۱۹٩ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان دلالة الأحاديث السابقة : يستفاد مما تقدم من الأحاديث الثابتة أن ما حرم الله ورسوله يي أكله ره ی روو کک کل واا وا شه ا كالصابان والصور الحرمة وغيرها؛ لأن في بيعه تعاوئًا على الإشم والعدوان » وقد نهى الله عنه . وني بيعه أيضا محادّة لله ورسوله ل في تحرعهما له» فإن في بيعه إعانة على خالفة هذا التحريم . وقد تقدم أن الله لعن ن اليهود بسبب بيعهم لشحوم الميتة بعد أن نهوا عن أكلها» فمن باع ما حرم الله ورسوله بي من مأكول أو مشروب أو غيره فقد عرض نفسه للعنة الله - والعياذ بالله - وإن لم يتناول هذا الحرم . Ae ى ن مسلما . فان تي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن عمر هه أنكر على من باع الخمر لأهل الذمة فقال : «قاتل الله فلانا ...» الحديث . وقول البي بج : «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيءٍ حرم عليهم Me aa ESSE عبد البر واردا فیما حرم کله ولم يبح الانتفاع بے والأولى أن يقال هذا الحديث عام فلا يخرج منه إلا ما حصّه الدليل كما قال الشوكاني» کالإنسان بحرم أکله ویباح بیعه إذا کان عبداء )١( المعلم بفوائد مسلم )۲۹٤/۲( . وانظر : إكمال إكمال المعلم )۲١۳/٤( . (۲) التمهيد )٤۹/۹( . وانظر : زاد المعاد )۷٦۲/٠( . (۳) نیل الأوطار )۱١۲/١( .
عدد الصفحات ١١٦الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 1۷¥ وکذا اا ار ووه وو غ ی العموم . والله أعلم . ولا يدحل في النهي الوارد عن بيع ما حرم الله ورسوله بل ما إذا كان التحريم ليس عامًا لجميع الناس » كما في الذهب والحرير »> يجوز للرجال بيعهما مع أنه بحرم عليهم لبسهما . فقد روى البخاري" واللفظ له » ومسلم" وغيرهما عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن عمر له رأى حلة سيراء تباع » فقال : يا رول الله لو ايها للها للوفة إذا اترك و اة قال 2 فا یلبس هذه من لا حلاق له » . E EES al . كساها إياه» فقال عمر 4ه : كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت . فقال : « إنما بعشت بها إليك لتبيعها أو تكسوها» @ @ © . ] )٨۸٤١ مقر/٠١( صحيح البخاري - مع الفتح - [ كتاب اللباس )١( . ] )١١٤١/۳( صحيح مسلم [ كتاب اللباس والزينة )۲(
عدد الصفحات ١١٧الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 1۱۹ الفصل الخامس ما ورد في النهي عن بيع ما يعلم أن المشتزي يستعمل المبيع في الحرام ٦ - (۱) عن عمران بن حصین طب قال : «نهی رسول الله يد عن بيع السلاح في الفتنة» . رواه امد بن منيع" » والبزار"" » والعقيلي » والطبراني ي الک (D )٥( 1 وابن عدي ٠ والبيهقي ''. كلهم من طرق عن جر بن كنيز السقاء عن عبيد الله بن القبطية عن أبى رجاء العطاردي عنه به . وبحر بن كنيز هو أبو الفضل السقاء قال فيه ابن معرن : ليس بشيء . وقال أبو حاتم : ضعيف . وقال أبو داود والنسائي والدارقطي : متروك" . وقال ابن عدي : كل رواياته مضطربة ويخالف الناس في أسانيدها ومتونها الضعف ا قال أيضاً : أ الضعف أَدَ ب منه ۱ غر 5 ہیں ٠ ر - ھور 7 ۶ در وحعله ابن حجر في مرتبة الضعيف” . . )"٠١-۳١ ٤ص ( إتحاف الخيرة المهرة )١( . )۱١۱۷/٤( کشف الأستار )۲( . )۱۳۹/٤( الضعفاء )۳( . )۱۳١/۱۸( المعجم الکبیر )٤( (ه) الکامل )١۱/۲( . . )۳۲۷/٣( السنن الکبری )٩( (۷) تهذیب التهذیب )٤۱۹/۱( . . )٥٥/۲( الکامل )۸( (۹) تقريب التهذيب : رقم الرجمة (1۳۷) .
