المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي تحميل PDF

مرعي الشهري

صفحة ٢٠ من ٤٤

فيان أحكام المجاهد في الزكاة والصوم والحج ١-هما‏ سبق من الأحاديث والآثار في تفضيل الجهاد في سبيل الله على الحج . ؟-عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله و : ((حجة من لم يحج خير من عشر غزوات وغزوة من قد حج خير من عشر حجج ))0". '-عن أنس بن مالك هه قال : قال رسول الله يل : (( غزوة في سبيل الله بعد حجة الإسلام أفضل من ألف حجة ))'". 5 - قال الإمام أحمد-رحه لله _:(لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد )0". ه-وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله : ( الجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان ؛ وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ..)0). وقال المالكية:حج التطوع أفضل من الغزو التطوع, إلا في حالة الخوف فيقدم الغزو وجويا!*) ويظهر أن الجهاد إذا كان فرض كفاية أفضل من حج التطوع مطلقا ؛ لأن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا , ولأن الجهاد يشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة من محبة الله والإخلاص والتوكل والصبر وذكر الله وسائر أفواع الأعمال وهذا ما لا يشتمل عليه عمل آخر" . (1) تجمعالزوائدء كتاب الجهاد ‏ باب الجهاد في البحر جل ‎381١/8‏ قال : رواه الطبران في الكبير والأوسط .وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب بن الليث » ثقة مامؤن. وضعفه غيره » والبيهقي في السنن الكبرى , كتاب الحج . باب ركوب البحر لحج أو عمسرة أو غزوء ح رقم 85737) » قال البيهقي : موقوف .وأخرجه المنذري في الترغيب والترهيب . كستاب الجهاد , الترغيب في الغزاة في البحر ج5/ه٠”‏ , وقال : لا يضر ما قيل في عبد الله بن صالح : فإن البخاري احتج به . (؟) أخرجه ابسن عساكر من طريق جعفر بن هارون الواسطي وقال : أحاديثه غريبة . انظر : مشارع الأشواق ‎١94/١‏ . (") المغني لابن قدامة ‎١١/17‏ . (5) مجموع الفتاوى 837/9/8” . (©) حاشية الخرشي ‎2٠١1/7‏ وحاشية الدسوقي ‎٠١/5‏ . (6) مجموع الفتاوى 767/958 .

عدد الصفحات ٣٠٨

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله امن الصورة الثالثة : أن يكون الجهاد فرض كفاية والحج فرض عين ففي هذه الحالة يقدم الحج على الجهاد في سبيل الله . وعلى هذه الصورة يحمل قول مالك: الحج أفضل من الغزوء واستدل بقوله كَل : (( بُني الإسلام على مس ))"". فذكر الحج ولم يذكر الغزوا"”. وقول الإمام أحمد والحنفية : أنه لا شيء من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد”", أيضاً محمولٌ على هذه الصورة, لأن الجهاد إذا كان فرض عين يقدم على الحج مطلقاء وقد سبق بيان ذلك في الصورة الأولى . يدل على هذه الصورة ما جاء عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ول : (( حجة من لم يحج خير من عشر غزوات » وغزوة من قد حج خير من عشر حجج ))”2. قال ابن النحاس : ( حجة الإسلام أفضل من الجهاد إذا كان فرض كفاية )"©. ثما تقدم يتضح أن الحج مقدم على الجهاد في هذه الصورة , ولم أجد من خالف في هذا حسب ما اطلعت عليه . والله أعلم . ١ ) ‏صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الإيمان , باب قول النبي وله ( بني الإسلام على خمس‎ )١( ‏ح رقم (8) »؛ وصحيح مسلم بشرح النووي , كتاب الإيمان , باب بيان أركان الإسلام‎ .)١5( ‏ودعائمه العظام , ح رقم‎ (؟) الذخيرة 9/4/9 . (") المغني ‎9١/97“‏ وحاشية ابن عابدين ‎.١95/5‏ (4) سبق تخريجه ص ‎)7٠/8(‏ . (ه) مشارع الأشواق ‎7١6/١‏ .

