المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها تحميل PDF

سليمان بن صالح الثنيان

صفحة ٦ من ٥٠

A٤‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ت .‏ وابن فيعة قد تقدم الكلام فيه" » وسليمان بن عبد الرحمن بن عيسى هو الخراسانى الدمشقى » حديته في المصريين . وثقه ابن معين»› وأبو حاتم » والنسائي » والعحلي وغيرهم . وجعله الحافظ ابن حجر في a «= EE : مرتبة‎ ونافع بن كيسان هو الثقفي » ذ كره ابن حجر في القسم الأول من كتابه الإصابة“ . وقال في تعجيل المنفعة : ذكره ابن شاهين وطائفة فى الصحابة . ولكن الحافظ ابن حجر حعل سليمان بن عبد الرحهمن ع ؛ الراوي عن نافع بن كيسان في الطبقة السادسة من كتابه تقريب التهذيب »› وقد ذكر أنه يذكر تي هذه الطبقة من لم يثبت له لقاء أحد من الصحابة . فإما أن يكون ترحح لدى الحافظ أن نافعًا ليس من الصحابة » أو يكون فات عليه رواية سليمان عن نافع . والله أعلم . ومن صرح أنه ليس من الصحابة الميثمي لي ججحمع الزوائد» فقال فيه : بذلك . والله أعلم . وأما قول الطبراني بي الأوسط : لا يروى عن كيسان إلا بهذا الاستاد رد ته اب ي و نے ا ق کد ر ا ی )١(‏ عند الكلام على الحديث الأول . (۲) تهذیب التهذیب )۲۰۹-۲۰۸/٤(‏ . (۳) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۲١۸۹(‏ . )٤(‏ الإصابة في ييز الصحابة (۳/٩٤٥-۷٤ه)‏ . . )٤)١۹ تعجيل المنفعة ( ص‎ )٥( . )٩١/٤( جحمع الزوائد‎ )١(

عدد الصفحات ٨٤

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها Ao‏ اا اوو ات اور ی ا 0 ی ید روى الحديث في معجحمه الكبير من غير هذا الطريق » فقد رواه بإسناده عن یی بن ابی کر حدثئ إسماعيل بن أبي خالد الف دكي » أخبرني محمد بن عبد الله الطائفي أن نافع بن كيسان أخبره أن أباه حمل خمرا إلى E a SS E‏ ويحيى بن أبي كثير من الثقات » إلا أنه يدلس"» وقد صرح بالتحديث فى هذا الطريق » فانتفت هذه العلة » وإسماعيل بن ابي خالد الف د کي فال ها خر دوق : ولم أحد من وثق إسماعيل هذا إلا ابن حبان . ومحمد بن عبد الله الطائفي » لعله محمد بن عبد الله بن عياض الطائفي . دک ن خان ى الات وان ان جر قول : ا الداري“ وغيرهما . فالحاديث بطر ية وشراخدة جين لقره واه أعلم: @ © © . )۱١۹/۱۹( المعجم الکبیر‎ )١( (۲) تاریخ دمشق )٥۰٦/۱۷(‏ . (۳) تعريف أهل التقديس .عراتب الموصوفين بالتدليس ( ص )۷١‏ في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين . . )٤۳۹( تقريب التهذيب : رقم الترجمة‎ )٤( (ه) الثقات )۲١/٤(‏ . وللحديث راد ود کدی ابن غاس . )۳۷۸/٥١( الثقات‎ ( (۷) تقريب التهذيب : رقم الترجمة )١١٤١(‏ . (۸) سبق تخریجه برقم (۷) . . )۱۳( سبتق تخریجه برقم‎ )٩(

