المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي تحميل PDF

مرعي الشهري

صفحة ١٤ من ٤٤

51 أحكام المجاهد في الصلاة ثم الأخذ بقول الجمهور يمنع من تساهل الناس في قصر الصلاة وإفطار رمضان في أدئ خروج وأيسره . وعلى هذا فإن الطيارين الذين يقومون بالدوريات يقصرون الصلاة إذا كانوا في سفر مسافته أربعة برد ( ثمانية وأربعون ميلاً ) تقريباً فأكثر . وإن لم يكن ذلك فلا يجوز لهم القصر”"". والله أعلم . الفرع الثاي قصر الصلاة في السفن الحربية الثابتة في البحر إذا كانت السفن الخربية ثابتة في عرض البحر وقد بعدت عن قواعدها مسافة القصر على ما رجحناه في المسألة السابقة» فهل يأخذ المجاهدون على هذه السفن بأحكام السفر ومن ذلك قصر الصلاة ماداموا ثابتين أم ينقطع حكم سفرهم بثبوم في عرض البحر ؟ لا يخلو حال المجاهدين على هذه السفن أن ينووا الإقامة مدة معينة باختيارهم وهم في حال سلم ؛ أو لا ينووا الإقامة مدة معينة وهم في حال حربء أو إقامة اضطرارية . فأما الحالة الأولى: وهي: أن ينووا الإقامة مدة معينة باختيارهم وهم في حال سلم وأمن . فقد اختلف الفقهاء في نية الإقامة مدة معينة هل تقطع أحكام السفر أم لا ؟ إلى قولين : القول الأول: أن نية الإقامة مدة معينة تقطع أحكام السفر وعلى هذا لا يجوز الأخذ بأحكام السفر فلا يجوز لهم قصر الصلاة , قال بهذا جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهو”"). ه591/1//1١10 ‏في‎ ١5٠ ‏ويذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالفتوى رقم‎ )١( . ‏من ملف الفتاوى بالشئون الدينية في وزارة الدفاع‎ (؟) بدائع الصنائع ١/7558ء‏ والاختيار للموصلي ‎2/9/١‏ والمعونة ‎70/١‏ 3, والمدونة ‎1١9/١‏ ء» وبدايةالمجتهد ‎,.177/١‏ والمجموع ‎4١/4‏ 5. والوسيط 45/79 1 والأم ‎»١1 86/١‏ والمستوعب 7 :» والشرح الكبير ‎49/١‏ , والبدع ‎1١/9‏ .

عدد الصفحات ٢١٢

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله وح ثم اختلف أصحاب هذا القول في مقدار المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها انقطع عنه حكم السفر إلى أقوال : فذهب الحنفية إلى أن المسافر إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوما فأكثر انقطع حكم سفره ) وعلى هذا لا يجوز له قصر الصلاة, ولا الأخذ بأحكام السفر الأخرى""", لكنهم شرطوا أن يكون المكان الذي أقام فيه المسافر صالخا للإقامة » وعلى هذا الشرط لا يصح عندهم أن تكون السفن مكانا صالحا للإقامة » لأن السفن ليست موضعا صالحاً للقرار في الأصل .وعلى هذا يجوز لمن كانوا على السفن أن يأخذوا بأحكام السفر ومن ذلك قصر الصلاة وإن نووا الإقامة""©. ولا دليل على هذا التفريق . وذهب الالكية”": والشافعية”؟), ورواية عند الحنابلة”' إلى أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر أتم صلاته ول يجزله القصرء ولا فرق بين الإقامة في البر أو البحر. واستدلوا : بأن النبي وليه رخص للمهاجرين في الإقامة بمكة بعد قضاء السك ثلاثة أيام » بعد أن كان محرما عليهم . عن علاء بن الحضرمي َي "2 قال : قال رسول الله يكيم : (( ثلاث للمهاجر بعد الصدر 20" . 79/١ ‏والاختيار للموصلي‎ , 7548/١ ‏بدائع الصنائع‎ )١( (؟) بدائع الصنائع ‎51١/١‏ , وتحفة الفقهاء ‎١51/١‏ . (") المدونة ‎١١9/9‏ ء وبلغة السالك ‎.١0/7/١‏ (4) المجموع 541/4 , والأم ‎185/١‏ . (ه) المغني لابن قدامة لغ ك3 والإنصاف 7/ 79" . (5) هو : العَلاَء بن الخَضْرمِي -واسم الحضرمي-عبد الله وقيل : غير ذلك. بن عباد بن أكبر بن ربيعة الحضرمي , وهو من حضرموت , ولاه البيية البحرين , وأقره أبو بكر في خلافته عليها ‏ ثم عمر . يقال : أنه كان مجاب الدعوة , توفي سنة 4 ١ه‏ ء وقيل : سنة ١ه‏ . انظر : أسد الغابة 1/8/اهءات رقم (1/79”) , الإصابة 45/4 4 عت رقم (/858) . (/) صحيح البخاري مع الفتحءكتاب هناقب الأنصار, باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه» ح "ار صحيح مسلم بشرح النووي.كتاب الحج, باب جواز الإقامة بمكة للمهاجرء ح7837١.‏

