المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

حقائق مهجورة

برهان الدين القاضي

صفحة ٢٦ من ٣٠

112 غرضها نشباع رغبتها الفطريّة؛ فهل ستنطفئ تلك الرغبة، بعلاقة مدّتها ساعة واحدة؛ ولا سيّما أنهّ ا - بعد هذه المتعة المتق تة - ستعتدّ ، متجنّ بة الرجال، مدّة من الزمن؟!!! وقد اختلفوا في ع دّة المتمت ع بها، نذا كاكت من ذوات الأقراء، مع الدخول بها، وعدم الحمل، وعدم اليأس، فقيل: حيضتان، وقيل: حيضة واحدة، و قيل: حيضة وكصف، وقيل: ط هران. أمّا نذا كاكت حبلى، فعدّتها وضع الحمل؛ ونذا كاكت ِّن لا تحيض، فع دّتها خمسة وأربعون يومًا(1). فإذا احتاجت نلى نشباع رغبتها مرّة أخرى؛ فإمّا أن تصبر نلى اكقضاء ع دّتها، أو تتوجّه نلى التمتّع قبل اكقضاء الع دّة، موهمة شريكها الجديد أنّ ع دّتها قد اكقضت، أو تتوجّه نلى الزَ، الذي فرّت منه اسمًا، ووقعت فيه فعلاً. فإن صبرت المتمتّ عة مدّة العدّة، وجاءها متمتّ ع ثان ، فليس بعيدًا أن يحصل ما حصل، مع المتمتّ ع الأوّل، فلا يلبث معها أكثر من ساعة؛ لتلتز م بعد ذلك، بع دّة ثاكية. وهكذا في كلّ مرّة، تتمتّع يومًا، وتعتدّ مدّ ة من الزمن ؛ فتكون قد عاشرت في سنة واحدة بضعة رجال، لبثت مع كلّ رجل منهم ساعة واحدة، وصبر ت بعد كلّ متعة مدّة من الزمن . فإذا مرّت خمس سنوات، وهي على هذه الحال، فإنهّا تكون قد عاشرت نحو ةلاةين رجلاً؛ فلا يكون بينها وبين الزاكية غير فرق واحد فقط، هو الالتزام بالع دّة؛ نن التزمت بها، وأَّ لها ذلك؟!!! أين هذا (الإشـباع ال ـمتقطّ ع)، الـمملوء بالـحسرة ، والخياكة، والاحتقار، مـن (1) اكظر: العروة الوةقى6/139-133.

عدد الصفحات ٤٠٣

113 نشـــباع (الزواج الدائــم)، الـمملوء بالـمودّة، والألفة، والإخلاص، والاحترام؟!!! وماذا عن هذه المرأة، التي تنقّلت بين ةلاةين رجلاً، في خمس سنوات؛ فصارت كالزاكية، التي لا تعرف الشريك الواحد الدائم، فهي تتنقّل بين الزناة الغرباء، الذين ينظرون نليها كما ينظرون نلى الآلة؟!!! ألن تكون تلك المتعة الأةيمة سببًا كبيرًا، في تشويه الفطرة النقيّة، وتحويل المرأة نلى دمية شهواكيّة، يتناوب عليها المتناوبون؟!!! وليتها كاكت كالدمية، َامًا، بلا مشاعر، ولا رغبات، ولا حسرات؛ ولكنّها ستكون - بلا ريب - م دم نة على التنوّع، لا تجد اللذّة نلاّ في تغيير الرجال؛ فإذا تزوّجت يومًا، زواجًا دائمًا؛ فإنهّا لن تهنأ برجل واحد، وسترغب في تغييره، نمّا بالطلاق، أو بالخياكة!!! وفوق هذا كلّه، ي كن أن تتخلّص المتمتّ عة - عندهم - من الع دّة، بأن تشترط على المتمتّ ع عدم الوطء، ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات(1)، ومنها التفخيذ، وما ضارعه، ِّا لا يتدّي نلى الوطء. فإذا اكتفى الوطء، اكتفت الع دّة؛ وباكتفائها تكون المتمتّ عة - عندهم - حرّة، في الاستكثار من المتعة، والاستمرار فيها؛ فلا ي ستبعد أن يتمتّع بها في اليوم الواحد عشرة رجال، يتناوبون على الاستمتاع بها، من دون وطء، كلّ رجل يبقى معها ساعة واحدة!!! وتستطيع المتمتّ عة - عندهم - أن ت واز ن بين تجر ع مرارة الاعتداد، وبين فوات لذّة الوطء، فتشترط عدم الوطء، حين تفرّ من الاعتداد، وتج يز الوطء حين تكون راغبة فيه، وت صبرّ كفسها على تجر ع مرارة الاعتداد!!! (1) اكظر: المسائل المنتخبة321.

