدها فيه . وفي الأسواق والشوارع وأبواب المساجد . انظر : عون المعبود 8١/5 .
عدد الصفحات ٥٠٩21ظ أحكام المجاهد في الإجارة والجعالة والعارية واللقطة قال : مالك وا ؟ معها سقاؤها”'", وحذاؤها”" ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها را )0'". ْ إجماع الفقهاء في الجملة على جواز أخذ اللقطة . جاء في رحمة الأمة : وأجمعرا على جراز الالتقاط في الجملة). إذا تقرر جراز أخذ اللقطة؛ فإن للمجاهد أخذ لقطة دار الحرب وله مع اللقطة في دار الحرب ثلاث حاللات" : الحالة الأولى : أن يعلم أن اللقطة لأهل الحرب , فتكون غنيمة يضعها في الغنائم » ولا يجوز أخذ شيا منها لنفسه . الحالة الثانية : أن يعلم أن ما وجده لمسلم سراء كان من المجاهدين أو غيرهم , فإنه يجري فيه أحكام اللقطة فيعرفه سنة كاملة إن كان له قيمة'". جاء في رحمة الأمة : ( أجمع الأئمة على أن اللقطة تعرف حولاً كاملاً إذا لم يكن شيئاً تافها يسيرا , أو شيئا لا بقاء له ". )١( بكسر السين : أي جوفها حيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماء أخر . انظر : عون المعبود 6/8 ., وفتح الباري 2/5 .٠١ (؟) بكسر الحاء:أي أخفافها فتقوى بما على السير. انظر: عون المعبرد 85/5 . وفتح الباري 4/5 .١٠١ ر”")صحيح البخاري مع الفتح كتاب اللقطة, باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة, ح رقم (5؟845؟) ؛ وصحيح مسلم مع شرح النووي . كتاب اللقطة . ح رقم )١777( . 4) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص "51" . ره) الحاوي الكبير 4 ,17/7/١ وشرح السير الكبير /5 4 ,.١ والمغني 17/17, وكشاف القناع .404/١ ر5) الشيء الحقير يجب تعريفه زمناً يظن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك الزمان . انظر : شرح صحيح مسلم للنروي 551/١١ . ر/ا) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص5315” .
عدد الصفحات ٥١٠أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله أأآه ويبداً بالتعريف في الجيش الذي هو فيه ١ لأنه يحتمل أن يكون لأحدهو”'' ويعرف اللقطة بكل الوسائل الممكنة التي تؤدي إلى إعادة المال إلى صاحبه , فإن انتهت السة ول يأت له مالك , فله أن يتصرف فيه فإن قدم صاحبه يوماً ضمنه له”"". والأولى أن يدفع امجاهد اللقطة إلى الامام أو القائد المسئول عنه » وذلك لأمرين : الأول : أن الإمام أو القائد ملك من الوسائل ما بمكنه من إيصال المال إلى صاحبه في أقرب وقت . الثابئ : أن المجاهد يخلي مسئوليته من حفظ اللقطة . وضمافا فيما لو تلفت بتعدي منه . الحالة الثالثة : أن يكون ما وجده مشكوكا فيه . هل هو من مال العدو فيكون غنيمة , أم من مال المسلمين فيأخذ أحكام اللقطة ؟ جاء في الحاوي : ( إن وجد في معسكر أهل الحرب كان غنيمة » وإن وجد في معسكر المسلمين كان لقطة باعتبار اليد )0. وجاء في المغني: ( وإن احتملت الأمرين . علب فيها حكم مال المسلمين في التعريف؛ وحكم مال أهل الحرب في كوفا غنيمة احتياطاً ا وما ذهب إليه صاحب المغني أولى , لأنه يُعرّفها سنة كاملة فإذا جاء صاحبها تبين إن كان مسلماً أعطاه إياها , وإن كان حربيا وضعها في الغنيمة وإن انتهت السنة ولم يعرف صاحبها غلب كوفا من مال الحربي ووضعها في الغنيمة احتياطاً . والله أعلم . (0 المغني 51/8 , وكشاق القناع 2١05/9 . (؟) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص "517" , وفتح الباري ٠١5/5 , والمغني 599/4 , وانحلى بالآثار ال . (”) الحاوي الكبير 4 ١7/١ » وانظر : شرح السير الكبير ١5/8/7* . (5) المغني 17/١7“ ء وانظر : كشاف القناع 5/15 5١ .
عدد الصفحات ٥١١الفصل الثالث أحكاء المياهد في الرفن والضفان ويشتمل علي مبحثين : المبحث الأول : رهن المجاهد سلاحه للعدو في شراء الطعام ونحوه . اللبحث الثاني : في الضمان .