عدد الصفحات ٢١٣

511 أحكام المجاهد في الصلاة وجه الدلالة : أن أقل إقامة للمسافر لا ينقطع بما سفره ثلاثة أيام . قال في الأم : ( فأشبه ما قال رسول الله يللِدٌ من مقام المهاجر ثلاثاً حد مقام السفر وما جاوزه كان مقام الإقامة )237. وقال في فتح الباري : ( ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلائة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر )7). ونوقش هذا الاستدلال : بأنه لا حجة في هذا لا بنص ولا بإشارة إلى المدة التي إذا أقامها المسافر أتم . ثم قياس إقامة المسافر على المهاجر باطلة , لأن للمسافر أن يقيم أكثر من ثلاث بدون كراهية , بخلاف المهاجر فلا تناسب بين الإقامتين9). وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى أن من نوى إقامة مدة يصلي فيها أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر””), وهي بالأيام أربعة» فإن زاد على ذلك أتم . واستدل على ذلك : بأن النبي ْو "قدم مكة في حجة الوداع لأربع خلون من ذي الحجة"” ' فأقام في مكة أربعة أيام يقصر الصلاة وخرج في اليوم الثامن بعد أن صلى صلاة الصبح إلى منى . فإقامته بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة وعددها عشرون صلاة 0 الأم الكىد. (؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري 740/1 . (”) المخحلى بالآثار لابن حزم ‎7١8/7‏ . (4) المستوعب 981/7 , والشرح الكبير ‎49/١‏ , والمبدع ‎١١/9‏ . والكافي في فقه الإمام أحمد ‎31/١‏ . (5) صحيح البخاري مع الفتح .كتاب تقصير الصلاة . باب كم أقام البي طَل في حجته . ح رقم ‎.)05١46(‏

عدد الصفحات ٢١٤

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 51 وصبح يوم التروية تهمام إحدى وعشرين صلاة , فدل على أن من أقام إحدى وعشرين صلاة قصر , ومن زاد على ذلك أه7"). ونوقش : بأنه لا دليل على أن مدة الإقامة أربعة أيام أو أكثر ؛ فإنه د قدم إلى مكة صبح رابعة من ذي الحجة , وكان يصلي ركعتين , ثم لو قدم صبح ثالثة أو ثانية أكان بتم ؛ ويأمر أصحابه بالإتهام ؟ ليس في قوله وعمله ما يدل على ذلك7”. وذهب ابن حزم إلى أن من أقام عشرين يوما فأقل , فإنه يقصر ولابد » ومن زاد على ذلك مدة صلاة واحدة فأكثر أتم ولابد”". لحديث جابر ذه (( أن البي له أقام بتبوك”*؟؟ عشرين يوم يقصر الصلاة ا (1) الكافي في فقه الإمام أحمد ‎2571/١‏ والمغني لابن قدامة 1©./7, والمسائل الفقهية ‎/١‏ 117/8. .١7/8 ‏مجموع الفتاوى 5؟/‎ )١( ("3) الى بالآثار لابن حزم ص١8‏ . (4) بوك : موضع بين وادى الُرى والشام » وقيل : بين الحجر وأول الشام , وتقع بين جبل حطمى غربا وجبل شْرَوْرَى شرقاً » توجه إليها ابي يل سنة 5ه وهي أخر غزواته . وهي الأن مديئة سعودية قرب الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية بينها وبين المدينة ‎58٠‏ كيلو فيها كل المرافق المختلفة . انظر : معجم البلدان ١//١١ات‏ رقم (ه544) 2 وتوضيح الأحكام ‎"٠7/19‏ . (ه) أخرجه أبو داود في سننه مع شرحها عون المعبود . كتاب الصلاة . باب إذا أقام بأرض العدو يقر , ح رقم (171717) . وصححه ابن حزم في المحلى ‎51١1/1‏ وصححه النووي . قال في المجموع : رواية المسند تفرد يما معمر بن راشد وهو إمام مجمع على جلالته وباقي الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم فالحديث صحيح . الجموع 4 », وأخرجه ابن حجر في بلوغ المرام » باب صلاة المسافر والمريض؛ ح رقم (؟551) , وقال : رواته ثقات ) إلا أنه اختلف في وصله . وصححه ابن حبان. انظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان , باب ذكر الإباحة للمسافر إذا أقام في منزل أو مدينة, ح رقم (7317178) .

