المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها تحميل PDF

سليمان بن صالح الثنيان

صفحة ٤١ من ٥٠

١‏ -_الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان . حديث أبي هريرة طله» وقد تقدم‎ )٩( . حديث رجل من أصحاب الي ل هه وقد تقد‎ )٠٠( . حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما -» وقد تقدم‎ )۱۱( . حديث عمروبن عوف المزني طإه» وقد تقد‎ )١۲( @ © @ (۱) تقدم برقم (۲۱۲) . (۲) تقدم برقم (۲۱۳) . (۳) تقدم برقم )۲۱٤(‏ . )٤(‏ تقدم برقم )۲۱١(‏ .

عدد الصفحات ٦٦٦

الباب السادس : الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر بأحد المتبايعين “٦٦۷‏ دلالة الأحاديث السابقة : يستفاد نما تقدم النهي عن بيع ا لحاضر للباد . وبهذاقال جمهور العلماء . والبادي هو من يدخل البلدة من غير أهلها سواءٌ أكان بدوياً أم من قرية أو بلدو ا وإنما نهي أن يبيع حاضرٌ لباد ؛ لأنه إذا ترك البادي يبيع سلعته اشتراها الناس بر حص ويوسع عليهم السعر » فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلد . وقد أشار البى كي إلى هذا المعنى حيث قال : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» . وكذلك أيضا فإن أهل البوادي إذا قدموا بسلعهم يبيعونها بسوق يومهم للمؤنة عليهم في حبسها واحتباسها عليها› ولا يعرف من قلة سلعته وحاجة الناس إليها ما يعلم الحاضر» فيصيب الناس من بيوعهم رزقا. وإذا ت وكل هم أهل القرية المقيمون تربصوا بهاء لأنه لا مؤنة عليهم في المقام بها» فلم يصب الناس ما يكون في بيع أهل البادية . وقد قيد بعض الفقهاء النهي بأن تكون سلعة البادي ما يحتاج الناس إليه" . والأرلى حمل النهي على العموم؛ لقول البي يي : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)»» وكذلك بقية الأحاديث الواردة قي النهى . )١(‏ البناية (۲۷۹/۷) » حاشية الدسوقي )1۹/۳١(‏ » الجاوي الكبير )۳٤١/١(‏ » الغني ۳/9( . (۲) المغن )"٠٠۲/٤(‏ . (۳) انظر : المرجع السابق . والحديث تقادم تخريجه عند حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في أحاديث هذا الفصل . )٤(‏ المجاوي الکبیر )۳٤۷-۳٤٩/٥(‏ . (ه) انظر : الحاوي الكبير )۳٤۷/١(‏ » المغن )۳٠٠٣/٤(‏ .

عدد الصفحات ٦٦٧

۸“ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وكذلك قيد بعض الفقهاء النهي ا ا ا وها افا عا ا الأحاديث الواردة في النهي عن بيع الحاضر للبادء وأيضا فإن الحكمة في النهي عن بيع الحاضر للباد ليس لكون البادي حاهلاً بالسعر » وإلالنهي عن إخبار البادي بسعر السوق لحصول المفسدة الكائنة في البيع له. وقد تقدم بيان الحكمة في النهي . وكذلك قيد بعض الفقهاء النهي بقيود أحرى» إلا أنه لا دليل عليها . والأولى الأحذ بعموم النهي عن بيع الحاضر للباد . والله أعلم . ويستفاد نما تقدم أيضاً النهي عن تلقي ال ركبان وابلب . وهو أيضاً قول جمهور العلماء" . ونهي عن تلقي الركبان لما فيه من تغرير البائع » فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشري بأقل من قيمته » ولذلك أثبت له البي كي الخيار إذا دل الق" . قال المازري : «فإن قيل : المنع من بيع الحاضر للبادي سبب الرفق بأهل البلد» واحتمل فيه غبن البادي» والمنع من التلقي أن لا يغبن البادي» وهمذا قال ب : («فإذا اتی سيده السوق فهو بالخیار» . فالجواب أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس» والمصلحة تقتضي أن ينظر للجحماعة على الواحد» لاللواحدعلى الواحد. فلما كان‌البادي إذابا ع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتزوا رحيصا فانتفع به جميع سكان البلد» نظر الشارع )١(‏ انظر : الحاوي الكبير )۳٤۷/١(‏ » المغن )"٠٠/٤(‏ . (۲) البناية (۲۷۸/۷) » الحاوي الكبير )۳٤١۸/١(‏ » القوانين الفقهية (ص١۷١)‏ › المغي 9“( . (۳) الطرق الحكمية (ص۲٤۲)‏ .

