في أحوال معينة يعذر الإنسان فيها بترك الصلاةء وأما عامة فتحمَل على أدلة كفر تارك الصلاة لأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة وا لاص مقدم على العام. فان قال قائل ا بجوي اة تجا النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من ترکھا جاحدا لوجوبها ؟. قلا : لايجوز ذلك لأن فيه محذورين : الأول :إلغاء الصف الذى اعتبره الشارع وعلق الحكم به فإن الشارع علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحود ورتب الأخوة فى الدين على إقام الصلاة دون الإقرار بوجويها لم يقل الله تعالى: قَإِنْ تابوا وأقّروا بوجوب الصلاة» ولم يقل النبى ته بين الرجل وبين الشرك والكفر ۱٦ mm 7 ۲ س
عدد الصفحات ١٧جحد وجوب الصلاة. أو العهد الذى بيننا وييذهم الاقرار بوجوب الصلاة فمن جحد وجويها فقد كفر. ولو كان هذا مراد الله تعالى ورسوله لكان العدول عنه خلاف اليبان الذى جاء به القرآن قال الله تعالى: < ورلن لَك الكتاب تبيانا لکل شيءَ چ [النعل: .]۸١ وقال تعالى مخاطلياً ثيده: «وأنرَلنًا اليك الذكر تبن للناس ما ذزل إلَيهِم ) [التحل: ٤٤ ]. األختوز الثائى: اعتبار وصف لم يجعله الشارع مَنَاطاً للحكم فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر بجهله فيه سواء صلى آم ترك فلو صلى شخص الصلوات الخمس وأتى بکل مایعتبر لھا من شروط وأرکانِ ووأجبات ومستحبات لکنه جاحد لوجويها بدون ۱¥
عدد الصفحات ١٨عذر له فيه لکان کافراً مع أنه لم یٹ رکها: فتبين بذلك أن حمل النصوص على من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها غير صحيح» وأن الحق أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجا عن الملة كما جاء ذلك صریحا فیما رواہ ابن ابی حاتہ فی سننه عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: (۸) إسناده شیف ٣خ جه اللالکائى فی «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» )۸۲۲/۲٤( رقم )۱١١١ عن على بن محمد بن عمر أخبرنا عبد الرحمن ہن ابی حاتم ثنا محمد ہن عوف ثنا اہن أبى مریم ثنا نافع بن يزيد نا سيار بن عبدالرحمن عن يزيد بن قودر عن سلمة بن شريح عن عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله جه فقال : « لاتشركوا بالله وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم ولا تتركوا الصلاة متعمدين فأخرجه ابن نصر فى « تعظيم قدر الصلاة» (۸۸۹/۲) حدثنا محمد بن یحیی حدثنا ابن ابی مریم - به بأتم منه. وإسناده ضعيف فمدار الطريقين على سلمة بن شريح وهو لا يعرف - كما ف زان ۹270 0ا الان ۔ 7۳ 2)06 ۔ویزید ہن ووی اک ی ترجمه البخاری فی تاریخه (۳۵۳/۸). وابن أپى حاتم فى الجرح والتعدیل (۹/٤۲۸)؛ ولم یذکرا فيه جرحاً ولا تعدیلاء وباقی = ۱۸ س
عدد الصفحات ١٩آ اناز سر ل الله 4 ولا منز کا بال شيئاً ولا تتركوا الصلاة عمداأً فمن تركها عمدا متعمداأً فقد خرج من الملة». وأيضا فإننا لو حملناه على ترك الجحود لم يكن لتخصيص الصلاة فى النصوص فائدة فإن هذا الحكم عام فى الزكاة والصيام والحج فمن ترك منها واحدا جحداً لوجوبه كفر إن كان غير معذور بجهل. وكما أن كفر تارك الصلاة مقتضى الدليل السمعى الأثرى ' فهو مقتضى الدليل العقلى التظرى فكيف يكون عند الشخص إيان مع تركه للصلاة التى هى عمود الدين وجاء = الرجال ثقات أو لا بحتاج للبحخث عن حالهم للمتابعة. ول واد م ديت ایی کي واب الدردا ٠ وامية خر التبى ۴ وأم أن . ومعاذ بن جبل ٠ رضى الله عنهم أجمعين لكن عندهم بلفظ: «فقد برئت منه ذمة الله» بدلا من «فقد خرج من الملة». فالحديث ص بلفظ و ... فقد برئت منه ذمة الله ». (۹) يعنى أدلة التَقّل المأثورة من الكتاب والسنة. ۱۹
