المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي تحميل PDF

مرعي الشهري

صفحة ١٢ من ٤٤

لفل أحكام المجاهد في الصلاة سائر الواجبات في الصلاة قياس مع الفارق؛ لأن صلاة الجماعة واجبة للصلاة وسائر الواجبات ني الصلاة واجبة في الصلاة ذاتهاء فهي ألصق يما من الواجب لها”"". والله أعلم . إذا تقرر هذا فهل الجماعة شرط في صلاة الخوف ؟ إذا كان الخوف غير شديد , فهي واجبة على الأعيان »وليست شرطاً لصحة الصلاة على ما رجحنا من أقوال أهل العلم » ويجري فيها الخلاف السابق ذكره . والأدلة على أنما واجبة على الأعيان في الخوف غير الشديد ما سبق من أدلة الوجوب . وما سبق أيضاً من صفات صلاة الخوف والتي كان فيها الرسول وله محافظاً على صلاة الجماعة على اختلاف صورها وصفاتقها9". ولأن في صلاة المجاهدين جماعة , هيبة في قلوب العدو .وتأليف بين المجاهدين , وتقوية لهم على الجهاد في سبيل الله . أما إقامة الجماعة في حال شدة الخوف, فقد اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب الجمهور إلى أنه يصح إقامة الجماعة في صلاة شدة الخوف ويومئون بالركوع والسجود””". واستدلوا بما سبق من الأدلة الواردة في فضل صلاة الجماعة ولزومها . وقال الحنفية»وهوقول عند الحنابلة, لا يلزمهم إقامة الصلاة جماعة في اشتداد الخوف7). . 7١1/4 ‏الشرح الممتع‎ )١( . ‏وما بعدها‎ )١ 4١( ‏راجع : الحالة الأولى في كيفية صلاة الخوف ص‎ )١( () بلغة السالك ‎١85/١‏ », وحاشية العدوى بحاشية الخرشي 584/7 . الأم ‎3707/١‏ » واننجموع ‎"١/4‏ . والشرح الكبير ‎451//١‏ ء والمغني لابن قدامة 799/8 ء وتجب عند الحنابلة كغيرها لعموم الأدلة . انظر : كشاف القناع ‎4949/١‏ .والفروع لابن مفلح 86/5 . (4) البسوط 48/95 . وبدائع الصنائع ‎855/١‏ . وحاشية ابن عابدين 8/7/ , والشرح الكبير ١إلاهة‏ .

عدد الصفحات ١٨٠

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ‎14١‏ ‏واستدلوا . بأنه لا يمكن في حال اشتداد الخوف الاقتداء بالإمام» لأنه قد يتأخر ويتقدمون ١ . 2 ‏عنه”‎ الترجيح والذي يظهر أن قول الجمهور هو الراجح , لأنه إذا أمكن صلاها فرادا فصلاها جماعة وى لكن بشرط متابعة الإمام» ولا يضر التقدم عليه للحاجة إلى ذلك في صلاة الخوف7", ولا تجب لأن شدة الخوف عذر في ترك الجماعة . والله أعلم . المطلب الغامن كيفية قراءة لإمام في صلاة الخوف . وفيه فرعان : الفرع الأول : كيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف من حيث السر والجهر . الفرع الثابئ : التخفيف في القراءة . الفرع الأول كيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف من حيث السر والجهر لا إشكال أنه يسر الإمام بالقراءة في مواضع السر ويجهر في مواضع الجهر من الصلاة7". والجهر بالقراءة سنة في الصلاة (؟2. فإن خشي إن رفع صوته في موضع الجهر ني الصلاة . )5( ‏المراجع السابقة في هامش رقم‎ )١( (؟) كشاف القناع ‎»4949/١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 545/51 والإنصاف 350/15 . (*) مواهب الجليل ‎8517/١‏ . (4) شرح منتهى الإيرادات 9 . ومغني المحتاج للشربيني 295" وقال الحنفية : واجب على الإمام . انظر : تحفة الفقهاء ‎١759/١‏ .

