المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية : الغلاف 07 ج 07

دار الإفتاء المصرية

صفحة ٢ من ٢١

- 22 - الورثة في هذه الوقفية فقط، والإيرادات بعد خصم المصروفات والخدمة المائة خمسة يقسم الصافي بينهم على الذكر وعلى الأنثى على حدة سويا بما فيهم الذين توفوا من أولادي بحياتي وهم الذكور فقط ويكون لهم ذرية كما سبق الإيضاح عنهم أعلاه، أعني كل ذرية يكونون عوضا عن أبيهم في هذه الوقفية ذكرا كان أو أنثى يقسم في ذلك حسب الإرث من أبيهم. ولازم من تصليح العقار أولا بأول؛ حتى لا يحدث فيه الخراب، وعند الضرورة تتوقف الإيرادات لحين تتميم المصروفات، وتعتبر هذه الوقفية لذرية الذرية وما تناسل منهم بطونا بعد بطون، وهذا العقار لا يباع، ولا يرهن، ولا يورث، ولا يوهب، ولا يحصل التنازل فيه من واحد لواحد، ولا من أي نوع كان، ولعنة الله على كل من يبدل ما تقرر مني، وبعد انقراض الذرية وذرياتهم وما تناسل منهم بطونا بعد بطون مع ذريات أولادي الذين توفوا بحياتي بطونا بعد بطون كما سبق الإيضاح يكون لأهل العصبة وذرياتهم، ومن بعدهم لذوي الأرحام وذرياتهم، والناظر على ذلك الراشدون من أهل العصبة وذرياتهم، وبعدهم الراشدون من ذوي الأرحام وذرياتهم، وعند انقراض الجميع يكون العقار المذكور وقفا لوجه الله تعالى لجميع جوامع ومساجد مصر وحطملو وحرقيقو وإميررص يقسم بينهم صافي الإيراد قسمة متساوية، ويصير تسليم العقار المذكور لمن هو ناظر على الجوامع والمساجد المذكورة. : على جميع النظار الذين يعينون من ذريتي وذرياتهم وما تناسل منهم 15بند بطونا بعد بطون، وأهل العصبة وذرياتهم، وذوي الأرحام وذرياتهم أن يقدموا حساباتهم سنويا لجميع الورثة حتى يكونوا على علم من ذلك؛ منعا للإشكال بينهم، وإن حصل ذلك فلا يكون خلاصه بواسطة الدعاوى والشكاوى، بل يختار فلان من المسلمين ينظر بينهم مسألة الخلاف الذي يحصل بينهم وبما يقرره يكون نافذا عليهم.

عدد الصفحات ٢٢

- 23 - : هذه وصيتي من بعد حياتي ولي الخيار في تغييرها في حياتي، و16بند تكون باطلة إلا إذا حررت عوضا عنها بثبوتها. : إن هذه الوصية تحررت مني بخطي وإمضائي حسب ما أوضحته 17بند بها، وتكون محفوظة بطرف الوصي عبد الحميد أحمد الغول الذي حضر تحريرها، ولي الحق في طلبها أي وقت كان لتغييرها في حياتي، وأذنت لمن يشهد علي بذلك، والله خير الشاهدين. .1338تحريرا بمصوع غرة محرم الحرام سنة قول الواقف بطونا بعد بطون بعد بطون لا؟ وإذا كان بعض الورثة الذين من الموقوف عليهم يعارضون في إبطال الوقفية ويدعون بعدم قبولها وقصدهم تكون ميراثا بينهم هل تسمع دعواهم في ذلك أم لا؟ وزوجة الواقف تدخل في الوقفية أم لا؟ أفتونا ولكم الأجر والثواب من الملك الوهاب. .1338تحرر بمصوع غاية ذي القعدة سنة الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة الوصية المذكورة، ونفيد بأن الوقف في هذه الحادثة معلق على موت الواقف، والوقف المعلق على موت الواقف وصية، فإن أجازه الورثة نفذ وإن كان الوقف لكل التركة، وإن لم تجز الورثة نفذ من ثلث التركة، فينظر إلى قيمة ما وقف على مسجد جمال الأنصاري، وقيمة ما وقف على مسجد المرغني، وقيمة ما وقف على جامع

