١ الحاديث الواردة فى اليبوع المنهي عنها “لشي مليمان بن صالع ايان دلالة الأحاديث السابقة: يستفاد ما تقدم النهى عن التصرية . والتصرية فسرها أبو عبيد وغيره بجمع اللبن وحبسه في الضرع . وفسرها الشافعي بأنها صر - أي ربط - أخلافها ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن ني ضرعهاء فإذا حلبها المشتري استغزرها. قال الخطابي : قول أبي عبيد حسن» وقول الشافعي صحي” . ۲)4 ra 2 وإعا نهي عن التصرية لأنها غش وخداع . وقد دلت الأحاديث السابقة على أن المشتري للمصراة حير بين إمساكها وبين رها ورد صاع من تمر معها مكان ما حلب من اللبن ول مر . وإلى هذا ذهب مالك والشافعي» وأحمد . وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس له رد المصراة بالعيب » ولكنه ير جع بنقصان الف واعرض الحنفية على ما ورد من الأحاديث لي التخيير بين إمساك من حديثه ما حالف القياس الجحلى . (۱) معام السنن (۷۲۳/۳) » النهاية فى غريب الحديث (۲۷/۳) . (۲( شرح صحیح مسلم )۱٦۲/۱۰( . (۳) المدونة (۲۸۷/۳) » المعونة )۱١۷۳/۲( . )٤( الجاوي الکبیر )۲۳٣/١( . )٥( المغني )۲۳۳/٤( › الإنصاف )۳۹۹/٤( . (1) المبسوط )۱١۳/١۱۳( . (۷) المرجحع السابق )٠١/١۳( .
عدد الصفحات ٦٥٠الباب السادس الأحاديث الواردة في النهي عما بلحق الضرر بأحد المتبايعين 4ه“ قال ابن حجر : وهو کلام آذی قائله به نفسه » E حکایته غنی عن تكلف الرد عليه » وقد ترك أبو حنيفة القياس ال جلى لرواية اف هريره وأمثاله . ونقل ابن حجر عن ابن السمعاني قوله : (« والتعرض إلى جانب الصحابة علامة على حذلان فاعله› بل هو بدعة وضلالة› وقد ت احتص أبو هريرة هه .عزيد الحفظ لدعاء رسول الله بل له» . وقال الحافظ ابن حجر : «ثم مع ذلك م ينفرد أبو هريرة انه برا هد الال فد اخرجه بو داد من دی ابن ع . )٤٩۷/٤( فتح الباري )١( (۲) سنن أبي داود [ کتاب البیوع (۷۲۸-۷۲۷/۳)]» ورواهابن ماجه [ کتاب التجارات ])۷٥۳/۲( » والبیهقي )۳٠۹/۰( »كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد عن صدقة بن ید ای فو کی ن یو ای ن ان ر - رضي الله عنهما - مرفوعا بلفظ : ر من ابتاع محقلة فهو بالخيار ثلاثة أيام » فإن رها رد معها مغل أو مثلي لبنها قمحا » . ولي إسناده جميع بن عمير » قال فيه البخاري : فيه نظر . وقال أبو حاتم : محله الصدق » صالح الحديث . وحسّن الترمذي بعض حديثه . واتهمه ابن حبان بوضع الحديث . [تهذيب التهذيب ])١١۲/۲( . وجعله الحافظ ابن حجر لي مرتبة : ر صدوق يخطئ » . [تقريب التهذيب : رقم الرجمة (114) ] . وكذلك فإن صدقة بن سعيد » قال فيه أبو حاتم : شيخ . وضعفه الساحي وابن وضاح . [ تهذيب التهذيب ])٤٠١/٤( . وجعله الحافظ ابن حجر لي مرتبة : رر مقبول » . [ تقريب التهذيب : رقم الترجمة )1۲( [. کا ی وو ا ی ی و 0 ر ا ( فتح الباري : )٤٠١/٤ » وله طرق أخحرى تأتي في الحاشية الآتية .
