المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي تحميل PDF

مرعي الشهري

صفحة ٢٥ من ٤٤

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 06 - دخلوا مكة بالسيف أن يصيبوهم , وذلك إنما يدل على إباحة ترك رميهم والإقدام عليهم على وجه التخيير”". ويمكن الجواب : بأنه لا دليل على التخيير بين الفعل والترك , بل حمل الآية على الترك أولى لحرمة دم المسلم . أنه لا ضرورة لقتاللهم ورميهم , والإقدام على قتل المسلم حرام » وترك قتل الكافر جائز فمراعاة جانب المسلم مقدم”"). القول الثاني : يجوز قتلهم ورميهم , ويهذا قال الحنفية'": ورواية عند الحنابلة على خيلااف المذهب7؟). واستدلوا بما يلي : -1 ]ا أن في ترك قتال العدو ورميهم إذا تترسوا بأسرى الحرب من المسلمين سدًا لباب الجهاد فيتضرر المسلمون بذلك, وفي قتاللهم ورميهم دفع الضرر بالحاق ضرر خاص و وبمككن مناقشة هذا : بأن ترك رمي العدو لحرمة رمي الترس المسلم عملية مؤقتة حتى يتميز العدو , فلا يؤدي ذلك إلى سد باب الجهاد . أنه إذا جاز رمي الكفار ومعهم أطفالهم ونسائهم ولو لم يكن هناك ضرورة وهو منهي عن قتلهم ؛ فكذلك رميهم ومعهم الأسرى من المسلمين . . ‏د/حسن أبو غدة‎ ١ 4 ‏أحكام القرآن للجصاص 57/7, وقضايا فقهية في العلاقات الدولية ص8‎ )١( ‏وأحكام القرآن للقرطبي 175/5. وتحفة امحتاج‎ .54/٠١١ ‏والمبسوط‎ ,5 48/١٠١ ‏(؟) روضة الطالبين‎ . 5” (”*) المبسوط ‎54/٠١‏ ء وبدائع الصنائع 57/5 , وفتح القدير ‎١98/8‏ . (4) الإنصاف ‎١79/4‏ . (ه) المبسوط ‎565/١١‏ ., وتبيين الحقائق ”4/7 4 7 , الإنصاف ‎.١79/4‏

عدد الصفحات ٣٨٩

لمان أحكام المجاهد في باب الجهاد ويمكن مناقشة هذا بأنه قياس مع الفارق , لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة أطفال ونساء الكفار , لأن المسلم محقون الدم بحرمة الدين فلا يجوز قتله لغير ضرورة بخلاف نسائهم وأطفاهم فإنه قد حُقَنَ دمهم لأفهم غنيمة » وليسوا من أهل القتال . الترجيح الذي يظهر بعد عرض الأقوال ومناقشتها أن القول الأول القائل بعدم جواز قتال العدو تتزل متزلة الضرورة , هو القول الأقرب إلى الرجحان » لا يأنيّ : ‎>2-١‏ قوةها استدلوا به. 2-5 ولأن حرمة دم المسلم أعظم من قتل الكفار» وخاصة أنه لا ضرورة إلى قتلهم, ولا يترتب على عدم قتلهم أذى للمسلمين ولا خوف عليهم من العدو . الفرع الثامن الاعتداء على أعراض العدو يحرم على امجاهد في سبيل الله معاشرة نساء الكفار قبل أسرهن» والحكم عليهن بالرق» وتوزيعهن على المقاتلين . ولا خلاف بين الفقهاء''' رحمهم الله تعالى فيما أعلم ‏ في ذلك وأنه كبيرة من كبائر الذنوب, لأن الأصل في الأبضاع التحر»”'“'ولا تحل إلا بطريقين : الطريق الأول : النكاح الشرعي . الطريق الثابي : ملك اليمين . ظ . "17/17 ‏رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (455) » وحاشية الروض المربع‎ )١( . )5١( ‏0س الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎

عدد الصفحات ٣٩٠

أحكام. المجاهد بالنفس في سبيل الله اوم قال تعالى : ف( وَلذيَف للروجبا“ حَافظون باعل ىرجه أؤما لحكل :وق عب لوي © من فى ور نهد عاذو 016. 1 فنساء أهل الحرب قبل استرقاقهن وتوزيعهن على امجاهدين يحرم معاشرقن لعدم الكاح الشرعي وعدم ملك اليمين . وفعل ذلك زناً محرم مجمع على تجريعه”"". قال تعالى : ([ ارا لب بنك نكاحسَةوسَاَسيا 2 أما إذا ملك المجاهد نساء الكفار بعد قسمة الغنيمة. فإنه يجوز له معاشرقن بعد انقضاء عدقن » لأفن أصبحن ملك بمين'”) يدل على ذلك ما يلي : 0 !6 ‏قوله تعالى : ( أ اك ماف ودغي ملي‎ - ١5 9 عن أبي سعيد الخدري #5 (( أن رسول الله يك يوم حدين بعث جيشاً إلى أوطاس'" فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم: وأصابوا لهم سباياً فكأن ناسأً من أصحاب رسول الله يتحرجوا من غشنيانهن من أجل أزواجهن من المشركين؛ فأنزل الله عز وجل في ذلك ( 00 6". أي فهن لكم عر ‎١‏ عر رطم حلال إذا انقضت عدقن ))0". . ‏المعارج آية (1-979”) ء والمؤمنون أية زه-/)‎ )١( (؟) رحمة الأمة ص(55 4) » والإجماع لابن المنذر ص(١ ‎)٠١‏ . (") الإسراء آية (:1") . (4) الأم 717/4,ء ومغني المختاج 43/8 4 . (ه) المعارج آية ‎)"٠(‏ » والمؤمنون آية (5) . (5) أوطاس وادي في ديار هوزان تجمعت فيه هوزان وثقيف لحرب النبي وَل » وهو الآن في ثمال شرقي عشيرة قرب بركة زبيدة . انظر : معجم ما استعجم ‎3١1/١‏ . (/17) النساء آية (4؟7) . (4) صحيح مسلم بشرح النووي . كتاب الرضاع » باب جواز وطهء المسبية بعد الاستبراء ؛ ح رقم ركهة؛١).‏

عدد الصفحات ٣٩١

نض أحكام المجاهد في باب الجهاد ويممذا يتبين أن سبي نساء الكفار واسترقاقهن عند قتال الكفار ثابت باتفاق الفقهاء , وأن للمجاهد معاشرقن بعد ملكهن بقسمة الغنيمة , وانقضاء عدقن . فإن قيل : هل يمكن تطبيق هذا الحكم في العصر الحاضر في القتال مع الكفار ؟ فالجواب على ذلك يتطلب بحث المسائل الآتية : المسألة الأولى : تقسيم الغنائم في العصر الحاضر بين الغانمين . المسألة الثانية : رد نساء الكفار إليهم بعد الأسر . المسألة الثالئة : الاتفاقات بين المسلمين والكفار . المسألة الأولى تقسيم الغنائم قْ العصر الحاضر بين المجاهدين الغانمين الغنائم في هذا العصر لا تقسم بين الغانمين , وسيأنيَ بيان ذلك في الغنائم إن شاء الله . والذي يهم هنا أن الغنائم إذا لم تقسم بين امجاهدين الغانمين فإن نساء الكفار اللواي يقعن في الأسر لا يجوز لأحد من المجاهدين وطئهن ولا معاشرقن . لما سبق من أنه لا يجوز وطء نساء الكفار إلا بعد ملكهن بقسمة الغنائم وحيث لا قسمة للغنائم فلا ملك لنساء الكفار7©. جاء في حاشية ابن عابدين: وكذا حكام هذا الزمان وأمراء الجيوش لا ينفلون ولا يقسمون الغنيمة» فإذا لم يوجد تنفيل ولا قسمة ولا شراء من أمير» فلا يحل الوطء بأي وجه أصلا". . ‏من هذا البحث‎ )"”9٠( ‏راجع ص‎ )١( . 7514/5 ‏حاشية ابن عابدين‎ )17(