عدد الصفحات ٣٠٩

سن أحكام المجاهد في الزكاة والصوم والحج المطلب الثاائ ترك الجهاد للحج بأهله”) المحافظة على الأعراض من الضروريات التي أمر الدين بحفظهاء والمرأة إذا سافرت دون محرم حتى لو كان السفر لأداء فريضة الحج , فقد تتعرض للفتنة أو تفتن هي غيرها . ولذا "فى النبي يل أن تسافر المرأة دون محرم"0". وأمر يَلدِ من اكتتب في الجهاد أن يترك الجهاد ويحج مع أهله ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه مع النبي يل يقول : (( لا يَخْلُونَ رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم . فقام رجل”" فقال : يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكن0؟» وخرجت امرأيَ حاجة . قال : اذهب فاحجج مع امرأتك )2)0. . ‏تطلق كلمة أهل على عدة معاي ومنها أففا تطلق على الزوجة‎ )١( جاء في اللسان : أهل بيت النبي يل أزواجه وأهل الرجل زوجه وتأهل الرجل تزوج . انظر لسان العرب ١94.7/1؟‏ مادة (أهل) . (؟)قال المالكية . والشافعية : إذا كان معها من تأمن معه على نفسها ولو جماعة من النساء »جاز ها بدون محرم .والحديث يخالف ما ذهبوا إليه .ويؤيد ما قرره الحنفية » والحنابلة من اشتراط امخرم من زوج أو من تحرم عليه بسب أو سبب مباح على التأييد . انظر : المعونة ‎801/١‏ » وشرح الزرقان 594/1 . والتلقين ص7١٠‏ . والمجموع 59/1 .ورحمة الأمة ص ‎١١١‏ »2 ورؤوس المسائل ص45 ” , وتحفة الفقهاء ‎”41//١‏ , والفروع "/74 . (") لم أجد من ذكر اسمه . (4) أجد من ذكر اسم الغزوة . (0) البخاري مع الفتح .كتاب الجهاد , باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة » ح رقم (3005) »وص حيح مسام بشرح النووي .كتاب الحج .باب سفر المرأة مع محرم للحج وغيره »ح رقم ‎)١1741(‏ .

عدد الصفحات ٣١٠

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ‎"1١‏ ‏فهذا الحديث صريح في تقديم السفر مع الزوجة لحج الفريضة على الجهاد لأهمية حفظ المرأة . قال النووي : (فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة؛ لأنه لما تعارض سفره في الغرو وفي الحج معهاء رجح الحج معهاء لأن الغزو يقوم غيره في مقامه عنه بخلاف الحج معها )''2. ولا يلزمهالحج معه(", لأن في الحج مشقة شديدة وكلفة عظيمة » فلا تلزم أحداً لأجل غيره »كما لم يلزمه أن يحج عنها إذا كانت مريضة!” . وف رواية عن أحمد , ووجه للشافعي”'' يلزمه ذلك ؛ لظاهر حديث ابن عباس السابق فقد أمر النبي يل الزوج أن يترك الجهاد ويحج مع امرأته'”2, والأمر يقتضي الوجوب . ويمعكن مناقشة هذا : بأن الأمر في الحديث محمول على الندب, لما علم من قواعد الدين أنه لا يحب على أحد بذل منافع نفسه لتحصيل غيره ما يجب عليه . والذي يظهر : أن الزوج غير ملزم بالخروج مع زوجته للحج؛ وإغغا ذلك تفضل منه ومراعاة لحسن العشرة وطيب المعاملة مع الزوجة . ولا يلزم المرأة الحج إذا لم تجد من يحج معها . والله أعلم . . ١١1//9 ‏شرح صحيح مسلم‎ )1١( (؟) المغني لابن قدامة 8/8" . (7) المرجع السابق في هامش (35) . (4) المرجع السابق في هامش (5؟) ‎٠‏ ونيل الأوطار 5937/85 . (ه) المغني ه/4" , ونيل الأوطار 5915/4 .

