المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها تحميل PDF

سليمان بن صالح الثنيان

صفحة ٤ من ٥٠

۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ووقع في مسند أحمد «لا نزلت الآية ال في البقرة في الخمر قرأها رسول الله ب في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر» . فهذه الرواية فيها أن الآية ال نزلت وحرم عندها التجارة في الخمر هي آية الخمر من سورة البقرة» بينما الرواية السابقة أن الآيات هي الآيات ال كانت في الربا. ورواية أحمد وإن كان ظاهرها أولى من الرواية الأحرى ؛ لموافقتها لسياق الحديث » فإن آحره «ثم حرم التجارة في الخمر» إلا أنها مردودة لأمؤر أربعة: الأول : أن الرواية الي جاء فيها أن الآيات هي آيات الربا أكثر من الي اء فيها أنها في الخمر . الثاني : روى سعید بن منصور هذا الحديث قي سننه بإسناد صحيح بلفظ : «لا نزلت الآيات من آخحر سورة البقرة في الربا ...») الحديث » فقوله : «من آحر سورة البقرة» يدل على أنها آيات تحريم الرباء وليست الآيات في الخمر . اثالث : أن آية البقرة ليس فيها تحريم ا لخمر » وسورة البقرة قد تقدم نزوها في المدينة » وأماالخمر فتأحر تحرعهاء فإنها حرمت في سورة المائدة . وأما قول السيوطي : إن الرواية الي فيها أن الآية كانت ئي تحريم الخمر تدل على أنه كان في الآيات المذكورة تحريم ذلك» وکأنه نسخحت تلاو ته ٨»‏ . )١(‏ المسند )۲۷۸/١(‏ . (۲) سنن سعید بن منصور (۳۸۲-۳۸۱/۳) . (۳) حاشية السندي على سنن النسائي (“AIY)‏ .

عدد الصفحات ٥٢

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها oY‏ الرابع : فقوله هذا ضعيف ؛ لأن هذامتفر ع على صحة الرواية وسلامتها من المعارضة › والأمر ليس كذلك . أن رواية أحمد في سندها زياد بن عبد الله البكائي» وهو متكلم فيه . قال الحافظ ابن حجر : «صدوق ثبت في المغازي» وقي حدیثه عن غير ابن إسحاق لین »' . وقد عارضه غیره في هذه الرواية » فروايته تكون منكرة . وقد تابعه داود بن الزبرقان عن عبد الأعلى » والحجاج عن أبي الضحى به» ولفظه: «هما نزلت سورة البقرة» نزل فيها تحريم الخمر» فنهى رسول الله ئل عن ذلك» رواه الخطيب . O a GE AE N SOY‏ ولذا حعله ابن حجر في مرتبة: متروك . فهذه المتابعة لا تصلح ؛ لشدة ضعف داود . إذا تقرر أن الرواية الحفوظة هي قوها: «لا أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا» فرعا يشكل على هذا أن آيات الربا من آخحر ما نزل من القرآن» وتحريم الخمر تقدم قبل ذلك .عدة» فقد روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «آحر آية نزلت على الي ية آية الربا».. والحواب عن هذا . )۳۷٦۰ ۳۷٣/۳( تهذیب التهذیب‎ )۱( (۲) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٠٠۸١(‏ . (۳) تاریخ بغداد )۳٥۸/۸(‏ . . )۱۸۸-۱۸۷/۳( تهذیب التهذیب‎ )٤( . )٠۱۷۸١( تقريب التهذيب : رقم الرجمة‎ )٥( (1) صحيح البخاري مع الفتح » كتاب التفسير )]١٤٤/۸(‏ .