عدد الصفحات ٢٣

- 24 - الحنفي، وقيمة ما وقف على الذرية، فيوزع الثلث من التركة على ذلك، ف خص مسجد جمال الأنصاري من الثلث نفذ في العين الموقوفة عليه، وما خص مسجد المرغني نفذ في العين الموقوفة عليه، وما خص جامع الحنفي نفذ في العين الموقوفة عليه، وما خص وقف الذرية صار وقفا عليهم فيوزع ريعه عليهم، فما خص غير الوارثين منهم أخذوا، وما خص الوارثين منهم يوزع على جميع الورثة الموقوف عليهم وغيرهم بالفريضة الشرعية في الميراث، فالزوجة تشارك الورثة في الموقوف عليهم فتأخذ ثمن ما يخصهم من الثلث، والوقف في هذه الحادثة على الذكور والإناث وأولاد كل منهم، إلا أنه مترتب الطبقات فلا يستحق أولاد الأولاد مع وجود آبائهم. ولفظ الذرية شامل لأولاد البنات، مع العلم بأن مشاركة الزوجة لباقي الورثة الموقوف عليهم مقيدة بمدة حياتهم. والله أعلم. J

عدد الصفحات ٢٤

- 25 - را و المبـــــادئ - ملك القريب منزلا زائدا عن مس1 يستحق في الوقف بوصف كونه فقيرا - إن كان للقريب أرض تساوي مائتي درهم فهو غني ولو كانت غلتها لا تكفيه، 2 ولا استحقاق له في الوقف - الفقير الذي يستحق في الوقف هو من يجوز له أخذ الزكاة.3 - يكون الاستحقاق للأقرب من أقارب الواقف4 - كل من وجبت نفقته في مال إنسان وله أخذ ذلك بدون رضاه أو قضاء القا5 وكانت منافع الأملاك بينهما متصلة بحيث لا تقبل ش بغنى المنفق كالوالدين والمولودين والأجداد. - كل م6 بقض يعد غنيا بغنى المنفق في حكم الوقف كالإخوة والأخوات وسائر المحارم. - إذا كان للواق7 فلا استحقاق لهم في الوقف - إذا كان للواق8 الحظ في الاستحقاق في الوقف - إذا كان للواقف قريبة فقيرة لها زوج غني فلا حظ لها في الوقف.9 من فتاوى فضيلة الشيخ محمد إسماعيل البردي1920 /11 /1 بتاريخ20 سجل156 * فتوى رقم

عدد الصفحات ٢٥

- 26 - الســـــؤال سئل في رجل وقف وقفا وجعل جزءا من زائد ريعه على الفقراء من أرحامه وأقاربه، فلو وجد واحد من ذوي الأرحام أو الأقارب يملك منزلا زائدا عن سكنه أو له أرض يؤجرها فهل يستحق في الجزء من زائد الريع المذكور سواء كان إيجار أرضه يكفيه أم لا يكفيه؟ وبماذا يعرف الفقير الذي ينطبق عليه شرط الواقف؟ وهل يستوي الذكر مع الأنثى أو يتفاضل عنها؟ وإذا وجد في ذوي الأرحام والأقارب ذرية أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب وأخت لأم هل تستوي هذه الذرية جميعها في الاستحقاق حيث استوت في الدرجة، أو تمَمنع ذرية الشقيقة ذرية غيرها؟ وإذا وجدت امرأة متزوجة وكانت في درجة من يستحق هل تمنع من النصيب سواء كان زوجها غنيا أو فقيرا قادرا على النفقة أم لا؛ لأن نفقتها واجبة عليه أو تعطاه بشرط؟ وإذا كانت خالية الأزواج ولها أب أو ابن تجب النفقة عليه شرعا هل تدخل في الاستحقاق أم لا؟ وإذا تحقق شرط الصرف لعدد وكان الجزء المستحق صرفه بالغا قدرا يصيب الواحد من أهل الاستحقاق ما يبلغ نصاب الزكاة أو يزيد عليه يعطى ذلك النصيب بالغا ما بلغ، أو يعطى أقل من النصاب؛ حيث شرط فيه وصف الفقر؟ وإذا تحقق إعطاؤه أقل من النصاب وكان الجزء المستحق صرفه يزيد منه شيء بعد الصرف على من ذكر يصرف للفقراء من الدرجة التي بعدهم أم كيف؟ أفتونا بالجواب ولكم الأجر والثواب. الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب التغيير، ونفيد أن من يملك من ذوي الأرحام والأقارب منزلا زائدا عن مسكنه أو له أرض يؤجرها سواء كان إيجارها يكفيه أم لا فهو غني؛ فلا يستحق في الجزء الزائد من الريع الذي

