33 أىؿ العمـكثير مف وخلاصة صفة التيمـ عمى ما يرجحوأف , بضربة واحدة لموجو والكفيف: يضرب الأرض ضربة ثـ ينفخ في يديو ثـ يمسح ظاىر كفيو يمسح ظير يمينو بشمالو وظير شمالو بيمينو, ثـ يمسح وجيو كما ثبت في الصحيحيف مف حديث عمار رضي ا﵀ عنو وىو أصح حديث في صفة التيمـ, عَفْ فِ عَبْدِ الرَّحْمَفِ بْفِ أَبْزَىسَعِيدِ بْ , عَفْ أَبِيوِ , قَاؿَ : جَاءَ رَجُؿٌ ِلَى عُمَرَ بْفِ الْخَطَّابِ , فَقَاؿَ : إِنّْي أَجْنَبْتُ فَمَـْ أُصِبِ الْمَاءَ ؟ فَقَاؿَ إ عَمَّارُ بْفُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْفِ ا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ الْخَطَّابِ : أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ , فَأَمَّا أَنْتَ فَمَـْ تُصَؿّْ , وَأَمَّ –وفي فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ رواية -ِمنَّبِيّْ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّـَ , فَقَاؿَ فَصَمَّيْتُ, فَذَكَرْتُ ل : "مَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّـَ النَّبِيُّ صَ ضَرَبَ النَّبِيُّ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّـَ بِكَفَّيْوِ إِنَّمَا كَافَ يَكْفِيؾَ ىَكَذَا , فَ " الأَْرْضَ وَنَفَخَ فِييِمَا , ثُـَّ مَسَحَ بِيِمَا وَجْيَوُ وَكَفَّيْوِ (رواه البخاري ومسمـ), وفي رواية أخرى عند البخاري: "إنَّمَا كَافَ يَكْفِيؾَ أَفْ تَصْنَعَ ىَكَذَا , فَضَرَبَ بِكَفّْوِ ضَ رْبَةً عَمَى الأَْرْضِ , ثُـَّ نَفَضَيَا , ثُـَّ مَسَحَ بِيا ظَيْرَ كَفّْوِ بِشِمَالِوِ أَوْ ظَيْرَ شِمَالِوِ بِكَفّْوِ , ثُـَّ مَسَحَ بِيِمَا وَجْيَوُ ". ملاحظة:عمى رفع نيتو صر ولا يق ستباحة الصلبةفينوى بالتيمـ ايصح التيمـ إلا بالنية, لا ور.الحدث عند الجمي بما يكوف التيمـوأما جنس ما يتيمـ بو في شرح صحيح مسمـ: " النوويالإماـ قاؿ ؟/ وأكثر الفقياء إلى أنو لا فاختمؼ العمماء فيو فذىب الشافعي وأحمد وبف المنذر وداود الظاىري وقاؿ أبو حنيفة ومالؾ يجوز التيمـ بجميع ,يجوز التيمـ إلا بتراب طاىر لو غبار يعمؽ بالعضو أنواع الأرض حتى بالصخرة المغسولة وزاد بعض أصحاب مالؾ فجوزه بكؿ ما اتصؿ بالأرض مف الخشب وغيره وعف مالؾ في الثمج روايتاف وذىب الاوزاعي وسفياف الثوري إلى أنو يجوز ". بالثمج وكؿ ما عمى الأرض بعد طيارتو بالماء؟ الإعادة عميوإذا تيمـ وصمى ىؿ مسألة: 1- ذىب الشافعي وأحمد في رواية عنو إلى أنو يعيد ؛ لأنو عذر نادر فلب يسقط بو الفرض . 2- ذىبأبو حنيفة و مالؾ وأحمد في رواية عنو إلى أنو لا يعيد؛ لأنو أتى بما أمر بو فخرج مف عيدتو, ولأنو صمى بالتيمـ المشروع عمى الوجو المشروع . وا ذا تيمـ وصمى , فيؿ يمزمو قاؿ الإماـ ابف قدامة المقدسي الحنبمي في كتابو المغني: ( : الإعادة؟ عمى روايتيف إحداىما، لا يمزمو. وىو قوؿ الثوري , ومالؾ , وأبي حنيفة , وابف
عدد الصفحات ٣٤34 المنذر؛ لحديث عمرو, فإف النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ لـ يأمره بالإعادة , ولو وجبت لأمره بيا؛ ولأنو خائؼ عمى نفسو , أشبو المريض ؛ ولأنو أتى بما أمر بو , فأشبو سائر مف يصمي بالتيمـ. .يمزمو الإعادة :والثانية وىو قوؿ أبي يوسؼ ومحمد لأنو عذر نادر غير متصؿ , فمـ يمنع ؛ الإعادة كنسياف الطيارة . والأوؿ أصح. ويفارؽ نسياف الطيارة؛ لأنو لـ يأت ب ما أمر بو, وا ن ما ظف أنو أتى بو, بخلبؼ مسألتنا. وقاؿ أبو الخطاب –ة الحنابمةوىو مف كبار أئم-: لا إعادة عميو إف كاف مسافراً , وا ف كاف حاضراً فعمى روايتيف؛ وذلؾ لأف الحضر مظنة القدرة عمى تسخيف الماء, ودخوؿ الحمامات, بخلبؼ السفر, وقاؿ الشافعييعيد إف كاف حاضراً : , وا ف كاف مسافراً فعمى قوليف). الثانيالفصؿ والنعميف المسح عمى الخفيف والجوربيف أولاً: المسح عمى الخفيف: 3- تعريفو . والمسح: ىو إمرارالعظمتاف الناتئتاف في القدـوالكعباف: ف, ييغطي الكعب الخُؼ: نعؿ مف جمد اً.بسطالممسوح اليد عمى الشيء باطف بدؿ غسؿ عمى الخفيف في وقت محدد شرعاً يفاليدبأنو: إمرار باطف المسح عمى الخفيفونعرؼ .الرجميف في الوضوء ملاحظة:الغسؿ مف الجنابة لا دوف الغُسؿ, بمعنى أف الخفيف خاص بالوضوءالمسح عمى ذلؾ. أي أنو لا يجوز لمف في إجماع العمماءابف حجر ونقؿيصح فيو مسح الخفيف مطمقاً, عمى طيارة إذا حصمت معو جنابة أف يغتسؿ ويمسح عمى خفيو بؿ لابد مف أف خفيولبس ينزعيما ويغتسؿ غسلبً كاملبً بالماء. 4-مشروعية المسح عمى الخفيف وقد ـ عمى أف مف أكمؿ طيارتو ثـ لبس خفيو, وأحدث, أف لو أف يمسح عمييما,أجمع أىؿ العم ثبتت مشروعيتو بالسنة الصحيحة المتواترة عف رسوؿ ا﵀ ,ومما يدؿ عمى مشروعيتو ما رواه أحمد والشيخاف وأبو داود والترمذي عف ىماـ النخعي –رضى ا﵀ عنو -باؿ جرير ثـ
