المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي تحميل PDF

مرعي الشهري

صفحة ٣١ من ٤٤

للف أحكام المجاهد في البيع الفيحت الثالث شراء المجاهد ما يحتاجه من تجار العدو غير السلاح يجوز شراء المجاهد من تجار العدو ما يحتاج إليه من الطعام والدواء ونحو ذلك”", ولا أعلم خلافا في ذلك حسب ما اطلعت عليه . يدل على ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي بكرا'' ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : (( كنا مع النبي عل ثم جاء رجل مشرك مُتئعان'" طويل بغنم يسوقهاء فقال النبي يَل: بيعا أم عطية أو قال : أم هبة , فقال : لاء بيع . فاشترى منه شاة ))20). جاء في فتح الباري : ( معاملة الكفار جائزة» إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين)'”'. ولأن امجاهد يحتاج إلى الطعام والشراب والكساء والدواء , فإذا لم توفز له ووجد ذلك مع الكفار الذين لهم عقد أمان , جاز شراءه منهم , وأما أهل الحرب الذين لا أمان لهم , فإن أموالهم مباحة للمجاهد في سبيل الله . والله أعلم . ‎)١(‏ شرح السير الكبير 975 والمقدمات الممهدات 4/5 ‎,.١15‏ وروضة الطالبين ‎584/٠١‏ , ومجموع الفتاوى 77/5/99 . ‏(؟) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر , واسم أبو بكر , عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة القرشي التيمي » تأخسر إسلامه حتى هدنة الحديبية . وكان اسمه عبد الكعبة , فسماه النبييةعبد الرحمن » روى عن النبي يك . كان شجاعاً رامياً » شهد اليمامة وقتل سبعة من أكابرهم , توفي في مكة سنة ده ء وقبل: غير ذلك. انظر : الإصابة 1/4/4؟ ءات رقم (/151ه)ء وأسد الغابة 5015/1" ءات رقم (م9") . ‏(*) الطويل جدا الثائر الرأس » وقيل : الجافي الثائر الرأس . انظر : فتح الباري 390/8 . ‏(4) صحيح البخاري مع الفتح , كتاب البيوع , باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب ء ح رقم (5915) » وصحيح مسلم مع شرح النووي , كتاب الأشربة » باب إكرام الضيف » ح رقم ‎.)5١55(‏ ‏(ه) فتح الباري ‎5١5/4‏ .

عدد الصفحات ٤٨٦

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله لامع الفيحث الرابع التعامل بالربا”" بين المجاهد والحربي”" في أرض العدو الف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في التعامل بالربا بين امجاهد والحربي في أرض العدو إلى قولين : القول الأول : أنه لا يجوز التعامل مع العدو بالربا مطلقا , وهذا قال جمهور الفقهاء””. واستدلوا بما يلي : ‎-١‏ قوله تعالى : ( وأحل اللي حلام جا مؤعظة من يها لهم سكف وأمرة إلى لكأن حاب تاف فيه لون 2 ‏3 قله ع + انمايا حكتفا موي89 فلم علا ‏اذا كرب من هونن 8 م ومن لوحك ا تظلو نو لمر 21 ‎)١(‏ ربا الشيء يَربُوا و زاد ونا قال تعالى ([ ويربي الصدقات #البقرة آية 2*7 فالربا: الفضل والزيادة . انظر : لسان العرب ‎“٠4/١84‏ مادة (ربا) » والمصباح المنير ص/٠١5‏ مادة (ربا) . وفي الاصطلاح . اخعلف فيه الفقهاء لاختلافهم في العلة , والراجح ما عرفه به ابن قدامة بأنه : الزيادة في أشياء مخصوصة . وهذا التعريف يشمل ربا الفضل وربا النسيئة . لأن الزيادة تشمل الزيادة الحسية في ربا الفضل والزيادة الحكمية في تأجيل الزمن في ربا النسيئة .انظر : المغني 81/5 . (؟) هو العدو لمحارب » يقال : أنا حَرْب لمن حاربني أي عدو . وفلان حَرْب فلان أي محاربه . وفلان حَرْب لي أي عدو مُحارب . انظر: لسان العرب ‎”٠1/١‏ مادة ر(حرب). وعند الفقهاء : من يحارب المسلمين من الكفار . سواء كانت اتحاربة فعلية أو متوقعة . انظر: المطلع على أبواب المقدع ص77 , والاستعانة بغير المسلمين .د/ الطريقي ص١1١.‏ (*) بدائع الصنائع ‎١5/4‏ 4», والاختيار للموصلي ؟/7", والمدونة 74,, ولأم /المه”" , وروضة الطالبين 9137/7" . والمغني 5» والإانصاف ه5/؟ه ء واغلى بالآثار /510//1؟ . (4) البقرة آية زه/30) . (ه البقرة آية (1/48؟-579).

