المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي تحميل PDF

مرعي الشهري

صفحة ١٩ من ٤٤

حضل أحكام المجاهد في الزكاة والصوم والحج الحالة الثالثة : أن ينشئ السفر في فار رمضان . اختلف الفقهاء في هذه الحالة» هل يجوز إفطار ذلك اليوم الذي سافر فيه, أم لا؟ إلى قولين: القول الأول : أن له أن يفطرء وهذا قال الحنابلة على الصحيح من المذهب(0", وهو قول المزئ من الشافعية"". واستدلوا بما يلي : ‎-١‏ ماروي عن عُبيد بن جَبْرا" قال: (( ركبت مع أبي بصرة الغفاري”' في سفيئة من الفُسنْطاط”” في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال : اقترب , قلت : ألست ترى البيوت ؟ قال أبو بصّرة : أترغب عن سنة رسول الله كك » فاكل )0)0. ‎)١(‏ المسائل الفقهية ‎5514/١‏ , والإنصاف 589/7 . والمغني لابن قدامة 45/4" », وزاد المعاد لابن القيم ؟//ا6. ‏(؟) الحاوي الكبير 48/7 4 . وهو قول إسحاق كذلك من الشافعية . ‏(*) هو : عُبَيد بن جَبّر الغفاري .أبو جعفر المصري مولى أبي بصرة » روى عنه الفطر في السفر » وهو يرى البيوت, قال ابن خزيمة : لا أعرفه . توفي بالاسكندرية سنة 4لاه . انظر : قَذيب التهذيب 55/1 , وميزان الاعتدال 9/8١ءات‏ رقم 4110 8) . ‏(4) هو : أبو بصّرة بن بصرة بن أبي بصرة وقاص بن حبيب بن غفار» روى عن الني وَل » وروى عنه أبو هريرة وأبو تميم الحبشاني وغيرهم . مات بمصر ودفن بما. انظر : الإصابة /1//ا” » ت رقم (451) ء وطبقات ابن سعد ‎©٠0٠/1/‏ . ‏(ه) اسم المدينة التي بناها عمرو بن العاض في مصر . وكل مدينة تسمى فسطاطاً . انظر : معجم البلدان 791/4 ,ات رقم (/93741) . ‏(56) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود »كتاب الصيامء باب متى يفطر المسافر إذا خرج » ح رقم ‎)724٠9(‏ » والإمام أحمد في المسند جل ‎47/8/١8‏ . ح رقم ‎)771١94(‏ , وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه. كتاب الصوم, باب إباحة الفطر في اليوم الذي يخرج فيه المرء. ح رقم ‎)٠١40(‏ .

عدد الصفحات ٢٩٢

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله نضا ؟-2 ولأن السفر مَعْنى » لو وجد ليلاً واستمر في النهار لأباح الفطر ء فإذا وجد في أثناء النهار أباح الفطر كالمرض 7" . القول الثان : أنه لا يباح له الفطر في ذلك اليوم الذي سافر فيه » وهذا القول رواية عن أحمد , وهو قول الجمهور'". وعللوا لقوهم بما يلي : 1- أنه حين أصبح مقيماً وجب عليه أداء الصوم في هذه اليوم حقا لله تعالى وإنها أنشأ السفر باختياره »فلا يسقط ما تقرر وجوبه عليه"". ويمكن مناقشة هذا : بأن المجاهد في سبيل الله قد ينشئ السفر لا باختياره وإنها يستنفره الإمام لجهاد العدو , فيلزمه الخروج . 9 ولأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر , فإذا اجتمعا فيها علب حكم الحضر , كالصلاة ©2. ونوقش هذا : بأن الصوم يفارق الصلاة, فإن الصلاة يلزم إتمامها بنيته, بخلااف الصوم0”. ويظهر ما تقدم رجحان القول الأول بأنه يباح له الفطر إذا سافر في أثناء يوم الصيام ) وذلك للأخبار الصحيحة في ذلك , ولعموم أدلة جواز الفطر في رمضان للمسافر دون تقييز بين من سافر ليلاً أو هارا . والله أعلم . . "45/4 ‏المغني‎ )١( (؟) المغني 5/4 4 ”2 والمدونة ‎3١7/١‏ » والبحر الرائق ؟/805, والاختيار للموصلي ‎١4/١‏ 2 واججموع 5» والوسيط 59/7 , وشرح السنة للبغوي ‎"١7/5‏ . (*) البسوط 58/7 . (4) المغني 41//4 ". ره) نفس المرجع في هامش (4).