عدد الصفحات ٣١١

الفصل الرابع أحكاء المجاجت في ياي الجفات ويشتمل علي ستة مباحث : الملبحث الأول : خرويج المجاهد للجهاد . اللبحث الثاني : أحكام المجاهد في مواجهة العدو . المبحث الثالث : فيما يستخدمه المجاهد من الأسلحة في مواجهة العدو . اللبحث الرابع : إتلاف المجاهد لأموال العدو . المبحث الخامس : إطلاق المجاهد من الأسر . المبحث السادس : أحكام الغذيمة والفىء والنفل .

عدد الصفحات ٣١٣

14 أحكام المجاهد في باب الجهاد الميحث الأول خروج امجاهد للجهاد المطلب الأول : إذن الإمام في خروجه للجهاد . المطلب الثابي : إذن الوالدين في خروجه للجهاد . المطلب الثالث : إذن الدائن في خروجه للجهاد . المطلب الرابع : إذن القائد في الخروج من المعسكر . المطلب الخامس : خروج امجاهد مع القائد الفاجر . المطلب السادس : خروج النساء مع امجاهد . المطلب السابع : خروج المجاهد بالقرآن إلى أرض العدو .

عدد الصفحات ٣١٤

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله هليم المطلبي الأول إذن الإمام في خروجه للجهاد للمجاهد في خروجه للجهاد حالتان!" : الحالة الأولى : خروجه لطلب العدو في ديارهم . الحالة الثانية : خروجه للدفاع عن ديار الإسلام والمسلمين لمفاجأة العدو ديار المسلمين . أما الحالة الأولى : وهي خروجه لطلب العدو في ديارهم . فقد اتفق الفقهاء رحهم لله تعالى -فيما أعلم ‏ » على مشروعية استئذان الإمام » أو من يقوم مقامه”"". جاء في المغني ( ولا يخرجون إلا بإذن الأمير .. )'". وفي المقدمات لابن رشد ( .. ولا يخرجوا إلا يإذنه .. )0). واختلفوا في حكم خروج المجاهد بدون إذن الإمام إلى قولين : القول الأول : إنه يحرم خروج المجاهد بدون إذن الإمام لأن إذنه في الخروج واجبا . ويممذا قال المالكية” , والحنابلة"2, وهو قول الحنفية إذا لم يكن فيمن خرج للجهاد منعة , أو كان الإمام فاهم عن الخروج للجهاد”". (1) أحكام إذن الإنسان في الفقه ‎5١1/15‏ . (؟) انظر : المغني '7/17”, والحرر في الفقه 2170/9 وشرح السّير الكبير ١/؟1ء‏ والأم 545/4 والمقدمات الممهدات لابن رشد ‎"85/١‏ . (") المغني 3/11" . (4) المقدمات الممهدات لابن رشد ‎"45/١‏ . (ه) مواهب الجليل ‎١/4‏ 4ه »ء والمقدمات الممهدات ‎"45/١‏ . (5) المغني لابن قدامة 7/17 , وكشاف القناع 91/7" , والفروع ‎١99/5‏ . (10) شرح السّير الكبير 177/1 ء والفتاوى الهندية ‎١91/١‏ .

عدد الصفحات ٣١٥

م أحكام المجاهد في باب الجهاد واستدلوا بما يلي : , ‏أن أمر الحرب موكلة إلى الإمام, وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو‎ --١ ‏فينبغي أن ير جع إلى رأيه”".‎ ؟- ولأن ذلك أحوط للمسلمين". القول الثاني : أنه يكره خروج امجاهد للجهاد بدون إذن الإمام » ولا يحرم . ويهذا قال الشافعية”", وهو قول الحنفية: إذا كان فيمن خرج منعة عند مواجهة العدو9©». واستدلوا على كراهية الخروج » بما استدل به الفريق الأول على تحريم الخروج . واستدلوا على أنه لا يحرم؛ بأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس وهو جائز في الجهاد”». الترجيج الراجح في هذه الحالة هو القول الأول , أنه يجحب استئذان الإمام , لأنه بحكم إمامته أعلم الناس بالعدو , وبقدراته » ومتى يمكن قتاله ومتى لا بمكن . ثم الحروج إلى الجهاد بدون إذن الإمام يؤدي إلى فوضى واضطرابات بين المجاهدين ‎١‏ ‏ولذا ما كان الرسول يلك يرسل سرية , أو جيشا إلا يؤمر عليهم ويأمرهم بطاعته . لكن إن كان الإمام لا يأمر بالجهاد في سبيل الله , ولا يعد العدة له , وكان متهاوناً في غزو العدو , ففي هذه الحالة بمكن الخروج بدون إذنه بقيود ‏ منها : . ‏أن يكون الجهاد فرض عين‎ - ١ ؟ - أن لا يكون في الخروج ضرر أعظم من البقاء . . "91/9 ‏وكشاف القباع‎ , "8/١3 ‏المغني‎ )١( (؟) المرجعان السابقان في هامش رقم ‎)١(‏ . (") الحاوي الكبير ‎3١/١5‏ , ومغني النختاج 74/5 , وروضة الطالبين ‎7388/٠١‏ . (4) شرح السّير الكبير ‎37/١‏ ء والفتاوى المندية ‎9919/١‏ . زه) الحاوي الكبير ‎5٠8/١54‏ ومغني انختاج 54/5 » وروضة الطالبين٠١/78‏ , وشرح السسّير الكبير ‎١١7/١‏ » والفتاوى الندية ‎١919/١‏ .

