المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي تحميل PDF

مرعي الشهري

صفحة ١٧ من ٤٤

لمن أحكام المجاهد في الصلاة المطلب الثالث . فين الم 446 وفيه أربعة فروع : الفرع الأول : فيما يُكفن فيه الشهيد . الفرع الثانى : في نزع الدروع والحديد والخفاف ونحو ذلك منه . الفرع الثالث : في كيفيّة تكفين الشهيد . الفرع الرابع : في تكفين الملوث بالمواد الكيميائيّة .

عدد الصفحات ٢٦٠

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ‎"5١‏ الفرع الأول فيما يكفن فيه الشهيد اتفق الأئمة الأربعة , وابن حزم وغيرهم .أن شهيد المعركة مع الكفار يكفن في ثيابه التي قعل فيها'". واستدلوا بما يلي : ذ4- -_ 00) زفي ف عن جابر #ه قال : (( رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات » فأدرج في ثيابه كما هو , قال : ونحن مع رسول الله وَل ))7". عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : (( أمر رسول الله يلو بقتلى أحد أن يزع عنهم الحديد والجلود؛ وأن يدفنوا بدمائهم وثياهم ))'". المبسوط 51/5., وبدائع الصنائع ؟/"/ىء والمدونة ‎18/١‏ والكافي في فقه أهل المدية ‎237179/١‏ ‏واجموع :» وروضة الطالبين 150/7. والمغني /41/1, وكشاف القباع ١/ه/اه‏ , والمحلى لابن حزم 75/7” . أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود . كتاب الجنائز » باب في الشهيد يغسل , ح رقم (11١”)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى؛ كتاب الجنائز » باب من استحب أن يكفن في ثيابه » ح رقم ‎)581١(‏ » وابن ماجة في سننه ,كتاب الجنائز , باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم , ح رقم ره١6١)2,‏ والإمام أحمد في مسنده جل ‎"9/١5‏ , ح رقم (4851١)2؛‏ قال النووي : رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم . انظر : امجموع ه71 . أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود, كتاب الجنائز » باب في الشهيد يغسل » ح رقم ( ؟», قال في عون المعبود : في إسناده علي ابن عاصم الواسطي , وقد تكلم فيه جماعة » وعطاء بن السائب , وفيه مقال 7/81"/8, وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى؛ كتاب الجنائز , باب من استحب أن يكفن في ثيابه. ح رقم (54835)» قال النووي في امجموع : رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلم 2554/0 ورواه الإهام أحمد في مسنده /0٠9اءح‏ رقم (03711)» قال أحمد شاكر : إسناده حسن . قال ابن حجر: رواه أبو داود .وابن ماجة عن ابن عباس وف إسنادهما ضعف, لأنه من رواية عطاء ابن السائب وهو ثما حدث به عطاء بعد الاختلاطء وعطاء بن السائب ثقة, إلا أنه خلط في أخر حياتهء وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: كان اختلط بآخره ولم يفحش حتى يستحق أن يعدل به عن مسلك العدول. انظر: التلخيص البير :© وانظر : قذيب التهذيب ‎.١/81/1/‏