عدد الصفحات ٢٩٣

554 أحكام المجاهد في الزكاة والصوم والحجج إذا تقرر أن للمجاهد المسافر الفطر في رمضان سواء دخل عليه شهر الصوم وهو مسافرء أو سافر في ليل من رمضان, أو أنشأ السفر أثناء النهار, فإن الأفضل للمجاهد في السفر للجهاد في سبيل الله أن يفطر.جاء في القوانين الفقهية : إن كان السفر لغزو وقرب من العدو , فالفطر في السفر أفضل للقوة'"» وجاء في كفاية الأخيار : ولو لم يتضرر في الحال لكنه ياف الضعف لو صام وكان في سفر غزو ء فالفطر أولى7". ويدل على ذلك . ما جاء عن أبي سعيد الخدري نه قال : سافرنا مع رسول الله ون إلى مكة ونحن صيام قال : فتزلنا منزلا » فقال رسول الله يك : (( إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر , ثم نزلنا منزلة آخر فقال : إنكم مصبّحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا ...))20". الفرع الثاي إفطار المجاهد المقيه©) هناك روايتان عن الإمام أححمد ‏ رحمه الله في إفطار المجاهد المقيم في هار رمضان : الرواية الأولى : يجوز للمجاهد المقيم الفطر في فهار رمضان , اختار هذه الرواية ابن تيمية وأفتى يما العساكر الإسلامية , وابن قيم الجوزية”, وهذا قال الحنفية , إذا علم امجاهد يقيناً أنه يقاتل العدو ويخاف أن يضعفه الصوم سواء كان مسافراً أو مقيم"". . )٠١5( ‏القوانين الفقهية ص‎ )١( (؟) كفاية الأخيار ص ‎)7١5(‏ . () صحيح مسلم بشرح النووي. كتاب الصيام, باب أجر المفطر في السفرءح رقم ‎.)١١7٠(‏ (4) وصورة ذلك : أن يحاصر العدو بلد المسلمين, أو يخرج المجاهدون لملاقاة العدو لمسافة قريبة والصوم يضعفهم . انظر : الإنصاف 585/8 . (ه) الإنصاف 585/7 », وزاد المعاد 67/7 . وحاشية الروض المربع ‎”8٠/7‏ . (5) فتح القدير 7107/7/7 وحاشية ابن عابدين 4017/7

عدد الصفحات ٢٩٤

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 0 ول أجد للمالكية ؛ والشافعية قولا في ذلك حسب ما اطلعت عليه من كتبهم ل إلا أنه يمكن تخريج قولهم على القول بجواز الفطر للحامل والمرضع ومن خشي على نفسه التلف بعطش ونحوه'", فامجاهد أولى من هؤلاء بجواز الفطر وهو مقيم , لأن الإفطار قوة للمجاهد وللمسلمين فالمصلحة أعظم . وقد استدل ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله ا لهذه الرواية بما ملخص"" : ‎-١‏ أن فطر المجاهد المقيم أولى من الفطر مجرد السفر, بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة فإنها أحق بجوازه , لأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر . ‏؟- أن الله يق يقول : ( وأعدوا هما اشتطنت' مقو 6*" والفطر عند لقاء العدو من أسباب القوة » والنبي يك فسر القوة في الآية بالر مي”', وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده ء إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء . ‏الرواية الثانية : لا يجوز للمجاهد المقيم الفطر في فار رمضان" . ‏ومكن أن يستدل لهم : بأن امجاهد في هذه الحالة ليس مسافراً ولا مريضاء والله سبحانة ‏يقو ل : لفمَنْسَه د ميحك' ال مهومن امرض أوْعلى سف ردن كار حم 2016, فلا قا ‎١ ‏ا‎ ‏ويمكن مناقشة هذا الاستدلال : بأن إباحة الفطر ليست خاصة بالمسافر والمريض فقطء ‏بل هناك من يفطر وهو مقيم وليس به مرض », كمن خشي تلف نفسه بالصوم , أو ‎2 "01/8 ‏ومواهب الجليل‎ , 47/8,41/9/١ ‏والمعونة‎ . "4٠0/١ ‏الكافي في فقه أهل المدينة‎ )١( . 7357/5 ‏والحاوي الكبير 45/5" , والمجموع‎ ‏(؟) زاد المعاد 4/1 ه2"ه . ‏(”) الأنفال آية (5) . ‏(4) صحيح مسلم بشرح النووي.كتاب الإمارة, باب فضل الرمي والحث عليه ح رقم (19117) . ‏(ه) الانصاف 85/8" . ‏(5) البقرة آية ‎)١86(‏ .

