المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها تحميل PDF

سليمان بن صالح الثنيان

صفحة ٧ من ٥٠

1۹۰ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وإنغا فرق الشارع بين حكم الخمر إذا تخللت بنفسها وإذا تخللت بفعل آدمي ؛ لأن الشارع نهى عن اقتناء الخمر » وأمر بإراقتها» فإذا قصد التخحليل كان قد فعل محرمًا» والعين إذا كانت محرمة لم تصر مللة بالفعل المنهي عنه ؛ لأن المعصية لا تكون سببًا للنعمة والرحمة » فكان من العدل ردع امحتال على الحرم لتحلیله .معاملته بنقیض قصده ؛ کمن قتل مورله › فانه لا يرثه» بخلاف ما لو مات حتف أنفه . ونهي عن بيع الخمر ؛ قطعًا لهاء ومنعًا من انتشارها بين المسلمين ؛ لا فيها من الأضرار الكثيرة الي ذكر الله بعضها في قوله سبحانه : بال الد ءامثوا إا ار المي والاشاب ولاز رج ن عمل الكَيطن جنوه ملك یځو 9 إن کک قم ت المد داتسا ف لر لير دیشک عن و آلو وحن الصاو هل نم سسبو 4 . والقيام Sa e‏ في قوله : 8 وعاونا عل َل موی ولا اوا َل التي لمن 4 . فيجب على المسلمين الاحتساب قي منع بيعها في اليحتمع المسلم ؛ لأنه وسيلة إلى إفساده» وأما أهل الذمة فإنهم لا بمنعون من بيعها بشرط أن يكون ذلك سرٌا» ولا يبیعوها مسل . وقد أحذ جمهور العلماء أيضًا من : ا عن بيع كل بحس ؛ لكون الخمر جحسة . وقد سبق الكلام ي بيع النجاسات عند الحديث عن حكم بيع الميتة . (1) انظر : موقف الإسلام من الخمر ( ص ٠. (٠١۹-۱٥۸‏ (۲) الآيات )4۱-۹٠(‏ من سورة المائدة . (۳) الآية (۲) من سورة المائدة . OE TT انظر نی هذا‎ )٤( EF)

عدد الصفحات ١٠٠

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۰۹ الفصل الغالث ما ورد في النهي عن بيع الدم )١( - ۸‏ عن أبي جُحيفة هه قال : «نهى رسول الله ب عن نن الكلب وتن الدم» ونهى عن الواشمة والموشومة› وآكل الربا وموكله ولعن المصورين» . رواه البحاري" واللفظ له » وأبو داود" - ختصرا -» والطيالسى »> وابن أبي شيبة» وأحمد ٠‏ وأبو يعلى » والطبراني في الكبير“» كلهم من طرق عن عون بن أبي جححيفة عن أبيه به . وني لفظر هم - سوى أبي داود - عن عون بن أبي ححيفة عن أبيه «أنه اشتزى حجَاماً فأمر بمحاجه فكسرت . فسألته عن ذلك فقال ...» الحديث » وفي استدلال أبي جححيفة بهذا الحديث الذي فيه النهي عن تمن الدم على النهي عن كسب الحجام ما يبين أن أبا ححيفة لم يكن عنده نص صريح عن الني ب في النهي عن كسب الحجام. فمن روى الحديث (۱) صحیح البخاري مع الفتح [ کتاب البیو ع ٤(‏ /رقم : ۲۲۳۸۰۲۰۸۱)» کتاب (٩|/رقم‏ ۷ )»۰ کتاب الطلاق ٩(‏ / رقم »)٥ ۳٤۷‏ کتاب اللباس(۱۰ /رقم .)٥۹٦1۲ »٥۹ ٤٥:‏ (۲) سنن أبي داود [ كتاب البيوع ])٠١/۳(‏ . (۳) مسند الطيالسي ( ص١٤ )١‏ . . 0١١) ٠١٦/٥ ( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( (ه) المسند )۳۰۹-۳۰۸/٤(‏ . () مسند أبي یعلی (۱۹۰۰۱۹۲/۲) . (۷) المعجم الکبیر (۲۲/ ۱۰۸ ۱۰۹۰ 0١١١۱۱۳١۱۱۲۰‏ .

