22 ترد على فقرائام)أ نيائام و (1). ومه الدملة فاـو داؤـل تحـ جملـة يجوز تيرفه فيه، أ الدين الم مل ذمة المدين ما مملوك للدائن، ماله، فتجب فيه الزكاة؛ لعموم الأدلة المتقدمة. المنا شة: المـا العلة وموب الزكاة ليس الملك فقط، ولكناا القدرة على التيـرفانو ش ، وه ا ير ممكن الم ملالمملوك حقيقة أو حكما (2). الإمابة إمكـــا تنميـــة المـــا ، وهـــ ، العلـــة القـــدرة علـــى التيـــرف هـــ يجـــاب ا العلـــة اشـــترام متحققــة فعــلا الــدين الم مــل، إذا كــا للــدائن تأميلــه منفعــة؛ كــم يبيــع مــا ثمنــه حــام مائــة بمائة وعشرين م ملة، فتحقل النماء بالتمميل. 2-الآثار الواردة عن اليحابة -رضي الله عنهم-دين عموما ، ومن التي تد على وموب زكاة ال ذلك الدين الم مل، و د تقدم ذكرها، فلا حامة لتكرارها. 2-ولوم أنه مملوك لم ملك الدائن مستقر على الدين الم مل، بدليل صحة البراءة منه، أ تي البراءة منه(2). المنا شة نو ش بما نو ش به الدليل السابل. الإمابة: السابل. يجاب بما أميب به عن منا شة الدليل 4-أ الحوالة تي على الدين الم مل، فد على إمكا التيرف فيه (4). (1) أؤرمه البهاري كتاب الزكاة، باب وموب الزكاة 2/121، واللفظ له، ومسلم كتاب الإيما ، باب الدعاء إ الشاادتين وشرائع الإسلام 1/52، ر م 12 .) (2) ينظر: أثر الدين الزكاة للدكتور صالح اللاحم، 111.) (2) ينظر: الما ب1/151، والمغ4/211. (4) ينظر: الإنياف مع الشرح الكب 6/221. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٤24 المنا شة فلا تي الحوالة بالدين الم مل إم بم مل معلهنو ش ا ه ا ير مسلم (1)،وه ا ير كاف كما التيرف (2). الإمابة عدم و صحة الحوالة به على دين م مل معله يد على تيرف الدائن فيه، يجاب ا كما التيرف الدين الم مل أثناء تأميله، كا بسبب كما التيرف فيه عند التمميل، بما يجعله ناميا أثناء الأمل وه ، اية العلة من كما التيرف. 5-مام ناميا من حين إمراء أ الدين الم مل ال ي زيد فيه من أمل التمميل، يعد العقد؛ لأ الرب د زاد مقابل الأمل، والتعامل الآمل مجا من مجامت امسترباح، بل هو العير الحا ر من أبرزها ؤاصة الم سسات التمويلية (2). 6-فائدة، فمشبه ما لو مل ثب باؤتيار الدائن، وله التمؤيرأ الأمل الدين ا آؤر مضاربةدفعه إ (4) . المنا شة نو ش ا امؤتيار التمؤير إنما أومبته الحامة، فلا ي ثر. وأما ومود الفائدة التمؤير فليس بالضرورة إذ د م تومد (5). الإمابة انه إنما اؤتار التمؤير لحامته لتنمية ماله ك ا الطريل، فلا يمنع من وموب الزكاة، يجاب دفعه إ آؤر مضاربة، فن لم يكن له التمؤير فائدة وكا التمؤير متمحضا أشبه ما لو لميلحة المدين فلا يكو ذلك البا إم على معسر، والدين على المعسر م تجب زكاته. 1-أ القو بعدم وموب الزكاة الدين الم مل، ي دي إ ؤلل ليس باليسير إ امة (1) ينظر: الشرح الكبير مع الإنياف 12/21-22. (2) ينظر: أثر الدين الزكاة للدكتور صالح اللاحم، 111.) (2) ينظر: امتجاهات الفقاية زكاة الديو للدكتور عبد الرحمن الأطرم (11.) (4) ينظر: شرح الزركش 2/522. (5) ينظر: أثر الدين الزكاة للدكتور صالح اللاحم، 111.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٥25 العير؛ لأنه يترتب على ذلك إسقام الزكاة عن نسبة كبيرة م ثرة فريضة الزكاة ه ا الأموا الزكوية مع أنها أموا ابلة للنماء، وه الغالب أموا مملوكة للتجار، فنسقام الزكاة فياا مناف لمقاصد الشريعة (1) . أدلة القو العا 1-واردة عن اليحابة الآثار ال -رضي الله عنهم-تمنع من وموب الزكاة الدين عموما ، ومن التي ذلك الدين الم مل (2). المنا شة نو ش امستدم ك ، الآثار المطلب الأو من المبحم الأو ، فلا حامة للتكرار. 