........................................................................................................ 86 شق السراويل لمن لم يجد الإزار : ................................................................................................................ 88
عدد الصفحات ١٥٤مختصركتاب المناسك فضيلة الشيخ أ. د : فهد المطيري الدورة العلمية المتقدمة بجامع ابن سعدي f.moterey@gmail.com 155 شق السراويل : .................................................................................................................................... 88 نعل المحرم : ......................................................................................................................................... 88 لبس الخف المقطوع : .............................................................................................................................. 89 5- التطيب : ....................................................................................................................................... 89 حكم الطعام والشراب الذي به طيب : ........................................................................................................ 91 شم الطيب : ........................................................................................................................................ 92 مس طيب الكعبة : ................................................................................................................................ 93 ضابط المصيد المحرم : .............................................................................................................................. 94 صيد البحر في الحرم : ............................................................................................................................. 96 إزالة يده عن الصيد : ............................................................................................................................. 97 إذا دخل الحرم ومعه صيد : ...................................................................................................................... 98 أكل المحرم من صيد الحلال : ..................................................................................................................... 98 دلالة المحرم للحلال : .............................................................................................................................. 99 الضمان إذا دل المحرمُ المحرمَ : ................................................................................................................... 100 جزاء اشتراك محرمين : .......................................................................................................................... 101 7- عقد النكاح : ................................................................................................................................ 101 شاهد نكاح المُحرم : ............................................................................................................................ 101 حكم عقد المحرم : ................................................................................................................................ 103 الخطبةُ مُحرما : .................................................................................................................................. 103 8- الجماع : ...................................................................................................................................... 104 الجماع بعد عرفة وقبل التحلل : ..........................................
عدد الصفحات ١٥٥...................................................................................................... 104 الجماع بعد عرفة وقبل التحلل : ............................................................................................................... 105
عدد الصفحات ١٥٥مختصركتاب المناسك فضيلة الشيخ أ. د : فهد المطيري الدورة العلمية المتقدمة بجامع ابن سعدي f.moterey@gmail.com 156 تجديد الإحرام للجماع بعد التحلل الأول :.................................................................................................. 106 فدية الجماع بعد التحلل الأول : .............................................................................................................. 107 الجماع وإفساد النسك : ......................................................................................................................... 108 وجوب المضي بعد الجماع : .................................................................................................................... 108 قضاء الحج : ...................................................................................................................................... 109 التفريق بين المحرم وزوجته بعد الجماع : ...................................................................................................... 109 9- المباشرة : ..................................................................................................................................... 110 الفدية في المباشرة دون إنزال : ................................................................................................................. 110 فساد الحج بالمباشرة مع الإنزال : .............................................................................................................. 111 الواجب على من باشر فأنزل : ................................................................................................................ 112 البرقع للمحرمة : ................................................................................................................................ 112 القفازان للمحرمة : .............................................................................................................................. 113 تغطية وجه المحرمة بلا حاجة : ................................................................................................................. 113 التحلي للمحرمة : ............................................................................................................................... 114 باب الفِدية ......................................................................................................................................... 115 جزاء الصيد : .................................................................................................................................... 117 جزاء الصيد تخيير أو ترتيب : .................................................................................................................. 117 النوع الثاني : الصيد الذي لا مثل له . ....................................................................................................... 118 مماثلة الصيد لجزائه :............................................................................................................................. 119 تقويم مثل الصيد : .............................................................................................................................. 119 ما الذي يقوُّم : ....................................................................................
