المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

سلم الوصول إلى مذكرة علم الأصول

bahlil mohammed

صفحة ١٩ من ٢٢

مثاؿ تنقيح المناط كما مثل المؤلف : حديث الأعرابي، كىو: أنو قد أتى أعرابي إلى النبي - صلى الله عليو كسلم - فقاؿ: ىلكت يا رسوؿ الله، قاؿ: " ما لك؟ "، قاؿ: كقعت على امرأتي كأنا صائم، فقاؿ: " اعتق رقبة ". فقد أشار النص إلى أكصاؼ كىي: " كوف المواقع أعرابيا " ك " كوف الموطوءة زكجتو " ك " كوف الوقاع حصل في رمضاف خاص " ك " كوف الوقاع حصل في رمضاف من مكلف " ك " كونو أفسد صومان محترمان "، فحذؼ المجتهد جميع ىذه الصفات بالأدلة إلا كصفان كاحدان كىو: " كونو مكلفان كاقىع في نهار رمضاف " فعلل الحكم بهذا الوصف. كييفرؽ بين تحقيق المناط، كتنقيح المناط، كتخريج المناط: بأف تحقيق المناط ىو: أف المجتهد قد تحقق من كجود العلة كالمناط في الأصل، كلكنو يجتهد من تحقق كجودىا في الفرع. فوظيفة المجتهد ىنا سهلة؛ حيث إف علة الأصل موجودة في الأصل، كلكنو يتأكد فقط من كجودىا في الفر ع بنوع اجتهاد. مثالو: الاجتهاد في القبلة؛ حيث إف استقباؿ القبلة معلوـ بالنص، كلكن لو اختلطت عليو القبلة في صحراء فإنو يجتهد فيها. كذلك علة طهارة سؤر الهرة معلومة بالنص، حيث قاؿ - صلى الله عليو كسلم -: " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم كالطوافات "، كلكن المجتهد يتأكد من كجودىا في الفرع كالفأرة كنحوىا. أما تنقيح المناط فهو: ما سبق بيانو، ككظيفة المجتهد ىنا أصعب من كظيفتو في تحقيق المناط؛ حيث إنو يبذؿ جهدان في إبراز علة حكم الأصل كتعيينها، ثم يجتهد مرة أخرل في تحققها في الفرع. أما تخريج المناط فهو: أف ينص الشارع على حكم في محل، كلا يتعرض لمناطو كعلتو لا صراحة كلا إيماء، فوظيفة المجتهد ىنا أصعب من السابقين؛ حيث إف المجتهد يقوـ باستنباط العلل التي يمكن أف ييعلل بها الحكم، كيختبرىا، ثم يرجح أحدىا، ثم يتحقق من كجودىا في الفرع، مثل قولنا: إف علة تحريم الخمر ىي الإسكار، فقسنا

عدد الصفحات ٢٨٩

عليو النبيذ، كقولنا: إف علة تحريم الربا في البر ىي: الاقتيات، فقسنا عليو الأرز كىكذا، كىذا ىو القياس الخفي الذم اختلف العلماء فيو. مسالك العلة مسالك العلة ىي طرقها الدالة عليها كىي كثيرة نذكر منها ثلبثة: المسلك الأكؿ: النص الصريح على العلة كىو ما يدؿ على التعليل بلفظ موضوع لو في لغة العرب مثل "من أجل " كما في قولو تعالى إسرائيل تعالىعالى جعلناكم أمة كسطا لتكونوا شهداء على الناس كالإًنس إلا ليعبدكف منكم المسلك الثاني: النص المومىء إلى العلة، كيسمى الإيماء كالتنبيو، كضابطو أف يقترف الحكم بوصف على كجو لو لم يكن علة لو لكاف الكلبـ معيبان عند العقلبء كىو أقساـ منها: ُ/ تعليق الحكم على العلة بالفاء: بأف تدخل الفاء على العلة كيكوف الحكم متقدمان كما في قولو صلى الله عليو كسلم في المحرـ الذم كقصتو ناقتو. ككفنوه في ثوبيو فإنو يبعث يوـ القيامة ملبيان . أك تدخل الفاء على الحكم كتكوف العلة متقدمة كما في قولو تعالى كالسارقة فاقطعوا أيديهما النساء في المحيض النبي صلى الله عليو كسلم فسجد. كز نا ما عز فرجم ". ِ/ ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط كالجزاء، مثل قولو تعالى يجعل لو مخرجان ّ/ أف يحكم الشارع بحكم عقب حادثة سئل عنها كقولو صلى الله عليو كسلم للؤعرابي: "اعتق رقبة" جوابان لسؤالو عن مواقعة أىلو في نهار رمضاف كىو صائم، فإنو

