المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فوائد واستدلالات فتح الباري كتاب بدء الوحي

راضي بن مبارك الشمري

صفحة ٥٥ من ٧٧

فوائد واستدلالات فتح الباري 868 محظور. قال: وإنما أمره بالتقصير دون الحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج. - قوله 4 صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على الصحيح، وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح قاله مالك وجوزه الثوري وأصحاب الرأي، وعلى الأول فمن استحب صيام عرفة بعرفة قال: يحرم يوم السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع وإلا فيحرم يوم السادس ليفطر بعرفة، فإن فاته الصوم قضاه، وقيل يسقط ويستقر الهدي في ذمته وهو قول الحنفية. وفي صوم أيام التشريق لهذا قولان للشافعية أظهرهما لا يجوز، قال النووي: وأصحهما من حيث الدليل الجواز. - قوله5 بمجرد طواف القدوم خلافا لابن عباس وهو واضح - قوله6 - فيه مشروعية طواف القدوم للقارن والرمل فيه إن عقبه بالسعي7 - فيه تسمية السعي طوافا8 - فيه طواف الإفاضة يوم النحر9 - استدل به على أن الحلق ليس بركن، وليس بواضح لأنه لا يلزم من ترك10 ذكره في هذا الحديث أن لا يكون وقع بل هو داخل في عموم قوله قضى حجه

عدد الصفحات ٨٦٨

فوائد واستدلالات فتح الباري 869 L باب مَنْ اشْتََى الَْدْيَ مِنْ الطَّرِيقِ ]105[ J الحديث الأول  - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ 1693 لأَبِيهِ: أَقِمْ فَإِنِّي لاَ آمَنُهَا أَنْ سَتُصَدُّ عَنْ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﯯ ﴿ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: الْبَيْتِ قَالَ: إِذاً أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ فَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي ﴾ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ الْعُمْرَةَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ الدَّارِ قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَقَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا. فوائد الحديث: - يؤخذ منه جواز الإحرام من قبل الميقات.1 - اختلف العلماء في الإحرام قبل الميقات؛ فنقل ابن المنذر الإجماع على2 الجواز، ثم قيل هو أفضل من الإحرام من الميقات، وقيل دونه، وقيل مثله، وقيل من كان له ميقات معين فهو في حقه أفضل وإلا فمن داره، وللشافعية في أرجحية الميقات عن الدار اختلاف. - قال الرافعي يؤخذ من تعليلهم أن من أمن على نفسه كان أرجح في حقه 3 وإلا فمن الميقات أفضل

عدد الصفحات ٨٦٩

فوائد واستدلالات فتح الباري 870 L باب مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الُْلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ ]106[ J الحديث الأول  - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ 1694 عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالاَ: خَرَجَ النَّبِي زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ الْمَدِينَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ. الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِي فوائد الحديث: - قال ابن بطال: غرضه أن يبين أن المستحب أن لا يشعر ولا يقلد إلا في 1 ميقات بلده. انتهى. والذي يظهر أن غرضه الإشارة إلى رد قول مجاهد يشعر حتى يحرم، أخرجه ابن أبي شيبة. - ذكر ابن عبد ال2 الإهلال، يقلده ثم يشعره ثم يصلي ثم يحرم - في هذا الحديث مشروعية الإشعار، وفائدته الإعلام بأنها صارت هديا 2 ليتبعها من يحتاج إلى ذلك، وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت، أو ضلت عرفت، أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه. - أبعد من منع الإشعار، واعتل باحتمال أنه كان مشروعا قبل النهي عن 3 المثلة، فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال، بل وقع الإشعار في حجة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان.

