ح �
عدد الصفحات ٥- 7 - � و المبـــــادئ - م1 كفن وأجرة قراءة وختمات وعتقات ومشال صحيح شرعا على فتوى المتأخرين - م2 جائز شرعا مع مراعاة ما يصرف على أمثالها الســـــؤال 20 أفدنة و قيراطان و9سئل في أن الست م. م. ص.، وقفت أطيانا قدرها سهما، بزمام ناحية سحيم مبينة بكتاب الوقف الصادر من محكمة طنطا الشرعية أول، وشرطت 25 شطب جزء68 المسجل بنمرة1322 صفر سنة25بتاريخ في وقفها الشرط ا الواقفة المذكورة يوم وفاتها في ثمن كفن وأجرة قراءة وختمات وعتقات ومشال، وما يلزم للمأتم من مؤن وغير ذلك أسوة أمثالها، ولو استغرق ذلك جميع ريع سبتمبر 8الوقف المذكور مدة ثلاث سنوات ، ودفنت بمحل إقامتها بطنطا، فهل 1335 ذي القعدة سنة21 الموافق1917سنة لو صرف الناظر من ريع الوقف ما يلزم للواقفة يوم وفاتها من ثمن كفن وأجرة قراءة وختمات وعتقات ومشال، وما يلزم للمأتم من مؤن وغير ذلك زيادة عما يلزم لأمثالها يكون فعله هذا جائزا ولازما على جهة الوقف؛ تمسكا بقول الواقف استغرق ذلك جميع ريع الوقف المذكور مدة ثلاث سنوات جائزا ولازما على جهة الوقف بالنسبة لما زاد على أمثالها؛ عملا بقول الواقفة من فتاوى فضيلة الشيخ محمد إسماعيل البرديسي.1920 /8 /3 بتاريخ20 سجل32 * فتوى رقم
عدد الصفحات ٧- 8 - ذلك أسوة أمثالها يفوق عن أربعمائة جنيه؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور، ونفيد أن ما شرطته الواقفة المذكورة من أنه يصرف من ريع وقفها المذكور ما يلزم لها يوم وفاتها من ثمن كفن وأجرة قراءة وختمات وعتقات ومشال صحيح شرعا؛ بناء على فتوى المتأخرين من جواز أخذ الأجرة على الطاعات؛ لتساهل الناس وتكاسلهم في الأمور الخيرية كما أفتى بذلك صاحب الفتاوى المهدية بصحيفة جزء سابع، وحيث إن الواقفة لم تقدر مبلغا لذلك بل جعلت ما يصرف 155 في ذلك إنما هو بحسب أسوة أمثالها، ولو استغرق ذلك جميع ريع الوقف مدة ثلاث سنوات، فالمعول عليه هو ما يصرف على أمثالها في ذلك قل أو كثر، بشرط أن لا يتجاوز ما يصرف ريع الوقف مدة ثلاث سنوات سواء كان أقل من ريع الوقف مدة ثلاث سنوات أو مساويا له، وأما ما شرطته فيما يلزم للمأتم من مؤن وغير ذلك فما يصرف منه في الطعام لغير النائحات فهو جائز أيضا، مع مراعاة أن ما يصرف في ذلك يكون على حسب ما يصرف على أمثالها في ذلك. والله أعلم. J
عدد الصفحات ٨- 9 - و المبـــــادئ - على الوصي المختار تنفيذ ما أوصي به إليه.1 - الوصي2 ويكون ما اشتراه الوصي من الغلة من عقارات وقفا بالضرورة ولو لم يذكر الو لفظ وقفت. الســـــؤال سأل م. م. في أن الست س. ع. ج. قد أقامت السائل وصيا مختارا من بعدها رجب سنة 3على تركتها بمقتضى إشهاد شرعي صادر من محكمة مكة المكرمة هجرية مرفق صورة رسمية منه بهذا الطلب، وقد جاء به ما نصه1323 حفيدي م. م. وجعلته وصيا مختارا عني من قبلي على جميع تركتي، وكل ما أخلفه من بعدى من عقار ومنقول، وصامت وناطق، وعلى قضاء واقتضاء ما علي وما لي من ديون، وعلى إفراز الثلث من جميع تركتي يجهزني ويكفنني منه، ويخرجني مخرج أمثالي، ويتصدق بعد دفني عند قبري بما يراه، ويجري لي منه إسقاط صلاة وصوم وكفارة أيمان وغيرها على الطرق المعروفة بين السادات علماء الأحناف، وينفق منه في شراء خسفتين تفرشان بالمسجد الحرام المكي أوقات الصلوات الخمس بطول السنة، ويرتب لها من يقوم بذلك، ويشتري ستين دورقا لتملأ من ماء زمزم لتوضع أمام الخسفتين لإرواء من يشرب من المسلمين، ويجدد ذلك كلما اضمحل، ويفعل لي أيضا من الثلث المذكور خيرات ومبرات بنظره ليكون ثواب ذلك كله هدية إلى روح الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وإلى روحي وأرواح أولادي ... إلى أن من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.1921 /3 /3 بتاريخ20 سجل57 * فتوى رقم