عدد الصفحات ٤٠٤

111 ونذا استطاعت المتمتّ عة أن تخ بر المتمتّ ع الجديد، بأنهّ ا قد مارست المتعة، من قبل، مع متمتّ ع سابق؛ فهل تستطيع أن تكشف عن هذه الحقيقة، للرجل الذي سيطلبها زوجة، في المستقبل، بطريقة الزواج الشرعيّ الدائم؟!!! ماذا سيكون جواب ذلك الرجل البريء المسكين، وهو يستمع نلى هذا الاعتراف الـم ــرّ؟!!! أليس الاحتمال الراجح أ نّ الزوجة ست خفي هذه الحقيقة، وتحرص على نخفائها؛ لتعيش مع زوج بريء مخدوع، لو علم بمعشار ما ارتكبته زوجته من قذارات، في مزبلة المتعة، لكان ةقل الجبال أخفّ عليه من ذلك؟!!! وما هو رأي (أحبار المتعة)، في نخبار المرأة، لزوجها، عن ماضيها الأسود، في المتعة، أت را هم ينصحونها بِخباره، لكن مع عدم وجوب ذلك، أم ت راهم ينصحونها بكتمان الأمر، لكن مع عدم وجوب ذلك؟!!! ننّ الرجل الشريف لا يتنع عن الارتباط بامرأة مطل قة، أو بامرأة أرملة، مع علمه يقينًا أنّ رجلاً قد سبقه نلى وطئها؛ لأنّ المطل قة والأرملة ارتبطتا بزوجيهما، عن طريق الزواج الشرعيّ الدائم. لكنّ الرجل الشريف لا ي كن أن يقبل الارتباط بامرأة، سبق أن ارتبطت بعقد المتعة؛ لأكّه يتمن أنّ التمتّع صورة من صور الزَ، فقد َتّع ذئاب المتعة بهذه المرأة، كما َتّع الزناة بالزاكية!!! فإذا استقذر الرجل الشريف تلك المرأة المت مت ع بها؛ فليستقذر أيضًا تلك الفتاوى الأةيمة، التي سوّلت لها ولأمثالها الاكغماس في مستنقع المتعة القذر!!! الفتوى-11: لا كفقة للمرأة المتمتع بها، ونن حملت من الرجل المتمتّ ع بها(1) . (1) اكظر: النهاية153، والمسائل المنتخبة325.

عدد الصفحات ٤٠٥

115 تعليق لا كفقة لها، لأنهّا في كظرهم كالزاكية، التي نمّا أن تزني من أجل المال، قلّ، أو كثر، ونمّا أن تزني؛ لإشباع شهوتها؛ فليس لها وراء ذلك أدَ حقّ. والعجيب أنّ بعض الزناة لا يبخلون عن بعض الزواني بالنفقات!!! الفتوى-15: لا توارث بين الرجل والمرأة المتمتّ عين(1) . تعليق لا يتوارث المتمتّ ع والمتمتّ عة، كما لا يتوارث الزاني والزاكية؛ ثمّ ي صرّ (أحبار المتعة) على تسمية متعتهم: (زواج المتعة)!!! الفتوى-16: يجوز َتّع الرجل بأكثر من أربع كسوة، من غير حصر(2) . تعليق وهذه الفتوى الخبيثة صريحة، كلّ الصراحة، في بيان التشابه الكبير بين المتعة والزَ؛ فكما يتمتّع الزاني، بما لا حصر له من الزواني، يتمتّع المتمتّ ع بما لا حصر له من المتمتّ عات. والمتمتّ ع يستطيع - عندهم - أن يتمتّع بما لا حصر له من المتمتّ عات، حتّ لو لم ت وج د هذه الفتوى؛ لأكّه يستطيع أن يتمتّع في السنة الواحدة بأكثر من ةلاث مئة متمتّ عة، نذا جعل مدّة كلّ متعة منها يو مًا، أو بعض يوم. ثمّ تأتي هذه الفتوى، فتبالغ في الإباحيّة؛ ليتمكّن الرجل المتمتّ ع من التمت ع، في اليوم الواحد، بأكثر من أربع كسوة؛ أو لت سهّل عليه التمتّع بأكثر من أربع كسوة، في حالة كون المدّ ة المتّفق عليها أكثر من يوم، كأن تكون أسبوعً ا. الفتوى-17: يجوز أن يعقد الرجل ، على امرأة واحدة، بعقد المتعة، مرّات كثيرة، واحدة، بعد أخرى (3). (1) اكظر: النهاية132، وشرائع الإسلام 2/911، والمسائل المنتخبة325. (2) اكظر: النهاية132 . (3) اكظر: النهاية132.

