55 أحكام المجاهد في الضلاة واستدلوا بما سبق من أدلة هذه الصفة من حديث جابر» وأي بكرة ك. قال ابن حزم: هي أفضل صفات صلاة الخوف , لأن هذا آخر فعل رسول الله وَل » لأن أبا بكرة شهد معه و يسلم إلا يوم الطائف , ولم يغز عليه الصلاة والسلام بعد الطائف إلا غزوة تبوك”". وقال ابن قدامة : ( وهذه صفة حسنة قليلة الكلفة لا يحتاج فيها إلى مفارقة إمامة ولا إلى تعريف كيفية الصلاة: وليس فيها أكثر من أن الإمام في الثانية متنفل يؤم مفترضين)7"©. القول الثابئ : لا يجوز الأخذ يذه الصفة ويهذا قال الحنفية", والمالكية9». واستدلوا بأنه في حق الطائفة الثانية يحصل اقتداء المفترض بالمتنفل , وهذا لا يجوز . وقال الحنفية : إن كان الإمام مقيماً فصلى بكل طائفة ركعتين جاز ذلك" لأنه في هذه الحالة لا يحصل اقتداء مفترض بتنفل . والذي يظهر أن الراجح هو القول الأول , فيجوز الأخذ يبمذه الصفة , لأن الروايات التي جاءت في صفتها صحيحة . والله أعلم . الوجه الرابع : صلاة الخوف ركعة واحدة في السفر . وصفة هذا الوجه : إذا حضرت الصلاة قسم الإمام امجاهدين إلى طائفتين : طائفة في وجه العدو , وطائفة يصلي بهم ركعة ء ثم يذهبوا إلى مواقع الطائفة الأخرى وتأيّ الطائفة الأخرى فيصلي )5( المرجع السابق هامش رقم )١( (؟) المغني 1/9" . (") المبسوط ؟//417 , وبدائع الصنائع 85/١ . (4) التمهيد © 71/0/١ » وعارضة الأحوذي "//ا” . (ه) المبسوط 477/١ » واللباب في شرح الكتاب 85/١ ء والتمهيد 71/8/١8 . (5) المبسوط 48/7 , وبدائع الصنائع 885/١ .
عدد الصفحات ١٦٤أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 56 يكم ركعة , ثم يسلم يم ولا يقضون فله ركعتان »ولكل طائفة ركعة”". وأدلة هذه الصفة ما يلي : -١ عن ابن عباس رضي الله عنهما- : (( أن رسول الله يل صلى بذي قرد"' فصف الناس خلفه صفين» صف خلفه وصف مواز العدو, فصلى بالذين خلفه ركعة, ثم انصرف هولاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك 3 فصلى بهم ركعة ولم يقضوا ))'". ؟- وعن ثعلبة بن زهده” »2 قال : ((كنا مع سعيد بن العاص”) بَطبّرستان0) فقام . 7817/8 المغني لابن قدامة 4/8 1 , واخلى بالآثار )١( (؟) ذو قرد : ماء على بعد ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر . انظر : معجم البلدان 7568/4,ات رقم ر١١48). (#) أخرجه النسائي في سننه مع شرح السيوطيء, كتاب صلاة الخوف , ح رقم ١ )١875( والبيهقي في السنن الكبرى, كتاب صلاة الخوف , باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة وم يقضواء ح رقم (48 )15١0 . وصححه الحاكم . انظر : المستدرك .كتاب صلاة الخوف » ح رقم (45؟7١) . وصححه ابن خزيمة . انظر : صحيح ابن خريمة » كتاب الصلاة , باب صلاة الإمام في شدة الخوف . ح رقم )١7844( . وصححه ابن حبان . انظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان »كتاب الصلاة , باب صلاة الخوف , ح رقم )585٠( . (4) هو : ُعْلّبة بن رَهْدَم التَميمي الحنظلي » من بني ثعلبة تابعي ثقة » وقيل : له صحبة » روى عنه الأسود بن هلال . انظر : الإصابة ١//11ه ,ات رقم (ه"97) , وأسد الغابة 585/١ ءات رقم ره89) . (©) هو : سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي , أبو عثمان » له يوم مات الني يَلكِ تسع سنين , من كتب القرآن لعثمان بن عفان #5 , ولي الكوفة وغزا طبراستان ففتحها , وكذا جرجان ولي المدينة لمعاوية » وتوفي بما سنة هه وقيل : غير ذلك . انظر : أسد الغابة 779/15 ءات رقم (70/81)ء والإصابة 9/7 ءت رقم (10/48؟3") . (5) طبَرسُتَان : بلدان واسعة ومدن كثيرة يشملها هذا الاسم يغلب عليها الجبال» وهي: بين الري وقوس والبحر وبلاد الديلم . انظر : معجم البلدان 314/4ءات رقم (7849) .