2-أ تمام الملك شرم لوموب الزكاة، وهو ير متحقل الدين الم مل؛ لأنه م سلطا هلياحبه عليه حتى ل أمل(2). المنا شة نو ش بعدم التسليم ا ملك الدائن على الدين الم مل ير تام؛ لأنه يملك الإبراء منه والحوالة عليه، ونحو ذلك من التيرفات وه ا دليل الملك (4). الإمابة ؛ لأنه ير ادر على تنميته وامنتفالح به، وإنما أميب ا ه ا كله م يستلزم تمام الملك تكو ملكيته له نا ية ير تامة اية ذلك أ(5). الرد: يرد بما يأ منا شة الدليل التا 2- الدين الم مل ما ممنولح منه، محبو عن تنميتهو النماء شرم لوموب الزكاة، أ ، فلا تجب زكاته؛ أشبه الدين على المكاتبوامنتفالح به (6). المنا شة (1) ينظر: الندوة العانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة 212. (2) ينظر11) من ه ا البحم ، فقد تقدم ذكرها وتخريجاا ومنا شتاا (2) ينظر: مجمع الأنهر1/211، المبد2/221. (4) ينظر: الما ب1/151، المغ4/211، الإنياف مع الشرح الكب 6/221 . (5) ينظر: الشرح الكب 6/225. (6) ينظر: مجمع الأنهر1/216، الشرح الكب 6/225. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٦26 ، ونماؤ، حاصل بحكم ما يقابل أمله من كان بتمميلهتنميته إ بعدم التسليم، بل ينا ش رب – الديو الم ملة، وهو الغالب إ كا له بالتمميل منفعة -وينتفع ب لك أكعر من ، ، فلا يمنع من لميلحته والمنع من التيرف فيه و ع باؤتيار، بق بيد،، انتفاعه به فيما لو وموب الزكاة؛ كالما المرهو (1) ، والقيا على دين الكتابة يا مع الفارب، فدين الكتابة ير مستقر، ومسملتنا الدين المستقر عن معاو ة مالية. الإمابة: أميب ا ه ا منقوض بالقرض الحسن؛ لأنه ير مقابل برب . الرد: حا وم يتممل بالتمميل عند جماور م أمل له، بل هو ا القرض الحسن رد الفقااء(2)، فيمؤ حكم زكاة الدين الحا كما تقدم، لكن عند المالكية أنه يتممل بالتمميل فلا يملك الدائن المطالبة به بل حلو الأمل(2)، وعلى ه ا القو م يكو ناميا بسبب التمميل نماء حسيا ، لكنه نام نماء معنويا من حيم الأمر والعواب، وه ا كاف معتبار، ناميا ، بل هو ؤير وأبقى من النماء المادي. 4-أ الدين الم مل ما م يستحقه الدائن الحا ، ولو حلف أنه م يستحقه كا بارا ، فلا زكاة فيه مع عدم امستحقاب (4). المنا شة نو ش بعدم التسليم؛ لأنه يي الإبراء منه، ولو كا م يستحقه لم ينف فيه إبراؤ، (5). الترمي ؟ ير مرمو على زكاته الدين الم مل كو ما هو أثر ي بين القولين، بل الترم ، زكاة الدين الحا ير المرمو وموبتقدم زكاة الدين الحا الخلاف بين الفقااء (1 )تجب زكاة الما المرهو على مالكه و جماور العلماء. (ينظر: الأم 2/54،المغني 4/142، المحلى6/25.) (2) ينظر: بدائع الينائع 1/226، شرح فت القدير 6/145، الما ب 1/222، رو ة الطالب 4/24، المغ 6/421، الإنياف12/242. (2) ينظر: المعونة للقا عبد الوهاب2/1222، من الجليل5/421، أسال المدارك 2/241. (4) ينظر: الما ب1/151. (5) ينظر: الميدر السابل ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٧21 أم م؟ و د ترم لدى الباحم عدم وموب زكاة الدين الحا ير المرمو، وتأسيسا هل تجب .عدم وموب زكاة الدين الم مل ير المرموأ يقا بعلى ه ، النتيجة ومن باب أو : إنه م يمكن اعتبار الدين الم مل مرموا أو ير مرمو بل حلو ولكن لمعترض أ يقو الأمل؛ لأنه م يمكن الحكم على المدين الدين الم مل، هل هو مل ء أو معسر، مقر أو حلو الأمل، وبالتالي يتو ف الحكم حتى بل المطالبة، وم مطالبة ماحد، باذ أو مماطل بل حلو الأمل(1). ، وذلك بناء باذم مقرا وأميب عن ه ا امعتراض: ا المدين الدين الم مل يعتبر مليئا على الأصل، والقاعدة استيحاب الأصل حتى يعب ؤلافه، فالأصل