عدد الصفحات ٢٩٥

545 أحكام المجاهد في الزكاة والصوم والحج أفطر من أجل إنقاذ غريق ونحوه .قال الشوكابي : ووجوب الإفطار لخشية التلف معلوم من قواعد الشريعة كلياقا وجزئياتها كقوله تعالى : ( وَناأشحك إنَلله كنض رسيا 206: وقوله :ماما طف: 2©76: وقوله يلخ : (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا قفد ها استطعتم ))0". وحفظ النفس واجب ول يتعبد الله عباده بما خشي منه تلف الأنفس , وقد رخص لهم في الإفطار في السفرء لأنه مظنة المشقة , فكيف لا يجوز لخشية التلف أو الضرر9». وما تقدم يظهر جواز إفطار المجاهد المقيم ليتقوى على جهاد الأعداء » ويحمي المسلمين وأعراضهم وأموالهم » بل إنه قد يجب عليه أن يفطر, لأمر النبي يله لأصحابه عند ما قربوا من لقاء العدو بأن يفطروا فأفطروا جميعا””. والله أعلم . الفرع الثالث إجبار المجاهد على الفطر في نهار رمضان المقصود من هذا أن المجاهد في سبيل الله إذا كان صاما في رمضان وتحقق لقاء العدو وعلم القائد أو ولي الأمر , أو غلب على الظن أن هذا الصوم يوهن من عزيمة امجاهد ويضعفه عن الجهاد ويلحق به الضرر وبالمسلمين, فإن للقائد أو ولي الأمر إجبار امجاهد في هذه الحالة على الإفطار في فار رمضان . ويلزم المجاهد الطاعة لمن أمره بالإفطار لتتحقق المصلحة , لأن الفطر يصبح في حقه في مثل هذه الحالة عزيمة7". . )79( ‏الساء آية‎ )١( (؟) التغابن آية (5 ‎.)١‏ () سبق تخريجه ص ‎)3١(‏ . (4) السيل الجرار 3786/17 . (©) سبق تخريجه ص (755) . (5) في اللغة : العزم الجد. وعزم على الأمر أراد فعله. انظر: لسان العرب ‎"43/١7‏ مادة (عزم) . وفي الشرع : حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح . انظر : شرح الكوكب المنير لابن النجار ‎475/١‏ .

عدد الصفحات ٢٩٦

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله يحض قال الشوكائ ‏ رحه لله : ( إذا كان لقاء العدو متحققاً فالإفطار عزيمة , لأن الصائم يضعف عن منازلة الأقران ولاسيما عند غليان مراجل الضرب والطعان ولا يخفى ما في ذلك من الإهانة للجنود والمحقين وإدخال الوهن على عامة المجاهدين من المسلمين )7". والدليل على ذلك ما يلي : ‎-١‏ عن أبي سعيد الخدري #5 قال : سافرنا مع رسول الله ول إلى مكة ونحن صيام قال : فنزلنا منزلاً . فقال رسول الله يله : (( إنكم قد دنوتم من عدوكم , والفطر أقوى لكم . فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطرء ثم نزلنا منزلا آخر فقال : ( إنكم مُصَبَّحُو ‎١‏ عدوكم , والفطر أقوى لكم , فأفطروا )» )0 وكانت عزمة فأفطرنا ..))9©. في هذا الحديث أمور تدعو إلى وجوب الإفطار : فمن ذلك » قرب لقاء العدو (( إنكم مصبحوا عدوكم )) . ومنها أيضاء أن علة الإفطار هي التقوي على الأعداء » ففيه دليل على أن صيام المجاهد يضعفه ويوهن عزمه عند اللقاء . ومنهاء أمر النبي كَل بالإفطار وهذا أمر مطلق يدل على الوجوب؛ وقد استجاب الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فأفطروا جميعاً . ‏؟- ولأن مصلحة الأمة في الانتصار على العدو وحماية النفوس والأموال والأعراض أعظم من مواصلة الصيام الذي قد يؤدي إلى الهزيمة واستباحة بيضة الإسلام ؛ وإذا كانت المرضع تجبر على الإفطار في رمضان لمصلحة الولد'", فمصلحة الأمة أولى في إجبار المجاهد على الإفطار . والله أعلم . ‎. 31/1 ‏نيل الأوطار 77/4 » وعون المعبود شرح سنن أبي داود‎ )١( ‎. )73914( ‏سبق تخريجه ص‎ )7١( ‏معونة أولي النهى //ا” , وحاشية الروض المربع سوام‎ )”(