عدد الصفحات ٤٠٦

116 تعليق يكون الرجل المتمتّ ع - بهذه الفتوى - قادرًا على قطع علاقته بالمرأة التي َتّع بها، مت ما شاء، وقادرًا على ندامة علاقته بها، مت ما شاء؛ فإن شاء أن يجدّد العلاقة، بعد اكتهاء المدّة، حين يشتهي ذلك، فله الخيار؛ ونن شاء أن يقطع العلاقة، كان له ذلك. ومثله في ذلك، كمثل الزاني، الذي ت عجبه نحدى الزواني، في ديم العلاقة بينهما، ولكن بلا زواج؛ لكي يستطيع التملّص مت ما شاء؛ فإن أعجبه البقاء معها، استمرّ في وصالها، ونن ساءه منها شيء، قطع العلاقة بينهما. وهذا يعن أنّ المرأة المتمت ع بها لا تحتاج نلى أن تعتدّ، في حالة تجديد عقد المتعة، نذا كان المتمتّ ع الثاني هو كفسه المتمتّ ع الأوّل، في مكنه تجديد العقد، بعد اكتهاء الأجل، بلا فصل، أو بعد أن يهبها باقي المدّة، بلا فصل(1). وقداعتمد على هذه الفتوى بعض الطلبة؛ فاختلقوا حيلة باطلة، ذات ثَار فاسدة، وكسبوها نلى بعض (أحبار المتعة)؛ فأجازوا تناوب جْاعة من الرجال، على التمتّع بامرأة واحدة، مع وطئهم لها، من دون ع دّة. فالأجل ي كن أن يكون ساعة، مع نمكان تقصيره بأن يهب المتمتّ ع للمتمت ع بها باقي المدّة؛ فيعمد المتمتّ ع الأوّل نلى وطئها، قبل اكقضاء الأجل، أو قبل أن يهبها الباقي؛ ثمّ يعقد عليها متعة، بعد اكتهاء الأجل، أو بعد الهبة، لكن من دون وطء. ثمّ يبدأ التطبيق العمليّ للحيلة، باكقضاء مدّة العقد الثاني، أو بالهبة كذلك؛ فتسقط العدّة - بافترائهم - فيأتي المتمتّ ع الثاني، ليفعل ما فعله المتمتّ ع الأوّل، ثمّ يأتي الثالث، ثمّ الرابع، وهكذا نلى آخرهم!!! (1) اكظر: العروة الوةقى6/135.

عدد الصفحات ٤٠٧

117 وقد حكى الحرّ العامليّ- وهو واحد من (أحبار المتعة) - هذه الحيلة؛ وأجاد في بيان فسادها، وبطلانها، وأككر صحّة كسبتها، نلى شيخه، فقال: «اشتهر بين جْاعة من الطلبة الآن حيلة في نسقاط الع دّة، وبعضهم ينسبها نلى شيخنا المحقّق الشيخ عليّ. وصورتها أكّه لو تزوّج رجل امرأة بالعقد الدائم، ودخل بها، ثمّ طلّقها بعد الدخول، وجبت عليها الع دّة. فلو عقد عليها بعد الطلاق، ثمّ طلّقها قبل الدخول، فلا ع دّة عليها، فتدخل تحت النصّ المتضمّ ن لعدم لز وم الع دّة، مع الطلاق، قبل الدخول، والع دّة السابقة سقطت بالعقد الثاني؛ نذ لا ع دّة عليها منه. وكذلك لو َتّع رجل بامرأة، ودخل بها، ثمّ وهبها المدّة، واكقضت مدّتها، ثمّ عقد عليها أيضًا متعة، ثمّ وهبها المدّة، قبل الدخول، أو اكقضت قبله؛ فإنّ المرأة لا ع دّة عليها ثاكيًا، والع دّة الأولى بطلت بالعقد الثاني. وأقول: كسبة هذه الحيلة نلى الشيخ عليّ لم تثبت، وعلى تقدير الثبوت هو مطال ب بالدليل التامّ؛ فإنّ ما أورده هنا غير تامّ، بل هو مشتمل على تسامح وتساهل، وغفلة عجيبة عن ككتة، وهي أنّ الع دّة الأولى لم تسقط بالعقد الثاني، نلاّ بالنسبة نلى صاحب الع دّة. وأمّا بالنسبة نلى غيره، فهي باقية، ولا دليل عندنا على نسقاطها...»(1). وليس بعيدًا أن يكون اشتهار هذه الحيلة بين أولئك الطلبة قد جرّهم، أو جرّ غيرهم، نلى التطبيق العمليّ، لتلك الحيلة، بالتناوب على وطء المتمت ع بها، بلا ع دّة، تفصل بين وطء رجل، ووطء رجل آخر!!! الفتوى-18: عدم وجوب الإشهاد والإعلان في المتعة (2) . (1) الفوائد الطوسيّة212، واكظر: مفاتيح الشرائع 3/339. (2) اكظر: النهاية153.