المدين دينا م ملا ذلك عند حلو الأمل؛ إما بإعسار،، أو محود،، أو أنه مل ء مقر باذ ، حتى يعب ؤلاف مماطلته(2)، مسيما وأ الديو الم ملة التي يد مناا النماء البا ما تكو مضمونة برهن محرز، أو كفيل مل ء، أو ير ذلك من الضمانات. وبناء على ذلك فالرام هو القو بوموب زكاة الدين الم مل إذا كا مرموا ، وعدم وب زكاته إذا كا ير مرمو وم -وم أعلم -. مسألة الثانيةال : كيفية إخراج الزكاة عن الدين المؤجل. بوموب الزكاة الدين الم مل كيفية إؤراماا على ثلاثة القائلو الفقااء اؤتلف أ وا : إذا كا الدين مرمو اماا وامب عن كل سنة ولو لم يقبض؛: أ إؤر القو الأو . السداد وهو ومه عند الشافعية (2)، واؤتيار أبي عبيد (4)، وهو مروي عن عمر، وععما ، وابن عمر، ومابر -رضي الله عنهم-، وعن جملة من التابعين(5). وهو ال ي أفت به اللجنة الدائمة للبحوث (1) ينظر: أحكام الزكاة ومسائلاا المعاصرة من ؤلا شرم الملك 212.) (2) ينظر: الميدر السابل (2) ينظر: المجمو6/22، مغني المحتاج 1/412. (4) ينظر: كتاب الأموا له 422 .) (5) ينظر: الميدر السابل ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٨21 العلمية والإفتاء المملكة العربية السعودية (1)، وهو اؤتيار الشيخ عبد الرحمن السعدي (2)، والشيخ عبد م البسام(2) . القو العاني: أ الزكاة م تجب فيه إم بعد بضه، فنذا بضه زكا، لما مضى من السن . ير مرمو مرموا أو ذهب إ ذلك الحنفية(4)، وهو أصالوماين عند الشافعية(5)، والم هب عند الحنابلة(6)، الحنابلة(6)،وهو اؤتيار أبي عبيد إ كا ير مرمو (1). القو العالم: وموب الزكاة دين التامر المدير إذا كا مرموا فيقومه بعرض ويزك يمته كل عام ولو لم يقبضه. فن كا ير مرمو أو لتامر ير مدير أو كا ر ا فيزكيه إذا بضه لسنة واحدة. ذهب إ ذلك المالكية(1) . (1) ينظر: فتاوى اللجنةالدائمة 2/124،الفتوى ر م 12564.) (2) ينظر: الفتاوى السعدية126.) (2) ينظر: امتجاهات الفقاية زكاة الديو للدكتور عبد الرحمن الأطرم 12.) (4) ينظر: المبسوم2/121، بدائع الينائع2/2. (5) ينظر: المجمو6/22، الأشبا، والنظائر للسيوط222)، أسو المطالب 1/255. (6) ينظر: المغ4/211، الشرح الكب 6/221، المبد2/221، الإنياف6/226. (1) ينظر: كتاب الأموا له 422.) (1) ينظر: المدونة1/254، المنتقى2/125، المقدمات الممادات1/225، القوانين الفقاية22)، الشرح الكب بحاشية الدسو 1/415، الخرش على ؤليل 2/122، مواهب الجليل2/211، 221، الفواكه الدوا 1/242. إ ثلاثة أ سام : اوعدما فياا، من حيم وموب الزكاةعند المالكية م نقسو الم ملة تيالد تنشم عن معاو ة : الديو التي لمه ، و م زكاة فياا على الدائن مطلقا، فنذا بضاا استقبل كا الحو : ديو القسم الأو .. وك لك الديو التي أصلاا ثمن عروض نيةمالية؛ كاليداب، والدية ، والديو التي ط، وه : الديو التي أصلاا رض: الديو التي تجب فياا الزكاة على الدائن يوم بضاا لسنة فقالقسم العاني .تامر مدير وكا الدين ير مرمو السدادالتي أصلاا عرض تجارة ل، والديو أصلاا ثمن عرض تجارة لتامر محتكر ، فيقوماا المدير كل عام ويزك ه الديو المرموة للتامر المدير، و يو التي تجب فياا الزكاة كل عام: الدالقسم العالم 1 / 261-22-1 /222- ، كفاية 1 /421-242.