عدد الصفحات ١١٩1۰ الأحاديث الواردة قي البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان والذي يظهر لي أنه ضعيف حداً لما تقدم من قول أكثر الأئمة فيه . والله أعلم . وللحدیث سناد آخر » فقد رواه ابن عدي - ومن طريقه البيهقي - وعلقه العقيلي" - ووصله البيهقي - والخطيب البغدادي بإسنادهم عن محمد بن مصعب عن ابي الأشهب عن أبي رجاء عنه به . وأبو الأشهب هو حعفر بن حيان السعدي العطار دي البصري . ثقة" . وأما محمد بن مصعب » فهو ابن صدقة القرقسائي . قال فيه ابن معين : ال ايعاد يکن من ااب ليت كا مد ل اھان دزی ا عت وقال أحمد: لا بأس به . وقال أبو زرعة : صدوق في الحديث » ولكنه حدث بأحاديث منكرة» فسأله ابن ابي حاتم : فليس هذا مما يضعفه ؟ قال : نظن أنه غلط فيه . وقال ابو حاتم : ضعيف الحديث . وقال النسائي : ضعيف . وقال ابن حبان : ساء حفظه فكان يقلب الأخبار ويرفع المراسيل » لا يجوز الاحتجاج به" . . )۲٣٦-۲٣٥/٦( الکامل )۱( (۲) السنن الکبری )۳۲۷/٣( . . )١۱۳۹/٤( الضعفاء )۳( . )۳۲۷/١( السنن الکبری )٤( . )۲۷۸/۳( تاریخ بغداد )٥( (1) تقريب التهذيب : رقم الترجمة )٠٣٠١( . (۷) تهذیب التهذیب )٤٥٩۹-٤٥۸/۹( .
عدد الصفحات ١٢٠الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۲۱۹ ونما يدل على غلطه أنه قد اضطرب في هذا الحديث › فرواه مرة مرفوعا كما سبق › وأحرى موقوفا على عمران بن حصين هه » وذلك فيما رواه العقيلى » وابن عدي والبيهقي“ باسانيدهم عن يى بن معین عن عمد بن مصعب ا را ا و ا ا و ی ف و ولذا الحافظ ابن حجر : الصواب وقفه" . وحعل ابن معين" والعقيلي الحديث من قول ابي رحاء» فیکون e ولكن الذي يظهر أنه موقوف على عمران بن حصين طه كما قال البيهقي وابن حجر لتابعة سلم بن زرير محمد بن مصعب . والله أعلم . )١( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )1۳١۲( . (۲) الضعفاء (۱۳۹-۱۳۸/۲) . (۳) الکامل )۲٦٣/٣( . )٤( السنن الکری )۳۲۷/٣( . )٠( صحيح البخاري - مع الفتح - [ كتاب البيوع (٤/باب رقم ۳۷)] . )٦( السنن الکبری )۳۲۷/٣( . (۷) التلحيص الحبير (۱۸/۲) . (۸) الضعفاء - للعقیلي - )١۳۹/٤( .
عدد الصفحات ١٢١۲۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وقد کره عمران بن حصين د ظه بيع السلاح في الفتنة ؛ لأن في بيعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراه قال ابن بطال : إنما كره بيع السلاح في الفتنة ؛ لأنه من باب التعاون على الإثم" . واله أعلم . GO @ ۷ - (۲) عن بريدة بن الحصيب ب قال : قال رسول الله بل : «من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني › رواه ابن حبان ني احروحین وهذا لفظه - ومن طريقه ابن الجوزي ي العلل المتناهية“ - والطيراني ي الأو سط“ « والسهمي“ « والبيهقي ق شب الان , كلهم من طرق عن عبد الكريم بن أبي عبد الكريم » عن الحسن بن مسلم » عن الحسين بن واقد » عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه به . قال ابن حبان : « وهذا حديث لا أصل له عن حسين بن واقد وما رواه ثقة » والحسن بن مسلم هذا راويه يجب أن يعدل به عن سنن العدول إلى اجروحين برواية هذا الخبر المنكر » . (۱) انظر : فتح الباري )۳۷۸/٤( . (۲) انحرو حین )۲۳٣/۱( . (۳) العلل المتناهية (۱۸۸/۲) . )٤( المعجم الأوسط )۲۹٤/٥( . (٥)تاریخ جرحان (ص۱٤۲) . »( شع الإبعان )١۷/١( . ووقع قي المطبوع منه في إسناده : أبو بردة عن أبيه . وهو حطأً » وإنما هو ابن بريدة عن أبيه .
