5 أحكام المجاهد في الصلاة الفرع الخامس موت المجاهد متأثراً بإصابته في المعركة لا يخلو حال امجاهد المصاب بالجراح في المعركة بعد انتهاء القتال من حالتين : الحالة الأولى : أن يوجد في المعركة وفيه رمق حياة ثم يموت سواء حمل أم لا ؟ الحالة الثانية : أن يوجد في المعركة وفيه حياة مستقرة ثم يموت . فأما الحالة الأولى : أن يوجد في المعركة وفيه رمق حياة ثم يموت فإنه لم يظهر خلاف بين الفقهاء فيما أعلم أنه شهيد معركة يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية0). جاء في المبسوط وغيره: إن حُمل المجروح من بين الصفين كي لا تطأه الخيل؛ لا للتداوي » فإنه شهيد لا يُغسل . لأنه لم ينل مرافق الحياة7"". وقال المالكية : إذا رفع حياً منفوذ المقاتل؛ أو مغمورا!” فهو شهيد, لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه التي قتل فيها"». وقال الشافعية : إذا انقضى القتال وفي المجروح حركة مذبوح., فهو شهيد بلا خلاف, فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه التي قتل فيها”©. وقال الحنابلة : لو مات عقب حمله من المعركة وفيه رمق لم يغسل ولم يصلى عليه”". )١( قال ابن حزم : من حمل من المعركة حياً فليس بشهيد ولم يفرق بين من كان فيه رمق حياة أو حياة مستقرة . ويحمل قوله على من حمل وفيه حياة مستقرة . انظر : المخلى 8/م” . (؟) المبسوط 8١/7 .والاختيار للموصلي 48/١ ء وتبيين الحقائق 549/١ . (") أي في غمرة الموت » ول يأكل أو يشرب . انظر : الذخيرة 4/5/9 . (5) حاشية الدسوقي 475/١ . والمدونة ١8/١ , والمعونة ١/1ه” . (ه) المجموع 5/؟؟73 », وروضة الطالبين 199/9 , والحاوي 5/8" . (5) المغني /4937 , والمبدع 787//7 .
عدد الصفحات ٢٤٤أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله با ويمكن أن يستدل هذه الحالة بما جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله : لا كان يوم أحد قال رسول الله كلد : (( من يأتيني بخبر سعد بن الربيع ؟'2 فقال رجل”": أناايا رسول الله » فذهب الرجل يطوف بين القتلى , فقال له سعد بن الربيع : ما شأنك ؟ فقال له الرجل : بعفني إليك رسول الله و لآنيه بخبرك قال : فاذهب إليه فأقرئه مني السلام وأخبره أن قد طُعنت ثنتى عشرة طعنة , وأ قد أنفذت مقاتلي , وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن فتل رسول الله عله وواحد منهم حي ))”". وجه الدلالة: أنه وجد بعد انتهاء المعركة منفوذ المقاتل ولم يفرد عن شهداء أحد بحكم . أما الحالة الثانية : أن يوجد في المعركة وفيه حياة مستقرة , ثم يموت بعد ذلك متأثرا بجراحه في المعركة مع الكفار . الذي يظهر من كلام الفقهاء أنه ليس بشهيد معركة ءولا يلحق به , فيغسل ويكفن في ثيابه ويصلى عليه . )١( هو : سَعْد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي , أحد نقباء الأنصار » شهد العقبة الأولى والثانية » آخى النبيِيلٌ بينه وبين عبد الرحم|ن بن عوف, قتل يوم أحد شهيدا . انظر : أسد الغابة !/1955غات رقم (*1991) » والإصابة 49/8 ءت رقم )3١5٠( . (؟) قبل هو : أبي بن كعبء وقيل: محمد بن مسلمة. انظر: شرح الزرقاي على موطأ مالك85/7 . () أخرجه الإمام مالك في الموطأ » كتاب الجهاد , باب الترغيب في الجهاد » ح رقم (4؟ )٠١ »2 وأخرجه الحاكم في المستدرك »كتاب معرفة الصحابة ذكر مناقب: سعد بن الربيع., ح رقم (4948)ء ورقم (44017) بلفظ قريب ثما في الموطأ عن خارجه بن زيد بن ثابت عن أبيه » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وسكت عنه الذهبي في التلخيص مامش المستدرك 771/7 .