عدد الصفحات ٤٨٧

هلك أحكام المجاهد في البيع 2-8 قوله تعالى : ( يله الذي تنواكا كوا الا ضعَانًا نضَاعَة 2906. ووجه الدلالة من الآيات : أن الأمر بعرك الربا والنهي عنه والوعيد لمن أخذه جاء في الآيات عاماء م يُخصص بمكان ولا زمان ولا أشخاصء فيبقى العموم على عمومه؛ فيتناول المسلم مع الحربي7". 2-4 عن جابر بن عبد الله #قال:((لعن رسول الله ل آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه , وقال : هم سواء))20. ه- عنأبي سعيد الخدري #5دأن رسول الله يق قال : (( لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الرّرق7' بالوّرق إلا وزنا بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء ))0. 5-> عن عثمان ذفان رسول الله يلدِ قال : (( لا تبيعوا الدينار بالديئارين ولا الدرهم بالدرهمين ))2"0. ووجه الدلالة من الأحاديث السابقة : أن الأحاديث جاءت عامة على تحريم الربا . فتبقى على عمومها في سائر الأمكنة والأزمنة وعلى كل الأشخاص , فتشمل المسلم مع الحربي". /ا- 0 أن كل ما كان حراماً في دار الإسلام , كان حراماً في دار الحرب . كسائر الفواحش والمعاصي”". فالربا ييقى على حرمته . .)١7".ل ‏آل عمران آية‎ )١( (؟) حاشية الروض المربع 5078/4 , وامجموع 488/9 . () صحيح مسلم بشرح النووي .كتاب المساقاة . باب لعن أكل الربا ومؤكله , ح رقم ‎)١554(‏ . (4) الورق بكسر الراء : الفضة . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ‎١88/8‏ . (5) صحيح مسلم مع شرح النووي .كتاب المساقاة , باب الرباء ح رقم /ا/لا-(588١)‏ . وقد ورد بألفاظ مختلفة في رقم ه/ط1-(6 058 5847-15 0) . (1) صحيح مسلم بشرح النووي . كتاب المساقاة . باب الرباء ح رقم ‎)١5868(‏ . (/) حاشية الروض المربع 558/5 , والمجموع 488/5 . (8) المغني 15/5 , والمبدع ‎١6/4‏ . والمجموع 488/9 .