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٩22 الأدلة لأو :أدلة القو ا استد القائلو بوموب إؤراج زكاة الدين الم مل عن كل سنة، ولو لم يقبض؛ إذا كا مرمو السداد، بما يل : 1-الآثار الواردة عن اليحابة -رضي الله عنهم- وموب إؤراج زكاة الدين إذا كا ثقة، ولو ن كل سنة ولو لم يقبض، لم يقبض، فننها تد بعموماا على وموب إؤراج زكاة الدين الم مل ع إذا كا مرمو السداد، ومناا: أ- ما ورد عن ابن عمر -ر م عناما -كل دين لك ترمو أؤ ، فن ك أنه ا : عليك زكاته كلما حا الحو ك (1). ب-عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه: أ رملا بالح من رمل مام ليتيم له بعشرين وروى عبد م بن عمر لوالي اليتيم: ألف درهم منجمة على المبتالح، كل عام ألف درهم، فقا أؤرج مما وصل إليك كل عام صد ة الما كله، نا ه وكالئه، فلما سمع ذلك الرمل استقا البيع(2). ج-ما ورد عن مابر -رضي الله عنه- أنه سئل عن دين لرمل على آؤر، أيعط زكاته؟ ا : كنعمك(2). د-ما ورد ذلك عن عمر، وععما ، وعل ، وابن عبا -رضي الله عنهم-(4) . 2-أ صيرورة الما دينا كا بتيرفه واؤتيار،، وذلك ير معتبر تأؤير حل الفقراء، لك إبطا حقام م يملك التمؤيرفننه كما م يم (5). 2-أ الأصل الديو الم ملة التي تنشم باؤتيار العا دين أنها ديو مرموة، مسيما ديو الم سسات المالية التي يخضع إنشاء الديو فياا لكعير من الضوابط امئتمانية إ افة إ ما (1) أؤرمه أبو عبيد كتاب الأموا 425)، بر م 1214)، وسند، صحي ،(ينظر: ما ص من آثار اليحابة الفقه 2/522 .) (2) أؤرمه ابن زنجويه كتاب الأموا 2/411، بر م 1262.) (2) أؤرمه أبو عبيد الأموا 425-4 /121. (4) تقدم ذكرها وتخريجاا 12.) (5) ينظر: المبسوم2/124. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٠42 الأصل فياا أنها ديو مرموةمخييات مما لل التععر الديو ، ومعل يرصد لها من (1). 4-أ تأؤير أداء زكاة الدين المرمو إ بضه م يجوز؛ لأنه سبب إ استعقا أداء زكاته أو التفريط فياا، مسيما إذا بض متفر ا ومض عليه سنو كعيرة (2) .و تزكيتاا كل عام تيسير على المكلف، وتقسيط للزكاة عليه؛ لأنها إذا امتمع ث قل . أدلة القو العاني: استد القائلو بوموب إؤراج زكاة الدين الم مل عما مضى من السنين، بعد بضه؛ مرموا أو ير مرمو، بما يل : ادلة القو الأو المسملة أوم : استدلوا على وموب زكاته عما مضى من السنين السابقة، فلا داع لتكرارها. أ زكاته م تجب إم بعد بضه، بما يل :ثانيا : استدلوا على 1- ما ورد عن عل -رضي الله عنه-كإ كا صاد ا فليزكه إذا بضه أنه ا الدين الظنو : لما مضىك(2). ومه الدملة أ الدين الم مل حكم المظنو (الدين على معسر)؛ لأنه م يمكن بضه الحا ، إليه أم م؟ فت مل زكاته إ بضهوصاحبه م يعلم هل يعود (4). المنا شة ، بل الدين الم مل إذا كا ينا ش بعدم التسليم ا الدين الم مل حكم الدين المظنو مرمو السداد فاو ير مظنو ، وكونه م يمكن بضه الحا م يعني أنه مظنو ؛ لأ تأميله و أمله، مسيما وأ الديو الم ملة الغالب لميلحة الدائن، و بضه ممكن عند حل العير الحا ر البا ما تكو موثقة بضمانات كعيرة من رهن، وكفيل، و يرها؛ فلا تكو (1) ينظر: امتجاهات الفقاية زكاة الديو للدكتور عبد الرحمن الأطرم ( 11.) (2) ينظر: كتاب الأموا لأبي عبيد 422.) (2) أؤرمه أبو عبيد كتاب الأموا 426)، بر م 1222)، والبياق4/152، وابن أبي شيبة المينف 2/52، ا ابن حزم: ه ا اية اليحة.(المحلى 6/122)، وصححه الألباني الإرواء2/252.) (4) ينظر: المغ4/211. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤١41 ب لك مظنونة 2-أشبه الدين فلا تجب زكاته بل القبض، أ الدين الم مل م يمكن بضه الحا ، على المعسر، والمغيوب(1). المنا شة قدم منا شة الدليل السابل.ينا ش بما ت 2-أ الدين الم مل زيد فيه من أمل الأمل، فكيف يجب عليه أ يزك ستة م ملة، تساوي خمسة حالة، فومب تأؤير إؤراج زكاته إ القبض (2). المنا شة زاد عن رأ أو بخيم ماينا ش ا ه ا منتف بتقويم الدين الم مل بما يساوي حام ، رابحة التي لم تحل.