عدد الصفحات ٢٤٥ا أحكام المجاهد في الصلاة قال الحنفية : إن نال مرافق الحياة فأكل أو شرب أو أوصى بشي من أمور الدنيا'", أو تداوى أو باع أو اشترى أو صلى أو حُمل من المعركة حياً"؛ أو نصب له خيمة أو عاش أكثر من يوم وهو يعقل فليس بشهيد””. وقال المالكية : من عاش فأكل وشرب أو عاش حياة بينة » يغسل ويكفن ويصلى عليه ؛ وكذا من حُمل من المعترك جريحا فبقي زمناً أو أياماً ثم مات9©). وقال الشافعية : إن قطع بموته من تلك الجراحة وبقي فيه بعد انقضاء الحرب حياة مستقرة, فقولان: أصحهما وأظهرهما: أنه ليس بشهيد””. قال في المجموع: إذا انقضت الحرب وهو متوقع الحياة فليس بشهيد بلا خلاف0"). وقال الحنابلة : إن حُمل فأكل أو طال بقاؤه فليس بشهيد نص عليه أحمد". وقال ابن حزم : إن حُمل عن المعركة وهو حي فمات غسل وكفن وصلى عليه». . وروي عن أبي يوسف. أنه إن أوصى بأمر ديني لم يُغسل لحديث سعد بن الربيع السابق ذكره )١( . 48/١ انظر : الاختيار للموصلي (؟) المراد : حياة مستقرة نال فيها مرافق الحياة . جاء في المبسوط : وهذا إذا حمل ليمرض في خيمته أو بيته . 51/79 . (") المبسوط 41/7 ؛ والاختيار للموصلي 38/١ ء وتبيين الحقائق 849/١ 7.. (؛) المدونة ١/8١اء والمعونة "861/١ . (ه) القول الناني : أنه شهيد معركة وهذا قول مرجوح . انظر : المجموع 777/8 ء وروضة الطالبين ١١9/75 , ومغني الحتاج 84/17 . (5) المجموع 7/5؟5. (7) الشرح الكبير ١ه ولمجدع ؟//ا؟. (8) اخلى بالآثار 5/8" .
عدد الصفحات ٢٤٦أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 5 واستدلوا بما يلي : --١ (زأنالني يَللِهٌ غسل سعد بن معاذ وصلى عليه , وكان شهيداً » رُمي يوم الحددق بسهم قَقُطع أكْحَلهة'» فحمل إلى المسجد فلبث فيه أياماً ثم مات ))2"7. 0-9 ولأنه عاش بعد انقضاء الحرب , فأشبه ما لو مات بسبب آخر”". 7# ولأنه نال مرافق الحياة من أكل وشرب ونحو ذلك ءولا يكون ذلك إلا من ذي حياة مستقرة7). وبناء على ما تقدم من كلام الفقهاء في الحالتين السابقتين , وما استدلوا به , فإن المجاهد في سبيل الله إذا وجد في أرض المعركة ( مسرح العمليات ) بعد انتهاء القتال وبه رمق حياة ولو تكلم أو أكل أو شرب أو نقل من المعركة ثم مات بعد ذلك بزمن قصير عرفا فإنه شهيد معركة لا يغسل ولا يصلى عليه » ويدفن بتيابه التي قتل فيها . وإن قل من أرض المعركة وأسعف ( في المستشفى ) وبقي زمناً طويلاً عرفاء واستقرت حالته , ثم توفي بعد ذلك فإنه ليس شهيد معركة , فيغسل ويكفن ويصلى عليه . وهو شهيد في الآخرة بإذن الله إذا كان مراده من قتاله الكفار , إعلاء كلمة الله عز وجل وإعزاز دينه . والله أعلم . . 154/4 الأَكْحَل : عرق في وسط الذراع يكثر فصده. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )١( (؟) صحيح البخاري مع الفتح .كتاب الصلاة . باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم » ح رقم (45). وكتاب المغازي . باب مرجع البي كل من الأحزاب , ح رقم (؟5١١4) » وصحيح مسلم بشرح النووي .كتاب الجهاد والسير . باب جواز قتال من نقض العهد ؛ ح رقم (59لا١). (5) مغني المحتاج 4/7” والمعونة "817/١ . (4) الاختيار للموصلي 48/١ » وتبيين الحقائق 549/١ , والمبدع 1//9؟ .