عدد الصفحات ٢١٥

515 أحكام المجاهد في الصلاة ونوقش هذا : بأن البي َك أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة . ولم يقل للأمة لا يقصر أحد الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك , ولكن اتفقت إقامته هذه المدة » وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر » سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن .ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع7". القول الثابي : عدم التحديد بمدة معينة إذا أقامها المسافر تنقطع عندها أحكام السفر , وإنما الناس مسافر فيترخص برخص السفر ء أو مقيم لايأخذ برخص السفر . وهذا قول ابن تيمية , واختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله » والشيخ ابن عثيمين , وغيرهما من أهل العله”"©. واستدلوا: بأنه لا دليل على التحديد بعدة معينة إذا أقامها المسافر تنقطع عندها أحكام السفر . قال ابن تيمية ‏ رمه الله : ( فمن جعل للمقيم حداً من الأيام إما ثلاثة وإما أربعة وإما عشرة وإما اثني عشر وإما مسة عشر فإنه قال قولاً لا دليل عليه )9". وقال في موضع أخر : ( والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة بعينها ليس هو أمرا معلوماً لا بشرع ولا بلغة ولا بعرف )©). وقال الشيخ ابن عثيمين ‏ حفظه الله : لم يحدد الله في كتابه ولا رسوله يللد المدة التي ينقطع بها حكم السفر . فمن القرآن : قوله تعالى : ([ واد صَريْشْمْفِي الأْمْضكَيِسَ (3) زاد المعاد "5/8 ١ه‏ . (؟) مجموع الفتاوى ‎١17/784‏ ء والمختارات الجليلة لابن سعدي ص55 , والشرح الممتع لابن عثيمين 51/4 . (9) مجموع الفتاوى 4 ‎١*19//7‏ . (5) المرجع السابق .

عدد الصفحات ٢١٦

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 1" سش 4 05 2 ور 83 2 0 ليحك جاح أن نقصرروا من الصّلاة 6 '. وهذا خطاب عام يشمل كل ضارب؛ ومن المعلوم أن الضارب في الأرض أحيانا يحتاج إلى مدة , قال تعالى ريض روفي الأمرْض ينمض الله 76". فالذين يضربون في الأرض للتجارة مثلاً » هل يكفيهم أن يقيموا أربعة أيام فأقل في البلد ؟ را يكفيهم ورما لا يكفيهم””". ومن السنة : أن البي وله أقام مددا مختلفة يقصر فيها , فأقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة”؟)؛ وأقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة , وأقام في مكة عام حجة الوداع عشرة أيام يقصر الصلاة . سئل أنس به كم أقمتم في مكة ؟ - أي : في حجة الوداع - قال : (( أقمنا جما عشرا))9) مناقشة هذا القول أولف# ما قاله ابن تيمية -رحمه الله- يمكن مله على المسافر الذي أقام وليس له نية إقامة معينة » كالمقيم في حال الجهاد أثناء سفره , أو المقيم لحاجة لا يدري مت تنتهي » أو المقيم مكرهاً , ونحو ذلك . .)١١5( ‏السساء آية‎ )١( (؟) المزمل آية (١؟)‏ (”) الشرح الممتع 6717/4 . (4) سبق تخريجه ص ‎)35١8(‏ . (ه) صحيح البخاري مع الفتح » كتاب المغفازي باب مقام النبي يلد بمكة زمن الفتح » ح رقم (9؟4). (5) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح »كتاب تقصير الصلاة , باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر, ح رقم ‎»)0٠١41١(‏ ومسلم بشرح النووي»كتاب صلاة المسافرين وقصرها ح رقم (595) .