عدد الصفحات ٤٠٨

118 التعليق ننّ الإشهاد والإعلان يحقّقان - في الزواج الدائم - رعاية كب يرة، لحقوق الأزواج؛ ولولاهما لادّعى كلّ رجل زوجيّة أيّ امرأة ، على حسب هواه، ولادّعت كلّ امرأة زوجيّة أيّ رجل ، على حسب هواها ؛ فينالان بادّعائهما ما لا يستحقّان، من حقوق الأزواج. ولذلك نْد أنّ المرأة - في علاقة المتعة - ستخسر كلّ شيء ذي قيمة؛ حتّ نةبات الزوجيّة المتق تة المزعومة ، ليس لها أدَ دليل يدلّ عليه، نلاّ نذا اعترف شريكها - في المتعة - بعلاقتهما المتق تة، وأَّ له ذلك؟!!! فإذا أككر المتمتّ ع علاقته بالمتمتّ عة، فإنهّا لن تستطيع أن ت ثبت للناس أنّ هذا الحمل، الذي في بطنها، هو كتيجة علاقة المتعة، لا كتيجة علاقة الزَ!!! ولا يستطيع المتمتّ عون والمتمتّ عات أن ي علنوا للناس، عن ارتب اطهم بعلاقة المتعة المتق تة؛ لأنهّم ي وقنون كما ي وقن سائر الناس أنّ علاقة المتعة صورة من صور الزَ؛ فكأنهّم يشهدون على أكفسهم بالزَ، حين ي علنون ذلك للناس. ونيقان الناس - ومنهم المتمتّ عون والمتمتّ عات - بكون المتعة صورة من ص ور الزَ، نكّ ـما هو نيقان كفسيّ ، مكتوم، يكتمه معظم الـمقلّدين، الذين يقلّدون (أحبار المتعة)، ولا يستطيعون التصريح به؛ لأنهّم نن صرّحوا بذلك، فقد طعنوا في أحبارهم، الذين يعدّون هذه المتعة ضرورة من ضروريًّت مذهبهم. ولذلك يتظاهر هتلاء المقلّدون، بالدفاع عن الم تعة، واعتقاد حلّيّت ها؛ ولكنّهم في الباطن ي نكرون حلّيّتها، كلّ الإككار، حتّ الذين يارسونها منهم. ويكفي لإةبات ذلك: أن تجد أنّ الرجال المتمتّ عين يرفضون أشدّ الرفض أن تكون أمّهاتهم، أو أخواتهم، أو بناتهم، أو عمّاتهم، أو خالاتهم، أو بنات نخوانهم، أو بنات أخواتهم، أو بنات أعمامهم، أو بنات أخوالهم، أو بنات عمّاتهم، أو بنات خالاتهم، من جْلة المتمت ع بهنّ من النساء؛ ولكنّهم لا يرفضون

عدد الصفحات ٤٠٩

119 أبدًا أن يكنّ من المتزوّ جات، بالزواج الشرعيّ الدائم!!! فالإشهاد لا قيمة له، في المتعة؛ لأنّ الحاجة نليه منتفية؛ فإّّا يح تاج المتمتّ عون نلى الإشهاد، حين يستطيعون الإعلان، وهتلاء لا يستطيعون ذلك. وليس صعبًا على بعض المتمتّ عين أن يستعينوا بأصحابهم، وأقرانهم، وكظرائهم في التمتّع؛ ليشهد بعضهم لبعض؛ ولكنّ هذه الشهادة ستكون شهادة سرّيّة، لا يستطيعون نعلانها للناس، الذين يستنكرون المتعة، كلّ الاستنكار، فلا تكون لها أدَ قيمة. ثمّ ننّ نيجاب الإشهاد من شأكه أن ينع الكثيرين من التمتّع، ولا سيّما حين لا يجدون من يشهد لهم، أو حين يخشون أن يبوح بعض الشهود بالسرّ؛ فيعرف الأولياء والأقرباء والأصدقاء والجيران، وسائر الناس. ولذلك لم يبخل (أحبار المتعة) عن أتباعهم، من المتمتّ عين والمتمتّ عات؛ فنفوا نيجاب الإشهاد، في المتعة؛ لي زيلوا هذه العقبة الكتود؛ فلا يجد المتمتّ عون، ولا المتمتّ عات أيّ حرج، في كتمان علاقة المتعة بينهم، كما يكتم الزناة والزواني علاقة الزَ!!! الفتوى-19: ليس في المتعةطلاق، وتبين المرأة باكقضاء المدّة(1) . التعليق ننّ الفراق في المتعة محتوم موقوت؛ ولذلك لا مكان للطلاق فيها؛ فكلّ متعة مختومة بفراق، وهو فراق مبنّ على اتّفاق؛ كالفراق الذي يكون بين الزاني والزاكية، بعد اكتهاء الممارسة الشهواكيّة. وليس الفرق بين طلاق الزو اج وفراق المتعة محصورًا في التسمية، ونّّا هو فيما وراء الطلاق والفراق. (1) اكظر: شرائع الإسلام 2/916.

