المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها تحميل PDF

سليمان بن صالح الثنيان

صفحة ٣ من ٥٠

۳٦ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان معرفة علوم الحديث” . ومن طرق عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن عاصم بن ضمرة به . ولفظ أبي يعلى : «أن البي يي نهى وعن تمن للميتة› وعن تمن الخمر»ء والحمر الأهلية» وكسب البغي» وعن عسب كل ذي فحل». وهو عند عبدالله بن أحمد عمروبن خحالد» وعمرو متزوك الحديث › ويسقطه الحسن بن د وقال الحاكم بعد أن روى الحديث : «قال أبو عبد الله محمدبن نصر: وهذا حديث لم يسمعه الحسن بن ذ کوان من معمر قال : حدئن عبد الوارث» عن الحسن بن ذكوان» عن الحديث » فدلسه الحسن عنه) . وقد حعل الحافظ ابن حجر الحسن بن ذكوان في المرتبة الفالثة من المدلسين" . وقد صرح الأئمة كما سبق أن الساقط هو عمرو بن خالد الواسطى . . )٠٠١۹ص( معرفة علوم الحدیث‎ )١( . )۸١ تعريف أهل التقديس .عراتب الموصوفين بالتدليس (ص‎ )۲(

عدد الصفحات ٣٦

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۳¥ قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : ما تقول في الحسن بن ذکوان» فقال : احادیثه بواطیل ؛ و ی ثابت» ولم يسمع من حبيب » إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد ي . ونحوه قال ابن معين وأبو داود" . وقد سبق ذكر أقوال أئمة اجرح والتعديل في عمرو بن خالد الواسطي . وقد حكم أبو حاتم - ره الله - على هذا الإسناد بالوضع» فقال : روی عمرو بن خالد» عن حبيب بن أبي ثابت› عن عاصم بن ضمرة » عن علي » عن البي وي أحاديث موضوعة ؛ )( الواسطى خمسة أو ستة قال الميثمي عقب إيراده للحديث : رحاله ثقات . وهذا الحكم منه بناء على ظاهر الإسناد» وقد تقدم أن الإإسناد فيه عله › وهي التدليس . فمما سبق يتبين أن هذا الحديث لا يصح عن علي فهه» بل هو موضوع . والله أعلم . @ @ © (۱) تهذيب التهذيب (۲۷۷/۲) . وانظر : امع التحصيل قي أحكام المراسيل (ص )١۲١‏ . ا (۳) علل الحديث )٠١/۲(‏ . . )٠٠/٤( جحمع الزوائد‎ )٤(

عدد الصفحات ٣٧

۳۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان )٥( - ٥‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : لما فتح رسول الله مكة قال : «إن الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر وقنهاء وحرم عليكم أكل اليتة وفنهاء وحرم عليكم الخنازير وأكلها وتمنهاء وقال : قصوا الشوارب وأعفوا اللحى› ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الأزر › إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا». أحرجه الطبراني في الأوسط”» والكبير" . من طريق الحسن بن ی ا ی ف ع قال الطبراني في الأوسط - وقد ذكر حديمًا بعد هذا الحديث بهذا الإسناد - قال: لم يرو هذين الحديثين عن عطاء إلا يوسف بن ميمون» ولا عن يوسف إلا أبو يحيى الحماني » تفرد به الحسن بن اد الوراق . وقال الميثمي : فيه يوسف بن ميمون؛ وثقه ابن حبان» وضعفه الأئمة أحمد وغيره" . ويوسف بن ميمون هو الصباغ» قال فيه أحمد: ضعيف ليس بشيء . وقال أبو زرعة : واهي الحديث . رال الان رای نک ات ا رال بن فی ا ا . )١١۲/۹( المعجم الأوسط‎ )١( (۲) المعجم الکبير )٠١١/١١(‏ . (۳) جحمع الزوائد )٩٤/٤(‏ . . )٤۲٦/١١( تهذيب التهذيب‎ )٤(

