المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحاديث التطوع بأربع بغير فصل رواية ودراية

قاسم أحمد كينجي

صفحة ١١ من ١٧

- 121 - والسرى بن عبدالحميد، وعمر بن موسى الميتمي وأشباههم، فروى عن أولئك الثقات الذين رآهم ما سمع من هؤلاء الضعفاء عنهم، فكان يقول: قال عبيدالله، وقال مالك، فحملوا عن بقية، عن عبيدالله، وبقية عن مالك، وأسقط الواهي بينهما فالتزق الوضع ببقية، وتخلص الواضع من التوسط. وكان ابن معين يوثقه، وقال مضر بن محمد الأسدي: سألت يحيى بن معين عن بقية، فقال: ثقة إذا حدث عن المعروفين، ولكن له مشايخ لا يدرى من هم، إلى أن قال ابن حبان: حدثنا سليمان بن محمد الخزاعى بدمشق، حدثنا هشام ابن خالد، حدثنا بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس - مرفوعا: "من أدمن على حاجبيه بالمشط عوفي من الوباء"(505). وهذا من نسخة كتبناها بهذا الإسناد، كلها موضوعة، يشبه أن يكون بقية سمعه من إنسان واه عن ابن جريج، فدلس عنه، والتزق به(506) ولهذا وهن غير واحد من العلماء: (515) قال الذهبي فيتلخيص كتاب الموضوعات) (ص/ 227 /711 )رواه هشام الأزرق -ثقة- بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. حكم بوضعه ابن حبان. (512) (ميزان الاعتدال): (1 /331- 333.)

عدد الصفحات ١٦١

- 122 - قال ابن القيم: وهذا الحديث فيه عدة بلايا إحداها: بقية من الوليد إمام المدلسين، وقد عنعنه ولم يصرح بالسماع. الثانية: مبشر بن عبيد المنكر الحديث، وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: شيخ كان يقال له: مبشر بن عبيد كان بحمص وأصله كوفي، روى عنه بقية وأبو المغيرة [أحاديثه] أحاديث موضوعة كذب. وقال الدار قطني: مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها. الثالثة: الحجاج بن أرطاة الضعيف المدلس. الرابعة: عطية العوفي، قال البخاري: كان هشيم يتكلم فيه وضعفه أحمد وغيره. وقال البيهقي: عطية العوفي لا يحتج به، ومبشر بن عبيد الحمصي منسوب إلى وضع الحديث، والحجاج بن أرطاة لا يحتج به. قال بعضهم: ولعل الحديث انقلب على بعض هؤلاء الثلاثة الضعفاء لعدم ضبطهم وإتقانهم، فقال: قبل الجمعة أربعا وإنما هو بعد الجمعة، فيكون موافقا لما ثبت في الصحيح(507). وقَال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف جدا(508).. (517) (زاد المعاد في هدي خير العباد1 /411.) (515) (التلخيص الحبير2 /74.)

عدد الصفحات ١٦٢

- 123 - وقَال أيضا: أخرجه ابن ماجه بسند واه. قَال النووي في (الخلاصة): إنه حديث باطل(509). وقال الزيلعي: وسنده واه جدا فمبشر بن عبيد معدود في الوضاعين، وحجاج وعطية ضعيفان( 510). وقال العراقي: سنده ضعيف جدا(511). وقال البوصيري: هذا إسناد مسلسل بالضعاف: عطية متفق على تضعيفه، وحجاج مدلس، ومبشر بن عبيد كذاب، وبقية يدلس تدليس التسوية"(512). وقال أبو شامة: وهذا إسناد لا تقوم به حجة لضعف رجاله (513). وقال: ولعل الحديث انقلب على أحد هؤلاء الضعفاء لعدم ضبطهم وإتقانهم فقال: قبل الجمعة، وإنما هو بعد الجمعة موافقا لما ثبت في الصحيح"(514). قال السيوطي: " كان يركع قبل الجمعة أربعا من الركعات وبعدها أربعا لا يفصل في شيء منهن بتسليم" وفيه أن الجمعة (519) (فتح الباري) لابن حجر 2 /422) وفي (خلاصة الأحكام 1 / 542): رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف جدا (511) (نصب الراية(2 /212.) (511) (الفيض5 /212.) (512) (مصباح الزجاجة1 /132.) (513) (الباعث) (ص111.) (514) المرجع السابق: (ص112.)