عدد الصفحات ٢٦

- 27 - جعله الواقف للفقراء من ذوي أرحامه وذوي قرابته؛ كما نص على ذلك من الجزء الثاني من الهندية حيث قال385بصحيفة وخادمان والمسكن الفاضل والخادم الفاضل يساوي مائتي درهم فهو غني في حق حرمة أخذ الزكاة والوقف، وإن لم يكن غنيا في حق وجوب الزكاة وقال فيها أيضا ما نصه غلتها ما يكفيه فهو غني على المختار الذي يجوز له الدخول في الوقف على الفقراء هو الذي يجوز له أخذ الزكاة جزء ثان385اه مثقال ذهب فلا حظ له من الوقف ويستوي الذكر والأنثى في الوقف على ذوي الأرحام والقرابة؛ ففي جزء أول ما نصه 213الأنقروية بصحيفة موقوفة على أقاربي أو على قرابتي أو ذوي قرابتي. قال هلال: يصح الوقف ولا يفضل الذكر على الأنثى الرحم والوصية لهم عند أبي حنيفة وهو الصحيح: المحرمية والأقرب فالأقرب للاستحقاق، ويعطى للاثنين فصاعدا حيث كان التعبير بلفظ الجمع كما هنا؛ وبناء على ذلك تمنع ذرية الأخت الشقيقة ذرية غيرها من الأخت لأب والأخت لأم، وفي رد المحتار، وفي البزازية وقف على فقراء قرابته فجاء رجل وادعى أنه من أقرباء الواقف وهو فقير، كلف أن يبرهن على الفقر وأنه من أقارب الواقف، وأنه لا أحد تجب عليه نفقته وينفق عليه. والفقر وإن كان أمرا أصليا يثبت بظاهر الحال لكن الظاهر يكفي للدفع لا للاستحقاق، وإنما شرط عدم المنفق؛ لأنه بالإنفاق عليه يعد غنيا في باب الوقف، وبشرط لزومه؛ لأنه لو لم يكن واجبا عليه فالظاهر ترك الإنفاق فيكون فقيرا، وفي الهندية

عدد الصفحات ٢٧

- 28 - جزء ثان ما نصه386بصحيفة يأخذ ذلك من غير قضاء ولا رضا، ويقضي القاضي بالنفقة في ماله حال غيبته، ومنافع الأملاك متصلة بينهما حتى لا تقبل شهادة أحدهما لصاحبه يعد غنيا بغنى المنفق، وذلك كالوالدين والمولودين والأجداد. وكل من وجبت نفقته في مال غيره بفرض القاضي، ولا يأخذ النفقة من ماله إلا بقضاء أو رضا، والقاضي لا يقضي بالنفقة في ماله حال غيبته، ومنافع الأملاك متميزة حتى تقبل شهادة أحدهما لصاحبه لا يعد غنيا بغنى المنفق في حكم الوقف وذلك كالإخوة والأخوات وسائر المحارم، وعلى هذا الأصل تدور المسائل كذا في المحيط. وإذا وقف أرضه على فقراء قرابته وله قريب غني ولهذا الغني أولاد فقراء فإن كانوا صغارا ذكورا وإناثا، أو كانوا كبارا إناثا لا أزواج لهن، أو ذكورا زمنى أو مجانين فلا حظ لهم في هذا الوقف، وإن كان لهذا الغني إخوة أو أخوات فقراء أو ولد له كبير فقير مكتسب فلهم حظ في هذا الوقف؛ كذا في محيط السرخسي. وإذا كانت امرأة فقيرة ولها زوج غني لا تعطى من الوقف، والزوج إذا كان فقيرا يعطى من الوقف وإن كانت امرأته غنية، وإذا كان لقريبه ولد كبير لا زمانة به وهو فقير ولهذا الولد أولاد صغار فقراء فإنه لا يعطى أولاد الولد من الوقف؛ لأني أفرض نفقتهم من مال جدهم، وأما أبوهم وهو ولده القريب لصلبه فله حظ في الوقف؛ لأنه لا نفقة له على الأب؛ لأنه كبير لا زمانة به، وإذا كان للرجل ابن غني وهو فقير لا يعطى من الوقف كذا في الذخيرة الفقراء إلا إذا وقف على فقراء قرابته، قال في رد المحتار: أي فلا يكره؛ لأنه كالوصية، ولأنه وقف على معينين لا حق لغيرهم فيه فيأخذونه قل أو كثر اه