عدد الصفحات ١٨١

حدل أحكام المجاهد في الصلاة أن يسمعه العدو فيستغلوا انشغالهم بالصلاة فيحملوا عليهم . إذا خشي ذلك؛ خفف صوته بقدر إجماع من حوله . والله أعلم . الفرع الثابي التخفيف في القراءة أولاً : الركعة الأولى . يُستحب تخفيف القراءة في الركعة الأولى في مواطن القراءة بالسور الطوال0)؛ لأن صلاة الخوف مبنية على التخفيف , لأن المجاهد في حالة شغل وحرب ومخاطرة (2.قال الشافعي ‏ رحمه الله : لو قرأ بالفاتحة » وقل هو الله أحد ( الإخلاص ) لم أكره ذلك" . ثانياً : الركعة الثاني . يُندب للإمام إطالة القراءة في الركعة الثانية حتى تقضي الطائفة التي فارقت الإمام وتأي الطائفة الأخرى التي كانت في الحراسة فتصلي معه , وهذا على القول بأن الإمام في حال انتظاره الطائفة الثانية يقرأ قبل مجي الطائفة الثانية , وهذا قول الحنابلة » و قول عند الشافعية9» . . ‏كضلاة الفجر‎ )١( (؟) المجموع للنووي 555/4 . والمغني لابن قدامة 7949/7 . . 31١4/1 ‏الأم‎ )”( (4) المغني لابن قدامة ‎"٠5/7‏ , وكشاف القناع ‎446/١‏ . ومغني المحتاج ١/هلاه‏ , والحاوي الكبير 45/79 ء وروضة الطالبين 7/7ه .

عدد الصفحات ١٨٢

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 0 لأن القيام محل للقراءة فلا يسكت فيه(" . أما على القول الثاني للشافعية” بأن الإمام لا يقرأ حتى تدخل معه الطائفة الثانية.حق يسوي بين الطائفتين في القراءة» فإن الإمام لا يطيل القراءة » وإنما يقرأ بالفاتحة وسورة قصيرة . قال أبو إسحاق المروزي”: إذا علم أنه إذا قرأ لم تدركه الطائفة الثانية في القراءة لم يقرأ » وإن علم أفهم بدركونه قرأ”'». أ ه . وهذا جمع سديد بين القولين . فإذا أدركته الطائفة الثانية وهو يقرأ » قرأ بعد مجيئها بقدر لفاتحة وسورة » وإن ل يقرأ بعد مجيئها وأدركته في الركوع صح ذلك » ويكون قد ترك المستحب » وهو القراءة 7 5 فاه ‎62١‏ شاع بعد مجيئها بقدر الفاتحة وسورة . والله أعلم . المطلب التاسع سهو الإمام في صلاة الخوف السهو في صلاة الخوف كغيرها من الصلوات », ولا يخلو أن يسهو الإمام وهو يصلي بالطائفة الأولى , أو بعد مفارقة الطائفة الأولى له وقبل دخول الثانية » أو بعد دخول الطائفة الثانية . . )5( ‏المراجع السابقة في هامش‎ )١( (7) الحاوي الكبير 457/7 » وروضة الطالبين 07/7 . #) هو : أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي » شيخ المذهب الشافعي في عصره في العراق , أرتحل إلى مصر ء وتوفي يما سنة ‎4٠‏ *#ه . انظر : قذيب الأسماء واللغات ؟/ ه/اء و الفهرست لابن النديم ‎5١17/١‏ . (4) الحاوي الكبير 45/9 ء وروضة الطالبين 87/79 . ره) كشاف القناع ‎448/١‏ , والمغني لابن قدامة ‎”٠ ١/8‏ , والأم ‎3١5/١‏ .

