الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه. "“ إن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة مطلقا إلا ما ظهر منها وهي التي لابد من أن تظهر كظاهر الثباب ولذلك قال إلا ما ظهر منها لم يقل إلا ما أظهرن منها ثم نهى مرة أخرى عن | إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأْلى فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي لا يجوز إبداؤها إلا لأناس مخصوصين سواء كانت من صنع الله تعالى كالوجه أم من صنع الادميين كثياب الجمال الباطنة التي يتزين بها ولو كانت هذه الزينة جائزة ة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة. إن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم -488-
عدد الصفحات ٨٤يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين. أحدهما : أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين. الثاني : أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجبا لكلا يفتتن به أولو 1 الإربة من الرجال. ه قوله تعالى (ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن). ' يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه. فأيهما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالا بقدم -488 -
عدد الصفحات ٨٥امرأة لا يدري ما هي وما جمالها لا يدري أشابة هي أم عجوز ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء أيهما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شبابا ونضارة وحسنا وجمالا وتجميلا بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء. الدليل الثاني : قوله تعالى (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم) وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين عاريات وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فرق الدرع ونحره مما لا يستر ما يظهر غالبا دشكم د
عدد الصفحات ٨٦كالوجه والكفين فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابغة التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملا للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة» ومن قوله تعالى (غير متبرجات بزينة) دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له. الدليل الثالث : قوله تعالى 0 يَا أيُهَا لني قل لأْوَاجكَ وَبََاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِينَ يُلْنِينَ عَليهِنَ من جهن ذَلِكَ أذنى أن يُعْرَفِنَ قلا يُؤذَينَ وَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً 2(4. )١( الأحزاب آية 6ه -/ام -
عدد الصفحات ٨٧قال ابن عباس رضي الله عنهما : أمر الله نساء المؤنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي عي وقوله رضي الله عنه ويبدين عينا واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين. والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة قالت أم سلمة رضي الله عنها : لما نزلت هذه الآية خرج نساء الانصار كان على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها وقد ذكر أبو عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق. الدليل الرابع : قوله تعالى (لا جناح عليهن في -قم41م-
عدد الصفحات ٨٨ابائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيد)(2© قال ابن كثير رحمه الله لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) الآية فهذه أربعة أدلة من القران الكريم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الاجانب والاية الاولى تضمنت الدلالة على ذلك من خمسة أوجه وأما أدلة السنة فمنها. الدليل الأول : قوله عله (إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم) رواه أحمد. قال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح وجه الدلالة منه أن النبي البى عل نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة فدل هذا على أن غير الخاطب اثم بالنظر إلى )١١ سورة الأأحزاب أية هه - 46
عدد الصفحات ٨٩الأجنبية بكل حال وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به ونحو ذلك فإن قيل ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر فالجواب : إن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه وما سواه تبع لا يقصد غالبا فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب. الدليل الثاني : أن النبي ع لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي مده : (لتابسها أختها من جلبابها) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج ولذلك ذكرن رضي | الله عنهن هذا المانع لرسول الله عل حينها أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد فبين النبي عه لله لهن حل هذا الإشكال بأن سا ههه
عدد الصفحات ٩٠تلبسها أختها من جلبابها ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء فإذا كان رسول لله عله لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير فبأخور به ولا محتاج إليه بل هو للتجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه وفي لثر بلس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعلم. الدليل الثالث» : ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عه يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس وقالت لو رأى رسول الله عوك من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنوا إسرائيل نساءها) وقد روي نحو هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه. -865١-
عدد الصفحات ٩١والدلالة في هذا الحديث من وجهين أحدهما أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خبر القرون رأكرمها على الله عز وجل وأعلاها أخلاقا وادابا وأكملها إيمانا وأصلحها عملا فهم القدوة الذين رضي الله عنهم ومن اتبعوهم بإحسان كما قال تعالى : ذإ والسّابقون الأوْلونَ من المُهَاجرِينَ والأنصار والِْينَ البَعُوهُمِ بإحسان رضي الله عنْهُم وَرَصوا عنْهُ وأعد لَهُمْ جنات تجْري من َحِْهَا الأنْهَارٌُ حالِدِينَ فيهَا أبَداً ذَلِكَ المَوْرُ العَظِيم 4 فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة التي في اتباعها بإحسان رضي الله تعالى عمن سلكها واتبعها وقد قال الله تعالى : ذإ وَمَنْ يُشَاقق الرَسُول من بَعْدِ مَا تبيّنَ لَهُ الهُدى ويتّبع غير سَبيلٍ المُؤْمِينَ نوله مَا وى وَنْصْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتُْ مصيرا 4. -5؟95-
عدد الصفحات ٩٢رضي الله عنهما وناهيك بهما علما وفقها وبصيرة في دين الله ونصحا لعباد الله أخبرا بأن رسول الله عن لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي عَيْْلَهِ إلى حد يقتضي منعهن من المساجد فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرنا وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس. شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور. الدليل الرابع : أن النبي َيه قال : (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن قال يرخينه شبرا قالت إذن تنكشف أقدامهن قال يرخين ذراعا لا يزدن عليه). قفي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم -6#-
عدد الصفحات ٩٣المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه. الدليل الخامس : قوله عَيْيلهِ : (إذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يودي فلتحتجب منه) رواه من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جات ئز ما دام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبيا فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبى. الدليا ل السادس : عن عائشة رضى ضى الله عنها قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع لرسول عَييه فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها 584 -
عدد الصفحات ٩٤وابن ماججه. ففي قولها فإذا حاذونا 7 تعنى الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من تكشفه حيشد ليجب بقاؤه مكشوفاً حنى عن الركبان وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الاحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب أضف إليها أدلة القران الأربعة ه58-
عدد الصفحات ٩٥تكن عشرة أدلة في الكتاب والسنة. الدليل الحادي عشر : الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو : إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحته 'فهو منهى عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد فمن مفاسده : ١ الفتنة فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد. ؟ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان دكه8-
عدد الصفحات ٩٦ومن مقتضيات فطرتها فقد كانت المرأة مضرب المثل الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة م افتتان الرجال بها لا سيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة كما في كثير من السافرات وقل قيل : نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فكم من كلام وضحك وفرح أوجب تعلق قلب الرجل بالمراة وقلب المرأة بالرجل فحصل بذلك من الشر ما لا يمكن دفعه نسأل الله السلامة. اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمته وفي ذللك فتنة كبيرة وفساد عريض وقد خرج النبي 2 ذات دلاة8-
عدد الصفحات ٩٧يوم من المسجد 9-9 اختلط النساء مع الرجال يي الطريق فقال النبي 2 استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبا يتعلق به من لصوا ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن). وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب فقال في الفتاوى والمطبوعة أخيرا ص ٠ ج 7 من الفقه و "١ من المجموع وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين زينة ظاهرة وزيئة غير ظاهرة ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم وكانوا قبل أن تنزل اية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين وكان حيتكذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله (يا أيّها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين ةهم-
عدد الصفحات ٩٨عليهن من جلابيبهن) حجب النساء عن الرجال ثم قال والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها ثم قال فإذا كن مأمورات بالجلباب لغلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين إلى أن قال وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي.ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب وفي ص 2127 ١18 من الجزء المذكور وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب ولم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم وفي ص ١١5 من هذا الجزء قال : وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان : أحدهما الفرق بين الرجال والنساءء الثاني احتجاب -9494-
عدد الصفحات ٩٩