عدد الصفحات ٢٤٧5" أحكام المجاهد في الصلاة الفرع السادس إذا قتل خطأ من قبل مسلم لا يخلو الحال أن يكون قد قُتل في غير المعركة , أو في المعركة مع الكفار , فأما إن قل في غير المعركة فليس بشهيد معركة , فيغسل ويصلى عليه ويكفن , لأن الشهيد كما سبق بيانه » من قتل في المعركة , في قتال الكفار , فإن اختل أحد الأمرين فإنه لا يعتير شهيد معركة”"". أما إن تل في المعركة فقد اختلف الفقهاء, هل يعتبر شهيد معركة أم لا ؟ إلى قولين : القول الأول : أنه يعتبر شهيد معركة, فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن .وإغا يدفن في ثيابه التي قتل فيها.وهذا قول الشافعية”", وقول عند المالكية". بناء على أن الشهيد عندهم »من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال سواء قتله وبمكن توجيه هذا القول : بأنه فتل في المعركة مع الكفار وبسبب قتالهم , فهو شهيد تطبق عليه أحكام الشهيد الدنيوية . القول الثاني :أنه ليس بشهيد معركة؛ فيغسل ويكفن ويصلى عليه؛ وهذا قول الحنفية©», والحنابلة9 22 وقول للمالكية” , . )7717( راجع : التعريف بالشهيد ص )١( (؟) روضة الطالبين 1١5/75 » والوسيط في المذهب ؟//ا/ا” . (") الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 4786/١ » وحاشية الخرشي 59/9" . (5) المجموع 37١/5 , والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي .4785/١ (8) تبيين الحقائق ”41//١ , وحاشية ابن عابدين ١51/7 . (5) المبدع 38/5 , وكشاف القناع ١/1/5ه. (7) التاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل 55/7 » وحاشية الدسوقي 455/١ .
عدد الصفحات ٢٤٨أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 51 جاء في تبيين الحقائق: إن رمى مسلم إلى الكفار فأصاب مسلما فمات» لم يعتبر شهيداء لأن هذا الفعل قطع النسبة إلى العدو©. وف مواهب الجليل : ولو قتل المسلمون في المعترك مسلماً ظنوه من العدوء فإنه يُغسل ويصلى عليه!". وف المبدع وغيره : من قتله المسلمون خطأ عُسل رواية واحدة7". وبمكن توجيه هذا القول : بأنه قتل بغير سبب من العدو , فلا يصل متزلة من قتله العدو , فلا يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية .فيغسل ويكفن ويصلى عليه . والقول الأول أقرب إلى الرجحان . لأنه وإن لم يقتله العدو مباشرة , فإن قتالهم سبب في قتله » ولأنه قتل في أرض المعركة مع الكفار فلا يختلف عن غيره من قتلى المعركة من المسلمين . والله أعلم . الفرع السابع قتل المجاهد نفسه خطأ إذا قتل المجاهد نفسه خطأ بأن رجع عليه سلاحه , فلا يخلو من حالتين : الحالة الأولى : أن يكون ذلك في غير المعركة . سبق في تعريف الشهيد عند الفقهاء أن الشهيد من قُتل في المعركة: في قتال الكفار””». وعلى هذا لا يكون ليس شهيد معركة , فيُغسل ويكفن ويصلى عليه . الحالة الثانية : إذا قتل نفسه خطأ في المعركة مع الكفار . اخخلف الفقهاء في هذه الحالة » هل يعتبر شهيد معركة , فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه , أم لا ؟ اختلفوا إلى قولين : . 381/١ تبيين الحقائق )١( (؟) مواهب الجليل //ا5 . (") الدع 388/7 , وكشاف القناع ١/1/5ه. (5) راجع : ص (/ا1؟73) .
