11 2-أنه دين ثاب ال مة، فلم يلزم الدائن إؤراج زكاته بل بضه؛ كالدين على معسر (1). المنا شة ينا ش ا الدين الحا المرمو ولو كا ثابتا ال مة؛ إم أنه بمنزلة ما اليد؛ لأنه يمكن ؛ لأنه م يمكن بضه فيه، و ياسه على الدين على معسر يا مع الفارب بضه، والتيرف الحا ، والمعسر يجب إنظار،، وم تجوز مطالبته. 2-لم يقبضهزكاة ما إؤراج ولأ الزكاة تجب على سبيل المواساة، وليس من المواساة (2). المنا شة ، فاو بمنزلة ما باليد فاحتمل الحا بهينا ش ا الدين الحا المرمو يمكن بضه وامنتفالح المواساة؛ كالوديعة. 4-ليس يد الدائن حقيقة، فلا يخاطب اداء زكاته الحا ، فنذا حيل أ الدين يد، صار مخاطبا اداء زكاة ما بض (2) . المنا شة ، و بمنزلة ما باليدينا ش ا الدين الحا المرمو يمكن بضه وامنتفالح به الحا ، فا فومب إؤراج زكاته الحا . أدلة القو الرابع: م هبام بما يل : استد المالكية على وموب الزكاة دين التامر المدير كل عام إذا كا مرموا وإ لم أوم : استدلوا على بما يل : يقبضه، 1-اته كل عام ولو لم يتكرر نماؤ، كل عام، فتجب زك ما أ دين التامر المدير ؛ لأنه وة المقبوض كسلعة بيد،إذا كا مرموا يقبض (4). 2-كل عام المرمو م التامر المدير دينهقواِّ ي ـبجامع النماء، فَ القيا على عروض التجارة، - (1) ينظر: المغ4/212. (2) ينظر: المغ4/212، وشرح الزركش 2/512 . (2) ينظر: بدائع الينائع2/12. (4) ينظر: الشرح اليغير للدردير 1/414. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٨11 الحا بعدد،، والم مل بقيمته -وي دي زكاته وإ لم يقبضه ( 1). وأما التامر المحتكر( ير المدير)، فلم يل النماء بدينه إم مرة واحدة، فلا تجب فيه إم زكاة واحدة (2) . المنا شة يمكن أ ينا ش ا الدين إذا كا نقدا ، وأمكن بضه والتيرف فيه، فاو كما لو كا بخلاف العروض فالأصل عدم اليد، والأصل وموب الزكاة النقد واعتبار، مام ناميا ب اته، تعد للبيع وامتجار؛ لكونها تيير نامية ب لك، فقيا ما لم ؛ لعدم النماء،وموب الزكاة فياا الدين على عروض التجارة يا مع الفارب، وعلى ه ا فلا فرب بين دين التامر و ير، -وم أعلم-. زكاة واحدة لما مضى من ا بضإذ يزكى ،والقرض ،دين ير المديرثانيا : استدلوا على أ السنين، بما يل : 1-ما ماء عن ابن عمر-ر م عناما -كليس الدين زكاة حتى يقبض، أنه ا : فنذا بض فننما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنينك (2). وعن سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح معله (4). المنا شة :ينا ش من ثلاثة ومو، مه الأو : أنه عيف؛ لأ إسناد، عبد م بن عمر العمري، عفه ابن حجر، الو و ير،(5). الومه العاني: أنه معارض بما ص عنه -رضي الله عنه-من وموب زكاة الدين المرمو كل حو ؛ كما تقدم أدلة القو العاني. ين دين ودين، فحمله التفريل ب هليس فيو م: أ ه ا الأثر عام كل دين،الومه العال (1) ينظر: المدونة1/254، التاج والإكليل2/211،222. (2) ينظر: شرح الزر ا على موطم الإمام مالك 2/146. (2) مخرج بسند، المدونة 1/252 . (4) ينظر: المدونة1/252. (5) ينظر: تقريب التا يب 214)، والتاريخ الكب 5/145، والجرح والتعديل 5/122. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٩12 تخييص له من ير دليل. على دين ير التامر المدير 2-على عروض التجارة التي تكو عند الرمل، ، يا دين التامر ير المدير والقرض ، فك لك الدين، وذلك أنه ليس فتبقى أعواما ، ف يبيعاا، فليس عليه أثمانها إم زكاة واحدة ن أو العروض من ما سوا،، وم يخرج زكاة من ش ء عن ش ء ير،عليه أ يخرج زكاة الدي (1). المنا شة :ثلاثة ومو،ينا ش من أنه م يسلم ا العروض إذا بقي أعواما عند أصحاكا، فلا تجب أثمانها الومه الأو : إم زكاة واحدة، بل ذهب جماور العلماء إ وموب الزكاة يمتاا كل حو (2). أ يا الدين المرمو إذا كا نقدا على عروض التجارة يا مع الفارب؛ الومه العا كما تقدم بيانه عند منا شة أو أدلتام، بل الأ رب ياسه على ما كا من منسه، وهو النقد باليد. بعضالومه العالم: م يسلم انه م يجوز إؤراج الزكاة من ما عن ما ير،، بل ذهب إؤراج زكاة عروض التجارة نقدا م من عيناا وموبماء إ العل (2)، والدين إذا كا حام مرموا يمكن بضه بمنزلة ما اليد، فومب إؤراج زكاته الحا م من عينه؛ كالوديعة. 2-أ الزكاة إنما تجب الما النام ، ودين القرض ما ير نام فلا تجب زكاته، فنذا لعام واحد بضه زكا، (4) . المنا شة يمكن أ ينا ش ا الدين إذا كا نقدا ، وأمكن بضه والتيرف فيه، فاو كما لو كا اليد، والأصل وموب الزكاة النقد واعتبار، مام ناميا ب اته. 4-أ امعتبار الزكاة أ ينض الما بيد المالك طر الحو ، والدين لو بق عشر ف بض، لم يكن د نض يد المالك إم أولها وآؤرها، فيارت ه ، المدة بمنزلة سنين (1) ينظر: المدونة1/262. (2) ينظر: المغ4/252. (2) ينظر: الميدر السابل (4) ينظر: الشرح اليغير للدردير 1/415. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٠22 حو واحد(1). المنا شة ولو بقي ينا ش ا ه ا بناء على ولهم: إ الزكاة م تجب يمة عروض التجارة أعواما أيدي أصحاكا، بل تجب الزكاة أثمانها بعد بيعاا لعام واحد، وه ا ير مسلم عند كو الما مملوكا جميع الحو ، وه ا متحقل جماور العلماء؛ كما تقدم، بل شرم وموب الزكاة الدين إذا كا مرموا . 5-وم؟ فلا يكلف أداء الزكاة عنه أ الدين ربما توى، فلا يدري صاحبه هل يقتضيه أ من ماله، فربما هلك بل أ يقبضه في دي الزكاة عما لم يير إليه (2). المنا شة ينا ش ا الدين إذا كا مرموا يمكن بضه الحا ، فاو بمنزلة ما اليد، فومب يد المودلح حتى كما لو ترك الوديعة زكاته، وتأؤير بضه من ماة الدائن م يسقط وموكا؛ هلك . أدلة القو الخامس: تقدم استد من ا ا الدين الحا المرمو يزكى بعد بضه لسنة واحدة فقط ، بما ثانيا من أدلة القو الرابع ، و د تقدم منا شتاا، و د نو ش ه ا القو أيضا بما يل : ، فنيجاب الزكاة فيه سنة واحدة أ الدين الحا المرمو جميع السنين على حا واحدة دو سائر السنين، ترمي بلا مرم (2). الترمي الرام -وم أعلم -هو القو العاني، وهو القو بوموب إؤراج زكاة الدين الحا المرمو لأنه و كبار فقااء اليحابة، ولقوة أدلته، كل سنة، ولو لم يقبض؛ مالية إذا كا عن معاو ة وسلامتاا من المنا شة، ولورود المنا شة على أدلة الأ وا الأؤرى. (1) ينظر: المنتقى2/114. (2) ينظر: الميدر السابل (2) ينظر: شرح الزركش 2/512. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢١21 رجو.مسألة الثانية: إذا كان الدين الحال غير مال إذا كا الدين الحا ير مرمو -يتمكن الدائن من الحيو عليه ي موهو ال - فللعلماء-لزكاة الدين الحا المرموال ين الوا بوموب ا - حكم زكاته ثلاثة أ وا : . ، فنذا بضه استمنف به حوم مديدا القو الأو : م زكاة فيه وهو و عند المالكية(1)، و و عند الشافعية(2)،وهو رواية عند الحنابلة(2)، اؤتاره ا ابن تيمية(4)، وهو و الحنفية(5) الدين المجحود، ا ابن دامة: كوهو و تادة، وإسحاب، وأبي ثور، وأهل العرابك (6). وك ا صدر رار مجمع الفقه الإسلام الدولي دورته العانية (1). .