عدد الصفحات ١٠١

١‏ __الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان عن أبي ححيفة هه أن البي 5 یو نهی عن كسب الحجام » فقد أحطا و ق لفظه . واللّه أعلم . وزاد البخاري» وابن أبي شيبة » وأحمد» وأبو يعلى » وألطبراني « وكسب البغي »› وعند الطيالسي : «وعن كسب المومسة»» وهما .كعنى واحد. وزاد الطيالسي بإسنادٍ صحيح : ((وعن عسب الفحل» . وجاء الحديث من وحي آخر . فقد روى الطبراني في المعجم الكبير“ باسناده عن يحيى بن عباد بن دينار الحرشي ثنا حى بن قيس الكندي عن عبد الملك بن عمير عن أبي جححيفة عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - عن البي ي «أنه نهى عن نن الكلب» ومهر البغي» وكسب الحجام » وحلوان الكاهن » وعسب الفحل» . ويحيى بن عباد بن دينار الحرشي لم أحد له ترجة فيما لدي من a ss‏ ويحيى بن قيس الكندي » ذكره البخاري"“» وابن ابي حاتم » وم اة جرا و E‏ فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف . وكذلك لم يقع ذكر البراء بن عازب في شيء من طرق هذا الحديث غير هذه الطريق » فيكون ذكر البراء بن عازب ذه في الإسناد منكراء والله أعلم . . )۲١/۲( المعجم الكبير‎ )١( (۲) جحمع الزوائد )٠٠/٤(‏ . (۳) التاریخ الکبیر (۲۹۹/۸) . )٤(‏ اجرح والتعدیل (۱۸۲/۹) . (ه) الثقات لابن حبان (1۰۷/۷) .

عدد الصفحات ١٠٢

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۰۴۳ دلالة الأحاديث السابقة : يستفاد من هذا الحديث عن أبي جححيفة هه النهي عن بيع الدم . E E E EEE E,‏ الحجامة» وقيل : هو على ظاهره» والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع اليتة والخنزير » وهو حرام إجماعا » أعي بيع الدم وأحذ منه » . ومن نقل الإجماع انشا على النهي عن تمن الدم ابن المنذر » وابن عبد البر" . وقد كان أهل الجاهلية يجمدون الدم ثم يأكلونه فجاء الإسلام وحرمأأكل الدم ولا بقوله تعال : $ لاحم يڪم ألمَبَكَةوالدَم ولحم الخنري ... الآية“» ثم نهى عن بيع الدم لنجاسته . والدم الذي نهي عن بيعه في حديث أبي ححيفة له وإن كان قد احتلف في المراد به كما سبق » إلا أن الدم الذي يخرج من حسم الحيوان حرم أيضا من وح آحر» وهو أن الشارع إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم تنه » كما سيأتي في الفصل التالي - إن شاء الله تعالى - . ۶ الدم لا يعد مالا عند أحد" . وأما إذا ااحتاج مريض إلى دم فإنه وإن حاز نقل الدم له" فإنه لا يجوز بيعه عليه لعموم النهي عن بيع الدم» ولا فيه من مخالفةٍ لمكارم الأحلاق . (۱) فتح الباري )٤۹۹/٤(‏ . . )۱١ ٤ص‎ ( الإجماع‎ (") . )١٤٤/6( التمهيد‎ )۳( . )۱۷۳( سورة البقرة » آية‎ )٤( () شرح فتح القدیر )٤۰۳/١(‏ . () انظر في هذه المسألة : أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية (ص ۳ )٤١۷-٤١‏ › وأحكام الجحراحة الطبية والآثار المترتبة عليها (ص ٥۸٤-٥۸۰‏ ) .