عدد الصفحات ٢٨

- 29 - ر ا المبـــــادئ - إذا كانت أرض الجبانة ملكا للحكومة وقد بلي ما بها من أموات وصارت ترابا 1 يجوز شرعا زرعها والبناء عليها، بخلاف ما إذا كانت وقفا الســـــؤال بما 981 نمرة 1920 سنة 12 /4سئل بخطاب وزارة الداخلية رقم صورته: المذكورة بخطاب فضيلتكم 20 فتاوى جزء12بالاطلاع على الفتوى نمرة عن 2 /42 /13 نمرة1338 شوال سنة28 الموافق1920 يوليو سنة14المؤرخ الجبانة القديمة بمدينة بورسعيد الممنوع الدفن فيها من زمن بعيد، ونقلت العظام والرفات منها إلى موضع آخر، رأينا مع احترام الفتوى المشار إليها أن نبين لفضيلتكم أنه فضلا عن أن أرض هاته الجبانة وما يماثلها ملك للحكومة، وأن بقاءها فضاء يجعلها دائما عرضة لإلقاء القاذورات والأسبخة بها وأخذ الأتربة منها حتى تصبح حفرا ترشح منها المياه وتتعفن، رغما عما يتخذ من الاحتياطات لمنع حصول هذا، ولا يخفى على فضيلتكم ما يترتب على ذلك من تفشي الأمراض الخبيثة المتنوعة أيضا الضارة بصحة أهالي تلك البلد وما يجاورها، الأمر الذي تحتاط له الحكومة دائما وتسعى بكل ما لديها من الوسائل للوقاية منه؛ لهذا بادرنا بترقيمه بأمل إعادة التأمل لعل أن يكون لهاته الأسباب الهامة قول يبيح معها استعمال أرض الجبانات سالفة الذكر لغرس الأشجار بها والبناء عليها؛ مما يمنع الضرر عن الأهالي وتتوفر به الصحة العامة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. من فتاوى فضيلة الشيخ محمد إسماعيل البرديسي.1920 /12 /12 بتاريخ20 سجل196 * فتوى رقم

عدد الصفحات ٢٩

- 30 - الجواب ، ونفيد 981 نمرة1920 /12 /4اطلعنا على خطاب الوزارة رقم أنه حيث كانت أرض الجبانة المذكورة ملكا للحكومة كما جاء بذلك الخطاب وبليت الأموات التي كانت بها وصارت ترابا جاز شرعا زرعها والبناء عليها، فذلك فيما إذا كانت أرض 20 جزء12وأما ما ذكرناه سابقا بالفتوى نمرة الجبانة وقفا لا ملكا. وللمعلومية تحرر هذا، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. J

عدد الصفحات ٣٠

- 31 - و المبـــــادئ - م1 لجهة الوقف يكون ملكا له ويجري فيه التوارث بعد وفاته الســـــؤال سئل في واقف وقف منزلا مركبا من بدروم ودورين علويين على نفسه مدة حياته، ثم على زوجته من بعده، ثم على أولادهما من بعدهما، وجعل لنفسه ولزوجته الحق في الإخراج والإدخال وبقية الشروط العشرة، وحرر الحجة بذلك. وبعد أن مضى على تحريرها نحو الخمس سنوات جدد دورا ثالثا في المنزل المذكور من ماله الخاص ولم يلحقه بالوقف، ثم مات وحلت الزوجة محل زوجها ولم تكتف باستغلال الريع فقط، بل بما لها من حق الإدخال والإخراج خصت أولادها الإناث وأولادهن بعدهن إلى الانقراض بريع المنزل الموقوف بما فيه الدور المجدد دون أولادها الذكور. فهل الدور المجدد يعتبر موقوفا بدون نص من الواقف، ويلحق بالمنزل المذكور، أو يعتبر ملكا يمكن لجميع الورثة أن تنتفع به ريعا وبيعا ووقفا وخلافه؟ الجواب من حيث إنا لم نطلع على كتاب الوقف فإن كانت الوقفية المدونة في السؤال صحيحة فالحكم الشرعي: أن ما أحدثه الواقف من الدور الثالث إن كان من ماله وأطلق ولم يبين أنه بناه لجهة الوقف يكون ملكا له يجري فيه التوارث بعد وفاته. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراع1921 /7 /27 بتاريخ21 سجل16 * فتوى رقم