عدد الصفحات ١٥٦......................................................................... 119 ما الذي يقوُّم : ................................................................................................................................... 120
عدد الصفحات ١٥٦مختصركتاب المناسك فضيلة الشيخ أ. د : فهد المطيري الدورة العلمية المتقدمة بجامع ابن سعدي f.moterey@gmail.com 157 الحاكم في التقويم : .............................................................................................................................. 120 الصيام عن مد أو عن نصف صاع : .......................................................................................................... 121 شروط الهدي : ................................................................................................................................... 122 ذبح الهدي قبل يوم النحر : .................................................................................................................... 122 وقت وجوب الهدي : ........................................................................................................................... 124 أفضل وقت لصيام الثلاثة أيام في الحج : ..................................................................................................... 125 حكم صيام الثلاثة أيام في أيام التشريق : ..................................................................................................... 126 وقت وجوب صيام الثلاثة أيام : .............................................................................................................. 127 من لم يصم في الحج ثلاثة فهل يصومها : ..................................................................................................... 127 صيام السبعة أيام : ............................................................................................................................... 128 حكم صيام العشرة أيام للمحصر : ........................................................................................................... 128 الدم على من ترك واجبا : ...................................................................................................................... 129 الجماع في العمرة : ............................................................................................................................... 130 هذه المسألة لها ثلاثة أحوال : ................................................................................................................... 130 الواجب في الجماع في العمرة : ................................................................................................................. 131 الواجب على المحرمة المكرهة على الجماع : .................................................................................................. 132 فساد حج المكرهة : .............................................................................................................................. 132 الواجب على المطاوِعة : ........................................................................................................................ 132 فصل في أحكام الفدية ............................................................................................................................ 133 تكرار المحظور : ................................................................................................................................... 133 فدية تكرار الصيد : ............................................................................................................
عدد الصفحات ١٥٧............................................... 133 فدية تكرار الصيد : .............................................................................................................................. 133
عدد الصفحات ١٥٧مختصركتاب المناسك فضيلة الشيخ أ. د : فهد المطيري الدورة العلمية المتقدمة بجامع ابن سعدي f.moterey@gmail.com 158 من فعل محظورات مختلفة : ..................................................................................................................... 133 هل يرتفض الإحرام برفضه ؟ . ............................................................................................................... 134 فعل المحظورات بعد رفض الإحرام :.......................................................................................................... 134 فعل المحظورات عن عذر : ...................................................................................................................... 135 أقسام فاعل المحظور : ............................................................................................................................ 136 مكان دفع الفدية : ............................................................................................................................... 