المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي تحميل PDF

مرعي الشهري

صفحة ١٨ من ٤٤

1" أحكام المجاهد في الصلاة الفرع الأول دفنه وعليه شئ من السلاح , والحديد ‏ ونحو ذلك سبق بيان أن الشهيد ينع عنه السلاح . والحديد , ونحو ذلك , ولم يخالف في ذلك أحد من الفقهاء ‏ حسب ما اطلعت عليه 230 وعلى هذا , فإنه لا يجوز دفن الشهيد وعليه شيء من السلاح والحديد » ل يأ : ‎-١‏ إن السلاح , والحديد , ونحو ذلك مال» ودفنه مع الشهيد إضاعة له بغير وجه شرعي''»» وإضاعة المال منهي عنه". 2-5 ولأن عادة أهل الجاهلية أنهم كانوا يدفنون أبطلهم بما عليهم من الأسلحة , وقد ينا عن التشبه يمم''' حتى لا نكون منهم لقوله يلو : (( من تشبه بقوم فهو منهم ))20. . )757”( ‏سبق الكلام على ذلك ص‎ )١( (5) الشرح الصغير للدردير امش بلغة السالك ‎”١ 4/١‏ . () ورد النهي عن إضاعة المال في حديث المغيرة بن شعبة وه قال : قال الببي يِل : (( إن الله حرم عقوق الأمهات, ووأد البنات, ومنعا وهات, وكره لكم قبل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)) . البخاري مع الفتح.كتاب الاستقراضء باب ما يُنهى عن إضاعة المال» ح رقم (408؟) , ومسلم في صحيحه بشرح الدووي. كتاب الأقضية, باب النهي عن إضاعة المال» ح رقم ‎)١7/18(‏ . . (4) المبسوط 0/7ه . (5) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود.كتاب اللباس؛ باب في لبس الشهرة؛ ح رقم (4074) » والإمام أحمد في مسنده , ح رقم ‎)2519(.)81١6( , )87١4(‏ . قال أحمد شاكر: إسناده صحيح . انظر : هامش المسند ‎5١85/4‏ . وقال المنذري: في إسناده عبد الرحمن من ثابت بن ثوبان , وهو ضعيف . شرح سنن أبي داود لابن القيم 5 », وانظر : قذيب التهذيب ‎١5/5‏ .وقال العجلي في تاريخ الثقات : عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان لا بأس به ص 584 »وصححه الألباني في إرواء الغليل ‏ ح رقم ‎)١759(‏ .

عدد الصفحات ٢٧٦

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 1/1 الفرع الثاني دفن أكثر من شهيد في قبر واحد الأصل أنه لا يدفن أكثر من شهيد في قبر واحد , إلا عند الضرورة لذلك كأن يكثر القتلى ويعسر دفن كل واحد منهم في قبر . فإذا وجدت الضرورة جاز دفن أكثر من شهيد في قبر واحد , ويقدم أفضلهم إلى القبلة ‏ ولا أعلم في ذلك خلافاً بين الفقهاء”"". والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ : (( أن النبي ييه كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ))'". والله أعلم . الفرع الثالث لا يختلف الشهيد عن غيره من الموتى في أنه يحرم نبش قبره , إلا لضرورة شرعية » فإذا وجدت الضرورة الشرعية الداعية إلى نبش القبر »كمن دفن عارياً دون ثياب ,أو وجّه إلى غير القبلة » أو ئسي في القبر مال محترم » ونحو ذلك من الضرورات الشرعية . فإن جمهور الفقهاء قالوا يجوز نبش القبر ما لم يتغير المدفون". لأن الضرورات تبيح المحظورات7”. 1) بدائع الصنائع 9+ والمدونة ‎١87/١‏ والذخيرة 47/94/7» والمجموع 2541/5 وروضة الطالبين ‎١8/7‏ ء والمغني 7/7 1ه » والفروع /با/ا؟ , وانخحلى بالآثار 1//8” . (7) صحيح البخاري مع الفتح, كتاب الجنائزء باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر» ح رقم (5 4 11) . (*) الذخصيرة 41/4/7» والشرح الصغير بكامش بلغة السالك ‎7٠04/١‏ ء والننجموع 758/8 2 وفتح الباري 17/7., وروضة الطالبين 5*:؛ وكشاف القناع ‎251/١‏ والفروع ؟١//ا٠5؟‏ . (4) الأشباه والنظائر للسيوطي ص84 .