عدد الصفحات ٥٣

o4 الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان الإشكال ما نقله الإمام النووي عن القاضي عياض وغيره» حيث قالوا:تحريم الخمر هو في سورة المائدة» وهي نزلت قبل آية الرباحدة طويلة » فإن آية الربا آخحر ما نزل أو من آحر ما نزل» فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأحرًا عن تحرعها . ويحتمل أنه اخ بتحريم التجحارة حين حرمت الخمر› تم أحير به مرة أحرى بعد نزول آية الربا توكيدًا ومبالغة في إشاعته» ولعله حضر امجحلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك . والله عل . _ وقال ابن كتير : «قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة : لما حرم الربا ووسائله» حرم الخمر وما يفضي إليه؛ من تحارة ونحو ذلك»" . @ © ۷ - (۲) عن عبد الر من بن وعلة أنه سأل عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - عمايعصر من العنب » فقال ابن عباس : إن رجلا أهدى لرسول الله ي راوية ر فقال له رسول الله يط : «هل علمت أن الله قد حرمها ؟»¿ فقال : لا . فسار إنسائًاء فقال له رسول الله : « م ساررته ؟»)» فقال : أمرته ببيعها . فقال : «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» . قال : ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. (۱) شرح صحیح مسلم )٥/۱۱(‏ . )۲( هذا اللاحتمال یرده حدیث أبي سعيد الخدري طف الأتن (رقم ۸) ۰ فان فيه التصريح بأن الخمر حرم تمنها لما نزل تحريعها . (۳) تفسیر القرآن العظیم - تفسیر ابن کٹیر = )۳۳٣/۱(‏ .

عدد الصفحات ٥٤

اباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها o‏ رواه مسل" وهذا لفظه» ومالك » ومن طريقه النسائي › ورواه أحمد» والدارمي» والطحاوي» كلهم من طرق عن ابن وعلة به. ولفظ أحمد في رواية » والدارمي : «سألت ابن عباس عن بيع الخمر ...) الحديث . وابن وَعله امه عبد الرحهمن بن وعلة السبئي»ء أصله من مصر› ثم انتقل إلى المدينة وسكنها" » وقد تقدم" أنه وثقه ابن معين » والعجلي › والنسائي » وابن عبد البر» وغيرهم . - قوله : إن رجلا أهدى لرسول الله ل» : جاء ف رواية لأحمد: (« کان لرسول الله ب صديق من ثقيف أو من دوش » وني رواية له أیضًا «رحل من دوس» '. وقد روی اهمد بسنده عن نافع بن كيسان» عن أبيه («أنه يتجر بالخمر في زمن الني يي ...) الفديت مئ خديت ابن عبامن: . )١١١٠١/۳( صحيح مسلم » كتاب المساقاة‎ )١( . )٠٤٥/۲( موطأً مالك » كتاب الأشربة‎ )۲( (۳) سنن النسائي » کتاب البیوع (۳۰۷/۷ )۳٠۸۰‏ . )٤(‏ مسند احمد ( ۲۳۰/۱ ۲٤٤١‏ ۳۲۳۰) (ه) سنن الدارمي (۱۳۳/۲ )٠١٩۰‏ . . )٤۰٦/۸( مشکل الآثار‎ )٩( . )١٤١/٤( التمهيد‎ )۷( (۸) تقدم ( ص ٤۳‏ ) . . )۲۳۰/۱( مسند امد‎ )٩( (۱۰) مسند امد )۲٤٤/۱(‏ . (۱۱) مسند امد )۳۳٣/٤(‏ » وسیأتي تخریجه برقم (۱۸) .