عدد الصفحات ٢٩٠

دليل على كوف الوقاع علة لوجوب الكفارة ْ/ أف يذكر مع الحكم شيئان لو لم يقدر التعليل بو لما كاف لذكره فائدة كىو قسماف: أ/ أف يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاىر الوجود ثم يذكر الحكم عقبو كقولو صلى الله عليو كسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر "أينقص الرطب إذا يبس" قالوا: نعم قاؿ: "فلب إذا" فلو لم يكن نقصاف الرطب باليبس علة للمنع لكاف الاستكشاؼ عنو لغوا. ب/ أف يعدؿ في الجواب إلى نظير محل السؤاؿ كما ركل أنو صلى الله عليو كسلم لما سألتو الخثعمية عن الحج عن الوالدين "أرأيت لو كاف على أبيك دين فقضيتيو أكاف ينفعو " قالت: نعم قاؿ: "فدين الله أحق أف يقضى "فيفهم منو التعليل بكونو دينان. المسلك الثالث: الإًجماع على العلة: فإنو متى كجد الاتفاؽ من مجتهدم الأمة على العلة صح التعليل بها مثاؿ ذلك: الصغر فقد أجمع على أنو علة لثبوت الولاية على الماؿ فيقاس عليو الولاية على النكاح. بقيت مسائل عديدة لم يتعرض لها المؤلف يمكن تلخيص بعضها على شكل فوائد: الفائدة الأكلى : يشترط أف تكوف العلة مشتملة على حكمة قصدىا الشارع.كالمراد بالحكمة: تحصيل مصلحة. أك تكميلها، أك دفع مفسدة أك تقليلها، مثل: تعليل الترخُّص في قصر الصلبة بالسفر؛ لاشتمالو على الحكمة المناسبة للتخفيف، كىي: المشقة، كمثل: جعل الزنا علة لوجوب الحد على الزاني؛ لاشتمالو على حكمة مناسبة، كىي: اختلبط الأنساب. الفائدة الثانية : يشترط أف تكوف العلة ظاىرة جلياة كالإسكار علة لتحريم الخمر، كالسفر علة لإباحة الفطر، كذلك لأف المقصود من الوصف المعلل بو إثبات الحكم في الفرع كلا يمكن ىذا إلا إذا كاف ىذا الوصف جليان كاضحان في الأصل كيوجد في الفرع كما كجد في الأصل.

عدد الصفحات ٢٩١

أما إذا كاف خفيان في الأصل فإنو لا يمكن إثبات الحكم بواسطتو في الفرع، فلب يصح التعليل في الملك في البيع بالتراضي بين المتبايعين، لأف الرضى من الأكصاؼ الخفية التي يتعذر الوقوؼ عليها بنفسها. الفائدة الثالثة : لا يجوز التعليل بالحكمة - كىي: تطلق على ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة أك تكميلها، أك دفع مفسدة أك تقليلها، فلب يجوز التعليل بالمشقة على إباحة الفطر للمسافر بل يعلل بنفس السفر؛ لأف المشقة حكمة الحكم، كقلنا ذلك لأف حكمة الحكم الغالب فيها الخفاء، كعدـ الانضباط، فهي تختلف باختلبؼ الأحواؿ، كالأفراد، كالأزماف. الفائدة الرابعة: يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء؛ قياسان على التعليل بالوصف الواحد. فكما أف الوصف الواحد يغلب على الظن أنو علة بأحد مسالك إثبات العلة السابقة، فكذلك الوصف المركب من عدة أجزاء ييظن عليتو بتلك المسالك كالطرؽ كلا فرؽ؛ لأف القوؿ بالفرؽ لا دليل عليو، كما لا دليل عليو فلب يعتمد عليو. الفائدة الخامسة: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقان؛ لأف العلة ىي: الوصف المعرؼ للحكم، كلا مانع من اجتماع المعر فات كالأمارات على شيء كاحد كما قالوا: إف من لمىس كباؿ فإنو ينتقض كضوءه بهما. الفائدة السادسة : يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلة كاحدة؛ لأف العلة ىي: الوصف المعرؼ للحكم، كلا مانعً من أف يكوف الوصف الواحد معرفان لحكمين فأكثر، لكونو مناسبا لهما. فالقذؼ - مثلبن - علة لوجوب الحد على القاذؼ، كىو أيضان علة لعدـ قىبوؿ شهادتو، كالقتل العمد العدكاف علة لوجوب القصاص، كعلة أيضان لحرماف القاتل من الميراث، كغركب الشمس علة لجواز الفطر في رمضاف، كعلة أيضان لوجوب صلبة المغرب، كعلة أيضان لصحة الحج.

عدد الصفحات ٢٩٢

الفائدة السابعة يشترط في الوصف المستنبىط المعلل بو أف لا يرجع على الأصل بإبطالو؛ لأف العلة لما كانت فرعان لهذا الحكم من حيث إنها مستنبطة منو، كالفرع لا يجوز أف يعود على أصلو بالإبطاؿ - أيضان - باعتبار أف إبطاؿ الأصل إبطاؿ للفرع، فلب يجوز - إذف - أف يكوف الوصف المعلل بو مبطلبن لحكم أصلو أك جزء منو؛ لأف إبطاؿ الشيء نفسو محاؿ. مثاؿ ذلك: أنو لما كرد قولو - صلى الله عليو كسلم -: " في كل أربعين شاة شاة "، علل بعض الحنفية كجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقراء، كلذلك جوزكا إخراج قيمتها. كىذا التعليل - كىو: دفع الحاجة - يرفع كجوب الشاة بعينها مع أف الحديث صريح في كجوبها؛ لأف حاجة الفقير تندفع بقيمة الشاة أيضان، فتعليل ىذا بهذه العلة - كىي: دفع الحاجة - نقل كجوب الشاة بعينها إلى تخيير المزكي بين إخراج شاة بعينها كبين قيمتها، كىذا التعليل قد عاد على أصلو بالإبطاؿ، كىو لا يجوز. الفائدة الثامنة: من شركط العلة أف تكوف كصفا مناسبا للحكم كما سبق الإشارة إليو ، أم تكوف مظنة تحقيق حكمة الحكم كالغرض المقصود من تشر يعو ، كىذه المناسبة ليست مترككة لأىواء النفس كما تشتهيو ، بل لها ضوابط محكمة ، فلب تثبت المناسبة إلا باعتبار الشارع لها بنوع من أنواع الاعتبار ، كلهذا قسم الأصوليوف الوصف المناسب من جهة اعتبار الشارع لو كإلغائو إلي الأقساـ الآتية : أكلا : المناسب المؤثر : كىو الوصف الذم دؿ الشارع على أنو اعتبره بعينو علة للحكم ذاتو ، أم للحكم الذم شرعو بناء عليو ، كىذا أتم كجوه الاعتبار للوصف ، كسمي بالمناسب المؤثر ، لأف الشارع باعتبار التاـ كأنو قد دؿ على أف الحكم نشأ عنو ، أك أنو أثر من آثاره ، كىذا أعلى أنواع المناسب ، كلا خلبؼ في صحة القياس عليو عند ال قائلين بالقياس ، مثالو : ) كيسألونك عن المحيض قل ىو أذم فاعتزلوا النساء في المحيض ( [