عدد الصفحات ٢٠من الترغيب فى فعلها ما يَقتَضى لكل عاقل مؤمنِ أن يقوم بها ويبادرَ إلى فعلها. وجاء من الوعيد على تركها ما يقتضى لكل عاقل مؤمنِ أن یحڌرَ من ترکها وإضاعتها؟ فتركها مع قيام هذا المقتضى لا يبقى إيانا مع التارك. ء@e فإن قال قائل ألا يحتمل أن یراد بالکفر فى تارك الصلاة كفر التّعمة لا كفر الملة وأن المراد به كفر دون الكفر الأكبر فيكون كقوله ه: «اثنتان بالناس هما بهم كفر: الطعن فى النسب والنياحة على لميت» ' وقرله: «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر» . ونحو ذلك. قلنا هذا الاحتمال والتنظير له لايصح TN (.۱) آخرجه مسلم فی صحیحه (۱۲۱/۹۷) کتاب الإیان. باب إطلاق الله عله
عدد الصفحات ٢١الأول: «أن النبى يه جعل الصلاة حداأ فاصلا بين الكفر والإيمان وبين المؤمنين والكفار والحد يميز المحدود ويخرجه عن غيره» فالمحدودان متغايران لا يدخل احداهما فى الآخر. الثانى: أن الصلاة ركن من أركان الإسلام فوصف تاركها بالكفر يقتضى أنه الكفر المخرج من الإسلامء لأنه هده ركنا من ارکان الإسلام بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلاً من أفعال الكفر. الغالث: أن هناك نصوصا أخرى دلت على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجاً من الملة فيجب حمل الكفر على ما دلت عليه لتتلاءم النصوص وتتفق. الراع: أن التعبير بالكفر مختلف ففى ترك ۲١
عدد الصفحات ٢٢الصلاة قال : «بين الرجل وبين الشرك والكفر» فعبر بأل الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر بخلاف كلمة - كفر- منكرا أو كلمة - كفر- بلفظ الفعل فإنه دال على أن هذا من الكفر أو أنه كفر فى هذه الفعلة وليس هو الكفر المطلق EE قال شيخ الإسلام ابن تيمية ' على قوله مہ : «اثنتان فى ل هما بهم ک قاڵ: فقوله هما بهم کفر أی هاتان الخصلتان هما كفْرٌ ائم بالناس فنَفس الخصلتين كفر حيث كانتا من اعمال الكفر وهما قائمتان بالناس لكن لیس کل من قام به شعبةً من شُعَب الكفر (۲) فى كتاب؛ «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص .۷- ط السنة ألحمدية). ۲٠
عدد الصفحات ٢٣- يصير بها كافرا الكفرَ المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر. كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيان يصير بها مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما فی قوله عه: «لیس بين اله وين الكقر أو الشرك الا تراك الضلاة» وبہن کفر منکر فی الإاثبات ! .هھ . کلامه. فاذا تبين أن تارك الصلاة بلا عذر كافر کفرا مخرجا من لمل مقَتَضىی هذه الأدلة كان الصواب فيما ذهب إليه الإمام احمد بن حنبل وهو أحد قولی الشافعی كما ذكره ابن كثير فی تفسیر قوله تعالی: ۶ قَحَلف من بعدهم اشا اقتا ا تسا الشهُوات ) [مریم: ۹] . ۳