عدد الصفحات ٥٥

° الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وناقع بن كيسان هو الشقفي ¿ فكذلك أبوه هو كيسان وقد حزم بذلك الزرقانى . وقال الحافظ ابن حجر : يستفاد من حديث كيسان تسمية المبهم في حديث ابن عباس . - قوله : «أهدى لرسول الله ج راوية خمر»» قال الزرقاني : ثم احذر أن بخطر ببالك أن الي يل شرب الخمر قبل تحرعهاء فلا يلزم من إهداء الراوية كل عام قبل التحريم أن يشرب » بل يهديهاء أو يتصدق بهاء أو نحو ذلك» وقد صانه الله تعالى من قبل النبوة عما (4) “(3-li = ا‎ يخالف شرعه » وهو لم يشرب الخمر امحضر من الحنة ليلة المعراج . - قوله : ((راوية مر » : قال أبو عبيد : الراوية هى المزادة» وقال غيره : إنغا تقال الراوية للبعير حاصة . قال النووي : وهذا الحديث يدل لأبى عبيد» فإنه ماها راوية ومزادة» قالوا: ميت راوية لأنها تروي صاحبها ومن معه» والمزادة لأنها يتزود فيها الماء في السفر وغيره» وقيل : لأنه يزاد فيها حلد ليتس . . )٥ه‎ ٤۷-٥ ٤١1/۳( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( (۲) شرح الزرقاني لوطأ مالك )٠١١/١(‏ . (۳) فتح الباري (۱۲۹/۸) › شرح حدیث رقم )٤٦۲۰(‏ . )٤(‏ شرح الزرقاني لموطأاً مالك ))١۲/١(‏ . . )٤/۱۱( شرح صحیح مسلم‎ )٥( . المرجع السابق‎ )١(

عدد الصفحات ٥٦

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها o‏ - قوله : «هل علمت أن الله قد حرمها)» جاء في مسند أحمد سبب عدم علمه» ففي رواية عتده: (دآن رجلا رج والخمر حلال )۰ وقي A OSE EATEN RS EDs‏ قد وقع فى مسند أحمد تحديد العام الذي لقي فيه الرحل البي بء وهو قوله : «فلقيه عكة عام الفتح» . - قوله : «فسارً إنسائًا» : فى رواية لأحهمد : «فأقبل الرحل على غلامه»»› وف رواية له أيضًا : «فالتفت الرحل إلى قائد البعير» . وأما المسارة فهي خحفض الصوت بالكلام" . © © ۸ - (۳) عن أبي سعيد الخدري ب قال : معت رسول الله َو بطب بالمدينة يقول : «يا أيها الناس ؛ إن الله تعالى يعرض بالخمر» ولعل الله سینزل فيها أمرٌّا» فمن کان عنده منها شيء فلیبعه ولینتفع به» . قال : فما لبشنا إلا يسيرًا حتى قال الي ئل : «إن الله تعالى حرم الخمر › فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع» . قال : فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها» . (۱) مسند احمد (۳۲۳/۱) . (۲) مسند أحمد )۲٤٤(‏ . (۳) مسند أحمد (۲۳۰/۱) . 3 المرحع السابق . (ه) مسند أحمد )۳۲٤/۱(‏ . . )۳٠١/۲( انظر : النهاية في غريب الحديث‎ )٦(

عدد الصفحات ٥٧

0۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان أحرحه مسلم"» وهذالفظه» وأبو يعلى والبيهقي'. كلهم عن عبيد الله بن عمر القواريري» عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى » عن سعيد الجريري» عن أبي نضرة به . وسعيد الجريري وإن كان قد احتلط» إلا أن رواية عبد الأعلى عنه قبل الاحتلاط؛ ولذا حرجها مسلم في صحيحه . - قوله : («إن الله يعرض بالخمر » : التعريض حلاف التصريح من القول . - قوله : ((فمن کان عنده منها شيء فایبعه ولينتفع به». قال النووي : ي هذا الحديث بذل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم؛ لأنه نصحهم في تعجیل الانتفاع بها ما دامت حلالا" . کل و ص ےو ص وترو - قوله : («فمن أد ر كته هذه الآية » » هي قوله تعالی : ا مالي ءامنواإتا اتر - قوله : «فسفكوها» . السفك هو الإراقة والإجراء لكل مائع“ . ولعل سفك الصحابة للحمر في الطريق يشكل على من يقول بنجاسة الخمر» وهم الجمهور؛ لأنها لو كانت نحسة لما سفكوها في الطريق مع نهي البي ل عن التخلي في الطرقات» ولكن أجحاب القرطي عن هذا بأنه . ] )٠٠٠٠١/۳( صحيح مسلم [ كتاب المساقاة‎ )١( . )۳۲١/۲( مسند أبي يعلى الموصلي‎ )۲( (۲) سنن البيهقي )۱۱/١(‏ . . )۱۸۲١ ٠۸١ الکواکب النيرات (ص‎ )٤( (ه) هدي الساري (ص )٤۲١‏ . . )۲۱۲/۳( النهاية ني غریب الحدیث‎ )٩( (۷) شرح صحیح مسلم (۳/۱۱) . (۸) الأية )۹٠(‏ من سورة للمائدة . . )۳۷١/۲( النهاية في غريب الحديث‎ )٩(