عدد الصفحات ٢٧٧

يف أحكام المجاهد في الصلاة وذهب الحنفية إلى أن القبر يُنبش ما ل ُهَل عليه التراب , فإذا أهيل على الميت التراب فيحرم نبشه حينئل, إلا لحق آدمي»كأن يدفن في أرض مغصوبة» أو بمال معه فإنه يُنبيش27. والذي يظهرء أن الضرورة إذا وجدت وكان لنبش القبر مصلحة راجحة؛ فإن القبر يش وتستخرج الجئة سواء تغيرت , أم لا . والله أعلم . الفرع الرابع إبقاء الشهيد في الغلاجة مدة طويلة السنة في شهداء المعركة أن يدفنوا في ميدان المعركة . قال ابن القيم ‏ رمه الله : ( إن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر )”". والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنهما (( أن النبي يخ أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا قد نقلوا إلى المدينة ))0". إذا تقرر هذا . فإن الشهيد إذا لم يمكن دفنه في ميدان المعركة , لصعوبة دفنه , أو عدم صلاحية المكان لدفنه ('» أو لغرض صحيح يتطلب بقاءه دون دفن . . "41/7 ‏تحفة الفقهاء 0 » والمبسوط 7/7 . والبحر الرائق‎ )١( (؟) زاد المعاد لابن قيم الجوزية و 0 (”) أخرجه الترمذي في سننه بشرح السندي, كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفلهم » ح رقم ‎)١5١59(‏ وأبو داود في سننه مع عون المعبود ,كتاب الجنائز . باب في اميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهية ذلك , ح رقم (17") » والترمذي في صحيحه مع عارضة الأحوذي . كتاب الجهاد . باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله . ح رقم ‎ )11/11/(‏ ‏عن جابر بلفظ ((لا كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لعدفنه في مقابرنا » فنادى منادي رسول الله يو ردوا القتلى إلى مصارعهم )). قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . (4) كالبحرء فإن المقاتلين في البحر إذا استشهدوا ينقلون إلى أقرب مكان في البر ليدفنوا فيه . فإن لم بمكن وخافوا عليهم من الفساد وضعوهم في الثلاجة إن وجدت حتى يتمكنوا من دفنهم في البر وجوباء فإن لم يوجد معهم ثلاجة وخافوا عليهم الفساد, فإنهم يلقون يهم في البحر ويربطون عليهم ما يغوص بمم إلى أعماق البحر . انظر : فتح القدير .ء وحاشية ابن عابدين 40/7 21 وحاشية الخرشي ‎"88٠6/7‏ , والمغني 479/8 ء والأم ‎755/١‏ .