عدد الصفحات ٤٨٨

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله مسق88 القول الثاني : يجوز للمجاهد أن يتعامل بالربا مع الحربي في دار الحرب , ويمذا قال الحنفية”": وهو رواية عند الحنابلة بين المسلم والحربي الذي لا أمان بينهما”". واستدلوا بما يلي : 2-5 ماروي عن مكحول عن رسول الله أنه قال : (( لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ))70. ونوقش بما يلي : ] - أن هذا الحديث ليس بثابت فلا حجة فيه ). ب - أنه لو كان ثابتا لكان معارضا لإطلاق النصوص من الكتاب والسنة الواردة في تحريم الربا » فلا يجوز ترك تلك النصوص خبر مجهول , م يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق عن ج - يحستمل أن المراد بقوله: (( لا ربا » النهي عن الربا"©» كقوله تعالى : ( فلا رقت وا فْسُوقَ وكا جدال في الح 276 فيكون المقصود به تحريم الربا بين المسلم واحربي كما هو محرم بين المسلمين . ويؤيد هذا الاحتمال العمومات من الكتاب والسنة في تريم الربا كما سبق . قال النووي ‏ رمه الله : لو صح حديث مكحول لتأولناه على أن معناه : لا يباح الربا في دار الحرب جمعا بين الأدلة". . "1/19 ‏الاختيار للموصلي‎ , 4١6/4 ‏بدائع الصنائع‎ )1١( (؟) المغني 49/5 » والإنصاف 1/5 ه ؛ والمبدع ‎١61//4‏ : ) أخرجه البيهقي في المعرفة, كتاب السير, قال الزيلعي : هذا غريب , وقال الشافعي : ليس بثابت ولا حجة فيه وقال النووي: حديث مكحول مرسل ضعيف فلا حجة فيه .انظر : نصب الراية 45/5 » والأم /1/وه" , والنجموع 288/9 . (4) الأم لا/وه" . ونصب الراية 44/8 . (ه) المغني 99/5 , والبدع ه//ا6١‏ . (5 المغني 949/5 . (7) البقرة آية ‎)١918/(‏ . (8) المجموع 488/9 .

عدد الصفحات ٤٨٩

و أحكام المجاهد في البيع عن جابر ط##اعن النبي وَل أنه قال في خطبة يوم الوداع بعرفات :((وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع"" ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ..))2". وجه الدلالة : أن العباس #بعدما أسلم رجع إلى مكة , وكانت حينئذ دار حرب )وكان يرابي فيها قبل نزول التحريم وبعده إلى زمن الفتح » فلو لم يكن الربا بين المسلم والمشرك حلالاً في دار الحرب لكان ربا العباس موضوعاً يوم أسلم وما قبض منه بعد ذلك مردود”" , لقوله تعالى : ( ذاحك ءوس نولك لا تظليون وا تظلئوع 2400 ونوقش هذا : بأنه لا دليل واضح يدل على أن العباس #5هاستمر بعد إسلامه في التعامل بالربا , ثم لو سُلم ذلك . فإنه قد لا يكون عالاً بالعحريم فأراد البي يك إنشاء هذه القاعدة وتقريرها من يومئذ” ". ولأن ماهم مباح . فإذا أخذ برضاهم وطيب أنفسهم بالربا أخذ مالا مباحا0". جاء في فتح القدير:(ولو لم يرد خبر مكحول , أجازه النظر: أي كون ماله مباحاً 0 ونوقش هذا:بأنه لا يلزم من كون أمواههم مباحة بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسدء وهذا أبيحت أبضاع نسائهم بالسبي » دوك العقد الفاسد#0, . 477/8 ‏المراد بالوضع: الرد والإبطال وذلك فيما زاد على رأس المال. انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( . ‏(؟) صحيح مسلم بشرح النووي.كتاب الحجءباب حجة الي يلح رقم (714١).؛ من حديث طويل‎ . 488/١١ ‏وتكملة المجموع‎ , 78/٠١ ‏المبسوط‎ )*”( (5) البقرة آية (/ا1--9589) . (5) تكملة امجموع ‎488/٠١‏ . (5) بدائع الصنائع ‎4١6/4‏ , والاختيار للموصلي7/72” , والبحر الرائق 575/5 . (7) فتح القدير 778/5 . (8) المجموع للنووي 8894/9 .