عدد الصفحات ٦٥١"oY الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وأحرجه الطبراني من وجو آخر عنه» وأبو يعلى من حديث انس » وأحرجه البيهقي في الخلافيات من حديث عمرو بن عوف المزني › وأحرجه أحمد من رواية رحل من الصحابة E e وكذلك فقد أفتى ابن مسعود صله .عثل ما روى أبو هريرة طله كما عند البخاري عنه طهه » قال : («من اشتزى شاة حفلة فردها فلیرد معها صاعا من تمر» . وأما قول بعض الحنفية باحتمال أن يكون ابن مسعود طهه مع الحديث من أبي هريرة ظله وأفتى به فالجواب أن هذا الاحتمال ظن لا دلیل عليه . ولو سلم أنه افتی. ما سمعه من خديث ا هريرة انه » (۱) لعله من طريق ليث بن ابي سليم عن جحاهد عن ابن عمر - رضي الله عنهما = به » وقد أحرجه من هذا الطريق الدارقطي )۷٤/٣( . وقد تقدم أن ليث بن أبي سليم ضعيف . انظر : حديث رقم )٩( . وقد ذكر الدارقطي ي سننه )۷٥/۲( أن عاصم بن عبيد الله رواه عن سال عن ابن عمر - رضي الله عنهما -» وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعفه ابن معين وغيره» وقال ابن سعد : لايحتج به » وقال أحمد : ليس بذاك » وقال ابو حاتم : منكر الحديث مضطرب الحديث » وقال البخاري : منكر الحديث . وجمهور الأئمة على ضعفه » إلا أنه صالح للاعتبار . انظر : تهذيب التهذيب (ه/۷٤-۸٤) . (۲) تقدم برقم )٠١١( . وقد تقدم أن فيه إماعيل بن مسلم لمكي » وهو ضعيف جدا . ( ع رم (۱7۹ 00 وهو لاد ضیف جا ر . تقدم برقم (۲۱۳) 2 وهو حديث صحيح )٤( (ه) فتح الباري )٤۲۷/٤( . (1) صحيح البخاري - مع الفتح - [ كتاب البيوع /٤( رقم ])١١١١ . (۷) إعلاء السنن )٠٠-١۹/۱٤( .
عدد الصفحات ٦٥٢الباب السادس : الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر بأحد المتبايعين °۳" انيا : فإنه طله وهو الذي لا يجادل أحد ف فقهه-لو کان یری فیما حدث به أبو هريرة ظهه خالفة للقياس واستبعاد أن يكون البى حي قاله ما قبله . دعو ى اللاضطراب في الحديث » لذ كر التمر فيه تارة › والقمح أحریى› واللبن أحرى» واعتباره بالصاع» وبالمئل أو المثلين تارة» وبالإناء )1( احری ت والجواب : أن الطرق الصحيحة لا احتلاف فيها» والضعيف لا يعل به الصحي ° . : قالوا إن ضمان المتلفات يتقدر بالمثل بالكتاب والسنة» وفيما لا مثل له بالقيمة » وإيجاب التمر مكان اللبن مخالف لما ثبت بالكتاب والسنة› وكذلك فإن فيه تسوية بين قليل اللبن وكثيره فيما جب مكانه» وهذا خالف للأصول ؛ لأن الأصل أنه إذا قل المتلف قل الضمان» وإذا كثر المتلف كثر الضمان » وهنا الواحب صاع من التمر قل اللبن أو كثر" . والجواب عن هذا أن يقال : حديث المصرّاة أصل مستشى من تلك القواعد» لمعنى يخصه » وبيانه أن اللبن الحادث بعد العقد ملك للمشتري › فيحتلط باللبن المو جود حال العقدء وقد يتعذر الوقوف على قدره» فاقتضت حكمة الشرع أن حعل ذلك مقدرا لا يزيد ولا ينقص دفعا للمنازعة» وإغا حص ذلك بالطعام لأنه قوت كاللبن» وحعل يمرا لأنه غالب قوتهم ولا يحتاج في تقوته إلى كلفة. ` . )٠١/١٤( إعلاء السنن )١( (۲) فتح الباري )٤۲۷/٤( . . )٤١/۱۳( المبسوط )٣( . )۲۰۹-۲۰۸/۱۸( وانظر : التمهید . )٥٦۲-۰٦۱/۳( شرح الز ركشي )٤(