عدد الصفحات ١٦٥١55 أحكام المجاهد في الصلاة فقال : أيكم صلى مع رسول الله يله صلاة الخوف ؟ فقال أبو حذيفة : أنا فصلى بمؤلاء ركعة ولم يقضوا ))2"0. وقد اختلف الفقهاء في الأخذ يبمذه الصفة إلى قولين : القول الأول : يجوز الأخذ يمذه الصفة , قال به جمع من الصحابة والتابعين » وابن حزم الظاهري وظاهر كلام الإمام أتمد يقتضي الجواز”". واستدلوا بما يلي : ١-ما سبق من حديث ابن عباس » وما جاء عن حذيفة رضي الله عنهما في صلاة الخوف أها ركعة واحدة . ١ -ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (( فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وني السفر ركعتين وفي الخوف ركعة ))0". )١( أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود , كتاب الصلاة . باب صلاة الخوف , من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون . ح رقم (147؟7١) ء والبيهقي في السنن الكبرى كتاب صلة الخوف , باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولم يقضواء ح رقم (45 )5١ و 419 680), وص ححه الحاكم في المستدرك , كتاب صلاة الخوف , ح رقم ره 4 ؟7١) , ووافقه الذهبي . انظر: التلخيص امش المستدرك , وصححه ابن خزيمة .انظر : صحيح ابن خريمة , كتاب الصلاة , باب صلاة الإمام في شدة الخوف . ح رقم )١1475( . (؟) الحاوي الكبير 450/5 . والمجموع 7588/4 , والأوسط في السنن 758/5 » والمغني لابن قدامة 6/7 ”١ , والمبدع ١4/7 والخلى بالآثار 735/8 , ونيل الأوطار 717/8" . (5) صحيح مسلم بشرح النووي»كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء ح رقم 581) .
عدد الصفحات ١٦٦أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ١ #-ولأنه لما سقط شطر الصلاة لأجل المشقة في السفر » وجب أن يسقط بالخوف شطر أخر لتزايد المشقة("). القول الثاني : أنه لا يجوز الأخذ بمذه الصفة , ويمذا قال الجمهور”") واستدلوا : بأن الخوف لا ينقص من عدد الركعات شيئاً , وإنها تأثيره في هيئة الصلاة وصفتها(". وناقشوا أدلة من جوز هذه الصفة بما يلي : : ناقشوا حديث ابن عباس في صلاة الخوف بذي قرد من وجهين -١ . الأول : أن هذا الحديث لا يثبت الثامي: وعلى فرض ثبوته فإن ابن عباس لم ينقل ذلك عن النبي صف لصغر سنه فالأخذ برواية من حضرها وصلاها مع النبي كه أولى » وهي مخالفة لما رواه . ابن عباس7؟) ؟- وناقشوا ماجاء عن حذيفة : بأنه أخرج البيهقي من حديث سليم السلولي أن حذيفة صلاها بطبرستان مثل صلاة النبي وو بعُسّفان"؟. وتقدمت صفتها . . 788/4 الحاوي الكبير 450/17 »ء والنجموع )١( (5) الأم ١//30لاء والحاوي الكبير 450/7 ء والمجموع 7388/4 , ونيل الأوطار /3717” ء وكشاف القناع ».491/١ والكافي في فقه الإمام أحمد 41/١ 7ء والمبسوط 45/79 » والتمهيد 6 »© وبداية المجتهد 18٠0/١ »ء وشرح السنة للبغوي 585/4 . () المستوعب 4١1/7 » وحاشية الروض المربع 4١١1/7 ء والحاوي الكبير 450/1 , والمجموع 84/5 . (5) الأم 711/١ ء والحاوي الكبير 45٠0/15 . والمبدع ١74/7 ء والمغني لابن قدامة "١5/17 . (ه) البيهقي في السنن الكبرى .كتاب صلاة الخوف ء باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولم يقضواء ح رقم .)65١51/(