عدد الصفحات ٩- 10 - قالت: وقد جعلت بعد وصيي هذا أن يكون الوصي على جميع ما ذكر أخاه صاحب السعادة الشريف عبد الله بك، وبعدهما الأرشد فالأرشد من ذريتهما، وقد قبل مني حفيدي هذا هذا الإيصاء لنفسه مشافهة، وتعهد لي بالقيام بذلك جاء بهذا الإشهاد. ثم توفيت الست س. الموصية المذكورة، واستولى المقام وصيا على ثلث التركة الموصى به وهو عقار ومنقول، وقد قام بما عهد به إليه من تجهيز الموصية وتكفينها، والتصدق على قبرها، وإجراء إسقاط الصلاة والصوم وكفارة اليمين، فما العمل في المنقول من الثلث؟ هل يباع ويشترى به عقار يصرف من غلته مع العقار المتروك على الخيرات المبينة بالوصية، أم يصرف من ثمن المنقول مع غلة العقار الموجود على الخيرات المذكورة؟ مع ملاحظة أن الخيرات المبينة بالوصية وهي شراء الخسفتين والستين دورقا وترتيب من يقوم بها يكفي في القيام بأدائها جزء طفيف من غلة العقار الموصى به، أما باقي الخيرات فلم تحددها الموصية؛ بل تركتها إلى نظر المقام وصيا ورأيه. أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب الجواب بالاطلاع على الوصية المذكورة علم منها أن الست سيارة المذكورة أقامت حفيدها وصيا مختارا من قبلها على جميع تركتها، ويقضي ويقتضي ما عليها وما لها من الديون، ويفرز الثلث من جميع تركتها، ويجهزها ويكفنها منه، ويخرجها مخرج أمثالها، ويتصدق على قبرها بعد دفنها بما يراه، ومن ضمن ما أوصت به أن ينفق منه في شراء خسفتين يفرشان بالمسجد الحرام المكي أوقات الصلوات الخمس بطول السنة، ويرتب لهما من يقوم بذلك، ويشتري ستين دورقا لتملأ من ماء زمزم لتوضع على الخسفتين لإرواء من يشرب
عدد الصفحات ١٠- 11 - من المسلمين، ويجدد ذلك كلما اضمحل، ويفعل لها أيضا من الثلث المذكور خيرات ومبرات بنظره، وحيث إنها صرحت بما يفيد الدوام والاستمرار في بعض ما أوصت به وهو شراء الخسفتين والستين دورقا؛ حيث قالت ذلك كلما اضمحل جزء ثالث طبعة 555الفقهاء، قال في رد المحتار ناقلا عن الفتح بصحيفة ما نصه1286أميرية سنة هذه الدار للمساكين أبدا، أو لفلان وبعده للمساكين أبدا، فإن الدار تصير وقفا بالضرورة والوجه أنها كقوله: إذا مت فقد وقفت داري على كذا وقال في البحر ما نصه دراهم خبزا وفرقوه على المساكين. صارت الدار وقفا جزء ثان؛ وعلى هذا ينبغي أن يقوم 588أيضا في الفتاوى المهدية بصحيفة الوصي بتنفيذ ما أوصت به الموصية من تكفين وتجهيز حتى إذا بقي بعد ذلك شيء من المنقولات وباعه واشترى به عقارا وضمه إلى العقار المتروك عن المتوفاة، وأنفق من ريع جميع ذلك في الوجوه التي عينتها والتي فوضتها لرأيه كان منفذا لوصيتها، وكان ما اشتراه وقفا بالضرورة، وإن لم تذكر الموصية لفظ « من الفتاوى المهدية، وهذا كله من588وقفا كما صرح بذلك أيضا بصحيفة الثلث الذي أوصت بإفرازه. والله أعلم.