عدد الصفحات ٦٥٣٤ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وأما تضمينه بغير جنسه ففي غاية العدل» فإنه لا عكن تضمينه عثله البتة ء فإن اللبن قي الضرع حفوظ غير معرض للفساد» فإذا حلب صار عرضة لحمضه وفساده » فلو ضمن اللبن الذي كان ي الضر ع بلين حاو ى اا كان طا سره الشرية عه ENES SA SMBS NRE EES فلم يعرف مقداره حتى يوحب نظيره على المشتري» وقد يكون أقل منه أو أكثر » فيفضي إلى الرباء لأن أقلالأقسام أن تجهل المساواة . رابعاً: دعوی خخالفته لحدیث «الخراج بالضمان »» فالجواب أن يقال : . )١١۷/١( أعلام الموقعين )١( (۲) انظر : أعلام الموقعين )١١١/١( . وهذا الحديث جاء عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً من طريقين : الطريق الأولى : عن مخلد بن خحفاف عن عروة عنها به : و داود [ كتاب البيوع (۷۷۹-۷۷۷/۳)] » والترمذي [ كتاب البيوع /٣( ])٥۸۲-۱ » والنسائي [ کتاب البیو ع ])۲٠٥۰ ۲٥٤/۷( » وابن ماجه [ کتاټ التجارات ])۷١ ٤-۷١۳١/۲( ».وأبو داود الطيالسي (ص٠١۲) » وأحمد )۹/١( »› ۸ ۲۳۷۰) وغيرهم » كلهم من طرق عن ابن ابي ذئب به . وعدن حاف > هم افا د الى ي اعا الرحال (ص4۳)] › قال فيه البخاري : فيه نظر » ويي ”ماع ابن ابي ذئب منه عندي نظر » ولا يعرف له غير هذا الحديث كماقال ابن عدي . وذ کره ابن حبان في الثقات . [ تهذيب التهذيب -۷٤/١١( °])] . وجعله الحافظ ابن حجر في مرتبة « مقبول » [ تقريب التهذيب : رقم الرجمة ]))٠۳١( .. وقد حكمأبو حاتم على هذا الإسناد بأنه إسناد لا تقوم به الحجة . [ الجرح والتعديل [((6Y/۸) . -
عدد الصفحات ٦٥٤الباب السادس : الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر بأحد المتبايعين ٦٥١ إن صاع التمر ليس عوضا عن اللبن الحادث» وإنغا هو عوض عن اللبن الموجود وقت العقد في الضر ع . افا قالوا إن حديث المصراة متسو ع . وناسخه إما حديث النهي عن والجواب : أن النسخ لا يثبت بالاحتمال » ولا دلالة على النسخ . هذاأشهر ما اعتزض به الحنفية على حديث المصرّاة » وتبين الجواب وبالجملة فإن حديث المصرّاة أصلٌ بذاته لا يعارض بغيره» بل هو مشتمل على العدل مع المشتزي والبائع . والله أعلم . = الطريق الثانية : هشام بن عروة » عن أبيه عنها به : رواه ابو داود [ كتاب البيوع ])۷۸٠/۳( » وابن ماحه [ كتاب التجارات (۲/ ])٤ » والطحاوي )۲۲-۲۱/٤( » والدارقطيٰ )٥۳/۳( › والحاکم -۱٤/۲( )١ وغيرهم » كلهم من طرق عن مسلم ابن حالد الزحي به » وفيه قصة . ومسلم بن حالد الزنجي تقدم الكلام فيه وأنه ضعيف [ تقدم عند حديث رقم (۳۳)]» ولذا قال أبو داود في هذا الحديث عقب إحراجه له : ر هذا إسناد ليس بذاك » . وقد تابع مسلم بن خالد الزنجي حرير بن عبد الحميد كما ذ كر ذلك الزمذي )٥۸۲/۳( »› A ER e E A E E aE وتابعه أيضا عمر بن علي المقدسي » كما رواه البيهقي (۳۲۲/۰) بإسناده عنه عن هشام به » إلا أن عمر بن علي هذا مشهور بالتدليس [ تعريف أهل التقديس (ص )١۳١-٠١ » وقد ذكره في المرتبة الرابعة ] . فمما تقدم يتبين أن الحديث .عجحموع طرقه حسن . والله أعلم . . )١١۷/١( أعلام الموقعين )١( (۲) شرح معاني الآثار )۲۲-۱۹/٤( . (۳) فتح الباري )٤۲۷/٤( .