عدد الصفحات ٢٤٩لين أحكام المجاهد في الصلاة القول الأول : أنه شهيد معركة, فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه التي قعل فيها . وهذا قول امالكية على المشهور”'' , وقول الشافعية'"", وقول عند الحنابلة0©. واستدلوا بما يلي : 1 ؟) عش اااء مه 5 1 ”له -١ ((إن عامر بن الأكوع'' #ه بارز مرحبا”” يوم خيبر » فذهب يَسُفل0) له فرجع سيفه على نفسه . فكانت فيها نفسه))7") وجه الدلالة : أن عامر بن الأكوع م يُفرد عن الشهداء بحكم . فدل على أن من قتل نفسه خطأ في قتال الكفار , أنه شهيد معركة0. 3 عن أبي سّلأُه!؟ عن رجل'' ') من أصحاب النبي و قال : أغرنا على حي من جُهَيْية!''2 فطلب رجل من المسلمين رجلاً فضربه فأخطأه وأصاب نفسه بالسيف .4145/١ مواهب الجليل 77/7" , وحاشية الخرشي 5/» والفواكه الدوائ )١( (1) المجموع 5١١/5 , وروضة الطالبين ؟19/7١. (") المغني / "47/7 , والشرح الكبير 548/١ , والإنصاف "دق والمبدع ؟//31 . (5)هو : عامر بن سنان بن عبد الله بن قُشَير الأسلمي » المعروف بابن الأكوع , عم سلمة بن الأكوع ويقال : أخوه , والصحيح أنه عمه , كان شاعراً , سار مع النبي له إلى خيبر » فقعل بها . انظر : أسد الغابة ١/7“ ؟ "اعت رقم (5755) ء والإصابة 1/1/7 عت رقم )4411١( . (5)هو : مرحب اليهودي , قُتل كافراً يوم خيبر , واختلفوا في قاتله فقيل : محمد بن مسلمة , وقبل: علي بن أبي طالبء قال ابن عبد البر : الصحيح أن الذي قتله علي بن أبي طالب ذه . انظر : قَذيب الأسماء واللغات 8/5 ءت رقم (89؟1) . 5) يفل أي: يضربه من أسفل؛ والسّفل: نقيض العلو . انظر : لسان العرب "81/١1 مادة (سفل) . (1) صحيح مسلم النووي . كتاب الجهاد والسير . باب غزوة ذي قرد وغيرها من » حديث طويل رقم ( ١8٠17 .وباب غزوة خيبر » ح رقم ( .)18١1 (8) المغني /47/4 , وشرح صحيح مسلم للنووي لظ (89)هو : مسلام بن أبي سلآم الحبشي الشامي قال أبو حاتم الرازي : سلام بن أبي سلآم الحبشي والد معاوية , لا أعلم أحداً روى عنه , وإنها الناس يروون عن معاوية بن سلآم عن جده , ومعاوية بن سلام عن أخيه. أما معاوية بن سلام عن أبيه فلا . انظر : قذيب التهذيب 7690/4 ءات رقم 2)8٠0( والجرح والتعديل لأبي حاتم +/51؟ . (0 أقف عليه . . ١ جهينة: قبيلة من قضاعه من القحطانية. انظر:فاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي ص4 )١1(
عدد الصفحات ٢٥٠أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله "١ فقال رسول الله يلِهٌ : (( أخوكم يا معشر المسلمين فابتدره الناس فوجدوه قد مات . فلفه رسول الله يليو بثيابه ودمائه وصلى عليه''2 ودفنه , فقالوا يا رسول الله : أشهيد هو ؟ قال : نعم وأنا له شهيد ))7") قال في نيل الأوطار : فظاهره أنه لم يغسله النبي ِو , ولا أمر بغسله »فدل على أن من قتل نفسه في المعركة خطأ حكمه كمن قتله غيره في ترك الغسل7". 