عدد الصفحات ١٦٧158 أحكام المجاهد في الصلاة فالأخذ يمذه الرواية موافق للروايات الصحيحة في صلاة الخوف فيحمل حديث حذيفة عليها . #خ_-_ أن المراد بقوله في حديث ابن عباس وحذيفة : (( لم يقضوا ) أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن أو لم يقضوا في علم من روى ذلك©. 4- وناقشوا حديث ابن عباس في أن صلاة الخوف في السفر ركعة : بأن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأيّ بها منفرداً. كما جاء في الأحاديث الصحيحة في صلاة البي كلد وأصحابه في الخوف جمعا بين الروايات"). ه- وناقشوا تعليلهم بأنه للا سقط شطر الصلاة لأجل المشقة في السفرء وجب أن يسقط بالخوف الشطر الآخر لتزايد المشقة:بأن هذا منتقض بالمرض فإن مشقته أشد ولا أثر له في القصر بالإجماع؛ ثم يبطل ما ذهبوا إليه بالإمام » فإنه يصلي ركعتين7. والجواب على هذه المناقشة كما يلي : , قولهم أن حديث ابن عباس بذي قرد لا يثبت » فيه نظر فقد صححه الحاكم 0-١ ووافقه الذهبي على التصحيه). )١( نيل الأوطار /7”717 , والجامع لأحكام القرآن للقرطبي "”4928٠./0 , وفتح الباري لابن حجر 88١/79 . 2 7١4/8 المبسوط 245/9 ونيل الأوطار /: #7 والمجموع 788/4, وشرح صحيح مسلم )7١( . 581/75 وفتح الباري (") النجموع 785/54 , والحاوي الكبير 450/1 . (4) المستدرك للحاكمء كتاب صلاة الخوف. ح رقم )١745( جل 86/١ 4» والتلخيص كامشه للذهي .
عدد الصفحات ١٦٨أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله 6 وقوههم أن ابن عباس لم ينقل ذلك عن البي ولد لا يؤثرء فقد اتفقت الأمة على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من الصحابة مع أن عامتها مرسلة عن النبي يكيم » ول ينازع في ذلك أحد من السلف » وأهل الحديث , والفقهاء”". وأما قوهم أن حذيفة صلاها بطبرستان مثل صلاة البي ولو بعسفان » كما في رواية سليم السلولي عند البيهقي , فيحتمل أن هذه صفة أخرى لصلاة الخوف في طبرستان حيث كان العدو إلى جهة القبلة فصلاها كصلاة البي وَل بعسفان, ثم هذه الرواية ضعيفة,لأن سليماً السلولي مجهول كما قال ابن حزم" . أما قولهم أن المراد بقوله في الحديث : (لم يقضوا )) أي لم يعيدوا بعد الأمن فقد قال الشوكانن : هذا بعيد جدا(”". ويرد عليهم بحديث ابن عباس عند مسلم (( وفي الخوف ركعة ))0). فهذا حديث صحيح ذكر أن صلاة الخوف ركعة . وأما قولهم في. حديث ابن عباس الذي جاء فيه : (( وفي الخوف ركعة )) أن المراد ركعة مع الإمام وأخرى يأب يما متفردا : فإنه مردود بما جاء في حديث ابن عباس بذي قردء وحديث حذيفة (( ولم يقضوا ) أي أفم لم يأتوا بركعة منفردين » وما جاء عن حذيفة أنه أمر بقضاء ركعة , فهذا قد انفرد به الحجاج بن أرطأه, وهو ساقط لا تحل الرواية عنه, ثم لو صح لما منع من . 78/1 شرح ابن القيم لسئن أبي داود بحاشية عون المعبود 894/4 والتلخيص الحبير لابن حجر )١( . 7 "1//9" (؟) المحلى بالآثار (”) نيل الأوطار 77/8" . (4) سبق تخريجه ص )١55( . (ه) الحجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي الكوفي . كان فقيهاً وأحد مفتي الكوفة 2 وكان فيه تيه . جائر الحديث . إلا أنه صاحب إرسال » ويعيب الناس منه التدليس. وحدينه فيه زيادة . قال ابن معين : صدوق ليس بالقوي . وقال أبو زرعة : صدوق يدلس . وقال الدسائي : ليس بالقوي . (انظر : قذيب التهذيب ؟7/7/ااات 58”") .