الما من الم أدلة القو العالم: بالأدلة نفساا التي استدلوا كا زكاة الدين الحا ، و د تقدم استد المالكية لقولهم ذكرها ومنا شتاا المبحم الأو (2)، فلا حامة لإعادتها العرض تتمعل بتقويمه بعرض، ف تقويم ،المرمو لكية طريقة زكاة الدين الم مللكن للما بنقد، فيزك ه ، القيمة، الوا: لأ يمة الدين الم مل ه التي يملكاا الآ (4). وه ، الطريقة، أو ما يقوم مقاماا، ه التي يترم العمل كا زكاة الدين الم مل ال ي قد ف وموب زكاته كاملا إ رارا بالمالكلأو لقوة ما عللوا به، زيد فيه من أمل التمميل؛ فولح الشريعة الإسلامية.يط بربحه كاملا ، والضرر مد الترمي : الرام -وم أعلم -؛ وموب زكاة الدين الم مل كل عام، ولو لم يقبض، إذا كا مرموا لقوة أدلة ه ا القو وسلامتاا من المنا شة، ولورود المنا شة على أدلة القولين الآؤرين. (1) ينظر: المجمو6/22، المغ4/211. (2) ينظر: المجمو6/22. (2) ينظر16-24- )من ه ا البحم (4) ينظر: المدونة1/254، التاج والإكليل2/222، الخرش على مختير ؤليل 2/121. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٢42 . مالية معاوضة غير عن لمؤجلا: إذا كان الدين المطلب الثاني إذا كا الدين الم مل عن ير معاو ة مالية؛ كالصداق،وبد الخلع، والدية، و ير ، فما حكم زكاته؟ذلك ا زكاة الدين الحا إذا كا عن ير سبل ذكرهم، ولينلماء ذلك على اؤتلف الع معاو ة مالية(1)، و د ترم للباحم أ الدين الم مل إذا كا عن ير معاو ة مالية، فلا تجب زكاته ، ولو كا مرموا ، وإنما يستمنف به حوم بعد القبض -وم أعلم-. التطبيقات المعاصرة لزكاة الدين. : ثالثالمبحث ال وفيه ثلاثة مطالب: .ة)الجاري تالحسابا( الودائع تح الطلب المطلب الأو : زكاة الديو المقسطة.المطلب العاني: زكاة المطلب العالم: زكاة الرواتب المتمؤرة. .ة)الجاري اتالحساب الودائع تحت الطلب( زكاة :المطلب الأول مما م ريب فيه حامة النا الماسة ه ا العير إ إيدالح أموالهم الميارف، فقلما أو من الم سسات الحكومية ا وأ كعيرا تجد من فظ أمواله النقدية منزله أو متجر،، مسيم الأهلية تودلح رواتب موظفياا والعاملين فياا حساباتهم البنكية، إذ هو أحفظ وأ بط حكم زكاة الأموا المودعة الحسابات الجارية؟ وهل ه ديو أو ودائع؟ ه ا ما وأسال، فما سمتكلم عنه ه ا المطلب-إ شاء م -. وفيه ثلاث مسائل: . ة)الجاري اتالحساب( الودائع تحت الطلب : تعريفالأولى المسألة أصحاكاالنقود التي يعاد كا تعرف الودائع تح الطلب (ودائع الحساب الجاري) انها: ويلتزم وللميرف الحل استهداماا، ،وساولة التعامل كا بقيد حفظاا إ الميرف ف على إؤطار سابل، وذلك عن طريل دو تو بمجرد الطلب، إ أصحاكا ردهاو بضمانها ، دو أ الشيكات، أو أوامر التحويل المير ، أو بطا ات اليراف الآلي، أو ير ذلك (1) ينظر25- ) من ه ا البحم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٣42 يلوا على أي عائد أو فائدة(1). املات المتبادلة بين العميل والمراد بالحساب الجاري: كهو القائمة التي تقيد كا المع والبنكك(2)، وإنما سم ب لك؛نه حركة مستمرة زيادة ونقيا . .(الحسابات الجارية) تكييف الودائع تحت الطلب: المسألة الثانية اؤتلف الفقااء المعاصرو تكييفاا على ولين: القو الأو : ض، والميرف هو رض، فالمودلح (العميل) هو المقرِّ أ الوديعة الحساب الجاري المقترض. ذهب إ ذلك أكعر فقااء العير(2)، وبه صدر رار مجمع الفقه الإسلام ، ونص القرار كالودائع تح الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكان لدى البنوك الإسلامية، أو البنوك الربوية ه روض بالمنظور الفقا ، حيم إ الميرف المستلم له ، الودائع يد، يد ما لها، هو ملزم شرع ا بالرد عند الطلب، وم ي ثر على حكم القرض كو البنك (المقترض) مليئا ك (4). القو العا ذهب إ ذلك بعض أ الوديعة الحساب الجاري، ه وديعة