عدد الصفحات ١١- 12 - �� المبـــــادئ - الوقف لا يجري التوارث فيه.1 - بناء المقبرة ملك لمن أحدثه ويورث عنه شرعا2 الســـــؤال بما صورته:1921 مارس سنة17سئل بخطاب وزارة المالية رقم الست فريدة هانم تملك مدفنا بأراضي الإمام الشافعي معدا لدفن الموتى، وقد تنازلت عن منفعة هذا المدفن والمباني والترب إلى كل من مصطفى أفندي حسن، ، ثم توفيت في 1918 مارس سنة3ومحمد أفندي حمزة، بمقتضى تنازل عرفي تاريخه وترغب وزارة المالية معرفة ما إذا كان هذا المدفن يعتبر ملكا 1920 أكتوبر سنة6 للمتوفاة، ويجوز للحكومة التصرف فيه أسوة بباقي الأملاك الآيلة للحكومة، أو يصير التعرض للمتنازل عنه لهما؛ فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. الجواب نمرة 1921 مارس سنة 17اطلعنا على خطاب الوزارة رقم بخصوص مادة المدفن تعلق الست فريدة هانم وعلى 1912 /3 /244 صورة التنازل عن منفعة هذا المدفن والمباني والترب الصادر منها إلى كل من مصطفى أفندي ومحمد أفندي حمزة، ونفيد أن الكلام هنا في موضعين: في الأرض، وفيما حدث فيها من البناء وغيره، أما الأرض: فقد صرح العلماء من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.1921 /4 /2 بتاريخ20 سجل91 * فتوى رقم
عدد الصفحات ١٢- 13 - بأن أرض القرافة الصغرى وهي القرافة التي بها قبر الإمام أبي عبد الله محمد موقوفة مع غيرها من سفح المقطم على أن تكون بن إدريس الشافعي ، مقبرة يدفن فيها موتى المسلمين من قِبَل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وجرى العمل على ذلك من عهده للآن، ومعلوم أن الوقف لا يجري التوارث فيه. وأما البناء وما أحدثته المتوفاة في هذه الأرض فهو ملك لها، ولا يوجد بالعقد المرافق للأوراق ما يدل على ناقل شرعي لملكيتها لهذا البناء وما معه إلى غيرها، وبذلك يكون بناؤها وما أحدثته تركة تورث عنها لمن يرثها شرعا. وللإحاطة تحرر هذا، والأوراق عائدة من طيه كما وردت. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. J
عدد الصفحات ١٣- 14 - و المبـــــادئ - شرط الواقف المخالف الشرع غير معتبر شرعا.1 الســـــؤال سئل بما صورته: أوقف رجل أطيانا بزمام ناحية أبي أصير بمديرية بني 20سويف بمقتضى حجة إيقاف صادرة بمحكمة مديرية بني سويف بتاريخ ، ومرفق ملخص الوقفية المذكورة بهذا للاطلاع عليه، وقد 1900أكتوبر سنة اشترط شروطا منها حق في مطالبة الناظر بشيء من استحقاقه المذكور حكم عليه بفرض نفقة شرعية لزوجته، فهل تمنع الزوجة من مطالبة الناظر، أو أن هذا الشرط لا يسري عليها؛ نظرا لأن مطلوبها هو نفقة شرعية؟ أفيدوا ولكم الأجر. الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى ملخص كتاب الوقف المذكور، ونفيد أن شرط الواقف المذكور غير معتبر شرعا؛ لمخالفته الشرع؛ لأن للدائن مطالبة المدين بالدين الذي عليه، وحينئذ فلزوجة المستحق المدين مطالبة الناظر بفرض النفقة المذكورة من استحقاقه في الوقف المذكور. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ محمد إسماعيل البرديسي.1920 /10 /11 بتاريخ20 سجل124 * فتوى رقم