عدد الصفحات ١٦٣

- 124 - كالظهر في الراتبة القبلية والبعدية، وهو الأصح عند الشافعية عن ابن عباس فيه أمور: الأول: أن الذي لابن ماجه إنما هو بدون لفظ وبعدها أربعا، وإنما هذه الزيادة للطبراني كما ذكره ابن حجر وغيره . الثاني: سكت عليه فأوهم سلامته من العلل وليس كما أوهم؛ فإن ابن ماجه رواه عن مبشر بن عبيد، عن حجاج بن أرطأة، عن عطية العوفي عن الحبر. قال الزيلعي: ومبشر معدود من الوضاعين، وحجاج وعطية ضعيفان اه وقال النووي في (الخلاصة): هذا حديث باطل اجتمع هؤلاء الأربعة فيه وهم ضعفاء وبشر وضاع صاحب أباطيل. وقال الحافظ العراقي ثم ابن حجر: سنده ضعيف جدا. وقال الهيثمي: رواه الطبراني بلفظ: "كان يركع قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لا يفصل بينهن" ورواه ابن ماجه باقتصار الأربع بعدها، وفيه: الحجاج بن أرطأة وعطية العوفي وكلاهما ضعيف إلى هنا كلامه. الثالث: أنه أساء التصرف حيث عدل لهذا الطريق المعلول واقتصر عليه، مع وروده من طريق مقبول، فقد رواه الخلعي في

عدد الصفحات ١٦٤

- 125 - (فوائده من حديث علي كرم الله وجهه، قال الحافظ الزين العراقي: وإسناده جيد(515). وينظر في حديث علي لعله السابق. قلت: المحفوظ ما روى أبو داود في (سننه) وابن حبان في (صحيحه) من طريق نافع، قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله كان يفعل ذلك(516). (515) (الشمائل الشريفة) (ص317) يريد حديث علي ابن أبي طالب الذي بدأنا به هذا السفر. وقد حقق القول في ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في (سلسلته الضعيفة) (3 /42- 47). ثم انتهى إلى أنه حديث"كان يصلي قبل الجمعة أربعاً، وبعدها أربعاً، يجعل التسليم في آخرهن ركعة" أخرجه ابن حبان في (الثقات) - كما في (اللسان) (5 /245 )، والطبراني في (معجمه الأوسط) (رقم 1212 - مصورتي) من طريق خليفة: حدثنا محمد بن عبد الرحمن السهمي: حدثنا حصين عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعاً به. (السلسلة الضعيفة) (11 /455 /5291) وقال: منكر (512) (سنن أبي داود) (1 /294 /1125) (مسند أحمد) (11 /25 /5517) ط الرسالة (صحيح ابن خزيمة) (3 /125 /1532 )(صحيح ابن حبان) (2 /227 /2472) (السنن الكبرى) للبيهقي: (3 /241 / 2154) وإسناده في غاية الصحة . قال الحافظ ابن حجر: احتج به النووي في (الخلاصة) على إثبات سنة الجمعة التي قبلها، وتعقب بأن قوله: "وكان يفعل ذلك" عائد على قوله: "ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته" ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع لك" أخرجه مسلم (فتح الباري) (2 /422) وقال الحافظ العراقي: وفي الاستدلال به نظر من وجهين:

عدد الصفحات ١٦٥

- 122 - أحدهما: أنه لا يلزم من إطالته الصلاة قبل الجمعة أن يكون ذلك سنة للجمعة، بل قد يكون قبل الزوال في انتظاره للصلاة. والوجه الثاني: أن الظاهر أن المراد بالمرفوع منه صلاة ركعتين بعدها في بيته على وفق حديثه المتفق عليه في (الصحيحين) فأما إطالة الصلاة قبلها فلم ينقل عنه فعله؛ لأنه كان يخرج إلى صلاة الجمعة، فيؤذن بين يديه ثم يخطب انتهى. (طرح التثريب في شرح التقريب) (3 /42). لكن ذكر الحافظ ابن رجب وجها قوي لاستحباب الصلاة قبل الجمعة، فقال: وظاهر هذا: يدل على رفع جميع ذلك إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: صلاته قبل الجمعة وبعدها في بيته؛ فإن اسم الإشارة يتناول كل ما قبله مما قرب وبعد، صرح به غير واحد من الفقهاء والأصوليين. وهذا فيما وضع للإشارة إلى البعيد أظهر، مثل لفظة: " ذلك" فإن تخصيص القريب بها دون البعيد يخالف وضعها لغة. وساق آثارا عن السلف من الصحابة وأتباعهم في استحباب الأربع قبل الجمعة، ثم ذكر أن التطوع بالصلاة يوم الجمعة قبل الجمعة له أربعة أوقات ... (فتح الباري لابن رجب: (5 /329- 331.)