عدد الصفحات ٦٥٥١ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وظاهر الأحاديث السابقة أن هذا الحجم ثابت في مصراة الإبل والغنم » ويلحق بهما البقر ؛ لأنها في معنى الإبل والغنم » بل البقر أولى ؛ لأنها أغزر لبا وأكثر نفا » وإنما اقتصر عليهما لغلبتهما تدهم ٠ DD |. 2 ت ويلحق بها أيضًا كل مفلة" ؛ للجامع بينها وهو تغرير المشتري » وقيل : لا يلحق ببهيمة الأنعام غيرها“ وقيل : يلحق بها جميع الحيوانات المأكولة" . وكذلك فإن حديث أبي هريرة له يدل على أن المشتري له الخيار مدة ثلاثة أيام »> وذهب بعض العلماء إلى أن للمشتزي الرد قبل الثلاثة وبعدها ؛ لأنه تدليس » فملك الرد إذا بينه كسائر اف قال ابن قدامة : العمل بالخبر أولى“ . . )۲۳١٣/٤( المغي )١( (۲) فتح الباري )٤۲۳/٤( . (۳) انظر : صحيح البخحاري [ كتاب البيوع » ترجمة الباب رقم )١٤ ] . )٤( الفتح )٤۲۳/٤( . (ه) الغ )۲۳۷-۲۳٣/٤( . . )۲۷۱/۱۱١( اججموع )٩( . )۲۳٣/٤( المغن )۷( )^( المرحع السابق .
عدد الصفحات ٦٥٦٠١۷ الباب السادس : الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر بأحد المتبايعين E E EEE EEE EEE GRE AE raal Ea ala الفصل السادس ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد وعن تلقي الركبان ۷ - (۱) عن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله َل : (« لا تلقوا الركبان› ولا يبع حاضرٌ لباو». قال : فقلت لابن عباس - رضي الله عنهما -: ما قوله : لا يبيع حاضر لباد ؟ قال : لا یکون له سمسارا. رواه البحاري» ومسلم ٣» وابو داود» والنسائي ۰ وابن ماحه“» ومر“ . كلهم من طرق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه به . الار هو ادى يدحل بين البائع والمشتري ر لإمضاء ال G O )١( صحيح البخاري - مع الفتح - [ کتاب البیوع (٤/رقم ۲۱۰۸ )۲۱٦۳۰ »› كتاب الإحارة (٤/رقم ])١۲۷٣١ . (۲) صحیح مسلم [ کتاب البیوع [O YoV/Y) . (۳) سنن أبي داود [ کتاب البیوع ])۷۲١-۷۱۹/۳( . . ])؟١۷/۷( سنن النسائي [ كتاب البيوع )٤( . [(YYo-— Vreé/Y) سنن ابن ماجحه [ كتاب التجارات )٩( . )۳١۸/١( المسند )( (۷) النهاية في غريب الحديث )٤٠٠/۲(
عدد الصفحات ٦٥٧“o^ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عذها - للشيخ سليمان بن صالج الثنيان ۸ - (۲) عن أذس بن مالك هه قال : « نهينا أن يبيع حاضرٌ لبادٍ» . رواه البخاري» ومسلم" واللفظ هما» وابوداود» السا کلهم من طرق عنه به . وعند أبي داود والنسائي عن أنس هه أن الني بيج قال ...» الحديث . قال ابن حجر : ((عرف بهذه الرواية أن الناهي لبهم قي الرواية الأرلى هو ابی ی . وزاد مسلم وأبو داود والنسائی : ««(وإن کان أخاه أو أباه» , وروی ابو داو د بإسنادٍ حسن عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك له قال : کان يقال : («لا بیع حاضر لبادٍ» . وهي كلمة جامعة : لا بیع له شیئا ولا يبتاع له شین . ورواه أبوعوانة» وفيه أن ابن سيرين قال : لقيت أنس بن مالك هه فقلت : «لايبيع حاضرٌ لبادٍ» أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا هم ؟ قال : نهنا أن نبيع حم » أو نبتاع هم . قال محمد: وصدق » إنها كلمة جامعة» . @ % © (1) صحيح البخحاري - مع الفتح - [ كتاب البيوع ٤( رقم ])١١١١ . (۲) صحیح مسلم [ کتاب البیوع ])١٠١۸/۳( . (۳) سنن أبي داود [ کتاب البيوع ])۷۲١/۳( . . ])٠٦/۷( سنن النسائي [ كتاب البيوع )٤( . ])۷۲۱/۳( سنن أبي داود [ کتاب البیوع )٥( () مسند أبي عوانة )۱۱۸-١١۷/١( .