عن كل سنة القو العاني: وموب الزكاة فيه بعد بضه ذهب إ ذلك الشافعية(1)، وهواليحي من الم هب عند الحنابلة(2)، و و الحنفية الدين على المعسر(12)، و و العوري، وأبي عبيد (11). القو العالم: يزكيه إذا بضه زكاة واحدة لما مضى من السن ذهب إ ذلك المالكية(12). ا ابن دامة: كوعن عمر بن عبد العزيز، والحسن، والليم، والأوزاع ، ومالك: يزكيه إذا بضه لعام واحدك (12). (1) ينظر: الكا مبن عبد ال24.) (2) ينظر: الحاوي الكب2/214، والمجمو6/21، وكفاية الأؤيار 112)، ومغني المحتاج1/412. (2) ينظر: امنتيار2/164، المغ4/212، الشرح الكب 6/225، المبد2/221،الإنياف مع الشرح 6/221 . (4) ينظر: الأؤبار العلمية من امؤتيارات الفقاية 146)، المبد2/221، الإنياف6 /221. (5) ينظر المبسوم 2/121، بدائع الينائع2/2، النتف الفتاوى1/111 . (6) المغ4/212، كتاب الأموا لأبي عبيد 421-422.) (1) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلام ، العدد العا1/112. (1) ينظر الأم 2/55، الحاوي الكب 2/214، الما ب 1/151، المجمو 6/21، الأشبا، والنظائر للسيوط (222)، مغني المحتاج1/412، أسو المطالب1/255. (2) ينظر: المغ4/212، الشرح الكب 6/225، المبد2/221، الإنياف6/226. (12) ينظر: الهداية مع فت القدير2/122. (11) ينظر: المغ4/212، كتاب الأموا لأبي عبيد 422.) (12) ينظر: المدونة1/252، المنتقى2/112، القوانين الفقاية22)، الشرح الكبير بحاشية ا لدسو 1/415، الخرش على ؤليل 2/121. (12) المغ4/212، وينظر: كتاب الأموا لأبي عبيد 421.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٢22 دلة:ا أدلة القو الأو : استد القائلو بعدم وموب الزكاة الدين الحا ير المرمو بما يل : 1-الآثار الواردة عن اليحابة -رضي الله عنهم -ومناا: ذلك، أ – ما ماء عن ععما -رضي الله عنه-كإ اليد ة تجب الدين ال ي لو أنه كا يقو : وال ي هو على مل ء تدعه حياء، أو ميانعة، ففيه اليد ةكشئ تقا يته من صاحبه، (1) . فمفاوم ه ا الأثر عن ععما -رضي الله عنه-يمكن تقا يه عدم وموب الزكاة الدين ال ي م الحا . ب-ما ص عن ابن عمر -ر م عناما -كل دين لك ترمو أؤ ، فن ك أنه ا : عليك زكاته كلما حا الحو ك (2). فمفاوم ه ا الأثر عن ابن عمر-ر م عناما -عدم وموب الزكاة الدين ال ي م يمكن تقا يه الحا . المنا شة: ا ه ا استدم بالمفاوم، و د روي عنه صر ا ما يد على وموب زكاة الدين ينا ش ، وما كا أيديكم(فزكه) فاو بمنزلة ما كما كا من دين ثقة ، ونيه:المظنو بعد بضه من دين ظنو فلا زكاة فيه حتى يقبضهك (2) . الإمابة يجاب عن ذلك ا ه ا الأثر عيف، فلا يضعف امستدم بمفاوم الأثر اليحي . ج- روي عن ععما وعل ما -ر م عناما -كم زكاة ما أنهما ام: مارك(4) .والما الضمارهو ال ي م يرمى، فنذا رم فليس بضمار(1). (1) أؤرمه أبو عبيد كتاب الأموا 425)، بر م 1212)، ورما ه ا الأثر كلام ثقات إم عبد م بن صالح، صالح، و د تابعه ابن بكير وهو ثقة.