المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي تحميل PDF

مرعي الشهري

صفحة ١٠ من ٤٤

‎١8‏ 1 أحكام المجاهد في الصلاة ‏والذي يبدو أن الروايتين في قصة واحدة والخلاف بينهماء إنما هو في القبلة ففي الرواية الأولى» الذين في جهة العدو كبروا تكبيرة الإحرام إلى غير القبلة » وفي الرواية الثانية أنهم كبروا إلى جهة القبلة. والذي يظهر أن حمل الرواية الأولى على الثانية هو الأولى ) لأن استقبال القبلة شرط في الصلاة لا يجوز تركه , إلا في حال الضرورة عند شدة الخوف والتحام القتال » ولا ضرورة هنا . والله أعلم . ‏الصفة التالثة : ‏يقسم الإمام المجاهدين طائفتين: طائفة تصلى معه فتكبر إذا كبر وتركع معه وتسجد معه , فإذا رفع من السجدة الأولى مكث جالساً , وسجدوا لأنفسهم الثانية» ثم قاموا يعشون القهقرى إلى مصاف الطائفة الأخرى, وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا وركعوا , ثم يسجد الإمام السجدة الثانية له من الركعة الأولى فيسجدون معهء ثم يقوم الإمام للركعة الثانية ويمسجدون لأنفسهم السجدة الثانية » ثم يقومون مع الإمام وتأيّ الطائفة الأخرى معهم فيركع بم الإمام جميعاً ؛ ويسجد يهم جميعاً سريعاً , ثم يسلم يهم جميعا . دليل هذه الصفة : ‏عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ((صلى رسول الله يل صلاة الخوف قالت : فصّدع”' رسول الله يل الناس صدعتين , فصف طائفة وراءه وقامت طائفة وجاه العدو , قالت : فكبر رسول الله يَلِهِ وكبرت الطائفة الذين صفوا خلفه , ثم ركع وركعواء ثم سجد وسجدواء ثم رفع رأسه فرفعوا . ثم مكث رسول الله وَل جالساً وسجدوا لأنفسهم السجدة الثانية ثم قاموا , ثم نكصوا على أعقابهم يمشون القهقرى حت قاموا من ورائهم وأقبلت الطائفة الأخرى فصفوا خلف ‎. © ‏صدعت القوم صدعا فتصدعوا أي : فرقتهم فتفرقوا . انظر : المصباح المنير ص‎ )١(

عدد الصفحات ١٤٨

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله اال رسول الله يل فكبرواء ثم ركعوا لأنفسهم , ثم سجد رسول الله يلد سجدته الثانية فسجدوا معه , ثم قام رسول الله يله في ركعته وسجدوا لأنفسهم السجدة الثانية . ثم قامت الطائفتان جميعاً فصفوا خلف رسول الله يل فركع يمم ركعة فركعوا جميعاً ؛ ثم سجد فسجدوا جميعاً , ثم رفع رأسه ورفعوا معه كل ذلك من رسول الله د سريعا جداً لا يألو”'2 أن يخفف ما استطاع , ثم سلم رسول الله كلل فسلموا , ثم قام رسول الله يل قد شركه الناس في صلاته كلها )»”"". والذي يظهر أن الصفة الثانية في حديث أب هريرة به والصفة الثالئة في حديث عائشة رضي الله عنها ‏ قد اتفقتا في أن المسبوق يبدأ بقضاء ما فاته ثم يلحق بالإهام . الوجه الثائئ : قسمة المجاهدين في الصلاة إلى طائفتين . وقد ورد في هذا الوجه صفتان : الصفة الأولى : إذا حضرت الصلاة وخاف امجاهدون العدو جعلهم الإمام طائفتين : طائفة في وجه العدو ء وطائفة يصلى بم ركعة ء ثم يقوم الإمام إلى الركعة الثانية ويتم الذين معه ‎)١(‏ آلى معناها : اجتهد . انظر : المعجم الوسيط ذ/ه؟. ‏(؟) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود. كتاب الصلاة , باب صلاة الخوف » ح رقم ( 4 .ء والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب صلاة الخوف , باب من قال : قضت الطائفة الثانية » ح رقم (5054) » والحاكم في المستدرك »كتاب صلاة الخوف , ح رقم (49؟١)‏ ؛ وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه .ووافقه الذهبي ثم قال الحاكم : وهوأ تم حديث وأشفاه في صلاة الخوف ‎481/١‏ . وانظر : التلخيص للذهبي كامش المستدرك . وقال الشوكان : في إسناده محمد بن إسحاق , لكنه صرح بالتحديث. انظر : نيل الأوطار م1"