عدد الصفحات ١٠٣

14 الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان فإن م جد المريض إلا من يبذل له الدم بعوض فيباح له أن يشتري الدم من صاحبه والإثم على البائع . فإن قيل : كيف جوز نقل الدم ولا يجوز بيعه ؟ فالحواب أن يقال بان النهي عن بيع الشيء لا يستلزم النهي عن الانتفاع به كما سبق عند الكلام على نمن الميتة . وكذلك العكس » فإنه لا يلزم من إباحة الانتفاع بالشيء إباحة تنه كما سيأتي عند الكلام على تمن الكلب . ويستننى من النهي عن بيع الدم ما استثيْ من تحريم أكله وهو الكبد والطحال :ققد روئ ابن عبر رضي اله عنهها عن اى سل حلت لنا ميتتان ودمان » فأما الميتتان فالجراد والحوت » وأما الدمان فالطحال والکبد» . رواه أحمد" » وابن ماجه“» والدارقطئ0“ . إلا أن الراحح في هذا الحديث الوقف . ومن رحح الوقف أبو زرعة› وأبو حاتم » والدارقطي› وغيرهم . إلا أن هذاالموقوف في حكم المرفوع كما قال ابن عبد المادي“ وابن حجر » «لأن قول الصحابي : « حل لنا» و « حرم علینا کذا» مغل قوله : «أمرنا بکذا» ونهیناعن کذا 0 . )٥۸۳ص«( انظر : أحكام الحراحة الطبية والآثار المترتبة عليها‎ )١( : وبهذاأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء . انظر : جحلة البحوث الإسلامية ( العدد السابع‎ . ) ھ۱۳۹۲/٤/۲١‎ : بتاریخ‎ › ٩٩ : ص۱۱۲ » فتوی رقم‎ (۲) المسند (۸۷/۲) . (۳) سنن ابن ماجه [ کتاب الصید )۱١۷۳/۲(‏ » كتاب الأطعمة ])١٠١١-١١١١/۲(‏ . . )۲۷۲-۲۷۱/٤( سنن الدارقطي‎ )٤( (ه) التلحيص الحبير )۲١/١(‏ . . )٠٠۲/٤( نصب الراية‎ )١( (۷) التلحيص الحبير )۲١/١(‏ . (۸) المرجع السابق .

عدد الصفحات ١٠٤

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 1۰0 اا ا وول ا اور ا کی و ل ی و کے ی ی الفصل الرابع ما ورد في النهي عن بیع ما حرم آکله وشربه ٩‏ - (۱) عن ابن عباس = رضي الله عنهما - قال : بلغ عمر أن فلات باع جراء فقال : قاتل الله فلاناً » ألم يعلم أن رسول الله : م قال : « قاتل الله اليهود » حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» . الا و و واا وچ بن أبي شيبة» والدارمي» والبزار" » وأبو يعلى . كلهم من NS‏ البخحاري في الذي باع الخمر بأنه مرة ابن جندب له . ومعنى قوله (« جملوه» أي أذابوه - وقد تقدم تفسيرها - وأما سبب بيع سمرة بن جندب هه للحمر فاحتلف في ذلك على أقوال . )١(‏ صحيح البخاري - مع الفتح - [ کتاب البیوع (٤/رقم‏ ۲۲۲۲۳) » أحاديث الأنبياء (١/رقم ])"٤٠٦٠١‏ . (۲) صحيح مسلم [ كتاب المساقاة ])۲١۷/۳(‏ . (۳) سنن النسائي [ كتاب الفرع والعتيرة (۱۷۷/۷)] . . )٩/۱( مسند الحميدي‎ )٤( (ه) إتحاف الخيرة المهرة (ص۹٤)‏ . . )٠١۹/۲( سنن الدارمي‎ )٩( (۷) مسند البزار )۲۹٥/۱(‏ . (۸) مسند أبي یعلی (۱۷۸/۱) . . )۱( عند حدیث حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - رقم‎ )٩(