عدد الصفحات ٢٤وذكر ابن القيم فى كتاب (الصلاة) أنه أحد الوجهين فى مذهب الشافعى؛ وأن الطحاوى نقله عن الشافعى نفسه. وعلى هذا القول جمهور الصحابة بل حكى غير وأحد إجماعهم عليه. قال عبد الله بن ہے مح E م ے42ے 0 شقیق: کان اجا ال کہ لا یرون شیا من الأعمال رک کا کے السا ریا الترمذى والجاکم وصححه على د ای (۴) صحیع - اجا الترمذنى (رقم )۲٠۲۲ . وابن نصر فى «تعظيم قدر الصلاق (رقم ۸٤۹)؛ بسند صحيح عن عبد الله بن شی“ پد. وأخرجه الحاكم )۷/١( وصححة فزاد فى الإسناد أبا هريرة, - وألصوأب روأاية الترمذى وأين نصر - . وقال الذهبى: «أسنأده صالح » : قلت: فی سنده قیس پن أنیف: : لا يعرف. وله شاهد: اخرجه اہن نصر (رقم .)۹٤۷ واللالکائی (رقہ ,)٠6۳۷ ھن :ایی رر قال سحت جايا واه جا أكنتم تعدون الذنب فيكم شركا؟ (رواية اللالكائى : كفرا). قال: لا . قال: وسل ماين المد هين الكفر؟ قال: ترك الصلاة . وسنده صحيسح؛ واللفظ لابن نصر. = ٤ 7 ا
عدد الصفحات ٢٥کی ہے حر 0 وقال أسحاق بن رأهوبه الإمام ألمعروف : صح عن النبى عه أن تارك الصلاة كافرُ» وكذلك کان رأی أهل العلم من لدن النبى جه إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمداأ من غير عذر حتی يخرچ وقتها کافر» وذکر ابن حزم أنه قد حأ ء عن عمر وعبدألرحمن يڻ عرف ومعاذ ا جبل وأبى هريرة وغيرهم من الصحابة قال: ولا نعلم لهؤلاء مخالفاً من الصحابة. نقله عنه : )£$( المنذرى فى الترغيب والترهيب وزاد من حوعند اللالکائی (رقم )۱۵١۳۸ من وجه آخر عن مجاهد أبى الحجاج عن جاہر بن عبدالله قال: قلت له: ماکان يغرق بين الكفر والإيان عندكم على عهد رسول الله & ؟ قال: الصلاة. روفي الباب عن غير واحد صن الصحابة وراجع - إن شئثت - كتاب « تعظيم قنر الصلاة» لاہن نصر؛ وشرح أصرل اعتقاد أهل السدة اغ ھی 06 ان کیچ ی وی غا )۱٤( انظر الترغیب والترهیب (۴۳۹۲۳۲/۱- ۳۹۵). وصحيم الترغيب والترهيب (رقم .(0¥ê — ê. ۲۵
عدد الصفحات ٢٦ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبا الدرداء رضى الله عنهم. قال: ومن غير الصحابة اة آہن حل واسخاق بن رآهویه وعبد الله ابن الُبارك والنخعى وا حم بن عتَيبة وأيوب السختیانى وآبو ذاو الطيالسي بن ا فة وهي بن حرب وغیرهم . فان قال قائل : ماهو الجواب عن N الفح استدل بها من لايرى كفر تارك الصلاة؟ قلنا : الجواب أن هذه الأدلة لم يأت فيها أن نات الخلا لايكق أو ئه همسن أو أنه لايدخل النار أ أنه ا الحنة ونحو ذلك ومن تأملها وجدها لا تحرج سن أربعة أفسام كلها لاتعارض أدلة القائلين بأنه كافر: سم الأول: ما لا دليل ای صلا للمسألة مثل استدلال بعضهم بقوله تعالی: إن by) ۲٢
عدد الصفحات ٢٧سے چ ا 6 لا يغفر أن يشرك به وَيغْفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء)€ [الساء »]٤۸ فان معنى قوله- ما دون ذلك- ماهو أقل من ذلك ولیس معناه ماسوی ذلك بدليل أن من كَذب ما أخبر الله به روسوله فهو کافر کفرا لایغف' وليس ذنبه من الشرك. لی عا ان تی - ما دون ذلك - ما سوی ذلك لكان هذا من باب العا م الملخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بجا سوى الشرك الف لخر عن للد می ال الذى لا يغفر وإن لم یکن شرکا. القسم الثانى: عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة مثل قوله له فى A بن جبلل: «مامن عبد بشهد أن لا إلة إلا الله وأن محمنا عبد ورسراة 44