عدد الصفحات ٦٥٨الباب السادس : الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر بأحد المتبايعين ٠٥۹ ۹ - (۳( عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : «نهی رسول الله َة أن يبيع حاضرٌ لبادٍ» . رواه البخاري” واللفظ له» والنسائي» وأحمد ٠" والطبراني في الکیر ایق > کلم امن طرق اعت به وزاد اللسائى باسناڊٍ صحيح › والطبرانى دک الي عن الجن وعندهما وعند أحمد زيادة ذكر النهي عن تلقي البيوع . وزاد أحمد أيضاً بإسناد صحيح : («ولا يبع بعضٌ على بيع بعض» . وزاد الطبراني من طريق ليث بن أبي سليم عن جحاهد عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «ولا تصروا الإبل والغنم لبيع» فمن اشتزى شاة مصراة فإنه بأحد النظرين › إن رڏها رها بصاع من تمر» . وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد في فصل النهي عن التصرية . )٤( -- ۰ عن جابربن عبدالله - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله َل : «لا يبع حاضرٌ لبادٍ» دعوا الناس يرزق الله aS )١( صحيح البحاري - مع الفتح - [ كتاب البيوع (٤/رقم ١١٠؟)] . (۲) سنن النسائي 1 كتاب البيوع ])٠٦/۷( . . )٠١١١ ٤۲/۲( المسند )۳( . ))١۹/۱۲( المعجم الکبیر )٤( . )۳٤۷-۳٤۹/۰( السنن الکبری )٥( (1) تقدم الكلام فيه قي حاشية الدراسة الفقهية للفصل السابق .
عدد الصفحات ٦٥٩» ل الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان رواه TE والتفاف: وابن ماجه و '» كلهم من طرق عن أبي الزبير عنه به. © % © ١ - (ه) عن سام المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة على عهد رسول الله ي إلى المدينة» فنزل على طلحة بين عبيد الله وه فقال له طلحة : « إن رسول الله ب نه أن يبيع حاضرٌ لبا » ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك وشاورني حتى آمرك وأنهاك » . احتلف في هذاالحديث . فرواه أبو داود" باللفظ المذكور» والبزار“) وأبو يعلى » والبيهقي'' . كلهم من طرق عن ماد بن سلمة عن ابن إسحاق e Ê Ge O Oê وعند البزار: عن رل عن طلحة): وانفرد مؤمل بن إماعيل من برن الرواة عن هماد بن سلمة فرواه عنه عن ابن إسحاق عن سام المكي عن أبيه عن طلحة طه به كما عند البزار ' . (۱) صحیح مسلم [ کتاب البیوع ])۱۱١۸-۱۱۰۷/۲۳( . (۲) سنن أبي داود [ کتاب البیوع (۷۲۲-۷۲۱/۳)] . (۳) حامع الزمذي [ كتاب البيوع ])٥۲١/۳( . . ])٥٦/۷( سنن نن النسائي [ کتاب البیوع )٤( () سنن ابن ماجه [ کتاب التحارات ])۷۳٤/۲( . . ۳۹۲ ۲۸۹۰ ۳۱۲۰ ۳۰۷/۳ ( المسند )١( (۷) سنن أبي داود [ کتاب البیوع (۷۲۱/۲)] . (۸) مسند البزار (۱۷۰/۳) . . )٠٥/۲( مسند أبي یعلی )٩( (۱۰) السنن الکیری (ہ/۷١٤۳) . . )۱٦۹/۳( مسند البزار )۱١(
عدد الصفحات ٦٦٠الباب السادس : الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر بأحد المتبايعين ١٦ا ومؤمل بن إسماعيل ضعيف كما سبق والحفوظ عن حاد بن سلمة ما تقدم كما قال البزار . وروی هذا الحدیث أحمد" بإسناده عن إبراهيم بن سعد الرهري»› وأبو يعلى » والشاشي” من طریق یزید بن زریع کلاهما - إبراهیم بن سعد ويزيدبن زريع - عن محمدبن إسحاق عن سام بن أبي أمية ابي الضر عن شيخ من بي تيم عن طلحة ڪي به . وعند أحمد تصريح ابن إسحاق بالسماع . ولفظ أحمد جاء فيه أن الشيخ من بن تيم قال : «قدمت المدينة مع أبي وأنا غلامٌ شاب بإبل لنا نبيعها » وكان أبي صديقا لطلحة بن عبيد الله التيمي م فنزلنا عليه › فقال له أبي : احرج معي فبع لي إبلي هذه . قال : فقال : إن رسول الله ك قد نهى أن يبيع حاضرٌ لبادٍ» ولكن سأخرج معك فأجلس وتعرض إبلك› فإذا رضيت من رجل وفاءٌ وصدقا من ساومك أمرتك ببيعه . قال : فخر جنا أل النم رق ف فا فهر نا وجا فة فيا قاوشا الرجال خ (داعطان رجل ما نرضی قال له أبي : أبایعه؟ قال : نعم » رضیت لکم وفاءه فبايعوه› فبايعناه ...) . وحاءفٰ هذه القصة أن الشيخ من بي تيم وأباه التقيا بالبي ي › فعلى هذا فهما صحابيان لا تضر الجهالة بهما. وقد حالف حاد بن سلمة إبراهيم بن سعد ويزيد بن زريع في قوله : «( سام لكي »؛ وذلك أن إبراهيم بن سعد ويزيد روياه عن ابن إسحاق عن سالم . عند الطريق الثالثة منه » )٤4١( تقدم عند حديث رقم )١( . )١١٤-١١۳/١( المسند )۲( (۳) مسند أبي یعلی )۱۷-۱١/۲( . . )۸١/١( مسند الشاشي )٤(
عدد الصفحات ٦٦١۲->__الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان أن الل وای و کا وكرت امحفوظ قي هذا الإسناد أنه عن سا لم أبي النضر لأنه رواية الأكثر . وأما الإمامان المزي وابن حجر فإنهما ترجمالسا م المكي ترجمة مستقلة» وذكراله هذا ا لحديث › وقال فيه الحافظ ابن حجر : هو الخياط أو ابن شوال» وإلا فمجهول" . وني صنيعهما - أي المزي وابن حجر - نظر؛ لما سبق أن سالا هذا هو أبوالتضر هخا ق الروايات الأخري :وهو فة تيت .وما قزل هماد بن سلمة فيه «المكي»» فهو خحطأً. ويؤيد أن سالا هذا هو أبو النضر ما ذكره الدارقطنٰ حيث قال عن هذا الحدیث : ((یرویه سالم أبو النضر واخحتلف ف وقال أيضا: «رواه عمرو بن الحارث وابن OT تيم عن أبيه عن طلحة طهبه »» وذكر ای د لو ا ر متابعة لابن إسحاق في رواية إبراهيم ابن سعد ويزيد بن زريع . وقد قال الدارقطيٰ عن هذا الإإسناد الأحير الذي فيه : («(عن رحل من بي تميم عن أبيه » : «هو الصواب»» أي : بذ كر ا بي تميم وطلحة . وقد تقدم في لفظ أحمد ما يبين أن الرحل من بي تيم (۱) انظر : تهذيب الکمال )۱۷۸/٠١( » تهذيب التهذيب )٤٤٤/٣( . (۲) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۲٠۸۹( . (۳) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۲١١۹( . . )۲۱۹/٤( علل الدارقطي )٤( . المرحع السابق )٥( () تحفة الأشراف )۲٠٠/٤( . (۷) علل الدارقطي )۲۲۰/٤( .
عدد الصفحات ٦٦٢الباب السادس : الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر بأحد المتبايعين “٦۳ كان مع أبيه حين حدثه طلحة طبه بهذا اديت وای کات: فان اعا صحابي كما سبق » ومراسيل الصحابة حجة . فمما سبق من هذه الطرق يتبين أن المحفوظ في هذا الإسناد هو عن سام أبي النضر عن شيخ من بي تيم عن طلحة ط4 . ويرى الدارقطي أنه : عن شيخ من بن تيم عن أبيه عن طلحة . وهذا الإسناد صحيح لا تقدم أن هذا الشيخ من بي تيم وأبو ه صحابيان » فلا وقد جاء هذا ا لحذيث عن طلحة ظ4 من وجه آخر , فقد رواه ابن عدي( بإسناده عن سلیمان بن ايوب الطّلحي حدثي ابي عن حدي عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله ظله به . وقد قال ابن عدي عن هذا الإسناد : «(روى هذه النسخة جماعة» وعامة هذه الأحاديث أفراد» . وقول ابن عدي هذا لا يتفق مع هذا الحديث لكونه و من غير هذا الإسناد كما سبق . وقد حالف يعقوب بن شيبة ابنٌ عدي » فصحح الأحاديث المروية بهذا الإسناد - أي من طريق سليمان بن أيوب - حيث قال عن هذا لااو هو هة فهر جد رها غ اة جحده عن موسى بن طلحة عن أبيه . وهذه الأحاديث عندي صحاح» أخبرني بها أحمدبن منصور عن و فا ن الحديث صحيح . والله أعلم . @ @ © ( الکامل )۲۸٤/۲( . (۲) تحفة الأشراف )۲٠١/٤( .