عدد الصفحات ٢٧٨

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ححص ذلك لغرض صحيح . والله أعلم . الفرع الخامس كتابة اسم الجاهد وفصيلة دمه وتعليقها في العنق أو في اليد حتى يعرف التعليقات التي يضعها المجاهد حال القتال في عنقه , أو في يده لا تخلو من حالات : الحالة الأولى : أن يقصد يهذه التعليقات التي يجعلها في عنقه. أو في يده, أو في رجله دفع ضر عنه أو جلب منفعة له أو حراسته من العدو » فهذا من الشرك بالله عز وجل . يدل على ذلك : ١ط-‏ عن عمران بن حصين ثه: (( أن النبي يَلرأى رجلا" في يده حلقة من صُفرء فقال : ما هذا ؟ قال: من الواهنة”2. فقال : انزعها فإهها لا تزيدك إلا وهنا » فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت يدا 00 ؟-0 عن عقبة بن عامر 5ه : (( من تعلق تميمة!') فلا أتم الله له » ومن تعلق ودعة قيل: هوراوي الحديث عمران بن الحصين ذه يدل على ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك عن عمران بن الحصين, قال: زر دخلت على رسول الله يك وفي عضدي حلقة صف )) . المستدرك , كتاب الطب » ح رقم »61/8 . (9) الواهنة : عرق يأخذ من المنكب وفي اليد كلها قَبُرْقى مها ء وقيل : مرض يأخذ في العضد ' وربما علق عليها جنس هن الخرزء يقال الها : حرز الواهنة , وهي تأخذ الرجال دون النساء . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ‎3١7/8‏ . (م) أخرجه الإمام أحمد في المسند 41/18 » ح رقم ‎)١1948/486(‏ , وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي . انظر : المستدرك , كتاب الطب , باب في تعليق التمائم والرقى ءءء وابن ماجة في سننه , كتاب الطب » باب تعليق التمائم » ح رقم (١511؟)‏ , وقال في مجمع الزوائد : فيه مبارك بن فضالة وهو ثقة وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات. انظر : مجمع الزوائد» كتاب الطب » باب فيمن يعلق تميمة أو نوها ه١٠‏ . (4) التميمة تجمع على تمائم وهي : خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون يما العبن في زعمهم » فأبطلها الإسلام . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ‎١917/١‏ .

عدد الصفحات ٢٧٩

حي أحكام المجاهد في الصلاة فلاودع ا 3(3) 00 وفي رواية (( من تعلق تهيمة فقد أشرك7 ))©) إذا تقرر هذا فإنه لو مات على هذا الاعتقاد إل كتنى 91 يدخل تحت عموم قوله تعالى : ( سب فر رةه وف 2 دونك كيشا ورا 508 ىل اظيا 2236 لط م الحالة الثانية أن يقصد هذه اعليقات العشبه بالكفار» فهذا حرام لقو كة: (( من تشبه بقوم فهو منهم ))”") الخالة الثالثة: أن يقصد أن يُعرف من بين القتلى إذا قتل في المعركة, فإذا قصد ذلك فلابأس. والأولى ترك هذه التعليقات حتى لا يقع في المحظور, ولأنه لو قتل وتغيرت معالمه بحيث لا يعرف لم تفد هذه التعليقات شيئاً , لأنها ستزول عنه . والله أعلم . ‎)١(‏ الودع , بالفستح والسكون : جمع وَدَعَه » وهو شيء أبيض يُجلب من البحر يُعلّق في حلوق الصبيان وغيرهم . وإنما فى عنها لأنهم كانوا يعلقوفا مخافة العين ومعنى لا ودع الله له : أي لا جعله في دعة وسكون . وقيل لا خفف الله عنه ما يخافه . ‏(؟) أخسرجه الحاكم في المستدرك , وقال : صحيح الإسناد , ووافقه الذهبي . انظر : المستدرك , كستاب الطب , ح رقم (17601) , والتلخيص للذهي بمامشه 5/. » وقال الهيشمي رواه أحتمد وأبو يعلي ورجاله ثقات . انظر : مجمع الزوائد » كتاب الطب , باب فيمن يعلق تميمة أو نوها ه/"١١‏ . وأخرجه الإمام أحمد في المسند 610/13" , اح رقم زه م37 . ‏(") الشركُ : اسم من (أَشْرَّكَ) بالله إذا كف به . انظر : المصباح المنير ص١١"‏ مادة (شرك) . والمقصود بالشرك هنا هو اماي لكمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله » لما يقصده من ‏علق التمائم من دفع الضر أو جلب النفع من غير الله . وكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك. ‏انظر:تعليق الشيخ بن باز رحمه الله على فتح امجيد شرح كتاب التوحيد ص(181) بتصرف . (4) أخرجه الإمام أحتمد في المسند 6١/م”‏ ح رقم (07015)» وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراي ورجال أحمد ثقات. . مجمع الزوائد » كتاب الطب . باب فيمن تعلق تميمة أو نوها ‎١١8/8‏ ‏(ه) النساء آية (4/8) . ‏(5) سبق تخريجه ص (776) .

