18 وقد يحدث أن يكون متجها إلى الشرق فيقصر النهار، أو ، يفطر ما دامت الشمس ظاهرة له فيطول النهار، فالعر ة بمغيب الشمس عنه فى أى اتجاه ، ولا عر ة يكون متجها إلى الغرب فإن شق عليه الصيام بتوقيت المنطقة التى يمر عليها ، ولا بتوقيت البلد الذى سافر منه . لطول النهار فله رخصة الإفطار للمشقة ، وإن لم يشق عليه وآثر إتمام الصيام فلا يفطر حتى تغيب الشمس) (73). :وقفة أن واقع حيث كمسألو اختلاف المطالع المسائل تم تسييسه في واقع الأمة ، عدد من هذه التقسيم الحالي للأمة إنما نتج بعد إسقاط الخلافة، وتم اختلاق عدة قضايا فكرية كالمواطنة فالواجب علينا احياء فقه الاجتماع ونبذ ونعرات قومية للحفاظ على هذا التفتيت للأمة، الأمة . الفرقة بين وكذلك مسألة الحسابات الفلكية أراد البعض تصويرها أنها خصومة بين العلم والدين ، بينما الأمر هو في الحقيقة بخلاف ذلك فلقد أجاز أهل العلم ـ ولا أعلم مخالف ـ استخدام المنظار والتلسكوب في رؤية الهلال وإنما منعوا الاستغناء بالحسابات عن الرؤية العينية، ويؤيد رأيهم بعض شهادات المتخصصين مما لا يتسع المجال له، ولكن لأن البعض يريد تصوير الالتزام بمرجعية الوحي أنها لا تناسب العصر قاموا بالوقوع على بعض المسائل مثل "رؤية الهلال" سعياً لتر ير الانفلاتمن مرجعية الدليل في شئون الحياة. (11[)عطية صقر ـــ فتاوى علماء الأزهر]
عدد الصفحات ١٨19 المفطرات مسائلمن هوما يلحق بالشهوة: ةتعلقالمسائل الم :وما يتعلق بهالجماع أولاً: ؛ لحديث أبي إثماً وأكر ها المفطرات، أعظم وهو ينزل، لم ولو الفرج في الذَّكر إيلاج وهو الجماع هريرة ، قال: بينما نحن جلوس عند النبي، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال ((ما لك؟)) وفي لفظ مسلم:((وما أهلكك؟)) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم رسول الله :((هل تجد رقبةً تعتقها؟ )) قال: لا. قال: ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟)) قال((فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ )) قال((اجلس)) [فجلس، فبينما نحن على ذلك أغتي النبي بِعَرِقٍ فيه تمر، والعَرِقغ المكتل [((أين السائل؟))فقال: أنا، قال: ((خغذْ هذا فتصدّق به )) فقال الرجل: أعلى أفقر مني، فوالله ما بين لابتيها -يريد الحَرَّتين -أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي حتى بدت أنيابه، ثم قال((أطعمه أهلك))(74). والمسائل المتعلقة بالجماع كالتا - (يترتب على الجماع في نهار رمضان لغير صاحب عذر : فساد الصوم ــ وجوب الإمساك بقية اليوم ــ قضاء ذلك اليوم ــ الإثم ــ الكفّارة) (15) ، والكفارة على الترتيب عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين "بالهجري"، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً. - المرأة إذا كانت غير مغكرهة فحكمها كالرجل ـ على الراجح ـ فيفسد صومها، وعليها القضاء والكفارة، والتوبة، والإمساك بقية اليوم(16) . - الجماع دون الفرج إذا اقترن به إنزال في نهار رمضان يفسد الصوم فقط وعليه القضاء، والتوبة، وليس عليه كفارة ـ على الراجح ـ (11 ) (13) متفق عليه:البخاري برقم3916، ومسلم برقم3333. (15[)ابن عثيمين ــ الشرح الممتع] وهذا بتغييب الفرج في أحد السبيلين ،أنزل أو لم يغنزل ، أما غير رمضان فإن كان صوماً واجباً فسد صومه وعليه القضاء، مع العلم أن بعض أهل العلم قالوا أن القضاء لا ينفعه لعظم انتهاك حرمة رمضان وإنما عليه التوبة وكثرة الأعمال لعل الله يغفر له. (16في ) رواية عن أحمد، وقول للشافعي، وقول مالك وأبي حنيفة. (11في ) رواية عن أحمد، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة؛ ولأنه أفطر بغير جماع تام؛ ولأن الأصل عدم وجوب الكفارة ولا نص في وجوبها ولا إجماع ولا قياس، ولا يصح القياس على الجماع في الفرج؛ فالجماع في الفرج يوجب الكفارة ولو بغير إنزال.