عدد الصفحات ٢١٧

كلين أحكام المجاهد في الصلاة ويؤيد هذا ما جاء عنه حيث قال : ( وأما من قال غداً أسافر أو بعد غد أسافر ول ينو المقام » فإنه يقصر أبدا فإن النبييكةٌ أقام بمكة بضع عشر يوماً يقصر الصلاة وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة )"2. انيت استدلال الشيخ ابن عثيمين بالقرآن والسنة نوقش بما يلي : ‎2-١‏ صحيح أن الآية عامة في عموم الضارب في الأرض . فهي تدل على أن لكل ضارب القصر ؛وإنما المخالفة في جعل الإقامة نوع من أنواع السفر الذي دل عليه عموم الآية» فالله 8 لما علق حكم القصر في الآية على الضارب دون. لمقيم؛ والمقيم نقيض الضارب, كما قال تعالى: ليور طشك وَوْرإةصمست ]010 فلا يصح إذا أن تكون الآية دليلاً على أمرين متناقضين »وهما القصر حال الضرب » والقصر لمن توقف ضربه وصار مقيما”". ‏؟- أن إقامة النبي يي بتبوك وبمكة عام الفتح كانتا بسبب الجهاد وليستا إقامة مقصودة من قبل معلومة البداية والنهاية ,أما إقامته بمكة عام حجة الوداع فإإفها إقامة مقصودة معلومة البداية والنهاية لمعرفة الرسول يَليْهٌ الطريق بين مكة والمدينة » وكم من الزمن يحتاجه المسافر لقطعه ولمعرفة وقت الذهاب إلى منى , ويهذا حمل الجمهور كل حديث على ما دل عليه ). ‎. ١17/54 ‏مجموع الفتاوى‎ )١( ‏(؟) النحل آية ‎8١(‏ ). ‏(*) قصر الصلاة للمغتربين ص 494,98 . ‏(4) المرجع السابق في هامش رقم (؟) ص ‎7١5‏ .

عدد الصفحات ٢١٨

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 56 فالمدة التي قصر فيها بسبب الجهاد محمولة على أنه لم ينو الإقامة لظروف الجهاد , والمدة التي قصر فيها بسبب الإقامة المقصودة محمولة على القصر أربعة أيام فأقل .كما فعل النبي و في إقامته بمكة في حجة الوداع . الترجيح بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة الأدلة يظهرأن الراجح قول الجمهور , أن التحديد بمدة معينة إذا نوى المسافر إقامتها تنقطع بما أحكام السفرء فلا يقصر الصلاة. لأن الأصل إتمام الصلاة والقصر إنما هو في حال السفر فإذا انقطع السفر بنية الإقامة انقطعت أحكامه . والراجح في مقدار مدة الإقامة التي ينقطع يما السفر , هو ما ذهب إليه الحنابلة على المذهب أنه إذا نوى الإقامة باختياره أكثر من أربعة أيام فإن سفره ينقطع, لأن النبي كد مكث في مكة بِالأَبْطّح”'' أربعة أيام يقصر الصلاة » فمن زاد على أربعة أيام , انقطع سفره , ولأن في ذلك احتياطاً في العبادة . وأما ما ذهب إليه المالكية؛ والشافعية أن من أقام أربعة أيام فأكثر يتم الصلاة واستدلالهم بقام النبي بد بالأبطح, فإن ذلك مبني على أفم لم يحسبوا يوم الرابع وهو يوم الدخول؛ ويوم الثامن وهو يوم الخروج . فجعلوا أكثر مدة يقصر عندها ثلاثة أيام تامة . وهذا الإخراج لا دليل عليه . والمقام في المراسي في البحر كالمقام في البر لا يختلف”'' إلا عند الحنفية , فلم يعتبروا السفن مكاناً صالحاً للإقامة وسبق بيان قوهم . ‎)١(‏ مكان معلوم بمكة , والأبُطح , والبطحاء الرمل المنبسط على وجه الأرض . انظر : معجم البلدان ‎46/١‏ ت رقم (171) », ومعجم ما استعجم ‎81/١‏ . (؟) الحاوي الكبير ؟/ه/ا”, والأم 1848/1 .