عدد الصفحات ٣٥35 فقيؿ: تفعؿ ىذا؟ فقاؿ: نعـ, رأيت رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ باؿ توضأ ومسح عمى خفيو » . .قاؿ الأعمش: قاؿ إبراىيـ: كاف يعجبيـ ىذا الحديث لأف إسلبـ جرير كاف بعد نزوؿ المائدة أي أف جريراً أسمـ في السنة العاشرة بعد نزوؿ آية ال وضوء التي تفيد وجوب غسؿ الرجميف , فيكوف حديث جرير مبيناً أف المراد بالْية الغسؿ لغير صاحب الخؼ, وأما صاحب الخؼ فمو المسح فتكوف السنة مخصصة للآية وىي قولو تعالى: " يَا أَيُّيَا الَّذِيفَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُـْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِمُوا وجُوىَكُـْ وأَيْدِيَكُـْ إِلَى الْمَرَافِؽِ وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُـْ وأَرْجُمَكُـْ إِلَى الْكَعْبَيْفِ " (المائدة:6). ف النبي حديث المغيرة بف شعبة رضي ا﵀ عنو أومف الأدلة عمى المسح عمى الخفيف دعيما فإني أدخمتيما " لأنزع خفيو فقاؿ: فأىويت: صمى ا﵀ عميو وسمـ توضأ, قاؿ المغيرة " طاىرتيف فمسح عمييما )ومسمـ رواه البخاري( . فيو أربعوف حديثاً عف ,ليس في قمبي مف المسح شيء" : قاؿ الإماـ أحمد رحمو ا﵀و وقد روى " وقاؿ النووي في شرح صحيح مسمـ: ". رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ وأصحابو ".المسح عمى الخفيف خلبئؽ لا يحصوف مف الصحابة 5-مدة المسح عمى الخفيف أ - :المسح تحديد مدة دد الشرع مدة المسح عمى الخفيف بثلبثة أياـ بميالييف لممسافر, ويوـ ح ويدؿ عمى ذلؾ , وليمة لممقيـ, وعمى ىذا جماىير العمماءحديث شريح بف ىاني رضي ا﵀ عنو قاؿ: سألت عائشة –رضى ا﵀ عنيا -, فإنو عف المسح عمى الخفيف فقالت: سؿ عمياً ﵀ , كاف يسافر مع رسوؿ ايذا منيأعمـ ب , فسألتو فقاؿ: قاؿ رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ: "لممسافر ثلبثة أياـ وليالييف , ولممقيـ يوـ وليمة" (رواه أحمد ومسمـ والترمذي والنسائي وابف ماج و). ب - بداية مدة المسح: لممقيـ يوـ وليمة, ولممسافر ثلبثة أياـ بميالييف, كما أسمفنا مدة المسح عدة أقواؿ: المدة؟ لأىؿ العمـ في ىذافمتى يبدأ حساب ىذه الأوؿ: قوؿ سفياف الثوري والشافعي وأبي حنيفة , وىولبس الخؼيبدأ مف أوؿ حدث بعد , فيو المسح يجوزوأصحابو, وظاىر مذىب الحنابمة, قالوا: لأف ما بعد الحدث زمف فاعتُبر أوؿ وقتيا مف حيف جواز فعؿ المسح. الثاني: يبدأ مف وقت المبس،وىو قوؿ الحسف البصري.
عدد الصفحات ٣٦36 الثالث افلا يمسحصلبة فقط, خمس عشرة فقط, والمسافر ل خمس صمواتالمقيـ ل يمسح , وىو مذىب الشعبي وا سحاؽ وأبي ثور وغيرىـ. أكثر مف ذلؾ الرابع: وىو قوؿ أحمد بف حنبؿ والأوزاعي, واختاره يبدأ مف حيف أوؿ مسح بعد الحدث: النووي وابف المنذر وابف عثيميف وابف باز, وىو أرجح الأقواؿ عند كثير مف العمماء, لظاىر قوؿ النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ: «يمسح المسافر»ولا يمكف أف يصدؽ عميو أنو ماسح إ بفعؿ المسح, ولا يجوز العدوؿ عف ىذا الظاىر بغير برىا ف. الثانية عشرة مثلبً وبقي وعمى ىذا, لو أف رجلبً توضأ عند صلبة الظير, ولبس خفيو الساعة , ثـ أحدث ولـ يتوضأ إلا الساعة الرابعة اً مى طيارة حتى الساعة الثالثة عصر ع –بعد العصر-مف اليوـ التالي اً ح عمييما حتى الساعة الرابعة عصر ومسح عمى خفيو, فمو أف يمس –اً إف كاف مقيم -.افراً إذا كاف مس, وحتى الساعة الرابعة عصراً بعد ثلبثة أياـ مف ، ىؿ يأخذ حكـ المقيـ أـ المسافر في المسح؟إذا مسح المقيـ ثـ سافرمسألة: مف مسح عمى خفيو –وىو مقيـ -أقؿ مف يوـ وليمة, ثـ سافر, فممعمماء فيو قولاف: الأوؿ:لو أف يمسح حتى يتـ ثلبثة أياـ بميالييف (بما في ذلؾ ما مسحو وىو مقيـ): وىو مذىب ة وأصحابو ورواية عف أحمد وبو قاؿ ابف حزـ. الثوري وأبي حنيف الثانيوليمة ثـ يمزمو غسؿ رجميو إذا توضأ, وىو قوؿ الشافعي اً لو أف يمسح حتى يتـ يوم: وأحمد وا سحاؽ. ويرجح كثير مف العمماء ومنيـ الشيخ ابف عثيميفلو المسح حتى المقيـ إذا مسح ثـ سافر أف تماـ ثلبث الأياـ وليالييف, لأف ىذا الرجؿ إذا انتيى يوـ وليمة وىو مسافر فمو أف يتـ المدة لظاىر حديث «يمسح المسافر ثلبثة أياـ وليالييف» ، ىؿ يأخذ حكـ المسافر أـ المقيـ في المسح؟وىو مسافر ثـ أقاـإذا مسح مسألة يو, وليمة أو أكثر ثـ قدـ الحضر, فلببد أف يخمع خف مسح عمى خفيو وىو مسافر يوماً مف ويغسؿ رجميو إذا توضأ, ثـ يكوف لو ما لممقيـ. وىو مسافر أقؿ مف يوـ وليمة, جاز لو إذا قدـ الحضر أف يكمؿ ما تبقى مف اليوـ وا ف كاف مسح وىذا والميمة ثـ عميو أف يخمعو. مذىب جميور الفقياء مف الحنفيَّة, والشَّافعيَّة عمى الصَّحيح, والحنابمة, وىو الراجح كما بيف الشيخ ابف عثيميف رحمو ا﵀.