136 تعريف مساكين الحرم : ......................................................................................................................... 137 إعطاء الفقراء خارج الحرم : ................................................................................................................... 137 فدية المحظور خارج الحرم : ..................................................................................................................... 137 المراد بالدم : ...................................................................................................................................... 138 السن في الذبيحة الشرعية : ..................................................................................................................... 139 باب جزاء الصيد .................................................................................................................................. 140 صيد ما له مثل : ................................................................................................................................. 140 باب صيد الحرم .................................................................................................................................... 142 حكم صيد الحرم : ............................................................................................................................... 142 شجر الحرم : ..................................................................................................................................... 143 حكم الشجر اليابس في الحرم المكي : ......................................................................................................... 143 حكم رعي البهائم حشائش الحرم : ........................................................................................................... 144 فدية قطع نبات الحرم : ......................................................................................................................... 145 صيد المدينة : ..................................................................................................................................... 146 هل للمدينة حرم : ............................................................................................
عدد الصفحات ١٥٨................................................................. 146 هل للمدينة حرم : ............................................................................................................................... 146
عدد الصفحات ١٥٨مختصركتاب المناسك فضيلة الشيخ أ. د : فهد المطيري الدورة العلمية المتقدمة بجامع ابن سعدي f.moterey@gmail.com 159 هل لصيدها جزاء : .............................................................................................................................. 146 فروق بين حرم مكة والمدينة : .................................................................................................................. 147 حدود حرم المدينة : ............................................................................................................................. 147 هل هناك حرم غير الحرمين : .................................................................................................................. 148
عدد الصفحات ١٥٩مختصر كتاب المناسك 2 فضيلة الشيخ أ. د : فهد المطيري الدورة العلمية المتقدمة بجامع ابن سعدي f.moterey@gmail.com 1 الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع باب دخول مكة ترتيب المؤلف ترتيب حسن ، تكلم عن شروط الحج ، ثم تكلم عن المواقيت ، ثم تكلم عن المحظورات وما يتعلق بها ، الآن سيدخل مكة ، ويبدأ في الطواف والسعي ، ثم بعد ذلك سيشرع في صفة الحج من يوم التروية قوله : (مكة) : قيل إنها سميت مكة لأنها تَمُكُّ من ظلم فيها ، أي تهلكه ، وقيل : لقلة مائها ، وقيل : لأنها تمُك المخ من العظم ، وتسمى أيضا (بَكّة ) من البك وهو الازدحام، وقيل: من دق الأعناق، لأنها تدق أعناق الجبابرة يستحب عند دخول مكة أشياء ذكرها الفقهاء رحمهم الله ، ولعل المؤلف أغفل بعضها ، نذكر بعضا منها. مستحبات الدخول إلى مكة : أولا : الاغتسال . ذكر العلماء أنه يستحب الاغتسال لدخول مكة ، كما قال ابن المنذر (الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء ، وليس في تركه عندهم فدية) لكن عند الشافعية ، والمالكية أنه يغتسل إذا وصل إلى ذي طوى ، وإن جاء من طريق غير طريق ذي طوى اغتسل إذا بقي بينه وبين مكة مقدار ما بينه وبين ذي طوى ، وذو طوى هي التي يقال لها الآن : الزاهر ، التي عندها (أبيار الزاهر) قديما . دليلهم : ما جاء عن نافع ، قال (كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ، ثم يبيت بذي طوى ، ثم يصلي بها الصبح ، ويغتسل ، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك) متفق عليه، فمن تيسر له المبيت بذي طوى والاغتسال ودخول مكة نهاراً وإلا فليس عليه شيء من ذلك لأنه مستحب ثانيا : دخول مكة نهارا . هل يستحب دخول مكة نهارا أو ليلا ، أو الأمر على حد سواء؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة اقوال : القول الأول : أنه يستحب دخول مكة نهارا ، و إليه ذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وهو رأي عطاء . أدلتهم : الدليل الأول : فعل ابن عمر السابق (أنه كان لايقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ، ثم يدخل مكة نهارا ، وكان ابن عمر يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله) . الدليل الثاني : عن عائشة رضي الله عنها ، (أن النبي صلى الله عليه وسلم ، دخل مكة ضحى ، وأول شيء بدأ به أن توضأ ثم طاف) متفق عليه . القول الثاني : أنه يستحب دخول مكة ليلا ، وهذا رأي عائشة رضي الله عنها ، وابن جبير ، والحنابلة في وجه دليلهم : عن مُحْرش الكعبي رضي الله عنه ، (أن النبي صلى الله عليه وسلم ، خرج من الجعرانة ليلا معتمرا ، فدخل ليلا فقضى عمرته ، ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت) أخرجه أبو داود، وجوّد النووي إسناده. القول الثالث : أن دخول مكة على حد سواء ، ليلا أو نهارا ، و إليه ذهب طاوس ، والثوري . أدلتهم : ربما استدلوا بالأدلة السابقة ، مرة دخل نهارا عليه الصلاة والسلام ، ومرة دخل ليلا ، فقالوا : يدخل متى ما تيسر له.
عدد الصفحات ١٦٠مختصر كتاب المناسك 2 فضيلة الشيخ أ. د : فهد المطيري الدورة العلمية المتقدمة بجامع ابن سعدي f.moterey@gmail.com 2 الراجح : أن الإنسان يفعل الأيسر له ، وربما كان هو الأيسر للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ؛لأنهم مسافرون عشرة أيام ، فهم يحتاجون أن يرتاحوا ثم يدخلوا مكة نهارا ، والآن الأيسر للإنسان النهار لتجنب حوادث الطرقات ، وقد يكون في الليل أريح له وأيسر؛ لقلة الزحام ، فالناس نيام ، خاصة في آخر الليل ، يأتي ويقضي عمرته من دون زحام ، لكن إذا انتظر إلى بعد الفجر شق عليه جدا؛ لأن الناس يكثرون ، يصلون الفجر ويطوفون ، فيزدحم الحرم. ثالثا : الدخول من أعلاها . قال رحمه الله : يُسنُّ منْ أعلاهَا . يسن دخول مكة من أعلاها ، قال ابن القاسم :(وهو سنة باتفاق أهل العلم) يدخلها من ثنية كَداء ، بفتح الكاف ،وهي ما تعرف الآن بالحجون ، ونص على سنيته الشافعية ، والحنابلة رحمهم الله . أدلتهم : الدليل الأول : عن ابن عمر رضي الله عنهما ، (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء ، من الثنية العليا التي ببطحاء ، وخرج من الثنية السفلى) متفق عليه . الدليل الثاني: عن عائشة رضي الله عنها(أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها)متفق عليه والدخول من أعلاها هل هو سنة مقصودة أم وقع اتفاقا؟ أما الحنابلة ، والشافعية على الصحيح فيرون أنه سنة مقصودة ، ويرى بعض الشافعية أنها سنة وقعت اتفاقا ، لم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام الدخول . الراجح : أنها سنة مقصودة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الدخول من هذا المكان . فإن قال قائل : لماذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها؟ ذكر العلماء أن من دخل على الشيء من أعلى يكون مشرفا عليه ، فيكون إكراما له ، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل من الثنية (مكان مرتفع) وهي العقبة . وقيل : دخل من أعلاها حتى يأتي الكعبة من وجهها، والإنسان إذا أراد أحدا فإنه يأتي إليه من وجهه؛ لأنك إذا دخلت من طريق الحجون تكون قد استقبلت وجه الكعبة، ووجه الكعبة هو ما عند الباب وما عند الحجر الأسود. أما الخروج فهو من أسفلها من كُدا ، وهي ما تعرف بـ (الشُبيكة ) الآن ، وهذا الخروج مقصود؛ ولذا لما أراد صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى الطائف ، خرج منه ثم رجع إلى جهة الطائف ، مع أن الأريح أن الإنسان يرجع من أعلاها ، فيذهب إلى جهة الطائف ، فخرج من الشبيكة معطيا الكعبة ظهره ، وظهر الكعبة إليه ، فالدخول مقصود والخروج مقصود والله أعلم . رابعا : الدخول من باب بني شيبة . قال رحمه الله : والمسْجدِ منْ بابِ بني شيبةَ . باب بني شيبة لا يوجد الآن، وهو ما كان يسمى أولاً بباب السلام، وهذا الباب كان يوجد في صحن الحرم، وهو قريب جدا من مقام إبراهيم ومن الحجر؛ لأن الداخل معه يصل مباشرة إلى المقام والحجر ، لأن مساحة الحرم كانت صغيرة ، لذا يقولون قديما: الخارج الذي يخرج من باب بني شيبة ، يخرج إلى شارع المسعى، والمسعى كان خارج الحرم ، ثم أدخل في نطاق المسجد مع التوسعة، المهم أن باب بني شيبة غير موجود الآن. والدخول من هذا الباب نص عليه الأصحاب أنه من السنة، والفقهاء استحبوا الدخول من باب بني شيبة لعلل ثلاث .
عدد الصفحات ١٦١مختصر كتاب المناسك 2 فضيلة الشيخ أ. د : فهد المطيري الدورة العلمية المتقدمة بجامع ابن سعدي f.moterey@gmail.com 3 علة الدخول من باب بني شيبة : العلة الأولى : الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، والتأسي به ، فإنه دخل منه . العلة الثانية : أن الداخل معه يستقبل وجه الكعبة مباشرة ، وهذا من الإكرام . العلة الثالثة : أنه أقرب الطرق إلى الحجر الأسود ، والمحرم مأمور بأن يشرع مباشرة في الطواف ، سيدخل مع الباب ، ثم يذهب مباشرة إلى الحجر ، ويستلم الحجر أو يقبله ، ثم يبدأ في طوافه . هل يرفع يديه إذا رأى البيت : قال رحمه الله : فَإذَا رأى البيتَ رفعَ يدَيهِ وقالَ ما وردَ . رؤية البيت إما أن تكون من خارج المسجد أو من داخله ، وقد ذكر الفقهاء أنه إذا رأى البيت من خارج المسجد فإنه يرفع