عدد الصفحات ٢٨٠

الفصل الثالث أحكاء المباهت في الزكاة والصوه والحج ويشتمل على ذلاثة مباحث : المبحث الأول : أحكام المجاهد في الزكاة . المبحث الثانى : أحكام المجاهد في الصوم . اللبحث الثالث : أحكام المجاهد في الحج .

عدد الصفحات ٢٨١

ين أحكام المجاهد في الزكاة والصوم والحج الميح الأول أحكام المجاهد في الزكاة وفيه مطلبان : المطلب الأول : أخذ المجاهد من الزكاة . المطلب الثابئ : إخراج الزكاة من مال امجاهد في غيبته .

عدد الصفحات ٢٨٢

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 1" المطلب الأول أخذ المجاهد من الزكاة لا أخسلاف يما أعلم أنه يجوز للمجاهد في سبيل الله الأخذ من الزكاة”'" لقوله تعالى : 2 ا دكا كلقا ء 200010 اهقوف وي ار اب وَأاق قي سبل الدوان 12110111110060 0 . وسبيل الله المراد به الغزو9". جاء في جامع البيان : ف سول الّ. يعني : في النفقة في نصرة دين الله .. بقتال أعدائه وذلك هو غزو الكفار”» ولأن سبيل الله إذا أطلق في عرف الشرع يراد به الغزو” . قال تعالى : [ نموا قافا قل اهايا ناكف لحك في سيل الدل ك١‏ زر 6 0206 مم ع اه كت“ 7 , ‎)١(‏ بدائع الصنائع ‎١64/5‏ . وتبيين الحقائق ‎59//١‏ , وحاشية ابن عابدين 789/7 » وبلغة السالك ‎,57/١‏ والتلقين ص ‎,.17١‏ والكافي في فقه أهل المديئة ‎"7/١‏ , والجامع لأحكام القرآن ‎17١/8‏ . والمعونة ‎4/١‏ , ومغني المحتاج 181/4 » وروضة الطالبين 7051/9" , والوسيط 55/4 ., والحاوي الكبير 011/8 .وكشاف القناع ‎٠١1/7‏ , والشرح الكبير 0 »© والمبدع 4714/7 , واتحلى بالآثار 7/6/4 . ‏(؟) العوبة آية (590). ‏(5) فال محمد بن الحسن من الخنفية : الأراد به منقطع الخاج» وقال في بدائع الصنائع ‎٠‏ جميع القرب, وقال بعضهم : المراد به طلبة العلم. انظر : البحر الرائق 477/5 » وبدائع الصنائع ‎١١4‏ اس ل والجهاد في سبيل الله بالنفس , وإلا لم يكن للحصر فائدة . انظر : الشرح الممتع 4/8/5 7. ‏(4) جامع البيان للطبري ‎8١7/5‏ . ‏(5) بدائع الصنائع ‎١614/7‏ , والحاوي الكبير 17/4١ه‏ , وكشاف القناع ؟//1١٠‏ . ‏(5) العوبة آية (41) .