عدد الصفحات ٢١٩

ال أحكام المجاهد في الصلاة إذا تقرر هذا . فإن المجاهدين على السفن الحربية الثابتة في عرض البحر إذا نووا الإقامة باختيارهم وهم في حال السلم أكثر من أربعة أيام فإفهم لا يقصرون الصلاة ولا يترخصون برخص السفر الأخرى, لأن سفرهم قد انقطع يمذه الإقامة, وإن نووا الإقامة أربعة أيام فأقل كان لهم الأخذ برخص السفر ومن ذلك قصر الصلاة . والله أعلم . أما الحالة الثانية : وهي : أن امجاهدين على هذه السفن الثابتة في البحر ل ينووا الإقامة مدة معينة.وهم في حال قتال يمكن أن يتحولوا عن أماكنهم في أي وقت حسب ما تدعوا إليه الحاجة .فإن سفرهم في هذه الخالة لا ينقطع بإقامتهم وإن طالت .وهم قصر الصلاة والأخذ برخص السفر الأخرى », وإقامتهم في البحر كالإقامة في البر في حال الجهاد في سبيل الله » وهذا قول جمهور الفقهاء”"". جاء في حاشية الخرشي” : ( العسكر يقصرون الصلاة بدار الحرب وإن نووا الإقامة مدة طويلة )7". وجاء في المستوعب وغيره : ( ومن نوى الإقامة لحاجة لا يعلم أفها تنقضي .كمن ينتظر خروج القافلة » أو استواء الريح إن كان سفره في البحر . أو انفتاح الحصن إن كان مخاصرا له بحق» أو انقضاء الحرب إن كان محارباً بحق» قصر أبدا ولو أقام سنتين )9©). 2 77/7/1١ ‏والبحر الرائق 4/7 *77, والمدونة1١/3 231 وبداية المجتهد‎ ,51/1١/١ ‏بدائع الصنائع‎ )١( ‏والنجموع 541/4, والوسيط 2745/7 والمستوعب 9137/9" والمبدع ؟/4١1, ومجموع‎ . ١7 ‏الفتاوى 4 ؟203748/19‎ (؟) هو الإمام محمد بن عبد الله بن علي , أبو عبدالله الخرشي المالكي . ولد سنة ١٠١٠١ه‏ وتوفي سنة ١١٠١١ه.‏ له من التصانيف: الدرر السنية على حل ألفاظ الأجرومية » وشرح مختصر الشيخ خليل في الفروع وله الفرائد السنية شرح مقدمة السنوسية . انظر : الديباج المذهب لابن فرحون ص ‎١١©‏ . (*) حاشية الخرشي ‎3١9/19‏ . (4) المستوعب 9917/9 . وانظر : والمبدع ‎١١4/7‏ ء والشرح الكبير ‎441/١‏ .

عدد الصفحات ٢٢٠

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 1" وجاء في المجموع : ( إقامة امخارب على القتال بحق فيه قولان مشهوران عند الشافعية : أحدها يقصر أبدا 6 واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه جما يلي : ‎-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : (( أقام النبي كَل بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين ))”"". وجه الدلالة : أن النبي يلِْوٌ يوم فتح مكة قصر الصلاة الرباعية طيلة إقامته ؛ لأنه لم ينو إقامة معينة فلا يعلم متى تنتهي الحرب . وقد فهم هذا المعنى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ حينما سأله رجل فقال : إنا نطيل القيام بالغزو بخرسان فكيف ترىء فقال : (( صلي ركعتين وإن أقمت عشر سنين ))7". ‏؟-0 عن جابر ضف قال:(أقام ابي يل بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة)”». وجه الدلالة : أنه قصر الصلاة مدة إقامته وهو لم ينو تلك الإقامة , وإغغا حالة الحرب دعته إلى أن يقيم هذه المدة . ‏ولأن الإقامة نية قرار والإقامة في الجهاد ليست كذلك,لأن حال المجاهدين متردد بين القرار والفرار والتحول , فهم في حال كر وفر والحرب سجال ومباغته' ". ‎. 741/4 ‏المجموع‎ )١( ‏(؟) سبق تخريجه ص ‎)75١8(‏ . ‏() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه , كتاب صلاة التطوع والإقامة » باب في المسافر يطيل المقام في المصر 41/7 : ونصب الراية18286/7١.‏ والرجل الذي سأل هو أبي حمرة نصر بن عمران . ‏(4) سبق تخريجه ص ‎)35١8(‏ . ‏(©) البحر الرائق 774/7 » والاختيار للموضلي ‎8١/١‏ .