عدد الصفحات ٢٦١

لض أحكام المجاهد في الصلاة إذا تقرر أن شهيد المعركة مع الكفار يكفن في ثيابه التي قتل فيهاء فهل هذا على وجه الاستحباب والأولوية , أم للوجوب ؟ اختلف الفقهاء إلى قولين : القول الأول: أنه يحب تكفينه في ثيابه التي قتل فيها ولا تترع عنه. وهذا قول الحنفية”", والمالكية”” '؛ والصحيح عند الحنابلة7", واختاره الشوكابي7؟». واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : (( أمر رسول الله بقتلى أحد أن يترع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم 2 وجه الدلالة : أنه أمر يله أن يدفنوا بغيايهم والأمر عند إطلاقه يقتضي الوجوب . ونوقش : بأن الأمر فيه محمول على الاستحباب للجمع بين الأدلة". القول الثاني : إنه يستحب تكفينه في ثيابه التي قتل فيها .ولول الشهيد أن يتزع عنه ملابسه التي قتل فيها » ودفنه فيها أفضل وأولى »وهذا قول الشافعية”""» ورواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامة0. وا ستدلوا بما روى عن صفية”" - رضي الله عنها ‏ : (( أنها أرسلت إلى البي ييه ثوبين ف 00 ف شي ل 7 3 6 يكفن فيها حمزة 5ه فكفنه في أحدهما .وكفن في الآخر رجل آخر ))00". .15 15 ‏ورؤوس المسائل ص‎ , 7٠0/7 ‏المبسوط 01/17 . والبناية في شرح الهداية‎ )١( (؟) بلغة السالك ‎7١ 4/١‏ , والذخيرة ,. وحاشية الدسوقي ‎.4755/١‏ (”) كشاف القناع ١/5لاه‏ , والإنصاف ‎5.8١/١9‏ , والمبدع 785/9. (5) نيل الأوطار 60/4 . (0) سبق تخريجه ص (7351) . (5) المغني 2/1/8 . () اتمجموع ‎5١15/5‏ . ومغني المختاج 5/7" , وروضة الطالبين ‎١7/9‏ . (8) المغني 87/1/7, والشرح الكبير 0 والكافي في فقه الإمام أحمد ‎758/١‏ , والمبدع ؟/575. (5) هي : صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الحائمية , عمّة رسول الله يل » وو الدة الزبير ابن العوام, وهي شقيقة حمزة, وأمها هالة بست وهب خالة رسول الله ي , توفيت في خلافة عمر. انظر : الإصابة 8/١7,ا‏ ت 01411 وأسد الغابة 3110/5/5 ات رقم (9ه١/)‏ . ‎)٠١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى , كتاب الجنائز . باب الدليل على جواز التكفين في ثوب واحد. ح رقم (3584). وقال في مجمع الزوائد: رواه الطبراي في الأوسطء وفيه عثمان الجزري ولم أجد من ترجم له. وبقية رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد, باب ما جاء في الكفن 4/8 .

عدد الصفحات ٢٦٢

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله يدن وجه الدلالة : أن النبي يله كفن حمزة 5ه في ثوب غير الذي قتل فيه »وكذلك الرجل الذي وجد مقتولاً كفن في ثوب غير الذي قتل فيه فدل ذلك على جواز تكفين الشهيد في غير ما قتل فيه . ونوقش هذ الاستدلال: بأنه تحمول على أن حمزة ذه والرجل الذي وجد معه قد سلبت ثيابمما , لأن المشركين مثلوا بحمزة » وعلى هذا فإن تكفينه في هذه الحالة بثوب آخر واجب » ويحتمل أن الثوب الذي وضع على حمزة وعلى صاحبه ؛ ضم إلى ما كان عليهما من ثياب قتلا فيها(". الترجيح الذي يظهر أن القول الأول الذي يوجب دفن شهيد المعركة مع الكفار بثيابه التي قتل فيها , هو الراجح لأمر النبي يَلِ بذلك , كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ولم يوجد صارف هذا الأمر بشرط أن تستر ثيابه جنيع بدنه » فإن لم تستر جميع بدنه زيد في ثيابه ما يستره . والله أعلم . ‎٠‏ الفرع الثاني نرع الدروع والحديد والخفاف ونحو ذلك عنه لاخلاف ‏ فيما أعلم ‏ أن الشهيد يترع عنه السلاح من دروع وسيوف ونحو ذلك'"”. واختلف الفقهاء فيما عدا السلاح من الجلود , والخفاف , والفراء » ونحو ذلك . فذهب الجمهور إلى أها تنرع عن الشهيدا". (1) كشاف القباع ١/ه/اه‏ . () المبسوط 20/7, وتبيين الحقائق ‎48/١‏ 7 والتاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل 55/1, وحاشية الخرشي ؟7/١/2”1‏ والمجموع 6 والوسيط ‎,"8٠/9‏ وكشاف القباع ١/ه/اه,‏ والمغني ء وانخلى بالآثار 75/8” . (") المبسوط ‎٠/7‏ هءوتبيين الحقائق ‎44/١‏ 27 والمجموع 574/0, والوسيط ‎78٠6/5‏ . وكشاف القباع ١/هلاه‏ ء والمغني /41/1 .