عدد الصفحات ٦٦٨

الباب السادس : الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر بأحد المتبايعين ٠١١‏ لأهل البلد على البادي» ولا كان في التلقي إنما ينتفع المتلقي حاصة وهو واحد في قبالة واحد» لم يكن في إباحة التلقي مصلحة» لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم فلا تناقض بين المسألتين بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة . والله ا G @ © (۱) شرح صحیح مسلم )۱٦۱۳/۱۱(‏ .

عدد الصفحات ٦٦٩

الباب السادس : الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر بأحد المتبايعين ٠۷١‏ الفصل السابع ما ورد في النهي عن بيع المضطر )١( - ٣۳‏ عن علي بن أبي طالب هه قال : سيأتي على الناس زمان عضوض يعض ا موسر على ما في يديه» ولم يؤمر بذلك» قال الله e‏ ل بتكم 4ء ويبايع المضطرُون» وقد نهى الي د E‏ أن تدرك . رواه ابو داود" وهذالفظه» وأحمد" ۲ وان أبي حاتم والخرائطي - کلاهما AE‏ هشيم عن صاڂ ابي عامر عن شيخ من بي تيم عنه به . وزاد أحمد بعد ذکر الآية : « وينهد الأشرار ويستذل الأخيار» . وصاحأبو عامر قال فيه البيهقي : («(هو صا بن رستم الخزاز البصري» . وتعقبه ابن الت ركماني بقوله : («المذ كور في هذا السند هو صال بن عامر» ا في الميزان» وصال بن AEE‏ (۲) سنن أبي داود [ كتاب البيوع ])1۷۷-٦۷٦/۳(‏ . (۳) المسند )١١١/١(‏ . . ]ب/١۷٤[‎ - تفسير ابن أبي حاتم - خطوط‎ )٤( . )١٦٠١ص( مساوئ الأحلاق‎ )( () السنن الکبری )۱۸-١۱۷/١(‏ . (۷) شرح السنة )١۳۲/۸(‏ .

عدد الصفحات ٦٧١

VY‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان عامر ججهول» وهو غير أبي عامر صا بن رستم الخزاز» ذاك - أي ابن رستم - رجحل معروف أخحرج له مسلم ووئقه جماعة » ولينه بعضهم» والمزي قي التهذيب قد فرق بينهما»' انتهى . وكلام ابن ال ركماني فيه نظر» وذلك لما يأتي : ١‏ - احتجاجه برواية أبي داود والي حاء فيها «صاح بن عامر»» مع ااا دوه فار ل ا که ت فال عت و اه لصاح بن عامر : « ذا قال حمد» يعي شیخه محمد بن عیسی . ۲ - قوله «إن صا بن عامر ذكره الذي في الميزان»» متعقب بأن الذهبي قال فيه (« نكرة » بل لاوحود له » »ثم بين أن الصحيح فيه «صالح عن عامر»» وهتاالذي صححه الذهي لعله أخحذه من 1 « شيخه المزي كما سيأتي إن شاء الله ذكر قوله . ۳ - قوله إن المزي قد فرق بينهما» متعقب بأن المزي م يثبت أن هناك راویا امه صا بن عامر» إنما ذكر أنه «صالح عن عامر»» قال المزي : («الصواب - إن شاء الله -عن صالح عن عامر » وهو صا بن صابن حي أو صابن رستم أبوعامر الخرّاز» وعامر هو الشعي . وال أعلم» . وقد تعقب الحافظ ابن حجر المزي فقال : «بل الصواب : ثنا هشيم تنا صالح أبوعامر - وهو الخزاز -» ثنا شيخ من بي تميم . ويؤيد هذا أن )١(‏ الجوهر النقي - حاشية سنن البيهقي - )١۸-١۷/١(‏ . (۲) ميزان الاعتدال (۹/۳) . (۳) تهذيب الكمال )٦١/١۳(‏ .