عدد الصفحات ١٢٢الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 1۳ وقال الطبراني : « لم يرو هذا الحديث عن بريدة إلا بهذا الإإسناد › تفرد به أحمد بن منصور المروزي » . وقد رواه ابن حبان من غير طريق أحمد بن منصور المروزي › فيستدرك على الطبراني . وتكلم قي الحديث من أجل عبد الكريم بن أبي عبد الكريم › والحسن بن مسلم المروزي التاحر . فقد ذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث لأبيه فقال : « هذا حديث كذب باطل . قلت : تعرف عبد الكريم هذا؟ قال : لا . قلت : فتعرف الحسن بن مسلم ؟ قال : لا » ولكن تدل روایتهم على الكذب )' . ولما ترحم الذي للحسن بن مسلم قال فيه : « أتى بخبر موضوع في الخمر - ثم ذكر هذا الحديث -» . ونقل هذا الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ولم يتعقبه بشيء" . ولا ترحم لعبد الكريم بن أبي عبد الكريم نقل فيه قول ابن حبان : «عبد الكريم بن عبد الكريم البجلي عن عبد الله بن عمرو » وعنه جبارة بن المغلس مستقيم الحديث » . قال الحافظ بعده : « فالظاهر أنه هو الذي تكلم فيه أبو حاتم » ولعل ما أنكره أبو حاتم من جحهة صاحبه جبارة » ويؤيده أن ابا حاتم قال قبل ذلك : لا أعرفه ».. انتهى كلام الحافظ . (۱) العلل (۳۸۹/۱) . وانظر : اجرح والتعدیل (۳۷/۳) . (۲) الميزان )٤٩/۲( . وانظر : المغن في الضعفاء )۲٤۸/۱( . (۳) لسان المیزان )٠١٠/۲( . . )٠١/٤( لسان الميزان )٤(
عدد الصفحات ١٢٣4 الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ولعل ترجيح الحافظ لقول ابن حبان هو الذي هله على تحسين الحديث في كتابه بلوغ المرام . فيكون رجح أن يكون عبد الكريم مستقيم الحديث . وفات عليه أن في إسناده الحسن بن مسلم المروزي › وهو متهم بالكذب كما سبق من قول أبي حاتم . فالأولى أن يحكم على الحديث بالوضع . والله أعلم . © @ @ (۱) بلوغ المرام )٠١۷( .