عدد الصفحات ١٤٩

‎١6‏ أحكام المجاهد في الصلاة ‏صلاقم ويسلمون, ثم يذهبون إلى وجه العدو , وتأي الطائفة الأخرى فيدخلون مع الإمام في الركعة الثانية له ويصلي بحم , فإذا جلس للتشهد قاموا وأتهوا الركعة الثانية وهو ينتظرهم » فإذا لحقوه سلم هه("2. ‏دليل هذه الصفة : ‏حديث صالح بن خوات7"): ((عمن شهد مع البي كيِهٌ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة , ثم ثبت قائماً وأتهوا لأنفسهم . ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى يحم الركعة التي بقيت من صلائه , ثم ثبت جالساً وأقوا لأنفسهم ثم سلم بمم))”". الصفة الثانية : ‏يجعل الإمام المجاهدين طائفتين :واحدة في وجه العدو والأخرى يصلى يمم ركعة , فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية ل يتم المقتدون به الصلاة » وإنما يذهبون إلى مكان الطائفة التي في وجه العدو وهم في الصلاة فيقفون سكوتاء وتجيء الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام ركعسته الثانية» فإذا سلم ذهبت إلى وجه العدو وجاء الأولون إلى مكان الصلاة وأتهوا لأنفسهم, ثم ذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى إلى مكان الصلاة وأتهوا9». ‎, ‏والإنصاف 43/7" . وروضة الطالبين 17/9ه‎ »450/١ ‏والشرح الكبير‎ ,١77/7 ‏المبدع‎ )١( . 8717/١ ‏والمجموع 7357/4 , والوسيط 6.0/7" , وشرح الزرقائ لموطأ مالك‎ ‏(؟) هو : صالخ بن خّوات بن جبير بن النعمان الأنصاري المد » روى عن أبيه وخاله سهل , وروى عنه ابنه خوات . ويزيد بن رومان , وثقه النسائي وابن حبان . انظر : قذيب التهذيب 0+4 ]تت رقم (/56) , وقذيب الأسماء واللغات ‎5448/١‏ 7اءت رقم (751) . ‏(*) صحيح البخاري مع الفتح كتاب المفازي.باب غزوة ذات الرقاع» ح رقم (41795) » وصحيح مسلم بشرح النووي, كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف, ح رقم (7 84). ‏(4) المبسوط؟/45» وبدائع الصنائع ‎,.2048/١‏ والاختيار للموصلي ‎84/١‏ وبداية المجتهد١/180ء‏ والوسيط في المذهب 01/7" , والمبدع 37/7 , والشرح الكبير ‎484/١‏ .

عدد الصفحات ١٥٠

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله دليل هذه الصفة : -1 عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : (( غزوت مع رسول الله ول قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا , فقام رسول الله ييْهُ يصلى لنا فقامت طائفة معه تصلى وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله وَل من معه وسجد سجدتين , ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاؤوا فركع رسول الله لد مم ركعة وسجد سجدتين , ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين ))0". عن عبد الله بن مسعود دنه قال : (( صلى بنا رسول الله يِه صلاة الخوف فقاموا صفين » صف خلف رسول الله يلِهْ » وصف مستقبل العدو فصلى بهم رسول الله يَلِهِ ركعة , ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء العدو فصلى هم البي كله ركعة , ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعةء ثم سلمواء ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة , ثم سلموا ))'". ‎)١(‏ صحيح البخاري الفتح.كتاب الخوف. باب صلاة الخوف , ح رقم (؟8455).» وصحيح مسلم ‏بشرح النووي» كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب صلاة الخوف , ح رقم (879) : ‏(؟) أخرجه أبو داود في سننه مع شرحها عون المعبود كتاب الصلاة » باب من قال يصلي بكل ‏طائفة ركعة ثم يسلم » ح رقم ‎»)١114٠(‏ و الدار قطني ؛ باب صفة صلاة الخوف » ح رقم (01755) 2 والبيهقي في السنن الكبرى ,كتاب صلاة الخوف . باب من قال في هذا كبر بالطائفتين جميعاً ؛ ح رقم ‎)1١44(‏ » وقال البيهقي : هذا الحديث مرسل , لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه» وفيه خُصيف الجزرري ليس بالقوي 1/9/8” . وانظر : ميزان الاعتدال ‎,5817/١‏ ‏ت رقم ‎)7551١(‏ » وكتاب العلل ومعرفة الرجال ‎74/١‏ ؛ فمن العلماء من وثق خصيف ‎١‏ ‏بل ‏ومنهم من لم يوثقه » ومنهم من رماه بالإرجاء .