عدد الصفحات ٦٧٢

الباب السادس : الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر بأحد المتبايعين 1۷٣۴‏ ا ا کا ا ا ا امد بن حنبل قال في مسنده : ثنا هشيم » ننا ابو عامر» ثنا شيخ من بي تيم . وقال سعيد بن منصور في السنن : ثنا هشيم » ثنا صا بن رستم عن شيخ من بي تيم » فليس قي الإسناد والحالة هذه إلا إبدال ( أبو) ب ( ابن ) حسب» ولا مدحل للشعي فيه بوج من الوجحوه»' انتهی . وقال الحافظ أيضا : «الصراب: هشيم عن صا أي عامر» وهو صالح بن رستم الخزاز» ‏ . فمما تقدم يتبين رجححان قول البيهقي أن صالح الوارد في الإسناد هو صالح بن رستم أبوعامر. وصال بن رستم هذاهو المزني مولاهم الخزاز البصري› وثقه الطيالسي وأبو داود والبزار. وقال ابن معين : ا لا شيء. وقال أحمد : صا حا لحدیث . وقال ابو حاتم : شیخ یکتب حدیثه ولا يحتج به . وقال الدارقطن : ليس بالقوي . وقال ابن عدي : لا بأس به“ . وجعله ابن حجر في مرتبة («(صدوق كثير الخطاً» . وقي إسناده أيضاً رحل مبهم وهو الشيخ من بي تيم . )١(‏ المسند )١١١/١(‏ . (۲) روى البيهقي الحديث من طريق سعيد بن منصور » فذكر ما ذكر الحافظ . السنن الكيرى .)١۷/١(‏ وعثل رواية سعيد بن منصور رواه ابن أبي حاتم والنرائطي . (۳) تهذيب التهذيب )۳۹١/٤(‏ . وانظر : تقريب التهذيب : الرجمة الي تلي ترجمة صالخ بن صهيب بن سنان الرومي . )٤(‏ النكت الظراف على الأطراف )٤1۷/۷(‏ . )٥(‏ تهذیب التهذیب )۳۹۱/٤(‏ . (1) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۲۸١١(‏ .

عدد الصفحات ٦٧٣

٤4‏ __الاحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان فعلى هذا فإن هذا الإإسناد ضعيف . وله إسناد آحر» فقد رواه ابو بکر بن مردویه بإسناده عن يونس بن بكير » حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصاي عن عبد الله بن عبيد عن علي بن أبي طالب هه أن رسول اله ج قال : «ليأتينٌ على الناس زماأ عضوض يعض المؤمن على ما في يديه ويدسى الفضل› وقد قال الله تعالى [ ولا نسو لض بتکم )» شرار یبایعون کل مضطر » وقد نهی رسول الله 4 عن بیع الملضطر › وعن بيع الغرر » فإن كان عندك خير فعد به على أخحيك ولا تزده هلكا إلى هلاكه » فإن المسلم أخو المسلم لايجزنه ولايجرمه»“ وعبيد الله بن الوليد الوصّاني - بفتح الواو وتشديد المهملة - قال فيه أحمد : ليس.عحكم الحديث » يكتب حديثه للمعرفة . وقال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم : ضعيف الحديث . وقال ابن معين أيضاً : ليس بشيء . وقال الفلاس وا ر ار و ی ا و کی کک وقال العقيلي : في حدیثه مناکیر لا يتاب على کثیر من حدیثه . وقال ابن عدي : EE‏ یتبین ضعفه على حدیثه" . وجعله ابن حجر في رة ااا “. والذي يظهر لي أنه ضعيف ا . والله أعلم . )١(‏ في المطبوع من النسخة الي اعتمدتهامن تفسير ابن كثير عبد اله بن الوليد الرصاي » › وهو خطأء والتصويب من التهذيب وغيره . (۲) ساق إسناد ابن مرو ديه الحافظ ابن كثير في التفسیر (۲۹۷/۱) عند تفسير الآية المذكورة ف الحديث . (۳) تهذیب التهذیب )٥٦-٥٥/۷(‏ . )٤(‏ تقريب التهذيب : رقم الرجمة ))٠١٠١(‏ .