عدد الصفحات ٢٦٣

534ظ», أحكام المجاهد في الصلاة واستدلوا بما يلي : ‎-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : (( أمر رسول الله يك بقتلى أحد أن ينرع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم ))0". وجه الدلالة : أن الحديث نص على نزع الجلود عن الشهيد » ويلحق بالجلود ما صنع منها , كالخفاف وكل ما لا يعتاد لبسه . 0-3 ولأن الجلود والفراء ليست من جنس الكفن فتتزع عنه". وذهب المالكية0 وابن حو إلى أنها لا تزع عن الشهيد 1 واستدلوا بما جاء في حديث ابن عباس السابق . أنه كيه (( أمر بقتلى أحد .. أن يدفنوا 3 . بدمائهم وثيابهم ))00. ووجه الدلالة: أنه يَلِعٌ أمر أن يدفنوا بثيابهم) والأمر عام فيشمل كل ما لبسوه من غير السلاح : ونوقش: بأن المراد بالثياب في الحديث ما اعتاد الناس لبسه . والفراء . والخفاف» ونخو ذلك هي مما لم يعتد الناس لبسها فتنوع0". الترجيح يظهر أن الراجح القول الأول إها تتزع عن الشهيد , لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ , ولأنها مما لم يعتد الناس لبسه , ولأنها مال وفي دفنها مع الشهيد إضاعة للمال دون حاجه .والله أعلم . . )351( ‏سبق تخريجه ص‎ )١( (؟) تبيين الحقائق ‎548/١‏ . (") المدونة ‎3870/١‏ » وحاشية الخرشي 10/7" . (4) امحلى بالآثار 7/8" ى (©) سبق تخريجه ص (551) . (5) مغني المختاج 5/5” .

عدد الصفحات ٢٦٤

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 56 الفرع الثالث في كيفية تكفين الشهيد شهيد المعركة مع الكفار يكفن في ثيابه التي قتل فيها كما تقرر سابقا . أما كيفية التكفين . فإنه يدرج في ثيابه التي قتل فيها إدراجاء لحديث جابر 4ه قال : رُمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله وَل )2070 وهذا إذا سترت ثيابه التي قتل فيها جميع بدنه » فإن بقي من بدنه شيء لم يغط , غطاه بما يسترهء لما ثبت في الصحيحين من حديث خَبّاب7'' 5ه : (( أن مُصْعْب بن عمير”"© ظه قتل يوم أحد قال: فلم نجد ما نكفنه إلا بردة , إذا غطينا يما رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه . فأمر البي يل أن نغطي رأسه . وأن نجعل على رجليه من الإذخر”*» )”0 . )761( ‏سبق تخريجه ص‎ )١( )هو : خبّاب بن الأرت بن جندلة بن خزية التميمي »وقيل: التراعي » ؛ يكنى أبا عبد الله »من السابقين إلى الإاسلام » وثمن عذب في الله في مكة شهد بدراً وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله يلك » نزل الكوفة » ومات با سنة /ااه . انظر : أسد الغابة ١/51ه‏ ,ات رقم ‎)١401(‏ », والإصابة 771/15 ءت رقم ‎)7171١185(‏ . (5) هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب , أحد السابقين إلى الإسلام وقد كتم إسلامه خوفا من أمه. فلما علمت منعت عنه المال ؛ فلم يمنعه ذلك من التمسك بدينه , أرسله النبي يلك إلى المدينة معلما ,تم رجع وهاجر إلى الحبشة, ثم إلى المدينة » شهد بدرا , واستشهد في معركة أحد.انظر:الإصابة 48/5 ت رقم ‎,)708٠(‏ أسل الغابة 5/4 ‎١‏ 4, ت رقم (49179) . (4) الإذخر . بكسر الهمزة والخاء . نبات معروف ذكي الرائحة وإذا جف أبيض. انظر : المصبا المبير ص( ‎)7١‏ . (ه) صحيح البخاري مع الفتح .كتاب الجنائزء باب إذا ل يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. ح رقم (17175). وباب إذا لم يوجد إلا ثوب واحدء ح رقم (71١)»وصحيح‏ مسلم مع شرح النووي »كتاب الجنائز » باب في كفن الميت , ح رقم (150).