عدد الصفحات ١٦٦

- 127 - الحديث السادس: يحيى بن محمد بن أبي الصفيراء، أخبرنا ابن مصفى، ثنا بقية، حدثني مبشر، عن حجاج، عن عطية، عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: "من شاء صلى قبل الجمعة أربعا وبعدها لا يفصل بينهن". أخرجه ابن عدي(517). وهذا مثل السابق مسلسل بالضعفاء. بقية ومبشر مر الكلام فهيما في الحديث السابق. وحجاج هو ابن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس(518) وقد عنعنه. قال ابن حجر: حجاج بن أرطاة الفقيه الكوفي المشهور، أخرج له مسلم مقرونا، وصفه النسائي وغيره بالتدليس عن الضعفاء، وممن أطلق عليه التدليس ابن المبارك ويحيى بن القطان ويحيى بن معين وأحمد، وقال أبو حاتم: إذا قال حدثنا فهو صالح وليس بالقوي(519). وعطية بن سعد ضعيف تقدم الكلام عليه. (517) (الكامل في الضعفاء2 /419.) (515) (تقريب التهذيب1 /152/ ت1119.) (519) (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس) (ص49.)

عدد الصفحات ١٦٧

- 125 -

عدد الصفحات ١٦٨

- 129 - الحديث السابع قال الطبراني: حدثنا أحمد، قال: نا شباب العصفري، قال: نا محمد ابن عبد الرحمن السهمي، قال: نا حصين بن عبد الرحمن السلمي، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا، يجعل التسليم في آخرهن ركعة". وقد تقدم تخريجه والكلام عليه.

عدد الصفحات ١٦٩

- 171 -

عدد الصفحات ١٧٠

- 171 - الحديث الثامن: قال المستغفري: أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الحازمي، حَدثَنا أبو نصر أحمد بن سهل بن بشر الكندي، حَدثَنا محمد بن يونس السرخسي، حَدثَنا أبو جعفر محمد بن القاسم، حَدثَن ا عبد العزيز بن خالد، عَن أبي حنيفة، عن أيوب بن عائذ الطائي، عن محارب بن دثار، عَن عَبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى العشاء الآخرة ، ثم صلى بعدها أربع ركعات، لا يفصل بينهن إلا بالتشهد يقرأ إياه، قال: فيهن { الكتاب و السجدة و و { و { كن مثلهن من ليلة القدر، وأجير من عذاب القبر، وشفع في أهل بيته في سبعين ممن قد وجبت له النار، وهذا في كل عام مرة"(520). وهذا إسناد ضعيف جدا. فيه أحمد بن إبراهيم التمار الخارص [وهو أحمد بن محمد ابن إبراهيم الحازمي] راف خبيث. قال الحسن بن علي بن عَمرو الزهري: ليس بمرضي(521). (521) (فضائل القرآن) للمستغفري2 /249 /924) (521) (لسان الميزان1 /399،221) "تعليق أبي غدة" (ميزان الاعتدال (1 /51) (سؤالات حمزة) (ص154) (موسوعة أقوال الدارقطني (5 /351.)

عدد الصفحات ١٧١

- 172 - وشيخه أبو نصر أحمد بن سهل بن بشر الكندي لم نجد ترجمته . وأبو جعفر محمد بن القاسم البلخي [هو محمد بن القاسم بن مجمع الطايكاني] ذكره ابنُ ح بان في (الذيل) وقال: لا يحل ذكره (522). ومحمد بن يونس السرخسي لم أعرفه، كذا عبد العزيز بن خالد. وأبو حنيفة تكلم فيه البخاري في (تاريخه الكبير) وغير واحد. (522) (لسان الميزان7 /451.)

عدد الصفحات ١٧٢

- 173 - وروي الصلاة بأربع بلا فصل بسلام عن بعض الصحابة رضي الله عنهم موقوفا. أولا: أثر ابن مسعود رضي الله عنه. قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن عبد الجبار بن عباس، عن قيس بن وهب، عن مرة، عن عبد الله، قال: "من صلى أربعا بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم، عدلن بمثلهن من ليلة القدر"(523). ورواته كلهم ثقات مرة بن شراحيل الهمداني الكوفي، روى له الجماعة ووثقه يحيى بن معين(524) والعج(525) وذكره ابن حبان في (ثقاته)(526) و (مشاهير علماء الأمصار)(527) ورواية صاحبي (الصحيح) عنه يقوي أمره أيضا. وقال ابن سعد: وكان ثقة(528). أما عبد الجبار بن عباس الهمداني، فقد وثقه الفسوي(529) وقال الإمام أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس(530). (523) (مصنف ابن أبي شيبة2 /127 /7275.) (524) (تهذيب التهذيب11 /55) (تهذيب الكمال) للمزي27 /351 ) (تذكرة الحفاظ1 /27.) (525) (معرفة الثقات2 /271.) (522) (الثقات5 /442/ ت5242.) (527) (مشاهير علماء الأمصار) (ص112/ ت754.) (525) (الطبقات الكبرىلابن سعد: (2 /117.) (529) (المعرفة والتاريخ3 /121.) (531) (العلل) رواية عبد ا2513.)

