المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

دليل الأتقياء في أحكام الشتاء

محمد رفيق مؤمن الشوبكي

صفحة ٥ من ٧

65 ": المقدسي الحنبميابف قدامة الإماـ قاؿ وَمَتَى جَمَعَ فِي وَقْتِ الأُْولَى اُعْتُبِرَ وُجُ ودُ الْعُذْرِ الْمُبِيحِ حَاؿَ افْتِتَاحِ الأُْولَى وَالْفَرَاغِ مِنْيَا وَافْتِتَاحِ الثَّانِيَةِ, فَمَتَى زَاؿَ الْعُذْرُ فِي أَ حَدِ ىَذِهِ الثَّلبَثَةِ لَـْ يُبَحْ الْجَمْعُ , و ا ِفْ زَاؿَ الْمَطَرُ فِي أَثْنَاءِ الأُْولَى, ثُـَّ عَادَ قَبْؿَ الْفَرَاغِ مِنْيَا, أَوْ َاعُوُ؛ لأَِفَّ الْعُذْرَ وُجِدَ فِي وَ انْقَطَعَ بَعْدَ الإِْحْرَاـِ بِالثَّانِيَةِ, جَازَ الْجَمْعُ, وَلَـْ يُؤَثّْرْ انْقِط قْتِ النّْيَّةِ, وَىُوَ عِنْدَ الإِْحْرَاـِ بِالأُْولَى, وَفِي وَقْتِ الْجَمْعِ, وَىُوَ آخِرُ الأُْولَى وَأَوَّؿُ الثَّ انِيَةِ, فَمَـْ يَضُرَّ عَدَمُوُ فِي غَيْرِ ذَلِؾَ ". قاؿ الإماـ البيوتي الحنبمي في كتابو كشاؼ القناع: " ويشترط لمجمع في وقت والشرط الثالث: (أف ط: ... , وىو جمع التقديـ (ثلبثة شرو كانت أو مغرباً الأولى ظيراً عند افتتاح الصلبتيف) جوداً مو بيح لمجمع مف سفر أو مرض ونحوه (يكوف العذر) الم لأف افتتاح الأولى موضع النية وفراغيا, وافتتاح ؛ سلبـ الأولى)) عند (المجموعتيف (و ) مف المجموعتيف (مع وجود بالأولى) ناوي الجمع (الثانية موضع الجمع (فمو أحرـ لأف الوحؿ مف ؛(ولـ يعد, فإف حصؿ وحؿ) لـ يبطؿ الجمع , ثـ انقطع) المطر.مطر ) أي وا ف لـ وا لا, وىو ناشئ مف المطر فأشبو ما لو لـ ينقطع المطر (عذار المبيحةالأ ." يحصؿ وحؿ (بطؿ الجمع) لزواؿ العذر المبيح لو فيؤخر الثانية حتى يدخؿ وقتيا وقاؿ الشيخ ابف ضوياف في كتابو منار السبيؿ في شرح الدليؿ : " فإف جمع تقديماً اشترط لصحة الجمع: ... وأف يوجد العذر عند افتتاحيما (أي افتتاح الصلبتيف), وأف يستمر إلى فراغ الثانية لأنو سببو" . ولا يشترط دواـ وقاؿ الإماـ ابف مفمح الحنبمي في كتابو المبدع في شرح المقنع: " العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه ".  يشترط الحنابمة في جمع التأخير وجود نية الجمع في وقت الأولى, واستمرار المطر مف حيف نية الجمع وقت الصلبة الأولى إلى دخوؿ وقت الثانية. قاؿ الإماـ ابف قدامة المقدسي الحنبمي في كتابو المقنع: " وا ف جمع في وقت , ما لـ يضؽ عف فعميا, واستمرار العذر إلى ىالثانية كفاه نية الجمع في وقت الأول .دخوؿ وقت الثانية منيما " وقاؿ البيوتي في كشاؼ القناع: وا ف جمع جمع تأخير في وقت الثانية" اشترط لو شرطاف: أحدىما: أشار إليو بقولو: كفاه , لأنو نية الجمع في وقت الأولىػ أي أجزأه ػ

عدد الصفحات ٦٦

66 ما لـ يضؽ وقت الأولى عف لا جمعاً متى أخرىا عف وقتيا بلب نية صارت قضاءً عميا لـ يصح الجمع, لأف تأخيرىا إلى القدر الذي فعميا, فإف ضاؽ وقت الأولى عف ف الشرط الثاني: استمرار العذر إلى دخوؿ , يضيؽ عف فعميا حراـ, وأثـ بالتأخير, لما تقدـ وقت الثانية منيـ لأف المجوز لمجمع العذر. فإذا لـ يستمر وجب أف لا يجوز لزواؿ المقتضي , كالمريض يبرأ , والمسافر يقدـ , والمطر ينقط ع ". وجاء في الموسوعة الفقيية: يشترط لصحة جمع التأخير نية الجمع قبؿ خُرُوجِ " وَقْتِ الأْولَى بِزَمَفٍ لَوِ ابْتُدِئَتْ فِيوِ كَانَتْ أَدَاءً, فَإِفْ أَخَّرَىَا بِغَيْرِ نِيَّةِ الْجَمْعِ أَثِـَ وَتَكُوفُ ". عَزْـِ قَضَاءً لِخُمُوّْ وَقْتِيَا عَفِ الْفِعْؿ أَوِ الْ وقت الأولى ما لـ يضؽ الوقت عف فعميا؛ لأف تأخيرىا في نية الجمع رط واشتُ و التخفيؼ بالمقاربة حراـ, والتأخير ينافي الرخصة, كما أف التأخير يفوت فائدة الجمع وى وعميو مف يؤخر الصلبة الأولى لوقت لا يستطيع فيو أدائيا ثـ ينوى نية ف.بيف الصلبتي لـ تتحقؽ نية الجمع في وقت الصلبة الأولى وكذلؾ إذاز لو الجمع, الجمع, لا يجو .صارت قضاءً لا جمعاً واشتُرط بقاء العذر إلى دخوؿ وقت الثانية؛ لأف وجود العذر سبب إباحة الجمع, فإذا لـ يستمر إلى وقت الثانية زاؿ سبب الجمع . ملاحظة ىامة: مف الجدير بالقوؿ أف الشيخ ابف عثيميفالصلاة إلا عند السلاـ مف العذر يشترط وجود لا الأولى, فمو لـ ينزؿ المطر مثلبً , إلا في أثناء الصلبة الأولى كصلبة المغرب فإنو يصح الجمع عمى الصحيح, بؿ لو لـ ينزؿ إلا بعد تماـ الصلبة الأولى –أي: كانت السماء فييا مطرؿ الولـ ينزؿ المطر وبعد أف انتيت الصلبة الأولى نز -. فالصحيح أف الجمع جائز ونذكر بعض أقوالو رحمو ا﵀: أ - الشرح الممتع: " إذا كاف يشترط نية الجمع كتابو في ابف عثيميف رحمو ا﵀قاؿ الشيخ عند تكبيرة الإِحراـ لزـ مف ىذا الشرط أف يشترط وجود العذر عند تكبيرة الإِحراـ؛ لأف ا: لا بد مف نية الجمع عند تكبيرة الإِحراـ نية الجمع بلب عذر غير صحيحة, فإذا قمن صار لا بد أيضاً مف وجود العذر عند تكبيرة الإِحراـ, إذاً ىذا الشرط مبني عمى الشرط