عدد الصفحات ٣٧37 في ابتداء المسح ووقتو فماذا يفعؿ؟ المصميذا شؾَّ مسألة: إ ف رحمو ا﵀: قاؿ ابف عثيميإذا شؾ المصمي في ابتداء المسح ووقتو فإنو يبني عمى ما يتيقف, " يبني عمى اليقيف, فإذا شؾَّ ىؿ مسح لصلبة الظير أو لصلبة العصر فإنو يجعؿ ابتداء المد ة مف صلبة العصر, لأف الأصؿ عدـ المسح ". 6-ط المسح عمى الخفيف: و شر أ - : وىذا أمر مفترض, فلب يصح أف يمسح عمى خفيف نجسيف.طيارة الخفيف ب - :أف يمبسيما عمى طيارة عف المغيرة بف شعبة رضي ا﵀ عنو قاؿ : كنت مع النبي في سفر, فأىويت لأنزع خفيو , فقاؿ: "دعيما فإني أدخمتيما طاىرتيف فمسح عمييما " (رواه البخاري ومسمـ). وىذا الحديث يدلؿ عمى أف الطيارة قبؿ لبس الخؼ شرط لجواز المسح. بعد تماـ الوضوء؟يدخؿ رجميو فييما مسألة: ىؿ يشترط لجواز المسح عمى الخفيف أف فقاؿمف توضأ فغسؿ إحدى رجميو وأدخميا الخؼ, ثـ غسؿ الأخرى وأدخميا الخؼ, الؾ م والشافعي وأحمد في رواية : لا يجوز لو إف أحدث أف يمسح عمييما, لأنو لبس الخؼ قبؿ تماـ الطيارة, فإف نزع الأوؿ ثـ لبسو جاز لو المسح عندىـ , وقد أخذ بيذا الرأي ابف حجر والنووي . وقاؿ أبو حنيفة وأحمد –في إحدى الروايتيف-ذر واختاره ابف المنوالثوري والمزني وابف حزـ وشيخ الإسلبـ ابف تيمية أنو يجوز لو المسح عمييما لصدؽ أنو أدخؿ كلبِّ مف رجميو وىي طاىرة. . كما يقوؿ الشيخ ابف باز رحمو ا﵀ ليما في الخفيف بعد تماـ الوضوءاإدخ الأحوطو ىؿ يجوز لمف تيمـ ولبس خفيو أف يمسح عمييا عند وضوئو إف وجد الماء؟مسألة: سح عمى الخفيف عند جميور الفقياء أف يكوف لبسيما بعد طيارة مائية لا إف مف شروط الم ترابية, أي بعد وضوء لا تيمـ, فإذا تيمـ المصمي ثـ لبس خفيو وأراد الوضوء بالماء فلب لا يجوز لو سئؿ الشيخ ابف عثيميف عف ذلؾ, فأجاب: " يجوز لو أف يمسح عمى خفيو, وقد لطيارة طيارة تيمـ, لقولو صمى ا﵀ عميو وسمـ: (فإني أف يمسح عمى الخفيف إذا كانت ا ." جؿ إنما ىي في الوجو والكفيف فقطأدخمتيما طاىرتيف). وطيارة التيمـ لا تتعمؽ بالرّْ
عدد الصفحات ٣٨38 ت - أي المفروض :وأصحاب المذاىب الأربعة عند جماىير أىؿ العمـ سترىما لمحؿ الفرض غسمو مف الرجؿ, أي أف يكوف الخفيف إلى الكعبيف. ىؿ يمسح عمى الخؼ المُخرَّؽ؟ ألة: مس لممحؿ المفروض غسمو في اً اتر اشترط أكثر الفقياء لجواز المسح عمى الخؼ أف يكوف س الوضوء, فمنعوا المسح عمى الخؼ المخرؽ لأنو يرى منو مواضع الوضوء التي فرضيا الغسؿ, ولا يجتمع غسؿ ومسح, فغمب حكـ الغسؿ, الشافعي وأحمد قوؿوىذا . ؿ مالؾ وأبو حنيفة:وقاواسمو اً خؼ المخرؽ ما داـ المشي فيو ممكنيجوز المسح عمى ال ابف شيخ الإسلبـ , وىو قوؿ الثوري وا سحاؽ وأبي ثور وابف حزـ واختاره ابف المنذر و باقياً لأف الإذف بالمسح عمى الخفيف عاـ يدخؿ فيو كؿ ما وقع عميو ؛والشيخ ابف عثيميف تيمية ىر الأخبار ولا يستثنى خؼ دوف خؼ إلا بدليؿ, ولو كاف الخرؽ يمنع اسـ الخؼ عمى ظا مف المسح لبينو صمى ا﵀ عميو وسمـ لا سيما مع كثرة فقراء الصحابة في عيده, والغالب أف لا تخمو خفافيـ مف الخروؽ. كانت خِفاؼ المياجريف والأنصار لا تسمـ مف الخروؽ كخفاؼ الناس, فمو " قاؿ الثوري: . " في ذلؾ حظر لورد ولنقؿ عنيـكاف مسألة ىامة: ىؿ يشترط لمف أراد أف يسمح عمى خفيو أف ينوى عند لبسو الخفيف نية المسح؟ لأف ىذا عمؿ ؛ النية ىنا غير واجبةسئؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو ا﵀ عف ذلؾ فأجاب: " نو لا يشترط, كما لو لبس الثوب فإحتاج إلى نيةعمؽ الحكـ عمى مجرد وجوده فلب ي أف ينوي بو ستر عورتو في صلبتو مثلبً , فلب يشترط في لبس الخفيف أف ينوي أنو سيمسح عمييما. ولا كذلؾ نية المدة , فإذا كاف مسافراً ف مو ثلبثة أياـ نواىا أـ لـ ينوىا, وا ف كاف مقيماً فمو يوـ وليمة نواىا أـ لـ ينوىا ". 7-محؿ المسح وصفتو أ - محؿ المسح شروع في المسح عمى الخفيف أف يمسح ظاىرىما لا باطنيما مرة واحدةلم: ا لو كاف الديف بالرأي لكاف أسفؿ الخؼ أولى بالمسح مف