عدد الصفحات ٦٧٤

الباب السادس : الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر بأحد المتبايعين ٠۷١‏ اليا ادقن :ادایت اوا ی یی ی ی ا ا د و ي وماآيدل غلى ضعفه أنه قد اضظرب ن .هذا الحديت»: فرواه مرة كما 3 ت ت ۶ 1 OT‏ سبق» ورواه مرَة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن البي ي : «أنه نهى )۱( عن بيع الغرر وعن بيع المضطر » . رواه ابن عدي فمما سبق يتبين أن هذه الطريق ضعيفة ضعفا شديداء فيبقى الحديث على ضعفه . والله أعلم . ر الکامل )۳۲٣۳/٤(‏ .

عدد الصفحات ٦٧٥

١٩-_الأحاديث‏ الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالج الثنيان ‏ دلالة الحديث السابق : تقدم أن ما ورد في النهي عن بيع المضطر ضعيف › ولذا أجحاز الظاهرية بيع المضطر . إلا أن عامة أهل العلم كرهوا بيع المضطر إلى الطعام أو الشراب أو نحوهما بأ كثر من سعر ا مل . فإن باعه بأكثر أثم ؛ فإن هذا منافٍٍ للمروءة ويكون صاحبها متصفا باحشع والأثرة واستغلال ضرورة أحيه . وقيل في تفسير المضطر أن يكرهه ظالم على بيع ماله أو بيع ماله لدين ي ركبه أو مؤنة ترهقه ونحو ذلك . والذي يظهر أن هذا ليس من بيع المضطر» وإنغا هو من باب الإكراه» وهذا له حكم آخر. والله أُعلم . G @ (۱) امحلی (۲۲/۹) . (۲) انظر : اجموع (۳۹-۳۸/۹) » الفروع )٥/٤(‏ » إعلاء السنن )٠٠٠/٠٤(‏ . (۳) إعلاء السنن (٤١/ه‏ ۰) » بدائع الفوائد )۳۷٣-۳۷٣/۲(‏ .

عدد الصفحات ٦٧٦

الباب السادس : الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر بأحد المتبايعين ٠ ٦*۷۷‏ الفصل الثامن ما ورد في النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع )١( -» 4‏ عن أبي أيوب الأنصاري ك قال : معت رسول الله جل يقول: « من فرق بين الوالدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» . رواه الترمذي» وأحمد" » والدارقطی"› ا » والبيهقي › كلهم من طرق عن حيي بن عبد الله عن ابي عبد الر من ن اللي عنه به . وفي سياق أحمد عنه قصة فيها سبب تحديث أبي أيوب هه بهذا الحديث . 1 E قال الترمذي : «(حسنٌ غريب » . وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» . وفيما قاله الحاكم نظر؛ لأن حيي بن عبد الله ا لمعافري ليس من رحال مسلم. وقد قال فيه أحهمد: أحاديثه مناكير. وقال البخاري: فيه نظر . وقال ابن معين : ليس به بأس . وقال النسائي : ليس بالقوي . وجعله ابن حجر في مرتبة «(صدوق يهم »“ . ])١١٤/٤( كتاب السير‎ » )٥۸٠/۳( حامع الترمذي [ كتاب البيوع‎ )١( . (46 £1۳ /°( E (۳) سنن الدارقطي (1۷/۳) . . )٠١/۲( المستدرك‎ )٤( (ه) السنن الکبری )١۱۲١/۹(‏ . . )۷۲/۳( تهذيب التهذيب‎ )١( (۷) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٠٠٠٠١(‏ .