عدد الصفحات ٦٧

67 الأوؿ الذي ىو نية الجمع عند افتتاح الصلبة الأولى, وقد سبؽ أف القوؿ الصحيح: عدـ ى, فمو لـ ينزؿ المطر مثلبً اشتراطو, وعمى ذلؾ لا يشترط وجود العذر عند افتتاح الأول إلا في أثناء الصلبة فإنو يصح الجمع عمى الصحيح, بؿ لو لـ ينزؿ إلا بعد تماـ الصلبة الأولى أي: كانت السماء مغيمة ولـ ينزؿ المطر, وبعد أف انتيت الصلبة الأولى نزؿ المطر, فالصحيح أف الجمع جائز بناء عمى ىذا القوؿ ". ب - كتابو تعميقات ابف عثيميف عمى الكافي لابف قدامة: " متى وجد في أيضاً وقاؿ الشيخ العذر عند افتتاح الثانية جاز الجمع فمو صمى المغرب وليس عنده نية الجمع أو صمى المغرب وليس ىناؾ مطر وبعد سلبمو مف المغرب أمطرت السماء فنوى الجمع فلب بأس سعدي حيث صمى ذات يوـ صلبة بذلؾ وقد عمؿ بيذا شيخنا رحمو ا﵀ عبد الرحمف بف المغرب ولما خرج الناس رجعوا إليو وقالوا إنيا تمطر مطراً شديداً فأمر المؤذف فأقاـ الصلبة وصمى العشاء مع أنو لـ ينو الجمع عند افتتاح الأولى ولـ يوجد العذر أيضاً فريؽ فالحاصؿ أف الصحيح أنو متى وجد العذر المبيح لمجمع في وقت لا يحصؿ بو الت فإنو يجوز أف يجمع بؿ قاؿ بعض العمماء حتى لو لـ يوجد العذر إلا بعد وقت طويؿ مف سلبمو مف الأولى فمو أف يجمع يعني أنو متى وجد العذر قبؿ خروج الوقت وقت الأولى جاز الجمع وىذا لا شؾ أنو مف أوسع المذاىب ومف أيسرىا عمى الناس لكف إذا وجد العذر بعد مدة طويمة مف الأولى فإنو يجوز لا النفس لا تطيب بالقوؿ بو أي أنو أستطيع أف أجسر الْف عمى القوؿ بيذا أما إذا وجد العذر بعد السلبـ الأولى بمدة ."قصيرة لا يحصؿ بيا التفريؽ فلب شؾ في جواز الجمع 2- الريحالشديدة الباردة : وقع الخلبؼ بيف الفقياء القائميف بجواز الجمع بعذر ىؿ الر يح الشديدة الباردة عذر يبيح الجمع بيف الصلبتيف أـ لا عمى قوليف: القوؿ الأوؿ: وىو مذىب المالكية والمشيور عند الشافعية ورواية عند الحنابمة: إف الريح الشديدة الباردة لا يباح الجمع بيف الصلبتيف بسببيا مطمقاً . القوؿ الثاني: وىو الراجح عند الحنابمة وقوؿ لبعض الشافعية: إف وجود الريح الشديدة الباردة عذر يبيح الجمع.

عدد الصفحات ٦٨

68 ـالإسلاقاؿ شيخ ابف تيمية : " يَجُوزُ الْجَمْعُ لِمْوَحْؿِ الشَّدِيدِ وَالرّْيحِ الشَّدِيدَةِ الْبَارِدَةِ فِي المَّيْمَةِ الظَّمْمَاءِ وَنَحْوِ ذَلِؾَ وَا ِفْ لَـْ يَكُفْ الْمَطَرُ نَازِلاً فِي أَصَحّْ قَ ِؾَ أَوْلَى مِفْ أَفْ وْلَيْ الْعُمَمَاءِ وَذَل ُيُوتِيِـْ بَؿْ يُصَمُّوا فِي ب ُوتِ تَرْؾُ الْجَمْعِ مَعَ الصَّلبَةِ فِي الْبُي ِفَةٌ لِمسُّنَّةِ بِدْعَةٌ مُخَال , إذْ السُّنَّةُ أَفْ تُصَمَّى الصَّمَوَاتُ الْخَمْسُ فِي الْمَسَاجِدِ جَمَاعَةً ِؾَ أَوْلَى وَذَل ِمِيفَ مِفْ الصَّلبَةِ فِي الْبُيُوتِ بِاتّْفَاؽِ الْمُسْم ". قد سئؿ شيخ الإسلاـ ابف تيمية عف صلاة الجمع في المطر بيف العشائيف، ىؿ و ؟ أـ لا يجوز إلا مف المطر خاصة؟؟ أو الريح الشديدةيجوز مف البرد الشديد العشائيفيجوز الجمع بيف ,الحمد ﵀ رب العالميف" :فضيمتو فأجاب –أي المغرب والعشاء-لممطر والريح الشديدة الباردة والوحؿ الشديد, وىذا أصح قولي العمماء, وىو ظاىر ".وا﵀ أعمـ مذىب أحمد ومالؾ وغيرىما, : "الشرح الممتع كتابو ابف عثيميف فيقاؿ الشيخ المراد بالريح الشديدة ما خرج عف تبيح الجمع, ولو كانت باردة, والمراد بالبرودة ما تشؽ عمى العادة, وأما الريح المعتادة فإنيا لا لأف شدة البرد بدوف ؛ ف الريح ىؿ يباح الجمع؟ قمنا: لافإف قاؿ قائؿ: إذا اشتد البرد دو الناس. الريح يمكف أف يتوقاه الإِنساف بكثرة الثياب, لكف إذا كاف ىناؾ ريح مع شدة البرد فإنيا تدخؿ في ناؾ ريح شديدة بدوف برد فلب جمع؛ لأف الرياح الشديدة بدوف برد ليس فييا الثياب, ولو كاف ى مشقة, لكف لو فرض أف ىذه الرياح الشديدة تحمؿ تراباً يتأثر بو الإِنساف ويشؽ عميو, فإنيا ."تدخؿ في القاعدة العامة, وىي المشقة, وحينئذٍ يجوز الجمع : مفتوحالشيخ ابف عثيميف أيضاً في لقاء الباب ال قاؿو " إذا اشتد البرد, مع ريح تؤذي وبيف المغرب والعشاء, لما ثبت في الناس: فإنو يجوز للئنساف أف يجمع بيف الظير والعصر أف النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ جمع في : " عبد ا﵀ بف عباس رضي ا﵀ عنيماصحيح مسمـ عف وىذا ", ذلؾ؟ قاؿ: أراد ألا يحرج أمتوالمدينة مف غير خوؼ ولا مطر, قالوا لابف عباس: ما أراد ب , وا لا فإنو لا يجوز الجمع.الجمع إزالة المشقة عف المسمميف يدؿ عمى أف الحكمة مف مشروعية , وأما إذا لـ يكف معو ىواء فإف كوف إذا كاف معو ىواء وريح باردةوالمشقة في البرد إنما ت يذا لو سألنا سائؿ: ىؿ يجوز الجمع بمجرد لبرد بكثرة الملببس ولا يتأذى بو, ولالإنساف يتقي ا أو إذا كاف : لا يجوز, إلا بشرط أف يكوف مصحوباً بريح باردة تؤذي الناس,منا؟ لقشدة البرد , أما , فحينئذ يجوز الجمع, فإف الثمج إذا كاف ينزؿ فإنو يؤذي بلب شؾمصحوباً بنزوؿ الثمج