عدد الصفحات ٣١٦

قل أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله لنشاا باذم *- أن لا يكون قد صدر منع عام من الإمام . والله أعلم . الحالة الثانية : خروجه للدفاع عن ديار الإسلام والمسلمين لمفاجأة العدو ديار المسلمين . لا خلاف بين الفقهاء ‏ فيما أعلم ‏ أنه إذا فاجأ العدو ديار المسلمين وتعذر استئذان الإمام , فإن المجاهد يخرج لملاقاة الكفار بغير إذن الإمام". والأدلة على ذلك ما يلي : ‎-١‏ أن الكفار أغاروا على لقاح”" ابي يك فصادفهم سلمة بن الأكوع7" خارجا من المدينة فتبعهم فقاتلهم من غير إذن فمدحه النبي طيِ وقال :(( خير رجالتنا سلمة بن الأكوع . وأعطاه سهم فارس وراجل ))7. فدل هذا على أنه لا يُشنترط إذن الإمام إذا فاجأ العدو ديار المسلمين . ‏2-9 إن المصلحة تتعين في تالمهم والخروج إليهم دون إذن, لتعين الفساد في تركهم"”. ‎» 559/4 ‏المغني لابن قدامة ”7/17 . وكشاف القناع 917/9" , وحاشية الروض المربع‎ )١( ‏وتبيين الحقائق /8437 584137 » وحاشية‎ » 55٠0/4 ‏ومغني المحتاج 74/5 , ومواهب الجليل‎ . 571/8 ‏وانحلى بالأثار لابن حزم‎ , 7١5/5 ‏ابن عابدين‎ ‏(؟) اللقحة : بالفتح والكسر : الناقة القريبة العهد بالنتاج . واللقوح : اللبون : وإنما تكون لقوحا أول نتاجها شهرين ء ثم ثلاثة أشهر , ثم يقال لها : لبون . انظر : لسان العرب لابن منظور مادة رلقح) ؟/7/94ه , والنهاية وغريب الحديث والأثر 778/4 . ‏(") هو : سَلّمة بن عمر و بن الأكوع, واسم الأكوع, سنان بن عبد الله الأسلمي , أول مشاهده الحديبية» وكان من الشجعان, بايع النبي يِه عند الشجرة على الموتء نزل المدينة ومات يا سنة ه على الصحيح. انظر: الإضابة //11١,ات‏ رقم 1 5409”) ء, وأسد الغابة 71/1/59 ,ات رقم ‎.)5١654(‏ ‏(4) صحيح البخاري مع الفتح, كتاب الجهاد. باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته ياصباحاه » ح رقم ‎)":41١(‏ 2 ومسلم مع شرح النووي , كتاب الجهاد والسير . باب غزوة ذي قرد ) ح رقم رك.مل و ل١٠08).‏ ‏(5) المغني لابن قدامة ‎,#"/١7'‏ وكشاف القناع #910/9, وأحكام إذن الإنسان في الفقه ‎5١8/1‏ .