عدد الصفحات ٣٩٢

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله دن المسألة الثانية رد نساء الكفار بعد الأسر اختلف الفقهاء ‏ رمهم الله تعالى ‏ في هذه المسألة . فذهب المالكية”" إلى أن الإمام أو القائد يفعل يمن ما هو الأصلح من الفداءء أو الاسترقاق أو المن وإخلاء سبيلهن دون مقابل . وقال الحنفية”؟ : لا يفادي بنساء الكفار » وإنغا يسترقون لنفعة المسلمين , إلا في حال الضرورة فيجوز المفاداة يمن . وقال الشافعية”””) والحنابلة7؟»» يلزم استرقاقهن بمجرد السبي لفعل النبي وَل "22 وبه قال ابن حو( إلا أن الحنابلة أجازوا أن يفادى يمنَ أسارى المسلمين”", لأن النبي يَلهِ فادى بالمرأة التي أخذها من سلمة بن الأكوع' 0 والذي يظهر أن .ترك الخيار للإمام , أو القائد هو الأول وهو ما ذهب إليه المالكية , لأن المصلحة قد تكون في فدائهن , أو المن عليهن دون فداء . جاء في تفسير المنار: إن رأى المسلمون أن المصلحة في رد السبايا إلى قومهن جاز ذلك» وربما وجب عملاً بقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد" . (1) القوانين الفقهية ص78١,‏ والشرح الكبير مامش حاشية الدسوقي 9؟/184., وبلغة السالك ‎9519/١‏ » والأخيران قصرا خيار الإمام على الفداء أو الاسترقاق فقط . ؟) حاشية ابن عابدين 7717/5 . (") الأم ا ؛ وروضة الطالبين دلزية؟ . (5) المغني ‎/١7“‏ ٠ت‏ » والكافي في فقه الإمام أحمد ‎١51/5‏ . . 80/١1 ‏المغني‎ )0( (5) المحلى بالآثار 5/4 5" . .. 6٠/1" ‏المغني‎ )7( (8) صحيح مسلم بشرح النووي .كتاب الجهاد والسير , باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسرى . ح رقم (ة6ة176١).‏ (9) تفسير المنار 8/8 .

عدد الصفحات ٣٩٣

الكل أحكام المجاهد في باب الجهاد المسألة الغالفة الاتفاقات بين المسلمين والكفار إذا حصل اتفاقات بين المسلمين والكفار على أمور معيئنة مشروعة فإنه يجب الوفاء يما في حدود ما تضمنته الاتفاقات. لعموم قوله تعالى : يها الذين موا وفوا بالود اللا فلو حصل اتفاق بين المسلمين والكفار أنه لا سبي ولا استرقاق للنساء والأطفال وأفهم يعادون إلى أهليهم ؛ كان ذلك ملزماً للطرفين". جاء في شرح السير الكبير: (ولو شرطوا "أي العدو" أن لا نقتل أسراهم إذا أصبناهم فلا بأس بأن نأسرهم ويكونوا فيئاً ولا نقتلهم » وإن شرطوا لا نأسر منهم أحداً فليس لنا أن نأسرهم أو نقتلهم إلا أن تظهر اخيانة منهم .. فحينئذ يكون هذا نقضأ منهم للعهد فلا بأس أن نقتل أسراهم , وأن نأسرهم كما كان لنا ذلك قبل العهد)0©. وبعد بيان هذه المسائل الثلاث بشيء من الاختصار يتضح أنه في هذا العصر لا يمكن تطبيق سبي النساء واسترقاقهن في حال القتال مع الكفار لعدم تقسيم الغنائم على المجاهدين وللاتفاقات المبرمة التي تمنع الرق في أسرى الحروب وتلزم بتسليم الأسرى إلى دوهم . فإذا قسمت الغنائم على المجاهدين؛ ولم يكن هناك اتفاقات ملزمة بين المسلمين والكفار » فإن الحكم ثابت في جواز سبيهن واسترقاقهن باتفاق الفقهاء . والله أعلم . . )١( ‏المائدة آية‎ )١( . ١ 477/9 ‏(؟) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية‎