0# ولأنه شهيد , أشبه ما لو قتله الكفار). القول الثاني : أنه ليس شهيد معركة) فيغسل فيغسل ويكفن ويصلى عليه وهذا قول الحنفية” © وقول عند المالكية"2, والصحيح من مذهب الحنابلة7. وعللوا لقوهم : بأنه مات بغير أيدي المشر بن» أشبه من أصابه ذلك في غير المعركة0" . الترجيح الذي يظهر أن القول الأول هو الراجح أن المجاهد إذا قتل نفسه خطأ في أرض المعركة فإنه شهيد معركة يأخل أحكام الشهيد الدنيوية , لقوة ما استدلوا به من الأحاديث . ولأنه قل بسبب مله على الكفار . والله أعلم . . لعل المراد بالصلاة هنا الدعاء له لا صلاة الجنازة, لأنه لفه بثيابه ودمائه فلم يكفنه ولم يغسله )١( . وسيأق بحث مسألة الصلاة على شهيد المعركة . إن شاء الله (7) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود , كتاب الجهاد , باب في الرجل بموت بسلاحه » ح رقم (5875) », والبيهقي في السنن الكبرى . كتاب الديات , باب لا تحمل العاقلة ماجنى الرجل على نفسه . ح رقم )١١795( . قال الشوكاي الحدديث سكت عنه أب داود, والندري وفي إسناده سلام بن أني سلام » ود مجهول . انظر : نيل الأوطار "٠/4 » والجرح والتعديل للرازي 55١/5 . (") نيل الأوطار "٠/4 (4) المغني 474/7 . (ه) البحر الرائق 4*9" , وحاشية ابن عابدين ١501/7 . (5) مواهب الجليل 077/7 , والشرح الصغير للدردير مع بلغة السالك 5١4/١ . () الإنصاف 5.1/8 ء والمغني /477 , وحاشية الروض المربع 89/7 . (8) المغني 47/70/8 , وحاشية الروض المربع 55/7 , والبحر الرائق 435/97" .
عدد الصفحات ٢٥١١ن أحكام المجاهد في الصلاة المطلب الثانى غسل الشهيد وفيه خمسة فروع : الفرع الأول : غسل الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة . الفرع الثاني : غسل الشهيد إذا قتل جَتُبا . الفرع الثالث : غسل الشهيد يُحمل وفيه رمق حياة ثم يموت . الفرع الرابع : غسل الشهيد يُحمل ويبقى أياماً ثم يموت . الفرع الخامس : غسل الشهيد الملوث بالمواد الكيميائيّة .
عدد الصفحات ٢٥٢أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ين الفرع الأول غسل الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة ذهب عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وابن حزم وغيرهم'' إلى أن شهيد المعركة لا يغسل؛ ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك . جاء في شرح السنة: اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل”"©. واستدلوا بما يلي : 0-١ عن جابر ه أن النبي يك في شهداء أحد : (( أمرهم بدفنهم في دمائهم وم يُغسلوا ولم يُصل عليهم ))'". ؟- عن أنس بن مالك 5ه : (( أن شهداء أحد لم يغسلوا , ودفنوا بدمائهم , وم يُصل عليهم . » 187/١ روؤس المسائل ص9١ , بدائع الصنائع 9 والمبسوط 494/7 , والمدونة )١1( » 5 513//7 وامجموع :, والوسيط ؟//ا#", والمغني 251/94/1١ والكافي في فقه أهل المدينة . ”757/8 والإنصاف 458/7 », وشرح منتهى الإرادات 5" والنحلى بالآثار (؟) شرح السنة للبغوي 55/8" . (") صحيح البخاري مع الفتح»كتاب الجنائزء باب من لم يرى غسل الشهداى ح رقم (145١)؛ وباب الصلاة على الشهيد » ح رقم )١١851( . (4) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود »كتاب الجنائز » باب في الشهيد يغسل » ح رقم ( 8# 1), وقال النووي في المجموع: رواه أبو داود باسناد حسن 775/8 , وأخرجه الحاكم في المستدرك , ككتاب الجنائز » ح رقم )١817( وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه » ووافقه الذهي . انظر : المستدرك » والتلخيص للذهي بمامشه 87١/١ »2 و أخرجه الدار قطني في سننه, كتاب السيرء ح (4151) والبيهقي في السنن الكبرى »كتاب الجنائز » باب المسلمون يقتلهم المشركون في المعركة ح رقم (/91/ا5) .