عدد الصفحات ٢٩٧

يلض أحكام المجاهد في .الزكاة والصوم والحج المطلب الثابئ صوم الأسير إذا لم يعرف بدء الشهر أو التبست عليه الأشهر لا يخلو حال الأسير في معرفته شهر رمضان من حالتين : الحالة الأولى : أن يعرف شهر رمضان من بين الشهور لكنه لا يعرف بدء الشهر . الحالة الثانية : أن لا يعرف شهر رمضان من بين الشهور . فأما الخالة الأولى . إذا لم يعرف بدء شهر رمضان برؤية الال أو سؤال من يثق به فإن الواجب في حقه إكمال شعبان ثلاثين يوماء ثم يصوم رمضان ويكمله ثلاثين يوماًء ثم يفطر . قال الشوكابي : ولا خلاف في ذلك0"©. يدل على ذلك ما يلي : ١-عن‏ ابن عمر ‏ رضي لله عنهما أن رسول الله وله قال : (( الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه ؛ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين )»)20. ؟-عن حذيفة ذه قال : قال رسول الله يله : (( لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» ثم صوموا حت تروا المهلال أو تكملوا العدة))0". . 58/7 ‏وانظر كذلك : حاشية الخرشي‎ » ١91/54 ‏نيل الاوطار‎ )١( (؟) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الصيام , باب قول النبي يَلإذا رأيتم الال فصوموا , رقم ‎.)١9:85‏ (9) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود »كتاب الصيام ‏ باب إذا أغمي الشهر , ح رقم (5؟) »والبيهقي في السنن الكبرى .كتاب الصيام . باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين » ح رقم ‎)79486٠0(‏ » قال البيهقي: وصله جرير عن منصور بذكر حذيفة فيه .وهو ثقة حجة .وأخرجه النسائي في سننه بشرح السيوطي .كتاب الصيام , باب ذكر الاختلاف على حديث منصور , ح رقم (©؟١5؟)‏ » و ح رقم ‎)5١55(‏ »ء قال النسائي : أرسله الحجاج بن أرطأة . وجاء في نصب الراية نقلاً عن صاحب التنقيح: أن الحديث صحيح ورواته ثقات 279/9 .

عدد الصفحات ٢٩٨

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 56 وأما الحالة الثانية : أن تلتبس عليه الأشهر فلا يعرف شهر رمضان من بين الشهور ‎١‏ ‏فهل يسقط عنه الصوم , أم لا ؟ ذهب الجمهور من العلماء , أنه لا يسقط عنه صوم رمضان . لبقاء التكليف في حقه ‏ وتوجه الخطاب إليه"". . وذهب ابن حزم إلى أنه يسقط عنه صوم رمضان إذا أشكل عليه معرفته”". لقوله تعالى: ل( نَنْسَهدمْحكم الَمْرَديْمه 06" فلم يوجب الله صيامه إلا على من شهده؛ وبالضرورة من جهل وقته لم يشهده؛ قال تعالى : ( لحان لئسا !)و 00 والذي يظهر أن قول الجمهور هو الراجح , أن صيام رمضان لا يسقط لعدم معرفته الشهر , بل يبقى في ذمته حتى يقدر على صيامه , لأنه أهل للخطاب والتكليف . إذا تقرر أنه لا يسقط عنه صوم رمضان , فكيف يصومه مع التباس الأشهر عليه ؟ اتفق الفقهاءعلى أنه يجب على الأسير أن يجتهد ويتحرى قدر وسعه في معرفة شهر رمضان'”) وله بعد هذا التحري والاجتهاد حالتان : الحالة الأولى : أن يغلب على ظنه ويترجح عنده أحد الشهور أنه رمضان . الحالة الثانية : أن تعساوى عنده الاحتمالات فلا يترجح عنده شيء . فأما الحالة الأولى : إن غلب على ظنه وترجح عنده أحد الشهور أنه رمضان عفإنه يصومه بناء على هذا الظن . ثم له بعد صومه هذا الشهر حالتان : الأولى: أن لا يبكشف له الخال ويبقى على صومه الذي صامه بناء على اجتهاده وظنه. وفي هذه الحالة صومه صحيح ويجزئه عند عامة الفقهاء"". ‎)١(‏ الموسوعة الفقهية 84/7 ء بدائع الصنائع 7591/5 , وحاشية الخرشي 73/7 , والمجموع 5 :»,: والمستوعب ‎4٠2.4١"‏ ء والمغني 477/4 . ‏(؟) الى بالآثار ‎57١/4‏ . ‏() البقرة آية ‎)١88(‏ . ‏(5) البقرة آية (585؟) . ‏(5) بدائع الصنائع 371/5,» والمبسوط /9ه,وحاشية الخرشي /5, والفواكه الدوابئ ‎247١/١‏ ‏والنجموع 795/5 .والأم ‎٠١١/7‏ ., والمستوعب ‎4١5/7‏ , والمغني 4/” . ‏(5) بدائع الصنائع 771/7 , وحاشية الخرشي "//71 , والنجموع 595/5 , والمغني 471/4 .