عدد الصفحات ٥٨

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۹ م يكن عند الصحابة كنف في بيوتهم » ونقلها إلى حارج المدينة فيه كلفة وقال القرطى : وأيضًا حكن التحرز منها؛ فإن طرق المدينة كانت واسعة» ولم تكن من الكثرة بحيث تصير نهرًا يعم الطريق کلھا› بل إنغا جرت في مواضع يسيرة يحكن التحرز عنها" . قال محمد الأمين الشنقيطى - رجه الله - بعد ذكره لقول القرطي: وهو ظاهر . Q @ ©‏ )٤( - ٩‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ج : «« لعن الله الخمر وشاربها وساقيهاء وبائعها ومبتاعهاء وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها والحمولة إليه» . حاء هذا الحديث عن ابن عمر من طرق . رواه من هذا الطريق أبو داو د بالافظطل السابق› وابن ماب وأبو بکر بن ا ا وأحمد» والبيهقى»› كلهم من طرق عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز به . )١(‏ تفسير القرطي - الحامع لأحکام القرآن - )۲۸۸/١(‏ . (۲) أُضواء البیان )١۳٠١٠۱۲۹/۲(‏ . )"( سنن ابي داود (AY-A۱/6)‏ )٤(‏ سنن ابن ماحه (۱۱۲۲-۱۱۲۱/۲) . )٥(‏ مصنف ابن ابي شيبة )۱۸۹/٥(‏ . () المسند )٠١/۲(‏ . (۷) السنن الکبری )۱۲/١( » )۳۲۷/٣(‏ .

عدد الصفحات ٥٩

0 الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ولفظ ابن ماحه وأبي بكر بن أبي شيبة وأحمد: «لعنت الخمر على عشرة أوجه ...» الحديث . وعندهم أيضًا وعند البيهقي زيادة : «وآكل منها» . أما عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي» وأبو طعمة"» فکلاهما قال فيه الحافظ ابن حجر : مقبول . وأبو طعمة قد وثقه ابن عمار الموصلي » وأماتكذيب مكحول له فرده ا لحافظ بأنه م يكذبه التكذيب الاصطلاحي” . وأما عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فقال فيه الذهي : ثقة . وقال فيه الحافظ ابن حجر : صدوق يط . وعند الرحوع إلى أقوال العلماء فيه نجد أن قول الحافظ الذي أقرب من قول الحافظ ابن حجر . فعلى هذا يكون هذا الطريق حستًا لغيره ؛ لوجود المتابعة بين عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي طعمة . وقد رواه البغوي" بإسناده عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي - وحده - عن ابن عمر . . وقع عند البيهقي : ر عبد الله بن عبد الرحمن الغافقي » » وهو خطأً‎ )١( - وقع لي رواية اللؤلؤي لسنن أبي داود « أبو علقمة » - وهي النسخة المطبوعة‎ )۲( وهو حطأً» والصواب ر أبو طعمة » » قاله المزي . ( تهذيب الكمال : )٠٤١/١۷‏ . (۳) تقريب التهذيب : رقم الترجمة (۳۹۲۷) » )۸١٠۸١(‏ . )٤(‏ تهذیب التهذیب (۱۳۷/۱۲) . (ه) الکاشف )۲۰٠/۲(‏ . . )٤)١١۳١( تقريب التهذيب : رقم الرجمة‎ )١( (۷) معام التنزيل - تفسير البغوي - )٠٥/۳(‏ .