عدد الصفحات ٣١

- 32 - � و المبـــــادئ - المراد بالديون في عبارة الواقف هي الديون المأخوذة بفائدة يتأخر بسببها معاش 1 المس أم لا. - ا2 الت حس خوف الرد أو إلحاق مهانة الطرد لهم. الســـــؤال سئل في أن المرحوم أحمد منشاوي باشا ابن المرحوم الشيخ أحمد المنشاوي سهما الكائنة بعدة 14 قيراطا،13 فدانا،934وقف كامل الأطيان البالغ مقدارها نواحٍ بمديرية الغربية بالإنشاء والشروط المبينة بكتاب وقفه المحرر من محكمة سجل، وقد 180 نمرة1313 محرم سنة7مديرية الغربية الشرعية بطنطا بتاريخ شرط لنفسه في وقفه المذكور الشروط العشرة: الإدخال والإخراج، والإعطاء والحرمان، والزيادة والنقصان، والتغيير والتبديل، والإبدال والاستبدال لمن شاء متى شاء، يفعل ذلك المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة مدة حياته، وليس لأحد من بعده فعل شيء من ذلك. وبما لسعادة الواقف المشار إليه من حق العمل بالشروط العشرة المذكورة قد زاد في وقفه المذكور شروطا حث عليها، وأكد العمل بها 1314 شوال سنة26بمقتضى حجة التغيير الصادرة من الواقف المشار إليه بتاريخ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراع1921 /9 /18 بتاريخ21 سجل60 * فتوى رقم

عدد الصفحات ٣٢

- 33 - سجل من محكمة السنطة الشرعية بما نصه55نمرة الأطيان باعتبار كل فدان منها نصف جنيه سنويا يحفظ أمانة بمعرفة الناظر وباقي المستحقين إلى آخر كل سنة، ويكون ذلك المبلغ لمن يتأخر معاشه بأسباب ديون ارتكبها بالفوائد وعسر عليه سدادها وترتب على ذلك تأخير معاشه ويكون من أرباب البيوت المفتوحة الكائنة بدائرة البلاد التي يكون لسعادة الواقف المشار إليه فيها أطيان، يعطى لهم من ذلك بمقتضى السند اللازم عليهم بصفة قرض شرعي بدون فوائد تقدر عليهم ما يفي ما عليهم من الديون شرطا أن يكونوا من الناس المستقيمي الأحوال المشهود لهم بالصلاح والاستقامة بعد أن يعمل عن ذلك مجلس عرفي مركب ممن له النظر على الوقف المذكور، ومن الناس الطيبين المعول عليهم المشهود فيهم بفصل الحق، ثم ينظرون في مسائل أرباب التأخير ممن ذكروا، ويعطى لكل منهم ما يكفيه عن أخذه ديونا بالفوائد مرة أخرى على سبيل القرض الشرعي بالتأمين اللازم بدون فوائد، ويقسط عليه ذلك بحسب حالته التي يقدر أن يقوم بسداد ذلك بدون حصول مشقة أو ارتكاب ديون بالفوائد على شرط ألا يعود لارتكاب ديون على نفسه بالفوائد بعد ذلك، فإن عاد إلى ذلك يطالب بما أخذه ويحرم من الإعطاء مرة أخرى حتى يرجع عن ذلك وتستقيم أحواله، ثم إذا تبقى من النقود المذكورة شيء بعد استيفاء أرباب البيوت من البلاد التي ذكرت، فيعطى لأناس غيرهم ممن يكونون كائنين ببلاد أخرى بشرط الاستقامة كما مر الذكر عن ذلك وقد توفي الواقف المشار إليه ولم يحصل تغيير لهذا الشرط المذكور. فهل الديون التي تكون بكمبيالات منصوص عليها بفوائد، أو الديون المثبوتة للبنوك أو للتجار سواء كانوا وطنيين أو أجانب جميع ذلك يدخل في الديون التي تدفع عن الطالب؟ أو المراد الديون فقط التي تكون مسجلة على أملاك الطالب ويخشى