عدد الصفحات ٢٩٣

ِِِ] في أف الأذل الناشئ عن المحيض ىو علة الحكم ، فهو أم كصف مؤثر كمنو – أيضا - : قوؿ النبي صلى الله عليو ك سلم« :إنما نهيتكم لأجل الدافة»، أم نهيتكم عن ادخار لحوـ الأضاحي لأجل الأعراب الوافدين على المدينة كحاجتهم إلي الطعاـ ، فهذا النص صريح في أف علة النهي عن الادخار ىي الدافة ، فالدافة كصف مناسب مؤثر ، كمثالو – أيضا -: )كابتلوا اليتامى حتى إذا بلغو ا النكاح فإف أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ([ٔ] الولاية المالية على من لم يبلغ الحلم تثبت لوليو ، كأف علة ىذا الحكم ىي الصغر ، كقد انعقد الإجماع على ىذا ، أم أف الصغر ىو علة الحكم بالولاية على ماؿ الصغير ثانيا : المناسب الملبئم : كىو الوصف الذم لم يقم دليل من الشارع على اعتبار ق بعينو علة لحكمو كإنما قاـ دليل شرعي من نص أك إجماع على اعتباره بعينو علة لجنس الحكم ، أك اعتبار جنسو علة لعين الحكم ، أك اعتبار جنسو علة لجنس الحكم . فإذا علل المجتهد حكما شرعيا بهذا النوع من المناسب يكوف تعليلو ملبئما لنهج الشارع في التعليل كبناء الحكاـ ، فيكوف تعليلو سائغا كالقياس عليو صحيحا . كنضرب فيما يلي بعض الأمثلة على كجوه ىذا النوع من المناسب: أ – مثاؿ الوصف الذم اعتبر الشارع عينو علة لجنس الحكم : ثبوت الولاية للؤب على تزكيج ابنتو البكر الصغيرة ، كالعلة في ىذا الحكم – على رأم الحنفية – ىي الصغر ، لا البكارة ، محتجين بأف الشارع شهد لهذا الوصف بالاعتبار ، حيث جعل علة الولاية على الماؿ ، كحيث إف ىذه الولاية كالولاية على التزكيج من جنس كاحد ، ىو الولاية المطلقة ، فكأف الشارع اعتب ر الصغر علة لكل ما ىو من جنس الولاية ، أم لجميع أنواع الولاية ، فيكوف الصغر ىو الوصف المناسب الذم علق عليو الحكم بالولاية على تزكيج الصغيرة ، سواء أكانت بكرا أـ ثيبا . ب – كمثاؿ الوصف الذم اعتبر الشارع جنسو علة لعين الحكم : جمع الصلبة في اليوـ المطير عند من أخذ بو الفقهاء : كالإماـ مالك فالسنة كردت بجواز الجمع في اليوـ المطير، كلكن لم تبين صراحة علة ىذا الحكم ، كلكن كجد أف الشارع اعتبر

عدد الصفحات ٢٩٤

كصفا من جنس ىذا الوصف– أم المطر – علة لحكم الجمع ، كىو السفر ، لأف كل من السفر كالمطر جنس كاحد ف ككونو مظنة المشقة التي يناسبها التيسير كالتخفيف عن المكلفين، كإف الحكم بإباحة جمع الصلبة عند السفر ىو عينو الوارد عند المطر ، فاعتبار الشارع السفر علة لجمع الصلبتين تخفيفا عن المسافر ، يدؿ على اعتبار ما ىو من جنسو – كالمطر – مبيحا للتخفيف كالجمع بين الصلبتين ، فيكوف المطر علة الحكم بجواز الجمع ، فيقاس عليو جواز الجمع في حالة سقوط الثلج كالبرد ، كنحو ذلك . ج – كمثاؿ الوصف الذم اعتبر الشارع جنسو علة الحكم لجنس الحكم : الحيض في إسقاط الصلبة عن الحائض ، ذلك أف الحكم الشرعي ىو أف الحائض لا تصوـ كلا تصلي في أثناء حيضها ، فإذا طهرت لزمها قضاء الصوـ لا الصلبة . كالعلة في ىذا الحكم : أف إلزاـ الحائض – إذا طهرت بقضاء الصلبة التي فاتتها – مع تكرار أكقاتها – حرج كمشقة عليها ف فأقاـ الشارع الحيض مقاـ ىذه المشقة الناشئة عنو ، كجعلو علو للحكم بعدـ قضائها الصلبة ، كفي الشريعة ما يشهد لاعتبار ما ىو من جنس الحيض «باعتبار مظنة المشقة»علة لما ىو من جنس إسقاط قضاء الصلبة عن الحائض ، فالسفر مثلب مظنة المشقة ف كقد بني عليو حكم قصر الصلبة كجمعها كإباحة الفطر في رمضاف . ككل ىذه الأحكاـ مع حكم إسقاط الصلبة عن الحائض يجمعها جامع التخفيف كرفع المشقة عن المكلف ، فهي إذف جنس كاحد ، كما أف السفر الذم ىو علة لهذه الأحكاـ مظنة المشقة ، فيكوف ىو كالحيض من مظاف المشقة فيكوناف من جنس كاحد . كمثالو – أيضا – حرمة شرب قليل الخمر كإف لم يسكر ، فالمجتهد يرم أف علة التحريم ىي سد الذريعة المفضية إلي شرب الكثير المسكر ، كيجد شاىدا لذلك من أحكاـ الشريعة ، فالخلوة بالأجنبية محرمة ، كالعلة ىي سد الذريعة إلي المحظور الأكبر . فشرب قليل الخمر كالخلوة بالأجنبية كصفاف من جنس كاحد ىو الذريعة إلي المحرـ . كحرمة كل منهما جنس كاحد ىو مطلق التحريم ، فيقاس على قليل الخمر قليل النبيذ في حرمتو .