عدد الصفحات ١٤- 15 - و المبـــــادئ - الوقف على تقديم الأكل والشرب للمترددين والواردين على الحوش الموقوف 1 من قبل الواقف يكون وقفا على زائري الموتى من الأقارب فلا يجوز استغلاله بحال من الأحوال في غير ذلك. الســـــؤال سئل في رجل بنى قطعة أرض في القرافة بجهة قايتباي بجوار سيدي عبد الوهاب العفيفي، اتخذ بعضها مقبرة، وبنى باقيها بناء يصلح للسكنى، وقد صرح في حياته بدفن بعض أقاربه في مقبرته هذه، كما دفن بها هو بعد موته، وكان ذلك البناء في حياة الباني متخذا مأوى لزائري الموتى من أقاربهم، ثم تغير الحال بعد وفاته واتخذت هذه الأبنية مساكن يستأجرها بعض الناس من ناظر الوقف، بعد أن اعتاد الناس السكنى في المقابر، وقبل أن يتوفى صاحب هذه المقبرة والبناء وقف أرضا له وشرط أن يصرف من غلتها قدر من النقود، وقال في وقفه: إن هذا القدر يصرف على الحوش الموقوف من قبل الواقف المذكور قبل تاريخه حسب إخباره بذلك، مع أن حوش القرافة لم يصدر به كتاب وقف، فهل يعتبر حوش القرافة بما فيه من الأبنية وقفا بإقرار المالك، أو لا تكون الأبنية داخلة في الوقف؟ وعلى فرض أن الأبنية داخلة في الوقف فعلى من تكون وقفا؟ وهل يجوز استغلالها أو لا؟ وإذا جاز استغلالها تكون الغلة على وجوه الخير، أو على ذرية الواقف؟ مع الإحاطة بأن بعض النظار كان يصرف غلة هذه الأبنية بين ورثة الواقف، وبعضهم رأى غير هذا، واجتهد بأن ذرية الواقف وهم بعض الموقوف عليهم لا يستحقون هذا الريع، من فتاوى فضيلة الشيخ محمد إسماعيل البرديسي.1920 /10 /11 بتاريخ20 سجل125 * فتوى رقم
عدد الصفحات ١٥- 16 - وأخذه لنفسه خاصة بغير حق ولا مسوغ شرعي. هذا ما نعرضه للتفضل بالإجابة عليه، والله يجعلكم ملجأ للقاصدين، وطيه ملخص حجة الوقف. الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى ملخص كتاب الوقف، ونفيد أنه حيث وقف الواقف الحوش المذكور بقوله في كتاب الوقف للواردين والمترددين بالحوش الموقوف من قبل الواقف المذكور قبل تاريخه وحيث كان ذلك البناء موقوفا لمأوى زائري الموتى من أقاربهم فلا يجوز استغلاله بحال من الأحوال؛ لأن الواقف إنما جعله مأوى للزائرين للموتى من أقاربهم فقط. والله أعلم. J
عدد الصفحات ١٦- 17 - و المبـــــادئ - وقف منفعة الأرض الزراعية غير صحيح شرعا.1 الســـــؤال سئل في رجل أجر من وقف مير اللواء من الست الناظرة عشرة أفدنة ربيع 15بحوض الجرن الكبير لمدة تسعين سنة بمقتضى حجة شرعية مؤرخة ، وبعد سنتين أسقطت الست الناظرة حقها في مبلغ الإيجار مقابل 1202آخر سنة ، وبعد عشرين 1204 رجب سنة28مبلغ دفعه لها المؤجر بحجة شرعية مؤرخة محرم 19سنة دفع عنها التقسيط الديواني الدفتري بمقتضى حجة تقسيط مؤرخة ، ثم بعد ثماني سنوات أوقفها على نفسه وأولاده بمقتضى حجة إيقاف 1223سنة ، 1202 ربيع آخر سنة15 مستندا على حجة1231 ربيع أول سنة27مؤرخة وعلى حجة التقسيط الديواني الدفتري المكمل بالختم والعلامة على العادة في ذلك، وواضع يده عليها للآن، فهل وقفه للعشرة أفدنة 1223 محرم سنة 19المؤرخ المذكورة صحيح أم غير صحيح؟ ولفضيلتكم الشكر. والحجج المذكورة أعلاه مرفقة مع هذا للاسترشاد بها، هدانا الله بفضلكم إلى حسن السبيل. الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتابي الوقف والتآجر المحكي عنهما، ونفيد بأنه حيث كان الحال كما ذكر من أن المستأجر المذكور وقف منفعة زراعة الأرض المذكورة فيكون الوقف المذكور غير صحيح شرعا. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ محمد إسماعيل البرديسي.1920 /10 /19 بتاريخ20 سجل138 * فتوى رقم
عدد الصفحات ١٧- 18 - � و المبـــــادئ - م1 يك ولا يدخل في الوقف حسب شرطها. الســـــؤال ، 39 /9 /244 نمرة1921 إبريل سنة16سئل بخطابي وزارة المالية رقم بما صورتهما:1921 إبريل سنة30ورقم 94 نمرة 1918 أكتوبر سنة 29أولا: إيماء لإفادة فضيلتكم الرقيمة بخصوص مادة تركة الست خديجة هانم نفيد أنه في حال حياة السيدة المذكورة ، وقد أثبتت وراثتها 1917 يوليو سنة29توفيت جاريتها عائشة السودانية بتاريخ لها في مواجهة وزارة المالية بحكم شرعي من محكمة مصر الكلية الشرعية تاريخه ، وتركت هذه الجارية ما يورث عنها شرعا منقولات بيعت 1918 فبراير سنة24 قبل إثبات وراثة الست خديجة1917 أغسطس سنة9،8بمعرفة محافظة م هانم المذكورة لها. ثم توفيت بعد ذلك الوارثة المذكورة عن الحكومة، وبناء على طلب قسم يؤمل التكرم بالإفادة عما إذا 395 الجاري نمرة 9قضايا المالية بإفادته الرقيمة كان ثمن المنقولات المذكورة يدخل والحالة هذه ضمن ما أوقفته بموجب الحجة أم لا؟ فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم 1330 شعبان سنة22المؤرخة من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراع1921 /5 /21 بتاريخ20 سجل144 * فتوى رقم
عدد الصفحات ١٨- 19 - 16بالإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعي في ذلك، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .1921إبريل سنة نمرة 1921 إبريل سنة16ثانيا: إلحاقا لما تحرر من هنا لفضيلتكم بتاريخ مرفق في طيه محضرا حصر وبيع منقولات تركة المرحومة عائشة 39 /9 /244 29السودانية، وكذا مرفق في طيه الفتوى المعطاة من فضيلة المفتي السابق رقم ، وصور ثلاث حجج الإيقاف السابق صدورها من 94 نمرة1918أكتوبر سنة الست خديجة هانم بأمل بعد الاطلاع على تلك الأوراق التكرم بالإفادة عما تحرر، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. الجواب نمرة 1921 إبريل سنة 16اطلعنا على خطابي وزارة