عدد الصفحات ٢٥٣5 6" أحكام المجاهد في الصلاة وجه الدلالة : أن الحديثين صحيحان صريحان في أن شهداء أحد لم يُغسلوا , ولا يما أن جابر بن عبد الله مي كان حاضر المعركة» فهو يخبر بما رأى . وهكذا سائر الشهداء في ميدان المعركة مع العدو لا يغسلوا . وذهب الحسن البصري'", وسعيد بن المسيب إلى أنه يغسل'"». وعللوا لقوهم بما يلي" : --١ أن الغسل سن الموتى من بني آدم . - أن غسل الميت تطهير له حتى يجوز الصلاة عليه بعد غسله . وقالا في عدم غسل شهداء أحد : أن الجراحات فشت في الصحابة في ذلك اليوم , وكان يشق عليهم حمل الماء إلى المدينة!. ونوقش هذا بما يلي : - أما التعليلات المذكورة » فتردها السنة الصحيحة في ترك غسلهه». 9 وأما قوهم إن الجراحات كثرت في الصحابة وشق عليهم حمل الماء من المدينة ليغسلوهم, فإنه لو كان ترك غسلهم للتعذر, لأمر البي ييه أن يُيمموا بالتراب » ولكنه لم يأمرهم . وكذلك لم يعذرهم في ترك الدفن» والمشقة في حفر القبور أعظم منها في الغسل0". )1١( هو : الحسن بن يسار البصري , أبوه مولى زيد بن ثابت , وأمه خَيّرة مولاة أم سلمه أم المؤمنين» ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر, كان سيد أهل زهانه علماً وعملاً. توفي سنة ه بالبصرة. انظر:سير أعلام النبلاء551"/4,ات رقم (7177), وطبقات ابن سعد/ا/18 . (؟) المجموع 775080/8 . والمبسوط 45/79 . ونيل الأوطار 59/4 . (5) المبسوط 49/9 ء ونيل الأوطار 79/4 . (4) المرجعان السابقان في هامش رقم (") . (©) شرح سنن أبي داود لابن القيم بحاشية عون المعبود //788 . (5) المبسوط 49/9 .
عدد الصفحات ٢٥٤أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله هه؟ الترجيج الراجح ما ذهب إليه عامة الفقهاء أن شهداء المعركة لا يغسلون , للسنة الصحيحة لعرك غسل من قتل في المعركة» كما في شهداء أحد , ولأن دفنهم بدمائهم دون غسل ميزة للشهداء يوم القيامة . كما في الحديث الصحيح عن أي هريرة 5ه أن الرسول #َلِدٍ قال : (( والذي نفسي بيده لا يُكلم أحد في سبيل الله-والله أعلم بمن يكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك ))7". الفرع الثاني غسل الشهيد إذا قُتل جنبا اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الشهيد إذا قتل جنباً في أرض المعركة هل يُغسل» أم لا ؟ إلى قولين : القول الأول : أنه لا يُغسلء ويمهذا قال المالكية على الأظهر”"©, والأصح عند الشافعية”") وقول أبي يوسف ومحمد من الحنفية”؟»» ورواية عند الحنابلة '. واستدلوا بما يلي : 2-5١ عموم الأدلة في أن النبي يل لم يغسل شهداء أحد »كما سبق في حديث جابر ؛ وأنس بن مالك ©"0 رضي الله عنهما ول يميز بين من كان جنباً أو غيره ء' . )837( سبق تخريجه ص )١( .4 75/١ وحاشية الخرشي 9" وحاشية الدسوقي ,71/4/١ الكافي في فقه أهل المدينة )١( .71//7 المجموع ه/7”, وروضة الطالبين 2370/5 ومغني المحتاج لاه" والحاوي الكبير )"( .311/١ تبيين الحقائق 9 ”,. والاختيار للموصلي )4( (ه) الإنصاف 449/9 . والمبدع 7786/19 . (5) راجع : ص (581) .