عدد الصفحات ١٥١

أحكام المجاهد في الصلاة وقد ذهب جمهور الفقهاء'' إلى ترجح الأخذ بالصفة الأولى فيصلى بالطائفة الأولى ركعة , ثم يُتمون لأنفسهم ويسلمون , وتأنّ الثانية تصلي معه ركعة ثم تتم ما بقي عليها ثم يسلم يمم". واستدلوا على ترجيح هذه الصفة بما يلي : أ أنها أوفق لظاهر كتاب الله ققء وذلك أن قوله تعالى : ([ وإ كن فيهم تَأَكَنتَه م الصّلاة 76" فيه إضافة الفعل إليه كلك . ثم قال تعالى : كا سبدو فيُحكونا من وتر]حك." 6 فأضاف فعل السجود إليهم , فاقتضى الظاهر انفرادهم به ء ثم أباح لهم الانصراف بعد فعله فصار تقدير قوله تعالل : 7 2 الكلاة .أي صليت بهم ركعة فعبر عنه بالقيام الذي هو ركن فيها . وقوله تعالى : لاد سجَدوا كوو من ]حك 6 أي صلوا الركعة الثانية فلينصرفوا فعبر عنه بالسجود الذي هو ركن فيها . , 798/4 ‏والمجموع‎ , 73١١/١ ‏والأم‎ , "9837/١ ‏؛ وحاشية الدسوقي‎ ١ 9/96/١ ‏بداية امجتهد‎ )١( . 445/١ ‏والشرح الكبير‎ 451/١ ‏وكشاف القناع‎ (؟) روي عن الإمام مالك أن الإهام يسلم بالطائفة الثانية , ثم يأتون بما بقي عليهم ولا ينتظرهم ليسلم بم , لأن الإمام لا ينتظر المأموم وأن المأموم إنما يقضي بعد سلام الإهام . وكلا الأمرين جائز عند الإمام مالك. قال في الكافي: وكلا القولين لأئمة أهل المدينة وقال يما جميعاً مالك . انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ‎518/١‏ 7.والتمهيد5 ‎57/١‏ 7ءوشرح الزرقاي ‎5717/١‏ . 5) الساء آية (؟ ‎.)٠١‏

عدد الصفحات ١٥٢

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ‎١6‏ ‏اس قم أ وقوله تعالى: لأودات ماخر ىك بصا بكو من فظاهر قوله تعالى لإن” لوا أي ل يصلوا شيئاً منهاء وظاهر قوله تعالى: مْبْصاراممك © أي جميع الصلاة بكاملها9”". ب لسلامتها من كثرة المخالفة, ولأنها أحوط للحرب ,لأن امجاهد يتمكن من الضرب والطعن وإعلام غيرة بما يراه من أمر العدو”". وذهب الحنفية”2» وبعض المالكية”') إلى ترجيح الصفة الثانية التي يسندها حديث عبد الله بن عمرء وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ . وجه ترجيحهم ما يلي : ‎2-١‏ أن هذه الصفة موافقة للأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل إمامه20. ‏أن رواية ابن عمر قوية الإسناد , فهي وردت بنقل أهل المدينة وهم حجة في النقل على من خالفهم'”. ‏(1) الحاوي الكبير 453/7 » والأوسط 4/8 4., والأم ‎7١١/١‏ ء وكشاف القباع ‎4986/١‏ » والذخيرة ‎4١/9‏ 4 ء والمعونة ‎"١5/١‏ . ‏(؟) شرح الزرقائٍ ‎858/١‏ », وروضة الطالبين 7/7ه, والمجموع 5917/4 , وحاشية الروض المربع ‎4١7/9‏ »والمغني لابن قدامة ‎٠15/17‏ ". ‏(”) المبسوط 45/7 , وبدائع الصنائع . وبدائع الصنائع ١//8ه‏ . ‏(4) الذخيرة 459/7 ء وشرح الزقائي لموطأ الإمام مالك ‎0784/١‏ و منهم أشهب . ‏(ه) المبسوط ؟//1ا2 . ‏(5) حاشية الدسوقي ‎"937/١‏ .