عدد الصفحات ١٠٥

١‏ _الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان فقيل : إنه أحذها من أهل الكتاب عن قيمة الحزية فباعها منهم معتقدا حواز ذلك» وکان ينبغي له أن يوليهم بيعها فلا يدحل في محظور وإن أحذ أنمانها منهم بعد ذلك لأنه لم يتعاط محرماً . الثاني : ما قاله الخطابي وهو أن يكون باع مرة العصير ممن يتخذه خراً. اف وو ل او ا کا و د ولكن هذا ضعيف لأن قي الحديث أنه باع او خحللت لا تعود إلى ما کانت عليه ورحح ابن الجوزي والقرطي القول الأول » وبين الحافظ ابن حجر أنه على هذا القول يحتمل أن يكون بعض من ولاهم عمر ڪه استعمل سمرة على قيض الحزية » وذلك لأن مرة م يكن والياً لعمر له وأماماذکره این !لوزي من أن عمر طب استعمل سمرة على البصرة فوهم . قاله ابن حجر ولعله ابید هتا القول ماروا انيدي والیهقي ۳ یاستاوفیه راو م يسم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : رأيت عمر بن الطاب وله على المبر يقول بيده هكذا - يعني بجر كها يمينا وشمالاً - عويل لنا بالعراق » عويل لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين أان الخمر والخنازير» وقد قال رسول الله بي : «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» . وعند عبد الرزاق نحو هذا بلفظ : «رأيت عمر يقلب كفيه ويقول : قاتل الله مرة عويمل لنا بالعراق ...» الحديث . © @ 0 . )٤۸٤/٤( فتح الباري‎ )١( (۲) مسند الحميدي )٩/۱(‏ . (۳) السنن الکبری )۲۰٦-۲۰۵/۹(‏ . : (Y4 الملصنف )۷( . وانظر ضا‎ )٤(

عدد الصفحات ١٠٦

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 1۰0¥ ٣‏ - (۲) عن أبي هريرة ظله قال : قال رسول الله بيو : «قاتل الله یهودا حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أغانها» . رواه البخاري“ وهذا لفظه » ومسل وأحمد" . كلهم من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه به . وفسّر البخاري «قاتل » .ععنى لعن . وقد جاء بلفظ اللعن في أحاديث أحرى في هذا الفصل . G @ ۱ - (۳) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « ریت رسول الله ٤‏ جالسا عند الركن » قال : فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال : « لعن الله اليهود -ثلاثاً -» إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أنمانها » وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم فنه» . رواه ابو داود » > وأبو يعلى وابن حبان» والطبراني في الكبير » والدارقطن » والبيهقي '» وابن عبد البر . كلهم من طرق عن الد الحذاء عن بركة أبي الوليد به . . ])"۲۲١ مقر/٤( صحيح البخاري - مع الفتح - [ كتاب البيوع‎ )١( (۲) صحيح مسلم [ كتاب المساقاة ])١۲٠۸/۳(‏ . e . ])٥۸/۳( سنن أبي داود [ كتاب البيوع‎ )٤( )٥(‏ مسند احمد ( ۲٤۷/۱‏ ۲۹۲۳۰ ۳۲۲۰). و الموضع الأول : « بركة عن أبي الوليد (“ وهو حطاً . »( إتحاف الخيرة المهرة (ص۰٣۱-۳١)‏ . . )۳۱٣۳-۳۱۲/۱۱( الإحسان‎ )۷( (۸) المعجم الکبیر )۲٠١/٠۲(‏ . )۷/۳( سنن الدارقطي‎ )٩( . )٣١۹۳/۹( › )۱۳/١( السنن الکیری‎ )٠١( . )٤١۲/۱۷( › )٤٤/۹( التمهید‎ )۱١(