عدد الصفحات ٢٢١

5 أحكام المجاهد في الصلاة وذهب الشافعية في قول ثان عندهم”". أن المجاهد كغيره فلا يقصر الصلاة إذا أقام أربعة أيام فأكثر وقد نوى الإقامة, أو لم ينو. وهذا القول مخالف لما ورد عن البي عل في غزواته؛ أنه أقام تسع عشر يوما في فتح مكة وعشرين يوما في تبوك يقصر الصلاة. ويمكن حمل هذا القول على حالة السلم إذا نوى إقامة معينة » ويمذا لا يحصل خختلاف مع الجمهور . وذهب الشافعية في قول ثالث عندهو'”", أنه يقصر المجاهد ثانية عشر يوماء أو سبعة عشر يوماء فإن زاد على ذلك أتم , لأن النبي د أقام بمكة عام الفتح سبعة عشر أو ثمانية عشر يوماً يقصر الصلاة". لكن الصحيح في إقامة النبي وَلِهُ بمكة عام الفتح أنها تسعة عشر يوماً لما سبق من حديث ابسن عباس رضي الله عنهما ‏ : (( أنه وِهِ أقام بمكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة )20 . 5١9/١ ‏المبدع 541/4 » والوسيط 5" ومغني المختاج‎ )١( 5 الأم ١/لامدء‏ والحاوي الكبير 1/4/9” . 59) أخرجه أبو داود في سننه .كتاب الصلاة » باب متى يتيمم المسافر » ح رقم ‎,)١7179(‏ ورقم (0*الي ورقم(”"؟١).‏ عن ابن عباس وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى » كتاب الصلاة , باب المسافر يقصر ها لم يجمع مكنا . ح رقم (840/4) , ورقم ‎45٠‏ 6)ء ورقم (؟45ه6). (4؛) سبق تخريجه ص ‎)1١5(‏ وجمع بعض أهل العلم بين هذه الروايات بأن من قال تسع عشر عد يوع الدخول والخروج ومن قال : سبعة عشر لم يعد يوم الدخول والخروج ومن قال : ثمانية عشر لم يعد أحدهما . انظر : فتح الباري 5/7١/7ء‏ والسنن الكبرى للبيهقي 8 /51.

عدد الصفحات ٢٢٢

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 51 وتحديد المدة التي يقصر فيها امجاهد بثمانية عشر أو سبعة عشر يوم أو غير ذلك » لا يستقيم في حو المجاهد ‏ لأن الحرب لا يعلم متى تنتهي , والبي كيد مكث في مكة تسعة عشر يوماً مدة الفتح .ولو احتاج إلى أكثر من ذلك لبقي يقصر الصلاة »كما هو الحال في تبوك بقي عشرين يوما يقصر الصلاة . وعلى ما تقدم يتضح رجحان ما ذهب إليه الجمهور أن المجاهد إذا لم ينو الإقامة مدة معينة كان له الأخذ برخص السفر ومن ذلك قصر الصلاة وإن طالت مدة إقامته . إذا تقرر هذا . فإن المجاهدين على السفن الحربية الثابتة في البحر إذا لم ينووا الإقامة مدة معينة وكانوا في حال قتال وخوف ,أن لهم أن يقصروا الصلاة وإن طالت مدة إقامتهم » ويترخصوا برخص السفر الأخرى . والله أعلم . الفرع الثالث قصر الصلاة في السفن الحربية المتحركة في البحر إذا كانت السفن الحربية المتحركة في البحر تقطع مسافة السفر الذي يجوز عندها الأخذ برخص السفر على ما سبق ترجيحه في مقدار المسافة التي يقصر عندها المسافر» فإ لهمنفي حال سفرهم قصر الصلاة والأخذ برخص السفر الأخرى .ولا أعلم في ذلك خلافاً بين الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ جاء في المغني : أجمع أهل العلم على أن من سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد .أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين7". يدل على ذلك ما يلي : أ د سر ىل فيا ست سسه ده مر كوي *نن ىم 0 ‎>-١‏ قوله تعالى: ف( وَدا صف في رض يجتام فصوا من الضّاة6” . .١١ 1 ‏؛ وانظر : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص‎ ١60/7 ‏المغني لابن قدامة‎ )١( .)١١١( ‏النساء آية‎ )5(