عدد الصفحات ٢٥٥51 أحكام المجاهد في الصلاة ؟- أن الجنابة طهارة من حدث », فوجب أن تسقط بالقتل .كالطهارة الصغرى0". سم ولأن الحي الجنب إنما يغتسل ليصلي , والميت إنها يُغسل ليُصلى عليه , وإذا كان القتيل الجنب لا يصلى عليه فلا معنى لغسله"©. لقول الثاني : أنه يُسل , قال بهذا أبو حنيفة'”؛ وهو قول عند المالكية”؟»» والصحيح من مذهب الحنابلة2'7, وقول عند الشافعية" , واستدلوا بما يلي : -١ أن حَنظلة"" 5ه قتل يوم أحد , فقال رسول الله يه : (( إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة, فسلوا صاحبته))” فقالت: خرج وهو جنب لا سمع الهائعة*, فقال رسول الله يي : (( فلذاك غسلته الملائكة 200 , , الحاوي الكبير "//ا” )١( (؟) المرجع السابق في هامش )١( . (") تبيين الحقائق 758/١ , ورؤس المسائل ص ١88 . (4) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 0:؛ وحاشية الخرشي ؟559/7. مه المغني لابن قدامة 55/7, والإنصاف؟/2,49 والمبدوع 55 وكشاف القناع 4/١ لاه. (5) المجموع ١7/5 ؛ ومغني المحتاج 8/7" . (1) هو حَظلة بن أبي عامر واختلفوا في اسم أبي عامر ؛ فقبل : امه عمرو » وقيل : عبد عمرو , وقيل : الراهب بن صيفي بن زيد بن أميه » المعروف بغسيل الملائكة » استشهد يوم أحد . انظر: أسد الغابة١/"ا4 دءت رقم (17481). وقذيب الأسماء واللغات١/١/1١اءت رقم (075). (8) صاحبته : أي زوجته . (1) الهائعة : الصوت تفزع منه , وتخافه من عدو . انظر : القاموس الحيط فصل الماء ص /الالا ) والمعجم الوسيط ٠٠١4/59 (مادة هاع) . (١٠)أخرجه البيهقي في السنن الكبيرى كتاب الجنائزء باب الجنب يستشهد في المعركة, ح رقم (4 5483) (581) » قال البيهقي نقلاً عن ابن يونس : إنه مرسل 77/4 » وأخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد » باب فيمن يجنب ثم بموت قبل أن يغتسل ”2 وقال : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن , وأخرجه الحاكم في المستدرك » كتاب معرفة الصحابة (ذكر مناقب حنظلة)» ح رقسم (4311) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وسكت عنه الذهبي. انظر : التلخيص كامش المستدرك» وقال ابن حجر: في إسناده ضعف. انظر : التلخيص الخبير 5و وصححه ابن حبان. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 111 »٠ح رقم (655489) .
عدد الصفحات ٢٥٦أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله يفن وجه الدلالة من الحديث : أنه لما غسّلته الملائكة , والملائكة لا تغسله إلا عن أمر الله سبحانه ,» دل على أن غسله مأمور به(" . ونوقش الاستدلال : بأن حنظلة قتل يوم أحد جنباً ولم يغسله النبي يلد فلو كان الغسل واجبا لم يسقط إلا بفعلنا". أنه لزمه غسل جميع بدنه في حال حياته » فوجب أن لا يسقط بالقتل .كما إذا كان على جميع بدنه نجاسة ثم قتل شهيدا"". ونوقش هذا : بأن هناك فرق بين النجاسة والجنابة» فقليل النجاسة يجب إزالته » فكذلك كثيرهاء أما الجنابة فهي حدث, وإذا كان لا يجب إزالة الحدث الأصغرء فكذلك الأكبر © الترجيح الذي يظهر ولله أعلم أن ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم غسل الشهيد إذا مات في ميدان المعركة جنباً , هو الراجح ء لما يأ : -١ ا عموم أدلة عدم غسل شهيد المعركة , وتقدم ذكرها فلم تميز بين جنبا وغيره . أن قعلى المعركة لا يقدر أحد على التمييز بين من قتل منهم جنباً أو غيره : ولولا أن النبي يَلِهْ رأى الملائكة تغسل حنظلة, لما علم أنه قتل جنباً » ولذا قال : (( سلوا صاحبته ))20. . والحاوي الكبير //ا” , ١568 رؤوس المسائل ص )١( . "8/7 (؟) مغني المختاج (5) الحاوي الكبير #//1” . (4) المرجع السابق في هامش رقم (9) . (8) سبق تخريجه ص (7355) .