عدد الصفحات ٦٩

69 لصلبتيف لغير عذر شرعي, فإنو آثـ مجرد البرد فميس بعذر يبيح الجمع, فمف جمع بيف ا و أف يعيدىا. وا ذا كاف , وغير معتد بيا, بؿ عميجمعيا إلى ما قبميا غير صحيحةوصلبتو التي . ىذه المسألة أحببت أف أنبو , وىو آثـ بذلؾ: كانت صلبتو الأولى في غير وقتياجمع تأخير جؿ البرد, بدوف أف يكوف ىناؾ عمييا؛ لأف بعض الناس ذكروا لي أنيـ جمعوا قبؿ ليمتيف مف أ ., وىذا لا يحؿ ليـ "ىواء يؤذي الناس حفظو الله: وقاؿ الشيخ الفوزاف جرد البرد ليس عذراً في الجمع, ولا مشقة في إتياف م" ي:الناس إلى المساجد في ىذا الزماف, لما يم 1- تقارب المساجد وكثرتيا في الأحياء السكنية فالمشي إلييا لا مشقة فيو لو مع وجود البرد, أضؼ إلى ذلؾ وجود وسائؿ التدفئة في المساجد. 2- أف ا﵀ تعالى قد أنعـ عمى كثير مف الناس في ىذا الزماف بالوسائؿ التي يحتموف بيا مف البرد مف الملببس الداخمية والخارجية , أما مف يتأذى بخروجو إلى المسجد , لعدـ وجود ما يكفيو لتدفئة بدنو مف الملببس أو وسائؿ التدفئة فيذا لو الجمع , لوجود المشقة في حقو. 3- أف الناس لو جمعوا لأجؿ البرد فإنيـ لف يمزموا بيوتيـ إلى صلبة الفجر بؿ الغالب منيـ يخرجوف لقضاء حوائجيـ, وفتح محلبتيـ, بؿ منيـ مف يذىب إلى المستراحات وأماكف الاجتماعات والزيارات إلى ساعة متأخرة مف الميؿ, و ا ذا كاف البرد لف يكوف مانعاً عف مثؿ ىذه التصرفات فكيؼ يكوف مانعاً مف الخروج لأداء صلبة العشاء؟ ! وانظر إلى حركة السير وانتشار الناس في الأسواؽ حتى مع شدة البرد, ولو جئت إلى بيوت الحي بعد صلبة المغرب التي جمعت إلييا العشاء لشدة البرد ما وجدت فييا مف الرجاؿ الشباب إلا القميؿو . إف الجمع لأجؿ البرد قد يكوف حاجة في زمف مضى عندما كاف الناس يمزموف مساكنيـ, إضافة إلى ما ىـ عميو مف قمة الحاؿ, أما اليوـ فقد اختمؼ الأمر. قاه الإنساف لأف البرد يمكف أف يتو ؛والحاصؿ أف البرد ليس مف الأعذار التي تبيح الجمع "وبالثياب التي تدفئ .

عدد الصفحات ٧٠

71 5-الوحؿ والطيف: وقع الخلبؼ بيف الفقياء القائميف بجواز الجمع بعذر ىؿ الوحؿ والطيف عذر يباح بو الجمع عمى قوليف : القوؿ الأوؿ: قوؿوىو المالكية والحنابمة، الوحؿ والطيف عذر يباح معيما الجمع تقديماً بيف صلبتي المغرب والعشاء لا الظير والعصر, غير أف المالكية اشترطوا أف يكوف الوحؿ أو الطيف مقترناً بظممة شديدة أي الميالي التي لا قمر فييا, ولا يجمع عمى المشيور عندىـ لمظممة وحدىا بؿ لابد مف اقترانيما معاً, ولـ يشترط الحنابمة لمجمع بيما شيء, قاؿ الإماـ مالؾ: "يجمع بيف المغرب والعشاء في الحضر وا ف لـ يكف مطر إذا كاف طيف وظممة". قاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو الله: الزلؽ والطيف؛ فإذا كانت الأسواؽ قد ربصت مف : " الوحؿ وذلؾ لأف الوحؿ والطيف, يشؽ عمى الناس ؛ ز الجمع, وا ف لـ يكف المطر ينزؿالمطر فإنو يجو ". أف يمشوا عميو القوؿ الثاني: قوؿوىو الشافعية وبعض الحنابمة, الوحؿ والطيف لا يبيحاف الجمع مطمقاً . ونحف نتفؽبعدـمع القائميف إباحة الجمع مف أجؿ الوحؿ والطيف؛ وذلؾ لعدـ ورود ىذا العذر ضمف الأعذار التي تبيح الجمع في زمف رسوؿ ا﵀ مع وجود الوحؿ والطيف في زمانو, وكذلؾ لأف زماننا اليوـ اختمؼ مف حيث وجود البنية التحتية في غالبية المدف, فالشوارع معبدة ومرصوفة, ولا يمحؽ الوحؿ والطيف الأذى والمشقة التي كانت مقصد جواز الجمع عند القائميف بو, ولكف أىؿ الريؼ ومف لا يزالوا يعانوف ويجدوف المشقة في بلبدىـ مف الوحؿ والطيف فإف ليـ الاستفادة مف ىذا العذر وفقاً لمقوؿ الأوؿ, وا﵀ أعمى وأعمـ. ىامة:ملاحظة وبغير عذر, وىذا كلبـ غير نسمع كثيراً مف عامة الناس أف النبي جمع بعذر عبد عف والإماـ الترمذي في سننو روى الإماـ مسمـ في صحيحوفصحيح وغير مستند لدليؿ, جمع النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ في المدينة بيف الظير ؿ: ا﵀ بف عباس رضي ا﵀ عنو قا العشاء, مف غير خوؼ ولا مطر, قالوا: ما أراد مف ذلؾ؟ قاؿ: أراد ألا والعصر وبيف المغرب و ". يحرج أمتو (أي: ألا يمحقيا الحرج ), وعمى ىذا فالضابط في الجمع: أف يكوف في تركو حرج ومشقة وفقأ لمضوابط التي وضعيا العمماء.