عدد الصفحات ٣٩٤

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله اانا الفرع التاسع المُثلة”'' بموتى الكفار . اتفق الفقهاء'" رحمهم الله تعالى فيما أعلم ‏ أنه لا يجوز التمثيل بموتى الكفار إذا لم يكن في التمثيل يهم مصلحة , أو معاملة بالمثل . والأدلة على ذلك ما يلي : ١-عن‏ سمرة بن جددب فد قال:((كان النبي فلك يحنشا على الصدقة وينهانا عن المثلة ))7©. ؟"-وعن بريدة ذه قال: ((كان رسول الله يل إذا أمرّ أميراً على جيش أو سرية , أوصاه. في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً » ثم قال : اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ...))0". وجه الدلالة من الحديثين : أنه يع نمى عن المثلة » والنهي يقتضي التحريم . أما إذا كان في التمثيل بموتى العدو مصلحة للمجاهدين , أو معاملة بالمثل بأن مثلوا بموتى المسلمين فإنه يجوز التمثِ عوتاهم بما تتحقق به المصلحة وذلك عملاً بقاعدة المصلحة والمفسدة20. (1) مُثلة بضم اميم ومَثُلة بفتحها : عقوبة , و مَْلْت بالقتيل إذا جدعت أنفه وأذنه أو مذاكيره , أو شيئاً من أطرافه والاسم الكثلة. انظر: لسان العرب ‎5١5/١١‏ مادة (مثل)؛ وطلبه الطلبة ‎١8/8‏ . (؟) المبسوط ‎2/٠١‏ وبدائع الصنائع 45/5., وفتح القدير ‎3١1/8‏ » وحاشية الخرشي ‎5١/4‏ » ومواهب الجليل 4/8/4 ه, والأم 4/ه4 5, والحاوي الكبير 4 ‎7/8/١‏ 1, والمغني ‎١99/١137‏ »2 وكشاف القناع للخ" . (") صحيح البخاري مع الفتح كتاب المغازي, باب قصة غكل وغرينة » ح رقم (4195) من حديث طويل وفيه قال قتادة: (( بلغنا أن النبي يد بعد ذلك (أي بعد قصة العرنبين) كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة )». قال ابن حجر وهو موصول بالإسناد المذكور . انظر : فتح الباري 9/81/1 . (4) سبق تخرجه ص (779) . (ه) والمقصود: أنه إذا كان ارتكاب المفسدة يحقق مصلحة راجحة على المفسدة جاز ذلك فالتمثيل بالعدو مفسدة, لكن إذا كانت المصلحة التي تحصل للمسلمين من التمثيل بكم أعظم من مفسدة التمثيل جاز التمثيل يكم . راجع قاعدة المصلحة والمفسدة : الموافقات للشاطبي ‎7٠/7‏ وما بعدها .

عدد الصفحات ٣٩٥

لذن أحكام المجاهد في باب الجهاد جساء في البحر الرائق : لا بأس بحمل رؤوس الكفار إذا كان فيه غيظ للمشركين بأن كان المقعول من قواد المشركين7". وقد حمل عبد الله بن مسعود 5ه رأس أبي جهل يوم بدر إلى البي ف ولم يدكر عليه البي يِه ذلك" . وفي المغني : يكره قطع رؤوس الكفار ورميها في المنجنيق إلا إذا فعلوا ذلك لمصلحة جساز ؛ لأن عمرو بن العاص مه حين حاصر الإسكندرية"" ظفر برجل من المسلمين فأخذوا رأسه فجاء قومه عَمْراً مغضبين فقال لهم عمرو : خذوا رجلاً منهم فاقطعوا رأسه فارموا به إليهم في المنجنيق ففعلوا ذلك فرمى أهل الإسكندرية رأس المسلم إلى قومه”؟. وجاء في حاشية الدسوقي في جواز التمثيل بالكفار معاملة بالمثل : ( وإذا مثلوا بمسلم جاز التمغيل يهم ولو بعد القدرة عليهم )2. وقال الخطاني في معرض بيان النهي عن المثلة : ( وهذا إذا لم يكن الكافر فعل مثل ذلك بالمقتول المسلم فإن مثل بالمقعول جاز أن يمل به )2"0. قال تعالى 0 عاقيا ممما عوفبت يه وكئن صبرت لابين 6 وبما سبق يتقرر أن الفقهاء أجازوا التمثيل بموتى العدو لمصلحة راجحة, أو معاملة بالمثل , وما عدا ذلك يبقى على عدم الجواز . والله أعلم . . 5714/١ ‏شرح منتهى الإرادات‎ » ١1/8 ‏البحر الرائق‎ )١( (7) عيون الأثر 0 » والسيرة النبوية لابن هشام 575/19 . (؟) هي : مديسنة كبيرة بمصر تقع على ساحل البحر المتوسط . انظر : الروض المعطار في خبر الأقطار محمد الحميرى ص4 © . . 3٠/18" ‏المغني‎ )4( © ) حاشية الدسوقي ‎١79/7‏ , والتاج والإكليل بمامش مواهب الجليل 848/4 . (5) معالم السنن 72437"/9 . (7) التحل آية (5؟11) .