عدد الصفحات ٢٥٧فنا أحكام المجاهد في الصلاة الفرع الثالث غسل الشهيد يُحمل وفيه رمق حياة ثم يموت سبق بيان أن من وجد في المعركة أو حمل منها وفيه رمق حياة , أو لا يعقل كما عند الحنفية » أو كان في غمرة الموت كما عند اللمالكية » أو كانت حياته حياة مذبوح كما قال الشافعية » ثم مات بعد ذلك أنه شهيد معركة ءلا يغسل ولم يظهر فيما أعلم خلاف بين الفقهاء في ذلك , وقد سبق بيان ذلك عند الحديث عن موت المجاهد متأثراً بإصابته في المعركة , وما قيل: هناك يقال : هنا(" وعلى هذا فامجاهد في سبيل الله إذا أصيب في أرض المعركة (مسرح العمليات) وفيه رمق حياة» ثم مات أو نقل ومات بعد ذلك بزمن يسير فإنه شهيد معركة لا يغسل. والله أعلم . الفرع الرابع غسل الشهيد يُحمل ويبقى أياما ثم يموت سبق بيان أن من أصيب بجراح في أرض المعركة ثم مات وفيه حياة مستقرة ونال مرافق الحياة» أنه ليس بشهيد معركة, فيغسل كغيره من الموتى»وقد سبق الكلام في هذا عند الحديث عن موت المجاهد متأثراً بإصابته في المعركة الحالة الثانية, وما قيل: هناك, يقال: هنا”"). وعلى هذا فالمجاهد إذا نقل من المعركة (مسرح العمليات) وفيه حياة مستقرة وأسعف في المستشفى ونال من مرافق الحياة» بأن أكل وشرب ونام وصلى إلى غير ذلك ثم مات ١ فإنه يغسل . والله أعلم . وح . )5 414( راجع : الحالة الأولى من الفرع الخامس ص )١( . (؟) انظر : الحالة الثانية من الفرع الخامس ص (58 ؟)
عدد الصفحات ٢٥٨أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 51 غسل الشهيد الملوث بالمواد الكيميائية إذا قتل الشهيد في المعركة مع الكفار» فسبق بيان أنه , لا يغسل عند عامة أهل العلم , وعلى هذا , فلا يغسل الشهيد سواء كان ملوثاً بمواد كيميائية » أو غبر ملوث . فإن قتل بالمواد الكيميائية في غير المعركة فينظر. إن أمكن غسله دون أن يلحق المغسل ضرراً غسل وتؤخذ الاحتياطات اللازمة والواقية . وإن لم يمكن غسله إلا بالحاق الضرر بالمغسل , فإنه لا يغسل , وينتقل إلى التيمم إن أمكن , وإلا دفن بحاله التي هو عليها دون غسل ء ولا تيمم . لعموم قوله تعالى : كاتا ناتف 2006, وقوله يِه : (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ))7"). ولأنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما(” فتركه بدون غسل ولا تيمم مفسدة , لكنها أخف من مفسدة تلف نفوس الأحياء » فقدمت . والله أعلم . . )١5( التغابن آية )١( . )80( (؟) سبق تخريجه ص . )١78(ص قاعدة فقهية . انظر : الأشباه والنظائر )"(
عدد الصفحات ٢٥٩