عدد الصفحات ٦٠

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 1“ ورواه امد والطحاوي» والبيهقي" من طرق عن ابن ميعة » عن أبي طعمة - وحده - عن ابن عمر. قال الميثمي : («(فيه أبو طعمة» وقد وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي » وضعفه مكحول » وبقية رحاله ثقات »° وقد تقدم الكلام في أبي طعمة» وأما ابن فيعة فقد جحاءت الرواية عنه من طريق ابن وهب » ورواية ابن وهب عنه سبق أنه قد قواها بعض أئمة اجرح والتعديل . وقد تابع ابن ميعة في الرواية عن أبي طعمة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز . وقد سبق أن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبا طعمة تابع كل منهما الآحر . الطريق الثانية : عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه : أحرجه أحمد” والطبراني"» والحاكم“ ٠‏ والبيهقي في شعب الإعان" وأبو نعيم الأصبهاني”' . كلهم من طرق عن فليح بن سليمان» عن سعيد بن عبد الر من بن وائل ‏ به . . )۷١/١( المسند‎ )١( (۲) شرح مشکل الآثار (۳۳۹/۸) . (۳) السنن الکبری (۲۸۷/۸) . . )٥۷/( جحمع الزوائد‎ )٤( (ه) شرح علل الرمذي )۲١/١(‏ » وقد تقدم الكلام قي ابن هيعة مفصلا عند الحديث رقم )١(‏ . . )4۷/۲( المسند‎ )١( (۷) المعجم الصخير (TY)‏ > المعيجم الأوسط (°/017) . (۸) المستدرك (۳۲-۳۱/۲) . . )٩/٩( شعب الإیعان‎ )٩( (۱۰) ي كتابه تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عاليّا ( ص ۲۷-۲۹) . . وقع قي مستدرك الحاكم المطبوع ( عن وائل ) وهو خطأً‎ )١١(

عدد الصفحات ٦١

۲“ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وقال الطبراني : لم يروه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر إلا سعيد المدني » تفرد به فلیح . وفليح بن سلمان هو الخزاعي » ويقال : الأسلمي› أبو يحيى المدني » ضعفه ابن معن » وأبو حاتم » والنسائي » وابن المدين»› وغيرهم . وقال الدارقطي : يختلفون فيه» وليس به بأس . وقال ابن عدي : لباس په“ . وقد احتج به صاحبا الصحيحين' . قال فيه الحافظ : صدوق کثیر الط . وأما سعيد بن عبد الر من » فهو الأنصاري » ذكره البخاري» وابن ابي حاتم ولم یذ کرا فیه حرځًا ولا تعدیلا . وذکره ابن پږ حبان في الثقات” . فعلى هذا يكون هذا الإسناد E‏ للکلام في فليح بن سليمان» وحهالة سعيد بن عبد الرحمن» إلا أن هذا اللإسناد عن ابن عمر حسن لغيره ؛ للطرق الي ورد فها هذا الحديث عنه. (۱) تهذیب التهذیب )۳۰٤-۳۰۳/۸(‏ . (۲) ميزان الاعتدال )۲۸٥/٤(‏ . وانظر کتاب الجحمع بين رجال الصحيحين )٤١١/۲(‏ . (۳) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٥٤٤۳(‏ . )٤(‏ التاریخ الکبیر )٤۹٥-٤۹٤/۳(‏ . (ه) اجرح والتعديل )٤١/٤(‏ . )٩(‏ الثقات )٠٥۲/١(‏ .