عدد الصفحات ٨٥

A٦‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان )١٤١( - ۹‏ عن الحسن أن مولى لعثمان بن أبي العاص سأله أن يعطيه SS‏ فأعطاه عشرين ألف درهم › شزی به راء ڈ ثم قدم به الأبلةء > فخرج إليه عغمان» فلم يدع E‏ لعن الخمر وشاربها » ومشازيها وبائعها» وعاصرها وحاملها» . رواه الطبراني في المعجم الكبير و ا ا یی ازاز کن بون ین هید عن اسن به ll Cy‏ وعبد الله بن عيسى متكلم فيه . قال أبو زرعة : منكر الحديث . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال الساجحى : عنده مناكير . وقال ابن عدي : يروي عن يونس وداود مالا يوافقه عليه الثقات › وهو مضطرب الحديث » وليس ممن يحتج به » وأحاديثه إفرادات كلهاء» وخختلف فيه لاحتلافه فی روایاته“ . وحعله ابن حجر في مرتبة : ضعيف . إلا أن عبد الله بن عيسى قد توبع ني هذا الحديث » فقد تابعه سا لم بن نوح كماعند البزار"» وسال نختلف فيه ؛ فوثقه أحمد» وأبو زرعة» والساحى وغيرهم . وضعفه ابن معين ي رواية عنه » والنسائي وغيرهما" . )١(‏ المعجم الکبیر (0۸/۹) . (۲) المعجحم الأوسط )۲٤١/٤(‏ . (۳) جحمع الزوائد )۳-۹۲/٤(‏ . )٤(‏ تهذیب التهذیب )۲٥۳/۰(‏ . )٥(‏ تقريب التهذيب : رقم الزجمة )٠٠۲٤(‏ . . )١١١/١( - مسند البزار - البحر الزخار‎ )٦( . )٤٤۳/۳( تهذيب التهذیب‎ )۷(

عدد الصفحات ٨٦

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها AY‏ اا اویل ا و ی ا ی ا ج ج نے وحعله ابن حجر في مرتبة : صدوق له أوهام . والأبلّة : هى بلدة على شاطى دجلة البصرة العظمى » في زاوية الخليج الذي يدحل إلى البصرة" . : ا ا f‏ 4 وللحديث طريق أحرى أخحرجها البزار' »> والطبراني في المعحم العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير » عن عثمان بن أبى العاص به . ولفظط البزار : «أن مولى لعثمان بن أبي العاص اشترى خْرًا» فقال له عثمان : اردده» فإن رسول الله ب نهى عن الخمر وحرم نمنهاء ولفظ الطبراني : « لعن رسول الله و شاربها وبائعها - يعني الخمر » . والجريري هو سعيد بن إياس» وهو ثقة» إلا أنه اخحتلط » وسا م بن نوح م أقف على تييز روايته » هل هي قبل الاحتلاط ام بعده ؟ ولكن الظلاهر أنه روى عنه بعد الاحتلاط ؛ لأنه من صغار الرواة عنه» وقد قال أبو داود : كل من أدرك أيوب» فسماعه من الحريري جید»› وسا لم يبعد أنه أدرك يوب السختياني ؛ فإن الأخحير توفي سنة إحدى وتلائين ومائة"» وسالم توي سنة مائتين . فعلى ذلك فإن الحديث بطريقيه حسن لغيره . والله أعلم . )١(‏ تقريب التهذيب : رقم الرجمة )1۸٠(‏ . (۲) معجم البلدان )۷۷/١(‏ . (۳) مسند البزار )۳٠١-۳۰۹/٦۱(‏ . )٤(‏ المعجم الکبیر )٠٤-١۳/۹(‏ . (ه) انظر : الکواكب النيرات ( ص ۷۸ . (0) تهذيب التهذيب )٦/٤(‏ . (۷) تاريخ مواليد العلماء ووفياتهم )۳٠١/١(‏ . (۸) المصدر السابق )٤٤۷/۲(‏ .