عدد الصفحات ٢٩٥

كمثالو أيضا : سؤر الهرة طاىر غير نجس ،كقد علل النبيصلى الله عليو ك سلم ىذا الحكم بقولو : «إنها من الطوافين عليكم كالطوافات»، فيدؿ على أف علة الطهارة كونها من الطوافين ، لأف الطواؼ مظنة المشقة كالحرج إذا قلنا بنجاسة سؤرىا ، فكاف الحكم بطهارتو تخفيفا عن المكلف مظنة المشقة كالحرج إذا قلنا بنجاسة سؤرىا فكاف الحكم بطهارتو تخفيفا عن المكلف كدفعا للمشقة عنو . فيمكن أف يقاس على ىذا جواز رؤية الطبيب لعورة المرأة قياسا على طهارة سؤر الهرة بجامع رفع الحرج في المسألتين كىما من جنس كاحد ، ىو مظنة الحرج إف قلنا بعدـ جواز رؤية الطبيب لعورة المرأة مع الحاجة إلي ىذه الرؤية . ثالثا : المناسب المرسل : كىو الوصف الذم لم يشهد لو دليل خاص بالاعتبار أك بالإلغاء، كلكن ترتيب الحكم على كفقو ، أم بناء الحكم عليو يحقق مصلحة تشهد لها عمومات الشريعة من حيث الجملة ،فهو من حيث إنو يحقق مصلحة من جنس مصالح الشريعة يكوف مناسبا ، كمن حيث إنو خاؿ عن دليل يشهد لو بالاعتبار أك بالإلغاء يكوف مرسلب . كىذا ىو الذم يسمي بالمصلحة المرسلة ، كىو حجة عند المالكية كالحنابلة كمن كافقهم ، كليس بحجة عند غيرىم كالحنفية كالشافعية ، كم ثالو : جمع القرآف ، كضرب النقود كاتخاذ السجوف ، ككضع الخراج على الأراضي الزراعية المفتوحة ، كغير ذلك . رابعا : المناسب الملغي : كىو الوصف الذم قد يبدك أنو مناسب لبناء حكم معين عليو حسب ما يتوىمو الشخص ، كلكن الشارع ألغي اعتباره كما في قوؿ المتوىم : إف اشتراؾ الابن مع البنت في البنوة – من المتوفى – كصف مناسب للتسوية بينهما في الميراث ، فهذا محض كىم كليس بالمناسب ، لأف الشارع ألغي مناسبتو على أف الذكر يأخذ ضعف الأنثى ف كىذا لا يجوز بناء الأحكاـ عليو ، لأنو خطأ كباطل قطعا . ترتيب الأدلة كترجيح بعضها علما بعض

عدد الصفحات ٢٩٦

عقد ىذا الباب لترتيب الأدلة، فيما ييبدأ بو منها، كما ىو قطعي منها، كما ىو ظني فقاؿ: ترتيب الأدلة الأدلة جمع دليل كالمراد بو ىنا: ما تثبت بو الأحكاـ الشرعية من الكتاب كالسنة كالإجماع كالقياس كقوؿ الصحابي كالاستصحاب. كالترتيب في اللغة جعل كاحد من شيئين أك أكثر في رتبتو التي يستحقها، كمعلوـ أف الأدلة الشرعية متفاكتة في القوة فيحتاج إلى معرفة الأقول ليقدـ على غيره عند التعارض. كدرجات الأدلة الشرعية على الترتيب الآتي: ُ- الإجماع: لأنو قطعي معصوـ من الخطأ كلا يتطرؽ إليو نسخ، كالمراد بو الإجماع القطعي كىو النطقي المنقوؿ بالتواتر أك المشاىد بخلبؼ غيره. ِ- النص القطعي كىو نوعاف: ُ- الكتاب. ِ- السنة المتواترة كىي في قوة الكتاب لأنها تفيد العلم القطعي. ّ- خبر الآحاد، كيقدـ منو الصحيح لذاتو فالصحيح لغيره فالحسن لذاتو فالحسن لغيره. ْ- القياس، كعند أحمد يقدـ قوؿ الصحابي على القياس في إحدل الركايتين عنو. فإف لم يكن دليل من ىذه الأدلة استصحب الأصل كىو براءة الذمة من التكاليف فإذا تعارض أحد ىذه الأدلة مع الآخر قدـ الأقول منها. خلبصة ما ذكره المؤلف أف الأدلة السابقة «الكتاب كالسنة كالإجماع كالقياس »إذا اتفقت على حكم أك انفرد أحدىا من غير معارض كجب إثباتو، كإف تعارضت، كأمكن الجمع كجب الجمع، كإف لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إف تمت شركطو.كإف لم يمكن النسخ كجب الترجيح.