عدد الصفحات ٧١

71 قولوف: نتمسؾ نأسؼ أف بعض الناس الذيف يوقاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو ا﵀ في ذلؾ بالسنة يغمطوف في ىذه المسألة, ويظنوف أف الجمع جائز لأدنى سبب, وىذا خطأ, ثـ يجب أف نقوؿ: إذا عممنا أنو لا حرج في ترؾ الجمع صار الجمع حراماً، وا ذا عممنا أف في تركو حرجاً صار الجمع جائزاً بؿ سنة، وا ذا شككنا صار الجمع حراماً ؛ لأف الأصؿ وجوب فعؿ الصلبة في وقتيا, فلب نعذر عف ىذا الأصؿ إلا بأمر متيقف ... ثـ إني أقوؿ لكـ يا إخواني: لا تظنوا أف الجمع رخصة عند كؿ العمماء, حتى الذيف يقولوف: إنو يجوز, يقولوف: تركو أفضؿ, لكننا نحف نرى أنو إذا وجد السبب ففعمو أفضؿ, وىناؾ مذىب يمثؿ ثلبثة أرباع الأمة الإسلبمية لما كانت الخلبفة في الأتراؾ وىـ عمى مذىب الإماـ أبي حنيفة رحمو ا﵀ وىو يرى أنو لا جمع مطمقاً إلا في موضعيف: في عرفة ومزدلفة؛ لأجؿ النسؾ, وا لا فلب جمع في السفر أو المرض أو المطر ولا غير ذلؾ, فلب تظف أف المسألة سيمة, المسألة صعبة. فالخلاصة: إذا تحقؽ العذر فالجمع أفضؿ، وا ذا عممنا أنو لا عذر فالجمع حراـ، وا ذا شككنا فالجمع حراـ؛ لأف الأصؿ ىو وجوب فعؿ الصلاة في أوقاتيا ... ". جمعو باطؿ أي أف يجب أف يعمـ كؿ مف يجمع بيف الصلبتيف بدوف عذر شرعي وعميو فدخوؿ الوقت شرط مف لأنيا وقعت في غير وقتيا المقدر ليا شرعاً ؛أف صلبتو الثانية باطمة قاؿ , أف تصمى كؿ منيا في وقتيا الشرعيشروط صحة الصلبة والأصؿ في الصموات الخمس "إِفَّ الصَّلبَةَ كَانَتْ عَمَى الْمُؤْمِنِيفَ كِتَابًا مَوْقُوتًا" :ا﵀ تعالى :النساء( 113) . وقد قاؿ العمماءكلاـ خطيرذكر فقد, جمع بيف الصلبتيف بدوف عذر شرعيفي حؽ مف الإماـ ابف حجر الييتمي في كتابو الزواجر عف اقتراؼ الكبائر أف مف جمع بيف الصلبتيف بدوف عذر شرعي ارتكب حراماً بؿ كبيرة مف كبائر الذنوب . : "في كتابو مجموع الفتاوىشيخ الإسلبـ ابف تيمية وقاؿ قاؿ عمر بف الخطاب رضى ا﵀ عنو: الجمع بيف الصلبتيف مف غير عذر مف الكبائر. وقد رواه الترمذي مرفوعاً عف ابف عباس عف النبي أنو قاؿ: مف جمع بيف الصلبتيف مف غير عذر, فقد أتى بابًا مف أبواب الكبائر. ورفع ىذا إلى النبي وا ف كاف فيو نظر. فإف الترمذي قاؿ: العمؿ عمى ىذا عند أىؿ العمـ, والأثر معروؼ, وأىؿ العمـ ذكروا ذلؾ مقريف لو, لا منكريف لو " .

عدد الصفحات ٧٢

72  أقواؿ بعض العمماء في أف ترؾ الجمع بيف الصلاتيف أفضؿ خروجاً مف الخلاؼ: 1- قاؿ الإماـ النووي وىو أحد أئمة الشافعية في كتابو روضة الطالبيف: " وترؾ الجمع أفضؿ بلب خلبؼ فيصمي كؿ صلبة في وقتيا لمخروج مف الخلبؼ فإف أبا حنيفة وجماعة مف التابعيف لا يجوّْزونو. وممف نص عمى أف تركو أفضؿ الغزالي وصاحب التت مة (وىو أبو سعد المتولي الشافعي). قاؿ الغزالي في البسيط: لا خلبؼ أف ترؾ الجمع أفضؿ ". 2- قاؿ الإماـ الخطيب الشربيني وىو أحد أئمة الشافعية في كتابو مغني المحتاج والأفضؿ ترؾ الجمع خرو جاً مف خلبؼ أبي حنيفة ". 3- قاؿالإماـ ابف مفمح -وتمميذ شيخ الإسلبـ ابف تيمية الحنابمةوىو أحد أئمة -عف الجمع: ؿ ".وتركو أفض" 4- قاؿالإماـ المرداوي وىو أحد أئمة الحنابمة في كتابو الإنصاؼ في معرفة الراجح مف الخلبؼ: " يؤخذ مف قوؿ المصنؼ "ويجوز الجمع" أنو ليس بمستحب وىو كذلؾ بؿ تركو أفضؿ عمى الصحيح مف المذىب وعميو أكثر الأصحاب " . 5- قاؿ الإماـ البيوتي وىو أحد أئمة الحنابمة في كتابو كشاؼ القناع الجمع بيف الصلبتيف ليس بمستحب؛ بؿ تركو أفضؿ؛ للبختلبؼ فيو ". 6- قاؿ الإماـابف غانـ الأزىري وىو أحد أئمة المالكية في كتابو الفواكو الدواني عمى رسالة ابف أبي زيد القيرواني : " الجمع رخصة مرجوح فعمُيا؛ إذ الأَولى تركُيا ". الشتاء؟ فصؿ مسألة: ىؿ يجوز القصر مع الجمع عند وجود العذر في إذا تحقؽ عذر في فصؿ الشتاء فيشرع الجمع لا القصر؛ لأف القصر حكـ خاص ع فأمره أوسع؛ فإنو يجوز لممريض, ويجوز رحمو ا﵀: "أما الجم بازلممسافر فقط, قاؿ الشيخ ابف أيضًا لممسمميف في مساجدىـ عند وجود المطر, أو الدحض, بيف المغرب والعشاء, وبيف الظير ,والعصر ولا يجوز ليـ القصر؛ لأف القصر مختص بالسفر فقط ". الأذاف والإقامة في الجمع:رابعاً: ؿ أنو مجموعتيف, والصحيح مف تمؾ الأقوااختمؼ العمماء في الأذاف والإقامة لمصلبتيف ال , وىو وىذا قوؿ الحنفية والحنابمة, يؤذَّف أذاف واحد لمصلبتيف, ويقاـ إقامتاف, لكؿ صلبة إقامة ., وىو قوؿ بعض المالكيةالمعتمد عند الشافعية