يديه ويدعو بما ورد ، ونص عليه الشافعية رحمهم الله ، وذكره شيخ الإسلام ، وهو أن يقول (اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا ، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما) وهذا الأثر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بل هو مرسل ، هذا في رؤية المسجد من خارج ، وهذا يحتاج إلى دليل ، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن الصحابة ، أنهم كانوا إذا رأوا البيت يقفون ويدعون بهذا الدعاء . وإذا رأى البيت من داخل ، هل يرفع يديه ويدعو أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : القول الأول : أنه يستحب لمن دخل المسجد ورأى البيت أن يرفع يديه ويدعو ، و إليه ذهب طائفة من السلف ، فهو رأي ابن عمر ، وابن عباس، وسفيان الثوري ، وابن المبارك، وإليه ذهب الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة . أدلتهم : الدليل الأول : ما روى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم [ترفع الأيدي في سبعة مواطن : .... وعند استقبال البيت] أخرجه ابن خزيمة ، والبيهقي ، وضعفه البيهقي، والنووي وغيرهما الدليل الثاني : عن أبي أمامة مرفوعا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [ :تفتح السماء ، ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن : ... ودعوة المسلم عند رؤية الكعبة]أخرجه الطبراني ، وضعفه النووي ، والألباني . وكل آثارهم وأدلتهم ضعيفة لا تثبت ، وإن كان يروى عن ابن عمر ، وابن عباس وبعض السلف هذا الفعل . القول الثاني : أنه لا يشرع للمحرم إذا دخل المسجد ورأى البيت أن يرفع يديه وأن يدعو ، بل يشرع في الطواف مباشرة ، و إليه ذهب المالكية ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا . أدلتهم : الدليل الأول : ما يروى عن جابر رضي الله عنه ، أنه سئل عن الرجل الذي يرى البيت يرفع يديه ويدعو ، فقال (ما كنت أرى أحدا يفعله إلا اليهود) وقال (قد حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يكن يفعله) أخرجه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وحسنه النووي ، وضعفه الألباني . ونوقش: بأنه قد روي عن جابر، أنه قال: (كنا نفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم) أخرجه الترمذي وحسنه النووي فروي عنه أنهم كانوا يفعلونه ، وري عنه أنه لم يكن يفعلونه، قالوا: فلا يبقى فيه دلالة ، لا لهؤلاء ، ولا لهؤلاء الدليل الثاني : لم يثبت الدعاء والرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا لم يثبت فالأصل عدم الفعل.
عدد الصفحات ١٦٢مختصر كتاب المناسك 2 فضيلة الشيخ أ. د : فهد المطيري الدورة العلمية المتقدمة بجامع ابن سعدي f.moterey@gmail.com 4 الراجح : هو أن المحرم إذا دخل المسجد لا يشرع له رفع يديه ، والدعاء عند رؤية البيت ، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يحق لأحد أن يبتدع في دين الله ما لم يشرع ، ولم يثبت عن الصحابة أيضا . الاضطباع : قال رحمه الله : ثُمَّ يطوفُ مُضطَبِعاً . شرع المؤلف في بيان أحكام الطواف . الاضطباع : (أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ، ويقذف طرفيه ، ويجعلهما على عاتقه الأيسر) . مسألة : هل الاضطباع سنة أم لا ؟ اختلف فيه العلماء رحمهم الله على قولين ، القول الأول : أن الاضطباع في الطواف السنة ، و إليه ذهب جمهور العلماء ، الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة . أدلتهم : الدليل الأول : عن ابن عباس رضي الله عنهما ، (أن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه اعتمروا من الجعرانة ، فرملوا بالبيت ، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى) أخرجه الإمام أحمد ، أبو داود ، وابن ماجه ، وصححه النووي ، وابن كثير ، والألباني . الدليل الثاني : عن يعلى بن أمية رضي الله عنه، (أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا) أخرجه الخمسة إلا النسائي، وصححه النووي . نوقش : بأن الحديث في إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن . القول الثاني : أن الاضطباع ليس سنة ، و إليه ذهب المالكية . قال الإمام مالك رحمه الله : (لم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا يذكر أن الاضطباع سنة). دليلهم : أنه لم يثبت في الاضطباع حديث صحيح . وقد رد عليهم بما روى أسلم مولى عمر ، قال : سمعت عمر رضي الله عنه يقول (فيم الرملان الآن وكشف المناكب ، وقد وطد الله الإسلام ، ونفى الكفر وأهله ؟ ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نصنعه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم) أخرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والبيهقي بإسناد صححه النووي ، وأصله في صحيح الإمام البخاري، دون زيادة وكشف المناكب. رد : بأن في إسناده هشام بن سعد ضعفه الإمام أحمد ، وأبو حاتم . وقت الاضطباع : الجمهور على أن الاضطباع مشروع في طواف القدوم وفي طواف العمرة ، ما سوى ذلك من الأطوفة هل يشرع فيها؟ اختلف فيها العلماء على قولين : القول الأول : أنه يشرع الاضطباع في كل طواف يعقبه سعي ، و إليه ذهب الحنفية ، والشافعية في الأصح ، و رواية عند الحنابلة . القول الثاني : ذهب الحنابلة إلى أن الاضطباع خاص بطوافي القدوم وطواف العمرة ، وما سوى ذلك فلا؛ لأنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاضطباع في السعي : ذهب الحنفية ، والحنابلة ، والشافعية في قول إلى أن الاضطباع مختص بالطواف فإذا انهى أزاله ، وهو الراجح .