عدد الصفحات ٣٩39 » . (رواه أبو داودوىذا و, وبذلؾ أخذ الشيخ ابف عثيميف, أبي حنيفة وأصحابمذىب الثوري والأوزاعي وأحمد و فقاؿ: "مسح أسفؿ الخؼ ليس مف السنة". ف اقتصر عمى ي, أما إمالؾ والشافع وا ف مسح عمى ظاىرىما وباطنيما جاز ذلؾ وىو قوؿ الخؼ دوف أعلبه لـ يجزئو المسح. (أسفؿ) باطف ب - صفة المسح: القوؿ الأوؿ:وىو مذىب الحنفية وقوؿ لمحنابمة واختاره , حدفي وقت وا يمسح الرجميف معاً .الشيخ ابف عثيميف كيفية المسح أف يمرَّ يده مف فقاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو ا﵀: " أطراؼ أصابع الرجؿ إلى ساقو فقط, يعني أف الذي يمسح ىو أعمى الخؼ , فيمر يده مف ي , يعنعاً عمى الرجميف جميعاً ليديف جميعند أصابع الرجؿ إلى الساؽ فقط , ويكوف المسح با , واليد اليسرى تمسح الرجؿ اليسرى في نفس المحظة كما اليد اليمنى تمسح الرجؿ اليمنى , ولـ يقؿ: اىر السنة لقوؿ المغيرة ابف شعبة: فمسح عمييماتمسح الأذناف , لأف ىذا ىو ظ إحدى يديو لا , نعـ لو فرض أففظاىر السنة ىو ىذا بدأ باليمنى, بؿ قاؿ مسح عمييما. وكثير مف الناس يمسح بكلب يديو عمى اليمنى وكلب يديو يعمؿ بيا فيبدأ باليمنى قبؿ اليسرى. اليمنى , إنما العمماء يقولوف: يمسح باليد اليمنى عمىىذا لا أصؿ لو فيما أعمـ, اليسرى عمى نا ىذا في وعمى أي صفة مسح أعمى الخؼ فإنو يجزئ لكف كلبم, واليد اليسرى عمى اليسرى الأفضؿ ". القوؿ الثاني:,و مذىب أحمد ورجحو الشيخ ابف بازوى في المسح, ـ اليمنى عمى اليسرىقدَ تُ السنة: أف يبدأ بالرجؿ اليمنى قبؿ اليسرى, كالغسؿ؛ لقوؿ " ز رحمو ا﵀:ابف باالشيخ قاؿ ف , وقوؿ" إذا توضأتـ فابدءوا بميامنكــ: " النبي صمى ا﵀ عميو وسم عائشة رضي ا﵀ عنيا : "كاف النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ يعجبو التيمف في تنعمو وترجمو, وفي طيوره, وفي شأنو كمو " (متفؽ عمى صحتو), فإذا مسح الرجؿ اليمنى باليد اليمنى, والرجؿ اليسرى باليد اليسرى, فلب بأس إذا بدأ باليمنى, وا ف مسحيما جميعاً باليد اليمنى أو باليسرى فلب حرج ". خلاصة القوؿ في صفة المسح: نى عمى ظاىر الرجؿ اليمنى اليم يمسح باليد في وقت واحد أو يمسح كما الغسؿ في ويمسح باليد اليسرى عمى ظاىر الرجؿ اليسرى
عدد الصفحات ٤٠41 عمى " ابف عثيميف: الشيخ والأمر في ىذا واسع كما قاؿ الوضوء يبدأ باليمنى ثـ اليسرى . " و يُجزيءأي صفة مسح أعمى الخؼ فإن 8-المسح عمى الخفيفمبطلات: فإف حدث شيء مف ىذه الأمور لـ يحؿ لو , التالية الثلبث يبطؿ المسح عمى الخفيف في الحالات , ثـ يكوف لو أف يمبس و إذا أحدث أف يتوضأ ويغسؿ رجميوأف يمسح عمى خفيو, وا نما يجب عمي :بعد ذلؾ مرة أخرى خفيو ويمسح أ - :الغسؿُ إذا حصؿ ما يوجب قاؿ صفواف بف عساؿ : "أمرنا يعني النبي ) أف نمسح عمى الخفيف إذا نحف أدخ مناىما عمى طير ثلبثا إذا سافرنا , ويوماً وليمة إذا أقمنا, ولا نخمعيما إلا مف جنابة " (رواه الشافعي وأحمد وابف خزيمة والترمذي والنسائي وصححاه ). ب - عمى الخفيف بعد انقضاء مدة المسح المحددة شرعاً يوـ فلب يجوز المسح :انقضاء مدة المسح وليمة لممقيـ, وثلبثة أياـ بميالييا لممسافر. ملاحظة: انتياء مدة المسح لا ينقض الوضوء عمى الراجح وىو اختيار ابف حزـ و شيخ الإسلبـ ابف تيمية وابف عثيميف والألباني وغيرىـ , فلب يجب عمى لابس الخفيف أف يتوضأ إذا انتيت مدة المسح إف كاف لا يزاؿ عمى طيارة؛ لأف انتياء المدة ليس مف نواقض الوضوء . قاؿ الشيخ ابف عثيميف: " لا ينتقض الوضوء بتماـ مدة المسح, والقوؿ بالنقض لا دليؿ عميو فتماـ المدة معناه أنو لا مسح بعد تماميا". فما حكـ صلاتو ؟ ثـ صمىناسياً رجؿ مسح بعد انتياء مدة المسح مسألة: إذا مسح بعد انتياء مدة المسح سواءً كاف مقيماً أو مسافراً فإف ما صلبه بيذه الطيارة يكوف باطلبً –ولو كاف ناسياً -لأف وضوءه باطؿ حيث إف مدة المسح انتيت, ؛بإجماع أىؿ العمـ لتي صلبىا , وأف يعيد الصموات اف جديد وضوءاً كاملبً بغسؿ رجميوفيجب عميو أف يتوضأ م بف عثيميف رحمو ا﵀ وبذلؾ أفتى الشيخ ا .اء المدةبيذا الوضوء الذي مسح بو بعد انتي نحو ذلؾ.والشيخ ابف باز رحمو ا﵀ للئفتاء تعالى, وأفتت المجنة الدائمة ت - فإذا نزع خفَّو نزع الخؼ والإحداث قبؿ لبسو: –ولو قبؿ انقضاء المدة-ثـ أحدث, فلب يجوز أف يمبسو ويمسح عميو, لأنو حينئذ لـ يدخؿ رجمو عمى طيارة .
