المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

زاد الحج

محمد صالح المنجد

صفحة ٢ من ٦

18 زاد الحج •واعللم أن ريلالا تصرفله في سلداد دينلك، خلير من عشرة .ريالات تصرفها في الحج èë∏d ∫Ée òNCG • من حج بمال غيره أجزأه ولو عن حج الفريضة •لا يللزم من عرض عليه مال للحج أن يقبله إذا كان فيه منّة عليه. •يكره لغير المسلتطيع بذل ماء وجهله لتحصيل نفقة عبادة لم تجب عليه. •من صدق في شلوقه للحج ولم يكن ذا قدرة: فله من الأجر بقدر إخاصه ونيته. è◊G ‘ áHÉ«ædG Öëà°ùJ ≈àe لا يستحب للرجل أن يأخذ مالا يحج به عن غيره إلا لأحد رجل •رجلل يحلب الحلج ورؤية المشلاعر وهلو عاجلز، فيأخذ ما يؤدي به عن أخيه فريضة الحج. •أو رجلل يحلب أن يلرىء ذملة الميت علن الحج إملا لصلة بينهما، أو لرحمة عامة بالمؤمنين، ونحو ذلك، فيأخذ ما يأخذ ليلؤدي بله ذللك. فالمسلتحب: أن يأخذ ليحلج لا أن يحج ])19/ليأخذ

عدد الصفحات ١٩

19 18 زاد الحج è◊G ‘ áHÉ«ædG • ملن توفي قبلل أن يحج أو يعتمر بعلد أن توفرت فيه شروط الحج فيحج عنه من ماله. •وملن كان مريضاً مرضاً لا يرجى شلفاؤه فيجوز الحج عنه بإذنه فرضا. •والذي يرجى شفاؤه لا يحج عنه بل ينتظر حتى يشفى. •ملن كان صحيح البدن وليسلت عنده قلدرة مالية فا يجوز الحج عنه. •للمتمتع أن يجعل الحج لنفسه والعمرة عن غيره والعكس، .إذا أدى فرضه فيه •وملن أراد الحج عن والديه، فا يصح تشريكهما في نية حج واحد، ويبدأ بأمه قبل أبيه لعظم حقها. •يجوز لمن استنيب للحج أن يعتمر عن نفسه بعد الحج. شروط النائب في الحج: •يشترط فيمن أراد الحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه. •وللرجل أن ينوب عن المرأة والعكس. •يجوز له أخذ مال ليحج به عن غيره ولو كان أكثر مما أنفقه، إلا أن يشترط عليه رد الزائد فيرده. •إذا كان أخلذ الأجرة في الحج من أجلل رغبته في الدنيا فهو

عدد الصفحات ٢٠

20 زاد الحج عللى خطلر عظيم، ويخشلى ألا يقبل حجه؛ لأنله آثر بذلك الدنيلا على الآخلرة، أما إن كان أخذ الأجلرة رغبة فيما عند الله سلبحانه ولينفع أخاه المسلم بأداء الحجة عنه، وليشارك المسللمين في مشاعر الحج، وفيما يحصل له من أجر الطواف والصلوات في المسجد الحرام وحضور حلقات العلم: فهو على خير عظيم، ويرجى له أن يحصل له من الأجر مثل أجر . من حج عنه •لا يجلوز للقلادر عللى الحلج أن ينيلب من يحج عنله في حج واجلب عليله بإجملاع العلماء، كلما لا يجلوز أن ينيبه في حج نافللة على الصحيح لأن الحج عبادة، والأصل في العبادات التوقيلف، ولم يلرد في اللشرع فيلما نعلم ما يلدل على ذلك. . [ وينبغلي للنائلب ألا يقصد العلوض بل ينوي الاسلتعانة بهذا اللذي أخذ على الحلج، وقضاء حاجة صاحبه اللذي أنابه؛ لتكون . نيته طيبة øjódGƒdG ¿PEG ليلس للوالديلن منلع ولدهما من الحلج الواجب، وليلس للولد لا طاعةَ لمخل ترك الحج بسلبب ذلك، قلال ﷺ . ويحلاول إقناعهما بالتي »ع