عدد الصفحات ٢٨٣

583 أحكام المجاهد قِ الزكاة والصوم والحج وقال تعالى : ( لمي حب يفي سبيله صن حتف : دان مَرْصْوص 2306 . إذا تقرر هذاء فإن اجاهد الذي يأخذ من الزكاة. هو : المتطوع بالجهاد وليس له راتب من ديوان الجند”"2, أما الغزاة الذين لهم راتب من ديوان الجند”" فلا يعطون من الزكاة بسبب الغزو , قال في المجموع : بلا خلاف7». فإذا لم يوجد في ديوان الجند ما يكفيهم, فهل يعطون ما يكفيهم من الزكاة؟ اختلف الفقهاء. فذهب الحنابلة » والشافعية في قول إلى أهم يعطون , لأنهم غزاة. وذهب الشافعية في الأصح. إلى أنهم لا يعطون, ويجب على أغنياء المسلمين إعانته.0© ويظهر أن القول الأول هو الراجح , فيعطون من الزكاة ما يكفيهم , لأنهم في سبيل الله ومحتاجون لما يعينهم في جهاد العدو . إذا تقرر أن امجاهد الذي يُعطى من الزكاة, هو المتطوع الذي لا راتب له من ديوان الجند ) فهل يُشترط في المجاهد الذي يأخذ من الزكاة أن يكون فقيراً ؟ اختلف الفقهاء . (1) الصف آية (4) . (؟) مغني المختاج 181/4. والوسيط 55/4, والحاوي 517/8 , وكشاف القناع ‎2٠١1/9‏ ‏والشرح الكبير ‎/١ 5/١‏ والمبدع 74/7 4» والشرح الممتع 41/5 ؟.والإنصاف م#/ه؟. (") الدّيوان : أصله دوّان فعوض من إحدى الواوين ياء »لأنه يُجمع على دواوين ولو كانت الياء أصلية لقالوا : دياوين » والديوان فارسي معرب وهو : الدفتر الذي يكتب فيه أسماء اليش وأهل العطاء وأول من دوّن الديوان عمر #5 (يعني في الإسلام) قال الماوردي : (والديوان موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم يما من الجيوش والعمال . وأول من وضع الديوان في الإسلام عمر بن الخطابه ) . انظر : لسان العرب ‎١5/1‏ مادة (دون)» والأحكام السلطانية للماوردي صا" . (4) المجموع ‎56٠١/5‏ . والحاوي 8/١ه‏ » وككشاف القناع ‎٠١17/7‏ , والإنصاف 778/7 . زه) الأنصاف #/ه"” , وكشاف القناع ‎٠١1/5‏ , والمجموع 501/5 . (5) المجموع 7301/5 » ومغني امحتاج 181/84 ء والوسيط 55/4 .

عدد الصفحات ٢٨٤

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ه521 فذهب الجمهور إلى أنه لا يُشترط أن يكون فقيرا”"". واستدلوا بما روى عطاء بن يسار'' أن النبي يل قال : (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : وذكر منهم الغازي في سبيل الله ..))7©. ووجه الدلالة : أنه نفى أن تحل الصدقة للغني عموما ثم استشنى الغازي في سبيل الله » فتحل له مع الغنى . ونوقش هذا الاستدلال: بأن الاستشناء محمول على حدوث الحاجة للمجاهد بعد خروجه للجهاد لأنه يحتاج إلى السلاح والنفقة ولا يكفيه ما في يده فيجوز له أخذ الزكاة , وسماه في الحديث غنياً على اعتبار ما كان قبل حدوث الحاجة وهو مقيم في داره وعنده كفايته؟". ويمكن الجواب عن هذه المناقشة : بأن الحديث نص على أن الغازي في سبيل الله يأخذ من الزكاة مع غناه» وآية أهل الزكاة جاءت عامة كذلكء فتأويلهم للحديث تأويل بعيد. وذهب الحنفية» وقول عند المالكية, إلى أنه لا يعطى امجاهد من الزكاة, إلا إذا كان فقيرا. » ١81/4 ‏وحاشية الخرشي 1/9 8, ومغني انختاج‎ 24 47/١ ‏والمعونة‎ 2577/١ ‏بلغة السالك‎ )١( » ٠١ ‏والوسيط 557/4, والحاوي الكبير 517/4؛ والمستوعب #/ده”, وكشاف القناع ؟//‎ . 2584/59 ‏والمبدع‎ (؟) هو : عطاء بن يسار , مولى هيمونة ببت الحارث زوج الني يدِ »مع من عدد من الصحابة قال مالك : كان ثقة كثير الحديث, توفي سنة ‎٠8‏ ١ه.‏ انظر : سير أعلام النبلاء 44//4 » وطبقات ابن سعد ‎١1/7/08‏ . (*#) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبودء كتاب الزكاة , باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني» ح رقم (1587) وثمامه (.... أو لعامل عليهاء أو لغارم أو لرجل اشترها بماله » أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني))2 وابن ماجة في سننه »كتاب الزكاة » باب من تحل له الصدقة » ح رقم (١884١).ءوالبيهقي‏ في السدن الكبرى» كتاب قسم الصدقات» باب سهم سبيل الله » ح رقم (19194)؛ والإمام أحتمد في مسنده. ح رقم ‎)١١475(‏ ‏ج ‎2910/1/٠١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .انظر : المستدرك . كتاب الزكاة » ح رقم رح44ة١اي‏ والتلخيص للذهبي بمامشه جل ‎855/١‏ . (4) بدائع الصنائع 9و », وأحكام القرآن للجصاص ‎١54/7‏ » وتبيين الحقائق ‎"٠15/١‏ . (ه) بدائع الصنائع 65 . وتبيين الحقائق ‎7314/١‏ ء واللباب في شرخ الكتاب ‎١64/١‏ » وحاشية الخرشي 1 ء والتاج والإكليل بمامش مواهب الجليل 515/7 .