عدد الصفحات ٤٩٠

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ْ ‎4.5١‏ الترجيح الذي يظهر بعد عرض الأقوال وذكر الأدلة ومناقشتها , أن الراجح قول الجمهور , أن الربا محرم بين المجاهد والحرن في دار الحرب وني غير دار الحرب » لا يأب : -1١ عموم الآيات الكريمة » ونصوص السنة المطهرة في تحريم الربا والوعيد الشديد من يتعامل به » ولم تفصّل فتبقى الأدلة على عمومها . ولأن الربا كما هو محرم في حق المسلمين » محرم كذلك على الكفار وخاصة أهل الكتاب .قال تعالى: ([ طلم من لذ اموا حريكا لهم طييات أحل تك وصدف اه ماه 0 7 0 سا 0 عر ‎١‏ ‏سبي اللدحكثر) ذه الرنا وقد هوا عند 2206 . ل للا فالأمم السابقة نموا عن الربا لما فيه من محق البركة , وإشعال نار الحقد والضغائن بين الناس . والله أعلم . .)١51-3155( ‏النساء آية‎ )١(

عدد الصفحات ٤٩١

حل أحكام المجاهد في البيع الميحوق الخاهفس تصرف المجاهد ببيع شيء من الغنيمة لا أعلم خلافا بين الفقهاء”'' ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أنه يجوز للمجاهد بيع نصيبه من الغنائم بعد القسمة . لأن ذلك أصبح ملكه , وهو بالغ عاقل مختار جائز التصرف . ولا أعلم خلافاً كذلك » أنه لا يجوز للمجاهد بيع شيء من الغنيمة قبل قسمتها بين المجاهدين”. ْ يدل على ذلك ما يلي : ‎2-١‏ أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر #هأنا أصبنا أرضا كثيرة الطعام والعلف وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك إلا بأمرك . فكتب إليه عمر ظه: (دع الناس يعلفون ويأكلون , فمن باع منهم شيثا بذهب أو فضة , ففيه حمس الله وسهام المسلمين ))”". ‏2-5 عن أبي هريرة يه عن النبي يلك (( أنه فى عن بيع الغنائم حتى تقسم ..))). ‎27 ‏ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص517‎ 2١0/١4 ‏بدائع الصنائع 48/5. والحاوي الكبير‎ )١( . "6/١17 ‏والمغني‎ ‏(؟) اللباب في شرح الكتاب ‎١717/4‏ . وحاشية ابن عابدين 3791/5, والمدونة 9//ا" , والكافي في فقه أهل المدينة ‎1/7/١‏ 4, والأم 3517/4, والحاوي الكبير 4 ‎.159/١‏ والمغني 2171/17 واخخلى بالأثار 8/8 ‎4١‏ . ‏(1) السنن الكبرى للبيهقي .كتاب السير . باب بيع الطعام في دار الحرب » ح رقم ‎)18٠٠5(‏ . ‏(4) أخرجه الإمام أحمد في المسندج 45/4" , ح رقم (441/1) , وأبو داود في سننه كتاب البيوع . باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . ح رقم (759) . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . انظر : المستدرك . كتاب البيوع , ح رقم (75775) ء والتلخيص للذهبي خامش المستدرك .