عدد الصفحات ١٠٧

1۰۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وهذا إسناد صحيح » فإن ب ركة أبا الوليد وثقه أبو زرعة وذكره ابن حبان ٠ق‏ اقات ٠‏ وسعله أبن حجر ى 2ة نة : وفي رواية لأحند ‏ وقغ ي الإسناد: هشيم ن الد الحذاء عن بر كة بن العريان اججاشعي به . وقد ذكر لأبي حاتم رواية هشيم هذه فقال : «هذا حطأًء إنغا هو بركة أبي الوليد » وهم فيه هشيم » . ونحوه ما نقل ابن عبد البر عن أحمد بن زهير أنه قال : معت أبي - وهو زهير بن حرب - يقول : وأبو العريان الذي يحدث عنه حالد امه انيس . والجحواب عن هذا أن مسلماً ذكر أن ب ركة الجاشعي يكنى أبا العريان" . وكذلك نقل ابن حلفون أن بركة أبا الوليد يقال له أبو العريان" . ويويد هذا أن الطبراني وابن عبد البر روياه بإسنادهماعن هشيم عن ححالد الحذاء عن بر كة أبي الوليد عن ابن عباس به . فدل على أن هشيماً م يخطى وإغا نسبه مرة وكاه أحرى . والله أعلم . @ @ @ (۱) تهذیب التهذیب )٤٠١/١(‏ . (۲) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٠٠١(‏ . (۳) مسند امد (۲۹۳/۱) . . )۲۲/۲( العلل‎ )٤( . ))٠۳/۱۷( التمهید‎ )٥( . )1۲۹/۱( الکنی والأسماء‎ )٦( (۷) تهذیب التهذیب )٤۳١/١(‏ .

عدد الصفحات ١٠٨

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 1۹ ۲ - (4) عن أسامة بن زيد ظله قال : دخلنا على رسول الله ج نعوده وهو مریض »› فوجدناه نائماً قد غطّی وجهه ببردٍ عدني» فکشف عن وجهه ثم قال : « لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون انها ) . رواه ابن ابي شيبة“ وهذا لفظه » والحارث بن أبي أسامة"» ومن طريقه أبو نعيم الأصبهاني ني معرفة الصحابة » ويعقوب بن شيبة» وال و واا المقدسي . كلهم من طرق عن الأعمش عن حامع بن شداد عن کلثوم الخزاعي عنه به . وقال البزار : «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن أسامة إلا من هذا الوجحه بهذا الإسناد» . وقال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . وكلثوم الخزاعي هو ابن علقمة بن ناجية اللخ زاعي المصطلقي . ذ كره بعضهم فى الصحابة » ولكن قال أبو نعيم : لا تصح له صحبة“ . وقال ابن عبد البر : () إتحاف الخيرة المهرة (ص ١۷-۳ ٤1‏ ) . وقد رواه الضياء المقدسي من طريقه قي المختارة (۳/4( . (۲) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث )٤۹۷/١(‏ . (۳) معرفة الصحابة )۱۸٤-١۸۳/۲(‏ . . )٤۹٤٥۰ص( مسند عمر بن الخطاب‎ )٤( (ه) مسند البزار - البحر الزخحار ¬ )٨۹/۷(‏ . . )۱۹٤/٤( المستدرك‎ )( . )٠٤١/٤( المحتارة‎ )۷( (۸) تهذیب التهذیب )٤٤٤/۸(‏ .

عدد الصفحات ١٠٩

11۰ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان «أحاديثه مرسلة » لا تصح له صحبة» . ولذا ذکره ابن حبان فی ثقات التابعين" . وجعله ابن حجر في مرتبة : ثقة . والذي يظهر لي أنه على الاصطلاح الذي وضعه ابن حجر في تقريب التهذيب ينبغي أن يقول فيه : « مقبول» فإنه ليس بصحابي وم يوثقه غير ابن حبان . إلا أن للحديث شواهد تؤيده» وهي ما سبق ذكره من أحاديث هذا لفقل > کحدیث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -» فیکون بها شتا ره . والله أعلم . GG @ )١( - ۴‏ عن أبي هريرة هه أن النبي بيج قال : « تمن الحريسة حرام » وأكلها حرام» . رواه مد“ عن يحيى بن يزيد النوفلي » عن أبيه » عن جبير بن أبي صالڂح » - وکان يقال له ابن نفيلة - عنه به . ويحيى بن يزيد هو ابن عبد الملك النوفلي . قال فيه أحمد: لا بأس به. کن غو جت ا رل کا ر وک أبيه لتبين أمره . . )۳١۷/۳( - الاستيعاب - المطبوع في حاشية الإصابة‎ )١( . ۳۳٣-۳۳٣/٣ ( الثقات‎ )۲( (۳) سبو سبق تخريجه وهو أول حديث قي هذه الرسالة . )٤(‏ في المطبوع من المسند « الحريسة » وصوّب أحمد شاكر أن تكون ر الحريسة » [المسند بتحقيق أحمد شاكر ])۱۷٤/١١(‏ . وقد ذكر ابن الأثير هذا الحديث عند مادة « حرس » » والحريسة هي الشاة ال قسرق ليلا . ( النهاية : ۳1۷/١‏ . . )٣۳۳/۲( السند‎ )٥(