عدد الصفحات ٢٩٧

فيرجح من الكتا ب كالسنة:النص على الظاىر، كالظاىر على المؤكؿ ، كالمنطوؽ على المفهوـ.ك المثبت على النافي، كالناقل عن الأصل على المبقي عليو، لأف مع الناقل زيادة علم، كالعاـ المحفوظ «كىو الذم لم يخصص»على غير المحفوظ.كما كانت صفات القىبوؿ فيو أكثر على ما دكنو، كصاحب القصة على غيره، كيقدـ من الإجماع: القطعي على الظني، كيقدـ من القياس: الجلي على الخفي، ىذا باختصار ك سيأتي التفصيل. تنبيو: لا يقع تعارض بين قطعيين إلا إذا كاف أحدىما ناسخان للآخر أك مخصصان لو لأف كل قطعي يفيد العلم كالعمل فإذا تعارضا تناقضا كالشريعة لا تتناقض. كلا بين قطعي كظني، لأف الظني لا يقاكـ القطعي بل يقدـ القطعي عليو ما لم يكن مخصصان لو فيكوف من باب تخصيص العاـ كما تقدـ فلب يترؾ الظني لوجود القطعي حينئذ. مثاؿ ذلك قولو تعالى الدلالة في كل ميتة ككل دـ مع حد يث "أحلت لنا ميتتاف كدماف أما الميتتاف فالجراد كالحوت كأما الدماف فالكبد كالطحاؿ ". كحديث ميتة البحر كىو قولو صلى الله عليو كسلم في البحر "ىو الطهور ماؤه الحل ميتتو". فخصص عموـ الكتاب كىو قطعي بخبر الآحاد كىو ظني كلم يقدـ القطعي على الظني. فإذا عرؼ أنو لا يقع تعارض بين قطعيين كلا بين قطعي كظني لم يبق إلا الظنياف فإذا تعارض ظنياف فلب يخلو أمرىما من إحدل حالتين: الأكؿ: إمكاف الجمع بينهما، كالثانية عدـ إمكانو. ففي حالة إمكاف الجمع يجمع بينهما سواء علم تاريخهما أكلم يعلم مثاؿ ذلك حديث اغتساؿ الرسوؿ صلى الله عليو كسلم بفضل ميمونة كقولو لها بعد أف أخبرتو أنها كانت جنبا "أف الماء لا يجنب " مع حديث نهيو صلى الله عليو كسلم أف تغتسل المرأة بفضل الرجل كالرجل بفضل المرأة فجمع بينهما بحمل النهي على الكراىة كالفعل على الإًباحة كيؤيد ىذا الجمع حديث بئر بضاعة أف الماء طهور لا ينجسو

عدد الصفحات ٢٩٨

شيء إلا ما غلب على ريحو كطعمو كلونو فإذا لم يمكن الجمع فلو حالتاف: ُ- معرفة التاريخ كيكوف المتأخر ناسخان للمتقدـ مثالو حديث طلق بن على رضي الله عنو أنو قدـ المدينة ككاف مسجد رسوؿ الله ص لى الله عليو كسلم من عريش فسمع أعرابيان يسأؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم عن الرجل يمس ذكره بعد أف يتوضأ، أعليو كضوء، فقاؿ لو رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم: "كىل ىو إلا بضعة منك ". مع حديث بسرة بنت صفواف كأبي ىريرة رضي الله عنهما أف رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم قاؿ: "من مس ذكره فليتوضأ" فقد تعارض ىذاف الحديثاف كلم يمكن الجمع كقد علم تقدـ حديث طلق كتأخر حديث بسرة كأبي ىريرة لأف حديث طلق حين كاف مسجد رسولو الله صلى الله عليو كسلم من عريش أم في أكؿ قدكـ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم المدينة، مع أف إسلبـ أبي ىرير ة حصل في السنة السابعة من الهجرة فحكم بعض العلماء على الأكؿ بالنسخ. ِ- فإف لم يعلم التاريخ، فالترجيح بطلب أمر خارج عنهما يرجح بو أحدىما على الآخر، كمثالو الأحاديث الدالة على التغليس بصلبة الصبح مع الأحاديث الدالة على الإًسفار بها فإنو لم يمكن الجمع بينهما كلم يعلم التاريخ فرجح جانب التغليس لموافقتو لعموـ قولو تعالى ككذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في زكاج رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم بميمونة كىو محرـ مع حديث أبي رافع أنو تزكجها كىو حلبؿ قاؿ ككنت السفير بينهما، فالقصة كاحدة ك لا تفاكت في الزمن بالنسبة إلى الحديثين فلب يمكن إدعاء النسخ في أحدىما كلا يمكن الجمع بين حلبؿ كمحرـ في كقت كاحد فانتقل إلى الترجيح فرجح حديث أبي رافعً على حديث ابن عباس لأمور منها: ُ- كونو سفيراى بين رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم كميمونة فيكوف أعلم بحقيقة الواقع من ابن عباس إذ ىو المباشر للقصة. ِ- جاء عن ميمونة نفسها كىي صاحبة القصة أف الزكاج كاف كرسوؿ الله صلى الله عليو كسلم حلبؿ غير محرـ. ِ- الترجيح