عدد الصفحات ٤٩٢

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله واحف 0# ولأنه بيع مال الغنيمة بغير ولاية ولا نيابة فيجب رد المبيع ونقض البيع''". إذا تقرر هذا فهل يجوز للإمام , أو نائبه التصرف في بيع الغنائم أو شيء منها قبل القسمة؟ ذهب جمهور الفقهاء”" إلى أن للإمام أو نائبه التصرف في بيع الغنائم أو شيء منها قبل القسمة , لأن قسمة الغنائم موكلة إلى الإمام , أو نائبه وإذا رأى أن المصلحة في بيعها وكان باجتهاد منه تفذ ما ذهب إليه باجتهادهة . إلا أفهم قالوا : لا يجوز له أن يشترى شيئاً من الغنائم لنفسه , لا يأب : ‎0-١‏ أنه قد يُحَابى!" ولذا رد عمر 5ه ما اشتراه ابنه عبد الله في غزوة جلولاء''' وقال : (( إنه يُحَابى )2'0. ؟- ولأنه هو البائع أو وكيله فكأنه يشتري من نفسه أو وكيل نفسه". وذهب بن حزم . إلى أنه لا يجوز بيع الغنائم مطلقا . لأنه لم يأت نص ببيعها , وإثما جاءت النصوص بالقسمة بينهم'". الترجيح الذي يظهر أن الراجح قول الجمهرر علأن قسمة الغنائم مؤكلة إلى الإمام أو نانبه وقد يرى أن الغنائم إذا قُسَّمت أعيانا تكرن مشغلة للمجاهدين وتحتاج إلى رعاية ونقل؛ فيبيعها ويُقسّم ببنهم الثمن , وفي هذا رفع لمشقة نقل الغنائم , وأقرب إلى العدل بين امجاهدين في القسمة . والله أعلم . ر١)‏ المغني 177/17 , وبدائع الصنائع ‎٠١١/5‏ . (؟) بدائع الصتائع 5 . وشرح السير الكبير 1748/7 , وحاشية الخرشي 51/54 , والذخيرة ؟/ 4 47 , والمغني 1807//17 ء ولم أجد للشافعية قول في ذلك حسب ما اطلعت عليه . ") يسامح : انظر : المصباح المنير ص ‎١‏ ؟ ‎١‏ مادة (حبا) . (4) معركة وقعت بين المسلمين والفرس سنة ١ه‏ انتصر فيها المسلمون . وسميت جلولاء لأن القتلى من العدو جللوا وجه الأرض . انظر : البداية والنهاية 74/1 . ره) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »كتاب التأريخ . باب في القادسية وجلولاء ج ‎١8/8‏ . (5) المغني 8/17” , وشرح السير الكبير ‎١59/7‏ . ر/) اغلى بالآتار ‎5١8/8‏ .

عدد الصفحات ٤٩٣

5ك أحكام المجاهد في البيع الفيديت السادس بيع الحربي ولده في دار الحرب على المجاهد اختلف الفقهاء # رحمهم الله تعالى ‏ في جواز بيع الحربي ولده في دار الحرب على امجاهد : إلى قولين : القول الأول : أنه يجوز أن يبيع الحربي ولده في دار الحرب على المجاهد , ويّذا قال الجمهور”'", وشرط المالكية أن يكون بيننا وبين العدو هُدْنة". ودليلهم : أنه يجوز للمجاهد سبيهم واسترقاقهم إذا وقعوا في الأسر فإذا أعطوه أو باعره كان ذلك جائزاً من باب أولى . قال ابن تيمية ‏ رحمه الله ( إذا دخل المسلم دار الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادهم وخرج يهم إلى دار الإسلام كانوا ملكا له باتفاق الأئمة وله أن يبيعهم للسلمين . ويجوز أن يشتروا منه » ويستحق على المشتري جميع الثمن , وكذلك إذا باع الحربي نفسه للمسلم وخرج به فإنه يكون ملكه بطريق الأولى والأحرى , بل لو أعطوه أولادهم بغر ثمن وخرج بم ملكهم فكيف إذا باعوه ذلك )”". القول الثابي : لا يجوز بيعهم . وبه قال الحنفية”؟' » وهو رواية عند الحنابلة”؟ . وبمكن أن يستدل لهم بعموم ما رواه أبو هريرة #2 (( أن النبي طَلِهِ قال : قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : وذكر منهم ورجل باع حرا فأكل يه .. )20 ‎)١(‏ الذخسيرة ‎4١/‏ . والمدونة 304/4 , والسيل الجرار 877/5 » والفروع 555/5 . وشرح منتهى الإرادات ١إلاه؟.‏ ‎. 71/4/85 ‏والمدونة‎ » 4١/7“ ‏الذخيرة‎ )1١( ‏(”*) مجموع الفتاوى 7714/75 , وانظر: شرح منتهى الإرادات ‎.561//١‏ ‏(4) حاشية ابن عابدين 7519//5 . ‏(ه) الفروع 555/5 . ‏(") صحيح البخاري مع الفتح .كتاب البيوع , باب أت من باع حرا , ح رقم (771717) .