عدد الصفحات ٣٩٦

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله لذن الفرع العاشر إقحام المجاهد نفسه فيما يغلب على ظنه أن فيه الهلكة إذا أقحم المجاهد نفسه فيما يغلب على ظنه أن فيه هلاكه فلا يخلو الحال ؛ أن يكون في ذلك مصلحة للمسلمين ونكاية بالعدو . أو لا يكون من ذلك شيء . فأما الحالة الأولى : وهي أن يكون في ذلك مصلحة للمسلمين ونكاية بالعدو . فعامة الفقهاء'' 2‏ رحمهم الله تعالى ‏ على جواز إقحام المجاهد نفسه فيما فيه هلاكه في هذه الحالة . واستدلوا بما يلي : ‎<١‏ عنأنس بن مالك ذه (( أن رسول الله يل أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه'", قال:من يردهم عنا وله الجنة , أو هو رفيقي في الجنة ؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل, ثم رهقوه , فقال : من يردهم عنا وله الجنة . أو رفيقي في الجنة , فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل , فلم يزل كذلك حت قتلوا السبعة ..))0". ووجه الدلالة : أن مقابلة الواحد للجماعة فيه هلاكه إلا أنه يجوز إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين كرد العدو عن المسلمين» كما في قوله وله في الحديث السابق : (( من يردهم عنا وله الجنة )) . ‏0-5 عن أنس بن النُضرا'» ##قال: (( غبت عن أول قتال النبي َل » لئن أشهدي الله مع البي وَل َيَِينَ الله أجدٌ » فلقي يوم أحد فَهِمَ الناس , فقال : اللهم إن أعتذر ‎)١(‏ المبسوط ‎75/٠١‏ وشرح السير الكبير ‎21١5/١‏ وحاشية الخرشي 2”0/4 والذخيرة ‎4٠١/7‏ » وحاشية الدسوقي ؟/87/١ءوسبل‏ السلام 5/١٠١٠.ومشارع‏ الأشواق ١//5801.والإنصاف‏ 5/4” , والفروع 0 . ‏؟) رهقه يَرهقه رهقاً أي غشيه وأرهقت الرجل أدركته. انظر: لسان العرب ‎١75/٠١‏ مادة ررهق) . ‏*) مسلم بشرح النووي , كتاب الجهاد والسير » باب غزوة أحد , ح رقم (1785) . ‏(4) هو : أنس بن النَضْر بن ضَمْضَمْء الأنصاري الخزرجيء عم أنس بن مالك خادم رسول الله يلد » قل يوم أحد شهيداء ومثل به المشركون فما عرفه إلا أخته ببنانه. انظر: أسد الغابة ‎١58/١‏ » ت رقم 55 , والإصابة ‎541/١‏ ءات رقم (5817) .

عدد الصفحات ٣٩٧

يكنا أحكام المجاهد في باب الجهاد إليك ثما صنع هولاء ‏ يعني المسلمين ‏ وأبرأ إليك ثما جاء به المشركون فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ, فقال: أين يا سعد؟ إن أجد ريح الجنة دون أحد فمضى فقتل فما عرف حت عرفته أخته بشامة أو ببنانه»وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم ))'"". قال في زاد المعاد: يجوز الانغماس في العدو كما انغمس أنس بن التضر وغيره””. وهذا إذا كان فيه مصلحة للمسلمين , وتأثيرا في العدو , ونكاية بهم . وف قول عند المالكية7" لا يجوز إقحام امجاهد نفسه فيما فيه هلاكه ولو كان في ذلك مصلحة, أو نكاية بالعدو . واستدلوا : بعموم قوله تعالى : ( و ادك إلى الولكة 0 ولعل هذا القول للمالكية محمول على عدم النفع للمسلمين, أو عدم النكاية بالعدو في إقحام المجاهد نفسه فيما فيه هلاكه , أو كونه يقاتل لإظهار شجاعته . ويمهذا يتقرر أن للمجاهد في سبيل الله إقحام نفسه فيما فيه هلاكه إذا كان في ذلك نفع للمسلمين ونكاية بالعدو . أما الحالة الثانية : إذا لم يكن هناك نفع للمسلمين ولا نكاية بالعدو من إقحام المجاهد نفسه فيما فيه هلاكه, فإن عامة الفقهاء قالوا: لا يجوز للمجاهد أن يقحم نفسه فيما فيه هلاكه 20. واستدلوا بما يلي : ‎١‏ - عموم قوله تعالى : ( ونا ارا شت 006 ‎)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح , كتاب المغازي , باب غزوة أحد , ح رقم (44 ‎)4١‏ , وصحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الإمارة . باب ثبوت الجنة للشهيد » ح رقم ‎)١95(‏ . ‏(؟) زاد المعاد 731/17 . ‏() حاشية الدسوقي 1817/7 , وحاشية الخرشي 0/4" . ‏(5) البقرة آية ‎)١9©(‏ . ‏(8) المبسوط ‎5/٠١١‏ . وشرح السير الكبير ‎١١5/١‏ » وحاشية الخرشي ‎"٠/4‏ , والذخيرة ‎4١١/8‏ » وحاشية الدسوقي ‎١181/1‏ وسبل السلام ‎.٠٠١/4‏ ومشارع الأشواق ١//اهه,‏ والإنصاف 75/4 ء والفروع ‎7١57/5‏ . ‏(5) النساء آية (79) .