عدد الصفحات ٨٧

A^‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان )٠١( - ۰‏ عن أبي هريرة ڪه أن رجلا کان يهدي للني ي کل عام راوية من مر فأهداها إليه عامًا وقد حرمت . فقال البي ي : «إنها قد حرمت »» فقال الرجل : أفلا أبيعها ؟ فقال : «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» » قال : أفلا أكارم بها اليهود ؟ قال : «أن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود». قال : فكيف أصنع بها ؟ قال : شنها في البطحاء» . رواه الحميدي”» وابن ابي عمر » كلاهما عن سفيان بن عيينة› ثنا سالم أبي النضر» عن رجحل به . اديت دا اده ن فة ج إلا أن الحديث إلى قوله : « إن الذي حرم شربها حرم بیعها» له شواهد ؛ کحدیٹ ابن عباس" › وميم الداري“ وغيرهما» فیكون بها حسًا لغيره . - وقوله EE ENA EE‏ الإنسان شيئًا ليكافغك عليه . وهو مفاعلة من الكرم») . - وقوله : « شنها في البطحاء» : أي صبها في البطحاء“ . @ @ 0 (۱) مسند الحميدي )٤٤۸-٤٤۷/۲(‏ . (۲) إتحاف الخررة المهرة › بتحقیق د. إبراهيم نور سيف )٤۲۸(‏ . (۳) تقدم تخریجه برقم (۷) . . )۱۳( تقدم تخره برقم‎ )٤( () النهاية في غريب الحديث )۱1۷/٤(‏ . () انظر : لسان العرب )۲٤۲/۱۳(‏ .

عدد الصفحات ٨٨

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۸۹ )١١( - ١‏ عن أنس بن مالك هه قال : جاء رجل إلى رسول الله ك فقال : يا رسول الله ؛ إن عسندي مالا ليتيم > فاشتزیت به هرا ؛ فتأذن لي أن أبيعها فأرد على اليتيم ماله ؟ فقال البي : «قاتل الله اليهود› حرمت عليهم الثروب » فباعوها وأكلوا أغانها»»› و يأذن له النبي ‏ في بيع الخمر . زوا عبد راق أ عن معمر» عن قتادة » وثابت › وأبان» كلهم عنه به» ومن طریق عبد الرزاق رواه ابو يعلى » وابن حبان" . وهذا الإسناد فيه علة» وهي أن معمرًا وإن كان ثقة › إلا أنه تكلم في حديثه عن قتادة وثابت »› فقال ابن معين : معمر عن ثابت ضعيف . وقال : حدیث معمر عن ابت وعاصم بن ابي النجود وهشام بن عروة وهذا الضرب مضطرب » كثير الأوهام“ . وقال الدارقطي قي العلل : ((معمر سيء الحفظ لحديث قتادة والأعمش» . وأماأبان » فهو ابن أبى عياش › قال فيه ابن سعد وأحمد» والفلاس › والنسائي » والدارقطي : متزوك الحديث . واتهمه شعبة وأحهمد بالكذب“ ولذا جعله الحافضل ابن حجر في مرتبة : ((متزوك »"“ . )۷۷-۷١/١( المصنف‎ )١( (۲) مسند أبي یعلی )۱٦۰/۹( » )۳۸۳-۲۳۸۲/١(‏ . (۳) الإحسان في ترتیب صحیح ابن حبان (۳۲۰/۱۱) . . )٠٤١-۲٤٤/۱۰( تهذیب التهذیب‎ )٤( . )1۹۸/۲( شرح علل الترمذي‎ )٠( . )۱۰۱-۹۸/۱( تهذیب التهذیب‎ )٩( (۷) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٠٤١(‏ .

عدد الصفحات ٨٩

۹۰ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وعلى هذا فإن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف . وما يبين ضعفه أن المحفوظ في حديث أنس ليس فيه ذكر البيع » وإغا طلب أبو طلحة تخليل الخمز» فلم يأذن له البي يه . فقد روی مسلم» وأبو داود» والڙمذي" من طرق عن انس بن مالك قال : «إن أبا طلحة سأل الي و عن أيتام ورثوا مرا » قال : أهرقها . قال : أفلا أجعلها حلا ؟ قال : «لا» . هذا لفظ أبي داود . ولفظ مسلم والترمذي : «آن الي سل عن الخمر تتخحذ حلا ؟ فقال : لإا)) . - وقوله « حرمت عليهم الثروب ) : هو الشحم الرقيق الذي يغطي الكرش والأمعاء . ۲ - (۱۷) عن بكر بن عبد الله المزني قال : لما حرمت الخمر أتوا إلى النبي بيذ فقالوا: يا رسول الله ؛ أنبيعها فنستفع بأتمانها ؟ قال : « أهريقوها» . أحرجه أبو بكر بن أبي شيبة» عن عباد بن العوام » عن حصين بن عبد ارهن السلس عة بة: وهذا إسناد رجاله ثقات”» إلا أنه مرسل . E‏ > كتاب الأشربة )٠١۷۳/۳(‏ . (۲) سنن أبي داود » کتاب الأشربة )۸۳-۸۲/٤(‏ . (۳) حامع الرمذي » كتاب البيوع )٥۸۹/۳(‏ . )٤(‏ النهاية )۲٠۹/١(‏ . (ه) المصنف )۱۸۸/٥(‏ . )٦(‏ وانظر : تقريب التهذيب » ترجمة ( عباد بن العوام ) » رقم )۳١۳۸(‏ › وترجمة (حصين بن عبد الرحمن ) رقم )١۳١۹(‏ » وترجمة ( بكر المزني ) رقم )۷٤١(‏ .