عدد الصفحات ٢٩٩

تعريفو: ىو تقوية أحد الطرفينالمتعارضين فيقوـ بسببو على غيره. طريق الترجيح: كالترجيح إما أف يكوف عن طريق السند أك عن طريق المتن أك لأمر خارج عنهما. أكلان: الترجيح عن طريق السند: ُ- يقدـ الأكثر ركاة على الأقل كالأعلى سندان على الأنزؿ منو. ِ- تقدـ ركاية الأضبط الأحفظ على ركاية الضابط الحافظ. ّ- يقدـ المسند على المرسل. ْ- تقدـ ركاية صاحب القصة كالمباشر لها على الأجنبي عنها. كمن أمثلة ذلك: تقديم حديث ميمونة كأبي رافع على حديث ابن عباس كما تقدـ قريبان لأف ميمونة ىي صاحبة القصو كأبا رافع ىو السفير بين رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم كميمونة. ككذلك تقديم حديث عائشة كأـ سلمة رضي الله عنهما في صحة صوـ من أدركو الفجر كىو جنب على حديث أبي ىريرة بخلبؼ حديثهما، لأف عائشة كأـ سلمة أدرل من أبي ىريرة في ذلك لأف غسل الجنابة كما يشاكلو من أمور البيت التي يشهدانها كغيرىما يغيب عنو. ثانيان: الترجيح عن طريق المتن: كأف يقدـ النص على الظاىر، كالظاىر على المؤكلة، كالمؤكؿ بقرينة صحيحة على ما ليست لو قرينة أكلو كلكنها باطلة. ثالثا: الترجيح للؤمر خارج عنهما. ُ- يقدـ ما تشهد لو نصوص أخرل على ما لم تشهد لو، كأحاديث التغليس في الصبح كما تقدـ. ِ- كيقدـ الخبر الناقل عن حكم الأصل كالموجب للعبادة مثلب على النافي لها لأف النافي جاء على مقتضى العقل كالآخر متأخر فكاف كالناسخ، مثل حديث بسرة كأبي ىريرة في نقض الوضوء بمس الذكر فيقدـ على حديث طلق بن علي لكونو جاء على مقتضى الأصل. ّ- تقدـ ركاية الإًثبات على ركاية النفي لأف المثبت معو زيادة علم خفيت على النافي.

عدد الصفحات ٣٠٠

ْ- يقدـ المقتضي للحظر على المبيح لكونو أحوط. التعارض ىو: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. ك قد ذكر الأصوليوف أف لو شركط يجب أف تتوفر حتى يحكم بو كيبحث عن الترجيح ك من ىذه الشركط: الشرط الأكؿ: أف يكوف الدليلبف متضادين تماـ التضاد، بأف يكوف أحدىما يحر ـ كالآخر يبيح. الشرط الثاني: أف يتساكل الدليلبف في القوة، فلب تعارض بين متواتر كآحاد، كلا بين ما دلالتو قطعية كما دلالتو ظنية. الشرط الثالث: أف يكوف تقابل الدليلين في كقت كاحد؛ لأف اختلبؼ الزمن ينفي التعارض. الشرط الرابع: أف يكوف تقابل الدليلين في محل كاحد، لأف التضاد كالتنافي لا يتحقق بين الشيئين في محلين. كبالنسبة لطرؽ الترجيح بين الأدلة فقد ذكر الشيخ طرفا منها ك نزيد على ذلك جلبء ، يقوؿ الإماـ الشوكاني في إرشاد الفحوؿ : « اعٍلىمٍ: أىفا التػارٍجًيحى قىدٍ يىكيوفي بًاعٍتًبىارً الإًٍ سٍنىادً، كىقىدٍ يىكيوفي بًاعٍتًبىارً الٍمىتٍنً، كىقىدٍ يىكيوفي بًاعٍتًبىارً الٍمىدٍليوؿً، كىقىدٍ يىكيوفي بًاعٍتًبىارً أىمٍرو خىارًجو، فػىهىذًهً أىرٍبػىعىةي أىنػٍوىاعو. كىالنػاوٍعي الٍخىامًسي: التػارٍجًيحي بػىيٍنى الأٍىقٍيً سىةً. كىالنػاوٍعي الساادًسي: التػارٍجًيحي بػىيٍنى الٍحيديكدً السمعية. النوع الأكؿ: الترجيح باعتبار الإسناد . الصورة الأكلى: الترجيح بكثرة الركاة، فيرجح ما ركاتو أكثر على ما ريكىاتًوً أىقىلا، لًقيواةً الظان بًوً، كىإًلىيٍوً ذىىىبى الٍجيمٍهيوري. كىذىىىبى الشاافًعًيُّ فًي الٍقىدًيمً إًلىى أىنػاهيمىا سىوىاءه كىشىبػاهىوي بًالشاهىادىاتً، كىبًوً قىاؿى الٍكىرٍخًيُّ. قىاؿى إًمىاـي الٍحىرىمىيٍنً: إًفٍ لىمٍ ييمٍكًنً الرُّجيوعي إًلىى دىلًيلو آخىرى قيطًعى بًاتػ بىاعً الأٍىكٍثىرً، فىإًناوي أىكٍلىى مًنى الإًٍلٍغىاءً؛ لأًىناا نػىعٍلىمي أىفا الصاحىابىةى لىوٍ تػىعىارىضى لىهيمٍ خىبػىرىافً ىىذًهً صًفىتػيهيمىا لىمٍ يػيعىط ليوا الٍوىاقًعىةى، بىلٍ كىانيوا يػيقىد ميوفى ىىذىا.