عدد الصفحات ٢١

21 20 زاد الحج هلي أحسلن، ويبين لهما أنه يحرم عليه ترك الحلج وهو قادر. أما حج التطوع: فلهما منعه، ويلزمه طاعتهما، لكن لو أحرم لم يكن لهما تحليله [البقرة[ )ﮱ ﯓ ﯔ(لأنه يجب عليه إتمامه. ; منه »Ñ°üdG èM • للصبلي أجر على حجله، ولا يجزئه عن الفريضلة، ولوليه أجر إعانته. •إن كان الصبلي مميزا فيعلمه وليله، ويأمره بالإحرام وفعل سائر المناسك، ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه. •وإن كان غير مميز نوى عنه وليه وطاف وسعى به. •الأفضلل ألا يحلج بالصبلي الصغلير الآن لشلدة الزحلام، .والمشقة، والانشغال الحاصل بذلك ICGôŸG oQGòYCG على المسلمة التي لم تحج أن تبادر إلى أداء فرضها؛ امتثالا لقوله آل [ )ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ (تعلالى: ، إلا أن يوجد ما تعذر به، فمن ذلك:[عمران •ألا تجد محرماً. •ألا تجد نفقة لها ولمحرمها. •أن يوجد مانع كمرض أو حمل تخشى فيه على جنينها.

عدد الصفحات ٢٢

22 زاد الحج •أن يحبسها صغارها ولا تجد من تأتمنه على رعايتهم. •ليس منلع الزوج بعذر لأن حق الله مقدّم، إلا إذا خشليت طاقاً. •كونها في فترة الإحداد على زوجها المتوفى. ¬JOÉYEG É¡d ´ô°ûj π¡a á°†jôØdG èM É¡d ≥ѰS • إن كان حجها السابق قبل البلوغ فيلزمها الحج ثانية •إن حجلت قبل اسلتقامتها وكانت مؤديلة للصاة فحجها صحيح، لا يشرع لها إعادته. •إن كانت في وقت أدائها له تاركة للصاة فيلزمها إعادته. •ملن ظنت وجود نقلص في أعمال حلج الفريضة فا تشرع إعادته، ما دام أنها أتت بأركانه. •التطوع بالحج وغيره يجر النقص في الفريضة. Ió੟G èM • لا يجوز للمعتدة من وفاةٍ الذهابُ للحج ولو كان فريضة •لو مات زوجها أثناء الطريق: رجعت إن كانت قريبة؛ لأنها في حكم الإقامة، وإن تباعدت، مضت وأتمت حجها. •إن ملات زوجها بعلد إحرامهلا بالحج جاز لهلا المضي فيه. .(انظر: المغني - لابن قدامة)

عدد الصفحات ٢٣

23 22 زاد الحج •المعتلدة من غير الوفلاة: إن كانت رجعيلة: فحكمها حكم الزوجلة فلا تسلافر إلا بلإذن زوجهلا، وأملا المبانلة: فإن المشروع أن تبقى في بيتها، ولكن لها أن تحج إذا وافق الزوج . على ذلك. (ابن عثيمين) AÉæHC’Gh áLhõdG èM لا يمنلع اللزوج زوجته من حج الفريضلة إذا أطاقت ولم ي ذللك بجنينهلا أو رضيعهلا وكان معهلا محرم. ولا يمنلع الوالدان ولدهملا البالغ القادر من حج الفريضلة، وطاعة الله مقدّمة، وعلى الآبلاء والأمهلات تشلجيعُ أولادهم عللى أداء فلرض الله، ويلزم الولد الذي لا مال له الحج إذا بذل أبوه له النفقة. ICGôŸG Ωôfi والزوجلة تسلتأذن من زوجها لحلج التطلوع، ولا بد لها من محلرم مسللم بالغ عاقلل، ونفقته عليهلا إلا أن يتطلوع، وينبغي للأزواج والأولياء احتسلاب الأجر في الإنفاق، وتمكين النسلاء من الحج. ±hô©ŸÉH Iô°TÉ©ŸG øe • المخاطلب شرعاً بالحج هي الزوجة، فإن اسلتطاعت بمالها حجت، وإلا فا يلزمها.