حقيقية بالمعو الفقا . المعاصرين (5). (1) ينظر: الودائع الميرفية النقدية واستعمارها الإسلام لحسن الأم 222)، عمليات البنوك من الوماة القانونية (22)،النظام المير الإسلام لمحمد سراج 11)، مجلة مجمع الفقه الإسلام العدد التاسع 1/155، المعاملات المالية المعاصرة الفقه الإسلام لمحمد شبير ( 221)، المعايير الشرعية ليي التمويل المير اللاربوي ( 12 .) (2) مجلة مجمع الفقه الإسلام العدد التاسع1/612. (2) ينظر: الربا والمعاملات الميرفية للمترك 246)، بحوث ضايا فقاية معاصرة للععما 252)، الحسابات والودائع الميرفية لمحمد عل ال قري، مجلة مجمع الفقه الإسلام العدد التاسع 1/122، الحسابات الجارية لمسعود العبيتي، مجلة مجمع الفقه الإسلام العدد التاسع 1/121، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة 1/212، ام تياد الإسلام للسالو 1/164، المنفعة القرض421.) (4) مجلة مجمع الفقهالإسلام العدد التاسع 1/222. (5) ينظر: الودائع الميرفية النقدية لحسن الأم 222)، الميارف الإسلامية بين النظرية والتطبيل لعبد الرزاب الهي (261.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٤44 الأدلة أدلة القو الأو : رض، ا العبرة العقود بالحقائل استد من ا ا الوديعة الحساب الجاري والمعاني م بالألفاظ والمباني، والمتممل للعلا ة بين الميرف والمودلح (العميل) يتبين له أ العلا ة ، ويد ل لك ما يل : امصطلاح الفقا بيناما إنما ه رض م وديعة 1-لتيرف فياا، ويلتزم أ الميرف يمتلك الودائع الحساب الجاري، ويكو له حل ا كدفع ما لمن ينتفع به ، وه ا هو معو القرض، فن القرض هو:برد مبل مماثل عند الطلب ويرد بدلهك (1)، وه ا بخلاف الوديعة امصطلاح الفقا ، فننها كاسم لعين يضعاا مالكاا أو نائبه عند آؤر ليحفظااك(2)، فا أمانة عند المودلح م يجوز له تملكاا وم التيرف فياا ، ويجب عليه ردها بعيناا إ صاحباا (2). المنا شة نو ش ا تيرف الميرف الوديعة الجارية إنما هو بإذ المالك عرفا ، وه ا م يخرج الوديعة عن معناها، وهو طلب الحفظ، مع وموب رد معلاا؛ لأ معل الش ء كعينه (4). الإمابة الوديعة يخرماا عن كونها وديعة، ولو كا بإذ أميب بعدم التسليم؛ لأ التيرف المالك، فن تيرف بمنافعاا مع بقاء عيناا صارت عارية، وإ تيرف بعيناا بحيم يستالكاا ؛ كما ودائع الحساب الجاريصارت ر ا ، يجب رد بدلها ( 5) . 2-نا لها إذا أ الميرف يلتزم برد الودائع الحساب الجاري عند الطلب، ويكو ام تلف سواء فرم أو لم يفرم، وه ا مقتضى عقد القرض، بخلاف الوديعة امصطلاح (1) ينظر: الروض المربع 261.) (2)كفاية الأؤيار 221)، وينظر: طلبة الطلبة 222)، الفواكه الدوا 2/115، شرح منتاى الإرادات 2/442. (2) ينظر: الشرح الكبير مع الإنياف 16/2، الربا والمعاملات الميرفية للمترك 246)، مجلة مجمع الفقه الإسلام العدد التاسع 1/122. (4) ينظر: الودائع الميرفية النقدية لحسن الأم 224.) (5) ينظر: الودائع الميرفية للحس 122)، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة 1 /212 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٥45 إم أ يكو بتعد منه أو تفريط الفقا فننها تكو أمانة عند المودلح، وم ما عليه لو تلف بإجمالح العلماء (1)، وك ا يتبين أ الودائع الجارية ه حقيقتاا رض م وديعة (2). لمنا شة:ا نو ش ا لزوم رد الوديعة على الميرف ولو هلك من ير تعد أو تفريط، إنما ومب ؛بحسب ما مرى عليه العرف المير ، وهو مخالف لطبيعة عقد الوديعة الشريعة الإسلامية م تضمن إم بالتعدي أو التفريطباعتبارها أمانة (2). الإمابة تخالف بالأعراف الميرفية وم تتغير كا، وإنما و ع ه ا أميب ا الحقائل الشرعية م امصطلاح الفقا بسبب التكييف الخاطئ ا ه ، البال النقدية ه وديعة(4). 