عدد الصفحات ٦٧٧

٨۸‏ -___الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان إلا أنه م ينفرد به . فقد تابعه عبد الر من بن جنادة كماعند الدارمي” . إلا أن عبد الرحمن بن حنادة م أقف له على ذكر في كتب الجر ح والتعديل . وقد جاء الحديث من وجو آخر . فقد رواه البيهقي بإسناده عن بقية بن الوليد تنا حالد بن حيد عن العلاءبن كثير عنه به بتحوه. وفي هذا الإسناد علتان : الأولى : أن بقية يدلس تدليس التسوية » فيشتزط ذكر السماع في كل من فوقه من رجال الإسناد» ولم يقع التصريح بالسماع بين خالد بن هید والعلاء بن کثیر . الثانية : أن العلاء بن كثير الإسكندراني لم يسمع من أبي أيوب هه كما قال أبن عبد اهادي وان خد 0 فمما سبق يتبين أن هذه الأسانيد وإن كان في بعضها مقال› إلا أنها .عجموعها وشواهد الحديث ترتقي إلى درجة الحسن. والله أعلم . GG @‏ ٠‏ - (۲) عن علي بن أبي طالب حه أنه فرق بين جارية وولدهاء فنهاه البي ية عن ذلك ورد البيع . جاء هذا الحديث من طرق عن الحكم بن عتيبة » واحتلف عليه على ثلاثة أوجحه: (۱) سنن الدارمي (۲۹۹/۲) . (۲) السنن الکبری (۱۲۹/۹) . (۳) نصب الراية )۲٤/٤(‏ . . )۱١/۳( التلحيص الحبير‎ )٤(

عدد الصفحات ٦٧٨

الباب السادس : الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر بأحد المتبايعين ٦۷١‏ i a‏ الوجه الأول : عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن ابي شبيب عنه به . SS . والحاكم" والبيهقي‎ ٠ والطيالسي وأحمد والدارقطي‎ . كلهم من هذا الطريق‎ وفي لفظ الترمذي وغيره: أن عليا ڪه فرق بين غلامين أُخحوين. وهو المحفوظ في حديث علي هه كما سيأتي . قال الزوذی ( خد خسن غریب وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » . وفيماقاله نظر ؛ وذلك أن ميمون يخر جله البخاري في صحيحه شيغا » ومسلم إنغا حرج له في المقدمة كما قال الري“ وميمون هذاقال فيه ابن معين : ضعيف . وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وذکره ابن حبان في الثقات ^ وجعله ابن حجر في مرتبة ((صضدوق كثر الارسال 6 ٠‏ واظهر لي ان درجته دون ذلك . والله أعلم . (۱) سنن أبي داود [ کتاب الحهاد ])٤٥-۱٤٤/۳(‏ . (۲) حامع الزمذي [ كتاب البيوع ])٥۸١-١۸۰/۳(‏ . (۳) سنن ابن ماحه [ کتاب التجارات ])۲٥٦-۷٥٥/۲(‏ . )٤(‏ مسند الطيالسي (ص٦۲)‏ . (ه) المسند )٠١۲/١(‏ . . )۱۳۹/٤( » )1٦/۲( سنن الدارقطي‎ )٩( . (١٠١١ ٠١/۲( المستدرك‎ )۷( (۸) السنن الکبری )۱۲١/۹(‏ . . )۲۰۸/۲۹( تهذیب الکمال‎ )٩( (۱۰) تهذیب التهذیب (۳۸۹/۱۰) . . )٠٤١( تقريب التهذيب : رقم الترجمة‎ )١١(

عدد الصفحات ٦٧٩

٠١‏ _الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - الشيخ سليمان بن صالح الثنيان وني هذا الإسناد علة أحرى» وهي الانقطاع بين ميمون بن ابي شبيب وعلي ڪه » حیث قال ابو داود بعد روایته للحديث : «ميمون يدرك علا که قل بام و اما ت ادت وان وقال عمرو بن علي الفلاس : «و لم أخبر أن أحدا يزعم أنه مع من الضحابة . فمما سبق يتبين أن هذه الطريق ضعيفة لانقطاعها. الوجه الثاني : الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه به . وجاء هذا الوجه من طرق : الطريق الأول : عن سعيد بن أبي عروبة به: رواه امد والبزار» والبيهقي“ . كلهم من طرق به . ولفظه : « أمرني رسول الله ل أن أبيع غلامين فبعتهما ففرقت بينهماء ا فقال : ((أدر كهما فأرجعهما ولا تبعهما إلا جيعا» . وهذا الإسناد رحاله ثقات إلا أنه منقطع بين سعيد بن أبي عروبة والحكم كما ذكر البزار . ومن صرح بعدم سماعه منه أيضا أحمد وأبو حاتم والنسائى وغيرى © (۱) تهذیب التهذیب (۳۸۹/۱۰) . (۲) المسند )4۸-۹۷/١(‏ . (۳) مسند البزار (۲۲۷/۲) . )٤(‏ السنن الکیری (۱۲۷/۹) . () جامع التحصیل (ص‌۲۲۲-۲۲۱) .