عدد الصفحات ٢٤

24 زاد الحج •لا يللزم اللزوج كلفة حلج زوجته؛ لأن ذللك لا يدخل في النفقة الواجبة عليه شرعاً. •من جود الرجل وشلهامته وحسلن عشرتله: تحمّل نفقات حج زوجته، إن كان ميسور الحال. •في هذا تقوية أواصر المودة والألفة. •فيه أجر عند الله، وتلأس بالنبي الكريم في إكرامه لزوجاته بالحج وغيره. ¢†FÉ◊G ≈∏Y Öéj Ée الحيض لا يمنع من الحج، والواجب على الحائض •أن تحرم من الميقات، ولا يجوز تأخيره حتى تطهر. •أن تلأتي بجميلع أفعال الحلج من الوقوف بعرفلة، والمبيت بمزدلفة ومنى. •ألا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل. •للو حاضت بعد انتهائها من الطواف جاز لها السلعي؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة. •المتمتعلة إن طهلرت قبل عرفة وأمكنها إتملام عمرتها أتمتها ثم أحرمت بالحج. •إن لم تطهلر قبل عرفة أحرمت بالحج من مكانها، وصارت قارنة، فإذا طهرت طافت طوافاً واحداً وسلعياً واحداً عن الحج والعمرة.

عدد الصفحات ٢٥

25 24 زاد الحج •من اضطرت للسلفر قبل طواف الإفاضة فإنها تبقى محرمة ويلزمها الرجوع للطواف. •الأولى للملرأة تعجيلل طلواف الإفاضة يوم النحر خشلية الحيض. •يسقط عن الحائض طواف الوداع. è◊G ‘ ICGôŸÉH á°UÉÿG ΩɵMC’G øe • ليلس لإحرامهلا لباس خاص، غلير أنها لا تلبلس النقاب والقفازين. •لا ترفع صوتها بالتلبية عند غير محارمها. •لا تحلق رأسها بل تقصره قيد أنملة. •لا تستلم الحجر لوجود الزحام بل تشير إليه. •يسقط عنها طواف القدوم والوداع إذا كانت حائضا. •لا ترملل في الطلواف، ولا تلسرع في السلعي بلين الميللين الأخضريلن. قال ابلن المنذر رمل على النساء حول البيت، ولا بين الصفا والمروة .355/3)

عدد الصفحات ٢٦

26 زاد الحج èë∏d OGó©à°S’G :á¶Yƒeh ÒcòJ è◊G á∏MQ • يتذكر الحاج بسفره الرحيل إلى الدار الآخرة •وبفراق أهله يتذكر خروجه من الدنيا، ومفارقة المحبوبات. •وبتزوده من المتاع يتذكر زاد التقوى. •وبتعب السفر يتذكر كربات الموت، وما في القر، والحشر، والقيامة، من الأهوال. √ôذS πÑb êÉ◊G Ωõ∏j ɇ • التوبة من الذنوب، فهي المانعة من نوال كل خ •قضاء ما عليه من ديون، أو استئذان أصحابها. •التحري في رد المظالم، واستسماح من أخطأ في حقهم. •كتابة الوصية، وبيان ما له وما عليه من حقوق. •تأمين نفقة أهله فترة غيابه. •تعلّم أحكامِ الحج وآدابه، بحضور دروس وسلماع أشرطة وقراءة كتب ونشرات.