عدد الصفحات ٢٢٣

1" أحكام المجاهد في الصلاة وجه الدلالة : أن هذا عام في كل ضارب سواء في البرء أو البحر . جاء في الأم : إذا سافر في البحر , أو النهر مسيرة يحيط العلم أنها لو كانت في البر قصرت فيها الصلاة » قصر”"". اس عن أنس ضيه قال : (( خرجنا مع النبي ولك من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعستين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة . قيل: أقمتم بمكة شيئاً ؟ قال : أقمنا يما عشراً )»". وجه الدلالة : أن النبي يخ قصر الصلاة في سفره برا من المدينة إلى أن رجع إليهاء والمسافر في البحر كالمسافر في البر يقصر الصلاة . والله أعلم . الفرع الرايع قصر الصلاة للمجاهد وهو في الأسر لا يخلو الأسير عند العدو من حالتين : الحالة الأولى : أن يكون متنقلا مع العدو من مكان إلى مكان . الحالة الثانية : أن يكون أسيرا في حصوفم ومقر إقامتهم . فأما الحالة الأولى : إن كان متنقلاً مع العدو من مكان إلى مكان , وكان هذا التنقل سفراً , فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن له القصر'" لما يلي : 5ذ- أنه مسافر سفراً بعيداً غير محرم » فأبيح له القصر©». 0 الأم الما . (؟) سبق تخريجه ص ‎)75١8(‏ . (”) فتح القدير ‎7١/7‏ » والبناية على الهداية "4 , والذخيرة 55/5" , والمغني 111/8 ع والبدوع ‎١‏ » والمخلى 7//ا؟7 . (5) المغني ‎١١1/8‏ » والشرح الكبير ‎5937/١‏ .

عدد الصفحات ٢٢٤

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 5 2-1 ولأنه تابع لمن يقصد مسافة القصر”). وذهب الشافعية إلى أنه لا يقصر إلا إذا سار مرحلتين”"» وفي رواية عند الحنابلة أنه لا يقصر مطلقا”". لأنه غير ناو للسفر ‏ ولا جازم به , فإن نيته أنه متى أفلت رجء؟. ونوقش هذا : بأن المرأة مع زوجها والعبد مع سيده يقصرون الصلاة, مع العزم أنه لو مات الزوج أو زال ملك السيد رجعوا©”. وعلى هذا فقول الجمهور هو الراجح أنه يقصر الصلاة , لأنه مسافر , ولا ُشترط نية السفر» لأنه مكره عليه والترخيص في حقه أولى من غيره . والله أعلم . الحالة الثانية : أن يكون أسيراً في حصوفم ومقر إقامتهم . ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يتم الصلاة ولا يقصرها"". لأنه قد انقطع سفره بإقامته”", ولأنه وإن ل يعزم على الإقامة فهو مسجون©. وقال ابن قدامة في المغني : يحتمل أنه لا يلزمه الإتمام ظ لأنه عزم أنه مق انفلت رجع فأشبه المحبوس ظلم]”"», . ؟ا/ا//١ ‏فتح القدير ؟/١٠7 , والكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( . ”81//١ ‏وروضة الطالبين‎ 7١1/4 ‏النجموع‎ )١( (*) الشرح الكبير ‎417/١‏ ء واللمبدع ؟/5١٠١.‏ (4) المجموع ‎,7١1/4‏ وروضة الطالبين ‎,"41//١‏ والشرح الكبير ‎:4737/١‏ والمبدع ‎٠١5/9‏ . (5) المغني لابن قدامة ‎1١1/17‏ . (5) فستح القدير 250/7 والبناية على الهداية "4 . والذخيرة ؟/514", والمدونة ‎,.377"/١‏ وحاشية الخرشي ‎21١5/1‏ والمغني ‎21١1/7‏ والكافي في فقه الإمام أحمد١//771,‏ والفروع 55/7 . . ١١3/8 ‏المغني‎ )7( (8) الذخيرة 54/17م » والمدونة ١/"3911ء‏ وحاشية الخرشي ‎5١9/75‏ . () المغني لابن قدامة ‎١١1/7“‏ .