عدد الصفحات ٢٨٥

ين أحكام المجاهد في الزكاة والصوم والحج واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث طويل عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي يله قال لمعاذ"' : (( ... فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أخنا وجه الدلالة : أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء , فلا يجوز أن تؤخدذ من الأغنياء » وتعطى الأغنياء . ويمكن مناقشة هذا الاستدلال : بأن دلالة الحديث عامة » واستثني الغازي في سبيل الله من هذا العموم بحديث عطاء بن يسار رحمه الله » فلا تعارض بين الأدلة . والذي يظهر أن ما ذهب إليه الجمهور من أنه يعطى المجاهد من الزكاة وإن كان غنياً هو الراجح لحديث عطاء بن يسار , ولأن في ذلك إعانة لهم على الغزو ؛ وتشجيعاً لهم على الاستمرار في الجهاد . والله أعلم . إذا تقرر أن امجاهد يأخذ من الزكاة , فما مقدار ما يأخذه ؟ يعطى امجاهد في سبيل الله من الزكاة ما يكفيه في غزوه من الدواب والسلاح والنفقة والكسوة مدة الذهاب والرجوع والمقام في أرض العدو, أو في الفغور وإن طال المقاه". وهذ العطاء يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وتغير الأحوال وباختلاف امجاهدين , فالتقدير يرجع إلى ولي الأمر , يعطيه ما يناسب حاله . والله أعلم . ‎)١(‏ هو : مُعَاذْ بن جبل بن عمرو بن أوس »الأنصاري الخزرجي .يكنى أبا عبد الرحمن ,شهد العقبة وبدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله 32 من أعلم الأمة بالحلال والحرام ‎٠‏ بعنله البي صلى الله عليه وسلم إلي اليمن قاضياً ومعلماً. توفي في طاعون عَمّواس بالشام سئة ١ه‏ . انظر: أسد الغابة ‎4١4/5‏ ءت رقم (4948537) ء وطبقات ابن سعد ”" / 8ه . ‏(؟) صحيح البخاري مع الفتح, كتاب الزكاة, باب أخذ الصدقة من الأغنياى ح رقم (ك5ةة١اي‏ وصحيح مسلم بشرح النووي , كتاب الإيمان , باب الدعاء إلى الشهادتين » ح رقم ‎)١9(‏ . ‏(*) الكانفي في فقه أهل المدينة المالكي ‎"5/١‏ , وأحكام القرآن لابن العربي 574/8 , ومغني امحتاج م ‎١‏ 3 والمجموع ؟_ 4 والحاري 6ه 3 والمستوعب عزووم 3 وكشاف القناع ؟//1١٠.‏