عدد الصفحات ٣١٧

18" 00 أحكام المجاهد في باب الجهاد المطلب الثابئ إذن الوالدين ف خروجه للجهاد لا يخلو أن يكون الجهاد في حق الابن متعيناء أو غير متعين. ولا يخلو الوالدان أن يكونا مسلمين , أو كافرين , أو أحدهما مسلماً والآخر كافراً . فهنا حالات : الحالة الأولى : أن يكون الجهاد متعيئاً في حق الابن . وفي هذه الحالة لا يُشترط إذن الوالدين لخروج الابن إلى الجهاد باتفاق الفقهاء'' ‏ رحمهم الله تعالى فيما أعلم ‏ . والأدلة على هذه الحالة ما يلي : : ‏قوله تعالى : ل[ ااقرواخفافا وثقانا وجحاهدوادانوواك وأسحك د فى سَبيل لهاك‎ 20-١ خَراك إن كت لون 16" . وقد تعددت الأقوال في معنى انوا خذافا و4 ؛ قال في جامع البيان : وأولى الأقوال أن يقال : إن الله تعالى ذكره ‏ أمر الؤمنين بالتفر لجهاد أعدائه في سبيله , خفافا وثقالاً » وقد يدخل في الخفاف كل من كان سهلاً عليه النفر لقوة بدنه على ذلك؛ وصحة جسمه وشبابه» ومن كان ذا يسر بمال وفراغ من الاشتغال » وقادر على الظهر والركاب ؟ ويدخل في الثقال من كان بخلاف ذلك". 2, 5057/١ ‏والمعونة‎ ,"884/١ ‏وبداية امجتهد‎ 2541١25 47/8 ‏بدائع الصنائع /08, وتبيين الحقائق‎ )١( ‏وابن حزم في‎ 55١1/4 ‏وحاشية الروض المربع‎ . 7/١7 ‏والمغني‎ 21١4/٠١ ‏وروضة الطالبين‎ ‏المحلى بالآثار 41/8" إلا أنه قال: إذا كان بخروجه يضيعاء أو أحدهماء فلا يجوز له الخروج.‎ (؟) التوبة آية ‎)4١(‏ . (") جامع البيان للطبري 378/5" .

عدد الصفحات ٣١٨

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 14 والابن من ضمن المأمورين بالنفر لجهاد أعداء الله فلا يمنعه من الخروج للجهاد عدم إذن والديه لعموم الآية . ‎١‏ ولأن الجهاد في حقه فرض عين » وتركه معصية , ولا طاعة لأحد في معصية الله تعالى » كالصلاة والصوم والحج'"", لا طاعة لأحد في تركها . ويؤيد هذا ما جاء عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن الرسول يَلِعِ قال : زر على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ) فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ))7". ‏الحالة الثانية : أن يكون الجهاد غير متعين في حق الابن ‏وفي هذه الحالة لا يخلو أن يكون الوالدان مسلمين , أو كافرين , أو أحد”ما مسلما ‏والآخر كافراً . ‏فإن كان الوالدان مسلمين, أو أحدهما مسلماء والجهاد غير متعين على الابن فلا خلاف ‏فيما أعلم بين الفقهاء رحمهم الله تعالى ‏ على اشتراط إذن الوالدين في الخروج للجهاد”". ‏جاء في رحمة الأمة : ( واتفقوا على أن من لم يتعين عليه الجهاد لا يخرج إلا بإذن أبويه ‏إن كانا مسلمين )290. ‎. 75/137 ‏المغني‎ )١( ‏(؟) صحيح البخاري مع الفتح, كتاب أخبار الآحاد , باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق‎ ‏في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام, ح رقم (7/7019), ومسلم بشرح النووي. كتاب‎ ‏؛‎ )١18155( ‏الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية, وتحريعها في المعصية , ح رقم‎ ‏وح رقم(١84١).‏ (") بدائع الصنائع 58/5, والبحر الرائق ‎١717/0‏ , وبداية المجتهد ‎284/١‏ وبلغة السالك ‎"85/١‏ ‏وحاشية الخرشي 4 والأم ‎١57/4‏ وروضة الطالبين ‎2711/٠١‏ والمغني ‎.58/١7‏ ‏(4) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 57/8 ‎١‏ ومشارع الأشواق لابن النحاس ‎14/١‏ » والفروع 5 » وحاشية الروض المربع 7551/4 » وانحلى بالآثار 841/8" .