عدد الصفحات ١٨٣

65 أحكام المجاهد في الصلاة فإذا سها الإمام وهو يصلي بالطائفة الأولى»فلا يخلو أن يكون موجب سجود السهو ظاهرا للمأمومين »كالزيادة أو النقصان , فهذا لا يحتاج إلى إشارة الإمام0©, وإن كان مما يخفى عليهم أشار إليهم الإمام بما يفهمون به أنه سها0©. وقال المالكية : إن لم يفهموا الإشارة كلمهم بشرط أن يكون السجود لما يوجب البطلان7" ( أي بطلان الصلاة ) . فإن لم يعلموا سهو الإمام فانصرفوا , ثم علموا فإن كانوا قريباً عادوا , وإلا فلا . لأن سجود السهو ليس من صلب الصلاة وقد ذهب موضعه . ويسجدون لسهو إمامهم بعد أن يكملوا صلاهم ويسجدون للسهو قبل إمامهم للضرورة . أما إذا سها الإمام بعد مفارقتهم إياه , فلا يلزمهم سجود السهو , لأفم قد أكملوا صلاتقهم وفارقوه دون سهو منه©». أما الطائفة الثانية : فإها تخاطب بسجود السهوءسواء سها الإمام معها أو مع الطائفة الأولى أو بعد مفارقة الطائفة الأولى له وقبل دخوها معه© . . 459/7 ‏والحاوي الكبير‎ , 73١4/١ ‏والأم‎ , "914/١ ‏حاشية الدسوقي‎ )١( (؟) حاشية الدسوقي ‎"186/١‏ , وحاشية العدوي بمامش حاشية الخرشي 781/7 » والذخيرة للقرافي ؟/57 4 . (”) حاشية الدسوقي ‎8948/١‏ » وحاشية العدوي بمامش حاشية الخرشي ؟//781 . (4) الأم ‎٠ "؟١ 4/١‏ » وانجموع 518/4 . والحاوي الكبير 453/7 , وحاشية الدسوقي ‎0١‏ *. ولمدونة ‎١517/١‏ »ء والذخيرة 44/7 . والأم ‎5١4/١‏ ء والحاوي الكبير ؟/ 8 .» وروضة الطالبين 5/7 , والإنصاف ‎"60٠/5‏ , والمغني لابن قدامة 4/8 .” . (©) الذخيرة 447/9 » وحاشية الدسوقي ‎548/١‏ , وحاشية الخرشي 7588/7 ء والأم ‎/١‏ ‏» والحاوي الكبير 459/9 ؛ واججموع 518/4 . والإنصاف 5/.٠ه”‏ . والمغني لابن قدامة “4/18 ‎"٠‏ .

عدد الصفحات ١٨٤

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله علي ووجه ذلك : أفهم معه كالمسبوق . فيسجدون لسهوه فيما أدركوه وفيما فاقم(", ويسجدون للسهو مع إمامهم بعد أن يتموا لأنفسهم ما بقي من صلاقم . وهذا على قول الحنابلة » والشافعية » وقول عند المالكية على ما سبق بيانه في صلاة الخوف9". لأن الإمام ينتظرهم حى يسلم بمم , ولأن ذلك موضع لسجود السهو9”". أما على القول الثا عند المالكية » أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية »ثم يقومون فيتمون لأنفسهم ما بقي من صلاتقهم» فإفهم يسجدون مع الإمام للسهو إذا كان مكان السجود قبل السلام» كالسجود لنقص في الصلاة, أما إن كان السجود بعد السلام» كالسجود لزيادة في الصلاة » فإنهم يسجدون للسهو بعد فراغهم من صلاهم». والله أعلم . المطلب العاشر قطع الصلاة لسماع صفارات الإنذار إذا بدأ امجاهدون الصلاة صلاة أمن,. فحدث خوف أعلن عنه بصفارات الإنذار » أو غيرها من وسائل الإنذار » فإن هم أن يقطعوا الصلاة ويصلوفما صلاة الخوف , إن خافوا خروج الوقت . جاء في مواهب الجليل : ( إذا صلوا الأمن فحدث الخوف الشديد في أثناء الصلاة قطعوا وعادوا إلى صلاة الخوف , سواء كان ذلك بعد عقد ركعة أو قبلها)"©. وإن لم . )8( ‏المراجع السابقة في هامش رقم‎ )١( (؟) سبق الكلام عليه في صفة صلاة الخوف بذات الرقاع ص (41 ‎)١‏ وما بعدها . (”) الأم ‎514/١‏ » والحاوي الكبير 459/5 » وروضة الطالبين 89/9 . (4) المدونة ‎١57/١‏ » والذخيرة 47/7 4 » والتاج والإكليل بخاشية مواهب الجليل ؟//851 . (©) مواهب الجليل 855/9 .