عدد الصفحات ٢٩٩

0 أحكام المجاهد في الزكاة والصوم والحج لأنه أدى فرضه باجتهاده , أشبه المصلي يوم الغيم إذا اشتبه عليه الوقت7". وخالف ابن القاسه”" من المالكية » فقال : لا يجزئه لاحتمال وقوعه قبل رمضان » ولا تبرأ الذمة إلا بيقين9". والراجح ما ذهب إليه عامة الفقهاء . لأنه غلب على ظنه أنه رمضان بعد اجتهاد وتحري , وغلبة الظن تُبنى عليها الأحكام ؛ ولم يظهر له خلاف ظنه » فيبقى صومه صحيحاً حتى يظهر خلاف ذلك . الثانية : أن ينكشف الحال ويعلم الشهر الذي صامه فله في هذه الحالة أربع صور : الصورة الأولى: أن ينكشف له الحال أن الشهر الذي صامه كان موافقاً لشهر رمضان. وفي هذه الصورة صومه صحيح ويجزئه عند عامة الفقهاء؟»» لأنه أدرك مقصوده بالتحري » ولأن المتحري مأمور بالصيام وجازم بنيته0”. وخالف الحسن بن صالح"' وابن القاسم , فقالا : لا تجرئه , لأنه صامه على شك » كما لو صام يوم الشك فبان من رمضان””". . 395/5 ‏والمغني 477/4 , والمجموع‎ , "917/١ ‏الكافي في فقه الإمام أحتمد‎ )١( (؟) هو : أبو عبد الله » عبد الرحمن بن القاسم المصري .من أصحاب مالك .وممن نقل الكثير من آرائه » له المدونة» وعنه أخذها سحنون , ثقة أخذ عنه إصبع »وسحنون وغيرهم . أنفق أموالا كثيرة في طلب العلم؛ توفي بمصر سنة ١9١ه‏ . انظر : شذرات الذهب ‎759/١‏ ,2 وقذيب التهذيب 5//ا1؟5, ت رقم ‎)0٠05(‏ . () حاشية الخرشي 77/8 . (4) بدائع الصنائع 2779/5 والمبسوط /4 د.والفواكه الدوائ ‎,41/١/١‏ وحاشية الخرشي 275/8 والمستوعب 5/1 ‎4٠8:4٠‏ والمغني 537/4 4. والمجموع 595/5 .والأم ‎7١١1/5‏ . (8) المبسوط ؟59/7. والفواكه الدوان ‎.4,/١/١‏ والكافي في فقه الامام أحمد ‎"47/١‏ , والمجموع 595/5 . (5) هو : الحسن بن صالح بن حي (واسم حي حيان) بن شفي بن هُني » ونسبه البخاري فقال : الحسن بن صالح بن حي بن مسلم بن حيان الحمداني الثوري الكوفني , كان سفيان الثوري سيئ الرأي فيه .كان يترك الجمعة خلف أئمة الجور ويرى الخروج عليهم ؛ وثقه ابن معين , توفي سنة ‎١594‏ ه . سير أعلام النبلاء /519/1” ء, وطبقات ابن سعد 1/6/5” . (1) الفواكه الدوائئ ‎47١/١‏ ., والمجموع 595/5 , والمغني 717/4 4.