عدد الصفحات ٣١٩

لدي أحكام المجاهد في باب الجهاد يدل على ذلك ما يلي : ‎0-١‏ عن عبد الله بن عمرو''"' ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : جاء رجل”" إلى البي ك2 فاستأذنه في الجهاد فقال: ((أحيّ والداك ؟))قال: نعم, قال: (( ففيهما فجاهد 2 ‏0-5 وعن أبي سعيد الخدري ضيه أن رجلا”'» هاجر إلى رسول الله يخ من اليمن , فقال : (( هل لك أحد باليمن ؟ )) قال : أبوايء قال: (( أذنا لك ؟)) قال: لا, قال :)2 ارجع إليهما فاستأذفما 3 فإن أذنا لك فجاهد ,2 وإلا فيرهما 0 ‏ووجه الدلالة من الحديثين : أن البي له أمر الابن بر أبويه واستئذاهما للجهاد فإن ‎١‏ ‏يأذنا فإنه ل؟ يخرج للجهاد » وهذا دليل على تحريم الخروج بدوت إذفهما" . ‎)١(‏ هو : عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي . أحد المكثرين في الرواية عن النبي َل ‏وقد استأذن البي َلك في كتابة حديئه فأذن له , توفي سنة 57 ه . انظر : أسد الغابة 49/8 "ءات رقم ‎,.)3”٠9٠(‏ والإصابة 3915/4ءات رقم (486-0) . ‏(؟) قال ابسن حجر في الفتح : لعله جَاهمّة بن العباس بن مرداس السلمي . ‎١77/5‏ . وانظر : الإصابة ١/85ه‏ ءات رقم ‎.)٠١864(‏ ‏(*) صحيح البخاري مع الفتح.كتاب الجهاد والسيرء. باب الجهاد بإذن الأبوين» ح رقم (4 ‎»)٠6٠‏ ‏ومسلم بشرح النووي , كتاب البر والصلة والأداب . باب بر الوالدين وأهما أحق به . ح رقم (55049؟). ‏(4) لم أقف على اسمه حسب ما اطلعت عليه . ‏(0) أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الجهاد, باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان» ح رقم 57.0 5) , وسعيد بن منصور في سننه.كتاب الجهاد. باب ما جاء فيمن غزا وأبواه كارهان. ح (77174), والحاكم في المستدرك , » كتاب الجهاد . ح رقم ‎)١55٠1(‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ول يوافقه الذهبي . وقال فيه : دراج وهو واه . انظر : التلخيض كامش المستدرك » وقال ابن القيم : ليس ما يستدرك على الشيخين , فإن فيه دراجاً أبا السمح ؛ وهو ضعيف . انظر : شرح سنن أبي داود لابن القيم . بحاشية عون المعبود ‎١45/1‏ . ومع هذا فإن هناك أحاديث صحيحة تقوي هذا المعنى . كما في الحديث السابق . ‏(5) أحكام إذن الإنسان في الفقه ‎5١9/9‏ .