عدد الصفحات ١١٠

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 1۱۱ ا ق ا و ا ب ب وقال ابو حاتم : منکر الحدیث » لا دري منه أو من أبیه » لا تری حدیثه ھا ال او ررغ ای ق - ثم نقل عن أحمد كلامه المتقدم -. ويعنون بذلك أن يحيى بن يزيد لم يرو SET‏ ی . a O a بذاك . وقال أيضا: ما كان به بأس . وقال أحمد: ضعيف الحديث . وقال‎ أأبو حاتم : ضعيف الحديث » منكر الحديث حدا . وقال أبو زرعة : ضعيف‎ الحديث . وقال مرّة : واهي الحديث . وقال البخاري : أحاديثه شبه لا‎ شيء . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال أيضا : ليس بثقة . وأما‎ . ابن حجر فجعله في مرتبة الضعيف”‎ والذي يظهر لى أنه ضعيف حدا لما سبق من أقوال الأئمة فيه . وأما حبير بن أبي صا فقال فيه ابن حجر : إنما هو بشير - بوزن قول ججهول” . فعلی :ها فان اديك ضيف جدا لا يعبر به ٠‏ والله أعلم: (۱) اجرح والتعدیل )۱۹۸/۹٩(‏ . (۲) الکامل )۲٤۸/۷(‏ . (۳) تهذیب التهذیب )۳٤۸-۳٤۷/۱۱(‏ . . )٠۷١١( تقريب التهذيب : رقم الرجمة‎ )٤( . )٥۲-١١ص( (ه) انظر : تعجيل المنفعة‎

عدد الصفحات ١١١

۲١‏ -_الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وللحديث طريق أحرى » فقد أحرجه إسحاق بن راهويه» والحاک © من طريق مصعب بن محمد عن شرحبيل بن سعد مولى الأنصار عن أبي هريرة فيه عن البي 5 قال : «من اشتزى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإعها» . قال الحاكم : صحيح ولم يخرحاه. ورواه ابن ابي ږ ا ا عن رحل من اهل المدينة قال : قال البي ي .. . ) الحديث .تله . وتعقب الذهبي تصحيح الحاكم بأن في إسناده مسلم بن خالد الزنجي وشرحبیل وهما ضعیفان . أما مسلم بن خالد الزنجي فقد قال فيه ابن سعد : كان كثير الغلط في دی ارال این لدی یی یی وال ان ین رل البخاري : منكر الحديث يكتب حدیثه ولا يحتج به » یعرف وینکر . وقال ابن عدي : حسن الحدیث وأرجو أنه لا باس به . وخحلص فيه ابن حجر ال انه («(فقیه صدوق كثير الأوهام) . EE a‏ ۹ بشيء › يضعف . وقال أبو زرعة: ! لين لين . وقال النسائي : ضعيف . وقال (۱) مسند إسحاق بن راهویه [ مسند أبي هريرة (ص٤۳۸-٥۳۸)]‏ . (۲) المستدرك (۲/ه٠)‏ . . )۲٤١/٥( المصنف‎ )۳( . )٠ه/۲(‎ - انظر : تلخحيص المستدرك - المطبوع في حاشية المستدرك‎ )٤( . )۱۲۹/۱۰( تهذیب التهذیب‎ )٥( . )٠٠۲١( تقريب التهذيب : رقم الرجمة‎ )١(