عدد الصفحات ٢٦٥

خض أحكام المجاهد في الصلاة الفرع الرابع في تكفين الجاهد الملوث بالمواد الكيميائية إذا قتل المجاهد في ميدان المعركة وكان ملوثاً بالمواد الكيميائية أو الجرثومية التي تضر بن يقترب منهاء أو يشمهاء أو يلمسه(" فإنه يجب عند تكفينه بعد وضع التحصينات وأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال ضرر المواد الملوثة إلى المكفن, فإن لم يوجد ما يمنع الانتقال , فإنه يدفن على حاله . ْ لعموم قوله تعالى : ( كَائتُا لما اطق 906©, وقوله يِه : (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ))7". ولأنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما”'» فتركه دون تكفين مفسدة , لكنها أخف من مفسدة تلف نفس المكفن بالمواد الملوثة »أو إلحاق الضرر به » فقدمت . والله أعلم . ‎٠‏ . )١7( ‏الأسلحة الكيميائية والجرئومية والنووية ص‎ )١( . )١5( ‏(؟) التغابن آية‎ (*) سبق تخريجه ص ‎)8١(‏ . (4) قاعدة فقهية . انظر : الأشباه والنظائر ص ‎)١7(‏ .

عدد الصفحات ٢٦٦

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 511 المطلب الرابع الصلاة على الشهيد وفيه خمسة فروع : الفرع الأول : الصلاة عليه إذا قَتِلَ في ميدان المعركة . الفرع الثاني : الصلاة عليه إذا حُمِلَ وفيه رمق حياة , ثمّ مات . الفرع الثالث : الصلاة عليه يبقى أيّاماً بعد الإصابة . ثم يموت . الفرع الرابع : الصلاة على من رجع عليه سلاحه فقتله . الفرع الخامس : الصلاة على من اختلط بموتى الكفار .

عدد الصفحات ٢٦٧

576 أحكام المجاهد في الصلاة الفرع الأول الصلاة على الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في شهيد المعركة مع الكفار , هل يصلى عليه ؛ أم لا ؟ إلى ثلاثة أقوال : القول الأول : أنه لا يصلى عليه .وهذا قول امالكية'"2, والشافعية على الصحيح”", والحنابلة على أصح الروايات7”. واستدلوا بما يلي : ‎-١‏ عن جابر ذف قال : (( كان النبي يليد يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد, وقال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ونم يصل عليهم ))”. ‏؟- عن أنس بن مالك #5 (( أن شهداء أحد لم يغسلوا . ودفنوا بدمائهم ‎١‏ ونم يصل عليهم ))"2. ‏1# ولأن الشهيد في معركة الكفار لا يغسل مع إمكانية غسله , فلم يصل عليه كسائر من ل يُغسّل0". ‎. )١55( ‏والتلقين ص‎ , 719/١ ‏ء والكافي في فقه أهل المدينة المالكي‎ 18/١ ‏المدونة‎ )١( ‏(؟) المجموع ‎75١/8‏ , وروضة الطالبين ‎2١١4/7‏ ومغني المحتاج 8/5" . ‏(”) المغني "457/7 », والكافي في فقه الإمام أحمد ‎38/8/1١‏ ء والمستوعب ‎١40/‏ », وشرح منتهى الإرادات ١/لاه”‏ . ‏(5) سبق تخريجه ص (35857) . ‏(ه) سبق تخريجه ص (387) . ‏(5) المغنبي 51//8 2 .