عدد الصفحات ١٩20 - إذا جامع في يوم من رمضان مرات فعليه كفارة واحدة، فإن كرر في أيام فعلى كل يوم كفارة مستقلة . - إذا تحايل على الجماع بأي مفطر قبله فمعصيته أشد والكفارة المغلظة عليه أوكد وحيلته وبالٌ عليه . - إذا دخل الفجر وهو مجامع وجب عليه النزع فوراً واختلفوا هل عليه القضاء أم القضاء والكفارة، ورجح ابن تيمية أنه ليس عليه شيء،قال ابن القيم: "والمفسدة التي في حركة النزع مفسدة مغمورة في مصلحة إقلاعه"(18) التقبيل:ثانياً - (اختلفوا في القبلة للصائم، فمنهم من أجازها، ومنهم من كرهها للشاب وأجازها للشيخ ومنهم من كرهها على الإطلاق، فمن رخص فيها فلما روى من حديث عائشة وأم سلمة "أن النبي كان يقبل وهو صائم" ومن كرهها فلما يدعوا إليه من الوقاع) (79) - يقول ابن باز كل تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغيرالجماع وهو صائم: ( ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن إن خشي الصائم الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه، عند جمهور أهل العلم، أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء، لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم،ولأنه يشق التحرز منه،والله ولي التوفيق) (80 ) وقال ابن عثيم أو ونحوِه بالتقبيلِ الإِنزالِ من نفْسِه على يخشى الصائمغ كان إنْ (لكن : دًاس حينئذٍ يحرم هونحو التقبيل فإنَّ تهِ شهو حِ كب على هقوَّت لعدمِ الجماعِ إلى بذلك ر جالتد من النبي أمر ولذلك الفسادِ، عن لصيامه صونًاو ،للذَّريعة المتوضأ بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائماً خوفًا من تسرب الماء إلى جوفه) (81) الاستمناء:ثالثاً - (الاستمناء في رمضان وغيره حرام،لا يجوز فعله ؛ لقوله تعالى ﭿ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭾ المعارج: 29 ــ 13 . (18)مفتاح دار السعادة2/38 (19)بداية المجتهد ونهاية المقتصد (80) مجموع فتاوى ابن باز ـ 35/135. (83)مجالس شهر رمضان لابن عثيمين، ص 360.
عدد الصفحات ٢٠21 وع من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه، ولا كفارة لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة)(82 ) . الاحتلام:رابعاً - الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة؛ إذا رأى الماء؛ وهو المني.. (81 ) المسائل المتعلقة بالأكل والشرب وما في معناه - الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف سواء كان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، أيًّا كان نوع المطعوم، أو المشروب (84) المراد بالجوف - اختلف أهل العلم في المسائل المتعلقة بالأكل والشرب نظراً لاختلافهم في المقصود بالجوف هل هو المعدة فقط أم البطن كلها أم كل ما له جوف كالدماغ والمثانة "باطن الاحليل" وباطن الأذن أم كل ما تنفذ الجراحة منه إلى الجوف كالصدر والجانبين؟، وكذلك اختلفوا في اعتبار المنافذ هل هي الفم والأنف فقط أم الدبر والاحليل "الذكر" أم كل ما أمكن الوصول به كالحقن وغيرها؟ ، وهذا الخلاف سببه القياس على ما يدخل من الأنف حين المبالغة في الاستنشاق والذي نهى عنه الرسول . - ورد ابن تيمية : قالفعلى هذا الخلاف واسع ( الذي المفطر أن يقتضي ما الأدلة في ليس أو منفذٍ، من داخلاً كان ما أو بدنٍ، أو دماغٍ، إلى واصلاً كان ما هو مفطراً ورسوله الله جعله الحكم مناط هي الأقاويل هذه أصحاب يجعلها التي المعاني من ذلك ونحو جوفٍ، إلى واصلاً ... ورسوله الله عند )قال ثم. (: دليل الوصف بهذا للحكم ورسوله الله تعليق على يكن لم وإذا علم بلا قولاً لهذا مفطراً هذا جعلا إنما ورسوله الله إن: القائل قول كان ): قـال ثم ( أن ومعلوم والنبي والحيض، والجماع، والشرب، بالأكل،: الفطر أثبتا والإجماع النص قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائماً، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف، وذلك أن من استنشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك مايحصل للشارب بفمه،ويغذي بدنه من ذلك الماء ويزول العطش) فالراجح ـ والله أعلم ـ عدم اعتبار منفذ آخر غير الفم والأنف حيث لا دليل على غير ذلك . (82[)فتاوى اللجنة الدائمة ـــ فتوى:2392] (81[)ابن باز ـــ فتاوى رمضان] (83) الشرح الممتع ـ ابن عثيمين ، ، ويدخل في ذلك السعوط وهو ما وصل الجوف من الأنف