عدد الصفحات ٤١41 ىؿ نزع الخفيف بعد المسح عمييما ينقض الوضوء؟مسألة ولـ يُحدث, فممعمماء في حكمو أربعة أقواؿ: مف نزع خفيو بعد المسح عمييما الأوؿ: وأحمد وا سحاؽ والشافعي في القديـالنخعي والأوزاعي عميو أف يعيد الوضوء, وىو مذىب لأف المسح أقيـ مقاـ الغسؿ فإذا أزاؿ الممسوح بطمب الطيارة في يرجحو ابف باز رحمو ا﵀؛ و القدميف فتبطؿ جميعيا لأنيا لا تتجزأ. الثاني: عميو أف يغسؿ قدميو فقط،الشافعي وىو مذىب الثوري وأبي حنيفة وأصحابو وأبي ثور و الجديد. في الثالثمالؾ والميث. فإف تأخر أعاد الوضوء: وىو مذىب عميو أف يغسؿ قدميو فور خمعو,: ليس عميو وضوء ولا غسؿ لقدميوالرابع: وبو قاؿ الحسف البصري وعطاء وابف حزـ واختاره , النووي وابف المنذر و يرجحو شيخ الاسلبـ ابف تيمية وابف عثيميف؛ لأنو –الخؼ عميوو -طاىر ؾ إذا خمع خفو إلا بحجة مف سنة أو إجماع, كامؿ الطيارة بالسنة الثابتة, ولا يجوز نقض ذل عف في حديث صحيح البييقيوأخرج وليس عند القائميف بإعادة الوضوء أو غسؿ الرجميف حجة, , ثـ دعا بماء, فتوضأ ومسح عمى نعميو, ثـ أنو رأى عميِّا رضي ا﵀ عنو باؿ قائماً مسح الشعر ثـ حمقو فإنيـ لا يقولوف ثـ يقاس عمى مف بإعادة مسح الرأس أو إعادة الوضوء, فإذا خمع خفيو ولـ يُحدث فإف لو أف يصمي ما شاء حتى ينتقض وضوؤه. وقاؿ الشيخ ابف عثيميف في ذلؾ: " القوؿ الراجح مف أقواؿ أىؿ العمـ الذي اختاره شيخ الإِسلبـ ابف تيمية وجماعة مف أىؿ العمـ رحمي ـ ا﵀ تعالى, أف الوضوء لا ينتقض بخمع الخؼ, فإِذا خمع خفو وىو عمى طيارة وقد مسحو فإفِ وضوءه لا ينتقض, وذلؾ لأنو إذا مسح عمى الخؼ فقد تمت طيارتو بمقتضى دليؿ شرعي, فإذِا خمعو فإفِ ىذه الطيارة الثابتة بمقتضى الدليؿ الشرعي, لا يمكف نقضيا إِلا بدليؿ شرعي, ولا دليؿ عمى أف خمع الممسوح مف الخفاؼ أو الجوارب ينقض الوضوء, وعمى ىذا فيكوف وضوؤه باقياً ... ".
عدد الصفحات ٤٢42 نتقض وضوءه فيؿ يجوز المسح وىو عمى وضوء ثـ أعادىا قبؿ أف يالخفيف إذا نزع مسألة ؟عمييا ينتقض إذا نزع الشراب ثـ أعادىا وىو عمى وضوئو فإذا كاف ىذا ىو الوضوء الأوؿ أي إف لـ ما دامت المدة باقية. أف يعيدىا ويمسح عمييا إذا توضأوضوءه بعد لبسو فلب حرج عميو فإنو لا يجوز لو إذا خمعيما أف يمبس ويمسح خفومسح فيو عمى أما إذا كاف ىذا الوضوء وضوءً كلبـ أف يكوف لبسيا عمى طيارة بالماء, وىذه طيارة بالمسح, ىذا ما يعمـ مف لأنو لا بد ؛عمييا وبذلؾ أفتى الشيخ ابف عثيميف والشيخ ابف باز رحميما ا﵀ تعالى. .أىؿ العمـ :: المسح عمى الجوربيفثانياً 1- تعريفوالجورب: ىو ما يمبسو الإنساف في قدميو سواء كاف مصنوعاً مف الصوؼ أو القطف أو الكتاف أو القماش أو نحو ذلؾ, وىو ما يُعرؼ «بالشراب » والمسح: ىو إمرار باطف اليد عمى الشيء الممسوح بسطاً. في وقت محدد شرعاً الجوربيفبأنو: إمرار باطف اليديف عمى الجوربيفالمسح عمى ونعرؼ .بدؿ غسؿ الرجميف في الوضوء ملاحظة:الجوربيف المسح عمى -مثؿ الخفيف -أي أنو لا دوف الغُسؿ, خاص بالوضوء صمت معو جنابة أف يغتسؿ ويمسح عمييما بؿ لابد يجوز لمف لبس جوربيو عمى طيارة إذا ح مف أف ينزعيما ويغتسؿ غسلبً كاملبً بالماء. 2- حكـ المسح عمى الجوربيف لمعمماء في حكـ المسح عمى الجوربيف ثلبثة أقواؿ: الأوؿ: أبي حنيفة (ثـ أنو لا يجوز المسح عمييما إلا أف يكوف عمييما نعؿ جمد: وىو مذىب .رب لا يسمى خفِّا فلب يأخذ حكمو, قالوا: لأف الجو والشافعيرجع عنو) ومالؾ الثاني: ساتريف محؿ الفرض: وىو (ثخينيف) يجوز المسح عمييما بشرط أف يكونا صفيقيف .بف حنبؿ والصاحبيف أبو يوسؼ ومحمد ىب الحسف وابف المسيب وأحمدمذ يجوز المسح عمى الجوربيف مطمقًا ولو كانا رقيقيف:الثالث: ظاىر مذىب ابف حزـ ووى و اختيار شيخ الاسلبـ ابف تيمية, ورجحو ابف عثيميف وابف باز و الشنقيطي.