عدد الصفحات ١٨٥

ملفل أجكام المجاهد في الصلاة يخافوا خروج الوقت. وقد انحرفوا عن القبلة من الخوف ., استأنفوا الصلاة بعد زوال الخوف . جاء في الأم : ( ولو فزعوا فانحرفوا عن القبلة لغير قتال ولا خروج من الصلاة وهم ذاكرون حتى يستدبروا القبلة , استأنفوا )0©. وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتداء في المملكة العربية السعودية , بأن من كان في محل الخطر غالباً»كأصحاب السفيئة » والمطارات , والقواعد الحربية » ومن كان في محل المواجهة للعدو , فإن عليهم قطع الصلاة عند ماع صفارات الإنذار للقيام بما يلزم من التوقي واججايمة للعدو . لقوله تعالى : ايها لذن اموا خذوا حشرت .200 وعليهم أن يعيدوا الصلاة كاملة عند زوال الخوف إذا كانت فرضاً , وأما النوافل فلا يلزم قضاؤها”". المطلب الحادي عشر هجوم العدو أثناء الصلاة إذا هجم العدو على امجاهدين وهم ني الصلاة سواء كانت صلاة أمن أو صلاة الخواف غير الشديد, فهل يقطعون الصلاة أم يكملوفًا على حسب استطاعتهم ركبانا أو رجالا يومئون بالركوع والسجود ؟ اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ إلى قولين : (01) الأم 1/ه١؟.‏ (9؟) النساء أية (1/1) . (”) ملف الفتاوى بوزارة الدفاع الشئون الدينية» رقم الفتوى (1"4948) في ‎5411/7/٠١‏ 1ه .

عدد الصفحات ١٨٦

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله /ام١‏ القول الأول : يكملون الصلاة حسب استطاعتهم مشاة ووكبانا إعاء ولا يقطعون صلاقم ؛ ويهذا قال المالكية في المشهور(2, والحنابلة على المذهب”"), والأرجح عند الشافعية”". لقوله تعالى : موخت فرعأو رصب 00 ولأن القتال ورد العدو عمل أبيح للحاجة فلم يمنع من صحة الصلاة9”. القول الثاني : أفم يقطعون الصلاة » ويستأنفوفا من جديد حال الأمن , ويمذا قال الحنفية”' 2 وقول عند المالكية”": وقول عند الشافعية؛ ورواية عند الحنابلة0©. لأن القتال في الصلاة مبطل لها(" "©. وقد سبق بيان هذه الأقوال والراجح منها عند الحديث عن وقت صلاة الخوف”' ". والله أعلم . . 7884/17 ‏وحاشية الخرشي‎ , "917/١ ‏حاشية الدسوقي‎ )١( (؟) المغني 70/7" , والإنصاف 85/7" , المستوعب ؟//5710 . (*) روضة الطالبين 51/9 ؛ والحاوي الكبير 47/7/15 . (4) البقرة آية (39) . (ه) المغني ‎"7٠0/7‏ , ومغني المحتاج ‎01/94/١‏ . (5) بدائع الصنائع 559/7 , واللباب في شرح الكتاب ‎١784/١‏ . () حاشية الدسوقي ‎"917/١‏ , وحاشية الخرشي 7884/17 . (8) روضة الطالبين 51/1 , والحاوي الكبير ؟41/7/1. (8) المغني ‎١/8‏ 7 , والإنصاف 85/5" , المستوعب ؟51710//9. ‎00١‏ روضة الطالبين 51/17 , والحاوي الكبير 417/7 , وبدائع الصنائع 5853/7 , واللباب في شرح الكتاب ‎١784/١‏ . ‏(19) راجع : وقت صلاة الخوف ص (/7ا7١)‏ .