عدد الصفحات ١٢٤الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 16 دلالة الأحاديث السابقة : الأحاديث الواردة في هذا الفصل » وإن م يصح منها حديث » إلا أن مقاصد الشريعة حاءت عا دلت عليه من النهي عن بيع ما يعلم أن الشتري يستعمل البيع في الحرام ؛ لأن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم الوا وقد سبق أن البي بل لعن عاصر الخمر » وهو إنما يعصر عنبًا يصير او و یک آنا ا و ولكنه إنغا لعن من عصر العنب ليتحذ هو أو غيره الخمر منه . ويدخحل قي ذلك ما إذا باع العصير على من يعمل الخمر منه . -«وقي معنى هذا كل بيع أو إحارة أو معاوضة تعين على معصية الله كبيع السلاح للكقار والبغاة وقطًاع الطريق » وبيع الرقيق لمن يفسق به أو يؤاحره لذلك أو إجحارة داره أو حانوته أو خانه لمن يقيم فيها سوق اللمعصية » ونحو ذلك ما هو إعانة على ما يبغضه الله ويسخحطه» . ومن هذا أيضا ينهى عن بيع عقار أو آلة أو غيرها لمن يقيم فيها أو يستعملها في الحرام . ويعد هذا من باب سد الذرائع . وهذا كله فيما إذا کان البيع مباحاً قي الأصل . واا کان عر فوا اغاق الفصل السابق وهو النهي عن بيع ما حاء في الشريعة جره . فإذاثبت تحريم بيع ما يعلم أن المشتزي يستعمل المبيع في الحرام » «فإغا يحرم البيع ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري ذلك إما بقوله » وإما بقرائن (۱) قد سبق عند حدیث رقم ٩( ۱۰۰ ۱۱۰ ۱۲۰ ۱۹۰) . . )۲۷٥/۲۹( الفتاوی )۲( . )۲١۷/۳( إعلام الموقعين )٣(
عدد الصفحات ١٢٥1۲١ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان محتغة به تدل على ذلك » فأما إذا كان الأمر حتملا مثل أن ي یشتزیها من لا یعلم حاله أو من يعمل ا فالبیع جحائز » . ل لله أعلم . @ @ © . )۳١۷/٤( المغن )١(
عدد الصفحات ١٢٦الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۲¥ الفصل السادس ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور )١( - ۸ عن أبي مسعود الأنصاري خإه أن رسول الله بل «نهى عن تمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن» . رواهالبخاري »و مسلم ٤ وابوداو د والر مذي والنسائي» اا وا ایی وان ا OE والدارمي'» والطحاوي""“. كلهم من طرق عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عنه به . قال الترمذي : حسن صاحيح . وقي لفظ للطحاوي : «ثلاث هن سحت ...» أي حرام . قال مالك : يعي .عهر البغي ما تعطاه المرأة على الزناء وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على ما يتكهن . )١( صحيح البخاري - مع الفتح - [ کتاب البيوع (٤/رقم ۲۲۳۷)» كتاب الإجارة (٤/رقم ۲۲۸۲)» کتاب الطلاق (٩/رقم ])٥١٤١ . (۲) صحیح مسلم [ کتاب المساقاة ])١۱۹۹-۱۱۹۸/۲( . (۳) سنن ابي داود [ کتاب الييوع [(Yer/Y) : ۰ [¢ ۰۲/۶ كتاب الطب >» (YoY) حامع الترمذي [ كتاب البيوع )٤( . ])۳٠۹/۷( سنن النسائي [ کتاب البیوع )٥( . ])۷۳۰/۲( سنن ابن ماحه [ کتاب التجارات )٦( (۷) موطأً مالك (0۰۸/۲)] . (۸) مسند الحميدي )۲۱٤/۱( . . )٠١٦/٥( مصنف ابن ابي شيبة )٩( (۱۰) مسند احمد ۱۱۸/٤( ۱۱۹۰ ۱۲۰۰) . . (TYIY) سنن الدرامي )١١( (۱۲) شرح معاني الآثار )٥۲۰ ٥۱/٤( .
عدد الصفحات ١٢٧٩۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - الشيخ سليمان بن صالح الثنيان ۳۹ - (۲) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن البي ي نهى عن من الكلب والسنور» . جحاء هذا الحديث عن جابر ل من طرق : الطريق الأول : الأعمش عن أبي سفیال عنه به : رواهابوداود»والترمذي وابنا لجار ود والطحاوي)» والدارقطي » والحاكم"» والبيهقي . كلهم من هذا الطريق بهذا اللفظ المذ كور . قال الترمذي : («( هذا حديث ي إسناده اضطراب › ولا يصح في تمن السْنّور» وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن حابر » واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث› وقد كره قوم من أهل العلم نمن المر › ور حص فيه بعضهم» وهو قول أحمد وإسحاق » وروى ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن البي بي من غير هذا الوجه) , انتھی وقد أُعلٌ هذا الطريق بعلتين : الأولى : ما أشار إليها الزمذي » وهي الاضطراب . فقدرواه وكيع عنالأعمش م £ £ ث 1 قال : آریآن ابا سفیان ذکره عن حابر قال : («(نهی رسول الله ئل )0 سنن ابي داود [ کتاب البیوع ])۷٥۲/۳( . (۲) جحامع الرمذي [ كتاب البيوع ])٥۷۷/۳( . (۳) المنتقى ))14۹-۱١۹۸/۲( . )٤( شرح معاني الآثار )٥۲/٤( . () سنن الدارقطيٰ (۷۲/۳) . )١( المستدرك )۳٤/۲( . (۷) السنن الكبرى )١١/١( .