عدد الصفحات ٢٢٥

15" أحكام المجاهد في الصلاة والذي يظهر أن هذا الاحتمال قوي . أن الأسير لم ينو الإقامة في أرض العدو »وإغا أكره على السفر وعلى الإقامة . فحاله حال المسافر الذي أقام لأمر لا يدري متى ينتهي » فالأسير في أرض العدو أولى بالترخص , فيجوز له القصر . والله أعلم . المطلب الثائ الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما للمجاهد لا يخلو أن يكون المجاهد في سبيل الله إما مسافراً للجهاد أو مقيماً , فإن كان مسافرا للجهاد فإنه يحوز له الجمع بين الصلاتين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تقدده”", أو جمع تأخير”” . وذ قال جمهور الفقهاء”'' ‏ رحمهم الله تعالى ‏ : ‏يشترط في جمع التقديم ما يلي‎ )١( . ‏نية الجمع عند الإحرام , لأن كل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في أوها‎ -١ . ‏المولاة وهي: أن لا يُفرق بينهما فترة طويلة , لأن معنى الجمع المتابعة‎ -1 . ‏أن يكون العذر المبيح للجمع موجوداً عند افتتاح الصلاتين» وسلام الأولى‎ - ‏والمنجموع 701/4 , وروضة‎ , 4841/١ ‏وكشاف القباع‎ . 4١ 4/5 ‏انظر : المستوعب‎ . "1/4/7 ‏والذخيرة‎ , ”85/١ ‏الطالبين‎ ‎: ‏(؟) يشعرط في جمع التأخير ما يلي‎ . ‏أن ينوي الجمع في وقت الأولى , لأنه متى أخرها بدون نية صارت قضاء لا جمعاً‎ -١ . ‏؟- استمرار العذر المبيح للجمع إلى دخول وقت الثانية » لأن امجوز للجمع هو العذر‎ . ‏الترتيب فيصلي الظهر ثم العصر . والمغرب ثم العشاء‎ -* . )١( ‏انظر : المراجع السابقة في هامش رقم‎ ‏والمجموع‎ ,.١1١1//١ ‏والجدع‎ :484/١ ‏المغني /7377١.ء والمستوعب 09/9 4. وكشاف القناع‎ )”( 2569/١ ‏والمدونة ١/5١01ء والمعونة‎ "98/١ ‏والأم 9 وروضة الطالبين‎ ١ 14 . ‏والذخيرة ؟/4/ا”‎

عدد الصفحات ٢٢٦

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله سن واستدلوا بما يلي : ١-عسن‏ معاذ بن جبل طبه قال: ((خرجنا مع رسول الله يله في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصرجميعاً . والمغرب والعشاء جميعاً ))20. ؟-عسن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : ((كان النبي كَل يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير))0". '؟1-عسن ابسن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: ((كان رسول الله يله يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء )20. 4- عن أنس #ه قال : (ركان النبي فيه يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر ))0. ه-عن أنس بن مالك ذه قال:(( كان البي كي إذا ارتحل قبل أن تريغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر, ثم يجمع بينهماء وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب )0©. . ‏صححيح مسلم بشرح النووي , كتاب صلاة المسافرين وقصرها , باب الجمع بين الصلاتين‎ )١( . )/:5( ‏ح رقم ؟ ف ركلا ورقم اه‎ (؟) صحيح البخاري مع الفتح »كناب تقصير الصلاة, باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء » ح رقم ‎»)1١١5(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي . كتاب صلاة المسافرين » باب جواز الجمسع بين الصلاتين في السفر » ح رقم؟4 ‎)7١(‏ » ورقم 47س ‎)77١(‏ , ورقم 44 5 لالء ورقم 46 ‎)87١7"(‏ . (؟) صحيح البخاري مع الفتح, كتاب تقصير الصلاة, باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء , ح رقمو را ‎.)0١١‏ (4) صحيح البخاري مع الفتح, كتاب تقصير الصلاة , باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. ح رقم ‎)١1١١4(‏ ؛ وصحيح مسلم بشرح النووي .كتاب صلاة المسافرين وقصرها , باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر . ح رقم 5 (5 الالح ورقم لا 4ر4 .لا). (©) صحيح البخاري مع الفتح. كتاب تقصير الصلاة باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء .ع حرقمر١1١01).‏

عدد الصفحات ٢٢٧