عدد الصفحات ٤٣43 قاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو ا : " المسح عمى الجوارب وىي الشراب قد ورد فيو حديث عف رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ وصح عف غير واحد مف الصحابة أنو مسح عمى الجوارب, ولو قدرن ا أنو ليس فيو سنة عف رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وعمى آلو وسمـ ولا أثر عف الصحابة, فإف القياس الصحيح الجمي يقتضي جواز المسح عمى الجوربيف -أي الشراب - وذلؾ لأننا نعمـ أف الحكمة مف جواز المسح عمى الخفيف ىي المشقة التي تحصؿ بخمعيما فإف في ذلؾ مشقة مف جية النزع ا وىي رطبةعند الوضوء ثـ غسؿ الرجؿ ثـ إدخالي في المبس, ومف جية إدخاؿ الرجؿ وىي رطبة, وىذه الحكمة المعقولة الواضحة تكوف تماماً و الجوربيف فإف في نزعيما مشقة وفي إدخاليما والرجؿ رطبة مشقة أخرى, لذلؾ نرى أف النص ؿ يشترط في الجوربيف أي والنظر كلبىما يدؿ عمى جواز المسح عمى الجوربيف, ولكف ى الشراب أف يكونا صفيقيف بحيث لا يرى مف ورائيما الجمد أو لا يشترط؟ ىذا محؿ خلبؼ بيف العمماء منيـ مف قاؿ يشترط أف يكونا ثخينيف لا يصفاف البشرة وا نو عمييما لو حصؿ يمنعاف خرؽ ولو يسير فإنو لا يجوز المسح عمييا, ومنيـ مف قاؿ يشترط أف يكونا ثخينيف وصوؿ الماء إلى الرجؿ وا ف لـ يكونا ساتريف, وعمى ىذا فيجوز المسح عمى الجوربيف إذا يجوز المسح عمى الجوربيف كانا مف النايموف الشفاؼ, ومنيـ مف قاؿ لا يشترط ذلؾ كمو وأنو الرقيقيف ولو كاف يرى مف ورائيما الجمد ولو كانا يمكف أف يمضي الماء منيما إلى القدـ , وىذا القوؿ ىو الصحيح؛ لأنو لا دليؿ عمى الاشتراط والحكمة مف جواز المسح موجودة في الرقيقيف كما ىي موجودة في الثخينيف وعمى ىذا فيجوز المسح عمى الجوربيف الخفيفيف كما يجوز عمى الجوربيف الثخينيف ". ؟ خفيؼعف حكـ المسح عمى الجورب المخرؽ وال :ابف عثيميف وسُئؿ فضيمة الشيخ لخفيؼ القوؿ الراجح أنو يجوز المسح عمى الجورب المخرؽ والجورب ا" : رحمو ا﵀فأجاب ف أمف جواز المسح عمى الجورب ونحوه , لأنو ليس المقصود الذي تُرى مف ورائو البشرة , فإف الرّْجؿ ليست عورة يجب سترىا, وا نما المقصود الرخصة عمى المُكمَّؼ يكوف ساتراً يكفيؾ أف ب أو الخؼ عند الوضوء, بؿ نقوؿؿ عميو, بحيث لا نُمزمو بخمع ىذا الجور والتسيي , وىذه العمة مف أجميا شُرع المسح عمى الخفيف , ىذه ىي العمة التيتمسح عميو -كما ترى - . " المخرؽ والسميـ والخفيؼ والثقيؿ يستوي فييا الخؼ أو الجورب
عدد الصفحات ٤٤44 3- مشروعية المسح عمى الجوربيف: أ - أف رسوؿ ا﵀ » (رواه أبو داود وصححو الألباني. ب - ثبت عف جماعة مف الصحابة -رضي ا﵀ عنيـ -أنيـ مسحوا عمى الجوربيف, قاؿ أبو داود في سننو: (ومسح عمى الجوربيف عمي بف أبي طالب وابف مسعود والبراء بف عازب وأنس بف مالؾ وأبو أمامة وسيؿ بف سعد وعمرو بف حريث, ورُوي ذلؾ عف عمر بف الخطاب وابف عباس). طيمة رحمو ا﵀ كاف يقوؿ أبو حنيفة الإماـ , فالأئمة جوَّزوا المسح عمى الجوربيفوجميور إلا في الأسبوع الأخير, فقاؿ بجواز المسح عمى بيف بعدـ جواز المسح عمى الجور حياتو الجوربيف, وقاؿ لعُوَّاده قبؿ موتو بثلبثة أياـ أو بسبعة: فعمت ما كنت أنيى عنو. وبو يقوؿ سفياف الثوري وابف المبارؾ وأحمد وا سحؽ قالوا: يمسح عمى : (وقاؿ الترمذي الجوربيف وا ف لـ يكف نعميف إذا كانا ثخينيف). ملاحظة : ىامة. السابؽ بيانيا أحكاـ المسح عمى الجوربيف ىي نفس أحكاـ المسح عمى الخفيف ماذا يترتب مف أحكاـ المسح عمى مف لبس أكثر مف جورب؟: ىامة مسألة ىذا لو حالات: 1- إذا توضأ ثـ لبس جوربيف ثـ أحدث, فإف حكـ المسح يكوف لمجورب الأعمى, وىذا مذىب جميور العمماء مف الحنفيَّة, والمالكيَّة , والحنابمة, و الشافعي في القديـ, وبذلؾ أفتت المجنة الدائمة للئفتاء. إذا أحدث أف يمسح توضأ ثـ لبس جوربيف فإف لو غير أف الشيخ ابف عثيميف أفتى بأف مف أي منيما؛ لأنو لبسيما عمى طيارة.عمى 2- إذا توضأ ولبس جوربيف, ثـ مسح عمييما, ونزع الأعمى بعد المسح, جاز لو إتماـ المدة بالمسح عمى الأسفؿ, لأنو يصدؽ عميو أنو أدخؿ رجميو طاىرتيف. 3- إذاتوضأ ولبس جورباً واحداً ثـ أحدث ومسح عميو ثـ لبس عميو جورباً آخراً, فإف المسح يستمر عمى الجوارب الأولى ولا يجزئ عمى الجوارب الفوقانية ؛ لكوف حكـ المسح تعمؽ