عدد الصفحات ١٦٩حمل أحكام المجاهد في الصلاة رواية الثقات أنهم لم يقضوا , بل يكون كل ذلك جائزا0"©. الترجيح الذي يظهر بعد ما تقدم من الأدلة, والمناقشة: أن هذه الصفة ثابتة » لصحة الأحاديث التي جاءت با . لكن تحمل على الصلاة في شدة الخوف والتحام الجيوش » فتصلى ركعة واحدة وتجزئ , كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم من التابعين وغيرهي”" قال مجاهد”" في قوله تعالى : ف[ وَإنْخت؛ تياو رك 206 قال : هذه في حال العدو يصلي راكبا وراجلاً يومى حيث كان وجهه والركعة الواحدة تجزئه(©, ولأن في صلاة شدة الخوف يغتفر ترك الركوع والسجود, فكذلك ترك الركعة . والله أعلم . الحالة الثانية من حالات الخوف : شدة الخواف . وضابط شلة الخوف هو : إطلال العدو على امجاهدين فيتراءون معاً » ولا يدعهم العدو يصلون نازلينءبل يهاجموفهم وامجاهدون في غير حصنء فينالههم السلاح والرمي0. كيفية الصلاة في هذه الحالة : (1) المحلى بالآثار "7//ا"7 . (؟) الأوسط في السنن 758/8 , والإنصاف "517/١ , و نيل الأوطار /77” , وشرح السنة للبغوي 4 /75868 . (*) هو : مجاهد بن جبر , أبو الحجاج المكي الأسود , مولى السائب بن أبي السائب المخزومي شيخ القراء والمفسرين . أخذ القرآن » والتفسير ء والفقه عن ابن عباس وغيره من الصحابة » ثقة عالم بالقرآن . أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به ,.مات سنة ١١1هء وقيل : غير ذلك . انظر : سير أعلام النبلاء 49/84 4 . وقذيب التهذيب .”8/٠١١ (5) البقرة آية (737"9) . (ه) الى بالآثار /73"5 . (5) الأم للشافعي 7717/١ ء وحاشية سعدي حلي مامش فتح القدير ؟//51 .
عدد الصفحات ١٧٠أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ١/١ اتفق الفقهاء -فيما أعلم- على أن المجاهدين يصلون رجالاً وركبانا إلى القبلة وغير القبلة إماء بالركوع والسجود , ويجعلون السجود أخفض من الركوع في حال شدة الخوف دون حصول القتال والتحام الجيوش والضرب والطعن7". واستدلوا بقوله تعالى : ف[ وَإنْخفتم قرا أؤ ركبا 00". قال ابن عمر رضي لله عنهما : زر فإن كان خوفاً هو أشد .. صلوا رجالا قياما على أقدامهم »أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها )0". الحالة الغالغة للخوف : التحام الجيوش وحصول القتال » والضرب والطعن . اختلف الفقهاء ني هذه الحالة . هل يصلي المجاهدون صلاة شدة الخوف أم يؤخرون الصلاة إلى انكشاف القتال ؟ إلى قولين : القول الأول: أفهم يصلون صلاة شدة الخوف رجالاً أو ركبانا إلى القبلة أو إلى غيرها يؤمون بالركوع والسجود على حسب استطاعتهم وقدرقم ولا يتركون الصلاة مطلقاً . )١( الاختيار للموصلي 8/١ » وفتح القدير 54/7 » والبناية على الهداية 7١١/7 + وحاشية الدسوقي "١ . والمدونة للإمام مالك 1517/١ ء والذخيرة 441/١ , والأم ١/؟171؟ 2 والحاوي الكبير 77١/7 4» وروضة الطالبين 50/9, ومغني انحتاج 51/8/١ والمستوعب؟//1١4 » والمحرر في الفقه ١18/١ ء والمغني "١5/7 , والمبدع 15/5 ء وكشاف القناع 4919/١ » واخلى بالآثار 775/8 . (؟) البقرة آية (39) . (*) صحيح البخاري مع الفتح, كتاب التفسير . باب (( فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً ... )» » ح رقم ره8ه4) . قال الإمام مالك عن نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله يخ . انظر : موطاً الإمام مالك , كتاب صلاة الخوف . ص 217١ وقال ابن حجر في الفتح : أختلف في قوله : (( فإن كان خوفاً أشد .. )) هل هو : مرفوع أم موقوفاً على ابن عمر . والراجح وقفه . انظر : فتح الباري ؟/ 88٠ .