2-أنه لو أفلس الميرف فليس لياحب وديعة الحساب الجاري الأولوية على رماء الغرماء على أسا أنه دائن ، وإنما ا والميرف مودلح الميرف باعتبار أنه مالك للوديعة والميرف مدين، وه ا حكم القرض م الوديعة امصطلاح الفقا (5). وك ا يتبين أ ودائع الحساب الجاري تجري علياا أحكام القرض م الوديعة امصطلاح الفقا ، فا حقيقتاا رض م وديعة. ها البنوك من عملائاا؛ لأنها بدأت وإنما أ طلل اسم الودائع على تلك المبال التي تأؤ بتاريخ الميارف بشكل ودائع حقيقية، ف تطورت ؤلا تجارب البنوك واتسالح أعمالها إ من الناحية اللفظية باسم الودائع، فبق امسم وتغيرت الحقيقة روض، فظل تحتفظ (6). أدلة القو العا ه وديعة حقيقية بالمعو الفقا ، بما الوديعة الحساب الجاري، استد من ا ا يل : (1) ينظر: الما ب1/252، والمغ1/125. (2) ينظر: الربا والمعاملات الميرفية للمترك 241.) (2) ينظر: الودائع الميرفية النقدية لحسن الأم 221)، المنفعة القرض425 .) (4) ينظر: الودائع الميرفية للحس 121 .) (5) ينظر: : الربا والمعاملات الميرفية للمترك 241.) (6) ينظر: دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة 1 /212. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٦46 1-أ الوديعة الحساب الجاري مبل و ع لدى الميرف ليحفظه، ويأؤ منه صاحبه ما يطلب الوديعة الحقيقية كل أي و شاء، وه ا(1). المنا شة يطلب ، بل من أهم ما الحقيقية نو ش بعدم التسليم، فليس ه ا كل ما يطلب الوديعة وديعة الحساب الجاري؛ لأ فياا هو حفظاا بعيناا وعدم التيرف فياا، وه ا م يكو الميرف يخلطاا بغيرها ويتيرف فياا وبالتالي فننه امن لها وه ، حقيقة القرض، وأيضا فن ما ذكر ييدب على القرض فننه حا ولياحبه أ يطلبه أي و شاء(2). 2-لم تتجه أبدا ه ا النولح من الإيدالح نحو القرض، كما أ البنك لم أ إرادة المود يتسلم ه ، الوديعة على أنها رض، بدليل أنه يتقا ى أمرة (عمولة) على حفظ الوديعة تح الطلب، وبدليل الح ر الشديد التيرف فياا، ف المبادرة الفورية بردها عند الطلب، مما يد من مو ف انتاازي م يستند إ مركز انوني يرف فياا إنما يفعل ذلك على أ البنك حينما يت كمركز المقترض (2). المنا شة نو ش من ثلاثة أومه: الومه الأو : م يسلم ا إرادة المودلح لم تتجه نحو القرض، بدليل أنه لم يضع ه ا المبل ا المبل يبقى أمانة بيد البنك إم بما تعارف النا عليه من ما البنك له، ولو يل له إ ه لو تلف أو الح أو سرب بغير تعد منه أو تفريط لما ر بإيداعه إيا،، ويد الضما وم يضمنه م تعب بالوديعة وإنما تعب بالقرض، والعبرة بحقائل الأمور م بمسمياتها(4). ، إ ومدت الجاريالومه العاني: أ ما يأؤ ، البنك من أمرة (عمولة) عند فت الحساب فلا يسلم انها أمرة على حفظ الوديعة، بل ه مقابل إمراءات فت الحساب، والخدمات وكشوف الحقيقية التي يقدماا لياحب الحساب الجاري؛ كدفتر الشيكات، وبطا ة اليرف، (1) ينظر: الودائع الميرفية النقدية لحسن الأمين ( 222.) (2) ينظر: المنفعة القرض426-421.) (2) ينظر: الودائع الميرفية النقدية لحسن الأم 222-224.) (4) ينظر: بحوث ضايا فقاية معاصرة للععما 252.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٧41 ذلك يرو الحسابات، (1) . الجاري يكو بيورة م يسلم ا تيرف البنك وديعة الحساب الومه العالم انتاازية، بل يتيرف فياا بناء على ما استقر عليه العرف المير ، فليس تيرفه فياا بحالة استعنائية وم بيورة انتاازية، وأما احتياطه التيرف ودائع الحساب الجاري، فاو تابع كل و ، وإم من لزوم توفر سيولة نقدية للاستجابة محتمامت السحب لطبيعتاا الجارية تعر سمعة البنك للهطر ( 2). 