عدد الصفحات ٣٨

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۹ وقد شذ ابن عدي في توثيقه له . وأما قول الميثمي : وثقه ابن حبان . وكذلك قول الذهي : ضعفوه . فلا عبرة بذكر ابن حبان له في الثقات» فإن قولهما - أي الميثمي والذهمي - فيه نظر ؛ لأن ابن حبان إنغا ذكر في الثقات يوسف بن ميمون القرشي» وأما يوسف بن ميمون الصباغ»› فذكره لي ابجروحين » وقال : فاحش الخطاً كثير الوهم » يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» فلما فحش ذلك منه في روايته بطل الاحتحاج به" . فهذا قوله فيه » وهو موافق لرأي أكثر الأئمة الذين سبق ذكر أقواهم. ومن فرق بين يوسف بن ميمون القرشي والصباغ؛ البحاري وابن أبي حاتم . وقد حعل الحافظ يوسف بن ميمون الصباغ في مرتبة («(ضعیف »" . فمما سبق يتبين أن هذا الطريق ضعيف حدا؛ لشدة ضعف يوسف بن ميمون الصباغ . وني هذا الإسناد علة أحرى» وهي النكارة . وذلك أن يوسف بن ميمون قد حالف يزيد بن أبي حبيب . فقد رواه يزيد عن عطاءِ» عن حابر بن عبد الله كما سبق في الحديث الأول» وهو المعروف . والله أعلم . (۱) الکاشف (۲۹۳/۳) . (۲) الثقات (1۳۷/۷) . . )۱۳٤/۳( امجروحین‎ )۳( . )۳۸٤/۸( التاریخ الکبیر‎ )٤( (ه) اجرح والتعدیل (۲۳۰/۹) . . )۷۸۸۹( تقريب التهذيب : رقم الرجمة‎ )٦(

عدد الصفحات ٣٩

٠‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان دلالة الأحاديث السابقة : يستفاد نما تقدم من الأحاديث الثابتة تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. أما ا لخمر فسوف يأتي الكلام فيه في الفصل الآتي - إن شاء الله تعالى - . وأما ال فى ا مات حى أفهة ار قل عن هة غر مرو إما في الفاعل أو ثي المفعول» فما ذبح للصنم» أو في حال الإحرام» أو م يقطع منه الحلقوم ميته» وكذا ذبح ما لا يؤكل لا يفيد الحل» ويستثنى من اليتة للحل ما فيه نص ؛ وهو الجراد والحوت . وهذا التعريف فيما كان مفتقَرًا إلى ذكاة» وأما ما ليس كذلك ؛ کالصید فھو حلال ولو لم یذ کی . وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة" ؛ من لحم وشحم وعصب› وأما الجلد فإنه إذا دبغ بباح بيعه ؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ي مر بشاة ميتة » فقال : «هلا استمتعتم بإهابها ؟ قالوا : إنها ميتة . قال : إنغا حرم أكلها» . وهذا الحديث ليس فيه ذكر الدباغ» إلا أن هناك أدلة أحرى تقيده بالدباغ؛ کحدیث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله بل قال : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» . . )٥۸٤/۲( المصباح انير في غريب الشرح الكبير‎ )١( (۲) الإجماع (ص )٠١١‏ . (۳) صحيح البخحاري مع الفتح [ کتاب البیوع /٤(‏ رقم ۲۲۲۱) » کتاب الذبائح ( ۹/ رقم )٥٥۳۱‏ ] » وصحیح مسلم [ کتاب الحیض (۲۷۷/۱) ] . . ])۳۹/۲( موطأ مالك [ کتاب الصید‎ . ] )۲۷۷/١( صحیح مسلم [ کتاب الحيض‎ )٤( . ])١۲٠/٤(سابللا حامع الترمذي [ كتاب‎ . ])۳٣۷/٤( سنن أبي داود [ كتاب اللباس‎ سنن النسائي [ كتاب الف رع والعتدرة (۱۷۳/۷)] . سنن ابن ماحه [ كتاب اللباس‎ . » ولفظ التزمذي والنسائي وابن ماحه : ر أا إهاب دبغ فقد طهر‎ .] )١١۹۳/١(