عدد الصفحات ٧٣

73 والدليؿ عمى ذلؾ: ما ثبت مف فعؿ النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ في حجة الوداع , حيث صمَّى ة ير والعصر في عرفة جمع تقديـ بأذاف واحد وا قامتيف , وصمَّى المغرب والعشاء في مزدلفالظ .جمع تأخير بأذاف واحد وا قامتيف السنَّة أف الشخص يجمع بيف المغرب والعشاء عف ذلؾ, فأجابت: " للئفتاء المجنة الدائمة توسئم والمطر في الحضر, ىذا ىو الذي بأذاف واحد وا قامتيف, إذا وُجد مسوغُ ذلؾ؛ كالسفر والمرض لفعؿ النبي تدؿ عميو السنة الصحيحة الصريحة,  ". "." فإذا جمع الإنسافُ أذَّف للؤُولى, وأقاـ لكؿّْ فريضة :ثيميف رحمو ا﵀ابف عوقاؿ الشيخ :تيفلا بيف الص النية في الجمعخامساً: لأف الجمع عمؿ فيدخؿ في ؛مـالع فقد اشترطيا أكثر أىؿ بيف الصلبتيف لنية عند الجمعا عموـ قولو صمى ا﵀ عميو وسمـ "إنما الأعماؿ بالنيات, وا نما لكؿ امرئ مما نوى" )متفؽ عميو( . لكف اختمفوا في محميا فمنيـ مف قاؿ: إنيا تجب عند الإحراـ بالأولى, وىو مذىب الحنابمة . ومنيـ مف قاؿ: إنيا تجوز مع الإحراـ بالأولى, أو في أ ثنائيا, أو مع التحمؿ منيا, ولا تجوز بعد التحمؿ أي لا تجوز النية بعد السلبـ مف الأولى, وىو مذىب الشافعية. ينوي أما عند المالكية فلب يشترطوف نية الجمع قبؿ الإحراـ بالأولى , فيجوز عندىـ أف الكبرى. المدونة كما جاء في كتابوقد ذكر ذلؾ الإماـ مالؾ , الجمع بعد السلبـ مف الأولى يشترط لو نية؟ فالجميور ىؿ اختمفوا في الجمع والقصر" اؿ شيخ الإسلبـ ابف تيمية:ق لا يشترطوف النية كمالؾ وأبى حنيفة, وىو أحد القوليف في مذىب أحمد, وىو مقتضى نصوصو, وغيره يوالثاني تشترط كقوؿ الشافعي وكثير مف أصحاب أحمد كالخرق ، والأوؿ أظير, ومف عمؿ بأحد القوليف لـ يُنكر عميو ". قاؿو النووي وىو أحد أئمة الشافعية: " نية الجم ع وىي شرط لصحة الجمع عمى المذىب. وقاؿ المزني وبعض الأصحاب لا تشترط لأف النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ جمع . ولـ ينقؿ أنو نوى الجمع , ولا أمر بنيتو, وكاف يجمع معو مف تخفى عميو ىذه النية, فمو وجبت لبينيا. ودليؿ المذىب أف الصلبة الثانية قد تفعؿ في وقت الأولى جمعاً , وقد تفعؿ سيواً فلب بد مف نية تميزى ا ".

عدد الصفحات ٧٤

74 ورجحأف : "ومما احتج بو, عدـ اشتراط نية الجمع حمو ا﵀شيخ الاسلبـ ابف تيمية ر النبي  صمى بأصحابو الظير بعرفة, ولـ يعمميـ أنو يريد أف يصمي العصر بعدىا, ثـ صمى بيـ العصر, ولـ يكونوا نووا الجمع, وىذا جمع تقديـ, وكذلؾ لما خرج مف المدينة صمى بيـ بذي الحميفة العصر ركعتيف, ولـ يأمرىـ بنية الق صر". وقاؿ شيخ الإسلبـ أيضاً : " ولـ ينقؿ قط أحد عف النبي  أنو أمر أصحابو, لا بنية قصر ولا بنية جمع, ولا كاف خمفا ؤه وأصحابو يأمروف بذلؾ مف يصمي خمفيـ ". قاؿ الشيخ ابف عثيميفو رحمو اللهوالصحيح: أنو لا يشترط نية الجمع عند إحراـ : " الأولى, وأف لو أف ينوي الجمع ولو بعد سلبمو مف الأولى, ولو عند إحرامو في الثانية ما داـ السبب موجوداً ." وقاؿ الشيخ ابف باز رحمو الله: " اجح: أف النية ليست بشرط عند افتتاح الصلبة والر " الأولى, بؿ يجوز الجمع بعد الفراغ مف الأولى إذا وُجدَ شرطو مف خوؼ أو مرض أو مطر . ولعمنا نتفؽ ىنافي لمتأخريفف اإ؛ إذ في الجمع بيف الصلبتيف مع مف لا يشترط النية و اشترطنا لصحة الجمع تقديـ النية ىؿ الإماـ يجمع أـ لا, فم وفلا يعمم حضور الصلبة الأولى .مع الإماـ واأف يجمع ليـلما جاز وعميو نقوؿخروجاً لمف شيد تكبيرة الإحراـ عقد نية الجمع عند دخوؿ الصلبة الأولى الأحوط وا﵀ أعمى ف لـ ينووا نية الجمع لعدـ عمميـ بو,والمتأخريف في الصلبة لا بأس إ مف الخلبؼ, وأعمـ. رتيب والموالاة بيف الصلاتيف في الجمع:التسادساً: بيف الصلاتيف المجموعتيف أما الترتيب , فيو واجب عند الجميور ، كر الإماـ ذفقد لأف الوقت ليا, ؛رط لجمع التقديـ أف يبدأ بالأولىيشت : "أنوكتابو المجموع في النووي رحمو ا﵀ ولأف النبيا. والثانية تبع لي جمع ىكذا وقاؿ  :"صمو ا كما رأيتموني أصم ي", فمو بدأ بالثانية لـ تصح وتجب إعادتيا بفعؿ الأولى جامعاً . ولو صمى الأولى ثـ الثانية, فباف فساد الأولى, فالثانية فاسدة أيضاً, ويعيدىا جامعاً ".