عدد الصفحات ٣٩٨

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله حكن ‎-١‏ وقوله تعالى : ( امس إلى اس 2016. وقد جاء في تفسيرها: لا تدخلوا على العساكر التي لا طاقة لكم ما فإن ذلك من التهلكة”". - ولأنه لا يحصل من إقحام المجاهد نفسه في الحملاك شيء من إعزاز الدين ولكنه يُقتل فقط فبتلف نفسه من غير منفعة للمسلمين , ولا نكاية بالعدو””. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز أن يقحم المجاهد نفسه فيما فيه هلاكه , وإن لم يكن في ذلك منفعة ولا نكاية بالعدو . بشرط إخلاص النية في طلب الشهادة". جاء في أحكام القرآن للقرطبي: (وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية » فليحمل لأن 5 . 03 7 ا وه 1ر4 سرض ه .- 3 6 5 مقصوده واحد منهم. وذلك بين قي قوله تعالى : لون اناس ميري نفس أنتغاء مَرُضأة الله 4 0 ا( العرجيح الذي يظهر أن القول الأول هو الأقرب إلى الرجحان. وهو عدم جواز إقحام الجاهد نفسه فيما فيه هلاكه ؛ لأن فيه إهلاك نفسه دون منفعة , ولا نكاية بالعدو وربما هذا التصرف يؤدي إلى وهن المسلمين بفقدهم جنودهم دون فائدة . والله أعلم . . )١968( ‏البقرة آية‎ )١( (؟) أجكام القرآن لابن العربي ‎١57/١‏ ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 51/75" . (*) شرح السير الكبير ‎1١8/١‏ » وحاشية ابن عابدين ‎7١5/5‏ . (4) المرجعان السابقان في هامش رقم (4) . وممن قال بذلك : القاسم بن مُحَيمرة » والقاسم بن محمّد من اللمالكيّة . (ه) البقرة آية (/ا1١73)‏ . (5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 51/7" . وانظر كذلك : أحكام الترآن لابن العرني ‎١77/١‏ .

عدد الصفحات ٣٩٩

٠ك‏ أحكام المجاهد في باب الجهاد الفرع الحادي عشر استسلام المجاهد للأسر ذهب الفقهاء0_ رحمهم الله تعالى ‏ إلى أن الأولى للمجاهد عدم الاستسلام للأسر حق يفوز بالشهادة؛ ويحصل له الغواب العظيم, والدرجة الرفيعة» ويسلم من تحكم الكفار عليه بالتعذيب وفتنتهم له , فإن فعل واستسلم للأسر جاز له ذلك0". والأصل في هذا حديث أبي هريرة 5ه قال : (( بعث النبي وَل سرية”" عيناً"» وأمرٌ عليهم عاصم بن ثابت”*»: فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل نزلوه ؛ فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة فقالوا : هذا تمر يغرب فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم , فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فَدقَّدا" وجاء القوم فأحاطوا بحم , فقالوا : لكم العهد واميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلاً فقال عاصم : أما أنا ء١8/8/11“ ‏ومعالم السنن للخطابي ؟/40 ؟. وعون المعبود 7.1 5, والمغني‎ ,.4١١/7 ‏الذخيرة‎ )١( . ‏والإنصاف 55/4 , والسراج الوهاج ص47 ه‎ (؟) المغني ‎188/١"‏ . (") السرية : طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة . انظر : لسان العرب 8/14" مادة (سرا) . (5) العين : الذي يُبعث ليتجسس الخبر . انظر : لسان العرب ‎١/١‏ ." مادة (عين) . (ه) هو: عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» واسم أبي الأفلح: قبس بن عصْمّه بن النعمان , الأنصاري الأوسي ؛ من السابقين إلى الإسلام شهد بدرا. انظر: الإصابة 4 ءات رقم ره2)47”5 وأسد الغابة ؟إلاءت رقم ر555) . (5) بسنو ليان : بكسر اللام وفتحها. وهم بنو هذيل بن مدركة بن اليأس لهم مياه وأماكن في جهات نجد وقامة, وبين مكة والمدينة وهم أهل بأس وشدة. انظر: قلائد الجمان للقلقشندي ص<#١).‏ (/ا) فدقد : الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع . انظر : النهاية في غريب الحديث ؟*//اا” , وفتح الباري لابن حجر /4/868/17 0