عدد الصفحات ٤١٠

111 فللمطلقة حقوق على الزوج تستحقّها؛ بخلاف المتمتّ عة، فلا تستحقّ بعد الفراق أيّ حقّ منها. والطلاق أمر عارض ي ضطرّ نليه الأزواج اضطرارًا، وليس مبنيًّا على اتّفاق سابق؛ فإنّ الأصل في ا لزواج الشرعيّ أن يدوم بالمودّة والرحمة والعلاقة الطيّبة؛ ولكنّ أمورًا طارئة قد ت وجب الطلاق، مع كراهته. فأين فراق المتعة من الطلاق الشرعيّ، وأين المتمت ع بها من المطل قة؟!!! الفتوى-21: ليس في المتعة لعان(1) . التعليق لا لعان في المتعة؛ لأنّ المتعة صورة من صور الزَ، فحين يتبينّ للمتمتّ ع أنّ شريكته - في المتعة - قد مارست الزَ، مع غيره، في وقت المتعة؛ فإنّ الاعتراض على ذلك ليس من شأكه؛ فالعلاقة بينهما عابرة متق تة، فلماذا ينشغلان باللعان، ولا سيّما أنّ الغرض من اللعان منتف في المتعة؟!!! فهل المتمتّ ع مستعدّ، لأن يقذف شريكته عند القاضي، والناس ؛ فيرميها بالزَ؛ لي قام عليها الحدّ؟!!! بأيّ صفة، سيتقدّم المتمتّ ع نلى القاضي، بهذا القذف: بصفة الزوج ، أم بصفة المتمتّ ع؟!!! نكّه لن يجرؤ على التصريح بحقيقة علاقته بالمقذوفة؛ ولذلك لا داعي لأن يشغل كفسه بهذا الأمر، فيفتضح أمره بين الناس!!! الفتوى-21: نذا حملت المرأة المتمتع بها، من رجل َتّع بها، فنفى الرجل الطفل عن كفسه، فإنّ الطفل ينتفي عنه ظاهرًا، ولا يفتقر نلى اللعان(2). (1) اكظر: شرائع الإسلام 2/916. (2) اكظر: شرائع الإسلام 2/916.

عدد الصفحات ٤١١

111 التعليق وهذه الفتوى متمّمة لفتوى اكتفاء اللعان في المتعة؛ فإنّ الرجل نن أراد أن يعتر ف بأن الحمل منه، اعترف؛ ولكن أَّ له ذلك؟!!! هل سي علن للناس أكّه كان على علاقة متق تة بهذه المرأة، وأنّ الحمل الذي في بطنها منه، وأكّه مستعدّ لإلحاق المولود به، ولن يبالي أن يكنّ الناس مولوده بكنية: (ابن المتعة)، أو (بنت المتعة)؟!!! نكّه لن يجرؤ على ذلك، وسيسارع نلى كفيه، متّه مًا المتمتّ عة بالزَ، أو مدّعيًا أنّ الحمل من رجل سبقه، نلى التمتّع بها؛ لتبقى المرأة بعد ذلك بين أمرين، أحلاهما مــرٌّ كالعلقم. فإمّا أن تج هضه، نن أمكنها، أو ترميه في المزابل، أو في النهر، أو قرب المستشفيات، أو قرب أحد البيوت ؛ ونمّا أن تتحمّل العار، وكلام الناس، وتربّيه كما تربِّ الزاكية ابن الزَ، أو بنت الزَ؛ هذا نن نْت من اكتقام أوليائها. ولذلك كفى (أحبار المتعة ) اللعان؛ لتسهيل الأمر على المتمتّ عين من الرجال؛ فلن تستطيع المرأة أن ت لزم الرجل بِلحاق المولود به، نن هو كفا ه عنه، ولن تلجأ نلى اللعان؛ لتدرأ عن كفسها تهمة الزَ، ولن تستطيع نةبات علاقة المتعة؛ نذ لا نشهاد، ولا نعلان، ولا اعتراف من الرجل!!! وهذا كلّه يتكّد النظرة الدوكيّة للمرأة، عند (أحبار المتعة)؛ فليست عندهم أكثر من سلعة رخيصة، ينال الرجال منها مبتغاهم، ثمّ ي لقون ما تبقّ ى منها في المزابل، ولا يبالون بما ي صيبها. ومثلها في - علاقة المتعة - كمثل (ل فافة التدخين)، التي يضعها المدخّ ن - عند التدخين - بين شفتيه، حتّ نذا استنفدها، واكتهى منها، ألقى بها في الطريق، وداسها بقدمه؛ لتتناوب على دوسها الأقدام، من بعده!!!