عدد الصفحات ٨٧٠

فوائد واستدلالات فتح الباري 871 L باب إِشْعَارِ الْبُدْنِ ]108[ J الحديث الأول  - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ 1699 ثُمَّ أَشْعَرَهَا قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَئِدَ هَدْيِ النَّبِي عَائِشَةَ وَقَلَّدَهَا أَوْ قَلَّدْتُهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ. فوائد الحديث: - في الحديث مشروعية الإشعار، وهو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم 1 ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هديا، وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف. - ذكر الطحاوي2 إلى استحبابه للاتباع، حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: هو حسن قال وقال مالك: يختص الإشعار بمن لها سنام. - قال الطحاوي: ثبت عن عائشة وابن عباس التخيير في الإشعار وتركه، فدل 3 .على أنه ليس بنسك، لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن النبي - قال الخطابي وغيره: اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود، 4 بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان ليصير علامة وغير ذلك من الوسم وكالختان والحجامة، وشفقة الإنسان على المال عادة فلا يخشى ما توهموه من سريان الجرح حتى يفضي إلى الهلاك، ولو كان ذلك هو

عدد الصفحات ٨٧١

فوائد واستدلالات فتح الباري 872 الملحوظ لقيده الذي كرهه به كأنه يقول: الإشعار الذي يفضي بالجرح إلى السراية حتى تهلك البدنة مكروه، فكان قريبا. - اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل، إلا سعيد بن جبير.5 - اتفقوا أيضا على أن الغنم لا تشعر لضعفها، ولكون صوفها أو شعرها يس6 موضع الإشعار، وأما على ما نقل عن مالك فلكونها ليست ذات أسنمة L باب مَنْ قَلَّدَ الْقَلاَئِدَ بِيَدِهِ ]109[ J الحديث الأول  - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ 1700 بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي قَالَ: مَنْ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ قَالَتْ عَمْرَةُ لَيْسَ كَمَا قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا فَتَلْتُ قَلَئِدَ هَدْيِ :فَقَالَتْ عَائِشَةُ بِيَدَيْهِ ثُمَّ  بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ. فوائد الحديث: - الإسناد كله مدنيون إلا شيخ البخاري.1 - قال ابن التين: خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء، واحتجت عائشة2 ، وما روته في ذلك يجب أن يصار إليه، ولعل ابنبفعل النبي

عدد الصفحات ٨٧٢

فوائد واستدلالات فتح الباري 873 عباس رجع عنه انتهى. وفيه قصور شديد فإن ابن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم إلا أنه لا يلبي. ومنهم قيس بن سعد بن عبادة أخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك، وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن علي بن الحسين عن عمر وعلي أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنته يمسك عما يمسك عنه المحرم - قال ابن المنذر: قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس 3 والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم. وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير بذلك محرما، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار، ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال كنت جالسا فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه وقال: عند النبي إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا، فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي. الحديث وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده، إلا أن نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ. - قوله4 البعث وأنه كان في سنة تسع عام حج أبو بكر بالناس - قوله5 لأنه حج في العام الذيويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النبي

عدد الصفحات ٨٧٣

فوائد واستدلالات فتح الباري 874 يليه حجة الوداع لئلا يظن ظان أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ، فأرادت إزالة هذا اللبس. - فيه تناول الكبير الشيء بنفسه وإن كان له من يكفيه إذا كان مما يهتم به، 6 ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة - فيه تعقب بعض العلماء على بعض.7 - فيه رد الاجتهاد بالنص8 التأسي به حتى تثبت الخصوصية - فيه أن الأصل في أفعاله9 L باب تَقْلِيدِ الْغَنَمِ ]110[ J الحديث الأول  - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا 1702 قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَئِدَ لِلنَّبِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلَلاً.  فوائد الحديث - قال ابن المنذر: أنكر مالك وأصحاب الرأي تقليدها. زاد غيره: وكأنهم 1 لم يبلغهم الحديث، ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم إنها تضعف عن التقليد، وهي حجة ضعيفة لأن المقصود من التقليد العلامة وقد اتفقوا على أنها لا تشعر لأنها تضعف عنه فتقلد بما لا يضعفها، والحنفية في الأصل يقولون: ليست الغنم من الهدي، فالحديث حجة عليهم من جهة أخرى.