عدد الصفحات ١٢٨الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۱۲۹ عن تمن اهر ». رواهابنأبي شيبة” › وأبو يعلى . ورواه حفص بن غياث عن الأعمش قال : حدثي أبو سفيان عن حابر » أثبته مره » ومرة شك ف أبي سفيان عن البي ب« أنه نهى عن ممن الكلب والستّور » . رواه الطحاوي . قال البيهقي : «فالأعمش كان يشك قي وصل 'الحديث فصارت رواية ا ان دلاق ف الثانية : قال ابن عيينة : دیف ای سفيان عن جابر إنغا هي صحيفة . وكذاقال شعة: رقال شه ایض ران الین ابو سفيان م يسمع من حابر إلا أربعة أحاديث”. وليس منها هذا الحديث . وقد أحاب الحافظ ابن حجر عن تخريج البخاريلحديث أبي سفيان عن حابر - رضي الله عنهما - وأنه إا أحرجه مقرونًا . قال الحافظ : (« وقد احتج به الباقون" ومنهم الإمام مسلم » فقد أحر ج له عدة أحاديث » . فعلى هذا فهذه الطريق ضعيفة لاضطرابها وانقطاعها. وقد ضعف ابن عبد البر رواية الأعمش هذه" . . )١۷٥/٥( الملصنف )١( (۲) مسند أبي یعلی )۱۸۷/٤( . (۳) شرح معاني الآثار )٥۲/٤( . . )١١/١( السنن الكيرى )٤( () تهذیب التهذیب (۲۷/۰) . وانظر : جامع التحصیل (ص١٥٤۲-١٤۲) . (1) هدي الساري ( ص CEY (۷) المرجع السابق . (۸) انظر تحفة الأشراف )۲٠١۲-١۱۹۱/۲( . . )٤۰۳/۸( التمهید )٩(
عدد الصفحات ١٢٩1۰ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان رواه نل ٤ وال من هذا الطريق . ولفظه : ع ات الزبير قال : سألت حابرا هه عن من الكلب الور قال « زجر البي َي عن ذلك » . الطريق الثالثة : ابن يعة عن أبى الزبير عنه به : رواه ابن ا ¢ ومر ¢ والطحاوي“ ¢ کلهم من هذا الطريق . ولفظ ابن ماه : « نهى رسول الله عن تمن الستّور» . وابن فيعة تقدم الكلام ف( وأنه ضعيف › إا انه قد توبع جا سبق . الطريق الرابعة : حاد بن سلمة عن أبى الزبير عنه به : رواه النسائي ٠ والطحاوي ٠ والدارقطي والبيهقي كلهم من هذا الطريق . ولفظهم : «نهى رسول الله يو عن عنعن الكلب والستوو الا كلت م قال النسائي عن هذا الحدیث : «(«(ليس هو بصحیح»»وقال : («(هذا منکر» . (۱) صحیح مسلم [ كتاب المساقاة ])١١۹۹/۳( . (۲) السنن الكبرى )٠١/١( . (۳) سنن ابن ماجه [ کتاب التجارات (۷۳۱/۲)] . )٤( المسند ( ۳۳۹/۳ )۳۸٦ ۳٤۹۰ . (ه) شرح معاني الآثار )٥۳٩۰ ٥۲/٤( . () تقدم الكلام فيه عند حديث رقم )١( . (۷) سنن النسائي [ کتاب الصید (۱۹۱-۱۹۰/۷) › کتاب البيوع ])۳٠١۹/۷( . (۸) شرح مشکل الآثار (۸۳/۱۲) . . )۷۳/۳( سنن الدارقطيٰ )٩( . )ت/١( السنن الكبرى )٠١(