عدد الصفحات ٣٠٠

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ا" ونوقش هذا : بأن الأسير أدى فرضه باجتهاده في محله , فإذا أصاب أجزأه , وفارق يوم الشكء لأن يوم الشك ليس محلاً للاجتهاد”". ويظهر أن خلافهما خارج محل النراع , لأن المسألة التي معنا أنه صام رمضان بغلبة الظن المبني على الاجتهاد والتحريء فلا مدخل للشك هنا . والله أعلم . الصورة الثانية: أن يتكشف له الحال أن الشهر الذي صامه وافق بعد رمضان, وفي هذه الصورة صومه صحيح ويجزئه في قول عامة الفقهاء”") لأنه وقع قضاء لما وجب عليه فصح , كما لو عله" . وخالف الحسن بن صالح فقال : لا يجرئه . لأنه صامه على شك”'». وقد سبق مناقشة قوله في الصورة الأولى . وكون الشهر الذي صامه وافق بعد رمضان يكون قضاء , يحتمل أن يكون الشهر الذي صامه بعد رمضان ناقصاً وكان رمضان ثلاثين يوم فيلزمه قضاء ما بقي ليتم عدة رمضان الذي يجب صيامه » ويحتمل أن يكون الشهر الذي صامه بعد رمضاد شوال . وفي هذه الحالة يجب عليه قضاء يوم العيد , لأنه يحرم صيامه؛ وهذا إذا كان رمضان كاملاً ثلاثين يوم , وكذا لو كان الشهر الذي صامه ذو الحجة يجب عليه صيام يوم عن يوم العيد» لأنه يحرم صومه إذا كان رمضان كاملاً ثلاثين يوما", وثلاثة أيام عن أيام العشريق على القول بحرمة صيامها ”©. (1) المجموع 55/5 , والمغني 471/4 . (؟) بدائع الصنائع 571/7 » وحاشية الخرشي 3/8 , والمدونة ‎3٠١5/١‏ والمجموع 515/5 »2 والأم ‎٠١1/7‏ ء والمغني #4». والكافي في فقه الإمام أحمد ‎"937/١‏ . (") الكافي في فقه الإمام أحمد ‎"937/١‏ . (4) المجموع 555/5 , والمغني 571/4 . (ه) حاشية الخرشي /55) والمغني غ/": ولمجموع 15/5 5: وفقه الصيام د/ محمد هيتو ص/؟ . (5) قال البغوي : اتفق أهل العلم على أن صيام أيام التشريق لا يجوز لغير المتمتع . واختلفوا في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم ثلاثة أيام في الحج فمذهب الحنفية » وظاهر مذهب الشافعي لا يجوز . وقول مالك وأحمد يجوز . انظر: شرح السنه 815/5" .

عدد الصفحات ٣٠١

با أحكام المجاهد في الزكاة والصوم والحج الصورة الثالثة : أن ينتكشف له الحال أن الشهر الذي صامه وافق قبل رمضان , فلا يجزئه صومه عن رمضان في قول عامة أهل الفقه”", لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها(". وقال بعض الشافعية يجزئه »كما لو اشتبه يوم عرفه فوقفوا قبله0”. ونوقش هذا : بأنه لا يسّلم ذلك . إلا إذا أخطأ الناس كلهم لعظم المشقة عليهم , أما إن وقع الخطأ من بعضهم لم يجرئها”». ويظهر أن وقوع الخطأ منهم جميعا بعيد جداً . الصورة الرابعة : أن يوافق ما صامه بعض من رمضان أو بعده . فما وافق رمضان أو بعده أجزأه , وما كان قبل رمضان لم يجرئه على ما سبق بيانه وخلاف الفقهاء في ذلك7 . الحالة النانية : إذا اجتهد الأسير وتحرى معرفة شهر رمضان ول يترجح عنده شيء وتساوت الاحتمالات . اختلف الفقهاء في هذه الحالة » هل يلزمه الصوم , أم لا ؟ فذهب جمهور الفقهاء إلى أن من لم يغلب على ظنه دخول رمضان فإنه لا يلزمه صومه وإن صامه لم يُجزئه » وإن وافق رمضان, لأنه صامه على شك0". وذهب الالكية في قول عندهم؛ أن الاحتمالات إذا تساوت عند الأسير في معرفة شهر رمضان فإنه يتخير شهراً ثم يصومه , فإن زال الالتباس وكان الشهر الذي صامه بعد رمضان أجزأ » وإن كان قبله لم ير . حتى وإن وافق رمضان". 2 75/8 ‏وحاشية الخرشي‎ , 3١5/١ ‏؛ والمبسوط /04 .والمدونة‎ ١71/5 ‏بدائع الصنائع‎ )١( .471/4 ‏والمغني‎ :4 ١ ‏والمستوعب #/ه‎ , ٠١١1/7 ‏وامجموع 7917/6 , والأم‎ (؟) نفس المراجع السابقة في هامش رقم ‎)١(‏ (”) المجموع 5917/5 , والأم ‎٠١1/19‏ . (4) المغني 577/4 . (9) راجع : ص ‎)١5553(‏ وما بعدها. هناك بعض الصور منها . لو لم يعرف الليل من النهار . يلزمه التحري والصوم ولا قضاء عليه , فلو ظهر أنه كان يصوم الليل ويفطر النهار .وجب عليه القضاء , لأن الليل ليس وقتا للصوم .انظر: مغني امحتاج 2187/7 والمجموع 5/ /79. (5) المجموع 595/56 ء والمغني 477/4 , والذخيرة 8.7/7 , ومواهب الجليل 80/7" . (ل/ا) حاشية الخرشي 7717/7 , ومواهب الجليل 7ه" .