عدد الصفحات ٤٥45 بالجوارب ا ولى, وىذا مذىب جميور العمماء مف الحنفيَّة, والشَّافعيَّة, والحنابمة, وىذا ما أفتت بو المجنة الدائمة للئفتاء. غير أف مذىب المالكيَّة والقديـ عند الشَّافعيَّ ة وما يقوؿ بو الشيخ ابف عثيميف: يصح أف يمسح عمى الثاني؛ لأنو يصدؽ عميو أنو أدخؿ رجميو طاىرتيف , لكف يمسح عميو بقية المدة, لا يبدأ مف جديد, غير أنو إذا مسح عمى الثاني تعمؽ الحكـ بو, فإذا نزع الثاني فلب يمسح عمى الأوؿ بؿ عميو الوضوء بالماء . 4- إذا لبس الجورب عمى طيارة ثـ أحدث ولبس آخر فإنو يمسح عمى الأوؿ لا عمى الثاني؛ لأنو لبس الأوؿ عمى طيارة أما الثاني عمى غير طيارة, وىذا باتفاؽ المذاىب الفقيية الأربعة. المسح عمى النعميف: ثالثاً: أف رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ توضأ ومسح عمى » (رواه أبو داود وصححو الألباني . اختمؼ العمماء وقد –رحميـ ا﵀ تعالى -, والراجح أف يجوز مى النعميففي جواز المسح ع ماعة مف الصحابة , وىو مذىب جالمسح عمييما–رضي ا﵀ عنيـ -, وقاؿ بو طائفة مف أىؿ وما , وىو اختيار شيخ الإسلبـ ابف تيمية إلا أنو قيده بالنعؿ التي يشؽ نزعيا إلا بيد ورجؿ, العمـ ذىب إليو شيخ الإسلبـ –رحمو ا﵀ تعالى -لأف الظاىر ؛ يذا القيد ىو الظاىريد النعميف بمف تقي مف حكمة المسح عمى الخفيف والجوربيف ىي مشقة النزع والحاجة وىذا لا يكوف إلا في النعؿ , أما النعؿ التي تنزع بدوف ذلؾ بمجرد رفع باليد والرجؿ كالخفيف والجوربيف التي يشؽ نزعيا إلا ز أف يترؾ غسؿ القدميف , فلب يجو ة, فحكمة المسح غير متحققالرجؿ عنيا أو إخراجيا بسيولة مف , وأيضاً لوارد في تركو الوعيد مف غير سبب, الذي ىو ركف مف أركاف الوضوء افي الوضوء تتبع سيرة النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ وصحابتو –رضي ا﵀ عنيـ -ف نعاليـ كانت لا يظير لو أ .تنزع إلا باليد وخلاصة أقواؿ الفقياء:يخمو مف حاليفية أو النعاؿ أف المسح لا في المسح عمى الأحذ 1- إف كانت الأحذية تغطي الكعبيف: فيذه حكميا حكـ الخؼ قطعاً في جواز المسح عمييا إف كانت طاىرة.
عدد الصفحات ٤٦46 2- وا ف كاف مف الأحذية التي لا تغطي محؿ الفرض : فتظير الكعبيف وأعمى القدـ, وىي ما تسمى (جزمة, كندرة) , وىذه ليا أحواؿ: أ - وبذلؾ فلب يصح المسح عمييا عمى الراجح, ى القدـ مباشرة بدوف جوربإف لبسيا عم ؛ لأنيا لا تغطي محؿ الفرض وتظير جزءاً أصيلبً مف القدـللئفتاء أفتت المجنة الدائمة . ب - أما إف لبسيا عمى جورب فيكوف حكميا وحكـ الجورب واحداً, وتأخذ حكـ مف لبس جورب فوؽ جورب. فإذا لبس النعميف فوؽ الجوارب وىو عمى طيارة جاز المسح عمى النعميف, مع أنيا لا تستر محؿ الفرض غالباً - .لأنيما صارا كشيء واحد إلا أننا نرى أف والطرقات وربما تعمؽ في الشوارع بيا النعاؿ التي في زماننا يمر الناس وا﵀ تعالى , فالأحوط أف تنزع ويمسح عمى الجوربيف غير جائز المسح عميياتجعؿ بيا نجاسة أعمى وأعمـ. ملاحظة ىامة: الأصؿ أف ف, أحكاـ المسح المبينة أعلبهليس ىناؾ فرؽ بيف الرجاؿ والنساء في , وأف ما ثبت في حؽ النساء ثبت في حؽ الرجاؿ إلا ت في حؽ الرجاؿ ثبت في حؽ النساءما ثب بدليؿ يدؿ عمى افتراقيما.
عدد الصفحات ٤٧47 الباب الثالث المتعمقة بالشتاء أحكاـ الصلاة والتركيز الصلبة في الشتاء, بمسائؿ عدة متعمقة الحديث عف في ىذا الباب وستناوؿ عمى موضوعي صلبة الاستسقاء والجمع بيف الصلبتيف في الشتاء, وذلؾ عمى النحو التالي: الفصؿ الأوؿ ي أحكاـ الصلاة المتعمقة بالشتاءمسائؿ ف نحو التالي:عمى ال نبينياسائؿ فيو عدة مو الأذاف في الشتاء:أولاً: اتفؽ الفقياء عمى مشروعية قوؿ المؤذف عند المطر أو الريح أو البرد: "ألا صموا في رحالكـ", أو , واستدلوا عمى ذلؾ بأدلة, منيا:صموا في بيوتكـ"أو " "الصلبة في الرحاؿ" 1- عف نَافِعٌ قَاؿَ : أَذَّفَ ابْفُ عُمَرَ فِي لَيْمَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَافَ , ثُـَّ قَاؿَ : صَمُّوا فِي رِحَالِكُـْ , فَأَخْبَرَنَا أَفَّ رَسُوؿَ المَّوِ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّـَ كَافَ يَأْمُرُ مُؤَذّْنًا يُؤَذّْفُ , ثُـَّ يَقُوؿُ عَمَى إِثْرِهِ : " أَلاَ صَمُّوا فِي الرّْحَاؿِ " فِي المَّيْمَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ (رواه البخاري ومسمـ ). 