المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

زكاة الدين وتطبيقاتها المعاصرة

عياد بن عساف بن مقبل العنزي

صفحة ١ من ٥

زكاة الدين وتطبيقاتها المعاصرة تأليف أ.د. عياد بن عساف بن مقبل العنزي امعة القييمبجالأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية هـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢

2 بسم سلين، نبينا محمد وعلى آله ر الحمد لله رب العالمين، واليلاة والسلام على أشرف الأنبياء والم وصحبه أجمعين، أما بعد: اليـلاة، وتعظيماـا والقيـام كــا كمـا أمـر م تعـا مــن عظـم أركـا الإســلام بعـد فـن الزكـاة أ ، الإيما والتقوى{وبذلك ومن يعظم شعائر م فننها من تقوى القل}(1)، كمـا أنـه مـن أسـباب بركـــة المـــا ونمائـــه، ومـــن أســـباب المـــودة والإؤـــاء بـــين المـــ منين، ومـــن فا فالحامـــة ماســـة لتو ـــي أحكاماــا وتفيــيل مســائلاا، مســيما مــا يكعــر الســ ا عنــه ويشــتبه الحكــم فيــه، ولــ ا ر بــ بحــم مســملة مــن هــ ، المســائل، وهــ زكــاة الأمــوا الدائنــة وأبــرز المســائل المعاصــرة المتعلقــة كــا، ومعلته ك ا العنوا (زكاة الدين وتطبيقاتها المعاصـرة)، سـائلا م تعـا العـو والتوفيـل والسـداد، إ ربي سميع مجيب، وصلى م وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. :أهمية البحم عـــن فياـــا صـــر ة دم ومـــود نيـــو لعـــ ؛وحـــديعا ،مـــن المســـائل المشـــكلة ـــديما الـــدينزكـــاة ،مختلفـــةوالآثار الـــواردة فياـــا عـــن اليـــحابة ، حكماـــا وتفيـــل القـــو فياـــاينالشـــارلح الحكـــيم تبـــ فمـنام مـن نظـر ؛متعـددةوامتجاهات فياا ،بعدهم مختلفة ك لك فمن وأ وا الفقااء من الأئمة ومــنام مــن نظــر إ ذات ،وهــو مواســاة الفقــراء امــوا الأ نيــاء ،إ المعــو والمقيــود مــن الزكــاة ففــرب بــين مــا ســبب نشــوء الــدينومــنام مــن نظــر إ ،الـدين وإمكانيــة التيــرف فيــه مــن عــدماا .مالية وبين ما كا ناشئا عن ير معاو ة ،كا مقابلا بعوض مالي موانباا دراسـة د يقـة ومتمنيـة ومن ف فالباحم ه ، المسملة تاج إ دراستاا من جميع .لعل م أ يوفقه لليواب فياا مسـيمانظرا لأ كعيرا من أموا النـا ؛وه ، المسملة تكتسب أهمية ؤاصة ه ا العير ومـن ف فالحامـة ،الم سسات التي تتعامل ببيع التقسيط هـ ديـو علـى النـا أصحاب التجار و .الو البحم ماسة ه ا إ ه ا أسباب اؤتيار المو ولح: (1) الحج22. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣

2 1-أهمية المو ولح؛ كما تقدم 2-كعرة الأسئلة التي ترد من الدائنين عن حكم زكاة أموالهم التي ه ديو على النا 2-بحـــــم هـــــ ا المو ـــــولح الماـــــمبر بـــــة الباحـــــم الشهيـــــية الإســـــاام -وم مـــــن وراء القيد-. :ؤطة البحم-.والفاار ،ف الخاتمة ،ومبحعين ،ايدوتم ،يتكو البحم من مقدمة وفيه مطلبا : . تعريف الزكاة والدين ؛التمايد .تعريف الزكاة لغة وشرعا :المطلب الأو . وأ سامه تعريف الدين لغة وشرعا :المطلب العاني :وفيه مطلبا .زكاة الدين الحا :المبحم الأو وفيه مسملتا : .مالية إذا كا الدين الحا عن معاو ة :المطلب الأو المسملة الأو : إذا كا الدين الحا مرموا . المسملة العانية: إذا كا الدين الحا ير مرمو. .مالية إذا كا الدين الحا عن ير معاو ة :المطلب العاني :وفيه مطلبا .زكاة الدين الم مل :المبحم العاني .إذا كا الدين الم مل عن معاو ة مالية :الأو المطلب .إذا كا الدين الم مل عن ير معاو ة مالية :المطلب العاني :مطالب ةوفيه ثلاث .التطبيقات المعاصرة لزكاة الدين :المبحم العالم .ة)الجاري تالحساباالودائع تح الطلب ( زكاة :المطلب الأو . المقسطةزكاة الديو :المطلب العاني .زكاة الرواتب المتمؤرة :المطلب العالم .وتتضمن أهم النتائج ؛الخاتمة .وفار المحتويات ،فار الميادر والمرامع :وتتضمن ؛الفاار مناج البحم: بحـــم هـــ ا المو ـــولح المـــناج امســـتقرائ بجمـــع مســـائله ودمئلـــه مـــن النيـــو ســـلك والآثار وأ ــــوا العلمــــاء، والمــــناج النقــــدي لــــجراء وامســــتدممت، ومــــناج المقارنــــة والموازنــــة بــــين ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤

4 وا وأدلتاا، والمناج التطبيق على المسائل المعاصرة.ا إمراءات البحم: . بل بيا حكماا ليتبين المقيود من دراستاا ـ أصور المسملة المراد بحعاا .ـ أحرر محل النزالح المسملة إ كا بعض صورها محل اتفاب وبعضاا محل اؤتلاف ،والأدلــة ،ـــ اتبــالح المــناج المعــروف دراســة المســائل الفقايــة مــن ذكــر الأ ــوا المســملة .والتوثيل من الميادر الأصلية ،والترمي ،والمنا شات .ـ التركيز على مو ولح البحم مع تجنب امستطراد ذكر، أهل الشم ـ تخريج الأحاديم النبوية والآثار من ميادرها الأصلية مع بيا ما فن كان ك لك فمكتف حينئ بتهريجاا ،درمتاا إ لم تكن اليحيحين أو أحدهما .مناما أو من أحدهما .الفنية المتعارف عليااـ اتبالح البحم بالفاار وم تعا أسم العو والتوفيل والسـداد ، وأ يجعـل هـ ا البحـم مـوازين حسـنا يـوم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . وبارك ألقا، ، إنه سميع مجيب ، وصلى م وسلم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥

5 التمهيد: في تعريف الزكاة والدين وفيه مطلبا : المطلب الأول الزكاة لغة وشرعاً.: تعريف وفيه مسملتا : المسألة الأولى: تعريف الزكاة لغة. الزكاة اللغة على معا متعددة، مناا: الزيادة والبركة والنماء، والطاارة، والمدح، تطلل : النماء والطاارةأرمعاا ابن فار إ معنيين هما . و دواليلاح (1). كلـــه ـــد ، و لبركـــة، والمـــدح، وا اللغـــة: الطاـــارة، والنمـــاء ـــا ابـــن منظـــور: كوأصـــل الزكـــاة واو وانفــت مــا بلاــا انقلبــ ، ووزنهــا فعلــة كاليــد ة فلمــا تحركــ الــاســتعمل القــرآ والحــديم وهــ الطائفــة مــن المــا ، فتطلــل علــى العــين سمــاء المشــتركة بــين المهــرج والفعــل، وهــ مــن الأألفــا ككا، وعلى المعو وهو التزكية المزكى (2). المسألة الثانية: تعريف الزكاة شرعاً : الفقااء الزكاة بتعريفات متقاربة، فعرفاا الحنفية انهاعرف " تمليــك المــا مــن فقــير مســلم ــير هــار وم مــوم،، بشــرم طــع المنفعــة عــن المملــك مــن كل ومه لله تعا "(2). انها:وعرفاا المالكية ، إ تم الملــك وحــو ــير لمســتحقهإؤــراج مــزء مخيــو مــن مــا مخيــو بلــ نيــاباك كمعد وحرث (4). :وعرفاا الشافعية انها (1) ينظر : معجم مقاييس اللغة2/11-تاج العرو من ، 21 /222-4 /51 . (2) لسا العرب 14/251 . (2) تبيين الحقائل1/251، والدر المهتار مع رد المحتار 6/445 . (4) من الجليل2/212 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦

6 ، علـى أوصـاف مخيوصـة، لطائفـة كاسم صري لأؤـ شـ ء مخيـو ، مـن مـا مخيـو كمخيوصة (1). :وعرفاا الحنابلة انها ك و مخيو مخيوصة،حل وامب ما مخيو ، لطائفة ك (2). يــه أ الزكــاة حــل وامــب بســبب ؛ حيــم تبــين فير أو ــ التعريفــاتولعــل التعريــف الأؤــ اب والسنة من حيم الجنس والمقدار، وليس ، وهو ما مخيو بينته النيو من الكتالما آيـــة لعمانيـــة المـــ كورو ، وهـــم الأصـــناف اوامبـــة كـــل مـــا ، وأنهـــا وامبـــة لطائفـــة مخيوصـــة وو ـ الحيـاد الخـارج ،حوم الحو فيمـا يشـترم فيـهك ،ه، وأ لها و تا محددا تجب فيالتوبة . من الأرض وأقسامه. المطلب الثاني: تعريف الدين لغة وشرعاً ثلاث مسائل:وفيه المسألة الأولى: تعريف الدين لغة. القرض، وثمن المبيع، وكل ش ء ير حا ر.ين اللغة على معا ، مناا: ترد كلمة الد ولها أصل واحد ترمع إليه فروعاا، وهو ال وامنقياد. من منس وهو. كلُّاا فروع ه يرمع إليه واحد أصل والنو والياء الدا دَيْنا ، عاملتَه إذا فلانا ، دايـَنْ يقا . الد يْن الباب ه ا ومن ...الطاعة: فالداِّين. وال ُّ امنقياد : ا . إعطاء وإماا أؤْ ا إِّماا بعضَا وأد تْ بعضا فمطَلَ ْ تـ قْضى والدُّي و أَرْوَى دايَن ...دَيْنا وأعطي أ ـْرَ ْ وأدَنْ . بدَين أَؤَ ْتَ إذا واد نْ ، دِّنْ : ويقا ذ الد ين :يقولو ول لك، وال اِّ ال ُّ ا كل فيه لأ ا المطارد، الباب يا من والد يْن »(2). و... دَين حا ر ير ش ء وكلُّ . معروف الدُّيو واحد: الد ين و (1) الحاوي الكب2/11 . (2) الإ نالح مع شرحه كشاف القنا 2/166، وكشف المهدرات 1/242. (2) معجم مقاييس اللغة2/212-222. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧

1 أَمل إِّ القوم من بالح إِّذا إِّدانَة فلا أَدَا و... مَدْيو و مَدِّين فاو أَ ـْرَ ْت ه: الرمل دِّنْ أَنه معنا،: أَدَا َ و ... استقر وا: اسْتَدانوا و. بالدين تبايعوا: تَدَايـَن وا و ... دين عليام له فيار »(1). بدين ليس ونحو، والغيب فاليداب ،المبيع وثمن القرض هو لغة :الد يْنَ »(2). المسألة الثانية: تعريف الدين شرعاً فياا العو ين أحد كا معاملة كل عن عبارة هو: الدين حقيقة » (2). عبارة عن ما حكم ، دث ال مة ببيع، أو استالاك، أو » (4) . أو ،أتلفه ما عن بدم يكو ال مة وامب لما اسم الدين استئجار أو ،المار وهو امرأة بضع من علياا عقد منفعة أو، بيعه عقد مبيع أو ،ا تر ه رض » (5). »(6) . ي ينشم عنه الدين، من تقديم أحد عقد ال ويلاحظ على التعريف الأو انه وصف لل ، متقاربه، وبقية التعريفات الدين ينشم بسبب العقد و ير، أيضا فن و العو ين، وتأميل الآؤر، أنوالح الدين المالي على اؤتلاف وأؤيرها وأو حاا التعريف الأؤير، فننه شامل لجميع أسباكا. (1) لسا العرب 12/161. (2) الميباح المن225.) (2) أحكام القرآ مبن العر 1/415-416. (4) الأشبا،والنظائر مبن نجيم 2/612. (5) شرح فت القدير مبن الهمام 1/221. (6) معجم الميطلحات ام تيادية لغة الفقااء122.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨

1 مسألة الثالثة: أقسام الدين. ال ، أهماا ما يل : سم أهل العلم الدين إ أ سام متعددة باعتبارات مختلفة : الدائنأولاً: باعتبار يقسم إ سمين(1) : وهو سما : و : دين م تعا ،القسم ا قا ؛ كدين الن ر، والكفارة، وهدي التمتع بل العباد مطلالأو : ما ليس له مطالب من والقرا . العاني: ما له مطالب من بل العباد، ولكن م على ومه امؤتيا ؛ كدين الزكاة، والخراج. القسم العاني: دين العباد. والقرض، وهو ما له مطالب من بل العباد، باعتبار، حقا ؤاليا للعبد؛ كعمن المبيع، وبد المتلف. ثانياً: باعتبار موجبات سقوطه: يقسم إ سمين(2): .)مزم صحي ( القسم الأو : دين .القرضالإبراء؛ كعمن المبيع، وبد وهو الدين العاب ال ي م يسقط إم بالأداء، أو .) ير مزم( ير صحي القسم العاني: دين وهو الدين ال ي تمل السقوم بغير الأداء، أو الإبراء؛ كدين الكتابة، حيم يسقط المكاتب عن الأداء. العبد بعجز ثالثاً: باعتبار وقت الأداء: يقسم إ سمين(1): (1) ينظر: المبسوم2/116، النتف الفتاوى1/112، أسو المطالب1/256، المغ4/261، الموسوعة الفقاية الكويتية 21/111-122-121.) (2) تبيين الحقائل4/152، والتو يف على مامات التعريف 162)، والتعريفات للجرما 141)، ومامع العلوم اصطلاحات الفنو 2/14. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩

2 القسم الأو : دين حا بد المتلف، كوهو الدين ال ي م أمل له، بل يجب الوفاء به الحا عند المطالبة؛ والدين الم مل ال ي انقضى أمله. القسم العاني: دين م مل. ال ي م يجب الوفاء به بل حلو الأمل؛ كعمن المبيع ال ي أ مل سداد، عند وهو الدين العقد. سام، لكل سط مناا أمل معلوم.والدين الم مل د يكو منجما على أ رابعاً: باعتبار تمكن الدائن من الحصول عليه: يقسم إ سمين(2): القسم الأو : دين مرمو مليئا وهو الدين ال ي يتمكن الدائن من الحيو عليه؛ لكو المدين مليئا مقرا باذم ، أو عليه بينة.ماحدا ولكن للدائن ير مرمو. القسم العاني: دين وهو الدين ال ي م ي رمى ضاؤ،؛ لكو المدين معسرا ، أو مماطلا ، أو ماحدا مع عدم البينة، أو لغير ذلك من الأسباب. خامساً: باعتبار تعلقه: يقسم إ سمين(2): .(مرسل) القسم الأو : دين مطلل برهن، أو ذمة كفيل.، ولم يتعلل معاا وهو الدين المتعلل ب مة المدين وحدها القسم العاني: دين موثل. وهو الدين المتعلل برهن محرز، أو ذمة كفيل ارم. (1) ينظر: الأشبا، والنظائر مبن نجيم2/212، والمغ4/211، والموسوعة الفقايةالكويتية21/112. (2) ينظر: المغ4/262-22/ 221-222. (2) ينظر: الدر المهتار بحشية رد المحتار 5/412، ومعجم الميطلحات الفقاية لغة الفقااء124-125 .) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠

12 المبحث الأول: زكاة الدين الحال :وفيه مطلبا .مالية إذا كا الدين الحا عن معاو ة :المطلب الأو .مالية إذا كا الدين الحا عن ير معاو ة :المطلب العاني . مالية الأول: إذا كان الدين الحال عن معاوضةالمطلب إذا كا الدين الحا عن معاو ة مالية؛ كعمن مبيع، وأمرة عين أو منفعة، ودين م مل عن معاو ة مالية د حل أمله، فال تجب فيه الزكاة؟ الدين الحا م يخلو من حالين؛ إما أ يكو مرموا ، أو ير مرمو، فيكو ه ا : سملتامالمطلب .مسألة الأولى: إذا كان الدين الحال مرجوا ال إذا كا الدين الحا مرموا -ل ي يتمكن الدائن من الحيو عليهوهو ا-فللعلماء أ وا : خمسةحكم زكاته . هم زكاة فيالقو الأو : الظاهريةذهب إ ذلك (1)، وهو القو القديم عند الشافعية(2)، ورواية عن أحمد(2)، و و أبي حنيفة أص الروايتين(4) إذا كا الدين بدم عن ما م زكاة فيه؛ كعياب الب لة، وداب ة الركوب، ودار السكو، ونحو ذلك. .كل سنة ولو لم يقبض العاني: وموب الزكاة فيه القو الشافعية على القو اليحي ذهب إ ذلك (5)، وهو رواية عن أحمد(6)، ورمحه ابن (1) ينظر: المحلى6/122. (2) ينظر: المجمو6/21 ، كفاية الأؤيار 112)، مغني المحتاج 1/412. (2) ينظر: المبد2/221، الإنياف مع الشرح 6/221. (4) ينظر: المبسوم2/125، بدائع الينائع2/12، رد المحتار 2/26 . (5) ينظر الأم 2/55، الحاوي 2/214، المجمو 6/21، الأشبا، والنظائر للسيوط 222)، كفاية الأؤيار (112)، مغني المحتاج1/412،أسو المطالب 1/255 . (6) ينظر المبدلح 2/226-6 /221. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١

11 عبد البر من المالكية(1). ا ابن دامة: كو ا ععما ، وابن عمر، ومابر -رضي الله عنهم-و ، و وطا والنهع ، ومابر بن زيد، والحسن، وميمو بن مارا ، والزهري، و تادة، وحماد بن أبي سليما ، والشافع ، وإسحاب، وأبو عبيد: عليه إؤراج الزكاة الحا وإ لم يقبضهك (2). العالم: وموب الزكاة فيه كل سنة لكن م يلزمه الأداء إم بعد القبض.القو ذهب إ ذلك الحنفية(2)، والحنابلة الم هب(4). وإ لم كل عام إذا كا مرموا الزكاة دين التامر المدير التفييل فتجب: رابعالقو ال بضه زكاة واحدة لما مضى من فيزكيه إذا و ير المرمو ، وأما دين ير المدير والقرضيقبضه السنين. ذهب إ ذلك المالكية(5) . .بعد بضه لسنة واحدة فيه الزكاة وموب: الخامس القو وهو رواية عند الحنابلة(6). ا ابن دامة كوروي عن سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء الخرساني، وأبي الزنادك (1). (1) ينظر: الكا مبن عبد ال22.) (2) المغ4/262-422.) (2) ينظر: المبسوم2/125، النتف الفتاوى1/112-، رد 2 /25 . ولأبي حنيفة تفييل زكاة الديو -ؤالفه فيه صاحبا، الل ا لم يفر ا بين أنوالح الديو بل معلاها سواء - 1-وهو ما كا بدم عن ما يزكى؛ كالقرض، وعرض التجارة، فلا يلزمه دين وي، 2-دين وسط، وهو ما الأداء ما لم يقبض كا بدم عن ما م زكاة فيه لو بق ملكه؛ كعياب الب لة والمانة ودار السكو، فلا يلزمه 2-دين عيف، وهو ما يكو بدم عما ليس بما ؛ كالمار وبد الخلع والدية، فا ا م زكاة فيه ما لم يقبض و و عليه الحو بعد القبض.(ينظر: الميادر السابقة). (4) ينظر: المغ4/262، الشرح الكب 6/221، المبد2/221، الإنياف مع الشرح 6/221. (5) ينظر المدونة 1/261، الكا مبن عبد ال22)، المنتقى2/125،القوانين الفقاية مبن مزي (22)، الشرح الكبير مع حاشية الدسو 1/415، كفاية الطالب الر 1/421-، 242 . (6) ينظر: المبد2/221، شرح الزركش 2/522، الإنياف مع الشرح 6/222. (1) المغ4/212، وينظر: المدونة1/252. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢

12 الأدلة و الأو :أدلة الق استد القائلو انه م زكاة الدين مطلقا بما يل : 1- ما روي عن عائشة، وابن عمر-ر م عناما-ليس الدين أنهما ام: ك زكاةك (1) . المنا شة أما أثر عائشة-رضي الله عنها –فنو ش من ثلاثة ومو،: بن عمر العمري، عفه : عبد موهو عيف؛ لأ إسناد، العمري، الومه الأو : أنه و ير، ابن حجر، (2). إذا بض الومه العاني: أنه د روي عناا أ الدين زكاة (2)،ويمكن أ يجمع بين الآثار المروية عناا، ا النف وارد على ما لم ي قبض، والإثبات وارد على ما بض -وم أعلم- . الومه العالم: أ عائشة –رضي الله عنها- د ؤالفاا يرها من اليحابة؛ كما سيم -إ شاء م- أدلة من الوا بوموب زكاة الدين، و و اليحابي إنما يكو حجة إذا لم يخالفه ير،(4) . وأما أثر ابن عمر-ر م عناما -:وماينفنو ش من ال ي يكو على المرمو الدين كل عام الومه الأو : أنه د روي عنه وموب الزكاة ثقة(5)، فتحمل رواية النف على الدين ير المرمو جمعا بين الروايات -وم أعلم- . الومه العاني: ما تقدم الومه العالم من منا شة أثر عائشة –رضي الله عنها-. (1) أؤرمه عن عائشة –رضي الله عنها –)، وابن أبي شيبة ، و سند، عبد م بن عمر العمري. وأؤرمه عن ابن عمر –ر م عناما -عبد الرزاب 1125 .) (2) ينظر: تقريب التا يب 214)، والتاريخ الكب 5/145، والجرح والتعديل 5/122. (2) أؤرمه ابن أبي شيبة المينف 2/54، و إسناد، عبد م بن الم مل، وهو عيف .(ينظر: تقريب التا يب 225.) (4) ينظر: الإحكام أصو الأحكام4/155، ورو ة الناظر1/426. (5) أؤرمه أبو عبيد الأموا 425)، بر م 1214)، والبياق4/142. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٣

12 2-أ الدين ما ير نام ، فلم تجب زكاته؛ كعروض القنية (1) . المنا شة من وماين: ينا ش وانتفاء ،فاو نام حكما يمكن تنميته بقبضه واستنمائه المرمو أ الدين الحا لومه الأو : ا النماء الحقيق م يلزم منه انتفاء النماء الحكم ؛ كالما المكنوز، والوديعة يد المودَلح، وشرم وموب الزكاة الما النماء حقيقة أو حكما ، و د تحقل فيه النماء الحكم . على عروض القنية يا مع الفارب، فالأصل العروض عدم ه العاني: أ القيا الوم وموب الزكاة فياا، وم تخرج عن ه ا الأصل إم إذا أ عدت للتجارة، فتجب الزكاة فياا؛ لكونها ، بل ربما كا الدين سببا لنماء صارت مام ناميا ، والنقد الأصل وموب الزكاة فيه ولو كا دينا عن ه ا الأصل إم إذا الدين ، وم يخرجبمائة وعشرين م ملة ،ا ؛ كم يبيع ما ثمنه حام بمائةالم كا ير مرمو الحيو . 2-أ الزكاة إنما تجب الما ، وما ال مة ليس بما ، وإنما هو عدد وصفة فقط، وما كا ك لك فلا زكاة فيه ( 2). المنا شة الدين ليس بما ، بل الدين ما ينا ش بعدم التسليم ا (2)، تجوز هبته(4)، والإبراء منه، والمعاو ة عنه(5) . 4-أ الدين نا ص الملك فلا تجب فيه الزكاة (6). المنا شة ما مملوك يمكن استيفاؤ، الحا ، ويجوز المرمو الدين الحا بعدم التسليم، بل إ ينا ش (1) ينظر: المغ4/212، الشرح الكب 6/222 . (2) ينظر: المحلى6/125. (2) ينظر: الشرح الكبير كامش حاشية الدسو 2/122، الما ب 2/121، تحفة المحتاج 12/52-، المغ 4 / 2 . (4) ينظر: المبسوم12/12، القوانين الفقاية215)، الإنياف مع الشرح الكبير 11/21. (5) ينظر: حاشية الدسو2/62، المنعور2/162-4 / 2 . (6) ينظر: بداية المجتاد1/456. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤

14 ، فالملكية عليه تامة.و ةالتيرف فيه بالإبراء، والهبة، والمعا أدلة القو العاني: بما يل : كل سنة ولو لم يقبض استد القائلو بوموب الزكاة الدين الحا المرمو 1-عمومات النيو المومبة للزكاة (1)، ومناا: و م تعا {ؤ من أموالهم صد ة تطارهم وتزكيام كا }(2)، و و الن-صلى الله عليه وسلم -:( الر ة ربع العشر) (2)، و وله–صلى الله عليه وسلم -ما من :( من كا يوم القيامة صفح له صفائ صاحب ذهب وم فضة م ي دي مناا حقاا إم إذا كوى كا منبه ومبينه وظار،، كلما بردت أ عيدت له يوم في فم حم علياا نار مانم، ،نار حتى ي قضى بين العباد، فيرى سبيله إما إ الجنة وإما إ كا مقدار، خمسين ألف سنة النار)(4). ومه الدملة المرمو الدين الحا و النيو المومبة للزكاة لم تفرب بين ما وآؤر من الأموا الزكوية، أ كل سنة. ، فومب زكاتهما مملوك، يمكن تحييله وامنتفالح به 2-عمرالآثار الواردة ذلك عن (5)، وععما(6)، وعل(1)، ومابر (1)، وابن عبا(2)، (1) ينظر: شرح الزركش 2/512. (2) التوبة122. (2) أؤرمه البهاري كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم 2/122. (4) أؤرمه مسلم كتاب الزكاة، باب إف مانع الزكاة 2/612، بر م 211.) (5) أؤرمه أبو عبيد الأموا 425)،بر م 1211) ولفظه: كأنه كا إذا ؤرج العطاء أؤ الزكاة من شاهد الما الما عن الغائب والشاهدك، و إسناد، عنعنة محمد بن إسحاب، وهو مدلس. (تقريب التا يب 461) .وبر م (1212) ولفظه: كإذا حل اليد ة فاحسب دينك، وما عندك: واجمع ذلك كله ف زكهك، وابن أبي شيبة المينف 2/52، وعبد الرزاب المينف 4/122، باللفظ العا (6) أؤرمه أبو عبيد الأموا 425)،بر م 1212)، ولفظه: كإ اليد ة تجب الدين ال ي لو شئ تقا يته تقا يته من صاحبه، وال ي هو على مل ء تدعه حياء، أو ميانعة، ففيه اليد ةك. وأؤرمه البياق 4/142، بلفظ: كز كه-يعني الدين-إذا كا عند الملاءك، و سند، عند البياق ابن لهيعة، وهو عيف.(الكاشف لل هبي 1 /522.) (1) أؤرمه ابن أبي شيبة المينف 2/52، ولفظه: كسئل عل عن الرمل ي كو له الدين على الرمل ا : يزكيه صاحب الما ، فن توى ما عليه وؤش أ م يقض ، ا : يمال فنذا ؤرج أدى زكاة مالهك. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥

15 عبا(2)، وابن عمر(2)-رضي الله عنهم-. 2- يجوز التيرف فيه، أ الدين الحا المرمو ما ممكن امستيفاء الحا ، تام الملك، فومب زكاته كل عام؛ كبقية الأموا (4). 4-؛ كل عام فلزم إؤراج زكاتهدين الحا المرمو مقدور على أؤ ،، والتيرف فيه، أ ال كالوديعة(5). المنا شة نو ش ا القيا على الوديعة يا مع الفارب؛ لأ الوديعة بمنزلة ما اليد؛ لأ المستودلح نائب عن المالك الحفظ، ويد، كيد،، بخلاف الدين (6). الإمابة اليد؛ لأ الدائن ادر يمكن أ يجاب ا الدين الحا المقدور على أؤ ، بمنزلة ما على أؤ ، والتيرف فيه متى شاء. 5-إ استعقا أداء م يجوز؛ لأنه سبب إ بضه المرمو أ تأؤير أداء زكاة الدين الحا (1) أؤرمه أبو عبيد الأموا 425-، أنه سئل عن دين لرمل على آؤر، أيعط زكاته؟ ا : نعم. (2) أؤرمه البياق 4/142 عن ابن عبا وابن عمر أنهما ام: كمن أسلف مام فعليه زكاته كل عام إذا كا ثقةك، و سند، الوليد بن مسلم ، وهو ثقة لكنه مدلس ، ولم ييرح بالسمالح.(تقريب التا يب 514)، وأؤرمه عن ابن عبا أبو عبيد كتاب الأموا ( 426)، بر م 1222 )ولفظه: (إذا لم ترج أؤ ، فلا تزكه ، حتى تأؤ ،، فنذا أؤ ته فزك عنه ما عليه)، و عفه الألباني الإرواء 2/252-254 . (2) أؤرمه أبو عبيد كتاب الأموا 425)، بر م 1214)،ولفظه: ككل دين لك ترمو أؤ ، فن عليك زكاته كلما حا الحو ك، وسند، صحي ، (ينظر: ما ص من آثار اليحابة الفقه 2/522). وأؤرج ابن زنجويه كتاب الأموا (2/411)، ر م 1262) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه: أ رملا بالح من رمل مام ليتيم له بعشرين ألف درهم منجمة على المبتالح، كل عام ألف درهم، فقا عبد م بن عمر لوالي اليتيم: أؤرج مما و صل إليك كل عام صد ة الما كله، نا ه وكالئه، فلما سمع ذلك الرمل استقا البيع. (4) ينظر: شرح الزركش 2/512. (5) ينظر: المجمو6/22، المغ4/212. (6) ينظر: المغ4/212. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦

16 متفر ا ومض عليه سنو كعيرة التفريط فياا، مسيما إذا بضأو زكاته (1). أدلة القو العالم استد القائلو بوموب زكاة الدين الحا المرمو كل سنة بعد بضه بما يل : دلوا على وموب الزكاة فيه، بما تقدم من العمومات أدلة القو العاني.أوم : است ج زكاته م يكو إم بعد القبض بما يل :ا ثانيا : استدلوا على أ وموب إؤر 1-ما روي عن عل(2)، وعائشة(2)، وابن عمر(4) -رضي الله عنهم-م زكاة الدين ، أنهم الوا حتى يقبض). :المنا شة نو ش ما روي عن عل -رضي الله عنه -انه د روي عنه وموب أداء زكاة الدين المرمو بل بضه، ؛ كما هو مبين ماء التيري عنه ب لك و دفيحمل ما روي عنه هنا على الدين المظنو ، تخريج الأثر. وأما ما روي عن عائشة -رضي الله عنها -فاو عيف؛ كما هو مبين تخريجه. وأما ما روي عن ابن عمر -ر م عناما- ؛ كما تخريجه.أيضا فاو عيف وموب أداء زكاة الدين الحا المرمو ولو لم يقبض؛ وأيضا ، د روي عن يرهم من اليحابة لقو العاني، و و اليحابي م يكو حجة إذا ؤالفه ير،كما تقدم أدلة ا(5). (1) ينظر: كتاب الأموا لأبي عبيد 422.) (2) أؤرمه ابن أبي شيبة المينف 2/52، بلفظ: كإ كا صاد ا فليزك إذا بض يعني الدينك، وورد عنه وموب زكاة الدين ولو لم يقبض-كما أدلة القو العاني -ولفظه: كعن الحسن ا سئل عل عن الرمل يكو له الدين على م يقض ، ا : يمال فنذا ؤرج أدى زكاة مالهك، الرمل، ا : يزكيه صاحب الما ، فن توى ما عليه وؤش أ فيحمل وله الأو على الدين المظنو ؛ جمعا بيناما. (2) أؤرمه ابن أبي شيبة المينف 2/54، و إسناد، عبد م بن الم مل، وهو عيف. (ينظر: تقريب التا يب 225.) (4) أؤرمه البياق 4/152، وابن أبي شيبة المينف 2/52، بلفظ: كزكوا ما كا أيديكم، وما كا من دين ثقة (فزكه) فاو بمنزلة ما أيديكم، وما كا من دين ظنو فلا زكاة فيه حتى يقبضهك، و سند، موسى بن عبيدة، عيف؛ كما التقريب ( 552)،بر م 6212)، و عفه الألباني الإرواء2/254. (5)ينظر: الإحكام أصو الأحكام 4/155، ورو ة الناظر1/426. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٧