عدد الصفحات ١٧١/ا١ أحكام المجاهد في الصلاة ويمذا قال جمهور الفقهاء(2. القول التاني : أنهم لا يصلون صلاة شدة الخوف في حال القتال وكثرة الضرب والطعن » ويؤخرون الصلاة إلى انكشاف القتال . ويّمذا قال الحنفية0", وهو قول عند المالكية”©, وقول عند الشافعية” ؟: ورواية عند الحنابلة © وقد سبق بيان هذه الأقوال , وأدلة كل قول ومناقشتها والترجيح ؛ عند الحديث عن وقت صلاة الخوف , وما قيل : هناك يقال : هنا"2. والله أعلم . الصلاة على الدواب والآليات إيماء اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن المجاهدين يصلون في شدة الخوف ركيانا على الدواب (والآليات التي تقوم مقام الدواب اليوم ) » يومئون بالركوع والسجود إلى القبلة أو إلى غيرها على حسب استطاعتهه". 2371/١ 7ه. والأم 85/١ وشرح الزرقابي 291/١ بداية المجتهد217/8/1 وحاشية الدسوقي )١( ع 4١10//9 ومغني المختاج ١/8/ات , والحاوي الكبير 470/7 , والمبدع ؟17//7١ ء والمستوعب . 75/5 واخلى بالآثار (؟) الاختيار للموصلي 89/١ » وبدائع الصنائع 885/١ . (*#) عارضة الأحوذي 88 , والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 817/8" . (5) الأم 77/9 ء وروضة الطالبين 51/19 . (8) المستوعب 41/8/59 والمبدع 17"1//5ء والمغني "١5/8 . (5 ) راجع : ص )١71( . (7) الاختيار للموصلي 4891/١ وفتح القدير55/7» والبناية علىاهداية1/7١٠7وحاشية الدسوقي١/ 3 "ءوالمدونة للإمام مالك١/157١.2 والذخيرة 41/١ 4» والأم ,771/١ والحاوي الكبير؟/١247 وروضة الطالبين؟/50, ومغني المختاج 5/4/١ والمستوعب؟//410» واحرر في الفقه ١/8/١ » والمغني 7/7”, والمبدع 2175/9 وكشاف القناع .499/١ وامحلى بالآثار 75/8 .