عدد الصفحات ١٥٣

‎١6‏ أحكام المجاهد في الصلاة ‏الترجيح ‏الذي يظهر أن الصفة التي ذهب إليها الجمهور هي الأولى في صلاة الخوف على هذا الوجه لأا موافقة لظاهر القرآن , والصفة التي أختارها الحنفية فيها مخالفات عدة منها : ‎--١‏ أن قوههم تنصرف الطائفة الأولى وهي في الصلاة يؤدي إلى أن تمشي أو تركب وهي في الصلاة » وهذا عمل كثير ينافي الصلاة »وفيه استدبار للقبلة دون حاجة أو ضرورة . ؟- أن صلاة الخوف مبنية على التخفيف , وعلى قولهم تطول الصلاة أضعاف ما كانت حال الأمن , والخائف أولى بالتخفيف لحاجته إليه » وللرفق به©. وكلا الصفتين ثابتة وجائز العمل مما والخلاف إنما هو في الأفضل .والله أعلم . إذا تقرر معرفتنا من خلال هذا الوجه بصفتيه كيف تُصلى صلاة الخوف الثنائية سواء كانت المقصورة في السفر ,أو صلاة الفجر . فكيف تصلى المغرب المجمع على أنها لا تقصر”") والصلاة الرباعية في الحضر على هذا الوجه ؟ أولاً : صلاة المغرب . ذهب الجمهور إلى أن الإمام يصلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة0". واستدلوا على هذا بما يلي©): ‎. "٠5/8 ‏المغني‎ )١( ‏آفه الإجماع لابن المنثر ص( ‎)١‏ . ‏(") البحر الرائق 595/7 , وأحكام القرآن للجصاص 79/9" , والمدونة ‎350/١‏ »ء والذخيرة 5 ,. والوسيط 4/7 .”, والأم ‎7١7/١‏ , والحاوي الكبير ؟4514/7: والمغني 59/8" ء والمستوعب ‎4١7/9‏ , والمبدع 10/79 ., والخلى بالآثار 717/8 . ‏(4) البحر الرائق 595/7 » والمعونة ‎"1/8/١‏ , والحاوي الكبير 454/79 » والوسيط ‎"٠84/9‏ 2 والمغني ‎"٠١/7‏ , والشرح الكبير 487/75 » والإنصاف 87/9" .

عدد الصفحات ١٥٤

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ‎١‏ ‎-١‏ أن صلاة الخوف مبنية على المساواة بين الطائفتين» فإذا لم يمكن انقسام الركعة كان صلاته بالأولى ركعتين أولى» لأن أول الصلاة أكمل من آخرها . ؟- ولأن في ذلك خفة في الانتظارء وإسراع في الفراغ من الصلاة» وهذا المطلوب في صلاة الخوف . #-20 ولأن الطائفة الأولى أحق بالركعتين , لما لها من حق السبق . 2-4 ولأن الطائفة الثانية تصلي جميع صلاقها في حكم الإتهام, والأولى في حكم الانفراد, فكانت الطائفة الأولى أحق . وذهب الشافعية في قول على خلاف الأظهر, أنه يصلى بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين7. واستدلوا بما يلي : ‎-١‏ أنه روي عن علي ظَيه أنه صلى ليلة الهرير”© هكذا(". ‏؟- ولأن الطائفة الأولى أدركت مع الإمام فضيلة الإحرام والتقدم؛ فينبغي أن تزيد الثانية في الركعات ليجبر النقص”». ‎. 458/1 ‏ء وروضة الطالبين ؟/4ه . والحاوي الكبير‎ 7١/١ ‏الأم‎ )١( ‏(؟) هي : إحدى ليالي صفين بين علي ومعاوية ‏ رضي الله عنهما ‏ اقتتلوا حتى الصباح وصار الناس إلى السيوف بعد نفاذ النبل وتقصف الرماح , وقيل : سميت بذلك لعجرهم عن القتال حتى صار بعضهم يهر على بعض . انظر : تاريخ الطبري ه//ا؟ . ‏(*) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى . كتاب صلاة الخوف . باب الدليل على ثواب صلاة الخوف , ح رقم ‎)50١8(‏ وانظر : الأم ‎7١/١‏ ء والحاوي الكبير 458/75 . ‎. ”١ ٠/8 ‏المغني‎ )4(