عدد الصفحات ١٦٣مختصر كتاب المناسك 2 فضيلة الشيخ أ. د : فهد المطيري الدورة العلمية المتقدمة بجامع ابن سعدي f.moterey@gmail.com 5 وذهب الشافعية في الأصح ، و الحنابلة في رواية ، إلى أنه مشروع حتى في السعي ، واختلف الشافعية على قولين هل يشرع اثناء صلاة ركعتي الطواف. قال رحمه الله : يَبْتَ دِئُ الْمُعْتَمِرُ بطَوافِ العُمرةِ . الحاج سيبدأ بالطواف، أما المتمتع فسيبتدئ بطواف العمرة، سيطوف ويسعى ويقصر شعره ويحل ، وأما القارن والمفرد، فسيبدأ بطواف القدوم، ويسعى بعد ذلك سعي الحج، ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة . حكم طواف القدوم : ما حكم طواف القدوم الذي سيبدأ به القارن والمفرد؟ اختلف العلماء في حكمه على قولين : القول الأول : أنه سنة، لا جزاء في تركه، و إليه ذهب الحنفية، والمالكية في رواية، والشافعية، ومذهب الحنابلة أدلتهم : الدليل الأول : قول الله تبارك وتعالى {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} فالأمر في الآية الأصل فيه عدم التكرار ، وهو في هذه الآية محمول بالإجماع على طواف الزيارة ، فيبقى ما سواه على الاستحباب ، ولا يصل إلى الوجوب . الدليل الثاني : عن عروة بن المضرس رضي الله عنه ، وفي الحديث أنه قال (أكللت راحلتي وأتعبت نفسي ... فقال النبي صلى الله عليه وسلم [من صلى صلاتنا هذه ، وقد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه]فالن صلى الله عليه وسلم بين أن الحج تم ، والرجل لم يطف طواف القدوم ، ولم يأمر عروة بأن يأتي بطواف القدوم ، ممما يدل على أنه سنة ، إذا فات وقته سقط ، ولا شيء على الحاج . القول الثاني : أن طواف القدوم واجب ، يجب بتركه دم إلا إذا تضايق وقت الوقوف بعرفة ، و إليه ذهب المالكية ، والحنابلة في رواية ، وهو رأي أبي ثور . أدلتهم : الدليل الأول : قول الله تعالى {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} قالوا : هذا شامل لكل أنواع الطواف ، فيكون طواف القدوم واجبا ويشكل على هذا: أن طواف الوداع عندهم ليس بواجب ، فإذا التزموا بهذا فيجب أن يكون طواف الوداع واجبا ويناقش : بأن الإجماع قد قام على أن المراد بالآية طواف (الإفاضة) أما طواف القدوم فلا يدخل في هذه الآية. الدليل الثاني : عن عائشة رضي الله عنها ، قالت (إنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة ، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك ، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ..) أخرجه الإمام البخاري، فبدأ بالطواف وهو قارن فدل على أنه واجب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال [خذوا عني مناسككم] يناقش : بأن هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم ، والفعل لا يدل على الوجوب ويناقش بحديث عروة ابن المضرس الطائي ، فقد ثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يأمره بطواف القدوم ، وكذا في حديث عائشة ، لما حاضت لم تطف طواف القدوم ، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم به ، فلا يكون واجبا . الراجح : أن طواف القدوم ليس بواجب ، بل سنة ، وهو من كمال الحج ، ولا يجب بتركه شيء ، ولذا يجوز للحاج أن يذهب إلى منى مباشرة ، وأن يذهب إلى عرفة مباشرة يوم التاسع ، ولا يذهب إلى مكة لطواف القدوم .