عدد الصفحات ٨٧٤

فوائد واستدلالات فتح الباري 875 حج  - قال ابن عبد البر. احتج من لم ير بإهداء الغنم بأنه 2 مرة واحدة ولم يهد فيها غنما انتهى. وما أدري ما وجه الحجة منه، لأن حديث الباب دال على أنه أرسل بها وأقام، وكان ذلك قبل حجته قطعا، فلا تعارض بين الفعل والترك لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز. ثم من الذي صرح من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حجته غنم حتى يسوغ الاحتجاج بذلك؟. - المراد بذكر الحديث الرد على من ادعى الإجماع على ترك إهداء 3 الغنم وتقليدها. وأعل بعض المخالفين حديث الباب بأن الأسود تفرد عن عائشة بتقليد الغنم دون بقية الرواة عنها من أهل بيتها وغيرهم، قال المنذري وغيره: وليست هذه بعلة لأنه حافظ ثقة لا يضره التفرد. L باب الْقَلاَئِدِ مِنْ الْعِهْنِ ]111[ J الحديث الأول  - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ 1705 قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَئِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فوائد الحديث: . - قوله1 - فيه رد على من كره القلائد من الأوبار واختار أن تكون من نبات الأرض،2 وهو منقول عن ربيعة ومالك. وقال ابن التين: لعله أراد أنه الأولى، مع القول بجواز كونها من الصوف.

عدد الصفحات ٨٧٥

فوائد واستدلالات فتح الباري 876 L باب الِْلاَلِ لِلْبُدْنِ ]113[ J الحديث الأول  - حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد 1707  قال: أمرني رسول اللهالرحمن بن أبي ليلى عن علي أن أتصدق بجلل البدن التي نحرت وبجلودها. فوائد الحديث: - قوله1 يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه - قال المهلب ليس التصدق بجلال البدن فرضا، وإنما صنع ذلك ابن عمر 2 لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهل به له، ولا في شيء أضيف إليه اهـ - فائدة شق الجل من موضع السنام ليظهر الإشعار لئلا يستتر ما تحتها.3 « - 4 يقتضي أن إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه L باب مَنْ اشْتََى هَدْيَهُ مِنْ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا ]114[ J الحديث الأول  - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة 1708 الحج عام حجة الحرورية في عهدعن نافع قال: أراد ابن عمر

عدد الصفحات ٨٧٦

فوائد واستدلالات فتح الباري 877 فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوكابن الزبير إذا أصنع كما صنع ﴾ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴿فقال أشهدكم أني أوجبت عمرة حتى كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه الحج .والعمرة بطوافه الأول ثم قال: كذلك صنع النبي فوائد الحديث: وفي رواية الكشميهني» - قوله في هذه الرواية1 الحرورية في عهد ابن الزبير الليث عن نافع في السنة التي مات فيها يزيد بن معاوية سنة أربع وستين وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة، ونزول الحجاج بابن الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين وذلك في آخر أيام ابن الزبير، فأما أن يحمل على أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية لجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق، وإما أن يحمل على تعدد القصة. - قوله2 عمر الكلام المذكور هو ولده عبيد ا

عدد الصفحات ٨٧٧

فوائد واستدلالات فتح الباري 878 L باب ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيرِْ أَمْرِهِن ]115[ J الحديث الأول  - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ 1709 تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا رَسُولِ اللَّهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ: يَحْيَى فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ. فوائد الحديث: - قوله1 في الهدي والأضحية، ولا حجة فيه لأنه يحتمل أن يكون عن كل واحدة بقرة وأما رواية يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن رسول الله نحر عن أزواجه بقرة واحدة. فقد قال إسماعيل القاضي:  تفرد يونس بذلك، وقد خالفه غيره. اهـ - استدل به على أن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ما عمله عنه بغير أمره 2 ولا علمه، وتعقب باحتمال الاستئذان - فيه جواز الأكل من الهدي والأضحية.3

عدد الصفحات ٨٧٨

فوائد واستدلالات فتح الباري 879 L بِِنًى باب النَّحْرِ فِ مَنْحَرِ النَّبِ ]116[ J الحديث الأول  - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ 1711 كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمْ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ. حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّبِي فوائد الحديث: عند الجمرة الأولى التي تلي  - قال ابن التين: منحر النبي 1 المسجد انتهى. وكأنه أخذه من أثر أخرجه الفاكهي من طريق ابن جريج بمنى عن يسار المصلي.عن طاوس قال: كان منزل النبي « : - قال ابن التين: وللنحر فيه فضيلة على غيره لقوله 2 المنحر، وكل منى منحر L باب نَْرِ الإِبِلِ مُقَيَّدَةً ]118[ J الحديث الأول  - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ 1713 أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ . وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ: قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ.