عدد الصفحات ٦٢

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۳ الطريق الثالغة : ابت بن يزيد الخولانى عنه: أحرجه الطحاوي في مشكل الآثار"» والحاكم» والبيهقي في السنن الكيرى"» وقي شعب الإمان“ . كلهم من طرق عن ابن وهب › عن عبد الرحمن بن شريح › وابن ميعة» والليث بن سعد عن خحالد بن یزید» عن ثابت بن يزيد الخولاني «أُنه کان المدينة ...) الحديث . وفيه أنه لقي ابن عباس» ثم لقي ابن عمر» فکان من حديث الخمر وعاصرهاومعتصرهاء وشاربهاوساقيهاء وحاملها واحمولة ٤ء‏ 8 ت ا إليه› وبائعها ومشتريهاء وآكل عنها»» ثم ذكر حرق البي وي لزقاق الخمر . وقد أحرج الطبراني هذا الحديث”» إلا أنه وقع عنده ذكر الحديث كاملا من حديث ابن عباس فقط» مع أن إسناد الطبراني (۱) مشکل الآثار (۳۹۸-۳۹۷/۸) . (۲) المستدرك )٠٤٠١-٠٤٤/٤(‏ » ووقع عندم سقط في الإسناد › فإنه رواه بسنده عن أبو وهب » عن عبد الرحمن بن شريح الخولاني » ولیس في شيوخ ابن وهب من امه عبد الرحهمن بن شريح الخولاني › وإغا ابن وهب يرويه عن عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني » وابن هيعة › والليث بن سعد عن خالد بن يزيد » عن ثابت بن يزيد الخولاني به . وقد رواه البيهقي بإسناده من طريق شيخ الحاكم هكذا . (۳) السنن الکبری (۲۸۷/۸) . . )٩/٥( شعب الإعان‎ )٤( (ه) العجم الکبیر )۲۳٤٣۲۳۳/۱۲(‏ .

عدد الصفحات ٦٣

“٤‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان يساق 0 e‏ وأمارجال eT e‏ حزم : ججهول . وتبعه عبد الحق » وذکره ابن حبان في الثقات(“ وذكر البخاري أن بعض الرواة رواه عن ثابت بن يزيد» عن ژ() = 5 )7( وهو الصحيح . وأما خالد بن يزيد» فهو الجمحى» ويقال السكسكى » أ عبد الرحيم المصري› وثقه أبو زرعة› والنسائي » وغيرهما . ولذا قال في الحافظ ابن حجر - رجه الله -: ثقة فقي . فعلى هذاء فهذا اللإسناد ضعيف ؛ لحهالة ثابت بن يزيد› للاعتبار . والله أعلم . الطريق الرابعة: شراحيل بن بكيل عنه: رواه الطحاوي “عن الربيع بن سليمان الأزدي» عن طلق بن السمح اللخمي » عن أبي شريح » عن خحالد بن يزيد » عن شراحيل بن بکیل بنحو حدیث ثابت بن يزيد الخولاني عن ابن عمر . )١(‏ لسان الميزان )۸٠/۲(‏ . (۲) التاريخ الکبیر )١۷۲/۲(‏ . (۳) الحرح والتعدیل )٤٦٠-٤5۹/۲(‏ . )٤(‏ تهذیب التهذیب (۲۹/۳) . . )11۹1( تقريب التهذيب : ر کک‎ )٥( () مشكل الآثار ۰/۸ .

عدد الصفحات ٦٤

: الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 1o‏ وشراحیل بن بکیل ذكره البخاري» وابن ابي حاع» ول یذکرافیه حرحًا ولا تعدیلا» وذکره ابن حبان قي الثقات ° ولم أحد من وثقه غيره . فهو ججهول جهالة حال لا عين ؛ لکونه قد روى عنه جماعة من الثقات . وأبو شريح هو عبد الرحمن بن شريح الاسكندراني » من رجال الجماعة . قال فيه ابن حجر : ثقة فاضل» لم يصب ابن سعد يي (O es‏ دتصعيعه yT E الاسكندراني‎ وقال فيه الذهي : مصري فيه ضعف” . ولعل الضعف الڏذي اهار إليه الذهي هو جهالة طلق ب بن السمح . وقال ابن حجر في التقريب : مول : وأما الربيع بن سليمان فهو الجيزي» أبو أحمد الأزدي . قال فيه ابن يونس والخطيب : ثقة”“ . . )٠٠٠١/٤( التاريخ الکبیر‎ )١( (۲) الحرح والتعدیل )۳۷۳/٤(‏ . (۳) الثقات )۳٦١/٤(‏ » ووقع عند : شراحيل بن بلال . قال الحافظ ابن حجر : الصواب .عوحدة ثم كاف » وزن عظيم . ( تعجيل المنفعة ص (١۷١‏ . وانظر : الإکمال لابن ماکولا (۲۸۷/۷) . . )۳۸۹۲( تقريب التهذيب : رقم الرجمة‎ )٤( (ه) المحرح والتعدیل )٤۹۱/٤(‏ . . )٤٠۰۹/۱( ديوان الضعفاء‎ )٩( (۷) تقريب التهذيب › رقم الرجمة )١٤١(‏ . (۸) تهذیب التهذیب )۲٤١/۳(‏ .