(ينظر: مسائل الزكاة ومسائلاا ا لمعاصرة من ؤلا شرم الملك 252.) (2) تقدم تخريجه 14.) (2) أؤرمه ابن أبي شيبة المينف 2/52، والبياق السنن الكبرى4/152،و سند، موسى بن عبيدة، عيف؛ عيف؛ كما التقريب ( 552)،بر م 6212)، و عفه الألباني الإرواء2/254. (4) لم أمد، فيما اطلع عليه من كتب الآثار ، و د ذكر، ابن حجر الدراية 1/242، و ا : كلم أمد، عن عل ك، والزيلع نيب الراية 2/224، و ا : ريب. ا العيني البناية 2/262) مبينا كلام الزيلع : ك ل أراد أنه ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٣22 المنا شة وأيضا : د نو ش انه م يعرف من ؤرمه، وم تعرف صحته، فلا ييل للاستدم . ص عن عل -رضي الله عنه -ظنو بعد بضه، كما سيم عنه وموب زكاة الدين الم -.إ شاء م د-وعن عائشة، وابن عمر -ر م عناما -زكاةككليس الدين أنهما ام: (2). المنا شة من وموب زكاة الدين أما أثر عائشة فضعيف، ف هو معارض بما نقل عن يرها (2)، وأما أثر ابن عمر فقد روي عنه ؤلافه، وهو وله: كوما كا من دين ظنو فلا زكاة فيه حتى يقبضهك(4) . الإمابة يجاب عن أثر ابن عمر-ر م عناما -الدين المظنو بدليل ما ا ذلك محمو على ص عنه من إيجاب زكاة الدين المرمو، وأما الرواية التي عورض كا هنا فلا تي ، كما تقدم تخريجاا. 2-أ الدين ير المرمو نا ص الملكية؛ لأنه م يمكن بضه وامنتفالح به الحا ، ف الكتابةيأؤ حكم ما اليد كالدين المرمو، فلا تجب زكاته؛ كدين (5) . 2-ا ، والدين ير المرمو ليس ناميا م حكمأ الزكاة إنما تجب الما النام حقيقة أو ا ؛ لأنه م طريل إ امنتفالح به، والتيرف فيه؛ كالما التاويحكمحقيقة وم (6). 4-، ومقتضى ذلك أ م تجب للفقير ما يمكن تنميته واستعمار، أ الزكاة مواساة صاحبه م يدري أيقتضيه أم م؟و لأنه منقطع عن النماء، الزكاة الدين ير المرمو؛ (1). لم يعب مطلقا ك (1) ينظر: ريب الحديم لأبي عب يد 4/411، والنااية ريب الحديم 2/122. (2) تقدم تخريجه 11.) (2) ينظر12- )، من ه ا البحم (4) تقدم تخريجه 15.) (5) ينظر: المغ4/212، الشرح الكب 6/226. (6) ينظر: امنتيار2/161. (1) ينظر: المنتقى2/114، المغ4/212. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٤24 5-؛ لأ الزكاة إ كان فيه إمحاف برب الما أ إيجاب الزكاة الدين ير المرمو لأنه تتعلل بعين الما لم يعلم الوامب فيه إم بحساب طويل يمتنع أ تأ الشريعة بمعله؛ اة العام الأو ف سماا من الما ، ف العام العاني وهك ا، وإ كان الزكاة تتعلل سيحسب زك بال مة م بعين الما ، فانا إذا طا الزما صارت الزكاة أكعر من الما (1). أدلة القو العا بما يل : ،عما مضى بوموب زكاة الدين الحا ير المرمو بعد بضهاستد القائلو 1-الآثار المروية عن اليحابة ذلك، ومناا أ-ما ماء عن عل -رضي الله عنه -كإ كا صاد ا فليزكه إذا بضه لما أنه ا الدين الظنو : مضىك(2).والظنو : هو ال ي م يدري صاحبه ، أيقضيه ال ي عليه الدين، أم م؟(2). المنا شة استحبابا ، ول ا ا : إ كا صاد ا ، أي إ كا نو ش انه محمو على أنه يزكيه تورعا و صاد ا ورعه (4). ب-ما روي عن مابر -رضي الله عنه -كيزك ماله من الدين على ير،ك أنه ا : ( 5). المنا شة ينا ش ا ذلك عام، فيحمل على الدين المرمو؛ جمعا بين الآثار ذلك -وم أعلم-، الزكاة فيه بل بضه؛ كما هو ظاهر اللفظ. وي يد ذلك أنه أومب إؤراج ج-ما روي عن ابن عمر -ر م عناما -كزكوا ما كا أيديكم، وما كا أنه ا : من دين ثقة (فزكه) فاو بمنزلة ما أيديكم، وما كا من دين ظنو فلا زكاة فيه حتى يقبضهك(6). (1) ينظر: مجموالفتاوى 25/41. (2) أؤرمه أبو عبيد كتاب الأموا 426)، بر م 1222)، والبياق4/152، وابن أبي شيبة المينف 2/52، ا ابن حزم: ه ا اية اليحة.(المحلى 6/122)، وصححه الألباني الإرواء2/252.) (2) ينظر: ريب الحديم لأبي عبيد 2/464، والسنن الكبرى للبياق 4/152. (4) ينظر: امنتيار المسائل الكبار2/161. (5) أؤرمه ابن أبي شيبة المينف 2/52، وابن حزم المحلى 6/122. (6) تقدم تخريجه 15.