عدد الصفحات ٩٠

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۹۹ وحصين بن عبد الرحمن وإن كان قد احتلط إلا أن رواية عباد عنه قبل الانحتلاط' . ولكن يشهد لعناه حديث أبي سعيد الخدري » وحديث عبد حسنًا لغيره . واللّه أعلم . ۳ - (۱۸) عن محمد بن علي بن الحسین » أن رجلا أهدی إلى رسول الله مزادة من جر › فأمر ببيعها » فما ولى قال : «إن الذي حرم شربها حرم بیعها» فأمر بوکائها ففتحها . ق ی ی و کی و القطان . والإسناد قال فيه البوصيري : معضإ . وهذا الحكم فيه نظر ؛ لأن محمد بن علي بن الحسين قد لقي بعض الصحابة ؛ كابن عباس » وحابر بن عبد الله وغيرهما» فهو من التابعين"» فلا يقال - والحالة هذه - إن حديثه معضل » على أنه بعكن أن يكون (۱) ذکرہ ابن الکیال نی کتابه ( الکواکب النیرات ) ( ص )۱۲١‏ » وقد صرح بأن ماع عباد عن حصين قبل الاحتلاط ر العجلي ) في كتابه معرفة الثقات )٠٠٠/١(‏ . (۲) رقم (۸) . (۳) رقم (۷) . . )۳۳۷ إتحاف الخير المهرة ( ص‎ )٤( . المرجع السابق‎ )١( . )٠٠١/۹( انظر : تهذیب التهذیب‎ )٦(

عدد الصفحات ٩١

۹۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان محمد بن علي بن الحسين أحذ هذا الحديث من هذا الرجل صاحب القصة . والله أعلم . والحديث مع إرساله » فان له شاهدا من حديث ابن عباس » ويم الداري» فيكون حسنًا لغيره . والله أعلم . @ © ١‏ - (۱۹) عن المغيرة بن شعبة جه قال : قال رسول الله ج : «من باع الخمر فليشقص اخنازير » . رواه ابو داود السجستاني» وأبو داود الطالل ‏ » E‏ والدارمي » وابن أبي شيبة» وأحمد" ٠‏ والبيهقي» وهذا لفظهم . كلهم من طرق عن طعمة بن عمرو الجعفي » عن عمر بن بيان التغلي » عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه . وطعمة بن عمرو الحعفي وئقه ابن معين » وابن نير وغيرهماء وقال أبو حاتم : صالح الحديث لا بأس به“ . وجعله TOE.‏ ((صدوق » . )0 سنن ابي داود )۷٥۸/۲۳(‏ . (۲) مسند الطيالسي ( ص 11) رقم )۷٠٠١(‏ . (۳) مسند الحميدي )۳۳٣/۲(‏ . )٤(‏ سنن الدارمي )٠١١/۲(‏ » وقد تصرف من حقق الكتاب في الإسناد » وصحف عمر بن بيان إلى عمرو بن دينار . والمبت من نسخ أخرى مطبوعة لسنن الدارمي . . )۱۸۸/٩( مصنف ابن ابي شيبة‎ )٥( (orl مسند أحمد‎ (»D (۷) لسنن الکبری )۱۲/١(‏ . (۸) تهذیب التهذیب (۱۳/۰) . . )٠٠٠٠١( تقريب التهذيب : رقم الرجمة‎ )٩(