عدد الصفحات ٤٩٤

أحكام المجاهد بالئفس في سبيل الله هت وجه الدلالة : أن الحديث عام يشمل المسلم وغير المسلم » فلا يجوز أن يبيع الحربي ولده على المجاهد , لأن الأصل حريته . ويمكن مناقشة هذا الاستدلال : بأن الحربي وولده يجوز سبيهم واسترقاقهم في الحرب وبذلك يجوز بيعهم وشراؤهم , فيخرج الحربي وولده من عموم الحديث . الترجيح الراجح القول الأول , أنه يجوز بيع الحربي ولده على المجاهد في أرض الحرب » ويجوز للمجاهد شراؤه منه , وتملكه , لأن في ذلك مصلحة للمسلمين وإضعافا للمشركين وإذلاهم . والله أعلم .

عدد الصفحات ٤٩٥

الفصل الثاني أحكاء المباهت في الإجارة والبعالة والعارية واللقطة ويشتمل علي أربعة مباحض : الملبحث الأول : في الإجارة . المبحث الثاني : في الجعالة . المبحث الثالث : استعارة المجاهد آلات الحرب . المبحث الرابع : أخذ المجاهد لقطة دار الحرب .

عدد الصفحات ٤٩٧

2 أحكام المجاهد في الإجارة والجعالة والعارية واللقطة الفيحيت الأول في الإجارة وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول : أخذ الأجرة على الجهاد . المطلب الثاني : استئجار من ينوب عنه في الجهاد . المطلب الغالث : استئجار آلات الحرب . المطلب الرابع : استئجار كافر لمساعدته . المطلب الأول أخذ الأجرة”' على الجهاد لا أعلم خخلافاً بين الفقهاء”'' ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أنه لا يجوز أخل الأجرة على الجهاد في سبيل الله إذا تعين على المجاهد . لأنه إذا تعين عليه الفرض لم يجز أن يفعله عن غيره؛ كالحج””". ‎)١(‏ الأجرة والأجر : عرض العمل , والأجير من يعمل بأجر . انظر : القاموس المحيط ص 47" مادة (أجر) , والمعجم الوسيط ‎5/١‏ مادة (أجر). والإجسارة في الشرع : عقد على منفعة مباحة معلومة ‏ مدة معلومة من عن معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم . انظر: شرح منتهى الإرادات 761/7 , والسلسبيل في معرفة الدليل ‎١615/9‏ . ‏(؟) بدائع الصنائع 65/4 . وتبيين الحقائق 4/0 ‎١7‏ . وشرح السير الكبير */؟؟ , والمدونة ؟/44 » والذخيرة 9//ا50 », وروضة الطالبين ‎510/٠١‏ , ومغني امختاج ‎451١/8‏ , والمغني 151/17 , وكشاف القناع ‎4١5/1‏ , والفروع 71/5 . والمحلى بالآثار ‎١8/17‏ . ‎١55/11" ‏المغني‎ )*(