عدد الصفحات ٨٧٩

فوائد واستدلالات فتح الباري 880 فوائد الحديث - فيه استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة.1 - عن الحنفية يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة2 - فيه تعليم الجاهل3 - فيه عدم السكوت على مخالفة السنة وإن كان مباحا4 - فيه أن قول الصحابي من السنة كذا مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما5 بهذا الحديث في صحيحيهما L باب يُتَصَدَّقُ بُِلُودِ الَْدْيِ ]121[ J الحديث الأول  - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ 1717 بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَلَهَا وَلاَ يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا. فوائد الحديث: - قوله1 في جزارتها منها شيئا المساكين إلا ما أمر به من كل بدنة ببضعة فطبخت كما في حديث جابر

عدد الصفحات ٨٨٠

فوائد واستدلالات فتح الباري 881 يعني الطويل عند مسلم، قال: والنهي عن إعطاء الجزار المراد به أن يعطي منها عن أجرته، وكذا قال البغوي أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك. وقال غيره: إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة، وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز، ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة. - قال القرطبي: ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن 2 البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير - استدل به على منع بيع الجلد، قال القرطبي: فيه دليل على أن جلود الهدي 3 وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكمه، وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلال، وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية، قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية. - استدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به، وكل ما جاز الانتفاع 4 به جاز بيعه، وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع، ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه. L باب يُتَصَدَّقُ بِِلاَلِ الْبُدْنِ ]122[ J الحديث الأول  - حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا 1718  حدثه قال: أهدى النبييقول: حدثني بن أبي ليلى أن عليا

عدد الصفحات ٨٨١

فوائد واستدلالات فتح الباري 882 مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجللها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها. فوائد الحديث: - فيه سوق الهدي.1 - فيه الوكالة في نحر الهدي2 - فيه الاستئجار عليه3 - فيه القيام عليه وتفرقته والإشراك فيه4 - فيه أن من وجب عليه شيء لله فله تخليصه، ونظيره الزرع يعطى عشره و5 يحسب شيئا من نفقته على المساكين L باب الَْلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإِحْلاَلِ ]127[ J الحديث الأول  - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ 1728 قَالَ: قال رسول الله بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ »اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ « : قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَهَا ثَلَثًا، قَالَ »اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ فوائد الحديث: - في الحديث مشروعية الدعاء لمن فعل ما شرع له.1 - فيه تكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين المخير فيهما2

عدد الصفحات ٨٨٢

فوائد واستدلالات فتح الباري 883 - فيه التنبيه بالتكرار على الرجحان3 - فيه طلب الدعاء لمن فعل الجائز وإن كان مرجوحا4 - في الحديث أن التقصير يجزئ عن الحلق، وهو مجمع عليه إلا ما روي5 عن الحسن البصري أن الحلق يتعين في أول حجة، حكاه ابن المنذر بصيغة التمريض، وقد ثبت عن الحسن خلافه. - اختلف المتكلمون على هذا الحديث في الوقت الذي قال فيه رسول الله 6 ذلك، فقال: ابن عبد البر: لم يذكر أحد من رواة نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبية، وهو تقصير وحذف، وإنما جرى ذلك يوم الحديبية حين صد عن البيت، وهذا محفوظ مشهور من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وحبشي بن جنادة وغيرهم. ثم أخرج يستغفر لأهل حديث أبي سعيد بلفظ: سمعت رسول ا الحديبية للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. وحديث ابن عباس بلفظ: : حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون. فقال رسول ا رحم الله المحلقين« فضيل الماضي ولم يسق لفظه بل قال فذكر معناه وتجوز في ذلك فإنه ليس في رواية أبي هريرة تعيين الموضع ولم يقع في شيء من طرقه التصريح ، ولو وقع لقطعنا بأنه كان في حجة بسماعه لذلك من النبي الوداع لأنه شهدها ولم يشهد الحديبية. - قال الحافظ ابن حجر: لم يسق ابن عبد البر عن ابن عمر في هذا شيئا، ولم 7 أقف على تعيين الحديبية في شيء من الطرق عنه، وقد قدمت في صدر الباب أنه مخرج من مجموع الأحاديث عنه أن ذلك كان في حجة الوداع

عدد الصفحات ٨٨٣