عدد الصفحات ٣٣

- 34 - من تأخير سدادها ضياع العين وقفل البيت؟ وهل المراد بالبيوت المفتوحة الواردة بشرط الواقف المذكور البيوت المعروفة من قديم الزمان بأنها من البيوت المشهورة المفتوحة؟ أو المراد البيوت المفتوحة الواردة ولو كانت حديثة العهد في ذلك؟ وهل يدخل تحت عنوان أرباب البيوت المفتوحة الواردة بشرط الواقف المذكور بعضُ مستخدمي الحكومة الذين جمعوا ثروة واشتروا بها أطيانا وعقارات، وتسبب عن ذلك مديونيتهم؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. الجواب اطلعنا على هذا السؤال، وعلى كتاب الوقف المذكور، ونفيد أن الذي تدل عليه عبارة الواقف أن المراد بالديون الديون المأخوذة بفوائد يتأخر بسببها معاش المستدين الذي هو من أرباب البيوت المفتوحة لا فرق في ذلك بين أن يكون دينه هذا مسجلا أو غير مسجل لوطني أو أجنبي، إنما المدار على ثبوته؛ ليتحقق الدين الذي جعله الواقف مناطا لإعطائه من الريع المعد لذلك، والمرجع في فهم المراد من قوله في قطرنا هذا أن المراد من البيوت المفتوحة البيوت التي يأوي إليها الضيوف، ويتردد عليها الزائرون والمسافرون، ويكون لأربابها من الوجاهة وحسن الخلق وتلقي الغريب بالبشر ما يسهل على الناس قصد هذه البيوت دون أن يخافوا الرد أو تلحقهم مهانة الطرد. والله أعلم.

عدد الصفحات ٣٤

- 35 - � و المبـــــادئ - تع1 ويكون مصرفه للفقراء - لي2 منه المباشر إلى بلوغه أجرة مثله. الســـــؤال سئل بما صورته: المرحوم محيي الدين الزيني عبد القادر الرزمكي وقف 941 صفر سنة10بمقتضى كتاب وقفه المحرر من محكمة مصر الشرعية المؤرخ هجرية أطيانا بجملة نواحٍ مبينة بصدر كتاب الوقف المذكور وعقارات بمدينة القاهرة مبينة به كذلك، ومن زمن بعيد ضاعت جميع الأطيان حيث لا يعلم السبب في ضياع معظمها، وبعضها استبدل بفوائض التزام من زمن المغفور له الحاج محمد جنيها وثلاثمائة واثنان وسبعون مليما في السنة، 58علي باشا والي مصر كان قدرها وأنشأ الواقف وقفه على أن يقسم أثلاثا، فالثلث الأول للعارف بالله الشيخ عبد الوهاب الشعراني، ومن بعده على ذريته على الوجه المشروح بكتاب الوقف المذكور، والثلث الثاني جعل مصرفه في ترميم وعمارة وإصلاح أعيان هذا الوقف ولو صرف في ذلك غلة هذا الثلث، والثلث الثالث -وهو موضع البحث- جعله وقفا يصرفه الناظر على ما يبين فيه فما يصرفه في كلفة السماط للمجاورين وأرباب الشعائر للزاوية المذكورة غداء وعشاء على العادة في ذلك ما هو ثمن قمح يومي ربع إردب من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراع1921 /10 /25 بتاريخ21 سجل106 * فتوى رقم