عدد الصفحات ٣٢٠

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله حرضن ب« أن الجهاد في هذه الحالة فرض كفاية لأنه لم يتعين على الابن؛ وبر الوالدين فرض عين فكان مقدماً على فرض الكفاية("©. إذا تقرر اشتراط إذن الوالدين المسلمين في حالة كون الجهاد غير متعين على الابن ؛ فإن له في الإذن ثلاثة أحوال”" : الأول - أن يأذنا له جميعاً فله الخروج للجهاد , فإن رجعا عن الإذن رد عليهما ما لم يلتق الزحفان , لأنه صار في حقه حينئذ فرض عين . الغئ - أن يمتنعا عن الإذن فيمتنع عن الجهاد . الثالث - أن يأذن أحدهما ويمتنع الآخرء فيغلب حكم المنع على الإذن» فلا يخرج للجهاد. أما إن كان الوالدان كافرين أو أحدهما كافرا . فقد اختلف الفقهاء ‏ رهم الله تعلى ‏ في اشتراط إذن الأبوين الكافرين إلى قولين : القول الأول: لا يشترط إذن الأبوين الكافرين لخروج الابن إلى الجهاد, وهذا قال: المالكية7, والشافعية) والحنابلة” 2 والحنفية في حالة ما إذا كان منعهما له كراهية قتال الكفار©. واستدلوا بما يلي : ‎١‏ - أن أصحاب رسول الله يد كانوا يجاهدون معه وفيهم من له أبوان كافران من غير استئذاغهم 9 منهم أبو بكر الصديق ) وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة0, .84/6 ‏والمغني لابن قدامة 35/1, وسبل السلام‎ ,507/١ ‏بدائع الصنائع "/58, والمعونة‎ )١( (؟) الحاوي الكبير 4 ‎١77/١‏ ء والمغني لابن قدامة 7١//1؟‏ . (*) بلغة السالك ‎"85/١‏ », وحاشية الخرشي ‎١١/4‏ . (4) الأم 367/4 ء وروضة الطالبين ‎511/١٠١‏ . (ه) المغني ‎76/١78‏ والمبدع ‎"١8/7‏ . (5) البحر الرائق ه/77١‏ » وحاشية ابن عابدين ‎7١17/5‏ » وشرح السّير الكبير ‎١8/١‏ . (7) المغني لابن قدامة 75/118 . (4) هو : أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد همس القرشي » من السابقين إلى الإسلام » هاجر المجرتين » شهد المشاهد مع رسول الله يَلِهِ » وقتل يوم اليمامة . انظر : أسد الغابة ‎1١/8‏ ؛ ت رقم ‎.)688٠٠١(‏ والإصابة /ا/4لاءءت رقم (56.0ا8) .

عدد الصفحات ٣٢١

5" أحكام المجاهد في باب الجهاد وأبو عبيدة”" ‏ رسي «دعهم وقد قتل أباه يوم بدرا"» وغيرهم وقد أقرهم النبي وِهٌ على ذلك . فدل على عدم استئذان الوالدين الكافرين . ؟- ولأن الوالدين الكافرين متهمان في الدين , لأنهما لا يحبان قتال أهل دينهما . فلا عبرة بإذهما0”. 1 القول الثابي: أنه يُشترط إذهما لخروج ابنهما إلى الجهاد في سبيل الله وهو قول الحنفية, والمالكية0 ,؛ في حالة ما إذا وجدت قرينة تدل على أن منعهما من أجل الشفقة على ولدهماء لا من أجل قتال. أهل الكفر . واستدلوا بما يلي : مهنع ‏عموم الأخبار"', كحديث عبد الله بن عمرو وأبي سعيد الخدري رضي لله‎ --١ ‏اللذين سبق ذكرهما", حيث أن الحديثين يدلان على وجوب الاستئذان من‎ ‏الأبوين من غير التفريق بين مسلم وكافر».‎ ‎)١(‏ هو : عامر بن عبد الله بن الجراح أمين هذه الأمة » من العشرة المبشرين بالجنة » من السابقين ‏إلى الإسلام » هاجر الهجرتين » وشهد المشاهد كلها مع النبي يله » توفي بالطاعون سنة ١ه‏ انظر أسد الغابة 74/7 ,ات رقم (ه١77)‏ » والإصابة #إدلاق ت رقم ‎4١8(‏ 4) . ‏(؟) المعركة الحاسمة بين الرسول ولد وأصحابه , وبين كفار قريش في السابع عشر من رمضان في السنة الثالثة من الحجرة , وقد انتصر المسلمون على الكفار . أنظر : زاد المعاد 97/1/87 . ‏(") بلغة السالك ‎"85/١‏ , ورزضة الطالبين ١١/7311ء‏ والأم 757/4 . ‏(4) البحر الرائق ‎١77/5‏ وحاشية ابن عابدين ‎7١17/5‏ وشرح السّير الكبير ‎١8/١‏ . ‏(5) بلغة السالك ١/5هم‏ ؛ وحاشية الخرشي 112137/5 ء والفواكه الدوانئ ‎5717/١‏ . ‏(5) المغني 75/17 . ‏(1) سبق ذكرثهما ص ‎)77٠0(‏ وما بعدها . ‏(8) أحكام إذن الإنسان في الفقه 551/9 .