عدد الصفحات ٦٦٣٤ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ۲ - (1) عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه أن رسول الله ل قال : («دعوا الناس يصب بعضهم من بعض » فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه» . رواه أحمد. والطيالسي» والزمذي في العلل الكبير » والطبراني في الكبير"“ . كلهم من طرق عن عطاء بن السائب به . وزاد الطبراني في رواية : «لا يبيع حاضرٌ لبا » . وقداخحتلف ف إسناد هذا الحدیٹ اختلافا كيرا . فاحتلف بي حكيم هذاهل هو ابن يزيد » أم ابن أبي يزيد . وقد رجح الطبراني أنه ابن أبي يزيد» وقال : هو الصواب" . وقال الحافظ ابن حجر : الأكثر قالوا ابن أبي يزيد" . واحتلف فيه احتلافا آخر . فقال بعض الرواة عن عطاء عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن الي َي . وقال أبو عوانة وغيره عن عطاء عن حکيم عن أبيه عمّن سمع البي ل قوله . . ووقع في المطبوع تحريف في الإسناد » والصواب ما أثبته . )4۱۹-٤4١۸/۳( المسند )١( ؤوقع في الطبوع أيضا زيادة » وهي : « حدڻي ابي » بعد قوله « عن ييه » » وهي . )٠١٦/۸( غير موحودة في أطراف المسند للحافظ ابن حجر (۲) مسند الطيالسي (ص۸١٠) . . )4۸۳/١( العلل الكبير )٣( . )٣١١-٣١٤/۲۲( المعجم الکبیر )٤( (ه) انظر في هذا الاحتلاف : الإصابة في ييز الصحابة )۲۲٠-۲۲۰/٤( . (1) المعجم الکبير )٠١٤/۲۲( . . )۲۲٠/٤( الإصابة )۷( (۸) رواه أحمد )۲٥۹/٤( .
عدد الصفحات ٦٦٤الباب السادس : الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر بأحد المتبايعين “٦١ وقد سأل الرمذي البخحاري عن هذا الاحتلاف فقال : الصحيح عن ا 0( وكذا رجح ابن عبد البر مارححه البخاري » ووهم رواية ابي عوانة والاحتلاف السابق الظاهر أنه صادرٌ من عطاء بن السائب » فإنه كان قد تايل . ۲ (°) ٤ (4) : : ٤ وحكيم بن أبي يزيد ذكره البخاري > وابن ابي حام ولم يذكرا فیه حر حا ولا تعدیلا» وذکره ابن حبان فی الثقات . ولم یوثقه غیره فیبقی على جهالته . فمما سبق يتبين أن هذا الإسناد ضعيف » إلا أنه يشهد له ما تقدم من الأحاديث الواردة ف النهي عن بيع الحاضر لاباد فيكون حسسًا . والله أعلم . ونما ورد ي هذا الفصل أيضا: )۷( حدیث أنس بن مالك نه وقد تقدم . () (۸) حدیث عمران بن حصین هه » وقد تقده" . . )٤۸٤/١( العلل الکبیر )١( (۲) الاستيعاب في أسماء الأصحاب )۲۲۲/٤( . (۲) انظر : الکواکب النیرات (ص۹٠۳) . )٤( التاريخ الكبير )٠١/۳( . (ه) اجرح والتعدیل (۲۰۸-۲۰۷/۲) . . )۲٠١/۹( الثقات )٩( (۷) تقدم برقم (1۰) . (۸) تقدم برقم (۱۸۲) .
عدد الصفحات ٦٦٥