عدد الصفحات ١٨٧

/1/48 أحكام المجاهد في الضلاة المطلب الثليي عشر المشي في صلاة الخوف اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالمى فيما أعلم ‏ على جواز المشي في صلاة الخوف غير الشديد لتقدم صف أو تأخر صف », أو تقدم طائفة أو تأخر أخرى. .لأن هذا الأمر لابد منه في صلاة الخوف”', وقد تقدم بيان كيفية صلاة الخوف غير الشديد في أربعة أوجه(". أما إذا كان المشي في صلاة الخوف الشديد , فقد اختلفوا في جواز المشي في هذه الحالة إلى قولين : القول الأول : يجوز المشي في الصلاة بقدر الحاجة إلى ذلك , ويهذا قال الجمهور(". واستدلوا بما يلي : ‎2-١‏ قوله تعالى : فر وخ تراز رض 90 جاء في تفسير هذه الآية » أي : إن خفتم من عدوكم حال التقائكم معهم فصلوا قياماء أو مشاة على أرجلكم؛ أو ركباناً على ظهور دوابكه”. . /8/7 ‏وحاشية ابن عابدين‎ . 84/١ ‏الاختيار للموصلي‎ )١( (؟).راجع كيفية صلاة الخوف غير الشديد ص ‎)١ 4١(‏ ما بعدها . (3) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ‎2984/١‏ وحاشية الخرشي ؟3588/7, والمدونة ‎١17/١‏ 2 والأم ,© والأوسط في السنن 8/0" . والمغني ‎"١1/8‏ , وكشاف القناع ‎4949/١‏ ء وامخلى بالآثار */4” . (5) البقرة آية (59) . (ه) جامع البيان للطبري 81//7ه .

عدد الصفحات ١٨٨

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله حدل ؟- ولأن البي يليد صلى بأصحابه في غير شدة الخوف فأمرهم بالمشي إلى وجه العدو, ثم يعودون لقضاء ما بقي عليهم ؛ وهذا مشي كثير ولم تبطل صلاقم ؛ فمع شدة الخوف من باب أولى7". القول الثاني : لا يجوز المشي في الصلاة» ويمذا قال الحنفية2"7 والشافعية إذا كان المشي كفير 7 . واستدلوا : بأن المشي في الصلاة عمل كثير والعمل الكثير مبطل للصلاة». ونوقش الحنفية : بأهم أجازوا المشي في صلاة الخوف غير الشديد, فمع شدة الخوف يجوز من باب أولى0. ونوقش الشافعية: بأن المشي الكثير عمل أبيح من أجل الخوف, فلم تبطل الصلاة به كاستدبار القبلة » والركوب » والإيهاء” . الترجيح الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور, أنه يجوز المشي في صلاة شدة الخوف بقدر الحاجة إذا صلى امجاهدون وهم يدركون صلاقم ويعون أقواها وأفعالا . . "110//8 ‏المغني‎ )١( (؟) المرجعان السابقان في هامش رقم ‎)١(‏ من الصفحة السابقة . (”*) الأم ‎7377/١‏ ء والأوسط في السنن 8/8" . (4) الاختيار للموصلي 9 » وحاشية ابن عابدين 6/8/ , الأم ‎7717/١‏ , والأوسط في السئن 8/8" . وراجع : باقي أدلتهم ومناقشتها في وقت صلاة الخوف ص ‎)١717(‏ وما بعدها . (ه) المغني 11//8” . (5) المرجع السابق نفسه .