عدد الصفحات ٢١22 - ولعل من الأدلة التي يغستأنس بها هنا ما صح من أحاديث اكتحال النبي وهو صائم حيث يدل أنها ليست منفذ معتر فغيرها أولى ـ والله أعلم ـ فعن عائشة : قالت (( الله رسول اكتحل وهو صائم )) (85)، وعن الأعمش قال: ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم(86) . - والفم لا يدخل في الجوف لجواز المضمضة، ولكن يغتحرز مما قد يجد طعمه في الحلق،ولذلك منعوا التدخين والعلك وغيره وجعلوه مفطراً ، وأجازوا التذوق عند الحاجة. قال البخاري: قال ابن عباس :((لا بأس أن تطعم القدر أو الشيء))(81) . قال ابن تيمية : (وأما إذا ذاق طعاماً ولفظه، أو وضع في فيه عسلاً ومجّه فلا بأس به، للحاجة كالمضمضة والاستنشاق)(88). هل العبرة بالتغذية ؟ - اختلفوا هل المقصود الإمساك عن المغغذي فقط أم الإمساك عن كل ما يدخل من المنفذ المعتاد "الفم والأنف "، قال ابن عثيمين : (وقال بعض أهل العلم: إن ما لا يغغذِّي لا فطر بأكله، وبناء على هذا فإنَّ بلع الخرزة، أو الحصاة، أو ما شابههما لا يفطر، والصحيح أنه عام [ لآيةلا نفع فيه ولا ضرر، فإنه يفطِّر لإطلاق ا) (89) - وعلق ابن قدامة على القول بجواز غير المغغذي فقال (ولنا دلالة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب على العموم، فيدخل فيه محل النزاع، ولم يثبت عندنا ما نقل عن أبي طلحة فلا يعد خلافاً ) (90)، واشترط الأحناف استقراره فإن بقي طرف منه في الخارج أو كان متصلا بشيء خارج فليس بمستقر ولا يغفطر. - وألحقوا الإبر المغذية بالمفطرات لأنها في معنى الأكل والشرب حيث يمكن الاستغناء بها عنهما،وقد يورد اعتراض(91) هنا أنأنها الجلد ليس منفذ معتر للطعام والشراب ،ولكن المنع أظهر سداً للذرائع ومنعاً للتحايل،والله أعلم ، وهذا بخلاف الإبر الغير مغذية فلا حرج فيها. (85) أخرجه ابن ماجه،برقم 3618، وصححه الألباني. (86) أخرجه أبو داود، برقم 2119، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود: ((حسن)) (81) البخاري، كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم، في ترجمة الباب، قبل الحديث رقم3910، وفي لفظ آخر عند ابن أ شيبة((لا بأس أن يذوق الخلَّ أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم)). (88) الاختيارات الفقهية، ص360،وقد جاء عن عروة بن الزبير أنه ذاق عسلاً وهو صائم (89) الشرح الممتع (90) [الـمغني، 3/150.] (93) قال الشيخ سيد سابق : " تحت أم العروق، في أكانت وسواء لغيرها، أم للتغذية، أكانت سواء مطلقا،: الحقنة المعتاد المنفذ من غير إليه تصل فإنها الجوف، إلى وصلت وإن فإنها الجلد، "
عدد الصفحات ٢٢23 - والراجح في القطرة في العين أو الأذن والكحل، ومداواة الجروح الغائرة، وشم الطيب، والإبر غير المغذية، وإدخال علاج لمريض من الفرج: أنها لا تفطر؛لأنه ليس أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما،فتبقى على الأصل وهو الجواز. - قال ابن تيمية : " فلو والعام، الخاص معرفته إلى يحتاج الذي الإسلام دين من الصيام فإن يجب مما هذا لكان بها، الصوم وأفسد الصائم، على ورسوله الله حرمها مما الأمور هذه كانت لم فلما شرعه، سائر بلغوها كما الأمة وبلغوه الصحابة لعلمه ذلك ذكر ولو بيانه، الرسول على النبي عن العلم أهل من أحد ينقل في ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولا مرسلاً، علم أنه لم يذكر شيئاً من ذلك"(92) القيء وهيجان المعدة - من استقاء عامداً أفطر لح ديث أبي هريرة عن النبي، قال((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء )) (91)،قال ابن قدامة: (معنى استقاء: تقيأ مستدعياً للقيء، وذرعه: خرج من غير اختيار منه، فمن استقاء فعليه القضاء؛ لأن صومه يفسد به، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه، وهذا قول عامة أهل العلم، قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً )(93) . - (وهنا مسألة : لو أن إنسانا أحس بالقيء هل يجب عليه أن يمنعه؟ من ذلك في لما يحجزه أن يلزمه لا فإنه المني بانتقال وأحس فكر لو كما، يجب لا الجواب . يتعمد لم ولأنه الضرر ، القيء تعمد لأنه يفطر ؟ لا أم أيفطر استقاء ثم المعدة بهيجان أحس أنه لومسألة أخرى : )شيء يحصل ولا تسكن ولكن للقيء الإنسان ويتهيأ أحيانا تهيج قد والمعدة (95) الصائم: من الدم خروج :امةـالحج : مذاهب ثلاثة فيها فإن الحجامة أما بن وإسحق والأوزاعي وداود أحمد قال وبه واجب، عنها الإمساك وأن تفطر إنها: قالوا قوم راهويه (96) (92)حقيقة الصيام، ص 11 . (91) أبو داود2180، والترمذي120، وابن ماجه3616وصححه الألبا (93) المغني، لابن قدامة،3/168، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،1/333 . (95[)ابن عثيمين ــ شرح حقيقة الصيام لابن تيمية]