عدد الصفحات ٩٢

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۹۳ وأما عمر بن بيان التغلي فقد وقع عند الدارمي » وأحمد» والبيهقي : عمرو بن بيان » ولكن قال الدارمي : إا هو عمر بن بيان . ) وق ال ف او خد اة عن هداد فال 4 م عر ن بیان ؟ فقال أحمد : لا أعرفه" . وقال ابو حاتم في عمر بن بیان : معروف . وذکره ابن حبان في اقات وی ی ا وعروة بن المغيرة بن شعبة قال فيه الحافظ ابن حجر : ثقة . ولم يتابع عمر بن بيان على هذا الحديث » فيبقى حديثه لي مرتبة الضعيف ؛ لعدم وحود التوثيق المعتبر له . - وقوله : «فليشقص الخنازير »» قال الخطابي : معناه فليستحل أكلها. والتشقي يکون من وجهین : أحدهما : أن يذيحها با مشقص » وهو نصل عريض . والوحه الآحر : أنه مجعلها أشقاصًا وأعضاء بعد ذيحها» كما تعضى أجزاء الشاة إذا أرادوا إصلاحها للأكل . ومعنى الكلام إا هو توكيد التحريم والتغليظ فيه › يقول : من استحل بيع الخمر » فليستحل أكل الخنازير ؛ )١(‏ العلل » رواية عبد الله عن أبیه (۲۳۲/۱) . (۲) المحرح والتعديل )۹/٦(‏ » العلل » لابن ابي حاتم )۳۸١/۱(‏ . (۳) الثقات (۱3۸/۷) . )٤(‏ تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٤۸٦۹(‏ . (ه) تقريب التهذيب : رقم الرجمة ))٥1۹(‏ .

عدد الصفحات ٩٣

۹٤‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان فإنهما في الحرمة والإثم سواء» أي : إذا كنت لا تستحل أكل لحم الخنزير فلا تستحل تمن الخمر . قال ابن الأثير : وهذا لفظ أمر معناه النهي » تقديره : من باع الخمر فليكن للخنازير قصابًا" . @ @ ٥۵‏ - (۲۰) عن جابربن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : کان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من المسلمين» فحمل منها بال » فقدم به المدينة» فلقيه رجل من المسلمين › فقال : يا فلان ؛ إن الخمر قد حرمت . فوضعها حيث انتهى على تل وسجى عليها بالأكسية » ثم أتى البي ج فقال : يا رسول الله ؛ بلغني أن الخمر قد حرمت . قال : «أجل»» قال : إلى أن أردها على من ابتعتها منه» قال : «لا يصلح ردها» . قال : إلى أن أهديها لمن يكافئني منهاء قال : «لا» . قال : إن فیها مالا لیتامی في حجري » قال : «إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من ماهم »» ثم نادى بالمدينة» قال : فقال الرجل: يا رسول الله ؛ الأوعية ننتفع بها ؟ قال : «فحلوا أوكيتها»» فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي . أحرحه أبو يعلى" وهذالفظه » والطبراني في الأوسط . كلاهما من طريق جعفر بن هميد الكوفي » حدثنا يعقوب القمي عن عيسى بن جارية به . )١(‏ معام السنن - المطبوع مع سنن أبي داود - )۷١۹/۳(‏ . (۲) النهاية في غريب الحديث )٤۹٠/۲(‏ . (۳) مسند أبي یعلی )٥۷/٤( › )٤۰٤/۳(‏ . )٤(‏ المعجم الأوسط )٠١۷/٤(‏ .