عدد الصفحات ٧٥

75 يصمي الظير , بحيث: " يجب في حاؿ الجمع الترتيبلئفتاءل قاؿ عمماء المجنة الدائمةو , ويصمي المغرب أولاً ثـ يصمي العشاء , سواء كاف جمعو جمع تقديـ أو العصر أولاً ثـ يصمي ".تأخير : "وقاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو ا﵀ يشترط الترت يب بأف يبدأ بالأولى ثـ بالثانية؛ لأف النبي صمّى ا﵀ عميو وسمّـ قاؿ: "صموا كما رأيتموني أصمي ", ولأف الشر ع جاء بترتيب الأوقات في الصموات, ولكف لو نسي الإِنساف أو جيؿ أو حضر قوماً يصمّوف العشاء وىو قد نوى جمع التأخير, ثـ صمّى معيـ العشاء ثـ المغرب , فيؿ يسقط الترتيب في ىذه الأحواؿ أو لا يسقط ؟ المشيور عند فقيائنا رحميـ ا﵀: أنو لا يسقط , وبناءً عمى ىذا لو أف الإِنساف قدـ الثانية عمى الأو لى سيواً أو جيلبً أو لإِدراؾ الجماعة أو لغير ذلؾ مف الأسباب, فإف الجمع لا يصح , فماذا يصنع في ىذه الحاؿ ؟ الجواب : الصلبة التي صلبىا أولاً لـ تصح فرضاً , ويمزمو إعادتيا ". أما الموالاة بيف الصلاة المجموعتيف، و يف لا أف تكوف الصلبتاف متواليتويقصد بو ف:قولاوفيو , ينيما إلا بشيء يسيريفصؿ ب أ - يشترط ), بأنو الْحَنَفِيَّةِ فِي ظَاىِرِ الرّْوَايَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِمَةِ ( جُمْيُورُ الْفُقَيَاءِ قوؿ فَّ الْجَمْعَ لأ ؛, فلب يفصؿ بيف الصلبتيف بوقت طويؿالمجموعتيفبيف الصلبتيف الموالاة مُيُمَا كَصَلبَةٍ وَاحِدَةٍ فَوَجَبَ الْوَلاَءُ كَرَكَعَاتِ الصَّلبَةِ أَيْ فَلبَ يُفَرّْؽُ بَيْنَيُمَا كَمَا لاَ يَجُوزُ أَفْ يَجْعَ يُفَرّْؽَ بَيْفَ الرَّكَعَاتِ فِي صَلبَةٍ وَاحِدَةٍ, فَإِفْ فَصَؿ بَيْنَيُمَا بِفَصْؿٍ طَوِيؿٍ وَلَوْ بِعُذْرٍ كَسَيْوٍ, أَوْ ا مَاءٍ بَطَؿ الْجَمْعُ وَوَجَبَ تَأْخِيرُ الصَّلبَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى وَقْتِيَا لِفَوَاتِ الْجَمْعِ, وَا ِفْ فَصَؿ بَيْنَيُمَ إِغْ ذَافِ وَالإْقَامَةِ وَالطَّيَارَةِ.كَالْفَصْؿ بَيْنَيُمَا بِالأْ بِفَصْؿٍ يَسِيرٍ لَـْ يَضُرَّ ا﵀ما ف باز رحمياب الشيخابف عثيميف و ورجح ىذا الرأي الشيخ ،عثيميف ابف الشيخ فقاؿ رحمو ا﵀ : " أف الصلبتيف المجموعتيف المشروع فييما أف تكونا متواليتيف لقولو: ثـ أقاـ فصمى الظير, ثـ أقاـ فصمى العصر, ولـ يصؿ بينيما شيئاً. والموالاة بيف المجموعتيف إذا كاف الجمع جمع تقديـ شرط عند أكثر الفقياء -رحميـ ا﵀ -إلا أنو لا بأس أف يفصؿ بوضوء خفيؼ, أو استراحة قصيرة, ثـ يستأنؼ الصلبة ثانية. أما إذا كاف الجمع جمع تأخير, ".فالموالاة ليست بشرط

عدد الصفحات ٧٦

76 لواجب في جمع التقديـ الموالاة بيف الصلبتيف ولا بأس ا: " وقاؿ الشيخ ابف باز رحمو ا﵀ , وقد قاؿ صمى ا﵀ النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ في ذلؾلما ثبت عف بالفصؿ اليسير عرفاً عميو وسمـ: )(صموا كما رأيتموني أصمي , أما جمع التأخير والصواب أف النية ليست بشرط بالنبي لأف الثانية تفعؿ في وقتيا, ولكف الأفضؿ ىو الموالاة بينيما تأسياً ؛ فالأمر فيو واسع التوفيؽوا﵀ ولي ,وسمـ في ذلؾصمى ا﵀ عميو ." ب - الْفَصْؿ ذَىَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّوُ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْفَ الصَّلبَتَيْفِ جَمْعَ تَقْدِيـٍ وَا ِفْ طَاؿ بَيْنَيُمَا .مَا لَـْ يَخْرُجْ وَقْتُ الأْولَى مِنْيُمَا شيخ الإسلبـواختار ابف تيمية الضـ بالوقت أي: وقاؿ: إف معنى الجمع ىو القوؿ الثاني, . وقاؿ ضـ وقت الثانية للؤولى بحيث يكوف الوقتاف وقتاً واحداً عند العذر, وليس ضـ الفعؿ والصحيح أنو لا تشترط الموالاة بحاؿ, لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية. فإنو أيضاً: " ". ليس لذلؾ حد في الشرع ولأف مراعاة ذلؾ يسقط مقصود الرخصة قاؿ الشيخو ابف عثيميف :في ذلؾػرحمو ا﵀ والأحوط أف لا يجمع إذا لـ يواؿِ بينيما, " ." ولكف رأي شيخ الإِسلبـ لو قوة صلاة السنف الرواتب وصلاة الوتر في الجمع:سابعاً: ذا جمع المصموف في المسجد بيف المغرب والعشاء فإنيـ يصموف سنة المغرب بعد إ ؛ العشاء وليـ أف يصموا الوتر أيضاً العشاء ثـ يصموف سنة انتيائيـ مف الجمع أي بعد صلبة بعد الفراغ مف صلبة العشاء فيو تابع لمعشاء أوقت الوتر يبدلأف عمى رأي الجميور. : ظير والعصر إذا جمع بينيمافي كيفية صلبة سنة الالشافعي وقاؿ الإماـ النووي سنة الظير التي قبميا ثـ يصمي الظير ثـ العصر ثـ الصواب الذي قالو المحققوف أنو يصمي" يُذكر أف لصلبة العصر أربع ركعات سنة قبمية عند . "سنة الظير التي بعدىا ثـ سنة العصر الشافعية. وا ذا جمع في وقت الأولى فمو أف يصمي سنة " :الحنبمي ابف قدامة المقدسيالإماـ قاؿ و لأف سنتيا تابعة ليا فتتبعيا في فعميا ووقتيا والوتر وقتو ما الثانية ويوتر قبؿ دخوؿ وقت الثانية ".بيف صلبة العشاء إلى صلبة الصبح وقد صمى العشاء فدخؿ وقتو