عدد الصفحات ١٥٥

‎١65‏ أحكام المجاهد في الصلاة ‏والذي يظهر أن قول الجمهور هو الراجح , لا يلي : ‎-١‏ لقوة تعليلاقم , ولأن صلاة الخوف مبنية على التخفيف , وما ذكره الجمهور أقرب إلى المقصود . ‏؟- أن ما روي عن علي اه ليلة الحرير أنه صلى بالأولى ركعة » فقد روي عنه أنه صلى صلاة الخوف ليلة الحرير بالطائفة الأولى ركعتين2©'7, ويهذا يوافق الجمهور في أن الأولى أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين . ‏فإن صلىبالأولى ركعة وبالثانية ركعتين فقدخالف الأولى وصلاته صحيحه عند الجمهور9", ‏لأن صسلاة المغرب لم يرد فيها شيء عن البي ولد » قال الشوكاي : لم يرد في صلاة ‏المغرب في الخوف فعل ولا قول عن البي وله 0©. ‏وقال الحنفية : إذا صلى بالأُولى ركعة وبالثانية ركعتين فسدت صلاة الطائفتين : أما ‏الطائفة الأولى فلانصرافهم في غير أوان الانصرافء وأما الثانية» فلأهم لما أدركوا ‏الركعة الثانية صاروا من الطائفة الأولى لإدراكهم الشفع الأول وقد انصرفوا في أوان ‏رجوعهم فتبطل7). ‏والراجح ما ذهب إليه الجمهور أن الصلاة صحيحة: وقد خالف الأولى لما سبق من الأدلة . ‏فإن صلى المغرب بكل طائفة ركعة فهل تصح الصلاة ؟ ‏(1) نيل الأوطار 7/8 ‏(؟) الذخيرة ؟4"8/1 ء والحاوي الكبير 458/19 , والمغني ‎"9١٠١/8‏ ء والمبدع ‎31١١/17‏ . (”) المرجع السابق في الامش رقم ‎)١(‏ ‏(5) تبين الحفائق ‎537/١‏ , وفتح القدير؟/56 .

عدد الصفحات ١٥٦

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله /ا6 ‎١‏ ‏ذهب الحنفية27» والمالكية”" إلى أن صلاة الطائفة الأولى باطلة لا تصح؛ ووجه البطلان: أن الطائفة الأولى انصرفت من الصلاة في غير أوان الانصراف ,وتصح صلاة الطائفة الثانية » والثالثة . ووجه ذلك : أنها موافقة سئة صلاة الخواف . ولم أجد للحنابلة والشافعية قول في ذلك حسب ما اطلعت عليه من كتبهم ‏ . ثانياً : الصلاة الرباعية . ل خلاف بين الفقهاء ‏ فيما أعلم ‏ أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين: وبالطائفة الثانية ركعتين7” . لأن صلاة الخوف مبنية على المساواة بين الطائفتين وفي الرباعية تحصل المساواة . وإنمهاالخلاف فيما إذا جعل الإمام المجاهدين أربع فرق فصلى بكل فرقة ركعة , ثم يكملون لأنفسهم ما بقي عليهم . فقد اختلفوا إلى ثلاثة أقوال : القول الأول : أن الصلاة صحيحة في حق الإمام ومن خلفه , ولا إعادة عليه ولا عليهم » ولكن هذا خلاف الأولى . وهذا قول عند الشافعية”؟»: وقول عند الحنابلة7 . . 71/١ ‏وحاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق‎ » 777/١ ‏تبيين الحقائق‎ )١( (؟) حاشية الدسوقي ‎2986/١‏ والذخيرة 5 . وقال سحنون : تبطل صلاة الإمام وصلاهم لتركه سنتها . (#) بدائع الصنائع ‎61//١1‏ ه» وحاشية الدسوقي ‎21/١‏ وجواهر الاكليل557/17, والأم١/١3‏ 2 وروضة الطالبين؟/55»: والإنصاف617/7*, والمستوعب4/5 ‎١‏ 24 والمغني لابن قدامة 5/7 ‎"٠‏ ‏وإن صلى بالطائفة الأولى ثلاث ركعات وبالطائفة الثانية ركعة أو العكس صحت الصلاة » لأن الإمام لم يزد على انتظارين ورد الشرع بمثلهما . انظر : الأم ‎"١‏ . والحاوي الكبير 455/9 ء والمغني ‎”٠8/#‏ , والمبدع ‎١1/19‏ . (4) الأم 717/9 ء وروضة الطالبين ؟/8ه. (ه) الانصاف 59/ 7ه" , والمغني ‎"٠9/8‏ .