عدد الصفحات ٩٤

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 1٥‏ قال الميثمي : وي إسناد الحميع يعقوب القمي » وعيسى بن حارية› وفيهما کلام » وقد وثقا' . أما يعقوب القمي فقد تقد" . وأما عيسى بن جارية فقال فيه ابن معين : عنده مناكير . وقال أبو زرعة : لا بأس به. وقال أبو داود: منكر الحديث . وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة . وقال النسائي : منكر الحديث . وجاء عنه : متزوك . وقال الحافظ ابن حجر : فيه لین . وأما جعفر بن حيد» فهو من شيوخ أبي يعلى » حرج له مسلم في صحیحه في موضع واحد ووثقه مطین » وذکره ابن حبان في الثقات . وقال الحافظان الذهمي" وابن حجر“ : ثقة . فعلى هذا؛ فإن الإإسناد ضعيف ؛ لضعف عيسى بن جارية . والّه أعلم. 0 @ (۱) معجم الزوائد )۹۲/٤(‏ . (۲) عند تخريج الحديث رقم )٩(‏ › عند الطريق السابعة منه . (۳) تهذیب التهذیب (۲۰۷/۸) . . )۲۳۱-۲۳۰/٤( ميزان الاعتدال‎ )٤( . )0٥۲۸۸( تقريب التهذيب : رقم الرجمة‎ )١( . )۸۷/۲( تهذیب التهذیب‎ )٩( . )۱۸٤/١( الکاشف‎ )۷( (۸) تهذيب التهذيب : رقم الترجمة )4۳٤(‏ .

عدد الصفحات ٩٥

۹٦‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان )۲١( - ٠١‏ عن أم سليم - رضي الله عنها - قالت : لا تزل تحريم ا لخمر أمر رسول الله ج هاتقا يهتف : « ألا إن الخمر قد حرمت › فلا تبیعوها ولا تبتاعوهاء» ومن کان عنده منها شيء فلیهرقه» . رواه الطبراني في الأوسط" من طريق الوليد بن محمد الموقري » عن الزهري » عن أنس» عن ابي طلحة» عنها به . وقال : م يروه عن الزهري إلا الوليد . وقال الميثمي : فيه الوليد بن محمد الموقري» وهو ضعيف . والوليد بن محمد عامة أئمة الحرح والتعديل يضعفونه » ولا سيما في الزهري › فإنه كما قال ابن حبان : يروي عن الزهري أشياء موضوعة م يروها الزهري قط" . وقال الحافظ ابن حجر : متزوك° . وعلى هذا؛ فإن الحديث بهذا الإسناد ضعيف جحدًا» فلا يعتبر به . © % @ ۷ - (۲۲) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : قال البي ) : « إن الله كك حرم عليكم عبادة الأوثان » وشرب الخمر › والطعن ي الأنساب» ألا وإن الخمر لعن شاربها وعاصرهاء وساقيها وبائعهاء وآكل تمنها» . فقام إليه أعرابي فقال : يا رسول الله ؛ إن کنت رجلا كانت هذه تجارتي» فاعتقبت في ا حمر مالا» فهل )١(‏ المعجم الأوسط )۲۸٠/٤(‏ . (۲) جحمع الزوائد )۹۳/٤(‏ . (۳) تهذیب التهذیب )۱٤۸/۱۱١(‏ . )٤(‏ تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۷٤٥١(‏ .

عدد الصفحات ٩٦

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۹۷ ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله ؟ فقال له البي كك : «إن أنفقته في حج أو جهاد أو صدقة لم يعدل عند الله جناح بعوضة» إن الله لا يقبل إلا الطيب». ٠‏ فأنزل الله تصديقا لقول رسول الله ج : [ ل ل يسوی ألْحِيتُ وليب ولو أعَجبك كَة ألْسَيثِ € » فا خبيث الحرام . ا “» والأصبهاني في الترزغيب والرهيب »۲ بإسنادهما عن أبي عبد الله الحاكم » أخحبرني محمد بن القاسم المؤدب ببغداد » تنا محمد بن يوسف بن يعقوب الرازي » تنا إدريس بن علي الرازي» ثنا يحيى بن الضريس » ثنا سفيان » عن محمد بن سوقة » عن محمد بن المنكدر به . وحمدبن يوسف بن يعقوب الرازي» قال فيه الدارقطي : يضع الحديث والقراءات والنسخ» وضع نحوا من ستين نسخة قراءات ليس لشيء منها أصل » ووضع الأحاديث المسندة ما لا يضبط” . وساق الدارقطيٰ حديتًا باسناده عن محمدبن e‏ الرازي» تنا إدريس بن علي الرازي» تنا يحيى بن الضريس . ثم الدارقطي : المتهم بوضعه محمد بن يو سف E‏ وإدريس بن علي م أحد له ترجمة في شيء من كتب الجر ح والتعديل › ولعله من وضع محمد بن يوسف الرازي . فعلى هذاء فإن هذا الحديث بهذا الإسناد موضوع . والله أعلم . . من سورة المائدة‎ )٠٠٠١( الآية‎ )١( (۲) أسباب النزول للواحدي ( ص )٠٠٠۰ ۲۰٤‏ . (۳) الترغیب والرهیب )٤۹۹/۱(‏ . . )۳۹۸۰ ۳۹۷/۳( تاریخ بغداد‎ )٤( . )٤۳٣/١( (ه) لسان المیزان‎