عدد الصفحات ٢٧

27 26 زاد الحج •تحري النفقة الحال؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. •إتمام ما قد يشغله، للتفرغ لأداء النسك. •الاحتفاظ بهواتف العلماء لاستفتاء. •الاجتهلاد في البحلث عن الرفيلق الصاللح، والحملة التي تتبع السنّة. •ﭩ ﭪ ﭫ (رصلد نفقة للطلوارئ والصدقلة [[ )ﭬ ﭭ áeòdG AGôHEG من كمال حرص الحاج على سلامة عبادته وقبولها: سلؤاله ع حصلل له من أمور قد تؤثر عللى صحة حجه أو تمامه، ومن فوائد التعجيل بالسؤال: 1 .المبلادرة لإبلراء الذملة، وتتميلم الحلج، والسلامة ملن الإشكالات. 2 .القدرة على تذكر التفاصيل التي قد تؤثر على الفتوى 3 .إمكانية التدارك لبعض الأعمال بإعادتها أو الإتيان ببدلها 4 .السامة من وسوسة الشيطان له بنقص حجه è◊G ΩÉjCG ‘ ¿BGô≤dG ºàN قال الحسلن البلصري -رحمله ا مكة بحج أو عمرة ألا يخرجوا حتى يقرؤوا ما معهم من القرآن

عدد الصفحات ٢٨

28 زاد الحج وقلال إبراهيلم النخعلي -رحمله ا دخلوا مكة أن لا يخرجوا حتى يختموا القرآن وعلن علقمة: أنه قلرأ القرآن حيث قدم مكة. صنف ابن أبي شليبة .9/ 4) فلو ختم في أيام الحج السلتة في كل وقت صاة من الصلوات الخمس جزءا، فإنه يكمل بهذا ختم القرآن. فالاستنفار الاستنفار في اغتنام هذه الأيام العظيمة، فما أسرع مرورها.

عدد الصفحات ٢٩

29 28 زاد الحج ¬eɵMCGh ΩGôME’G :Iôª©dGh è◊G ΩÉ“EG ، أدوهملا [[ )ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ( قلال تعلالى: بشروطهلما وأركانهلما وواجباتهلما، وإذا أحرمتلم بهلما فلا بدّ من إتمامهما، ولا يجوز قطعهما ولو كانا نفاً، ولا يجوز للحاج الاستنابة في أفعال الحج إلا الرمي للعذر، وكذا الذبح. •تأكد من موعد حجز العودة لتتمَّ الحج. è◊ÉH ΩôMCG øe • ملن شرع في تطلوع صاة أو صوم فلله قطعه إن احتاج إ ذلك. •ومن شرع في تطوع حج أو عمرة فا يجوز له التحلل منه قبل [[ )ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ(إتمامه؛ لقوله تعالى: •من تحلل منهما قبل إتمامهما فا يصح تحلله، ويلزمه الرجوع لإتمام نسكه؛ لأنه لا يزال محرماً.

عدد الصفحات ٣٠

30 زاد الحج •من اشلترط عند إحرامه أن يتحلل منه عند وجود عذر من مرض ونحوه فله ذلك. ôëª∏d Öëà°ùj Ée • يستحب للرجل أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ولو كانا مستعملين. •لا بأس باستبدالهما أو بجعل الإزار رداء والعكس. •لا بلأس بلالإزار ذي الأشرطلة الاصقة كالحلزام، أو وضع المشلبك ونحلوه، ولكن لا يحلوّل لباس الإحرام إلى ما يشلبه المخيط المفصل على الجسلم كالقميص. وعليه أن يحرص على الإحرام الثقيل الذي يستر العورة ولا يشف، ويقي من الرد. §«îŸG øe OôéàdG oºµM لمشروعية التجرد من المخيط في الحج والعمرة حِكَم منها •تذكلر أحوال الناس يوم البعلث، فإنهم يبعثون يوم القيامة حفاة عراة، ثم يكسون. •إخضاع النفس، وإشلعارها بوجوب التواضع، وتطهيرها من درن الكرياء. •إشعار النفس بمبدأ التقشف، والبعد عن الترف الممقوت. •مواساة الفقراء والمساكين.