عدد الصفحات ١٧٢أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله يفن يدل على ذلك قوله تعالى : ([ يإنْخفش قرا ؤم ص 00. جاء في تفسير هذه الآية» أي : إن خفتم من عدوكم حال التقائكم معهم فصلوا قياماً» أو مشاة على أرجلكم؛ أو ركبانا على ظهور دوابكه". وقال ابن عمر رضي الله عنهما : (( فإن كان خوفا هو أشد .. صلوا رجالا قياماً على أقدامهم : أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها )”© المطلب السادس ترك التوجه إلى القبلة في صلاة الخوف اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن التوجه إلى القبلة شرط في الصلاة » وأن التحول عن القبلة لغير عذر مبطل للصلاة”». قال تعال : ( كَوترى كب دفي السماء يكبل ترضاها فول بان لاجد و ور سر ارا روما حت اوبصن شر 06 فإن وجد عذر , كالقتال في سبيل الله عز وجل , وكان ذلك في حال شدة الخوف وعجز المجاهد عن استقبال القبلة ولو عند افتتاح الصلاة » فإنه يجوز له ترك التوجه إلى القبلة باتفاق الفقهاء" . (0 البقرة آية (59) . (؟) جامع البيان للطبري ؟//81/ه . (”) سبق تخريجه ص )١1١( . (4) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ه70 , ومراتب الإجماع لابن حزم ص" 7"اوص8؟ . (ه) البقرة آية .)١848( (5) اللباب شرح الكتاب 1786/١ ء والاختيار للموصلي 84/١ ء وبدائع الصنائع 585/١ ع وفتح القدير 54/7 , والمدونة ١7/١ وشرح الزرقان لموطأ مالك 074/١ » وحاشية الخرشي 27/01/95 وروضة الطالبين؟/50 الأوسط في السنئن 58/8, ومغني المحتاج 281/91/1١ والمستوعب 411/7 » والانصاف 5.0/59" ء والمغني لابن قدامة "١5/7 .
عدد الصفحات ١٧٣١74 أحكام المجاهد في الصلاة يدل على ذلك ما يلي : --١ قوله تعالى : 3[ وإخنت رجاو خا 00 جاء في تفسيرها: إذا وقع خرف فال الرجل على ككل جبية قائماً أو راكبا”". 0-5 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : (( .. فإن كان خوفاً هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ))0". *-0 ولأن المجاهد ترك التوجه إلى القبلة بسبب العدو للضرورة إلى ذلك ). أما حالة الخوف غير الشديد فقد سبق بيان كيفية الصلاة فيها , وأن الإمام يصلي يهم تميعا إذا كان العدو جهة القبلة وإن كانوا إلى غير جهة القبلة جعلهم الإمام طائفتين : طائفة في الحراسة وطائفة تصلي إلى جهة القبلة0©. وعلى هذا يلزم استقبال القبلة في حالة كون الخوف غير شديد . والله أعلم . المطلب السابع اشترط الجماعة لصلاة الخوف تمهيد: لا خلاف بين العلماء أن صلاة الجماعة مشروعة 2.واختلفوا في حكمها في حال الأمن إلى قولين : . )379( البقرة آية )١( (؟) جامع البيان للطبري 588/5 . (') سبق تخريجه ص(١71١) . (4) مغني المحتاج ١/94/ه , والاختيار في للموصلي 84/١ » وحاشية ابن عابدين 7/ه/ا ء والبناية على الهداية «/1 7٠١ . (©) راجع: الحالة الأولى في كيفية صلاة الخوف ص(١ 4 )١ وما بعدها . (56) بدائع الصنائع ,”/884/١ وحاشية الروض المربع 50/1 7, ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص5 ٠١ .
عدد الصفحات ١٧٤أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله هاا القول الأول : أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان . قال يهذا الحنابلة''2: وهو قول عند الشافعية”"©, وابن حزه(". واستدلوا بما يلي : .2900 قوله تعالى : ([ وإ حت نيب] تأكذ تكب الصفم طَافَةسْق مع --١ وجه الدلالة من الآية : أن الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة الجماعة حال الخوف ففي غيره أولى"2. ا عن أبي هريرة ذه أن ورسول الله يِه قال : (( والذي نفسي بيده » لقد ممت أن أمر بخطب فيحطب ء ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها , ثم أمر رجلاً فيؤم الناس , ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوهم , وجه الدلالة من الحديث: أنه يو توعدهم بالعقوبة» ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم”"2. واختلف أصحاب هذا القول هل الجماعة شرط لصحة الصلاة أم لا ؟ فنص الإمام أحمد رمه الله على أن الجماعة ليست شرطً لصحة الصلاة ©. . والمغني 8/ه , "81/١ الشرح الكبير )١( (؟) سبل السلام 4١/7 » وروضة الطالبين 59/١ , ونيل الأوطار .١77/7 ”5 الخلى بالآثار / 3١ . (4) المساء آية (؟ .)١١ (ه) حاشية الروض المربع 7851//7 , ومجموع الفتاوى 7311//7 . (5) صحيح البخاري مع الفتح, كتاب الأذان , باب وجوب صلة الجماعة , ح رقم (545) ؛ وصحيح مسلم بشرح النووي.كتاب المساجد, باب فضل صلاة الجماعة, ح رقم (58601) . (/) سبل السلام 4١7/9 . (8) المغني لابن قدامة */// , وحاشية الروض المربع 585/75 » والشرح الكبير "854/١ .