عدد الصفحات ٤١٢

112 الفتوى-22: لا يثبت وصف الإحصان، بعقد المتعة؛ فلا ي رج م الزاني، نلاّ نذا كان قد ارتبط بعقد الزواج الشرعيّ الدائم، أو عقد ملك اليمين، قبل ارتكابه جرية الزَ(1). التعليق ي قرّ (أحبار المتعة) برجم الزاني المحص ن، ولا يخالفون الجمهور في ذلك؛ ولكنّهم ينفون أن يكون الارتباط بعقد المتعة سببًا في ةبوت الإحصان. فإذا افترضنا: أنّ رجلاً لـم يرتبط، بعقد الزواج الشرعيّ الدائم، ولكنّه ارتبط بعقد المتعة فقط - حتّ في حالة كون الأجل سنة، أو أكثر - فإنّ (أحبار المتعة) لا يسمّون هذا المتمتّ ع مح ص نًا. وكذلك نذا افترضنا: أنّ امرأة لم ترتبط، بعقد الزواج الشرعيّ الدائم، ولكنّها ارتبطت بعقد المتعة فقط - حتّ في حالة كون الأجل سنة، أو أكثر - فإنّ (أحبار المتعة) لا يسمّون هذه المتمتّ عة مح ص نة. ولذلك لا ي رج م هذا المتمتّ ع، نذا مارس جرية الزَ؛ ولا ت رج م هذه المتمتّ عة، نذا مارست جرية الزَ؛ لأنهّما غير مح ص نين، عند (أحبار المتعة)؛ والإحصان شرط واجب من شروط ةبوت عقوبة الرجم، عند الجمهور. وواضح ما في هذه الفتوى الأةيمة، من التساهل، الذي ي غري أتباعهم بالمزاوجة بين (زَ المتعة)، و(متعة الزَ)؛ فليس على المتمتّ ع الزاني، ولا على المتمتّ عة الزاكية أكثر من حدّ الجلد، عندهم؟!!! وقد حاول (أحبار المتعة) أن يخفّفوا من غلوّ الإباحيّة، التي يدعون أتباعهم نليها، بفتاواهم الأةيمة؛ فتظاهروا بدعوة المتمتّ عين والمتمتّ عات، من باب النصيحة، نلى ترك بعض تلك الإباحيّات المنكرة؛ لكنّهم يستدركون، فيختمون د عوتهم تلك، (1) اكظر: النهاية633، وشرائع الإسلام 1/339.

عدد الصفحات ٤١٣

113 ببيان أنّ الامتثال لنصائحهم ليس واجبًا، وأنّ الحرج منتف عن المتمتّ ع والمتمتّ عات، في حالة مخالفتهم لنصائح أحبارهم. ومن أمثلة ذلك: قول نْم الدين الحلّ يّ: «وي ستحبّ أن تكون مت منة عفيفة. وأن يسألها عن حالها مع التهمة، وليس شرطًا في الصحّة. و ي كر ه: أن تكون زاكية، فإن فعل، فليمنعها من الفجور، وليس شرطًا في الصحّ ة. وي كر ه: أن يتمتّع ببكر، ليس لها أب، فإن فعل، فلا يفتضّها، وليس بمحر م»(1). فستاله عن حالها- عند التهمة - مستح بّ، وليس واجبًا، وليس شرطًا في صحّة عقد المتعة؛ ولذلك ينصح الحلّ يّ أتباعه بما ي ستحبّه، ولكنّ ه يستدرك؛ ليبينّ أنّ المتمتّ ع لو خالف كصيحته، فلا نشكال في صحّة العقد!!! وكذلك ينصحه بتجنّب التمتّع بالزاكية، ولكنّ هذه النصيحة ليست من باب التحريم، بل هي من باب الكراهة، والمكروه جائز فعله، وليس محر مـًا؛ ولذلك يقول: «فإن فعل، فليمنعها من الفجور»، أي: أنّ التمتّع بالزاكية جائز، وليس محر مـًا؛ ولكنّ الحلّ يّ ينصح المتمتّ ع حين يتمتّع بالزاكية أن ينعها من الفجور؛ ثمّ يستدرك الحلّ يّ، ويبينّ أنّ منعها من الفجور لا ي عدّ شرطًا في صحّة العقد؛ فإذا أهمل المتمتّ ع منعها من الفجور، فلا نشكال في صحّة العقد!!! ةـــمّ ينصح الـحلّ ـيّ أتباع ــه، بتــــرك التمت ع بالبـكــــــر، التـي ليــس لــها أب؛ لكـــنّ كصيحته، من (باب الكراهة )، لا من (باب التحري ـم)؛ فليس الـمتمتّ ع - الذي يخالف كصيحته – بـمرتكب لفعل م ـحــر م؛ بدلالة قوله: «فإن فعـــل، فلا يفتضّها، وليس بـمحـر م»، أي: نن تـمت ع بتلك البكــــر، التي ليس لـها أب، فإنّ الحلّ يّ ينصحه ، بتـرك وطئها، ة ـمّ يســـتدرك الحلّ يّ قائلاً: «وليس بـمحر م»، (1) شرائع الإسلام 2/911.