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٥25 المنا شة كليس وأيضا ، د روي عنه ؤلافه، وهو وله: ه.نو ش انه عيف؛ كما تقدم تخريج الدين زكاةك (1). د-ما روي عن ابن عبا -ر م عناما -إذا لم ترج أؤ ، فلا ك : الدين أنه ا فنذا أؤ ته فزك عنه ما عليهكتزكه، حتى تأؤ ،، (2). المنا شة د روي عن ير، من نو ش انه عيف؛ كما تقدم تخريجه، فلا ييل للاحتجاج، و اليحابة ؤلافه؛ كما تقدم أدلة القو الأو . 2- ؛لما مضىأ الدين ير المرمو ما مملوك للدائن يجوز التيرف فيه، فومب زكاته على المل ء كالدين (2). المنا شة أنه ينا ش انه وإ كا الدين ير المرمو مملوكا للدائن إم أ ملكيته عليه نا ية؛ بدليل م يمكنه امنتفالح به والتيرف فيه، و ياسه على الدين المرمو يا مع الفارب؛ لأ الدين المرمو حكم ما اليد؛ لأنه يمكن بضه والتيرف فيه، بخلاف الدين ير المرمو. 2-أ ملكية الدائن على دينه تامة، فومب عليه زكاته؛ كما لو نس عند من أودعه (4). أودعه(4). المنا شة ينا ش بعدم التسليم، فملكية الدائن على دينه ير المرمو ملكية نا ية؛ لأنه م يمكنه ا المودَلح ال ي نس عند من أودعه م ي سلم فيه حكم بضه والتيرف فيه، و ياسه على الم الأصل إذا لم يكن عن تفريط؛ لأنه ييير كالما التاوي -وم أعلم-. أدلة القو العالم: (1) تقدم تخريجه 11.) (2) تقدم تخريجه 14.) (2) ينظر: المغ4/212. (4) ينظر: الشرح الكب 6/226. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٦26 ائلو ا الدين الحا ير المرمو يزكى بعد بضه لسنة واحدة عما مضى بما استد الق يل : 1- ما روي عن عمر بن عبد العزيز -رحمه م - ما بضه بعض الومة أنه كتب أ ،مر برد، إ أهله، وي ؤ زكاته لما مضى من السنين، ف عقب بعد ذلك بكتابظلما ، يأ دة، فننه كا مارا إم زكاة واحم ي ؤ منه (1). المنا شة و د ص عنه ؤلاف ذلك نو ش ا ه ا امتااد منه،(2)، وإذا كا امتااد اليحا ليس بحجة إذا ؤالفه ير،، فكيف بمن دونه(2). 2-أ الما د نض يد الدائن طر الحو ، ولو كان أحوام ، فننه د حيل مناا الما ، فومب أ م تسقط الزكاة عن حو واحدحو واحد نض طرفيه (4) . المنا شة نو ش ا الما جميع الأحوا على حا واحدة، فومب أ يتساوى وموب الزكاة أو سقوطاا(5)، وم يسلم ا ملك الما طر الحو سبب لوموب الزكاة، بل مبد أ يكو مالكا للما جميع الحو ، والدين ير المرمو ملكيته نا ية، فلم يتحقل فيه سبب الوموب. ولأ المانع إذا ومد بعض الحو منع من الزكاة؛ كنقص النياب (6). 2-ولأنه ما منع من تنميته، فلم تجب فيه زكاة؛ كال ي ؤرج عن ملكه (1). المنا شة زكاته لعام ينا ش ا مقتضى ذلك عدم وموب الزكاة فيه مطلقا ، وأنتم تقولو بوموب (1) أؤرمه مالك الموطم كتاب الزكاة، باب الزكاة الدين 1/252، وأبو عبيد كتاب الأموا 421)، بر م ( 1224)، والبياق السنن الكبرى4/152، وعبد الرزاب المينف 4/122، بر م 1121.) (2) ينظر: المحلى6/124. (2) ينظر: شرح فت القدير 2/122. (4) ينظرالمنتقى 2/112. (5) ينظر: المغ4/211. (6) ينظر: الشرح الكب 6/226. (1) ينظر: المنتقى2/112. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٧21 واحد، فيكو دليلا عليكم م لكم 4-أنا لو أومبنا زكاة الدين على الدائن كل عام، وهو بيد ير، نماؤ، له، لأدى ذلك إ أ تستالكه الزكاة (1) . المنا شة ينا ش ا الدين إذا كا مرموا يمكن بضه والتيرف فيه فاو حكم ما اليد تجب بعض أدى ذلك إ استالاكه؛ كما لو كا يد، ولم ينمه، فليس استالاك الزكاة لزكاته، ولو لما مانعا من وموكا، وأما إ كا ير مرمو فاو نا ص الملكية لعدم التمكن من بضه ا ا الملكية، م لعلة امستالاك لعلة نقي والتيرف فيه، فلم تجب زكاته -وم أعلم-. الترمي : الرام - أعلموم -هو القو الأو ، وهو القو بعدم وموب زكاة الدين إذا كا ير ، وسلامتاا من مرمو، فنذا بضه الدائن استمنف به حوم مديدا ، وذلك لقوة أدلة ه ا القو المنا شة، و عف أدلة الأ وا الأؤرى بما ورد علياا من المنا شة. . مالية معاوضة غير : إذا كان الدين الحال عنثانيالمطلب ال إذا كا الدين عن ير معاو ة مالية ؛حالاً كان أو مؤجلً ق،كالصداوبد الخلع، والدية، و ير ذلك(2)، فما حكم زكاته؟ :ثلاثة أ وا اؤتلف العلماء ذلك على .حام كا أو م ملا القو الأو : م زكاة الدين إذا كا عن ير معاو ة مالية حنفية إ ذلك أبوذهب (2)، والمالكية(4)، والظاهرية (5)، وهو رواية عند الحنابلة(1)، و ما (1) ينظر: المنتقى2/114. (2) ملاحظة: دين القرض تبرلح ابتداء معاو ة انتااء ، فيدؤل القسم الأو ، حكم زكاة الدين إذا كا عن معاو ة مالية. (2) ينظر: المبسوم2/125، بدائع الينائع2/12، شرح فت القدير 2/122، الدر المهتار2/26 . (4) ينظر: المدونة1/262، التفريع 1/211، المقدمات الممادات1/222، القوانين الفقاية22)، الشرح الكبير بحاشية الدسو 1/461، حاشية الدسو1/462، الخرش على ؤليل 2/121، كفاية الطالب الر 1/422، التاج والإكليل2/214، الفواكه الدوا1/242. (5) ينظر: المحلى6/122. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٨21 شيخ الإسلام ابن تيمية ما إليهو -رحمه م - اليداب (2)، و ا به بعض الشافعية إذا كا م ملا (2). .حام كا أو م ملا بعد القبض القو العاني: وموب الزكاة فيه وسف ومحمد من الحنفيةأبو ي ذهب إ ذلك (4)، و الحنابلة إ كا الدين مرموا ، وهو إحدى الروايتين إ كا ير مرمو، لكن م يلزم إؤراماا إم بعد القبض (5) . القو العالم: وموب الزكاة فيه بل القبض إذا كا حام مرموا ، فن كا م ملا أو مرمو زكا، بعد بضه. الشافعية أص القولينذهب إ ذلك (6) . الأدلة أدلة القو الأو : استد من ا ا الدين إذا كا عن ير معاو ة مالية، فلا زكاة فيه، بما يل : 1-أ تمام الملك شرم لوموب الزكاة، والدين العاب بدم عما ليس بما ؛ كاليداب، لك فيه إم بالقبض؛ كالدية على العا لةوبد الخلع، ودية العمد، ملكيته نا يه، وم يتم الم (1). المنا شة ، بل إ كا حام مرموا ، يمكن مطلقا ينا ش انه م يسلم ا ه ا الدين نا ص الملكية فملكيته تامة بضه والتيرف فيه (1)؛ كعمن المبيع، وأما إ كا ير مرمو، أو كا م م فملكيته نا ية؛ كالدية على العا لة. 2-أ أصل ه ا الدين ليس مام متقوما-بخلاف ثمن المبيع -فلا يتم الملك فيه إم (1) ينظر: الإنياف6/222. (2) ينظر: مجمولح الفتاوى 25/41-41. (2 )ينظر: الما ب 1/151. (4) ينظر: المبسوم2/125، بدائع الينائع2/12، شرح فت القدير 2/122. (5) ينظر: المغ4/211، المقنع مع الشرح الكب 6/225، شرح الزركش 2/522. (6) ينظر: الما ب1/151، كفاية الأؤيار 112)، أسو المطالب1/255 . (1) ينظر: المبسوم2/161،امنتيار المسائل الكبار 2/116. (1) ينظر: امنتيار المسائل الكبار2/116. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٩22 بالقبض(1). المنا شة القبض، هل هو متقوم أو ير متقوم، فك لك ينا ش انه م ينظر إ أصل الدين بعد بضه ، بل شرم وموب الزكاة تمام الملك، فنذا كا ه ا الدين حام مرموا يمكن بل القبض والتيرف فيه، فالملكية عليه تامة. 2-أ الدين العاب بدم عما ليس بما ، ليس بما على الحقيقة، وإنما تتم المالية فيه عند تعيينه بالقبض، والزكاة إنما تجب الما ، فنذا لم يكن مام فلا زكاة فيه (2). المنا شة أ م تجب الزكاة دين أصلا ، وأنتم م ينا ش بعدم التسليم، بل الدين ما ، وإم لزمكم تلتزمو ذلك، بل تومبو الزكاة الدين إذا كا بدم عن ما التجارة. الإمابة: أميب ا الدين إذا كا بدم عن ما التجارة، فملك المالية كا تاما أصله بل أ ، فيار كم المبد ائم يد، لى ما كا ؛ لأ بد الش ء ائم مقامه،ييير دينا ، فبق ع وه ا المعو م يومد فيما هو بد عما ليس بما (2). الرد يرد انه م ينظر إ أصل الدين بعد القبض، هل هو ما أو ليس بما ، فك لك بل ، بل شرم وموب الزكاة تمام الملك، فنذا كا ه ا الدين حام مرموا يمكن بضه القبض فالملكية عليه تامة.والتيرف فيه، 4-أ اليداب، وعوض الخلع، ونحوهما دين ومب عما ليس بما ، فلم تجب فيه الزكاة بل بضه؛ كدين الكتابة، والدية على العا لة (4) . المنا شة (1) ينظر: الميدر السابل (2) ينظر: المبسوم2/125، بدائع الينائع2/12. (2) ينظر: المبسوم2/125، بدائع الينائع2/12. (4) ينظر: امنتيار المسائل الكبار2/114. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٠22 إم أنه نفسه ما ، فالزكاة تجب نو ش ا ه ا الدين وإ كا عو ا عما ليس بما أنه بعد القبض تجب فيه وإ كا عو ا عما ليس بما ، و ياسام مع فيه دو مبدله، أم ترى دين الكتابة والدية على العا لة ير مستقر؛ لأ العبد يملك تعجيز نفسه وبيانه: أالفارب، فيسقط الدين عنه، والدية على العا لة بل الحو م يمكن بضاا، بخلاف اليداب ونحو، فاو مستقر(1) . عاني:أدلة القو ال ، بما دين إذا كا عن ير معاو ة مالية بعد بضهال بوموب الزكاة استد من ا يل : 1-عن اليحابة عموم الآثار -رضي الله عنهم-الدالة على وموب زكاة الدين (2)، فننه ليس فياا التفريل بين الدين الوامب عن معاو ة مالية وا لدين الوامب عن ير معاو ة مالية. نا شة:الم وروي آثار بل فياا المطلل والمقيد، ليس على إطلا اا، ينا ش ا ه ، الآثار ه ، المسملة متااد للا تعار اا؛ كما تقدم حين ذكرها ومنا شتاا، وه ا يجعل مجام أوسع بحسب ما تقتضيه الأصو والقواعد والمقاصد الشرعية نظر الباحم. 2-أ ه ا الدين- ير معاو ة مالية الوامب عن -ما مملوك يمكن بضه، وامنتفالح به، فومب زكاته؛ كعمن المبيع، وعوض القرض (2). المنا شة ينا ش ا ه ا مسلم بما ه ، صفته، لكن ليس كل دين ك ، اليفة، فمنه ما يكو ما ومنه فلا تجب زكاته، حام لكنه ير مرمو؛ كما لو كا على معسر أو مماطل أو ماحد، م يملك الدائن المطالبة به الحا ؛ كالدية الم ملة على العا لة، واليداب الم مل، هو م مل إذ التمميل الدين الناشئ عن ير لا ، فلا تجب زكاته أيضا ؛وعوض الخلع إذا كا م م ا ، بخلاف م؛ لأنه عوض عما ليس بما تمل يد التنمية بحا من الأحوا معاو ة مالية م (1)ينظرامنتيار المسائل الكبار 2/115. (2) تقدم ذكرها ومنا شتاا المطلب الأو من ه ا المبحم (2) ينظر: امنتيار المسائل الكبار2/112. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣١21 . مالية كا عن معاو ة أدلة القو العالم: يستد لقولهم: ا الدين إذا كا عن معاو ة ير مالية وكا م ملا أو ير مرمو فننه و د تقدم منا شتاا. يزكى بعد بضه؛ ادلة القو العاني. فرب بينه ويستد لقولهم انه يزكى بل القبض إذا كا حام مرموا : انه ه ، الحا م وبين الدين الحا المرمو إذا كا عن معاو ة مالية (1)؛ لأنه مقدور على بضه، ويمكن التيرف فيه(2) . الترمي يظار لي -وم أعلم-أ الدين الوامب بدم عما ليس بما م تجب زكاته إم إذا كا حام مرموا يمكن بضه الحا وامنتفالح به؛ لأنه ه ، الحا حكم المقبوض، وأما إ أما الم مل فلانعدام م لكنه ير مرمو فلا تجب زكاته؛ كا م ملا ولو كا مرموا ، أو حا لحا ير المرمو؛ فلما تقدم لكونه ومب عن ير معاو ة مالية، وأما ا ؛مطلقا شرم النماء فيه زكاته إذا كا عن معاو ة مالية، فانا أو .من عدم وموب المؤجل. : زكاة الدين ثانيالمبحث ال وفيه مطلبا : . مالية عن معاوضة لمؤجلول: إذا كان الدين االمطلب الأ وفيه مسملتا : حكم زكاة الدين المؤجل.مسألة الأولى : ال ، ونحو ذلك. عين أو منفعة إذا كا الدين الم مل عن معاو ة مالية؛ كعمن سلعة، وأمرة : ولين الجملةفقد اؤتلف العلماء حكم زكاته على . الجملة و : وموب الزكاة الدين الم ملالقو الأ ذهب إ ذلك الحنفية(2)، والمالكية(1)،وهو أص القو لين عند الشافعية(2)، والم هب عند (1 )تقدم أدلة وموب الزكاة فيه بل بضه 12، فلا حامة لتكرارها هنا (2 )ينظر: الما ب 1/151. (2) ينظر: المبسوم2/121، بدائع الينائع 2/2. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٢22 الحنابلة(2)، وهو ال ي رر، مجمع الفقه الإسلام (4)، وأفت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المملكة العربية السعودية (5). .دين الم ملالقو العاني: عدم وموب الزكاة ال وهو و عند الشافعية (6)، ورواية عند الحنابلة (1)،و و الظاهرية (1)، ون سب إ ابن تيمية(2)، و نسبته إليه نظر(12). الأدلة أدلة القو الأو : استد القائلو بوموب زكاة الدين الم مل الجملة، بما يل : 1-العامــة الدالــة علــى ومــوب الزكــاة المــا المملــوك؛ كقــو م تعــا :الأدلــة {ؤــ مــن وتـــــزكيام كـــــاأمــــوالهم صـــــد ة تطاـــــرهم }(11) ، و ولــــه تعـــــا {و أمـــــوالهم حـــــل معلـــــوم للســـــائل والمحـروم}(12)، و ــو النــبي -صلى الله عليه وسلم - أمــوالهم ت ؤــ مــن :(فــمعلمام أ م افــترض علــيام صــد ة (1) ينظر: القوانين الفقاية22)، الشرح الكبير بحاشية الدسو 1/414، مواهب الجليل2/221، الفواكه الدوا 1/242. (2) ينظر: الحاوي الكب2/212، الما ب1/151، المجمو6/21، أسو المطالب1/255. (2) ينظر: المغ4/211، الشرح الكب 6/221، المبدلح 2/221، الإنياف6/226. (4) مجلة مجمع الفقه الإسلام ، العدد العا1/112. (5) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة2/124،الفتوى ر م 12564.) (6) ينظر: الحاوي الكب2/212-1 / 412 . (1) ينظر: المقنع معالشرح الكبير 6/225، المبد2/221، الإنياف6/221. (1) ينظر: المحلى6/122. (2) ينظر: الفرو2/222، الأؤبار العلمية من امؤتيارات الفقاية 146)، المبد2/221. (12) فلم ينقل عنه نص صري ذلك، ولعل نسبة ذلك إليه بناء على ما ما إليه مجمولح الفتاوى 25/41) من عدم وموب زكاة اليداب حام كا أو م ملا ، وتعميم ذلك على الدين الم مل كله فيه نظر؛ لأ اليداب ليس معاو ة مالية فاو؛ كالدية، وعوض الخلع، فيقتير فيه على مورد،، وم يعمم على كل دين م مل مسيما ما كا عن معاو ة مالية؛ للفارب بيناما -وم أعلم-. (11)التوبة122. (12) المعارج 24،25. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٣