عدد الصفحات ٢٦٨

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 56 القول الثائ : أنه يصلى عليه إذا قل في ميدان المعركة مع الكفار, وهذا قول الحنفية!", وقول عند الشافعية!"') ورواية عند الحنابلة". واستدلوا بما يلي : ‎--١‏ عن عقبة بن عامر ذيه, أن النبي يلك ((خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر ..))7©. وف رواية (( صلَى رسول الله يل على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات , ثم طلع المنبر ..))27. ‏؟- عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال في شهداء أحد: ((أنَ يم رسول الله ك3 يوم أحد فجعل يُصَلّي على عشرة عشرة , وحمزة هو كما هو , يُرفعون وهو كما هو موضوع ))2"0. ‎0 ‏المبسوط 44/7 . وبدائع الصنائع ذلرة‎ )١( ‏(7) المجموع ‎771١/0‏ , وروضة الطالبين ‎١١8/1‏ . ‏(”) الكافي في فقه الامام أحمد ‎588/١‏ » والمغني *//451. ‏(4) صحيح البخاري مع الفتح.كتاب الجنائز, باب الصلاة على الشهيد. ح رقم (5 5 ‎,)١7‏ وصحيح مسلم بشرح النووي, كتاب الفضائل , باب إثبات حوض نبينا ولو » ح رقم (95؟1) . ‏(ه) صحيح البخاري مع الفتح »كتاب المغازي, باب غزوة أحد, ح رقم (؟4 ‎,)4٠‏ وصحيح مسلم بشرح النووي , كتاب الفضائل , باب إثبات حوض نبينا يلك » ح رقم ‎)5١5595( -17١‏ . (5) أخرجه ابن ماجة في سننه مع شرح السندي .كتاب الجنائز » باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم , ح رقم ‎)١611(‏ » وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى . كتاب الجنائز , باب من زعم أن النبي يِل صلى على شهداء أحد , ح رقم ‎)58٠(‏ » ورقم (4 ‎)658٠‏ . قال البيهقي : هذا أصح ما في الباب وهو مرسل . وأخرجه الحاكم في المستدرك . كتاب معرفة الصحابة ,» ح رقم (© 85 4) » وهذا من الأحاديث التي تركها في الإملاء ‏ قال الذهبي : سمعه أبو بكر بن عياش من يزيد . انظر : التلخيص كامش المستدرك 0:7 وفيه يزيد بن زياد منكر الحديث, وقال النسائي: متروك الحديث, و قيل: إن راوي الحديث ليس يزيد بن زياد ) وإنها هو ابن أبي زياد الكوفي , وهو لين الحديثء وقد روى له مسلم مقروناً بغيره . وعلى كل حال فالحديث لا يخلوا من ضعف. انظر: نصب الراية ‎9٠/17‏ وقذيب التهذيب ‎581/1١‏ .

عدد الصفحات ٢٦٩

حم أحكام المجاهد في الصلاة وقد ورد في هذا المعنى عدة روايات عن ابن عباس وغيره كلها لا تخلو من 5 إل ضعف”'2. و عن شداد بن الحاد” : (( أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي يلِهِ فآمن به واتبعه , ثم قال : أهاجر معك .. فلبفوا قليلاً » ثم نهضوا في قتال العدو ؛ فأتى به ابي يلد يُحمل قد أصابه سهم ثم كفنه النبي يك في جبته , ثم قدمه فصلى عليه .. )20 -. القول الثالث : التخيير بين الصلاة على الشهيد وعدمهاء قال يبهذا الحنابلة في رواية, وهو قول ابن حزه0”. واستدلوا على عدم الصلاة بحديث جابر ذه السابق »وفي الصلاة عليه بحديث عقبة بن عامر ذه السابق» فكأفهم أرادوا الجمع بين الأدلة والأقوال . . ‏انظر: نصب الراية 09/7 وشرح سنن أب داود لابن القيم بحاشية عون المعبود 78/8 وما بعدها‎ )١( (؟) شداد بن الحاد ‏ واس الحاد أسامة على المشهور بن عمرو بن جابر بن بشر الليثي » وسمي باللاد , لأنه يوقد النار ليلا للسارين » وهو صحابي جليل . انظر : الإصابة م ت ركلام”)ء وأسد الغابة ؟/لاه" ءات (599) , (*) أخرجه النسائي في سننه مع شرح السندي .كتاب الجنائز » باب الصلاة على الشهداء » ح رقم (19675). والبيهقي في السنن الكبرى . كتاب الجنائز » باب المرتث والذي يقتل ظلماً في المعترك . ح رقم (58110) , والمصنف لعبدالرزاق . باب الصلاة على الشهيد وغسله. ح رقم (/4591).والحاكم في المستدرك, كتاب معرفة الصحابة, ح رقم (/391ه5), وقد سكت عنه » وسكت عنه الذهبي في التلخيص كامش المستدرك » وقال الألبابي في أحكام الجنائز وبدعها : إسناده صحيح , ورجاله كلهم على شرط مسلم ما عدا بن الحاد لم يخرج له شيئا . ولا ضير فإنه صحابي معروف رص ‎)8١‏ . (5)الإنصاف ؟9/.٠0.٠ه.‏ (ه) الخلى بالآثار #5/7” ..