2- عَفْ عَبْدِ المَّوِ بْفِ عَبَّاسٍ أَنَّوُ ِمُؤَذّْنِوِ فِي يَوْـٍ مَطِيرٍ: قَاؿَ ل " ِذَا قُمْتَ: أَشْيَدُ أَفْ لاَ إِلَوَ إِلاَّ المَّوُ , إأَشْيَدُ أَفَّ مُحَمَّدًا رَسُ وؿُ المَّوِ, فَلبَ تَقُؿْ: حَيَّ عَمَى الصَّلبَةِ, قُؿْ: صَمُّوا فِي بُيُوتِكُـْ, قَاؿَ: فَكَأَفَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاؾَ فَقَاؿَ: أَتَعْجَبُوفَ مِفْ ذَا, قَدْ فَعَؿَ ذَا مَفْ ىُوَ خَيْرٌ مِنّْي, إِفَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ, وَا ِنّْي كَرِىْتُ أَفْ أُخْرِجَكُـْ فَتَمْشُوا فِي الطّْيفِ وَالدَّحْضِ " (رواه البخاري ومسمـ ). 3- عَفْ عَمْرِو بْفِ أَوْسٍ يَقُوؿُ : أَنْبَأَنَا رَجُؿٌ مِفْ ثَقِيؼٍ أَنَّوُ سَمِعَ مُنَادِيَ النَّبِيّْ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّـَ -السَّفَرِ فِي ةٍ يَعْنِي فِي لَيْمَةٍ مَطِيرَ -, صَمُّوا فِي حَيَّ عَمَى الصَّلبَةِ, حَيَّ عَمَى الْفَلبَحِ يَقُوؿُ: رِحَالِكُـْ (رواه النسائي وأحمد). وَفِي حَدِيث اِبْف عَبَّاس رَضِيَ المَّو عَنْوُ أَفْ " قاؿ الإماـ النووي في شرح صحيح مسمـ: فِي نَفْس الأَْذَاف , وَفِي حَدِيث اِبْف عُمَر أَنَّوُ قَاؿَ فِي آخِر نِدَائِوِ. يَقُوؿ : أَلاَ صَمُّوا فِي رِحَالكُـْ وَالأَْمْرَافِ جَائِزَافِ نَصَّ عَمَيْيِمَا الشَّافِعِيّ -رَحِمَوُ المَّو تَعَالَى -فِي الأُْـّ فِي كِتَاب الأَْذَاف , وَتَابَعَوُ ز بَعْد الأَْذَاف , وَفِي أَثْنَائِوِ لِثُبُوتِ السُّنَّة فِييِمَا , لَكِفَّ قَوْلو بَعْده جُمْيُور أَصْحَابنَا فِي ذَلِؾَ , فَيَجُو ا أَحْسَف لِيَبْقَى نَظْـ الأَْذَاف عَمَى وَضْعو , وَمِفْ أَصْحَابنَا مَفْ قَاؿَ : لاَ يَقُولوُ إِلاَّ بَعْد الْفَرَاغ , وَىَذَ
عدد الصفحات ٤٨48 ِؼ لِصَرِيحِ حَدِيث اِبْف عَبَّاس رَضِيَ المَّو عَنْيُمَا , وَلاَ مُنَافَاة بَيْنو وَبَيْف الْحَدِيث الأَْوَّؿ ضَعِيؼ مُخَال ِؾَ ف عُمَر رَضِيَ المَّو عَنْيُمَاحَدِيث اِبْ ". فِي وَقْت , وَكِلبَىُمَا صَحِيح؛ لأَِفَّ ىَذَا جَرَى فِي وَقْت وَذَل ويتضح مف كؿ ذلؾ "ألا صموا في أف يقوؿ الشتاء في يف العذرح ممؤذفأنو يجوز ل » بعد أو أف يقوليا بإذف و بعد الفراغ منو فكمو جائزانتياء الأذاف, والأمر في ىذا واسع سواءً قاليا في أثناء الأذاف أ .ا﵀ تعالى :جواز التخمؼ عف صلاة الجماعة لعذر الشتاءثانياً: مى جواز التخمؼ إف الأدلة التي ذكرناىا في مسألة الأذاف في الشتاء صريحة الدلالة ع ظاىرىا جواز التخمؼ عف الجماعة لممشقة " و قاؿ القرطبي: عف صلبة الجماعة لعذر الشتاء, ". لبحقة مِف المطر والريح والبرْد, وما في معنى ذلؾ مِف المشاؽ المحرجة في الحضر والسفرال ويعذر في ترؾ الجماعة بالريح الشديدة في الميمة المظممة المقدسي الحنبمي: " وقاؿ ابف قدامة ي شدة المطر أجْمَعَ العُمَماء أفَّ التَّخمُّؼ عَف الجماعة ف" : المالكي قاؿ ابف بطاؿ ". الباردة ". والرّْيح, وما أشبو ذلؾ مُباح وسمـصمى ا﵀ عميو التخمؼ عف المسجد في المطر عموـ قولو ومما يدلؿ عمى جواز صلبة لو إلا مِف مف سمع النداء ولـ يُجب فلب": في حديث عبدا﵀ ابف عباس رضي ا﵀ عنو "عذر رواه( ابف ماجو وصححو الألباني). أو أذى بمطر أو الشرح الممتع: " قولو : (كتابو يميف رحمو ا﵀ فيقاؿ الشيخ ابف عث فإذا خاؼَ الأذى بمطرٍ أو وَحْؿٍ, أي: ) وىذا نوعٌ عاشرٌ مِف أعذارِ تَرْؾِ الجُمُعةِ والجماعةِ, وحؿ بالمطرِ والأذيَّة. , وا ذا خَرَجَ لمجُمُعةِ أو الجماعةِ تأذَّى بالمطرِ فيو معذورٌ إذا كانت السَّماءُ تمطرُ أف يتأذَّى في بَؿّْ ثيابو أو ببرودة الجَوّْ , أو ما أشبو ذلؾ , وكذلؾ لو خاؼ التأذّْي بوَحْؿٍ , وكاف النَّاسُ في الأوؿ يعانوف مِف الوحؿِ ؛ لأف الأسواؽَ طيف فإذا نزؿ عمييا المطر حصؿ فييا الوَحْؿُ فإذا حصؿَ ىذا فيو معذورٌ , وأما في وقتنا والزَّلَؽُ , فيتعبُ الإِنسافُ في الحضور إلى المسجدِ , الحاضرِ فإف الوَحْؿَ لا يحصُؿ بو تأذٍّ ؛ لأفَّ الأسواؽَ مزفَّتة , وليس فييا طيف , وغاية ما ىنالؾ أف تجدَ في بعض المواضع المنخفضة مطراً متجمّْعاً , وىذا لا يتأذَّى بو الإِنسافُ لا بثيابو ولا
عدد الصفحات ٤٩