عدد الصفحات ١٥٧

‎١6/8‏ أحكام المجاهد في الصلاة ‏ودليلهم : أن الحاجة تدعوا إلى ذلك , فأشبه ما لو فرقهم فرقتين0©. ‏ونوقش : أنه لا فرق بين أن تكون به حاجة إلى ذلك أم لاءلأن الرخص إنغا يصار إليها بما ورد الشرع به". ‏القول الثابي: أن الصلاة تصح من البعض وتبطل من البعض الأخر وهذا قال الجمهور7", إلا أهم اختلفوا فيمن تصح صلاته و من تبطل من الطوائف, ففي قول عند الشافعية , والمذهب عند الحنابلة7؟. أنها تصح صلاة الطائفة الأولى والثانية و تفسد صلاة الإمام والطائفة الثالفة والرابعة . ‏ووجه صحة صلاة الطائفة الأولى والثانية : ‏أفما خرجتا من الصلاة قبل أن تفسد صلاة الإمام بالانتظار الغالث؛ لأنه لم يُنقل عن البي يد انتظار الث في صلاة الخوف , فزاد انتظاراً لم يرد الشرع به . ‏ووجه فساد صلاة الإمام والطائفة الثالئة والرابعة : ‏إن الإمام بطلت صلاته بالانتظار الغالث .ولأن الطائفة الثالثة والرابعة إتما به وصلاته باطلة من أولها .ء فبطلت صلاقما9, فإن لم تعلما ببطلان صلاة الإمام فلا تبطل صلاتهما ؛ لأن ذلك ما يخفى كما لو أتم بمحدث لم يعلم حدثه لم تبطل صلاة المأموه0). ‎. . 4/8 ‏المغني لابن قدامة‎ )١( ‏(؟) المرجع السابق في هامش رقم ‎)١(‏ . ‏(') تبيين الحقائق ‎/١‏ 787 وحاشية الشلبي بمامش تبيين الحقائق ‎377/١‏ , و الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ‎,”98/١‏ والأم ‎2.5١/١‏ والوسيط ‎٠١4/7‏ ", والمغني لابن قدامة 8/7 , ا والإنصاف 67/9" . ‏(5) الأم ‎3١/١‏ » والوسيط ‎"١4/79‏ والمغني لابن قدامة ‎"٠/7‏ , والإنصاف 9/اهمم ‏(ه) الأم ‎3١/١‏ , والوسيط 4/9 ‎”٠‏ والمغني لابن قدامة ‎"٠.8/8‏ , والإنصاف 68/7" . ‎. 5١/١ ‏والأم‎ ,4 87/١ ‏والشرح الكبير‎ . "٠. 9/7 ‏الإنصاف 79ت" والمغني‎ )١(

عدد الصفحات ١٥٨

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله حملا وقال الحنفية”'©: والمالكية”' : تبطل صلاة الطائفة الأولى والثالثة ‏ لأنهما فارقا الإمام في غير محل المفارقة . وتصح صلاة الإمام في الجميع , لأنهم لم يجعلوا كثر الانتظارات من الإمام مبطلة للصلاة » وتصح كذلك صلاة الطائفة الثانية والرابعة » لأن مفارقتهما للإمام كانت وف وقت الانصراف9”. القول الثالث : أن الصلاة باطلة في حق الإمام وجميع الطوائف. قال به سُحْنُون('» من المالكية » وهو قول عند الحنابلة 20. لأن الصلاة تبطل بالانتظار الأول؛ لأنه زاد على انتظار الرسول يقْهٌ زيادة لم يردالشرع و0" , والذي يظهر في صلاة المغرب والصلاة الرباعية في الحضر في حال الخوف أن قسمة امجاهدين إلى طائفتين يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الأخرى باقي الصلاة هو الأولى والأرجح ء لما يأب : ١ذ-‏ أن ذلك أقرب إلى المساواة بين الطائفتين في الصلاة . . 351/١ ‏ومحاشية الشلبي بمامش تبيين الحقائق‎ , 77* /١ ‏تبيين الحقائق‎ )١( ."98/١ ‏الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )7١( (”*) المراجع السابقة في هامش رقم ( ‎١‏ 7 ) . (6) هو : أبو سعيد, عبد السلام بن حبيب بن حسان التدوخي الحمصي. المغربي القيروائ المالكي , فقيه المغرب وقاضي قيروان »وصاحب المدونة في مذهب الإمام مالك » يُلقب بسحنون » ساد أهل المغرب في تحرير مذهب الإمام مالك, وانتهت إليه رئاسة العلمء توفي سنة ‎4٠‏ "ه.انظر سير أعلام النبلاء ‎57/١7‏ » ولسان الميزان 117/8 ءات رقم (35011) . () الشرح الكبير بمامش حاشية الدسوقي ‎"58/١‏ . والمغني ‎"٠5/1‏ . (5) المغني لابن قدامة 4/7 . ”# , وحاشية الدسوقي ‎"55/١‏ .