عدد الصفحات ٤١٤

111 بـمعنَ: أنّ الـمتمتّ ع نذا وطئ تلك البكــر؛ فإنّ وطأه لها ليس بـمحر م!!! فكان مثل الحلّ يّ، في عبارته هذه - وفي أمثالها - كمثل رجل ك اذب، يتظاهر بنصح صاحبه، فيقول له: «أكصحك ألاّ تشرب خمرًا، ولكنّك لو شر بتها، فلا نثم عليك؛ وأكصحك ألاّ تقتل فلاناً، ولكنّك لو قتلته لما كان عليك نثم »!!! أقول: يً (أحبار المتعة)، هل تسمعون بِذاككم ما تقولوكه بأفواهكم؛ وهل تقرؤون بأعينكم ما تكتبوكه بأيديكم؛ وهل ت نكرون بقلوبكم ما تختلقوكه بعقولكم؟!!! قال تعالى: ﴿و ل ق دْ ذ ر أْنا لج ه ن م ك ث يرًا م ن الجْ نّ و الإْ كْس له مْ قـ ل وبٌ لا يـ فْق ه ون به ا و له مْ أ عْين ٌ لا يـ بْص ر ون به ا و له مْ آذ انٌ لا ي سْم ع ون به ا أ ول ئ ك ك الأْ كـْع ام ب لْ ه مْ أ ض ل أ ول ئ ك ه م الْغ اف ل ون ﴾(1). بين الـمتعة والاستمناء والعجيب الغريب أن يتشدّد (أحبار المتعة)، في موضوع (الاستمناء)، كلّ التشدّد، بعد أن تساهلوا في موضوع (المتعة)، كلّ التساهل!!! وليس غرضي هنا القول بِباحة الاستمناء، ولا بيان رأيي الخاصّ فيه؛ ولكنّ غرضي التنبيه، على ذلك (التناقض الشيطانيّ العجيب)، بين تساهل (أحبار المتعة)، في (نباحة المتعة)، وبين تشدّدهم في (تحريم الاستمناء)!!! قـال أبــو جـعــفــر الطـوسـيّ: «والاســــتـمـنــاء بالـيــــد: مـحــــر م نجـماعـــً ا؛ لـقـولــــه: ﴿ن لا ع ل ى أ زْو اج ـه ــمْ أ وْ م ــــا م ـل ــك ـتْ أ يْ ـم اكـ ه ــمْ ف إ كـ ه ـمْ غ يْ ــر م ل ــوم يـن . ف م ــن ابْ ــتـ غ ـى و ر اء ذ ل ـك ف أ ول ئ ـك ه ــم الْع ـــاد ون ﴾(2)، وهــــذا مـــن وراء ذلــك. ور وي عنــــه ، (1) الأعراف 113. (2) المتمنون: 6-1، والمعارج 31-31.

عدد الصفحات ٤١٥

115 أكّـــه قـــال: مــلعــــون ســبــعــة، فـذكـــــر فيــهــا: النـــاكـــح كــــفّ ـــه»(1). وقال أبو جعفر الطوسيّ أيضًا«ومن استمنَ بيده، حتّ أكزل ، كان عليه التعزير والتأديب»(2). وقال محمّد حسن النجفيّ«من استمنَ بيده، أو بغيرها، من أعضائه: ع زّر؛ لأكّه فعل محر مًا، بل كبيرة»(3). والموازكة بين المتعة والاستمناء ت بين ّ للعاقل أنّ الآثار المعروفة لعلاقة المتع ة أخطر بكثير من الآثار التي يذكرونها، لفعل الاستمناء، نن ةبت تحريه بالدليل الشرعيّ القطعيّ. فما سرّ ذلك التشدّد في القول بتحر يم الاستمناء؟!!! ننّ القول بِباحة الاستمناء - عند خشية الوقوع في الزَ (1) - قد ينع الكثيرين من التوجّه نلى باب المتعة، الذي فتحه (أحبار المتعة). ولذلك عمد (أحبار المتعة)، نلى نغلاق باب (الاستمناء)، وتشدّدوا في القول بتحريه؛ حتّ لا يكون بديلاً لأتباعهم، يستغنون به عن المتعة!!! ولكي ت درك الفرق بين المتعة، والاستمناء، يجب أن تتذكّر أبرز الثمار الفاسدة، التي يجنيها المتمتّ عون والمتمتّ عات، من شجرة المتعة الخبيثة: 1- الاستمتاع تفخيذًا، بالطفلة الرضيعة . 2- الاستمتاع تفخيذًا،ببنت التاسعة، من دون نذن أبيها. 3- الاستمتاع وطئًا،بالبكر، التي ليس لها أب. 1- الاستمتاع وطئًا،بالبكر، البالغة الرشيدة، من دون نذن وليّها. (1) المبسوط1/212. (2) النهاية113، واكظر: شرائع الإسلام 1/131. (3) جواهر الكلام12/1111. (1) اكظر: الموسوعة الفقهيّة1/35.