2- د يورد أصحاب ه ا القو إشكالين على تكييف الودائع الجارية انها روض؛ الأو : أ القرض إنما يكو للفقير المحتاج، والبنك ليس فقيرا حتى ي قرض، وهو صاحب اب الودائع الجارية إنما يريدو الملايين؟ والعاني: أ اية القرض الإسلام ه الإرفاب، وأصح منفعة أنفسام المتمعلة بحفظ أموالهم من الضيالح، وم يريدو الرفل بالبنوك والإحسا إلياا (2) . المنا شة ويد ل لك بعدم التسليم، فن القرض يكو للفقير وللغني، فنو ش أما الإشكا الأو أ الزبير بن العوام -رضي الله عنه-من أمل اإياه لنا يأتونه بالأموا فيستودعونهكا اكا نيا ، و كم، ولكنه سلف، فنني أؤشى عليه الضيعةك الحفظ، فيقو : (4)، فسمى ه ، الأموا ر ا ، وأمرى علياا حكم القرض مع أنه ني (5). ف إ الغني د يقترض بقيد امستعمار وزيادة مجامت التجارة؛ كما يفعله البنك، و ير،. وأما الإشكا العاني فنو ش ا ه ا هو الأصل القرض، ولكنه د يخرج عن ه ا الأصل، فليس القرض جميع حامته للإرفاب، وم يمنع ذلك صحته، بدليل أثر الزبير بن العوام-رضي الله عنه-فيمبى إم المتقدم، فن النا أودعو، أموالهم لميلحتام م لمساعدته والإرفاب إليه، (1) ينظر: المنفعة القرض422.) (2) ينظر: مجلة مجمعالفقه الإسلام العدد التاسع 1/111. (2) ينظر: ام تياد الإسلام والقضايا الفقاية المعاصرة للسالو 1/112، مجلة مجمع الفقه الإسلام العدد التاسع 1/122، المنفعة القرض442.) (4) أؤرمه البهاري كتاب فرض الخمس، باب بركة الغازي ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وومة الأمر 4/52. (5) ينظر ام تياد الإسلام والقضايا الفقاية المعاصرة للسالو 1/112-، مجلة مجمع الفقه الإسلام العدد 1 /122. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٨41 أ تكو رو ا ل له التيرف فياا على أ تكو مضمونة عند،، فتبين ب لك أ يد حفظ الما م ينا كو العقد ر ا ، مما يد على أ القرض د يخرج عن مو وعه وهو الإرفاب للمقرَض، وم يمنع ذلك من صحته (1). الترمي الرام -وم أعلم-دائع تح الطلب ه حقيقتاا هو القو الأو ، وهو أ الو روض، وليس ودائع الميطل الفقا ، وذلك لقوة أدلة ه ا القو وسلامتاا من المنا شة، و عف أدلة القو الآؤر بما ورد علياا من المنا شة. .(الحسابات الجارية) زكاة الودائع تحت الطلب: المسألة الثالثة الجارية) ه حققتاا روض الميطل الفقا على الودائع تح الطلب (الحسابات القو الرام ؛ كما تقدم تكييفاا، وه روض على الميرف، وهو مل ء باذ ، فالدين هنا من أؤ ، أي و شاء، فال مرمو السداد بل أعلى درمات الرماء، لتمكن صاحبه ؟أم م يجري على ه ا التكييف الخلاف زكاة الدين المرمو لم أطلع على و لأحد من المعاصرين ا بعدم وموب زكاة الوديعة الحساب الجاري، أو أ زكاتها م تجب إم بعد بضاا، بل هم متفقو على وموب زكاة الوديعة الحساب الجاري كل عام ولو لم تقبض، وإ كا مبو القو عند بعضام ذلك هو تخريجاا على أنها مرمو السداد، والقو الرام وموب زكاته كل عام ولو لم يقبض دين حا (2)، إم أ الباحم يرى أ الخلاف زكاة الدين الحا المرمو م يجري على الوديعة الحساب الجاري، وذلك لج : 1-أ إيدالح الأموا النقدية الميارف الحساب الجاري، أحفظ لها من كونها بيد المالك، وأيسر له التعامل، وأ بط، وله ا لما تجد أحدا تفظ امواله النقدية منزله أو إذا كعرت، وذلك بخلاف الدين إذا كا على شهص، ولو كا مليئا باذم ، متجر،، مسيما (1) ينظر: ام تياد الإسلام والقضايا الفقاية المعاصرة للسالو 1/112، بحوث ضايا فقاية معاصرة للععما (254.) (2) ينظر: نواز الزكاة للدكتور عبدم الغفيل 162)، أحكام الزكاة ومسائلاا المعاصرة من ؤلا شرم الملك للدكتور صالح المسلم ( 254.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٩