عدد الصفحات ٤٩٨

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله اف واختلفوا فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية إلى قولين : القول الأول : لا يجوز أخخذ الأجرة على الجهاد مطلقاً , ويهذا قال جمهور الفقهاء”". واستدلوا بما يلي : 2-5 أن الجهاد عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة »فلا تصح الإجارة عليه”". 0-5 أنه إذا لم يكن الجهاد متعيناً عليه فإنه منى حضر صف القتال تعين عليه » ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين0". 0# أن المجاهد يستحق السهم من الغنيمة , فلا يستحق الأجر مع ذلك7). القول الثابئ : يجوز أخذ الأجرة , وهذا قول عند الحنابلة”, وقول ابن حزم" واستدلوا بما يلي : ١ذ-‏ عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يلخ قال : (( للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي ))”"© وجه الدلالة : أن الحديث دل على جواز الجُعل على الجهاد, فالاجارة كذلك . (1) بدائسع الصنائع 5 ». وتبيين الحقائق ‎١74/8‏ , وشرح السير الكبير 71/8 , والمدونة 44/15 » والذخيرة "//1 0غ , وروضة الطالبين ‎540/٠١‏ , ومغني المحناج 451/7 ., والمغني ‎١514/١1‏ »2 وكشاف القناع ‎4١7/5‏ , والفروع 71/5 . 1) شرح منتهى الإرادات ‎545/١‏ , والإنصاف 10/5 . (") بدائع الصنائع 4/4 4 , والمغني ‎١5124/117‏ ؛ وروضة الطالبين ‎949/١١‏ ء ومغني المختاج 4551/1 . (4) شرح السير الكبير 31/7 . (©) المغني “152/17 ., والإنصاف 48/5 , والفروع 0 (5) المحلى بالآثار /5/1 وورص©١‏ . (/) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود ,كتاب الجهاد , باب الرخصة في أخذ الجعائل » ح رقم ( 3ه( , والبيهقي في السئن الكبرى , كتاب السير ؛ باب ما جاء في تجهيز الغازي وأجر الجاعل » ح رقم زه0184)» والإمام أحمد في المسند جل185/5,ح رقم (4 5517 قال أحمد شاكر ‏ رحمه الله محقق المسند : إسناده صحيح .

عدد الصفحات ٤٩٩

أحكام المجاهد في الإجارة والجعالة والعارية واللقطة ونوقش هذا الاستدلال : بأن قياس الإجارة على الجُعل قباس مع الفارق , لأن الجعالة ُعطى للمجاهد تبرعا لا استئجاراً , وإعانة له على القتال لطلب الأجر والثواب من الله عز وجل”'", فلا يلزم من جواز الجعالة جواز الإجارة . ؟-2 أن الجهاد إذا لم يتعين عليه جاز أن يؤجر نفسه عليه ,كالعبد". ونوقش هذا : بأن الجهاد يكون في حقه فرض كفاية إذا لم يحضر, أما إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه »ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين". والقياس على العبد قياس مع الفارق؛ لأن العبد لا يجب عليه الجهاد مطلقاً. وامجاهد إذا حضر يجب عليه عيناً . الترجيح الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور ,أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد في سبيل الله ولو م يتعين عليه الجهاد , لأن امجاهد إذا حضر تعين عليه , ولأن أخذ الأجرة على الجهاد قدح في نيته ومنقص لأجره وثوابه . أما ما يعطى المجاهد من بيت مال المسلمين إذا كان في ديوان الجند سواء كان العطاء سنوياً أم شهرياء فإن ذلك إعانة له على الجهاد, وترغيب له فيه وكفاية له ولمن يعوله , لأنه حبس نفسه على الجهاد , وليس ذلك أجراً على الجهاد في سبيل الله » وإنما أجره على الجهاد إذا أخلص النية يناله من الله عز وجل , وهو أعظم من أن يقاس بعطاء دنيوي . والله أعلم . (1) عون المعبود /ا/414 ‎١‏ . ؟) المغني ‎١524/١"‏ . (") بدائع الصنائع 44/4 . وروضة الطالبين ‎550/٠١‏ ء والمغني ‎١554/١7“‏ .