عدد الصفحات ٢٨٦

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله نين المطلب الثابئ إخراج الزكاة من مال المجاهد في غيبته لا خلاف بين الفقهاء ‏ فيما أعلم ‏ على جواز الوكالة في إخراج الزكاة الواجبة”'". وعلى هذا فإن امجاهد في سبيل الله يوكل المسلم الثقة''" في إخراج زكاة أمواله . جاء في المجموع : (له أن يوكل في صرف الزكاة ... فإن شاء وكل في الدفع إلى الإمام والساعي وإن شاء وكل في التفرقة على الأصناف, وكلاهما جائز بلا خلاف » وجاز التوكيل في ذلك مع أنها عبادة , لأنها تشبه قضاء الديون , ولأن الحاجة تدعوا إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك )7". وجاء في الفروع : ( ويجوز التوكيل في إخراج الزكاة ولابد من كون الوكيل ثقة نص عليه الإمام أحمد )40). وبما تقدم يتضح أن المجاهد إذا غاب في الجهاد وله مال يُزكى , فإنه يُخرج زكاة أمواله. عن طريق الوكالة الشرعية » وينبغي اختيار الوكيل المسلم الثقة الأمين » في إخراج الزكاة , ودفعها إلى أهلها . والله أعلم . (1) مراتب الإجماع لابن حزم ص١5‏ » وروضة الطالبين ؟زه.*, والبحر الرائق ؟1/ 8ه" » وبدائع الصنائع 84/7, وحاشية الدسوقي 89 »© والمستوعب "/” , والشرح الكبير 0 (7) هذه من شروط الوكيل . وهناك من الفقهاء من يرى عند الحاجة جواز توكيل غير المسلم إن كان ثقة . والذي يظهر أن الزكاة عبادة فلا يوكل على إخراجها إلا المسلم . والله أعلم . (*) المجموع للدووي ‎١378/5‏ . (4) الفروع لابن مفلح ؟لءةة .

عدد الصفحات ٢٨٧

58/4 أحكام المجاهد في الزكاة والصوم والحج الميحتق الثاني أحكام المجاهد في الصوم وفيه مطلبان : المطلب الأول : إفطار امجاهد في هار الصوم . المطلب الثابي : صوم الأسير إذا لم يعرف بدء الشهر .

عدد الصفحات ٢٨٨

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله »> المطلب الأول إفطار المجاهد في نهار رمضان وفيه ثلاثة فروع : الفرع الأول : إفطار المجاهد المسافر للجهاد . الفرع الثاني : إفطار المجاهد المقيم . الفرع الثالث : إجبار المجاهد على الإفطار في ار رمضان . الفرع الأول إفطار المجاهد المسافر للجهاد يجوز للمجاهد المسافر للجهاد في سبيل الله أن يفطر في فار رمضان0". يدل على ذلك الكتاب , والسنة » وإجماع الأمة . 3 5 5 7 و 00 71 الى ام 2007 فمن الكتاب , قوله تعالى : ل[ فَمَنْشَه دحك حالش رَلِيْصبْهُوسَنْ حكانمررضا أوْعَلى سر فعد 22 بستنا 0 من أنام اح 4 . » 87/١ ‏والمعونة‎ » ١ ‏والبناية على الهداية 5888/7 , والتلقين ص97‎ 2#" ""/١ ‏تبيين الحقائق‎ )١( والمجموع 555/56, وروضة الطالبين ؟/54”, والمغني 45/4" وحاشية الروض المربع 1/7/8" . قال ابن حزم : يجب الإفطار في السفر . لأن الله م يفرض صوم الشهر إلا على من شهده , ولا فرض على المريض والمسافر إلا أيام أخر غير رمضان . واحتج بأحاديث النهي عن الصوم في السفر. انظر : المحلى بالآثار 84/84" . قال ابن رشد : الحجة على أهل الظاهر, إجماعهم على أن المريض إذا صام أجرأه صومه. انظر: بداية امجتهد ‎93/١‏ 7ءوقال الغزالي في الوسيط : أما خلاف الظاهرية فلا يعتد به في إيجاب الفطر , وما ورد من أخبار في النهي عن الصوم في السفر أريد يما من يتضرر بالصوم . 840/7 . (؟) البقرة أآية ره ‎)1١‏ .