عدد الصفحات ٦٥

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالج الثنيان ولكن الإسناد الذي ساقه الطحاوي ليس فيه هذه العلة ؛ لکون عبد الر من بن شریح روی الحديث عن خالد بن يزيد» عن ابن بکیل » فلا انقطاع . فتبقى علة هذا الإسناد الجهالة في طلق بن السمح وابن بكيل . إلا أن هذا الإسناد متابع بالطرق الأحرى للحديث » فيرتقي إلى درجة الحسن لغيره . والله أعلم . الطريق الخامسة: سا م بن عبد الله عن أبيه : رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان» والطبراني في الأوسط")› عد اه عن يد اين عر رض اف وا ك قال قال رسول الله ل : « إن الله لعن الخمر بعينهاء وعاصرها ومعتصرهاء وبائعها ومشتزيها» وحاملها واحمولة إليه» وساقيها وشاربهاء وآکل تنھا»٥‏ . قال الطبراني : م يرو هذا الحديث عن ليث إلا يعقوب . . )۳٤/۲( العلل‎ )١( (۲) تاریخ أصبهان )۳٣/۲(‏ . (۳) المعجم الأوسط )١٤١/٣(‏ . )٤(‏ ذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث ف العلل (۳۲/۲) من طريق ليث بن أبي سليم عن طلحة » عن خيثمة » عن ابن عمر . ولم يذكر إسناده » ولم أقف عليه مسندًا في شي ٤ن‏ الک :

عدد الصفحات ٦٦

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ¥ الطبرانى . وذكره ابن حبان قي الغقات” . وقال الذهي : صدوق” . وقال ابن حجر : صدوق e‏ یتابن ابی سليم ضعفه أبن عيينة › والقطان› وأحمد» وأبو ر )4( حاتم وعيرهم .. فمما سبق يتبين أن هذه الطريق ضعيفة ؛ لضعف ليث بن بي سليم» إلا أنه بالنظر إلى طرق هذا الحديث يكون بها حستا لغیره . والله أعلم . الطريق السادسة : محمد بن أبى حيد عن أبى توبة المصري عنه: رواه أبو داود الطيالسي"» ومن طريقه البيهقي في شعب الإعان" » ولفظه : ««نزلت في الخمر ثلاث آيات ...» الحديث . وفيه «إن الله لعن الخمر» ولعن غارسهاء ولعن شاربهاء» ولعن عاصرهاء ولعن موكلهاء ولعن مديرهاء ولعن ساقيها» ولعن حاملها» ولعن آکل غنهاء ولعن بایعها» . (۱) تهذیب التهذیب (۳۹۱-۳۹۰/۱۱) . (۲) الکاشف (۲۹۲/۲) . (۳) تقريب التهذيب : رقم الرجمة (۷۸۲۲) . )٤(‏ تهذيب التهذيب )٤1۸-٤11/۸(‏ . )٥(‏ تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٥1۸٥(‏ . . )۱۹٩۷( مسند الطيالسي رقم‎ )٦( . )٥-٤/ه( شعب الإعان‎ )۷(

عدد الصفحات ٦٧