عدد الصفحات ٣١

31 30 زاد الحج GôMEÓd OGó©à°S’G تهيؤ الحاج في بيته بأخذ الشعر، والأظفار، والغسل، ولبس الإزار واللرداء، لا حلرج فيله، وخصوصلاً للمسلافر بالطائرة اللذي يحاذي الميقات من الجو، والواجب في الميقات عقد النية في القلب ثم يلبًّي. الحيض لا يمنع الإحرام، فتغتسلل ولو كانلت حائضاً كما أمر بالغسل عند الميقات وهي نفساء.النبي ﷺ أسماء GôME’G á«f • نية الإحرام تكلون بالقلب، وقول عمرة •من أخطأ فلبّى بخاف النسلك اللذي نواه فالعرة بنيته لا بلفظه. •من نسي التلبية بالنسك فإحرامه صحيح. •النائلب عن غيره يقول قال •الصبي المميز يعلمه ويأمره وليّه لينوي ويلبي بنفسه، وغير المميز ينوي له وليه. GôME’G á«f Ò«¨J • إن كان تغيير النية قبل الإحرام فا حرج في ذلك

عدد الصفحات ٣٢

32 زاد الحج •وأما بعد الإحرام: فا يجوز تغيير النية إلا للمفرد والقارن إن لم يسق الهدي، فيستحب لهما تغيير النية إلى التمتع فقط. •المتمتلع إذا لم يتمكن من الاعتمار قبل الحلج، فإنه يغير نيته إلى القران. •لا يجلوز لمن أحرم بالحج عن نفسله أو عن غيره تغيير النية إلى شخص آخر. GôME’G ÜÉ«K ∫ó°S أخلي المحرم: إذا صليت فردّ طرف ردائلك على عاتقك: فقد .»عن السدل في الصاةﷺ نهى « والسلدل: أن يطلرح الرداء عللى الكتفين، ولا يلرد طرفه ع كتفله الآخر، فيكون منفتح الصدر أثناء اًلصاة، وقد ذكر العلماء ذللك من مكروهلات الصلاة؛ فاجتناب السلدل في الصاة من )ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ( كلمال أخلذ الزينلة فيهلا [[ :ΩGôME’G Gòµg فما سلمعناه متكلماً إقلال الجريري: أحرم أنس بن مالك بذكلر الله حتلى حلّ، فسلئل عن ذلك فقلال .90/الإحرام

عدد الصفحات ٣٣

33 32 زاد الحج « :قلال ابلن قدامة وذكلر الله، أو قلراءة القرآن، أو أمر بمعلروف، أو نهي عن منكر، .135/أو تعليم لجاهل، أو يأمر بحاجته، أو يسكت Ö∏≤dG IÉ«M • يتذكر بتجرده من المخيط الزهد في متاع الحياة وزينتها •وبتلبيته وجوب استجابته لربه في كل ما أمره ونهاه. •وبترك محظورات الإحرام يتذكلر نعمة الله عليه بالمباحات التلي منع منها مؤقتلاً، ووجوب ترك المحرملات التي منع منها دائماً. وباسلتحضار مثلل هلذه المعلاني وامتثالها يحيا القللب ويطيب عيشه. áæ°ùM Iƒ°SCG تواضع النبي ﷺ وزهده عند الإحرام وفي الحج [ رحل قال: حج النبي ﷺ على عن أنس بن مالك [ وقطيفة[ رثّعللى ظهر الدابلة اللهمَّ حجّةٌ قماش .»لا رياءَ فيها ولا سمعةَ

عدد الصفحات ٣٤