عدد الصفحات ٥٠٠

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله يكن المطلب الثابئ استئجار من ينوب عنه في الجهاد تقرر في المطلب السابق أنه لا خلاف بين الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد إذا تعين على المجاهد”" . ظ وعليه لا يجوز له استئجار من ينوب عنه في هذا الحالة باتفاق الفقهاء”". أما إذا لم يتعين عليه الجهاد ؛ فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز استئجار من ينوب عنها". واستدلوا بما يلي : ١-أنه‏ وإن كان الجهاد عليه فرض كفاية , فإن من باشره يتعين عليه » فلم يجر أن ينوب فيه عنه غيره »كالحج عن غيره إذا كان عليه فرضه . ؟- أنه إذا حضر الزحف يدافع عن نفسهءفلم يجز أن يدافع عن نفسه بعوض على غيره'''. وذهب المالكية إلى جواز أن ينوب عن امجاهد غيره بجعل وشرطوا : ‎١‏ -أن يككون النائب والمنوب عنه من ديوان جند واحد . ؟-أن يكون الجعل عن خرجة واحدة . “#- أن لا يعين الامام شخص الخارج » وإنها يعين طائفة كأن يقول : يخرج مائة دون أن يعين الأشخاص . 4 - أن يكون ذلك بعلم الإمام'©. واستدلوا بما يلي : ش ١-أن‏ الئاس مضوا على ذلك أن يجعل القاعد للخارج إذا كانوا من ديوان واحد . -أن مهمتهم سد النغورء فمن خرج لذلك فقد أدى المهمة"". (3) راجع : ص (554) (؟) بدائع الصدائع 4/4 4, وحاشية الدسوقي 55,؛ وشرح السنة للبغوي ‎,.15/١١‏ والمبدع 250/85 وامحلى بالآثار /1/ه١‏ . (3) شرح السير الكبير 174/7 , والحاوي الكبير ‎١5/8/15‏ ؛ والفروع 31/5 . (5) المراجع السابقة في هامش رقم (؟) . (5) حاشية الدسوقي 187/9 , وحاشية الخرشي 51/4 , والمدونة ‎54/١‏ . . 44/19 ‏الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ١/55؛ . والمدونة‎ )5١

عدد الصفحات ٥٠١

ات أحكام المجاهد في الإجارة والجعالة والعارية واللقطة وما ذهب إليه المالكية , فيه نظر , لما يلي : ١-أن‏ الأصل عدم جواز أخذ الأجرة على الجهاد مطلقا , وما ذكره لمالكية من الجعالة فهي من باب الأجرة, لأن امجاهد ينوب عن غيره من أجلها . أن الخروج بأجرة عن المجاهد يقدح في نية الخارج فيفوته الأجر والثواب . - أن ذلك يؤدي إلى التكاسل عن الجهاد وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب . ويمذا يظهر رجحان ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز استئجار المجاهد من ينوب عنه في الغزو مطلقا . والله أعلم . المطلب الثالث استنجار آلات الحرب مطلوب هن المجاهدين في سبيل الله الاستعداد للعدو بكل ما يستطيعون من قوة السلاح . سواء كان ذلك عن طريق التصنيع أو الشراء أو العارية . وهذا جائز كله'". وكذلك عن طريق الإجارة ولا أعلم من يخالف ني جراز استئجار السلاح”". يدل على ذلك عموم قوله تعالى: ( وأعدوالهمْما استطفل” مرفي 206. فيشمل الإعداد . الحصول على السلاح بكل الطرق المشروعة ومن ذلك الإجارة . والله أعلم . 31) راجع : ص ر486) . ؟) شرح السير الكبير 14/7 . وتبيبن الحقائق 33/7 . وبداية امجتهد 718/7 , والكاني في فقه أهل الملدينة المالكي ‎475/١‏ , والمغني 84/4 . وشرح السنة للبغري ‎١1/١١‏ . والمراد بالسلاح الذي يجوز استئجاره . هو الذي لا يتلف بالاستعمال .كالبندقية والمدفع والدبابة : ونحو ذلك . ر"# الأنفال آية رمك .

عدد الصفحات ٥٠٢