عدد الصفحات ٣٠١

قىاؿى: كىأىماا إًذىا كىافى فًي الٍمىسٍأىلىةً قًيىاسه، كىخىبػىرىافً ميتػىعىارًضىافً، كىثػيرىتٍ ريكىاةي أىحىدًىًمىا، فىالٍمىسٍأىلىةي ظىنػ ياةه، كىالاًعٍتًمىادي عىلىى ما يؤدم إليو اجتهاد الناظر. كىفًي الٍمىسٍأىلىةً قػىوٍؿه رىابًعه صىارى "إًلىيٍوً" الٍقىاضًي، كىالٍغىزىالًيُّ، كىىيوى أىفا الاًعٍتًمىادى عىلىى مىا غىلىبى على ظىنُّ الٍميجٍتىهًدً، فػىريبا عدؿو أىقػٍوىل فًي النػافٍسً مًنٍ عىدٍلىيٍنً، لًشًداةً يػىقىظىتًوً كىضىبٍطًوً. انػٍتػىهىى. كىىىذىا صىحًيحه، لىكًنا الٍمىفٍريكضى فًي التػارٍجًيحً بًالٍكىثػٍرىةً، كىىيوى كىوٍفي الأٍىكٍثىرً مًنى الرُّكىاةً مًثٍلي الأٍىقى ل فًي كىصٍفً الٍعىدىالىةً كىنىحٍوًىىا. قىاؿى ابٍني دىقًيقً الٍعًيدً: ىو ميرىجاحه مًنٍ أىقػٍوىل الٍميرىج حىاتً، فىإًفا الظانا يػىتىأىكادي عًنٍدى تػىرىاديؼً الر كىايىاتً، كىلًهىذىا يػى قٍوىل الظانُّ إًلىى أىفٍ يىصًيرى الٍعًلٍمي بًوً ميتػىوىاتًرنا. انػٍتػىهىى. أىماا لىوٍ تػىعىارىضىتً الٍكىثػٍرىةي مًنٍ جىانًبو، كىالٍعىدىالىةي مًنى الٍجىانًبً الآٍخىرً، فىفًيوً قػىوٍلاىفً: أىحىديىيمىا: تػىرٍجًي حي الٍكىثػٍرىةً. كىثىانًيهيمىا: تػىرٍجًيحي الٍعىدىالىةً، فىإًناوي ريبا عىدٍؿو يػىعٍدًؿي أىلٍفى رىجيلو فًي الثػ قىةً، كىمىا قًيلى: إًفا شيعٍبى ةى بٍنى الٍحىجااجً كىافى يػىعٍدًؿي "مًائػىتػى يٍنً"، كىقىدٍ كىافى الصاحىابىةي يػيقىد ميوفى رًكىايىةى الص د يقً عىلىى رًكىايىةً غىيٍرًهً. النػاوٍعي الثاانًي: أىناوي يػيرىجاحي مىا كىانىتً الٍوىسىائًطي فًيوً قىلًيلىةن، كىذىلًكى بًأىفٍ يىكيوفى إًسٍنىاديهي عىالًينا؛ لأًىفا الٍخىطىأى كىالٍغىلىطى فًيمىا كىانىتٍ كىسىائًطيوي أىقىلا، ديكفى مىا كىانىتٍ كىسىائًطيوي أىكٍثػىرى. النػاوٍعي الثاالًثي : أىنػاهىا تػيرىجاحي رًكىايىةي الٍكىبًيرً عىلىى رًكىايىةً الصاغًيرً؛ لأًىناوي أىقػٍرىبي إًلىى الضابٍطً، إًلاا أىفٍ يعلم أف الصغير مثلو في الضبط، كأكثر ضىبٍطنا مًنٍوي. النػاوٍعي الراابًعي : "أىنػاهىا" تػيرىجاحي رًكىايىةي مىنٍ كىافى فىقًيهنا عىلىى مىنٍ لىمٍ يىكينٍ كىذىلًكى، لأًىناوي أىعٍرىؼي بًمىدٍليولاىتً الأٍى لٍفىاظً. النػاوٍعي الٍخىامًسي: "أىنػاهىا" تػيرىجاحي رًكىايىةي مىنٍ كىافى عىالًمنا بًاللُّ غىةً الٍعىرىبًياةً؛ لأًىناوي أىعٍرىؼي بًالٍمىعٍنىى مًمانٍ لىمٍ يىكينٍ كىذىلًكى.