عدد الصفحات ٢٣24 .والثوري والشافعي مالك قال تفطر،وبه وليست للصائم مكروهة إنها:قالوا وقوم . وأصحابه حنيفة أبو قال وبه مفطرة، ولا مكروهة غير إنها: قالوا وقوم وسبب اختلافهم ذلك، في الواردة الآثار تعارضال : حديثان ذلك في ورد أنه وذلك أحدهما أنه خديج بن رافع طريق ومن ثوبان طريق من روي ما قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" وحديث ثوبان هذا كان يصححه أحمد(91). الثاني والحديث عباس ابن عن عكرمة حديث " الله رسول أن احتجم وهو صائم" (98)وحديث ابن عباس هذا صحيح) (99) . فعل إلا أن روايةقول وليس كونه غالب استدلالات من يقول بحديث ثوبان قوية وخاصة و : مالك بن أنس حديث (( وهو احتجم طالب أبي بن جعفر أن للصائم، الحجامة كُرِه ت ما أول النبي به فمر صائم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي بعدُ في الحجامة للصائم،وكان أنس يحتجم وهو صائم))(300) يغرجح مذهب الجمهور بأنها لا تغفطر لأن قوله ((ثم رخص النبي بعدُ في الحجامة للصائم)) يؤكد النسخ ؛ وذلك أنه لا يغصار إلى إعمال قواعد الترجيح بين الأدلة إلا إذا جغ هل التاريخ، أما إذا علم فيجب العمل بالمتأخر ويكون ناسخاً للمتقدم، وقد علم هنا بخر الصحابي، فالراجح قول الجمهور ، وإن أخَّ ر الحجامة إلى الليل احترازاً فأولى،والله أعلم. مسائل متعلقة بخروج الدم من الصائم: - (لا يفسد الصوم بقلع الضرس ولو خرج الدم بفعله (لا يبلع الدم) و أخذ الدم للتحليل و البنج لا يفطر) (303 ) - (وكذا خروج دم الاستحاضة من المرأة لا يمنع الصوم، بل صومها صحيح مع خروجه؛ لأن النص إنما ورد في دم الحيض والنفاس؛ ولأن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة،ولا الطواف بالبيت فكذا الصيام لا يمنعه دم الاستحاضة) (302) (96) ورجحه ابن تيمية وابن القيم (91) كان أحمد أصح ما في الباب سنداً.عنه :يقول (98) صحيح البخاري برقم 3919 (99) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ـ ابن رشد (300)أخرجه الدار قطني وصححه وأقره البيهقي ، وصححه الألباني (الإرواء 3/11.) كما أن قياس الحجامة ع الاستمناء ومن استقاء عامدا والحيض قياس مع الفارق،فالاستمناء محظور من جهة دخوله في الشهوة وليس لعلة الإجهاد، والاستقاءة لخروج ما في الجوف من طعام يصعب الاحتراز من عودة شيءغ منه مرة أخرى إلى الجوف ، والحيض ذو أحكام خاصة فالقياس عليه قياسغ مع الفارق ولذلك تشمل أحكام الحيض ترك الصلاة وفي حديث عائشة أن علته توقيفية، ويلزم من القياس أن جراحات المعركة مفطرة وقد جغرح عمر جرحا غائراً وأكمل صومه. والله أعلى وأعلم. (303) مجموع فتاوى ابن عثيمين
عدد الصفحات ٢٤25 - ما قد يعرض للصائم من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء أو البنـزين إلى حلقه بغ اختياره ، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم. (301) - أمامسائل الحيض والنفاس فاذكرها ـ إن شاء الله ـ مع أصحاب الأعذار . شروط المفطرات(104) : (عالماً يكون أن: الأول الشرط : البقرة سورة في تعالى لقوله يفطر، لم جاهلاً كان فإن ، ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ ، فقال الله: "قد فعلت"، وقوله تعالى: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ(305). فيفعله. مفطر غير الشئ هذا أن يظن أن مثل الشرعي، بالحكم جاهلاً كان وسواءً الشمس أن يظن أو طالع، وهو فيأكل يطلع لم الفجر أن يظن أن مثل بالوقت،:أي بالحال جاهلاً أو .كله ذلك في يفطر فلا تغرب، لم وهي فيأكل غربت قد ذاكراً يكون أن: الثاني الشرط البقرة، آية في سبق لما عليه، قضاء ولا صحيح فصيامه ناسياً كان فإن ، هريرة أبو رواه ولما النبي عن أنه قال: "من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه"(106) .فأمر النبي بإتمامه دليل على صحته، ونسبة إطعام الناسي وسقيه إلى الله دليل على عدم المؤاخذة عليه، لكن متى ذَكَرَ أو ذغكِّر أمسك ولَفَظَ ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ . : تعالى لقوله ينبهه، أن يشرب أو يأكل صائماً رأى من على ويجب ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ. مختاراً يكون أن: الثالث الشرط صحيح فصيامه مكرهاً كان فإن وإرادته، باختياره للمفطر متناولاً : أي ، : تعالى فقال بالإيمان، مطمئن وقلبه مكرهاً كفر عمن الحكم رفع سبحانه الله لأن عليه، قضاء ولا ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ ، فإذا رفع الله حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه أولى، ولقوله :"إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(107) له يحل ولا عليها، قضاء ولا صحيح فصيامها صائمة وهي الوطء على زوجته الرجل أكره فلو جوف إلى طار ولو. حاضر وهو إذنه بغير تطوعاً صامت أن إلا صائمة، وهي الوطء على إكراهها (302) الإلمام بشيء من أحكام الصيام للشيخ الراجحي (301) مجموع فتاوى ابن باز (303)باختصار من مجالس شهر رمضان ـ ص13 ــ11 (305) الأحزاب5. (306)متفق عليه: البخاري 3911، ومسلم، بلفظه 3355 (301)ابن ماجه، برقم 2031، وصححه الألباني