عدد الصفحات ٣٢٢

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله وض ونوقش هذا : بأن الأحاديث التي تدل على وجوب الاستئذان تخصوصة بمن كان مسلماً من الوالدين بدليل أن أصحاب رسول الله يِه كانوا يجاهدون وفيهم من له أبوان كافران من غير استئذافما , وأقرهم الرسول يل على ذلك فدل على أن الإذن مخصوص بالمؤمنين منهما(". واستدلوا كذلك بما يلحقهما من المشقة لأجل الخوف على ابنهما من القتل 7 . ونوقش هذا : بأفما متهمان في الدين في جميع الأحوال وقد يتظاهران بالشفقة ويخفيان كراهيتهما لقتال أهل دينهما(". الترجيح والذي يظهر بعد عرض الأقوال, والأدلة, والمناقشة, أن القول الأول هو الأقرب إلى الرجحان . لفعل الصحابة ‏ رضي لل عتهم ‏ وإقرار البي و هم » بل وقتل بعضهم لآبائهم كما فعل أبو عبيدة في غزوة بدر . قال تعالى : [ لاتحدكَيما 5 مون هاليو الخ" ونين حا ةسوله وك اا تاف واف 2 34 ًَِ 1 10 َرإشواهمأ و عشي هسم تبني سوك روج اواك جا مخري تدهأ لهام حَالديَفيها 206. والله أعلم . 000 . 517١/1 ‏المغني (/, وأحكام إذن الإنسان في الفقه‎ )١( (؟) البحر الرائق 1717/8 وحاشية ابن عابدين 7017/4 » وشرح السّير الكبير ‎78/١‏ . (") أحكام إذن الإنسان في الفقه ‎517١/1‏ . (4) المجادلة آية (؟7) .

عدد الصفحات ٣٢٣

لضن أحكام المجاهد في باب الجهاد المطلب الثالث إذن الدائن قَّ خروجه للجهاد امجاهد المدين له مع الجهاد حالتان : الحالة الأولى : أن يكون الجهاد متعينا في حقه . الحالة الثانية : أن يكون الجهاد غير متعين في حقه . فأما الحالة الأولى : أن يكون الجهاد متعيناً في حقه . فلا خلاف فيما أعلم بين الفقهاء”" 2‏ رهم الل تعالى أنه لا يشترط إذن الدائن لخروج امجاهد للجهاد , سواء كان الدين حالاً , أم لا ء وسواء كان معسراً , أم موسراً . والأدلة على ذلك ما يلي : ‎ -١‏ قال تعالى : ف[ انقراخفاا وا باه دوا نوا حك وأشحك-ْ في سبيل اله 006 مر م وجه الدلالة من الآية : أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالخروج للجهاد خفافاً وثقالا وجاء في معنى [خنافا وثقال"»: أي: فقراء وأغنياء إذا تعين عليهم الجهاد7”", فلا يشترط إذن المدين . ؟- ولأن الجهاد إذا كان فرض عين لا يحتمل التأخير وقضاء الدين يحتمل» والضرر في ترك الخروج أعظم من الضرر في الامتناع عن قضاء الدين , لأن الضرر في ترك الخروج يرجع إلى كافة المسلمين فالواجب الاشتغال بدفع أعظم الضرريده). 2, "89/١ ‏والمقدمات الممهدات‎ ,. ١90/7 ‏ء والفتاوى الحندية‎ 75١7/4 ‏شرح السير الكبير‎ )١( ‏ء ومغني امحتاج‎ 7١4/٠١ ‏وروضة الطالبين‎ ,» ١١/4 ‏وحاشية العدوي مامش حاشية الخرشي‎ . ‏والمغني , وكشاف القناع ؟//ا”‎ »,5 (؟) العوبة آية ‎)4١(‏ . (*) الجامع لأحكام القرآن ‎١75/8‏ , وجامع البيان للطبري 771/5 تبيين الحقائق 47/8 7 ء والكافي في فقه أهل المدينة المالكي ‎4537/١‏ . (4) شرح السّير الكبير ‎7١17/4‏ .

عدد الصفحات ٣٢٤