عدد الصفحات ٥١٣لين أحكام المجاهد في الرهن والضمان الفيحقض الأول رهن" المجاهد سلاحه للعدو في شراء الطعام . ونحوه . لم أجد من الفقهاء رحنهم الله تعالى من أجاز للمجاهد رهن سلاحه عند الحربي الذي لا عهد له ولا أمان على حسب ما اطلعت عليه . لأنه يجوز للمجاهد قتل الحربي الذي لا أمان له ولا عهد واغتنام ماله والأكل منه بقدر الحاجة ”©. ولأن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز بيع السلاح للحربي”"؛ فكذلك رهنه ,لأن مالا يصح بيعه لا يصح رهنه؟"". | إذا تقرر هذا فما جاء في رهن السلاح عند العدو محمول على من له ذمة منهم ,أو له أمان وعهد . يدل على ذلك ما يلي : 0-١ عن عانشة رضي الله عنها (( أن البي وَل اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعه ))'2. جاء في فتح الباري في السلاح : ( وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق )0©. )١١ الرهن في اللغة: الدوام والئبوت. انظر:لسان ١90/1١ مادة (رهن), والمصباح المنير ص47 ؟ مادة (رهن) وشرعا : توثيق دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها . انظر : معونة أولي النهى شرح المنتهى "١5/5 . (5) راجع : ص (710/:5 55/8) . 95) راجع : ص )585١( . (4) هذا ضابط في باب الرهن . انظر : المغني 255/5 ١ وتحفة الفقهاء 4١/7 . (ه, صحيح البخاري مع الفتح . كتاب الرهن , باب من رهن درعه . ح رقم (4 )785٠0 » وصحيح مسلم بشرح النووي . كتاب المسافاة باب الرهن وجوازه , ح رقم )١5١5( . . ١795/5 فجح الباري )5١
عدد الصفحات ٥١٤أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله هزه 0-9 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله وي ( من لكعب. ابن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله, فقال محمد بن مسلمة”": أنا . فأتاه فقال : أردنا أن تسلفنا وسقا(” أو وسقين , فقال : ارهنوني نساءكم . قالوا : كيف نرهنك نساءنا وأنت أجل العرب ؟ , قال : فارهنوبي أبناءكم , قالوا: كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم , فيقال : رُهن بوسق أو وسقين ؟ هذا عار علينا » ولكنا نرهنك اللآمة”", فوعده أن يأتيه, فقتلوه , ثم أتوا النبي هَل فأخبروه ))7). وجه الدلالة من الحديث : أن رهن السلاح كان معتادا عندهم لأهل العهد , ولو لم يكن كذلك لما عرضوا عليه رهن السلاح , ولو لم تجر العادة برهنه لا ستراب منهم وفاقم ما أرادوا من قتله””. «-20 وعن ابن عباس رضي الله هما قال :(( توفي البي ويد ودرعه مرهونة بعشرين صاعا”"' من الطعام أخذه لأهله))". , هو : محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي . الخزرجي الأنصاري الأوسي , أبو عبد الرحمن )١( وقبل : أبو عبد الله ولد قبل البعئة بثنتين وعشرين سنة , أسلم على يد مصعب بن عمير » وشهد بدرا وما بعدها إلا تبوك أقام في المدينة بأمر البي يِل ؛ وهو من ذهب لقتل كعب بن الأشرف ,تولي . بالمدينة سئة 5 4ه وقيل غير ذلك انظر : الإصابة 74/5 ءت رقم (48115/) , وأسد الغابة 5/8" ,ات رقم (4751) . (؟) الوسق : وحدة كيل », وهو ستون صاعا بالصاع النبوي .انظر: المصباح المنير ص(15) مادة (وسق) , والمعجم الاقتصادي ص(51/8) . ٠ (*) بعشديد اللام وسكون الهمزة , قال سفيان : يعني السلاح وقال غيره اللآمة الدرع , فعلى هذا إطلاق السلاح عليها من باب إطلاق اسم الكل على البعض . انظر : فتح الباري 470/17 . (4) صحيح البخارزي مع الفتح » كتاب الرهن , باب رهن السلاح » ح رقم )55١١( . (ه) فتح الباري ١79/5 . (5) الصاع :أربعة أمداد, وهو مكيال لأهل المدينة. انظر: المعجم الاقتصادي الإسلامي ص(555) . () أخرجه الترمذي مع عارضة الأحوذي ,كتاب البيوع , باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل » ح رقم (4 ١؟1). قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجة في سننه مع شرح السندي .كتاب الرهون » باب الرهون . ح رقم (475 ؟) .