عدد الصفحات ١٧٣

- 174 - وقال أبو داود: كوفي ليس به بأس، وهو يتشيع(531). قال ابن الملقن: قال ابن معين وأبو داود: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ثقة. وقال الجوزجاني : غال في سوء مذهبه -يعني: التشيع. أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، ثنا عنه وكيع وأبو نعيم، لكنه كان يتشيع، وأسرف أبو نعيم، فقال: لم يكن بالكوفة أكذب منه(532). واتهمه ابن الجوزى بحديث، وقال: من كبار الشيعة كذاب(533). وقال العقيلي: لا يتابع ]على[ حديثه، وكان يتشيع(534). وقال ابن سعد: وكان فيه ضعف(535). قال الكرابيسى: قال أبو نعيم: لم يكن بالكوفة أكذب منه -أبو إسرائيل الملائي- ومن عبد الجبار بن عباس(536). (531) (الضعفاء الكبير) للعقيلي3 /55.) (532) (البدر المنير7 /424.) (533) (تنزيه الشريعة المرفوعة1 /77.) (534) (تنزيه الشريعة المرفوعة3 /55/ ت1155.) (535) (الطبقات الكبرى) لابن سعد: (2 /322.) (532) (قبول الأخبار ومعرفة الرجال2 /21) لكن هذا الكتاب غير معتمد فليتأكد من صحة النسبة للكرابيسي، وقد صح هذا القول عن الكرابيسي نقله غير واحد، قال أبو نعيم: الفضل بن دكين لم يكن بالكوفة أكذب منه. (الموضوعات) (2 /11) (المغني في الضعفاء) للذهبي: (ص/ 42.)

عدد الصفحات ١٧٤

- 175 - وقال محمد بن سبط العجمي: مختلف فيه والأكثر على تجريحه! ذكر ابن الجوزي في (موضوعاته) حديثا في الإشارة إلى يوم الجمل فيه التعريض بعائشة، قال ابن الجوزي: موضوع، والمتهم بوضعه عبد الجبار، فإنه كان من كبار الشيعة، وقال أبو نعيم الفضل بن دكين : لم يكن بالكوفة أكذب منه(537) ذكر له في (الميزان) ترجمة قبيحة(538) وقال في (الكاشف) شيعي صدوق(539) و (التذهيب)(540) ذكر توثيقا وتجريحا(541). وقال الحافظ: صدوق(542) وفيما قال نظر. وهذا أقوى ما استدل به من رأى عدم الفصل بين الأربع ركعات بتسليم وصححه بعضهم ومنهم: محمد أنور شاه الكشمير، وقال: فالحاصل أني لم أجد ما يدل على مختار أبي حنيفة (537) (الموضوعات) لابن الحوزي2 /11) والمتهم به عند العقيلي في (الضعفاء) عمر بن الهجنع (الضعفاء الكبير) ( 3 /192) وقد تابع عبدالجبار: وتابعه عامر بن السِّمْط الكوفي عن عطاء بن السائب عن عمر بن عبد الله بن هجنع عن أبي بكرة مرفوعا "تكون بعدي فتنة قائدتهم امرأة، لا يفلحون" أخرجه الخطيب في (تلخيص المتشابه) (1 / 457.) (535) (ميزان الاعتدال2 /533.) (539) (الكاشف1 /212.) (541) (تذهيب تهذيب الكمال) للذهبي5 /321/ ت3755.) (541) (الكشف الحثيث) لسبط العجمي: (ص122.) (542) (تقريب التهذيب2 /332/ ت3741.)

عدد الصفحات ١٧٥

- 172 - رحمه الله إلا ما روي عن ابن مسعود موقوفاً، ولكنه مرفوع حكماً بسند قوي أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه): من صلى أربعا بتسليمة واحدة بالليل عدلن بمثل قيام ليلة القدر(543). فهذه الزيادة: "لا يفصل بينهن بتسليم" يتوقف في ثبوتها لا سيما وقد علمت حال المتفرد بها، ويقوي عدم ثبوتها، أنه قد ورد هذا الأثر عن جماعة من الصحابة والتابعين بأسانيد صحيحة، ولكنها أيضا موقوفا بدونها. (543) (العرف الشذي) للكشميري1 /411.)

عدد الصفحات ١٧٦