عدد الصفحات ٢٥26 الماء من شيء جوفه إلى فنزل استنشق أو تمضمض أو اختياره، بغير شيء فيه دخل أو غبار، الصائم .عليه قضاء ولا صحيح، فصيامه اختياره بغير ) فتاوى متعلقة: - (من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه من غير اختياره لم يفسد صومه؛لما روي عن النبي أنه قال:«عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ) (308 ) - (وبعد استعراض ما قيل السواك فى الصيام أختار القول بعدم كراهة تنظيف الأسنان بأية وسيلة، شريطة ألا يصل إلى الجوف شيء من المعجون أو الدم ونحوها ومن الأحوط استعمال ذلك ليلا) (309 ) - (البلغم الخارج من الصدر ومثله النخامة النازلة من الرأس ، فإن وصل إلى الفم ثم بلعه الصائم بطل صومه على ما رآه الشافعية، إذ يصدق عليه أنه شىء دخل إلى الجوف من منفذ مفتوح، ولا يشق الاحتراز عنه. وقال بعض العلماء: إن بلعه فى هذه الحالة لا يضر ما دام لم يتجاوز الشفتين ، بل قاسه آخرون على الريق العادى فقالوا : إن بلعه لا يبطل الصوم مطلقا، وفى هذا القول تيسير على المصابين بحالة يكثر فيها البلغم ، أما غير هؤلاء فيتبعون أحد القولين الأولين). (330) - (لا بأس به [الجلوس قرب أجهزة لها بخار أو دخان]، ولكنه لا يتعمد ويتقصد أن يستنشق هذا الدخان أو هذا الغبار، فإذا دخل إلى جوفه من غير قصد ولا إرادة فإنه لا بأس به ولا يضره.) (333 ) - (لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة ، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه .) (332) - (تجوز السباحة في نهار رمضان ، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخولالماء إلى جوفه) (331) - (من أصبح و في فمه بقايا طعام فلفظه لم يفسد صومه) (333) (308[)فتاوى اللجنة الدائمة ــ فتوى:5111 ] (309[)عطية صقر ـــ فتاوى علماء الأزهر] (330[)عطية صقر ـــ فتاوى علماء الأزهر] (333[)مجموع فتاوى ابن عثيمين] (332[)فتاوى اللجنة الدائمة ـــ فتوى:9835] (331[)فتاوى اللجنة الدائمة ـــ فتوى: 6381] (333[)ابن عثيمين ــ الشرح الممتع]
عدد الصفحات ٢٦27 - (أما الذى يملك مطعماً يتناول فيه الناس غذاءهم ، أو مقهى تتناول فيه المشروبات ، فإن كان ذلك التناول فى نهار رمضان ، وتأكد أن متناوله مفطر لا عذر له فى الإِفطار كانت مساعدته على ذلك محرمة ، وإذا كانت معرفة المعذور وغير المعذور متعسرة فى المجتمع الكبير الذى يجمع أخلاطا متنوعة قد تنتحل فيه الأعذار فالأفضل عدم القيام بهذا العمل نهارا ، وفى ممارسة نشاطه ليلا متسع له دون حرج . ذلك أن تيسير تناول الطعام والشراب فى هذه الأماكن فى نهار رمضان فيه إغراء بالفطر وفيه تقون تشويه لسمعة المجتمع الإِسلامى الذى يجب أن يراعى حرمة هذا الشهر الكريم ، والم لربهم يستعدون قبل رمضان بما يغنيهم عن العمل فيه من أجل العيش ، ليتفرغوا للعبادة أو لمزاولة عمل آخر، والليل كله مجال واسع للعيش الكريم. إن الأمر يحتاج إلى مراقبة الضمير، وإلى يقظة المسئولين وتعاون الجميع على مقاومة المنكر بخاصة فى هذا الشهر المبارك العظيم) والتمكين للخير والمعروف، و(335) - (لو أن رجلاً أفطر بدون عذر،وجاء يستفتينا:أنا أفطرت وفسد صومي هليلزمني الإمساك أو لا يلزمني؟ قلنا: يلزمك الإمساك؛ لأنه لا يحل لك أن تفطر، فقد انتهكت حرمة اليوم بدون إذن من الشرع، فنلزمك بالبقاء على الإمساك،وعليك القضاء؛لأنك أفسدت صوماً واجباً شرعت فيه) (336) طبية:النوازل الب متعلقةفتاوى - )الإبر العلاجية قسمان : 3 -ما يقصد بها التغذية و الاستغناء عن الأكل و الشرب بها فتكون مفطرة 2 -كحقنة العروق .. الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل و الشرب فهذه لا تفطر )و العضل (331 ) - (الاحتقان بالحقن المعروف الآن عملها تحت الجلد سواء كان ذلك فى العضدين أو الفخذين أو رأس الإليتين أو فى أى موضع من ظاهر البدن غير مفسد للصوم) (338 ) - (علاج الربو على نوع النوع الأول: بخاخ غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس صاحب الربو بسهولة، فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم، وللصائم أن يستعمله وصومه صحيح. (335[)عطية صقر –] (336[)مجموع فتاوى ابن عثيمين] (331[)مجموع فتاوى ابن عثيمين] (338[)محمد بخيت ـــ فتاوى علماء الأزهرٍ ]