عدد الصفحات ٧٧

77 إذا جمعت صلبة العشاء مع المغرب جمع تقديـ : " لئفتاءل المجنة الدائمة وقاؿ عمماء إف أمكف. وبا﵀ التوفيؽ, مف أجؿ عذر شرعي جاز الوتر بعدىا, وتأخيره إلى آخر الميؿ أفضؿ " وصمى ا﵀ عمى نبينا محمد وآلو وصحبو وسمـ . :حاؿ الجمع الأذكار بعد الصلاةثامناً: ا ذا , و إذا كاف الإماـ يترؾ فرصة للؤذكار بعد الصلبة الأولى فتقاؿ بعد الصلبة الأولى صلبة العشاء وتكوف فتكوف الأذكار بعد ,كاف الإماـ لا يترؾ فرصة للؤذكار بعد الصلبة الأولى في ىذا واسع , ولممصمي أف يأتي لكؿ صلبة بأذكارىا, فالأمر شاءبنية واحدة لصلبة المغرب والع بفضؿ ا﵀ تعالى. الظاىر في الأذكار أنو يكتفى فييا بذكر واحد؛ لأف "قاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو ا﵀: حد, لكف يكتفى بالأعـ, فمثؿ المغرب الصلبتيف صارت كأنيا صلبة واحدة, فيكتفى فييا بذكر وا مع العشاء يسف في المغرب أف يذكر ا﵀ عشر مرات , وفي العشاء ثلبث مرات, فميأخذ بالأكثر؛ كؿ شيء قدير ". , والأوؿ كاؼٍ أرى في ىذا بأساً لأف الأقؿ يندرج بالأكثر, وا ف أتى لكؿ واحدة بذكر فلب لأذكار التي بعد الصلبة, ىؿ يقوليا : االسؤاؿ التالي سئؿ الشيخ ابف باز رحمو ا﵀وقد مف جمع بيف الصلبتيف بعد الأولى والثانية؟ ."يأتي بما تيسر منيا بعد الأولى ويأتي بيا بعد الثانيةفأجاب فضيمتو: " وأما الذكر فيكفي ذكر الثانية, أما ذكر الأولى فيو : " لئفتاءلة المجنة الدائم عمماء اؿوق "سنة فات محميا .

عدد الصفحات ٧٨

78 مسائؿ ىامة في الجمع:تاسعاً 1- ىؿ يجوزالجمع لمف يصمي في بيتو منفرداً كاف أو في جماعة؟ قد نص العمماء القائموف ف, عمى قوؿ الجميور لا يجوز لممنفرد في بيتو الجمع لممطر عمى أف الجمع رخصة لمف يصمي في المسجد جماعة وىذا قوؿ المالكية بالجمع لممطر , وكذلؾ والشافعية وقوؿ عند الحنابمة وعميو لا يجوز الجمع لممنفرد الذي يصمي في بيتو غير جائز.بيت الاعة في الجمع بيف الصلبتيف في جم فيو, قَرُبَ ولا يجمع إلا مف خرج مف بيتو إلى المسجد يجمع " قاؿ الإماـ الشافعي: المسجد أو كثر أىمو أو قمَّوا أو بعدوا ولا يجمع أحد في بيتو لأف النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ في وعمَّؿ ذلؾ الماوردي ", جمع في المسجد, والمصمي في بيتو مخالؼٌ المصمي في المسجد عدـ ىذا بأف الجمع يجوز لأجؿ المشقة وما يمحقو مف أذى المطر وا ذا كتابو الحاوي الكبير .امتنع جواز الجمع المعنى معملبً القوؿ بمنع المنفرد مف الجمع لممطر: الحنبمي وقاؿ الشيخ ابف قدامة المقدسي لأف الجمع لأجؿ المشقة فيختص بمف تمحقو المشقة دوف مف لا تمحقو كالرخصة في " ".تمحقو المشقة دوف مف لا تمحقو التخمؼ عف الجمعة والجماعة يختص بمف ثـ ىذه الرخصة لمف يصمي جماعة في مسجد يأتيو : " الشافعي ؿ الإماـ النوويوقا فلب ... فأما مف يصمي في بيتو منفرداً أو في جماعة , مف بُعدٍ ويتأذى بالمطر في إتيانو ". يجوز الجمع عمى الأصح المشروع أف يجمع أىؿ المسجد إذا وجد " لدائمة للئفتاء ما نصو:المجنة ا عمماء وقاؿ مسوغ لمجمع كالمطر كسباً لثواب الجماعة ورفقاً بالناس وبيذا جاءت الأحاديث الصحيحة . أما جمع جماعة في بيت واحد مف أجؿ العذر المذكور فلب يجوز لعدـ وروده في الشرع المطير وعدـ وجود العذر المسبب لمجمع ". أو مشقة في حؽ مف أي حرج , و الجمع وىي رفع الحرج ودفع المشقةمف مشروعية فالحكمة .صمى في بيتو