عدد الصفحات ١٥٩

حل أحكام المجاهد في الصلاة ؟- أن النبي وِدٌ كان يقسم الناس إلى طائفتين يصلي بالأولى نصف الصلاة وبالأخرى النصف الثاني » كما سبق في الأحاديث الصحيحة , ول يرد عنه يللي فيما أعلم ‏ أنه قسم الناس إلى ثلاث طوائف أو أربع . «_- أن صلاة الخوف مبنية على التخفيف والإسراع فيها حتى يتفرغ المجاهدون للقتال , وقسمة امجاهدين إلى أكثر من طائفتين يؤدي إلى التطويل في الصلاة وكثرة المشقة فيها . إذا تقرر أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية بقية الصلاة » فهل ينتظر الإمام الطائفة الثانية قائما للركعة الثالثة أم جالساً في التشهد ؟ اختلف الفقهاء ‏ رمهم الله تعالى ‏ إلى قولين : القول الأول : أنه ينتظر الطائفة الثانية قائماً. وهو المشهور عند الالكية('©2؛ ووجه عند الشافعية”" وصف بأنه الأفضل , ورواية عند الحنابلة9©. واستدلوا بما يلي : ‎-١‏ أنهلا غاية من قعوده ولا أمارة يعلمون يما فراغه من تشهده أو أوان قيامهم لقضاء ما عليهم إلا أن يشير إليهم؛ وذلك زيادة عمل في الصلاة مستغني عنه , فكان انتظاره إياهم قائماً أولى9). ‏1 ولأن الإمام يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار والتشهد يستحب تخفيفه». ‎. "9//1 ‏مواهب الجليل 557/7 .والقوانين الفقهية ص5/ » والمعونة‎ )١( ‏(؟7) حاشيتا القليوبي وعميرة ‎444/١‏ . والحاوي الكبير 4528/7 . ‏(5) الشرح الكبير ‎481/١‏ ء والمبدع 3831/7 . ‎. "9/8/١ ‏المعونة‎ )4( ‏(©) المبدع ‎1١/١‏ , والشرح الكبير ‎42/١‏ »ء والكافي في فقه الإمام أحجمد ‎749/١‏ حاشيتا ‏القليوبي وعميرة ‎445/١‏ .

عدد الصفحات ١٦٠

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ‎١5١‏ ‏8# ولأن أجر القائم أكثر من القاعد(). القول الثاب : أنه ينتظرهم جالساً . وهذا قول عند المالكية”"2؛ وأحد الوجهين عند الشافعية”2» ورواية عند الحنابلة9» . واستدلوا بما يلي : ١-أن‏ انتظاره إياهم في الجلوس أقرب إلى المساواة , لأنهم يدركونه في أول قيامه0 . ؟-ولأن الجلوس أخف على الإمام من القيام » وإذا انتظرهم قائما احتاج إلى قراءة سورة بعد الفاتحة وهذا خلاف السنة9©. قال في الشرح الكبير:كلا الآمرين جائز”", والذي يظهر أن الخلاف إنما هو في الأفضلية ولعل انتظاره إياهم في القيام أفضلء لأن ثواب القائم في الصلاة أكثر » وحتى لا يحصل إشكال على الطائفة الأولى في المفارقة والطائفة الثانية في الدخول إلى الصلاة , لأن الطائفة الثانية قد تُخْرم بالصلاة معه قبل قيامه فلا يحصل الاتباع . والله أعلم . الوجه الثالث : الصلاة بكل طائفة صلاة كاملة . صفة الصلاة على هذا الوجه : . ‏المراجع السابقة في هامش رقم (5) من الصفحة السابقة‎ )١( (؟) المراجع السابقة في هامش رقم ‎)١(‏ من الصفحة السابقة . (”*) الأم ‎73١/9‏ ء وحاشيتا القليوبي وعميرة ‎444/١‏ » وروضة الطالبين ؟8/1ه . (4) المبدع ‎3*1/١‏ » والشرح الكبير ‎40/١‏ » والكافي في فقه أحمد ‎541/١‏ . (5) المعونة ‎"١4/١‏ . وحاشيتا القليوبي وعميرة /4 44 . والكافي في فقه أحمد ‎541/١‏ . (5) المبدع ‎19/١‏ ء والشرح الكبير ‎481/١‏ . (0) الشرح الكبير ‎481/١‏ .