عدد الصفحات ٢٧28 النوع الثاني: نوع من أنواع الحبوب، وهو عبارة عن كبسولة فيها دقيق، ولها آلة تضغط ثم تنفجر في نفس الفم، ويختلط هذا الدقيق بالريق، فهذا لا يجوز استعماله في الصيام الواجب ؛ لأنه إذا اختلط بالريق وصل إلى المعدة، وحينئذ يكون مفطراً، فإن كان الإنسان مضطراً إلى ي استعماله فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك، فإن كان مضطراً إليه في جميع الوقت فإنه يفطر ويغغذِّ )فيطعم عن كل يوم مسكيناً، فيكون كالشيخ الكبير، والمريض الذي لا يرجى برؤ مرضه (339 ) - (اقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير، ويحملها الدم إلى القلب فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص لا تفطر)(320) - منظار المعدة، (الصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار، فإنه يكون بذلك مفطراً ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة) (323 ) - القطرة في الأنف تفطر الصائم إذا استعط بها؛ لأن الأنف من المداخل التي تنفذ إلى المعدة لقوله :"وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" و قيدها ابن باز بـ (ألا يجد طعمها في حلقه) ، و قَيدّها ا بن عثيمين بـ (ألا يصل منها شيء إلى المعدة) (322 ) - غاز الأكسج..يذهب معظمة إلى الجهاز التنفسي فلا يعتر مفطراً . (321) . - (التخدير (البنج) وهو على نوعين: تخدير كلي، وتخدير موضعي، وقد يكون عن طريق الشم، وقد يكون عن طريق الإدخال الجاف الجلدإلى البدن، الصيام؛ لأن الشم لا يؤثر، وإدخال الإبرة الجافة كذلك كاملاً، فحكمه حكم المغغمى عليه) (323) - قطرة الأذن، وغسول الأذن لا تفطر (325) - قطرة العين، والكحل الصواب إنها لا تفطر (326) - الدهانات والمراهم، واللصقات العلاجية، لاتفطر(321) (339[)مجموع فتاوى ابن عثيمين] (320[)مجلة مجمع الفقه، العدد 30، ج2 ص 96] (323[)ابن عثيمين ــ الشرح الممتع] (322[)مفطرات الصيام المعاصرة] (321[)المفطرات المعاصرة] (323[)مجموع فتاوى ابن باز] (325[)مجموع فتاوى ابن باز] (326[)مجموع فتاوى ابن باز]
عدد الصفحات ٢٨29 - ..(غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة (كلية صناعية) تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك، و..يتم إضافة بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم،وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخر ة أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام) (328) . - (لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً،لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حرم علينا الأكل أو الشرب،فما كان قائماً مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الأكل والشرب لفظاً ولا معنى، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب، والله أعلم)(329) - الحقنة الشرجية(حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار ابن تيمية وجمع كثير من أهل العلم، لعدم مشابهتها للأكل والشرب. ، (310) - التطعيم بالطعم المذكور بالسؤال) الجدرى والكوليرا والتيفود( لا يفطر الصائم . (313 ) - من تطاير إلى حلقه شيء من جراء طحن الحبوب فـ (إن ذلك لا يجرح صومه، وصومه صحيح؛ لأن تطاير هذه الأمور بغير اختياره، وليس له قصد في وصولها إلى جوفه) (312) - الغبار لا يفطر وإن كان الصائم مأمورا بالتحرز منه. (311) - (من رأى صائماً يأكل أو يشرب في نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يذكره لقوله حين سها صلاته: "فإذا نسيت فذكروني"، والإنسان الناسي معذور لنسيانه، لأن الإنسان الذاكر الذي يعلم أن هذا الفعل مبطل لصومه ولم يدله عليه يكون مقصراً لأن هذا أخوه فيجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه) (313) (321[)مجموع فتاوى ابن باز] (328[)فتاوى اللجنة الدائمة ـــ فتوى:9933] (329[ )مجموع فتاوى ابن عثيمين] (310[)تحفة الإخوان ــ ابن باز ] (313 [)عبد المجيد سليم ـــ علماء الأزهر الشريف] (312[)مجموع فتاوى ابن عثيمين] (311 [)ابن جر ين ـــ فتاوى الصيام ] (313[)مجموع فتاوى ابن عثيمين]