عدد الصفحات ٣٠٢

النػاوٍعي الساادًسي أىفٍ يىكيوفى أىحىديىيمىا أىكٍثىقى مًنى الآٍخىرً. النػاوٍعي الساابًعي: أىفٍ يىكيوفى أىحىديىيمىا أىحٍفىظى مًنى الآٍخىرً. النػاوٍعي الثاامًني: أىفٍ يىكيوفى أحدىما من الخلفاء الأربعة دكف الآخر. النػاوٍعي التااسًعي: أىفٍ يىكيوفى أىحىديىيمىا ميتابًعنا كىالآٍخىري مي بٍتىدًعنا. النػاوٍعي الٍعىاشًري: أىفٍ يىكيوفى أىحىديىيمىا صىاحًبى الٍوىاقًعىةً؛ لأًىنا وي أىعٍرىؼي بًالٍقًصاةً. النػاوٍعي الٍحىادًمى عىشىرى: أىفٍ يىكيوفى أىحىديىيمىا ميبىاشًرنا لًمىا رىكىاهي ديكفى الآٍخىرً. النػاوٍعي الثاانًيى عىشىرى: أىفٍ يىكيوفى أىحىديىيمىا كثير المخالطة للنبي صىلاى اللاوي عىلىيٍوً كىسىلامى دكف الآخرة؛ لأف كثرة الٍميخىالىطىةى تػىقٍتىضًي زًيىادىةن فًي الاًط لبىعً. النػاوٍعي الثاالًثى عىشىرى: أىفٍ يىكيوفى أىحىديىيمىا أىكٍثػىرى ميلبىزىمىةن لًلٍميحىد ثًينى مًنى الآٍخىرً. النػاوٍعي الراابًعى عىشىرى: أىفٍ يىكيوفى أىحىديىيمىا قى دٍ طىالىتٍ صيحٍبىتيوي لًلنابًي صىلاى اللاوي عىلىيٍوً كىسىلامى ديكفى الآٍخىرً. النػاوٍعي الٍخىامًسى عىشىرى: أىفٍ يىكيوفى أىحىديىيمىا قىدٍ ثػىبىتىتٍ عىدىالىتيوي بًالتػازٍكًيىةً، كىالآٍخىري بًميجىرادً الظااىًرً. النػاوٍعي الساادًسى عىشىرى: أىفٍ يىكيو فى أىحىديىيمىا قىدٍ ثػىبىتىتٍ عىدىالىتيوي بًالٍميمىارىسىةً كىالاًخٍتًبىارً، كىالآٍخىري بًميجىرادً التػازٍكًيىةً، فىإًناوي لىيٍسى الٍخىبػىري كىالٍميعىايػىنىةً.

عدد الصفحات ٣٠٣

النػاوٍعي الساابًعى عىشىرى أىفٍ يىكيوفى أىحىديىيمىا قىدٍ كىقىعى الٍحيكٍمي بًعىدىالىتًوً ديكفى الآٍ خىرً. النػاوٍعي الثاامًنى عىشىرى: أىفٍ يىكيوفى أىحىديىيمىا قىدٍ عيد ؿى مىعى ذًكٍرً أىسٍبىابً التػاعٍدًيلً، كىالآٍخىري عيد ؿى بًديكنًهىا. النػاوٍعي التااسًعى عىشىرى: أىفٍ يىكيوفى الٍميزىكُّوفى لأًىحىدًىًمىا أىكٍثػىرى مًنى الٍميزىك ينى لًلآٍخىرً. النػا وٍعي الٍعًشٍريكفى: أىفٍ يىكيوفى الٍميزىكُّوفى لأًىحىدًىًمىا أىكٍثػىرى بىحٍثنا عىنٍ أىحٍوىاؿً النااسً مًنى الٍميزىك ينى لًلآٍخىرً. النػاوٍعي الٍحىادًم كىالٍعًشٍريكفى: أىفٍ يىكيوفى المزكوف لأحدىما أعلم من المزكين للآخر؛ لأنو مىزًيدى الٍعًلٍمً لىوي مىدٍخىله فًي الإًٍصىابىةً. النػاوٍعي الثاانًي كىالٍعًشٍريكفى: أىفٍ يىكيوفى أىحىديىيمىا قىدٍ حىفًظى اللفظ، فهو أرجح ممن ركل بالمعنى، أىكً اعٍتىمىدى عىلىى الٍكًتىابىةً، كىقًيلى: إًفا رًكىايىةى مىنً اعٍتىمىدى عىلىى الٍكًتىابىةً أىرٍجىحي مًنٍ رًكىايىةً مىنً اعٍتىمىدى عىلىى الٍحًفٍظً. النػاوٍعي الثاالًثي كىالٍعًشٍريكفى: أىفٍ يىكيوفى أىحىديىيمىا أىسٍرىعى حًفٍظنا مًنى الآٍخىرً، كىأىبٍطىأى نًسٍيىاننا مًنٍوي، فىإًناوي أىرٍجىحي، أىماا لىوٍ كىافى أىحىديىيمىا أىسٍرىعى حًفٍظنا، كىأىسٍرىعى نًسٍيىاننا، كىالآٍخىري أىبٍطىأى حًفٍ ظنا، كىأىبٍطىأى نًسٍيىاننا، فىالظااىًري أىفا الآٍخىرى أىرٍجىحي مًنى الأٍىكاؿً؛ لأًىناوي ييوثىقي بًمىا حىفًظىوي كىرىكىاهي كيثيوقنا زىائًدنا عىلىى مىا رىكىاهي الأٍىكاؿي. النػاوٍعي الراابًعي كىالٍعًشٍريكفى: أىنػاهىا تػيرىجاحي رًكىايىةي مىنٍ يوافق الحافظ عىلىى رًكىايىةً مىنٍ يػىتػىفىرادي عىنػٍهيمٍ فًي كىثًيرو مًنٍ رًكىايىاتًوً. النػاوٍعي الٍخىامًسي كىالٍعًشٍريكفى: أىنػاهىا تػيرىجاحي رًكىايىةي مىنٍ دىاـى حىفًظيوي، كىعىقٍليوي كىلىمٍ يىخٍتىلًطٍ عىلىى مىنً اخٍتػىلىطى فًي آخًرً عيمٍرًهً، كىلىمٍ ييعرؼ ىىلٍ رىكىل الٍخىبػىرى حىاؿى سىلبىمىتًوً أىكٍ حىاؿى اخٍتًلبىطًوً. النػاوٍعي الساادًسي كىالٍعًشٍريكفى:

عدد الصفحات ٣٠٤