عدد الصفحات ٢٨٩

‎55٠‏ أحكام المجاهد قْ الزكاة والصوم والحج ‏ومن السنة . ما جاء عن ابن عباس. رضي الله عنهما ‏ ( أن رسول الله يي خرج إلى مكة في رمضان فصام حت بلغ الكديد”": أفطر , فأفطر الناس )0©. ‏وأما إجماع الأمة . فقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع المسلمين على جواز الفطر للمسافر في الجهاد , أو الحج ونحو ذلك . ‏جاء في رحمة الأمة: (اتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يرجى برؤه مباح هما الفطر)””. وفي حاشية الروض المربع: ( يجوز الفطر بإجماع المسلمين سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة )20. ‏وفي المغني : وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة”©. ‏إذا تقرر أنه يجوز للمجاهد المسافر للجهاد في سبيل الله الفطر في هار رمضان » فإن إنشاءه للسفر لا يخلو من ثلاث حالات : ‏الحالة الأولى : أن ينشئى السفر قبل رمضان فيدخل عليه الشهر وهو مسافر فيياح له الفطر بالإجماع» قال ابن قدامة : ( لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة الفطر له )0©. ‎.)٠١١51( ‏موضع على بعد 7 ميلاً من مكة .انظر : معجم البلدان # للعو يت رقم‎ )١( ‏(؟) صحيح البخاري مع الفتح »كتاب الصوم ,"باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر » ح رقم(544١),‏ وكتاب الجهاد., باب الخروج في رمضان .ح رقم (5967) , وكتاب المغازي . باب غزوة الفتح في رمضان , ح رقم (4775(:)4718) » وصحيح مسلم بشرح النووي ؛ كتاب الصيام . باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان , ح رقم ‎.)١١١7(‏ ول لفظ مسلم (فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر)) . ‏(”*) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ‎١9١‏ . ‏(4) حاشية الروض المربع 7/ 71/7 . ‏(ه) المغني لابن قدامة 8/84 4” . ‏(5) المغني / 4 #. وتبيين الحقائق ‎#/١‏ ”2# والتلقين ص97 ‎,١‏ والمجموع 7358/56 .

عدد الصفحات ٢٩٠

الحالة الثانية : أن يُنشئ السفر في أثناء شهر رمضان ليلاً » فله الفطر في صبيحية الليلة التي يخرج فيها وما بعدها » وهذا قول عامة أهل العلم'". والأدلة على هذا ما سبق ذكره من الكتاب والسنة والإجماع على جواز إفطار امجاهد المسافر للجهاد .ولأنه مسافر أبيح له الفطر , كما لو سافر قبل الشهر”". وقال أبو عبيدة السلمائ9, وسُوّيد بن غفلة!؟) وغيرهما : لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر””. واستدلوا . بقوله تعالى : [ فَمنْشَهدَ حك هري 204, وهذا قد شهده فلا يجوز له الإفطار””) ونوقش :بأن الآية تناولت الأمر بالصوم لمن شهد الشهر كله والمسافر لم يشهد الشهر كله!*) قال ابن القيم عن القول بعدم الفطر بعد دخول الشهر : هذا قول شاذ جدا("©. )5( ‏المراجع السابقة في رقم‎ )١( (؟) راجع : ص (7590) . والمغني 48/4" . (") هو : عُبّيدة بن عمرو السلماني الكوفي , أسلم عام فتح مكة بأرض اليمن» ولا صحبة له , وأخذ عن كثير من الصحابة برع في الفقه .وكان ثبتا في الحديث, في سنة وفاته أقوال» أصحها أنه توفي سنة الا ه. انظر : سير أعلام البلاء ‎5٠/5‏ . (4) هو : سُوَيد بن عَفَلة بن عَوْسّجة بن عامر الجُعفي الكوفي قيل : له صحبة وم يصح . بل أسلم في حياة النبي يِل ولم يلقاه. شهد اليرموك, وحدّث عن الخلفاء الأربعة وغيرهم توفي بالكوفة سنة ١4ه‏ ء وقيل: 1ه . انظر : سير أعلام النبلاء 59/4 » وأسد الغابة ‎4٠/1‏ ءات رقم ركه 5) . (ه) المغني 486/4" . (5) البقرة آية ‎)١88(‏ . (7) المغني 8/4 4" . (8) المغني 5/4 4 ” » وشرح السنة للبغوي ‎"١7/5‏ , ودلائل الأحكام لابن شداد ‎١1//١‏ . (9) شرح سنن أبي داود لابن القيم بمامش عون المعبود 9/1" .

عدد الصفحات ٢٩١