عدد الصفحات ٢٩30 ن في رمضانوالمفطرأقسام و المفطرون في رمضان:أقسام :أقسام ثلاثة على الشرع في المفطرون( - صنف يجوز له الفطر والصوم بإجماع. - وصنف يجب عليه الفطر على اختلاف في ذلك بين المسلمين. - وصنف لا يجوز له الفطر والمسافر بإتفاق، فالمريض: الأمران لهم يجوز الذين أما. أحكام به تتعلق هؤلاء من واحد وكل )عليه مجمع كله التقسيم وهذا. الكبير والشيخ والمرضع والحامل باختلاف، (135) - الأعذار التي يجوز معه الفطر على نوعين: إما: عذرٌ يرجى زواله (فيه القضاء) أو عذر لا يغرجى زواله (فيه الإطعام)، و(غير القادر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول : أن يكون عجزه عن الصوم مستمراً دائماً كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكيناً، فإذا كان الشهر ثلاثين يوما أطعم ثلاثين مسكيناً، وإذا كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أطعم تسعة وعشرين مسكيناً، ..... أما القسم الثاني من العجز عن الصوم: فهو العجز الذي يرجى زواله وهو العجز الطارئ، كمرض حدث للإنسان أثناء الصوم، وكان يشق عليه أن يصوم، فنقول له: أفطر واقض يوماً مكانه؛ لقول : ﭿﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭾ البقرة: 383(136) المسائل المتعلقة بالكبير - عن عطاء عباس ابن سمع : يقرأ ﭿ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭾ قال ابن عباس يصوما أن يستطيعان لا الكبيرة والمرأة الكبير، الشيخ هو بمنسوخة، (ليست : وقال البخاري مسكينًا) ، يوم كل مكان فليطعما فقد (وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام، : أطعم أنس بن مالك خبزاً ولحماً، وأفطر) يومٍ مسكيناً:كلَّ عاماً أو عامين، بعدما كر ، (311) (315)بداية المجتهد ونهاية المقتصد (316[)فقه العبادات ــ لابن عثيمين] (311) البخاري، كتاب التفسير، باب قول الله تعا أَيَّامًا مَّعْدغودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكغم مَّرِيضًا أَوْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أغخَرَ وَعَلىَ ِيقغونَهغ فِدْيَةٌ طَعَامغ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيرًْا فَهغوَ خَيرٌْ لَّهغ وَأَن تَصغومغواْ خَيرٌْ لَّكغمْ الَّذِينَ يغط إِن كغنتغمْ تَعْلَمغون في الترجمة قبل الحديث رقم 3505. وفي الباب أثر ابن عباس
عدد الصفحات ٣٠31 وما عاد يعقل الأمور:إذا خرف - (...، فإن بلغ سنا لا عقل ولا معرفة لديه سقط عنه على الصحيح إلى غير بدل؛ لإلحاقه بمن رغفع عنه القلم، فهو أولى بالسقوط عن الصغير ) (138) الإطعام: كيفية الأول الكيفية : يفرِّق طعاماً على المساكين، لكل مسكين نصف صاعٍ على الصحيح؛ لأن النبي قال لكعب بن عجرة: ((... أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع))(319)، والصاع النبوي أربع حفنات بكَفَّيْ الرجل المعتدل، وهو يزن تقريباً ثلاثة كيلو، أما نصف الصاع فيزن كيلو ونصف كيلو تقريباً (330). ةالثاني الكيفية : أن يغصلحَ طعاماً، ويدعوَ إليه من المساكين بقدر الأيام التي عليه؛ لأن أنس بن مالك كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً . - ( ويجوز دفعه كله إلى مسكين واحد ... )(333)،و(يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر، أو وسطه، أو آخره...)(332). والله تعالى أعلم المريض:المسائل المتعلقة ب ، يغطعم وليس عليه قضاء فأحواله كالشيخ الكبيركالسرطان المرض نوعان: مرض لا يغرجى برؤه ومرض يغرجى برؤه ، وفيه تفصيل كما يلي : حد المرض المعتبر: - يقول حسنين مخلوف: (والمرض المبيح للفطر عند جمهور السلف والأئمة هو ما يؤدى الصوم معه إلى ضرر فى النفس أو زيادة فى العلة أو ابطاء فى الر ء و إنما أبيح الفطر للمرض دفعا للحرج والمش قة وقد بنى التشريع الإسلامى على التيسير والتخفيف (، وقال: (معرفة حد المرض المبيح للفطر كما فى فتح القدير وغيره تكون باجتهاد المريض والاجتهاد غير مجرد الوهم والتخيل بل هو غلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو إخبار طبيب مسلم حاذق غير معروف بما ينافى العدالة . (318[)ابن جر ين ـــ فتاوى الصيام ] (319) متفق عليه البخاري، 3836، ومسلم83 . (330) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة 30/318، و 30/313 –. وأعضاء اللجنة: عبد الله ابن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن باز رئيساً اللجنة . (333) مجموع فتاوى ابن باز،35/205 . (332) المرجع السابق،35/203 .