عدد الصفحات ١٧٥حن أحكام المجاهد في الصلاة والدليل: ما رواه ابن عمر حرضي الله عنهما- أن النبي وَليْدٌ قال : (( صلاة الجماعة 50 250 8 رالا تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ))”! 1 وجه الدلالة : أن المفاضلة تدل على أن المفضول فيه فضلء فيلزم من ذلك أن يكون صحيحا”"). ويُستدل أيضا : بأنه لا قائل بوجوب الإعادة على من صلى وحده9". وفي رواية عند الإمام أحتمد أخذ يما ابن تيمية » وابن حزم , وغيرهما . أن الجماعة شرط لصحة الصلاة » فمن صلى في بيته دون عذر لم تصح صلاته». واستدلوا بما سبق من أدلة وجوب الصلاة على الأعيان . وبما جاء عن ابن عباس َيه قال : قال رسول الله َلك : (( من مع المنادي فلم عنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال : خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى ))20. » )548( صحيح البخاري مع الفتح » كتاب الأذان , باب فضل صلاة الجماعة » ح رقم )١( , وصحيح مسلم بشرح النووي »كتاب المساجد ومواضع الصلاة , باب فضل صلاة الجماعة . )58:( ح رقم (؟) الشرح الممتع 3١8/84 . (”") المغني لابن قدامة *//ا . (5) المغني '/لاء وحاشية الروض المربع 89/7 2,3 والشرح الكبير١/ 84", واغلى بالآنار"/4 ٠١ . (©) أخرجه أبو داود مع عون المعبود . كتاب الصلاة » باب التشديد في ترك الجماعة » ح رقم 4 والبيهقي في السنن الكبرى, كتاب الصلاة , باب ما جاء من التشديد في ترك الجمعة » ح رقم (4540)», وأخرجه الدار قطني في سننه , كتاب الصلاة . باب الحث لجار المسجد على الصبلاة فيه . ح رقم ,)١54٠0( وصححه الحاكم , وابن حبان . انظر : المستدرك للحاكم » كتاب الصلاة » ح رقم (845) . قال الذهي في التلخيص امش المستدرك : تابعه داود بن الحكم . وانظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان . كتاب الصلاة » باب فرض الجماعة » ح رقم )75١51١( .