عدد الصفحات ٧٩

79 2- ىؿ يجوز الجمع لمف يصمي في المسجد إلا أنو جار المسجد أو بيف بيتو وبيف المسجدما يداري بو نفسو مف المطر كسقؼ أو نحوه ؟ في المسألة قولاف: القوؿ الأوؿ: قوؿ المالكية وقوؿ عند الحنابمة، سواءً يجوز الجمع لمف يصمي في المسجد الرخصة عامة إذا جمعوا فيي لمقريب والبعيد , فلب يصح مف المسجد أـ بعيد, ف قريبكاف أ عة.أف ينفرد بعضيـ لما في ذلؾ مف تفريؽ الجما : " سئؿ الإماـ مالؾالبياف والتحصيؿفي كتابو القرطبي المالكي ابف رشد قاؿ الإماـ –حمو ا﵀ر –إذا خرج منو دخؿ إلى عف القوـ يكوف بعضيـ قريب المنزؿ مف المسجد ومنيـ ,خرج مف المسجد إلى منزلو مثؿ ذلؾ, يدخؿ منزلو مكانوالمسجد مف ساعتو, وا ذا ما رأيت ؟ فقاؿ:البعيد المنزؿ عف المسجد, أترى يجمعوا بيف الصلبتيف كميـ في المطر وا جمع فقاؿ: إذا جمع, ؟االناس إذا جمعوا إلا القريب والبعيد فيـ سواء يجمعوف, قيؿ: ماذ ". القريب منيـ والبعيد :الحنبمي قاؿ الإماـ ابف قدامة المقدسيو " ىؿ يجوز الجمع لمنفرد أومف كاف طريقو إلى المسجد في ظلبؿ يمنع وصوؿ المطر إليو, أومف كاف مقامو في المسجد؟ وجييف: , ولأف لأف العذر إذا وجد استوى فيو حاؿُ وجود المشقة وعدميا, كالسفر ؛أحدُىما الجواز ولأنو قد روي أف ...الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكـ في حؽ مف ليست لو حاجة .... " النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ جمع في المطر, وليس بيف حجرتو والمسجد شيء القوؿ الثاني: جماعة في يصمي يكوف لمف عند الحنابمة: الجمعثافٍ قوؿ الشافعية وقوؿ , أو ع لمف كاف المسجد قريباً مف محمور في طريقو, فلب يجوز الجممسجد يتأذى بالمطال وجد كِناً -يسير إلى المسجد فيو, إلا الإماـ الراتب فمو أف يجمع بالمأموميف وا ف لـ يتأذ ؛ مصمحة لمجماعةبالمطر . ىذه الرخصة لمف يصمي جماعة في ثـ: " الشافعي في ذلؾ قاؿ الإماـ النووي فأما مف يصمي في بيتو منفرداً أو في جماعة , ويتأذى بالمطر في إتيانو مسجد يأتيو مف بُعدٍ فٍ أو مشى إلى المسجد في كَ –ظلبؿ أي -أو كاف المسجد في باب داره أو صمى النساء في بيوتيف جماعة أو حضر جميع الرجاؿ في المسجد وصموا أفراداً فلب يجوز الجمع عمى ". الأصح

عدد الصفحات ٨٠

81 :الحنبمي مقدسيقاؿ الإماـ ابف قدامة الو " ىؿ يجوز الجمع لمنفرد أومف كاف طريقو ...إلى المسجد في ظلبؿ يمنع وصوؿ المطر إليو, أومف كاف مقامو في المسجد؟ وجييف: والثاني: المنع, لأف الجمع لأجؿ المشقة, فتختص بمف تمحقو المشقة دوف مف لا تمحقو, تمحقو المشقة دوف مف لا تمحقو, كالرخصة في التخمؼ عف الجمعة والجماعة, يختص بمف ." كمف في الجامع والقريب منو الشيخ ابف عثيميف يرجحو :فيقوؿ في كتابو الشرح الممتع القوؿ الأوؿ رحمو ا﵀ لأنو (أي سقؼ مثلبً) والراجح أنو يجوز أف يجمع ولو كاف طريقو إلى المسجد تحت ساباط" ". يستفيد الصلبة مع الجماعة ملاحظة: ويجتمع , في المسجدف مع الإماـ في الشتاء ويبقوف جالسيلناس يجمعوف ا بعض المصمّوف الذيف لـ يجمعوا مع الإماـ الراتب ويصمّوف جماعة, وىـ جموس يتحدّثوف, ولا يقوموف لصلبة الجماعة معيـ, ولئف سألتيـ: لـ لا تصمّوف؟ قالوا: جمعنا مع الإماـ! وىذا الصّْنؼ مف الأوّؿ: التشويش عمى المصميف, لبثة أخطاءالمصمّيف, يقع في ث . و الثاني: عدـ الانصراؼ مف المسجد بعد انتياء الجمع بيف الصّلبتيف. و الثالث: تركيـ الصّلبة جماعة , والأَ ولى في حقيـ عدـ الجمع إف كانوا يعمموف بأنيـ باقوف في المسجد؛ لعدـ المشقة ولما نص عميو المجيزيف لمجمع بأف تركو أفضؿ. وا ف جمعوا مثلبً صلبتي المغرب والعشاء تقديماً وتبيف ليـ بعد الجمع بوجود حاجة أو أمر يبقييـ ولا يبقوا أف يصموا صلبة العشاء نافمة في المسجد إلى دخوؿ وقت صلبة العشاء, فالأفضؿ فْ ع, جالسيف في منتيى المسجد والصلبة قائمة ديَزِيدَ بْفِ الأَسْوَ -رَضِيَ المَّوُ عَنْوُ -, قَاؿَ: شَيِدْتُ مَمَّا مَعَ رَسُوؿِ المَّوِ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّـَ حَجَّتَوُ فَشَيِدْتُ مَعَوُ صَلبةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخِيؼِ, فَ ,ى الصَّلبةَ, إِذَا ىُوَ بِرَجُمَيْفِ فِي آخِرِ النَّاسِ, لَـْ يَشْيَدَا مَعَوُ الصَّلبةَ, قَاؿَ: "عَمَيَّ بِالرَّجُمَيْفِ"قَضَ ِنَّا صَ , فَقَاؿَ فَأُتِيَ بِيِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُيُمَا مَّيْنَا فِي : "مَا مَنَعَكُمَا أَفْ تُصَمّْيَا مَعَنَا", قَالا : يَا رَسُوؿَ المَّوِ, إ : "قَاؿَ ,رِحَالِنَا ِكُمَا ثُـَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَمّْيَا مَعَيُـْ , فَإِنَّيَا لَكُـْ نَافِ إِذَا صَمَّيْتُمَا فِي رِحَال مة " (رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقاؿ حديث حسف صحيح) . معنى (تَرْعَدُ فَرَائِصُيُمَا ): أي يرت جفاف مف الخوؼ إجلبلاً لمنبي صمى ا﵀ عميو وسمـ.

عدد الصفحات ٨١