عدد الصفحات ٤١٦

116 5- الاســـتمتاع وطئًا، بالبكر، من دون نذن وليّها، نذا منعها ولي ها من التمتّع بالكفت، الذي ترغب نليه. 6- الاستمتاع وطئًا،بالفتاة الأوربيّة، من دون نذن وليّها. 7- الاستمتاع وطئًا،بالكتابيّة، التي استجابت طمعًا في المال. 8- الاستمتاع وطئًا،بالفاجرة، مع عدم منعها من الفجو ر. 9- الاستمتاع وطئًا، مع عدم التحقّق من ارتباط الموطوءة برجل آخر. 11- الاستمتاع وطئًا، مع عدم الإكفاق على الموطوءة، ونن حملت. 11- الاستمتاع وطئًا، بعدد غير محصور، من النساء 12- الاستمتاع وطئًا، مع تجديدالاستمتاع بالموطوءة، مرارًا، بل فصل. 13- الاستمتاع وطئًا، بلا نشهاد، ولا نعلان. 11- الاستمتاع وطئًا،مع جواز كفي الرجل كون الحمل منه، بلا لعان. 15- الاستمتاع وطئًا، ولكن لا يثبت به نحصان. ولا ريب في أنّ هذه الاستمتاعات تضاهي استمتاعات الزناة والزواني، وقد تزيد عليها في قوّة الإباحيّة؛ فأين منها فعل الاستمناء؟!!! ويذكّرني هذا (التناقض العجيب)، من (أحبار المتعة)، بما رواه بعض المتلّفين من (تناقض الزاني)، الذي تجنّب (الع زْل). قال التوحيديّ: «أ كوفل بن م ساحق، بابن أخيه، وقد أحبل جارية، من جيراكه، فقال: يً عدوّ الله، لـمّا ابت ليت بالفاحشة، هلاّ عزلت ؟ فقال: يً عمّ، بلغن أنّ العزل مكروه، فقال: أفما بلغك أنّ الزَ حرام؟ !»(1). وليس غرضي من ذكر هذه الرواية: تصحيحها، والاعتماد عليها، (1) البصائر والذخائر1/153.

عدد الصفحات ٤١٧

117 والاحتجاج بها، ونّّا غرضي هو تقريب فكرة (التناقض العجيب) نلى الأذهان؛ فإنّ الاحتراز من (العزل) ياةل الاحتراز من (الاستمناء)؛ والوقوع في (الزَ) ياةل الوقوع في (المتعة). ومن (النصائح ال ـمضح كة): أن ينصح بعض (أحبار المتعة) أتباعهم، بممارسة (المتع ة)؛ ليحصّنوا أكفسهم من ِارسة (جرية الاستمناء)(1)؟ فيكون مثلهم - في كصيحتهم هذه - كمثل الطبيب المتحامق، الذي ينصح المريض، بشرب الخمر؛ ليحصّن كفسه من شرب الشاي؟!!! فيا أيّها الناصح المضح ك: نذا أراد أحد مقلّديك تحصين كفسه بالمتعة؛ لكي يتجنّب (الاستمناء): أ- هل يجوز أن يتمتّع، تفخيذًا، بابنتك الرضيعة؟!!! ب- هل يجوز أن يتمتّع، تفخيذًا، بابنتك الصغيرة، التي بلغت التاسعة، من دون نذكك؟!!! ج- هل يجوز أن يتمتّع، وطئًا، بابنتك البكر، بعد أن َوت أكت؟!!! د- هل يجوز أن يتمتّع، وطئًا، بابنتك البكر، من دون نذكك، نذا منعتها من التمتّع بالكفت، الذي ترغب نليه؟!!! ه- هل يجوز أن يتمتّع، وطئًا، بابنتك البكر البالغة الرشيدة، من دون ن ذكك؟!!! و- هل يجوز أن يتمتّع، وطئًا، بابنتك، مع عدم الإكفاق عليها، ونن حملت منه؟!!! ز- هل يجوز أن يتمتّع، وطئًا، بابنتك؛ وينفي كون الحمل منه، فينتفي ظاهرًا، بلا لعان؟!!! (1) اكظر: مواقف الشيعة3/121.

عدد الصفحات ٤١٨