عدد الصفحات ٢٨ہے کل س ا إلا حَرُمَهٌ الله على الئار»"' وهذا أحد ألفاظه وورد نحوه من حديث أبى هريرة وعبادة بن الصامت وعتبان بن مالك رضى الله عنهم. القسم الفالث: عام مقید با لا كن معه ترك الصلاة مشل قوله تله فی حدیث عتان ب مالك دزن الل حرم على الثار من قال لا اله ا A بېتغی بذلك وجه کا گنا را ل 0و رل کا فے دیف اف «مامن أحدر يشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا :)... ۱۲۸ معفق علیه. أخرجه الہخاری فی صحیحه (رقم )٠۵( كتاب العلم؛ باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لايفهموا. ومسلم (۵۳/۳۲) كتاب الإيان . باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا » واللفظ لمسلم اوأظجة أيخا عقا .. ؛£K١۵ معفق عليه «أخرجه البخاری فى صحيحه (رقم )۱١( كثاب الصلاة » باب المساجد فى البيوت ا :)٤۲٤ طرفه رقم وكتاب المساجد ٠ )1١ -١١ ص ٠٤/۳۳( مسلم فی کتاب الإیان باب الرخصة فى التخلف عن )۳١١ .۳۹۳/۴۳( ومواضع الصلاة ؛۵١۳ الجماعة بعذر. وأخرجه غيرهما . وانظر تفسير النسائى (رقم (e4 ۲۸4
عدد الصفحات ٢٩رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على الثار»""' كما رواه البخارى فََقْييدٌ الإتيان بالشهاد تين باخلاص القصد وصدق القلب حه من ترك الصلاة. إذ مَامن شخْص يَصدق فی ذلك ویخلص E E E da فعل الصلاة ولايد فان الصلاة عمود الإسلام وهى الصلَة بين العبد وريه فإذا كان صادقا فى ابتغاء وجه الله فلابد أن يفعل سا يوصله إلى ذلك ویتجتب -مایحرل بيته وقد و کالاق ن هد أن ل اله إل الله وأ مسا روسل الله اا ئ قله فاد أن بك ذلك السو على أداء الصلاة مُخلصا بها لله تعالى متبعا فيها رسول الله له لار ذلك من مستَلزمات تلك الشهادة الصأدقة. (۱۷) تقدم تخريجه (رقم )٠۵ وهنا اللفظ للبخارى. ۲۹
عدد الصفحات ٣٠e ا القسم الرابع: ماورد مقيدا بحال يعذر فيها (۹A) ترك الصلاة کالحدیث الذی رواه ابن ماجه عن حذَيْقَّةَ بن اليْمّان قال قال رسول الله چ سر ھا ا لے س مص ا e « یدرس الإسلام کما ري م e ۴ الشيح الگبیر ا ا ل ا على هذه الكلمة: METAL. ( فقال له صلَه: فا د تغنى عَنهم لأإلة إلا الله وهم اش (۱۸) إسناده صحیح. i! اہن ماجه (رقم ۸۷) » والمحاکم فی مستدرکه )٠٤۵ .٤۷۳/٤( وصححه على شرط مسلم ووافقه الذحبی. ومسدد فی مسندہ - کما فی مصباح الزجاجة (6£/۳) . والبیهقى فی الشعب والضباء فى المختارة - كما فى أل جامع وغيره- وقال البوصیری: : وها إسناد می رجاله غات ») وهو کیا قال إلا أن ن مدار الذي مان أي هة اة بن خازء الضرير وهو وإن كان صدوق اللسان إلا أنه كان رأساً فى الإرجاء. وهذا الحديث ما يؤيد بدعته؛ فلیتأمل. قوله: « يدرس » : من درس الرسم دروسا إذا عفا وهلك (آى محي). وشی الثرب : نقشه .
عدد الصفحات ٣١يرن ا زل متيام اتك وه ا صد كه ؟ التار. لاتا . فان هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة E ¢ e 0 ري r 0 عرض عنه حديفه . ثم ردها ا من النار انوا معذورين بترك شرائع الإسلام لأنهم لا يدرون عنها فما قاموا به هو غَاية مايقدرون عليه وحالهم تشبة حال من مائو قبل قَرْض الشرائع أو قبل أن يتَمَكنوا من فعلها» کمن مات عقیب شهادته قبل أن يتمكن من فعل الشرائع أو أسلم فى دار الكفر قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع. والحاصل أن ما استدل من لا یری كَفَرَ تارك ۳۹
عدد الصفحات ٣٢