عدد الصفحات ٢٧٠

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ا" المناقشة والترجيح ناقش الحنفية استدلال أصحاب القول الأول بحديث جابر 5ه بما يلي : ‎2-١‏ أن حديث جابر ليس بقوي”") ‏1 أن جابراً كان يومئذ مشغولاً » فقد قتل أبوه وأخوه وخاله , فرجع إلى المدينة ليدبر كيف يحملهم إلى المدينة » فلم يكن حاضراً حين صلى النبي ول ولذا روى ما روىء ومن شاهد النبي يلك فقد روى أنه صلى عليهم''2. فكأهم يقولون: شهادة إثبات صلاة النبي ييه على شهداء أحد مقدمة على شهادة النفي . ‏والجواب على هذه المناقشة ما يلي : ‏1- أما إنه ليس بقوي فهذه دعوى مردودة؛ فقد رواه الشيخان البخاري ومسلم؛ وقد اتفقت الأمة على قبول ما أثبتاه في صحيحيهما . ‏1 أن شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحخط بما علم الشاهد , ولم تكن محصورة , أما ما أحاط به علمه وكان محصوراً فيقبل بالاتفاق » وهذه قصة معينة أحاط بما جابر وغيره علماً , ثم رواية الإثبات ضعيفة » فوجودها كالعده”" ‏ونوقش ما استدل به الحنفية ومن معهم بما يلي : ‏١ًغِ-‏ المراد من الصلاة على شهداء أحد في حديث عقبة بن عامر , الدعاء لهم ) وهذا التأويل لابد منه لأمرين : الأول : أن النبي يلد إما فعل ذلك قبل موته بعد دفنهم بثمان سنين» ولو كانت صلاة الجنازة المفروضة , لما أخرها ثمان سنين . ‎: ‏المبسوط ؟/.ه 3 وبدائع الصنائع ؟/ك,‎ )١( . )١( ‏(؟) المرجعان السابقان في هامش رقم‎ ‏(") المجموع 55/8 .

عدد الصفحات ٢٧١

ا" أحكام المجاهد في الصلاة الغابي: أن الصلاة على القبر عند الحنفية تكون إلى ثلاثة أياه”'2, والجمهور لا يرون الصلاة على الشهيد . فليس المراد من حديث عقبة صلاة الجنازة بالإجماع , فوجب تأويل الحديث بأن المراد من الصلاة الدعاء هه("©. ويظهر أن حديث عقبة خارج محل النراع , لأن التراع في الصلاة على الشهيد قبل دفنه » وحديث عقبة إنما هو في الصلاة بعد الدفن . 2-5 ونوقش حديث ابن عباس وما جاء في معناه من روايات متعددة : أها ضعيفة كلها » والأخبار جاءت من وجوه متواترة أنه لم يصل على قتلى أحد(”. “ا أما حديث شداد بن الحاد فنوقش, بأنه يحتمل أن الرجل الذي صلى عليه النبي وَل بقي حياً مدة طويلة حياة مستقرة حتى انتهى القتال؛ ثم مات فصلى عليه». وعلى ما تقدم فالراجح أن الأولى والأفضل ترك الصلاة على شهداء المعركة في حرب الكفار, لأن حديث جابر 5ه صحيح وصريح في ترك الصلاة على شهداء أحد. وهو عام في كل الشهداء في المعركة ولأن الحرب وما يحدث فيها من كثرة القتل وانشغال المجاهدين بالقتال يصعب معه الصلاة على الشهداء . فإن صلى عليهم ‎٠‏ فلا بأس بذلك للآثار الواردة في ذلك . والله أعلم . (1) المبسوط 59/7 . . 8/4 ‏المجموع 776/0 , وتحفة الأحوذي‎ )١( (”) النجموع 37/8 , والأم 51//1؟ . (4) السنن الكبرى للبيهقي 4 ». وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 507/4.