عدد الصفحات ٩٧

۹۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وما ورد في هذا الفصل أيضا: (TY)‏ حدیٹث حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - وقد تقدم . )۲٤(‏ حديث أبى هريرة ظه» وقد تقده" . » - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما‎ )۲٠( وقد تقده" . )۲٣(‏ حديث علي طه » وقد تقده . ت (O) u.‏ (۲۷) حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - » وقد تقدم (۲۸) حديث ابن عباس - رضي الله عنهما» وسوف ياتي“ - إن شات الله اد $ (۱) تقدم برقم (۱) . (۲) تقدم برقم (۲) . (۳) تقدم برقم (۳) . )٤(‏ تقدم برقم )٤(‏ . )٥(‏ تقدم برقم (3) . )١(‏ سيأتي برقم )٤۲(‏ .

عدد الصفحات ٩٨

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۹۹ دلالة الأحاديث السابقة : يستفاد ما تقدم من الأحاديث الثابتة أن بيع الخمر محرم» بل هو من كبائر الذنوب ؛ لثبوت اللعن في حق بائع الخمر . وقد أجمع أهل العلم على تحريم بيع الخمر" . والخمر: هي كل ما حامر العقل» كما قال عمر وهه » أي خالطه وغطاه"» من كل مسكر ؛ مشروب أو مأكول . سواء أكان من العنب أم من غيره ؛ لحديث البي ييل : « كل مسكر خر» وكل مسكر حرام » فکل ما کان مسکرًا فهو مر يحرم شربه وبیعه والتجارة فيه » فيدخل ق هذا التبية لكر والشيشة + والکخول» و ستائر المسكرات القديعة والحديغة" . وإذا حللت الخمر فلا بحل بيعها ؛ لقول الني بل ما سل عن الخمر تتحذ حلا . قال : لا . قال النووي : هذا دليل الشافعى والجحمهور أنه لا جوز تخليل الخمرء ولا تطهر بالتخليل . ۰ وأما إذا تخللت بنفسها» فقال النووي : أجعوا أنها إذا انقلبت بنفسها حلا طهرت” . . )٠١١ انظر : الإجماع ( ص‎ )١( (۲) صحيح البخاري مع الفتح [ كتاب الأشربة /٠١(‏ رقم )٥٥۸۸‏ ]» صحيح مسلم 7 کتاب التفسیر )۲۳۲۲/٤(‏ ] . (۳) انظر : معجم مقاييس اللغة )١٠١/۲(‏ . . ] )٠١۸۷/۳( صحيح مسلم [ كتاب الأشربة‎ )٤( )٥(‏ انظر ما يتعلق بالحشية في : بحمو ع الفتاوی )۲٠١١-۲٠١/۱۳(‏ › السياسة الشرعية لابن تيمية ( ص )4٤4‏ » فتح الباري )٤۷/١١(‏ . . فما بعدها‎ )١٤١١ انظر في ذلك كتاب : موقف الإسلام من الخمر ( ص‎ )١( (۷) صحيح مسلم [ كتاب الأشربة )٠١۷۳/۳(‏ ] . (۸) صحیح مسلم بشرح النووي )٠١۲/۱۳(‏ . . المرجع السابق‎ )٩(

عدد الصفحات ٩٩