عدد الصفحات ١٦١

يل أحكام المجاهد في الصلاة إذا حضرت الصلاة جعل الإمام المجاهدين طائفتين : طائفة في وجه العدو , والطائفة الأخرى معه يصلي يما جميع الصلاة سواء كانت ركعتين أو ثلاثاً أو أربعاً » ثم يُسلم يمم فيذهبون إلى وجه العدو وتأنَ الطائفة الأخرى , فيصلي يمم تلك الصلاة مرة ثانية تكون هم فريضة وله نافلة0©. أدلة هذه الصفة ما يلي : ‎-١‏ عن جابر َه قال : (( كنا مع النبي يله بذات الرقاع7"... فأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين, ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين , فكان للبي يلد أربع وللقوم ركعتان ))0". قال النووي : ( معناه صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم وسلموا , وبالثانية كذلك , وكان البي وَل مسفلآ في الثانية » وهم مفترضون )"). ‏١-عن‏ أبي بكرة" ضف قال : (( صلى النبي وَل في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى بمم ركعتينءثم سلم فانطلق الذين صلوا ‎. 377/1 ‏والوسيط في المذهب 791/95 , وانحلى بالآثار‎ , 7/5/١ ‏مغني انحتاج‎ )١( ‏(؟) سبق يان صفة صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع بصفة أخرى , و هذا لا يمع أن تتعدد صفة صلاة الخوف في غزوة واحدة وقد تحمل على أن هذه الصفة في فرض والصفة الأخرى في فرض أخر . أو تحمل على تعدد الوقائع .انظر : نيل الأوطار 19/7" » وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام 1/4/7" . ‏(9) صحيح البخاري مع الفتح »كتاب المغازي ».باب غزوة ذات الرقاع » ح رقم ‎)5١75(‏ » وصحيح مسلم بشرح النووي»كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف, ح رقم (847). ‏(4) شرح صحيح مسلم للنووي 1/5 ‏(5) هو : نُفيع بن الحارث , وقيل : ابن مسروح بن كلدة ؛ نزل من حصن الطائف إلى البي وَل ببكرة .فأشتهر بأبي بكرة . أسلم وكان من فضلاء الصحابة » روى عن اللبي وَل » وروى عنه أولاده » توفي بالبصرة سنة ١1١هه‏ .ء وقيل :اده . انظر : أسد الغابة ه/4” ,ات رقم (1١"/اه)‏ , والإصابة 59/5" ,ات رقم (8815) .

عدد الصفحات ١٦٢

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله بد معه فوقفوا موقف أصحابم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى يهم ركعتين ) ثم سلم فكانت لرسول الله يلع أربعاً ولأصحابه ركعتين ركعتين ))27. *"-عن أبي بكرة ضيه (( أن النبي يل صلى بالقوم في الخوف صلاة المغرب ثلاث ركعات؛ ثم انفرقوا وجاء الآخرون فصلى بمم ثلاث ركعات ))”". وقد اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في الأخذ بمذه الصفة إلى قولين : القول الأول : يجوز الأخذ يذه الصفة, ويهذا قال الشافعية”"؛ والحنابلة7), وابن حزه0. ‎)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه مع شرحها عون المعبود , كتاب الصلاة » باب صلاة الخوف (من قال يصلي بكل طائفة ركعتين) , ح رقم (844؟١)‏ » والنسائي في سننه بشرح السيوطي» كتاب صلاة الخوف . ح رقم ‎)١585٠(‏ .ء والدار قطني في سنسه , كتاب الصلاة , باب صلاة الخوف وأقسامها , ح رقم (17517) , والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب صلاة الخوف , باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين , ح رقم (505) , وأخرجه الإمام أحمد في المسند 6 ح رقم (5/ا١5).‏ ‏(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .كتاب صلاة الخوف , باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين» ح رقم (5048). والحاكم في المستدرك, كتاب صلاة الخوف . ح رقم ‎)١5851١(‏ »2 وقال : سمعت أبا علي الحافظ , يقول: هذا حديث غريب , أشعث الحمرائ لم يكتبه إلا بمذا الإسناد » وهو صحيح على شرط الشيخين , ووافقه الذهبي . انظر : التلخيص للذهبي مامش المسستدرك . وأخرجه الدار قطني في سننه .كتاب الصلاة » باب صلاة الخوف وأقسامها » ح رقم ‎)١7/56(‏ , وصححه ابن خزيمة . انظر : صحيح ابن خزيمة »كتاب الصلاة » باب صلاة الإمام المغرب بالمأمومين صلاة الخوف , ح رقم ‎)١58(‏ . ‏(*) نيل الأوطار ‎"7٠/8‏ , وشرح صحيح مسلم للنووي 17/4/56" . ‏(4) الإنصاف ١/هه”‏ , والكافي في فقه الإمام أحمد ‎59/١‏ . ‏(ه) الى بالآثار */ 774 .

عدد الصفحات ١٦٣