عدد الصفحات ١٦٤مختصر كتاب المناسك 2 فضيلة الشيخ أ. د : فهد المطيري الدورة العلمية المتقدمة بجامع ابن سعدي f.moterey@gmail.com 6 آخر وقت طواف القدوم : ظاهر كلام العلماء ، وهو نص عند المالكية ، وظاهر كلام الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، أن آخر طواف القدوم : ما لم يتضايق وقت الوقوف بعرفة ، فإذا تضايق الوقت يذهب إلى عرفة ، لئلا يفوت عليه الوقوف بها. طواف القدوم بعد عرفة : هذه المسألة لم يذكرها المؤلف ، لو أن القارن والمفرد جاءا إلى عرفة مباشرة ، بعد أن تأخر الوقت بهم وضاق عليهم ، فهل يشرع لهم أن يأتوا بعد ذلك بطواف القدوم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : القول الأول : أنه لا يشرع للقارن ولا المفرد أن يطوف طواف القدوم إذا قدموا من عرفة ، وهو مذهب مذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة في قول واختيار ابن تيمية واختيار شيخنا رحمهم الله. أدلتهم : الدليل الأول : أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت لم تطف طواف القدوم ، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بطواف القدوم . الدليل الثاني : أن عائشة رضي الله عنها قالت في الحديث : (فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى ، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فطافوا طوافا واحدا) متفق عليه ، وهذا يدل على أن القارن والمفرد لم يطوفا إلا طواف القدوم ، أما المتمتع فإنه يطوف ويسعى ويقصر ، ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة في يوم النحر ، ولا يطوف طواف القدوم . قال الجمهور : إن قولها (ثم طافوا طوافا آخر) المراد بهذا الطواف هو طواف الزيارة ، الذي يطاف يوم النحر ، وليس المراد به طواف القدوم . القول الثاني : أنه إذا لم يطف القارن والمفرد طواف القدوم ، فلو تضايق الوقت ، وذهبا إلى عرفة ، شرع في حقهما أن يطوفا طواف القدوم بعد الرجوع من منى إلى مكة ، بل إنه يشرع للمتمتع أن يطوف طواف القدوم بعد الرجوع من منى ، و إليه ذهب الحنابلة ، وهو من المفردات . أدلتهم : الدليل الأول : حديث عائشة السابق ، فقولها (وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فلم يطوفوا إلا طوافا واحدا) المراد بهذا الطواف طواف القدوم ، وقولها (ثم طافوا طوافا آخر بعد الرجوع من منى) المراد بهذا الطواف طواف القدوم ، يطوف المتمتع ويسعى إذا قدم مكة ، ثم يقصر ، ثم يهل يوم التروية بالحج ، ثم يذهب إلى عرفة ، ثم إذا رجع من عرفة وانتهى من أعمال يوم النحر في منى يذهب إلى مكة ، ثم يطوف طواف القدوم ، ثم يطوف طواف الزيارة بعد ذلك ، ثم يسعى سعي الحج . وقد ناقش الجمهور الاستدلال بالحديث : بأن قول عائشة رضي الله عنها (ثم طافوا طوافا آخر بعد الرجوع من منى) المراد بهذا الطواف طواف الحج ، الذي يسمى طواف الزيارة والإفاضة، وليس المراد به طواف القدوم، وإذا قيل : إن المراد به طواف القدوم فإن عائشة ذكرت السنة، وتركت الركن، وهذا لا ينبغي ، بل مرادها طواف الإفاضة الدليل الثاني : أن طواف القدوم مشروع ، فلم يكن تعيُّن طواف الزيارة مسقطا له ، كتحية المسجد لمن دخل المسجد قبل الشروع في الفريضة ، فلم تسقط الفريضةُ التحية ، يصلي تحية المسجد ثم يصلي الفريضة ، فإذا جاء من منى إلى مكة يبدأ بطواف القدوم ، ثم يطوف طواف الزيارة ، سواء كان متمتعا أو مفردا أو قارنا ، والمفرد والقارن يشترط ألا يكونوا قد طافوا من قبل .
عدد الصفحات ١٦٥