عدد الصفحات ١٨٩

الدل أحكام المجاهد في الصلاة لقوله تعالى : ( فإؤخت فلار ركان 76 فهذا نص على جواز المشي في الصلاة في شدة الخوف , و لأن في صلاة شدة الخوف يُغتفر فيها عن الإتيان ببعض الأركان كالركوع والسجود ء إلا بالإيماء للضرورة إلى تركها . فالمشي عند الضرورة أولى أن يُغتفر عنه . والله أعلم . المطلب الثالث عشر المتلطخ بالده”" في صلاة الخوف تمهيد : ذهب عامة الفقهاء -رحمهم الله تعالى إلى أن الدم المسفوح نجس"2, وذكر غير واحد من أهل العلم الاتفاق على ذلك . . )79( ‏البقرة آية‎ )١( (1) هو : سائل أ>مر يسري في عروق الحيوان . انظر : المعجم الوسيط ‎798/١‏ . (؟) ذهب الشوكاني إلى أن الدم طاهر ما عدا دم الحيض حيث دل الدليل على نجاسته . واختار هذا القول الألبائ رحمه الله-وقوى هذا القول الشيخ ابن عثيمين في دم الآدمي غير دم الحيض والدم الخارج من السبيلين . واستدلوا بما يلي : . ‏أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم الدليل على النجاسة ولا دليل على نجاسة الدم‎ -١ 9- القياس : وهو أن أجزاء الآدمي طاهرة فلو قطعت يده لكانت طاهرة مع إفها تحمل دما ‎٠»‏ وربما يكون كثيراً فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يعتبر ركداً في بنية بدنه طاهراً » فالدم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى . قال الشوكاني في الاستدلال بالآية على أن الدم نجس : إن هذه الآية مسوقة للتحريم والحكم بالرجسية هو باعتبار التحريم . والحرام رجس ولا يكون بمعنى النجس شرعا . انظر : السيل الجرار ‎4/١‏ 4 » والشرح الممتع ‎”1/8//١‏ . وقال الألباي : إن القائلين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجة , إلا أنه نحرم بنص القرآن » فاستلزموا من التحريم التدجيس ولا يلزم من التحريم التنجيس بخلاف العكس .. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ‎501//1/١‏ . ونوقفش قوهم هذا : بأن معنى الرجس في اللغة القذر النجس , وكذلك عند الفقهاء فهم يُعرّفون النجاسة بأفا عين مستقذرة شرعاً ةنعل على ان لدم السفو بس مم انظر : لسان العرب */ 45 مادة ( رجس) ء والشرح الممتع ‎"51١/١‏ . والله أعلم .

عدد الصفحات ١٩٠

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ‎١4١‏ ‏قال في تحفة الفقهاء : لا خلاف أن ما يخرج من بدن الإنسان من الدم نجس2"7. وقال القرطبي : اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس2"7. وقال النووي : الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين9©. وفي حاشية الروض : الدم نجس لا نزاع فيه». واستدلوا بما يلي : - عمو قوله تعالى ‎٠‏ 3 ثزالمدنية رسو علطام نا كود 6 422020 ه عاد إن كعنوم مرحي : ‎١‏ وجه الدلالة : أن الله سبحانه سمى الدم المسفوح رجساً » والرجس المراد به النجس0©. م حريث أسهاء © بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : (( جاءت امرأة البي وَل : (1) تحفة الفقهاء 4/9 . (؟) الجامع لأحكام القران 711/7 » وأحكام القرآن لابن العربي ‎79/١‏ . (”) المجموع للنووي 1/5/7 . (4) حاشية الروض المربع ‎"٠5/١‏ . (ه) الأنعام آية (ه4 ‎)١‏ . (5) بدائع الصنائع ‎١96/١‏ , ومغني المختاج ‎518/١‏ . () هي : أسماء بدت أبي بكر الصديق .واسم أبي بكر - عبد الله بن عثمان » القرشية التيمية » أم عبد الله بن الزبير » أسلمت قدياً بمكة . شقت نطاقها لعشد به سفرة النبي يل وأببها ما هاجرا ء فسميت ذات النطاقين » هاجرت إلى المدينة » وعاشت إلى أن تولى ابنها الخلافة ‏ ثم قتله الحجاج عام #الاه فماتت بعد قتل ابنها بأيام . انففر:الإصابة ‎2١17/5‏ ات رقم ‎3٠١8٠0 54(‏ وأسد الغابة 9/5,ات رقم (55948) .