عدد الصفحات ٦٨٠

الباب السادس : الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر بأحد المتبايعين “۸١‏ وقد روا اچد 4 و اسای بن راهري ‏ eوالهق‏ © : كلهم من طرق عن سعيد بن آبي عروبة عن صاحب له عن سمح مي الطريق الثانية : عن شعبة به: (D )( (O. ts‏ رواه الدارقطيٰ »والحاكم » والبيهقي . كلهم من طرق السابق . قال الحا کم : «هذا حديث غريب صحيح على شر ط الشيخين وم خر جحاه)) . وظاهر الإسناد هو كما قال الحاكم أنه صحيح على شرط الشيخين إلا أن فيه عة حفية . وبيان ذلك أن هذا الحديث م يروه عن شعبة غير عبد الوهاب بن عطاء الخفاف› وقد احتلف عليه . فرواه إماعيل بن أبي الحارث » وحمد بن الوليد الفخام“ ٠»‏ . ))۲۷-١۱۲١/۱( المسند‎ )١( (۲) نقل إسناده الزيلعي لي نصب الراية )٠١/٤(‏ . (۳) السنن الکبری )١۲۷/۹(‏ . . )۲۷١/۳( العلل‎ » )٦٦-٦٥/۳( سنن الدارقطي‎ )٤( . (۲١١ 55-٥4/۲( (ه) المستدرك‎ . )۱۲۷/۹( السنن الکبری‎ )٩( (۷) عند الدارقطي في السنن والعلل . (۸) عند الدارقطيٰ في العلل .

عدد الصفحات ٦٨١

“AY الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ومحمد بن الحهم السمّري» ويحيى بن أبي طالب . كلهم عن عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة به . وإماعيل ومحمد بن الوليد كلاهماصدوق” . وحمد بن الجهم EEL SS E‏ وأما یی بن أبي طالب فو ثقه الدارقطئ وغيره . وط أبوداودعلى حديثه“. وقد الت هولاء الأربعة أربعة ايضا وهم أدبن بل > ومحمدبن سواء » وعبد الأعلى » والحسن بن محمد الزعفراني . كلهم عن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة به . وهؤلاء الأربعة لا شك أنهم أوثق ممن خالفهم. ولذا رحح الدارقطن رواية أحمد بن حنبل ومن معه » فقال : («(هو المحفوظ» » وقال مثل هذا عبدالحق ' . وقال البيهقي اا و اش خی رواية أحمد -» وسائر أصحاب شعبة لم يذكروه عن شعبة» وسائر أصحاب سعيد . عن البيهقي‎ )١( (۲) عند الحاكم . (۳) تقريب التهذيب : رقم الترجمتین )1۳۷١(۰)٤۲٤(‏ . )٤(‏ لسان الميزان )١١٠١/١(‏ . (ه) ميزان الاعتدال )۱-٦۰/٦(‏ . . )١۲۷-۱۲١/۱( المسند‎ )٩( (۷) عند إسحاق والبیهقي (۱۲۷/۹) . (۸) ذكره الدارقطي ني العلل › ولعله عبد الأعلى بن عبد الأعلى . (۹) عند الحاملي في أماليه (ص۹۳١)‏ » والبزار والبيهقي . )٠۰(‏ العلل )۲۷٥/۳(‏ . . )۲٣۲/٣۳( الأحكام الوسطى‎ )١١(

عدد الصفحات ٦٨٢