عدد الصفحات ٣١32 والتجربة هى تكرر وقوع ذلك عند اتحاد ، والأمارة هى العلامة الظاهرة التى تنذر بالضرر المرض فاذا تحقق ما ذكر جاز للمريض الفطر ووجب عليه قضاء ما أفطره بعد زوال ذا مات وهو على هذه الحالة لم يلزمه القضاء لعدم ادراكه عدة من أيام آخر ولا إالعذر ف المصابين رىى أن ير أ من مرضه أما اذا تحقق اليأس من الصحة كالمفدية عليه مادام يرج :وقال ، ذا أفطر كما ذكره الكرمانى)إبأمراض مستعصية شاقة فيجب عليه الفدية (فيندرج فى ذلك أمراض السل والقرحة المعوية والقرحة الأثنى عشرية والحميات القلب يعسر معها الصوم ويفضى الى تفاقمها أو والكبد والمرارة وسائر الأمراض الشاقة التى تأخر برئها أو فساد عضو فى البنية.(143) - قال ابن قدامة(والصحيح الذي يخشى المرض بالصيام، كالمريض الذي يخاف زيادة المرض في إباحة الفطر؛ لأن المريض إنما أبيح له الفطر خوفاً مما يتجدّد بصيامه من زيادة المرض، وتطاوله، فالخوف من تجدد المرض في معناه) (333) . هل يصوم المريض أم يُفطر؟ حالاتٍ: المريض الذي يغرجى برؤ مرضه وله ثلاث( إحداها[ مثل الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، أو وجع الضرس] الثانيةلقوله تعالى: ه، فيفطرأن يشقَّ عليه الصوم ولا يضر : ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ [385]. ويغكره له الصوم مع المشقة، لأنه خروجٌ عن رخصة الله تعا وتعذيبٌ لنفسه، وفي الحديث: ((إن الله يحُب أن تؤتى رُخ صه كما يكره أن تؤتى معصيت ه)) (145). الثالثة أو الكلى بمرض مصاب لقولِه تعالى: السكر ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [29]وقولِهﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ [395]، ولقول النبي :((إن لنف سك عليك حقا)) رواه البخاري. ومن حقها أن لا تضرَّها مع وجود رخصة الله سبحانه.ولقول ه :((ضر لار ولا ضرارِ )) أخرجه ابن ماجه والحاكم. قال النَّ ووي وله طرق يقويِ بعضها بعضًا ) (146) (331 [)حسن محمد مخلوف –] (144)المغ لابن قدامة، 4/404، 4/404. (335)أحمد وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة وهو من حديث ابن عمر صحيح على حاشيته في الألباني وصححه ، 563 (336) ابن عثيمين ـ مجالس شهر رمضان ـ وما بين المعقوفت
عدد الصفحات ٣٢33 المسافر:المسائل المتعلقة ب :السفرالمقصود ب الخروج (هو :، واصطلاحا :قطع المسافة، سغمِّيَ بذلك؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال لغةً السفر )عن عمارة موطن الإقامة قاصداً مكاناً يبعد مسافة يصح فيها قصر الصلاة (331) . ويتلبس عنه وير ز البلد عن ويخرج يسفر حتى الوصف ينطبِق فلا الر وز، فيه الأصل فالسفر للفطر. المبيح بالوصف - و(الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين، سواء كان سفر حج، أو جهاد، أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله ، وتنازعوا في سفر المعصية كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك، على قولين مشهورين، كما تنازعوا في قصر الصلاة. صلاة: فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، ويجوز الفطر فأما السفر الذي تقصر فيه ال للمسافر باتفاق الأمة، سواء كان قادراً على الصيام أو عاجزاً، وسواء شق عليه الصوم، أو لم .....) يشق، بحيث لو كان مسافراً في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر. (338). - (لا يجوزللإنسان أن يتحيَّل على الإفطار في رمضان بالسفر؛ لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه،كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباحاً )(339) :المعتبــر رـحد السف - اختلفوا في حد السفر المبيح للفطروالقصر، فالجمهور أنه 38 ميل أي ما يقارب 80 كلم ، ولكن ابن تيمية رجح أنه لا حد للسفر بالمسافة بل كل ما يغعد سفراً في العرف، ويتزود له الإنسان وير ز للصحراء؛ لأنه يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد، فهو سفر، ورجح هذا جمع من أهل العلم، واختاره ابن قدامة في المغني وهوالأقرب للصواب ، وعلى المسافر أن يحتاط لعبادته . (إن أشكل هل هذا سفر عرفاً أو لا؟ فهنا يتجاذب المسألة أصلانيقول ابن عثيمين: : الأصل الأول: أن السفر مفارقة محل الإِقامة، وحينئذٍ نأخذ بهذا الأصل فيحكم بأنه سفر.الأصل الثاني: أن الأصل الإِقامة حتى يتحقق السفر، وما دام الإِنسان شاكاً في السفر، فهو شاك هل هو مقيم أو مسافر؟ والأصل الإِقامة، وعلى هذا فنقول في مثل هذه الصورة: الاحتياط أن تتم؛ لأن الأصل هو الإِقامة حتى نتحقق أنه يسمى سفراً.)( 350) (331) معجم لغة الفقهاء، للدكتور محمد روَّاس، ص 239 . (338[)مجموع فتاوى ابن تيمية] (339[)مجموع فتاوى ابن عثيمين، 39 /311] (350) الشرح الممتع 3/398
عدد الصفحات ٣٣