عدد الصفحات ٤٠٠

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله لك فلا أنزل في ذمة كافرء اللهم أخبر عنا نبيك فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في سبعة نفر ‎١ 21١ 5-3‏ 5 ؟ ع + ا 5 0 النسبل وبقي حُبيب27 وزيد”"2 ورجل آخر' ", فأعطوهم العهد واميثاق فلما أعطوهم « 9 3 ع العهد والميثاق نزلوا إليهم , فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسّيهم''؟ فربطوهم يما , فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدر فأبى أن يصحبهم فجروه وعالجوه على .- 5 5 57 [فن6 أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه .. )) . وجه الدلالة : أن عاصما ومن معه أخذوا بالعزيمة ولم يستسلموا للكفار» وخُبيب ومن معه أخذوا بالرخصة في جواز الاستسلام » وكلهم محمود غير مذموم ولا ملوه”"". وعلى هذا يجوز للمجاهد في سبيل الله أن يقاتل العدو ولا يستسلم حتى يُقعل , وله أن يستسلم للأسر ولكن ينبغي له أن يختار الأصلح , فإن رأى أن الأسر أفضل فيستسلم , وإن رأى فيه تعذيب له وإهانة وأنه تحت التعذيب قد يدلي بمعلومات عن المجاهدين فإن الأولى له أن لا يستسلم حتى يقتل في سبيل الله مقبلاً غير مدبر . والله أعلم . ‎)١(‏ هو: حُبَيْب بن عدي بن مالك بن عامر , الأنصاري » الأوسي , شهد بدرا . أسره بنو حيان في سرية عاصم بن ثابت وباعوه في مكة إلى بني الحارث بن عامر, وكان خُبيب قد قتل الحارث يوم بدرء فأجمع بنو الحارث على قتله, وخرجوا به إلى التنعيم فطلب منهم أن يتركوه يصلي ركعتين فتركوه ثم دعا عليهم. انظر: الاصابة ١/7868ات‏ رقم (57117) , وأسد الغابة ١//91ه‏ ,ات رقم ‎)١411/(‏ . ‏(؟) هو : زيد بن الدّلّنة بن معاوية بن عبيد , الأنصاري البياضي , شهد بدراأ وأحداً , كان في سرية عاصم بن ثابت , فأسره بنو لحيان وباعوه على قريش , فاشتراه صفوان بن أمية , وقتله بأبيه. انظر : الإصابة ‎5٠٠/9‏ ,ات رقم (5 :791 وأسد الغابة ؟/4 1 ءات رقم (1875) . ‏() هو: عبد الله بن طارق بن عمرو بن مالك البَلوّي , حليف بن ظَفّر من الأنصار , شهد بدراً وأحداً » وهو أحد السنة في سرية عاصم بن ثابت , وقد استسلم مع حُبيب , تم نزع سيفة وقاتل العدو فقتلوه بالحجارة. انظر: الإصابة 3111//5ءات رقم (/41/41) وأسد الغابة 1/8/7ءات رقم (01754”") . ‏(4) أوتار جمع وتر وقسّيهم جمع قوس , والمراد : الوتر التي تربط بما القوس . انظر : لسان العرب ه/خلاهءه/ مادة (وتر) . ‏(ه) صحيح البخاري مع الفتح. كتاب المغازيء باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان. ح رقم ‎.)4١85(‏ ‎: ١89/1 ‏المغني‎ 3(

عدد الصفحات ٤٠١

1 أحكام المجاهد في باب الجهاد الفيحته الثالث فيما يستخدمه المجاهد من الأسلحة في مواجهة العدو وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول : التحريق بالنار . المطلب الثابي : الغريق بالماء . المطلب الثالث : الرمي . المطلب الرابع : التحصينات لردع العدو .