المالية رقم ، والأوراق المرافقة لهما بخصوص 1921 إبريل سنة30، ورقم39 /9 /244 مادة ثمن منقولات تركة المرحومة عائشة السودانية معتقة المرحومة الست شعبان سنة 22حفيظة هانم بما فيها من حجة التغيير الصادرة منها المؤرخة صحيفة، وتبين من تلك الحجة 71 متتابعة، ونمرة22 المسجلة بنمرة1330 ثالثا: إذا توفيت الواقفة عن" أن الواقفة شرطت فيها شرطا جاء نصه هكذا: غير ذرية لها من الموقوف عليهم وكان عندها نقود في بيتها أو عند الغير بأي نوع كان، أو كان لوقفها هذا غلة ناضجة وقت وفاتها، أو كان لها أجرة أطيان أو عقار متأخرة في ذمة المستأجرين، أو دين بأي سبب كان على أحد فكل ذلك يقبضه من يكون ناظرا على هذا الوقف، ويستلمه ويبدأ منه بصرف مبلغ قدره ألفا جنيه -اثنان- مصرية، أو ما يقوم مقامها من النقود وقتها في ما يلزم لتجهيزها، وتكفينها، ومواراتها في رمسها أسوة أمثالها، وعمل مأتمها من
عدد الصفحات ١٩- 20 - ، ولا شك أن هذا يعد من الواقفة"سبح، وجمع، وختمات كأمثالها... إلى آخره وصية بالأنواع الموجودة في هذا الشرط الثالث، ويكون ثمن المنقولات التي تركتها المرحومة عائشة السودانية لورثة معتقتها السيدة حفيظة هانم الواقفة داخلا ضمن ما أوصت به بعد موتها، ويشمله قول الواقفة نقود في بيتها، أو عند الغير بأي نوع كان وصية كما ذكرنا فسبيل صرفه الأوجه التي بينتها الواقفة في هذا الشرط الثالث على ما هو مقرر في حكم الوصية، وللإحاطة تحرر هذا، والأوراق عائدة من طيه كما وردت، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. J
عدد الصفحات ٢٠- 21 - و المبـــــادئ - الوقف المعلق على موت الواقف وصية وليس وقفا، فإن أجازه الورثة نفذ وإن 1 كان بجميع التركة، وإن لم تجزه الورثة نفذ في الثلث فقط - م2 الواقف ولو لم تكن من الذرية الســـــؤال صورة السؤال الوارد لنا من حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد النجدي شيخ السادة الشافعية بالأزهر: ما قولكم سادتنا العلماء -أيد الله بهم الدين، ونفع بعلومهم المسلمين- في رجل أوقف ضمن الوصية، أوصى بها في حياته وهو بحال الصحة المعتبرة شرعا أنه إذا حان عليه القضاء المبرم: أولا: أوقف على المساجد المذكورة بأسمائهم بعد ، والثاني 11 إلى نمرة10توضيح حدود البيوت والمرابع كما هي مسطرة من نمرة ، وهذه 16 إلى نمرة14بعد وقفية المساجد أوقف على الذرية كما هو موضح في نمرة صورة الوقفية كما الآتي: بند: باقي العقار جميعه والأراضي الموجودة بموضع واسمرا وقندع 14 وسقنيتي مع الذي يحدث بعد الآن يكون وقف الذرية وهم أولادي ذكورا وإناثا، وما تناسل منهم بطونا بعد بطون، ويحسب في ذلك أولاد الذكور الذين توفوا بحياتي ويكون لهم ذرية حتى يكونوا عوضا عن آبائهم فيما يخصهم مثل باقي من فتاوى فضيلة الشيخ محمد إسماعيل البرديسي.1920 /10 /28 بتاريخ20 سجل146 * فتوى رقم
عدد الصفحات ٢١