عدد الصفحات ٣٥

- 36 - بالكيل المصري يطحن ويجعل خبز قرصة يصرف الناظر ثمنه من ريع هذا الثلث بحسب السعر الواقع في كل زمن، ويصرف في أجرة مغربل القمح المذكور في كل شهر عشرة أنصاف، وفي أجرة طحن ذلك وعجنه وحريقه في كل يوم ستة أنصاف، وفي ثمن خضار برسم المطبخ في كل يوم نصف واحد، وفي ثمن حطب وآلة الوقود لطبخ طعام السماط في كل يوم ثلاثة أنصاف، وفي ثمن سيرج ودهن للطعام المذكور كل يوم نصفان، وفي ثمن فول حار يتغذى به المجاورون بالزاوية المذكورة، وأرز وبسلة وعدس وحمص وبصل ومصلح كل يوم خمسة أنصاف، وفي ثمن جبن قايات يخزن في كل سنة برسم السماط المذكور ستمائة نصف، وفي ثمن عسل وسمن وغير ذلك برسم السماط في كل سنة ستمائة نصف، ويصرف في كل سنة في المواسم: عيد الأضحى وعاشوراء، فما هو لعيد الأضحى ثمن عجلين جاموس وأرز وغير ذلك ثلاثمائة نصف، وما لعاشوراء في ثمن عسل وأرز وغير ذلك مائة وخمسون نصفا، كل ذلك بما يراه الناظر، ويؤدي إليه اجتهاده، ومما يصرفه الناظر في جوامك أرباب الوظائف من الثلث المذكور ما هو للإمام في كل شهر عشرة أنصاف، وما هو للخطيب في كل شهر ستة أنصاف، وما هو للشيخ عبد الرازق في وظيفة الترقية في كل شهر ثلاثة أنصاف، وما هو للشيخ أبي بكر السنجرجي وأخيه الشيخ عمر، والشيخ علي السرسي في الست نُوَمب الأذان بالمدرسة المذكورة بالسوية بينهم في كل شهر اثنا عشر نصفا، وللشيخ محمد الترساوي في وظيفة قراءته في المصحف على الكرسي بالمدرسة المذكورة قبل الصبح وبعد العصر في شهر نصفان، وللشيخ عبد السلام في وظيفة البوابة في كل شهر ثلاثة أنصاف، وللشيخ ناصر الدين، والشيخ أحمد سوية بينهما في وظيفة تفرقة المياه من الصهاريج الثلاثة المذكورة كفاية الزاوية والمجاورين ومنزل الناظر والمزملة في كل شهر أربعة أنصاف، ويصرف في كل سنة في ثمن سلب وأدلية وقرب شعاري وبخور وتنظيف الصهاريج مائة نصف

عدد الصفحات ٣٦

- 37 - وللشيخ إسماعيل المطوعي في وظيفة مَملْو الميضأة والحنفيات وحيضان المراحيض بالزاوية المذكورة في كل شهر خمسة أنصاف، وللشيخ شهاب الدين أحمد المنشاوي في وظيفة الفراشة وكنس المدرسة على العادة في كل شهر ثلاثة أنصاف، وللشيخ محمد السبكي في وظيفة تأديب الأطفال وتعليمهم القرآن بالمكتب المذكور في كل شهر نصفان، وللشيخ يحيى في وظيفة مباشرة الوقف المذكور عشرة أنصاف، وللشيخ أحمد، والشيخ عبد المحسن، والشيخ ناصر الدين في وظيفة الجباية بالسوية بينهم في كل شهر عشرون نصفا، ويصرف لرجل يجعل نقيبا لخدمة سماطهم يتولى ذلك غداء وعشاء في كل شهر عشرة أنصاف، ويصرف لرجل يحلق رؤوس المجاورين، ويختن أطفالهم، ويفصد، ويحجم المرضى منهم في كل شهر عشرة أنصاف، ويصرف لقراءات الأسباع بالمدرسة المذكورة، ففي وقت الصبح الشيخ عيد عبد السلام، والشيخ ناصر الدين، والشيخ شهاب الدين، والشيخ علي السنجرجي، والشيخ أحمد عبد الرازق، وفي وقت الظهر الشيخ عبد السلام المذكور، والشيخ عبد الرحمن، والشيخ ناصر الدين، والشيخ عبد المحسن، والشيخ عبد الرزاق، وفي وقت العصر الشيخ عبد الرحمن، وعبد الرزاق، وشهاب الدين، والشيخ سلامة، والشيخ محمد، وبعد المغرب الشيخ عبد الرحمن، وعلي السرسي، والشيخ علي البكباني، والشيخ محمد السبكي لكل واحد منهم في كل شهر خمسة أنصاف، وللشيخ عبد الرحمن في وظيفة الوقادة في كل شهر عشرة أنصاف كل ذلك بما يراه الناظر، ويؤدي إليه اجتهاده. وأن الواقف المذكور جعل لكل مَمن مَمرِض مرضا شديدا من المجاورين الذين لم يتزوجوا وقاطنين بالزاوية المذكورة وخيف التنجيس منه يحمل إلى المكتب، ويمكث فيه مدة مرضه، وأن يكون الأطفال الذين يقرؤون بالمكتب في هذه الحالة بالمدرسة يقرؤون إلى أن يخلو المكتب من المريض فيرجعون إليه، وأن من مات من

عدد الصفحات ٣٧