عدد الصفحات ١٣٠الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۳۱ ووجحه النكارة في هذاالمعن هو استثناء كلب الصيد من عموم الكلاب» وفي هذا مخالفة للروايات الأحرى . وفيه علة أخحرى وهي أنه قد احتلف على حاد بن سلمة في رفع هذا الحديث ووقفه . فرواه وكيع عن اد عن أبي الزبير عن حابر که : «آنه کره من الکلب إلا كلب صيد» . ورواه عبد الواحدبن غياث - وهو صدوق' - عن حاد عن أبي الزبير عن جابر قال : «نهى عن تمن الكلب والسنور إلا كلب فد . وواه غبيك اله جن موسي ع خاد ا أبي الزبير عن حابر لا أعلمه إلا عن الي يَيةٍ...» فذكر الحديث عثله. ورواه المیشم بن جمیل“ وسویدبن عمرو عن اد مرفوعا . وقد رجح الدارقطي الوقض . الطريق الخامسة : عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عنه به : رواه عبد الرزاق“ من هذا الطريق » ومن طريقه رواه ات داو ¢ والرنذئ” ¢ وابن ماج ٩ ¢ وا ¢ . )٠١١/١( مصنف ابن أبي شيبة )١( (۲) تقريب التهذيب : رقم الترجمة )٤١٤۷( . (۳) السنن الكيرى - لابيهقي - )١/١( . )٤( سنن الدارقطيٰ (۷۳/۳) . . المرحع السابق )٥( 9( المرحع السابق . )۷( المرحع السابق . . )٥۳۰/٤( المصنف )۸( . ])°۷۸/۳( جحامع الرمذي [ كتاب البيوع )٠١( ٠ [O ‘AYY [ سنن ابن ماجه [ کتاب الصيد )۱١( . )۲۹۷/۳( المسند )١۲(
عدد الصفحات ١٣١۳۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان والدارقطيٰ وا لحاکم"» كلهم منهذاالطریق . ولفظه : «نهی رسول الله يعن أكل الهر وأكل تمنه». قال الترمذي : «(حديث غریب) . وعمر بن زيد الصنعاني » قال فيه البخاري بعد ذكره لديثه هذا: «فيه نظر » . وقال ابن حبان : يتفرد بالمناكير عن المشاهير حتی حرج عن حد الاحتجاج به" . وقد تعقب الذهي الحاكم ني ذكره هذاالحديث في المستدرك فقالعقبه : «(عمرواو »يعي عمر بن زيد. وحكم الذهي هذا وما احتاره فيه أولى من المرتبة الي جعلهفيها الحافظ ابن حجر » وهي : «ضعيف » ؛ لأن قول البخاري في الراوي : « فيه نظر » تضعيف شديد » كما ذكر ذلك الذهمي”“ وابن كثير" وغيرهما . فعلى هذاء فلا يعتبر بهذه الطريق . والله أعلم . الطريق السادسة: الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عنه به : رواه أحمد“ . وأبو يعلى ۰ والدارقطيٰ» كلهم من هذا الطريق . ولفظهم : «نهى رسول الله ي عن تمن الكلب إلا الكلب المعلم» زاد الدارقطن : «واهر» بعد قوله «تمن الكلب» . (۱) سنن الدارقطي )۲۹۰/٤( . (© المستدرك (٢/غ ۳ . (۳) تهذيب التهذيب )444/۷( . . )]۸۹۸( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٤( (ه) الموقظة للحافظ الذمي > تحقيق : عبد الفتاح ابو غدة » ط. دار البشائر الإسلامية › برروت ( ص ۸۲) () احتصار علوم الحديث » للحافظ ابن كير » ط. دار الكتب العلمية » بوروت »› الطبعة الأرلی » ۹١٤١ه ( ص )۷٣ . . )۳١۷/٣( المسند )۷( (۸) مسند أبي يعلى TAET) . . )۷۳/۲( سنن الدارقطي )٩(
عدد الصفحات ١٣٢