عدد الصفحات ٥١٥لد أحكام المجاهد في الرهن والضمان قال ابن العربي : رهنه درعه دليل على جواز رهن آلة الحرب في زمن الجهاد عند الحاجة إلى الطعام »ويقدم ذلك على الحاجة إلى آلة الحرب , لأنه إذا تعارض أمران قدم الأهم والحاجة إلى القوت أههج”". وبما تقدم يتضح جواز رهن السلاح في الطعام لمن له عهد أو ذمة من الكفارءولا يجوز رهن السلاح عند الحربي الذي لا أمان له ولا عهد , وما جاء عند الشافعية9) من جواز رهن السلاح للحربي , محمول على الحربي الذي له عهد أو أمان . قال النووي رحمه الله عند شرح حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم ذكره : ( وفيه جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة )0". فالنووي يقرر أن رهن آلة الحرب يجوز عند أهل الذمة » أو من له عهد دون غيرهم من الكفار . والله أعلم . .١ا/ه/ه عارضة الأحوذي )١( ."5٠/5 وروضة الطالبين , "49/١7 المجموع مع العكملة )1( . 21/0/19 وانظر : الوسيط في المذهب . 4/١١ شرح صحيح مسلم )"(
عدد الصفحات ٥١٦أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله لاه الميحق الثاني في الضمان وفيه مطلبان : ْ المطلب الأول : ضمان المجاهد السلاح المستعار إذا تلف . المطلب الثابئ : ضمان لقطة دار الحرب . المطلب الأول ضمان” المجاهد السلاح المستعار إذا تلف لا يخلو أن يكون تلف السلاح في يد امجاهد بتعد منه , أو دون تعد منه فإن كان بتعد منه ) فلا أعلم خلافاً بين الفقهاء'"” رحمهم الله تعالى أنه يضمن . 1 جاء في مراتب الإجماع لابن حزم: أجمعوا أن المستعير إذا تعدى في العارية » فإنه ضامن لا تعدى فيه منها؟. وعلى هذا فالسلاح إذا تلف عند امجاهد بتعد منه ضمنه بالاتفاق . وإن كان دون تعد منه فقد اختلفوا إلى ثلاثة أقوال : القول الأول: أنهلا يضمن.ء وكذا قال الحنفية”*), والشافعية في الأصح فيما تلف باستعمال مأذون فيه”» ورواية عند الحنابلة2"0) وابن حزه””"© (1) الضمين : الكفيل» وضمدت المال ضماناً فأنا ضامن وضمين التزمته, ويقال: ضْمّتّته المال ألزمته إياه . انظر : لسان العرب 751/17 مادة (ضمن) , والمصباح المنير ص(5 75) مادة (ضمن) . والمراد بالضمان في الأعيان المضمونة : التزام ردها أو قيمتها عند تلفها .انظر : المغني /1/5/1. (؟) البحر الرائق 41/4/17 .وحاشية ابن عابدين 475/4 والمعونة ؟/8١217 وحاشية الخرشي 501/6 ؛ مغني امحتاج #/؟ “ل والأم "4/8 4 7ء والمغني /1/1 4 "ا والمبدع 55/4 ”ء واحلى بالآثار 11"8/4. (") مراتب الإجماع ص (586) . (4) بدائع الصنائع 71"/5” , والبحر الرائق 27/8/17 . (5) مغنني امحتاج "7٠/7 » وروضة الطالبين ا" . (5) الإنصاف ه/ ٠ ٠ والمبدع وحاشية الروض المربع هإه"" . . ١8/4 الى بالآثار )9/١
عدد الصفحات ٥١٧ماه أحكام المجاهد في الرهن والضمان واستدلوا بما يلي : 2-١ عن عمرو بن شعيب”" عن أبيه عن جده أن النبي يل قال : (( ليس على المستعير غير المغل!"» ضمان ))”". وجه الدلالة : أنه يلُ نفى الضمان عن المستعير إذا لم يتعد أو يفرط . ونوقش : بأن الحديث ضعيف©), والجواب : أن الجرح البهم لسند الحديث لا يقبل إلا مبين السبب©©. وعلى فرض أنه ضعيف , فإن حديث صفوان بن أمية في هذا الباب يقويه . 20-١ عن صفوان بن أمية #ه قال : قال رسول الله يلك (( إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً » وثلائين بعيرًء فقلت : يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤداة , قال : بل عارية مؤداة ))0". )١( هو : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي , سمع أباه ومعظم رواياته عنه وأنكر عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده , لأنه إنها سمع أحاديث يسيرة من أبيه , وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها , وهو ثقة . توفي سنئة /١١ه ء وأبوه شعيب ثقة . جمع من ابن عباس وابن عمر . وجده محمد روى عن أبيه وروى عنه ابئه شعيب , وهو قليل الرواية » ويظهر أنه مات في حياة والده . انظر : قذيب الأسماء واللغات 74/17 , وسير أعلام النبلاء 158/8 ت رقم (51) . 5 المغل : الخائن . انظر : النهاية في غريب الحديث والأئر 47/8" . (”) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. كتاب العارية . باب من قال : لا يغرم » ح رقم )١١585( موقوفاً على شريح, وح رقم .)١١441( وفيه عمرو وعبيدة ضعيفان. وأخرجه الدار قطني في سننه. كتاب البيوع.ح رقم (734179), وقال : عمرو وعبيدة ضعيفان . وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع /5”" . (5) لأن في سنده عمرو بن بعد الجبار » وعبيدة بن حسان وهما ضعيفان . انظر: سنن الدرا قطني 5/8" والسنن الكبرى للبيهقي . كتاب العارية ١6٠0/5 ء والمغني 817/1" . (5) تعليقات التركماني امش السنن الكبرى للبيهقي ١5٠0/5 . (5) سبق تخريجه ص (8048) .