عدد الصفحات ٢٧٢

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله يفن الفرع الثاني الصلاة عليه إذا حمل وفيه رمق حياة ثم مات سبق بيان أن امجاهد إذا وجد في المعركة وبه رمق حياة » أو منفوذ المقاتل » أو بقي فيه حياة مذبوح , ثم مات فإنه شهيد معركة تجري عليه أحكام الشهيد الدنيوية » سواء حُمل من المعركة » أو مات في ميدان المعركة7" . وعلى هذا فما قيل في الصلاة على الشهيد إذا مات في ميدان المعركة, وخلاف الفقهاء في ذلك؛ يأنَ هنا في الصلاة عليه إذا حمل وفيه رمق حياة ثم مات" . والله أعلم . الفرع الثالث الصلاة عليه يبقى أياما بعد الإصابة ثم يموت سبق بيان أن من أصيب في المعركة مع الكفار بجراح ثم حُمل من المعركة وبقي أياماً فاكل وشرب وتكلم وأوصى وبقي حياة مستقرة: فإنه ليس بشهيد معركة , فلا يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية باتفاق الفقهاء(”", وما قيل هناك؛ يقال هنا. وعلى هذا فإنه لا خلاف بين الفقهاء -فيما أعلم- أنه يُصلى عليه كغيره من الموتى. والله أعلم. الفرع الرابع الصلاة على من رجع عليه سلاحه فقتله سبق الحديث عن قتل امجاهد نفسه خطأ في ميدان المعركة مع الكفار , وذكر خلاف الفقهاء في ذلك 4 والترجيح أنه شهيد معركة”'). ‎)١(‏ راجع : الفرع الخامس : موت اتجاهد متأثراً ياصابته في المعركة , الحالة الأولى ص (4 4 ؟) . (؟) راجع : الصلاة على الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة ص (764) . () راجع الفرع الخامس : موت امجاهد متأئراً باصابته في المعركة الحالة الثانية ص (848؟7) . (4) راجع : الفرع السابع : قتل المجاهد نفسه خطأ ص (7543) .

عدد الصفحات ٢٧٣

1/4" أحكام المجاهد في الصلاة وعلى هذاء فإن الخلاف بين الفقهاء الذي سبق في الصلاة على شهيد المعركة يأ هناء وما قيل هناك من أقوال وأدلة وترجيح , يأنَ في هذه المسألة0 , والله أعلم : الفرع الخامس الصلاة على من اختلط بموتى الكفار إذا تل المجاهد في أرض المعركة مع الكفار فاختلط بموتاهم ولم يمكن التمييز » فكيف يصلى عليه ؟ سبق بيان أقوال الفقهاء في الصلاة على شهيد المعركة؛ وأن جمهور الفقهاء قالوا : لا يصلى عليه » وعلى هذا لا ترد هذه المسألة عند الجمهور". أما الحنفية ومن معهم فإنهم قالوا: يُصَلَى على شهيد المعركة » وعلى هذا فالصلاة على الشهيد إذا اختلط بموتى الكفار عندهم تكون بحسب الغلبة » فإن كان موتى المسلمين أكثر ُلّي عليهم جميعاً , لأن الحكم للغلبة والمغلوب لا يظهر حكمه مع الغالب » وإن كانت الغلبة لموتى الكفار تركت الصلاة عليهم جميعا ؛ لأن الصلاة على الكفار منهي عنها » ويجوز ترك الصلاة على بعض المسلمين7”". وقد سبق ترجيح قول الجمهور في ترك الصلاة على شهيد المعركة وهذه المسألة تدعم مسا سبق ترجيحه , لأن معرفة الأكثر موتاً يصعب الوصول إليه ثم لو عُلم فإن كان الكثرة للمسلمين , فإن هذا يؤدي إلى أن يُصِلَى على الكفار »وهذا منهي عنه , وإن كانت الغلبة للكفار فإن الحنفية يرجعون إلى القول بترك الصلاة على شهيد المعركة . ثم هناك حالة التساوي بين قتلى المسلمين والكفار على فرض معرفة عددهم . ولهذا ترك الصلاة على شهيد المعركة ‏ هو الأولى والمخرج من هذا الإشكال . والله أعلم . (؟) راجع : الصلاة على الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة ص (75/8) . (؟) راجع : الصلاة على الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة ص (75/8) . (*") المبسوط 4/7ه .

عدد الصفحات ٢٧٤

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله هه" المطلب الخامس دفن الشهيد وفيه خمسة فروع : الفرع الأول : دفنه وعليه شيء من السلاح والحديد » ونحو ذلك . الفرع الثاني : دفن أكثر من شهيد في قبر واحد . الفرع الثالث : نبش قبر الشهيد . الفرع الرابع : إبقاء الشهيد في الثلاجة مدة طويلة . الفرع الخامس : كتابة اسم المجاهد وفصيلة دمه وتعليقها في العنق , أو في اليد حتى يعرف 5

عدد الصفحات ٢٧٥