عدد الصفحات ١١٢

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها YT‏ الدارقطي : ضعيف يعتير به . وجعله الحافظ ابن حجر في درحة : « صدوق اخحتلط بآحرة) . ويظهر لي أن أولى ما يقال فيه ما قاله الدارقطن . والله أعلم . فعلى هذا فإن هذه الطريق ضعيفة » وهي صالحة للاعتبار . وللحديث أيضاً طريق أحرى» فقد أحرج ابن عدي" پإستاده عن ابن ميعة حدثنا إسحاق بن أبي فروة عن أبي صالح عن أبي هريرة هه عن البي يب قال : «من اشزى سرقة وهو يعلمها فقد شرك في عارها وإتمها» . إلا أن ني الإسناد إسحاق بن عبد الله بن أبي وفرة» قال فيه أحمد : لا تحل عندي الرواية عنه . وقال البخحاري : تركوه. وقال عمرو بن علي وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطي وغيرهم : متزوك“ . ولذا قال ابن حجر : متزوك . فعلى هذاء فلا يعتبر بهذه الطريق . فعلى هذا» فإن الحديث ضعيف وأحسن طرقه طريق مصعب بن محمد عن شرحبیل به . واللّه أعلم . GG @ (۱) تهذیب التهذیب )۳۲۱-۳۲۰/٤(‏ . (۲) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۲۷١٤(‏ . (۳) الکامل (۳۲۸/۱) . . )۲٤٠/١( تهذيب التهذيب‎ )٤( (ه) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۳١۸(‏ .

عدد الصفحات ١١٣

1164 الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان )٩( - ٤‏ عن عبد الله بن أبي بکر قال : قال رسول الله ب : «قاتل الله yT‏ زرا ی داد ی ای یکر کا وعبد الله بن أبي بكر هو عبد الله بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي . ثقة من الخامسة . a NEE CER,‏ حسنا لغيره . والله أعلم . G % ©‏ ٠‏ - (۷) عن تميم الداري كه عن الي ب أنه قال : « لا يحل عن شيءٍ لا بحل أکله وشربه» . رواه الدارقطئ”" بإسناده عن شبابة بن سوّار عن أبي مالك النخحعي عن المهاجر أبي الحسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه به . ورحاله ثقات ماعداأبا مالك النخعي الواسطي . قيل امه عبد الملك بن الحسين» وقيل عبادة بن الحسين . وقد تكلم فيه الأئمة . فقال فيه ابن معين : ليس.بشيء. وقال أبو زرعة وأبو حاتم : ضعيف الحديث . وقال عمرو بن علي : ضعيف منكر الحديث . وقال أبو داود : ضعيف . وقال النسائي : ليس بثقة» ولا يكتب حديثه . وقال مرة : متزوك الحديث“ . )۷١٠١/۲( الموطاً‎ ( (۲) تقريب التهذيب : رقم الرجمة (۳۲۳۹) . (۲) سنن الدارقطيٰ (۷/۳) . . )۲۱۹/۱۲( تهذیب التهذیب‎ )٤(

عدد الصفحات ١١٤

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 14° وحلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه : « مروك . فعلى هذافإن إسناد هذا الحديث ضعيف حدا لا يعتبر به . والله أعلم . © را ور ةفافل ضا (۸) حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما -» وقد تقده . )٩(‏ حديث عبد الله بن عمروبن العاص - رضي الله عنهما -» وقد تقدم )٠١(‏ حديث عبد الرحمن بن غنم عن تميم الداري طهك وقد تقدم. (۱۱) حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما -» وقد تقدم . GG © )‏ . )۸۳۳۷( تقريب التهذيب : رقم الرجمة‎ )١( . )۱( تقدم برقم‎ )۲( (۲) تقدم برقم (۳) . . )۱۳( تقدم برقم‎ )٤( . )٥( تقدم برقم‎ )٥(

عدد الصفحات ١١٥