عدد الصفحات ١٧٦أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله يفن ولأن ما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطأ في صحة الصلاة » كسائر الواجبات7©). القول الثاائ في حكم صلاة الجماعة: أنها غير واجبة على الأعيان؛ ثم اختلفوا بينهم؛ كفاية”"): وعند الحنفية9", والمالكية”؟») أنها سنة مؤكدة , والسنة المؤكدة عند كثير من الحنفية بعنى الواجب , قال في بدائع الصنائع : قال عامة مشائخنا أنها واجبة . ورد على الكرخي””, وغيره من الحنفية الذين قالوا : أنها سنة مؤكدة , بأن هذا ليس اختلافاً في الحقيقة . بل من حيث العبارة , لأن السنة المؤكدة والواجب سواء , فإ الكرخي قال : هي سنة , ثم فسرها بالواجب , فقال : الجماعة سنة لا يرخص لأحد التأخر عنها ؛ إلا لعذر وهذا تفسير الواجب0). واستدلوا بأنها ليست فرضا على الأعيان : )١( مجموع الفتاوى 17؟715/1. (؟) روضة الطالبين١59/1”, ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص١١١.ء والمجموع للنووي 87/4 . وفي قول للشافعية: أفهاسنة مؤكدة. انظر: المراجع السابقة للشافعية» ونيل الأوطار؟/ .١77 (") الاختيار للموصلي 01//١ .والبحر الرائق 501/١ . (4) حاشية الخرشي 2٠37/7 وحاشية الدسوقي "99/١ , والتلقين ص8١١ . (ه) هو : عُبَيد الله بن الحسين بن دلآل . أبو الحسن الكرخي , الحنفيء انتهت إليه رئاسة العلم والمذهب الحنفي , من مؤلفاته : شرح الجامع الكبير » وشرح الجامع الصغير في فروع الفقه الحنفيءوله رسالة في أصول الفقه. وغير ذلكء توفي في بغداد سدة ٠ 4ه . انظر : الجواهر المضية91*/7 4ت رقم (834). والفهرست لابن النديم ص58 ؟, ومعجم المولفين؟/81", ت رقم ر١الالا4) . (5) بدائع الصبائع "84/١
عدد الصفحات ١٧٧يمل أحكام المجاهد في الصلاة بقوله وَْةُ (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ))2". وجه الذلالة : أن المفاضلة تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين9". وناقشوا استدلال أصحاب القول الأول بما يلي : , الآية التي استدلوا جما المراد بما تعليم صلاة الخوف وبيافها عند ملاقاة العدو -١ لأن ذلك أبلغ في الحراسة فلا دليل على وجوب الجماعة فيها0". : والجواب من وجهين الأول: أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف , والأمر المطلق يقتضي الوجوب فهي واجبة حال الخوف9©). الثابي : أن صلاة الخوف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها من ترك استقبال القبلة والعمل الكثير والتأخر عن متابعة الإمام » ولو كانت صلاة الجماعة غير واجبة لكان قد التزم المصلى محظوراً مبطلاً للصلاة لأجل فعل مستحب» فعُلم أنها واجبة9". 5"- وناقشوا الاستدلال بالحديث من وجهين : الأول: أن الحديث ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى. . )١756( سبق تخريجه ص )١( . 79/9 المجموع للنووي 88/4 , والحاوي الكبير )١( . ”0 19/9 الحاوي الكبير 5( (4) مجموع الفتاوى 717107//9 . (ه)مجموع الفتاوى 717107//737 .
عدد الصفحات ١٧٨أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله لحيل الثاي : أن النبي صلى لله عليه وسلم قال : (( لقد ممت ) » ول يفعل ولو كان واجباً ما تركه(). واللجواب على الوجه الأول : أن النبي وِيْهٌ كان يقيل المنافقين في الأمور الباطنة , أما ما ظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم فإنه يعاقبهم عليه ) فلولا أن في ذلك ترك واجب لما حرقهم , ثم إنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة فيجب ربط الحكم بالسبب الذي ذكره”». أما الوجه الغا : فإنه تركهم ) لأنه يجوز ترك الواجب لما هو أوجب منه277 وربما أنه كان في البيوت أطفال ونساء من لا تجب عليهم صلاة الجماعة » فترك ذلك من أجلهم.قال الشيخ ابن عنيمين: الذي منعه , أنه لا يعاقب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى». العرجيح الذي يظهر لي ثما تقدم في حكم صلاة الجماعة أها فرض عين لما سبق من الأدلة الدالة على وجوبما على الأعيان, ولمواظبة النبي يليلد عليها حتى في حالات قتال الأعداء وشدةالخوف ثم لو كانت سنة لما توعد تاركها بالعقاب »ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول يَلِةٌ ومن صلى معه , فتعين أنها فرض عين وليست شرطا في صححة الصلاة . كما ذهب إليه بعض الحنابلة »وابن حزم, وغيرهم للا سبق من أحاديث المفاضلة التي تدل على صحة صلاة الفرد بدون عذرء وقياسهم الشروط على . 88/5 المجموع للنووي )١( (7 مجموع الفتاوي 7175/77 . (”) شرح الزرقاني على موطأ مالك "81/١ . (4) الشرح الممتع ١931/54 .
عدد الصفحات ١٧٩