عدد الصفحات ٣٠٢

أحكام المجاهد بالئفس في سبيل الله 7" وقال أبو حامل”'2 من الشافعية : يلزمه أن يصوم على سبيل التخمين .ويلزمه القضاء , كالمصلي إذا ل تظهر له القبلة بالاجتهاد فإنه يصلي ويقضي'". وبمكن مناقشة قول المالكية : بأن الظن معتبر في الأحكام الفقهية » والشك غير معتبر ولا يبنى عليه حكم , فلا يجوز التسوية بينهما. ونوقش أبو حامد . بأن من لم يعلم دخول رمضان بيقين ولا ظن لم يلزمه صيامه »كمن شك في وقت الصلاة فإنه لا يلزمه أن يصلي ., وأما في القبلة فقد تحقق دخول وقت الصلاة وعجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت7". واعتذر النووي لأبي حامد , فقال : لعل أبا حامد أراد إذا علم أو ظن أن رمضان قد جاء أو مضى ولم يعلم ولا ظن عينه"". الترجيح يظهر رجحان قول الجمهور , أن الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر واجتهد وتحرى في معرفة رمضان فلم يصل إلى شيء؛ واستوت عنده الاحتمالات؛ أنه لا يلزمه الصوم حتى يعلم أو يغلب على ظنه أن هذا الشهر رمضان , لأن الصيام مع الشك لا يجوز . والله أعلم . (١1)هو:‏ أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني . درس فققه الشافعي على ابن المرزبان أقام ببغداد واشتغل بالعلم حتى انتهت إليه رئاسة الشافعية , كان يحضر درسه سبعمائة متفقه » شرح مختصر المزئ في نحو حمسين مجلداءوله كتاب في أصول الفقهء توفي سنة 405 هب رح الل . انظر : طبقات الفقهاء الشافعية 9/ /ا" , والبداية والنهاية 7 ‎"1//١‏ 4. (؟) المجموع 599/5 . وحلية العلماء للقفال ؟/84١.‏ (”) المجموع 599/5 ., ومغني المحتاج ؟/81١.‏ (4) المجموع 559/5 .

عدد الصفحات ٣٠٣

أحكام المجاهد في الزكاة والصوم والحج الميحث الثالتهض أحكام المجاهد في الحج وفيه مطلبان : المطلب الأول : فضل الجهاد على الحج . المطلب الثابي : ترك الجهاد للحجّ بأهله .

عدد الصفحات ٣٠٤

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله علان المطلب الأول فضل الجهاد على الحج ذكرنا في مبحث سابق حكم الجهاد في سبيل الله وأنه فرض كفاية وقد يكون فرض عين في صور”" . وبناء على ذلك يأيّ الحديث عن فضل الجهاد على الحج في الصور الآتية : الصورة الأولى : أن يكون الجهاد فرض عين . وفي هذه الصورة الجهاد أفضل من الحج سواء كان الحج فرضا , أم تطوعاً . قال ابن النحاس"'" : ( الجهاد إذا صار فرض عين فهو مقدم على حجة الإسلام لوجوب فعله على الفور )”". وقال الدسوقي©) : ‎١‏ فإن كان الجهاد متعينا بفجأة العدو أو تعيين الإمام أو بكثرة الخوف. كان أفضل من الحج سواء تطوعاً أو واجباً وحينئذ يقدم عليه ولو على القول بفورية الحج )"2. . ‏راجع : ص (58) وما بعدها‎ )١( (1) هو : أحمد بن إبراهيم بن محمدء الدمشقيء ثم الدمياطي, يكنى أبا زكريا , كان آمرا بالمعروف ناهياً عن المنكر, منكراً للبدع, له مؤلفات قيمة منها. تنبيه الغافلين؛ وبيان المغنم في الورد الأعظم وغيرها . قتلة الإفرنج عام 5 ١15/ه‏ في مصر . انظر : الأعلام للزركلي ‎87/١‏ » ومعجم المؤلفين ‎91/١‏ ء ت رقم (5885) . (") مشارع الأشواق ‎3١8/١‏ . (4) هو: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكيء عالم في الفقه والنحو والبلاغة والمنطق والهددسة ) ولد بدسوق من قرى مصرء ودرس بالأزهر, من تصانيفه: حاشية على مغني اللبيب لابن هشامء وحاشية على شرح الدردير في فروع الفقه المالكي, وغير ذلك, توفي سنة ١ه‏ بالقاهرة. انظر: معجم المؤلفين "/ 81 ءات رقم ‎)١١865(‏ . (©)حاشية الدسوقي ؟/١ ‎.١‏ وانظر كذلك : بلغة السالك للصاوي ‎.2354/١‏