عدد الصفحات ١٩١

045 أحكام المجاهد في الصلاة فقالت :أرايت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع ؟ قال : تحته ثم تقرصه(") بالماء وتنضحه”) وتصلي فيه 02 وجه الدلالة : أنه وَتوٌأْمر بغسل الثوب وبالغ في إزالة أثر الدم بالحت والقرص والنضح بالماءء فدل على نجاسة دم الحيض”'». ويقاس على دم الحيض غيره من الدماء لعدم الفرق0 © . إذا تقرر هذا فإن المتلطخ بالدم في صلاة الخوف له حالتين : الحالة الأولى : أن يكون الدم خارجاً من بدنه . الحالة الثانية : أن يكون الدم من غيره كمن أمسك سلاحاً متلطخاً بالدم . فأما الحالة الأولى» إذا كان الدم خارجا من بدنه من غير السبيلين» فقد اختلى الفقهاء في نقضه للوضوء إلى قولين : القول الأول: أنه لا ينقض الوضوءء وهذا قال المالكية2"0: والشافعية”": وابن تيمية40, 84 وابن حره20. . 479/١ ‏تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها . انظر : فتح الباري‎ )١( (5) أي: تغسله وقيل: المراد به ترشه بالماء . انظر : فتح الباري ‎479/١‏ . (؟) صحيح البخاري مع الفتح .كتاب الوضوء . باب غسل الدم » ح رقم (771) » وصحيح مسلم بشرح النووي, كتاب الطهارة , باب نجاسة الدم . وكيفية غسله » ح رقم (391) . (5) سبل السلام ‎815/١‏ . () الأوسط في السنن 217//7 . (5) بلغة السالك ‎507/١‏ .والتفريع ‎15/١‏ ., والتلقين ص(47) , والمقدمات الممهدات لابن رشد 0 . (0) الحاوي الكبير ‎7٠٠/١‏ . وكفاية الأخيار ص(1”*) , والأوسط في السئن١/‏ /1117. (8) الإنصاف ‎191/١‏ » ومجموع الفتاوى ‎.7717/91١‏ (9) المحلى بالآثار ١/6"؟.‏

عدد الصفحات ١٩٢

أحكام المجاهد بالئفس في سبيل الله ‎١5‏ واستدلوا بما يلي : ْ 1- عن أنس له أن البي صلو اله عليه وسلم ( احتجم فصلى؛ ول يتوضا وم يزد على غسل محاجمه )2"0. وجه الدلالة من الحديث : أن البي 6 خرج منه دم الحجامة ول يتوضا. فدل على أن الدم الخارج من سائر البدن لا ينقض الوضوء. ونوقش هذ : بأنه يحتمل أنه وَلوٌ خرج من محاجمه دم يسير فلم ينتقض وضوءه , ويحتمل أنه ود توضاأ ولم يره أنس » ويحتمل أنه نسي أن يتوضا , ومع الاحتمال يبطل الاستدلال9©. وبمكن الجواب عن هذه المناقشة : بأنه لو كان دم الحجامة ينقض الوضوء لبينه البي وَل لأصحابه؛ لحاجتهم إلى معرفة ما يبطل الوضوء . ولا يجوز تأخير البياك عن وقت الحاجة . ‎-١‏ عن جابر بن عبد الله نه (( أن النبي يِه كان في غزوة ذات الرقاع” فَرّمِي رجل بسهم فتزفها» الدم فركع وسجد ومضى في ‎)١(‏ أخرجه الدار قطني في سننه , كتاب الطهارة » باب في الوضوء من الخارج من البدن » ح رقم (845) » وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى :كتاب الطهارة . باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث » رقم (55) . وفي سنده صالح بن مقاتل » قال في نصب الراية : قال الدار قطني عن صالح بن مقاتل: ليس بالقوي , وأبوه غير معروف , وسليمان بن داود مجهول . ورواه البيهقي من طريق الدار قطني » وقال في إسناده ضعف . نصب الراية ‎/١‏ 47. ‏(؟) الانتصار في المسائل الكبار لألى الخنطاب ‎417/١‏ ". ‏(9) راجع : كيفة صلاة الخوف ‏(4) فترفه أي : سال منه كثيرا ‎2 ‎. ‏وما بعدها‎ )١41( ‏/ا".‎ /١ ‏انظر: فتح الباري‎ .