عدد الصفحات ٥١٨أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 8ه وجه الدلالة :أن الحديث نص على أن العارية مؤداة والأداء غبر الضمان , فالمؤداة يجب تأديتها مع بقاء عينها فلا تُضمن إلا بالتعدي لأنها أمانة مؤداة”"). قال تعالى : ( لامرك أن وَدُوا لمات لأا 206 . القول الثاني : أنه يضمن إلا إذا أقام البينة على عدم التعدي , ويمذا قال المالكية في المشهور عنهو”", لأنه ثما غاب هلاكه فلا يبرأ المستعير إلا بالبينة , لأنه متهم فيه("". جاء في حاشية الدسوقي(المستعار إذا كان آلة حرب وردها المستعير مكسورة فإنه يبرأ من ضمافا إذا شهدت البينة أفها كانت معه وقت اللقاء ول ينبت تعديه عليها في الاستعمال )" ". ونوقش هذا : بأنه لا حجة في اتهام المستعير فيما غاب هلاكه , لأن ذلك مبني على الظن ) ثم إنه يلزم من ذلك ضمان الوديعة بتهمة التفريط أو التعدي”" . ولا أحد يقول بذلك . القول الثالث : أنه يضمن مطلقا تعدى أم لم يتعد ؛ وهذا الصحيح عند الحنابلة”"2 وقول عند المالكية”* والمشهور عند الشافعية إذا تلفت عند المستعير باستعمال طا غير مأذون فيه'". واستدلوا بما يلي : 2-١ عن صفوان بن أمية هه( أن رسول الله يلِِ: استعار منه أدرعا يوم حنين , فقال : أغصب يا محمد ؟ فقال : (( لا , بل عارية مضمونة )) )!". ر١) المحلى بالآثار 4/4 ١4 , وحاشية الروض المربع 50/8" , والتمهيد لابن عبد البر "59/١7 . (؟) النساء آية (88) . (*) المقدامات الممهدات لابن رشد 259»:» وحاشية الخرشي5/١0501, والمعونة ؟ ,© والتلقينره" 1). (4) المراجع السابقة في هامش رقم (؟) . (ه) حاشية الدسوقي //ا”؛ ., وانظر : حاشية الخرشي 807/5 . 3 اغلى بالآثار ١8/4 . (/ا) المغني /1/1 4" , والإنصاف ه/٠٠؟,. والكافي في فقه الأمام أحمد 717/7 . (8) المقدمات الممهدات 29/1/75 . (8) روضة الطالبين 41/4 ؛ ومغتي المحتاج 19/8" , والأم 544/7 . )٠١( أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود.كتاب البيوع, باب في تضمين العارية ح رقم (/7501)؛ والبيهقي في السنن الكبرى , كتاب العارية , باب العارية مضمونة . ح رقم )١١417/48( , وفي رواية شريك قال البيهقي في , كتاب المزارعة : باب من زرع في أرض غيره : شريك مختلف فيه وكان ابن القطان لا يروي عنه ويضعف حديثه جدا. ورواه الحاكم في المستدرك, كتاب البيوع» ح رقم (5٠537)؛ وقال : له شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ل . انظر : المستدرك 4/5 © . وأخرجه الدار قطني في سننه .كتاب البيوع , ح رقم (5375) ؛ ورواة ابن عبد البر في التمهيد , قال : الاضطراب فيه كثير ولا يجب عندي بحديث صفوان هذا حجة في تضمين العارية 20/١1 .
عدد الصفحات ٥١٩