عدد الصفحات ٣٠٥

عن أحكام المجاهد في الزكاة والصوم والحج وقال الشوكاي: (إذا تعين الجهاد يقدم على الحج» ووجه تقدم الجهاد أن مصلحته عامة)17) يدل على ذلك ما يلي : ١ذ-‏ عن أبي هريرة #ه قال : ((سئل رسول الله يه أي العمل أفضل ؟ قال : إيان بالله ورسوله , قيل : ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور )7 قال ابن حجر: فإن قيل: لم قدم الجهاد وليس بركن”" على الحج وهو ركن ؟ فالجواب : أن نفع الحج قاصر غالبا » ونفع الجهاد متعد غالبا , أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين(؟) ‎2-5١‏ وعن أبي هريرة 5ه قال : قيل للنبي يَلِة: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل قال : (( لا تستطيعونه قال : فأعادوا عليه مرتين ن أو ثلاثاً كل ذلك يقول لا تستطيعونه» وقال في الثالثة:مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى ))0*©. قال النووي : ( وفي هذا الحديث عظم فضل الجهاد, لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال » وقد جعل المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك ‎.١ 86/8/75 ‏الجرار‎ ليسلا)١(‎ ‏(؟) صحيح البخاري مع الفتح »كتاب الإيمان . باب من قال : أن الإيمان هو العمل . ح رقم ( 5 .» وكتاب الحج . باب فضل الحج المبرور» ح رقم ‎)١5١19(‏ , وصحيح مسلم بشرح النووي .كتاب الإيمان , باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال » ح رقم (87) . ‏(*) أي ليس رككن هن أركان الإسلام الخمسة . ‏(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري ‎.٠١1//١‏ ‏(5) سبق تخريجه ص (87) », ح ‎)١(‏ .

عدد الصفحات ٣٠٦

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله .م في لحظة من اللحظات ومعلوم أن هذا لا يتأتى لأحد وهذا قال وله : (( لا تستطيعونه )) )!"2. -_ قال عمر 5ه : (( عليكم بالحج فإنه عمل صال أمر الله به والجهاد أفضل منه ))'"). ؛- وعن آدم بن علي" قال : سمعت ابن عمر يقول : (( لسفرة في سبيل الله أفضل من سين حجة )00). وها سبق يتقرر فضل الجهاد إذا كان فرض عين على الحج مطلقاً , ولم أجد من خالف في هذا حسب ما اطلعت عليه .والله أعلم . وأما ما جاء عن الإمام أحمد , والحنفية من أنه لا شيء من الأعمال أفضل بعد الفرائض من الجهاد في سبيل الله . محمول على أن الجهاد ليس فرض عين » وإنما فرض كفاية» وسيأيَ بيان ذلك قريباً إن شاء الله . الصورة الثانية : أن يكون الجهاد في سبيل الله فرض كفاية , والحج تطوعاً » وفي هذه الصورة الجهاد في سبيل الله أفضل من حج التطوع . يدل على ذلك ما يلي : . 38/١7 ‏شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( (؟) روا ابن أبي شيبة في مصنفه ‏ كتاب الجهاد ( ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه ) .ح رقم (88) جل 4/4/ه . قال ابن النحاس : رواه ابن أبي شيبة بإسئاد صحيح , وهو موقوف . انظر : مشارع الأشواق ‎73١8/١‏ . () آدم بن علي العجلي, ويقال: الشيبايء روى عن ابن عمر وعن شعبة وأبو الأحوص وغيرهم قال ابن معين: ثقة» وقال الدسائي: ليس به بأس.انظر: قذيب التهذيب ١/؟لالءت‏ رقم (170”) . (4) رواة ابن أي شيبة في مصنفه . كتاب الجهاد .ح رقم (/ا0) 010/4 » وسعيد بن منصور في سننه »كتاب الجهاد , باب ما جاء في الغزو بعد الحج » ح رقم (1755؟). قال ابن النحاس : هذا حديث موقوف, وأسانيده صحاح ء وقد يقال : أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد فسبيله سبيل المرفوع . انظر : مشارع الأشواق ‎.5١ 4/١‏

عدد الصفحات ٣٠٧