عدد الصفحات ١٩٣

عل أحكام المجاهد في الصلاة صلاته 20, وجه الدلالة : أنه لو كان الدم الخارج من البدن ناقضاً للوضوء لكانت صلاته باطلة بسيلان الدم أول ما أصابته الرمية » ولم يجر له بعد ذلك أن يركع ويسجد وهو محدث , ويبعد أن لا يطلع النبي صلىالله وسلم على هذه الحادثة » ولم ينتقل أنه أبطل صلاته”'. فاستمراره في صلاته دليل على أنها صحيحه وأن وضوءه لم ينتقض بروج الدم . ونوقش هذا : بأنه لا دليل فيه على عدم انتقاض الوضوء , لأن النبي طخ يأمره بغسل الدم » وغسل الدم واجب والصلاة معه فاسدة عند الجميع ) فكذلك الوضوء””". والجواب عن هذه المناقشة : أن الدم الخارج معفو عنه لأنه يسير , أو لأنه كدم الاستحاضة , وسلس البول الذي لابمنع من صحة الصلاة9». ‎)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً ؛ كتاب الطهارة » باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ج ١/1/ا".‏ قال ابن حجر: هذا التعليق وصله سعيد بن منصور ء والدار قطني » وغيرهما » وهو صحيح من قول جابر. انظر:فتح الباري١‏ /1/7. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى»كتاب الطهارة . باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث ؛ ح رقم (137) ؛ وصححه ابن حبان. انظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان , باب نواقض الوضوء » ح رقم(39١٠)2,‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . انظر : المستدرك . كتاب الطهارة » ح رقم (17هه) ء والتلخيص كامشه للذهبي ‎558/١‏ , وأخرجه أبو داود في سننه »كتاب الطهارة . باب الوضوء من الدم » ح رقم ‎)١9/4(‏ . ‏(؟) معالم السنن للخطابي ‎5١ /١‏ , وسلسلة الأحاديث الصحيحة ‎/١/١‏ 505. ‎.5١1١ /١ ‏الحاوي الكبير‎ 5 ‏(5) المرجع السابق في هامش رقم (73) .

عدد الصفحات ١٩٤

أحكام المجاهد بالنفس في الله ه14 *- أن المسلمين ما زالوا يصلون بجراحهم في القتال وقد يسيل منهم الدم الكثير ولمبردعنه أنه أمرهم بغسله ولم يرد عنهم التحرز الشديد من الدم بحيث يتركون ثيايمم الملطخة بالدماء إذا وجدوا غيرها("©. فعمر ضَه (( لما طعن صلى وجرحه ينعب”" دما ))0". و سعد بن معاذ'» ذه (( أصيب يوم الخددق فضرب له خيمة في المسجد فجلس في المسجد ودمه يسيل حتى مات ))20. 4- أن الدم من سائر البدن خرج من مخرج غير معتاد , والنقض بالخارج إنها هو من حيث خروجه لا ونوقش هذا : بأنه منها خارج أنه ينقض ‎)١(‏ الشرح الممتع ‎215/١‏ وعم ‎.»4/١‏ ‏(؟) ينعب أي : يجري دما .انظر ("”) الأوسط في السئن ‎.15/١‏ ‏(4) هو : سعد بن معاذ النعمان ورمى بسهم يوم الخددق وتقسم أموالهم . وتسبى ذرار موت سعد بن معاذ )) . انظر : الإصابة 7/١/ااتار‏ (5) صحيح البخاري مع الفتح , (5) التلقين ص/47 .وحاشية العد (7) الانتصار في المسائل الكبار ‎١‏ ‎0 ‏و ‏من حيث ذاته" , منتقض بما إذا انسد السبيل وانفتح أسفل المعدة فخرج الوضوء عند الجميع”". ‏ن المعبود شرح سنن أبي داود خرف » وحاشية الروض المربع ‏لسان العرب ‎/١‏ 7*5” مادة (ثعب) . ‏؛ بن الأسهل » الأنصاري , الأسهلي . سيد الأوسي شهد بدراً , فعاش بعد ذلك شهرا حتى حكم في بني قريضة بأن يقتل رجاهم يهم . ثم مات فقال البي طَلِهٌ كما في الصحيحين (( اهتز العرش ‏قم (؟١5؟")‏ , وأسد الغابة 7151/5 ءات رقم (48 ‎)5١‏ . كتاب المغازي , باب مرجع النبي وله » ح رقم (؟؟١4)‏ . وي بشامش حاشيه الخرشي ‎١‏ / 587 . ‏4" والنمجموع 83/9 . و الإنصاف ‎.١91//١‏

عدد الصفحات ١٩٥