عدد الصفحات ٤٠٢

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله “ع المطلب الأول التحريق بالنار اتفق الفقهاء”' ‏ رحمهم الله تعالى فيما أعلم ‏ أنه يجوز تحريق الكفار بالنار في حال القتال 5 7 1 5 ع ‎"١‏ ‏إذا لم يقدروا عليهم بغبرهاء وخيف منهم على المسلمين, ولم يكن فيهم أسرى مسلمون' “. استدلوا: ما جاء فى سنن سعيكد بن من بإاسنادهة : أن جْتَادَة ابه أ أَمِةَ1') و : سنن بن منصور با 0 بن ابي وعبد الله بن قيس الفزاري , وغيرهما من ولاة البحرين ومن بعدهم , كانوا يرمون العدو من الروم , وغيرهم بالتارء ويحرقوفهم , هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء هؤلاء )) » وفي رواية عن عبد الله بن قيس الفزاري ((أنه كان يغزو على النّاس في البحر على عهد معاوية . وكان يرمي العدو بالثّار ويرمونه , ويحرقهم ويحرقونه » وقال : لم يزل أمر المسلمين على ذلك ))©). ‎)١(‏ المبسوط ‎2١/١١‏ وفتح القدير ‎2١91/5‏ وبدائع الصنائع 5/؟5. والمدونة ؟/8 25 وحاشية الخرشي ‎2١8/4‏ والذخيرة ‎»4١8/‏ والأم 547/4 », والحاوي الكبير ‎١87/١4‏ » وروضة الطالبين ‎2544/١١‏ والمغني “74/18 ‎,١1‏ وكشاف القناع ؟//ا/ا” , والمبدع 3151/7 . وقد ذكر ابن حجر: أن عمراً وابن عباس وغيرهما كرها الإحراق بالنار مطلقاً حتى في حال القتال. انظر : فتح الباري 186/5 . لكن يمكن حمل هذه الكراهة على كون ذلك في حال القدرة عليهم دون إحراق . والله أعلم . ‏(؟) إذا كان فيهم أسرى مسلمون . فقد سبق الحديث عن ذلك وذكر خلاف الفقهاء في مسألة تترس العدو بأسرى المسلمين ص (/7/1) وما بعدها . ‏(م) هو : جُنادة بن أبي أمية الأزدي الدوسي من كبار التابعين » حدث عن معاذ بن جبل وعمر وعبادة وغيرهم » ولي البحرين لمعاوية وشهد فتح . مصر ثقة , قال ابن يونس : توفي سنة ‎8٠١‏ ‏ه . وقيل : غير ذلك . انظر : سير أعلام النبلاء 57/4 ‎١‏ وقذيب التهذيب 19/59 . ‏(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه كتاب الجهاد, باب كراهية أن يعذب بالنان ح رقم (5141؟) »

عدد الصفحات ٤٠٣

15 أحكام المجاهد في باب الجهاد واختلفوا فيما إذا قدروا على العدو بغير التحريق بالنار إلى قولين : القول الأول : لا يحوز إحراقهم بالنار إذا قدروا عليهم بغيرها . ويهذا قال المالكية''2, والجنابلة"'. واستدلوا : بحديث أبي هريرة ذه قال : بعننا رسول الله يلك في بعث . فقال : (( إن وجدتم فلاناً . وفلانً”) فأحرقوهما بالنار , ثم قال رسول الله كي حين أرادنا الخروج : أمرتكم أن تحرقوا فلانا » وفلانا » وإن النار لا يعذب يها إلا الله , فإن وجدتموهها فاقتلو هما )2402 وجه الدلالة : أن من ذكرا في الحديث مقدور عليهما بغير الحرق بالنار » فلم يجر إحراقهما بالنار وإنما يُقتلان بغير الإحراق . قال ابن حجر: ومحل الحديث إذا لم يتعين التحريق طريقاً إلى الغلبة على الكفار حال الحرب”',. ومفهوم كلامه أنه إذا تعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال القتال جاز تحريقهم بالنار . القول الثابي : أنه يجوز إحراق العدو بالنار ولو قدروا عليهم بغيرها . ويهذا قال الحنفية”'؛ والشافعية". . 9/7 ‏والمدونة‎ ,. ١68/4 ‏حاشية الخرشي‎ )١( (؟) المغني 18/13 ء وكشاف القناع ؟//الا” . والمبدع 5737/8 . (*) هما : هار بن الأسود , ونافع بن عبد قبس . وذلك أن النبي يك لا أسُر أبو العاص بن الربيع زوج ابنسته زينب يوم بدر أطلقه من المدينة وشرط عليه أن يجهز له ابنته زينب فجهزهاء فتبعها هَبار ونافع فنخسا بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك.والقصة مشهورة.انظر:السيرة النبوية لابن هشام ؟/184 . وفح الباري ‎١884/5‏ . (4) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجهاد والسير.باب لا يعذب بعذاب الفح رقم (15.”) . (ه) فتح الباري ‎١84/5‏ . (5) المبسوط ‎"5/٠١‏ . وبدائع الصنائع 57/5 . (7) الأم 54/4 . والحاوي الكبير ‎١87/١4‏ ء وروضة الطالبين ‎4/٠١‏ 74 . وهذا مفهوم من إطلاق قوهم في جواز إحراق الكفار دون قيد .

عدد الصفحات ٤٠٤