عدد الصفحات ٤٠

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ٤١‏ ا .0 وقد ذهب الزهري والليث إلى جواز بيع حلد الميتة حتى قبل الدباخ ٤‏ ودليل الزهري هو حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - المتقدم : «أن رسول الله ۶ َو مرة بشاة ميتة . .. الحديث . فليس فيه اشتراط الدباغ للانتفاع به . إلا أن هذا الحديث الذي استدل به مطلق»› يقيده حديث : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» . ومذهب الف ق اون عة ٠‏ وأحمد في رواية“ المنع من بيع ر رر صد OA‏ جاو الها تح و وت2 0 05 8 2 والجلد من الميتة فهو جس . ويرى المالكية أن الدباغ لا يطهر جلد اليتة طهارة كاملة» وإنما يبيح الانتفاع به في الأشياء اا واستدل امد ديت عبد اله بن غكيم: إن رول اله کل کتبا إلى حهينة قبل موته بشهر : «ألا تنتفعوا من اليتة بإهاب ولا عصب » . )٠١١/٤( التمهيد‎ )١( (۲) الخرشي على مختصر سيدي خلیل )۸٩/۱(‏ . (۴) الإنصاف (۸۹/۱) » زاد المعاد )۷١۸/٥(‏ . . )۳( سورة المائدة » الآية‎ )٤( (ه) النتقی )۱۳٤/٣(‏ . (1) اُخحرجه أبو داود [ كتاب اللباس )۳۷١-۳۷١/٤(‏ ] » واللفظ له . والترمذي [ كتاب اللباس )۲۲۲/٤(‏ ] . والنسائي [ كتاب الفر ع والعتيرة )١۷١/۷(‏ ] . وابن ماجه [ كتاب اللباس )١١۹٤/۲(‏ ] . والطيالسي )١۱۲۹۲۳(‏ . وأحد )۳١١-۳١٠١/٤(‏ . والطحاوي في شرح معاني الآثار )٤1۸/1(‏ . والطبراني في الصغیر (۲۲۲-۲۲۱/۱) . =

عدد الصفحات ٤١

4۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان = وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ من الحديث (ص (١١٤١-١١١‏ . والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص )١١١‏ » كلهم من طرق عن الحكم بن عتيبة › عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن عبد الله بن عكيم به . وقال الزمذي : حسن . وقال الحازمي : حديث حسن على شرط أبي داود والنسائي . وأعل هذا الحديث بالانقطاع بين عبد الرمن بن أبي ليلى وابن عكيم . وأعل أيضًا بالإرسال ؛ حيث إن ابن عكيم لم يسمع من البي يلل كما قال البخاري .(التاريخ الکبیر :۳۹/۰) . ) وأحيب عن علة الانقطاع بأنه قد صح تصريح عبد الرحمن بن أبي ليلى بسماعه من ابن عكيم » كما قال ابن حجر ( فتح الباري )٥۷٦/(‏ . وذلك في مسند أحمد (۳۱۱/5) . وابن حبان [ الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان )٠٥/٤(‏ ] . وأما الجواب عن علة الإرسال فيقال : إت ابن عكيم وإن لم يسمع من الي ي فقد مع كتاب البي ييو . والكتابة من طرق التحمل المعتبرة عند المحدثين . ( تدريب الراوي : )٥٦/۲‏ . وأقوى ما علل به الحديث الاضطراب في الإسناد والمتن . أما الاضطراب في الإسناد فإنه تارة يقول ابن عكيم : عن كتاب البي يي » وتارة عن مشيخة من جحهينة » وتارة عمن قرأ الكتاب . رالاضطراب في المعن فرواه الأكثر من غير تقييد » ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين » أو أربعين يومًا » أو ثلاثة أيام . ( التلخيص الحبير : )٠١/١‏ . وقد نقل الترمذي عن أحمد أنه ترك هذا الحديث لا اضطربوا في إسناده . وقال الحلال : لما رأى أبو عبد الله - أي أحمد بن حنبل - تزلزل الرواة فيه توقف فيه . ( التلحيص الحبير : )٥۹/١‏ . ومن أثبت الاضطراب في الحديث الحازمي ني الاعتبار (ص )١١۸‏ . وأجاب ابن حبان عن علة الاضطراب في الإستادردفعها . ( الإحسان : )41/٤‏ . والذي يظهر لي أن الاضطراب في بعض طرق الحديث لا ينع الاحتجاج به » فالحديث صحيح . واله أعلم .

عدد الصفحات ٤٢

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها a‏ وتكلم في حديث : («(إذا دبغ الإهاب فقد طهر »› وأعله بعبد الر من بن ٩) E ونر ےا رساو مجر ق ع أما الاستدلال بقوله تعالى : [ حرمت عَليَكم اليه &» فهى آية عامة› وقد جحاءت السنة فخصصت الجلد المدبوعغ بجواز الانتفاع به ا وأما قولحم : «الدباغ لا يطهر الحجلد طهارة كاملة» فمعارض لقوله ب : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر »» ولا دليل يصرف هذه الطهارة عن الطهارة الكاملة. أا حدیث عبد الله بن عکیم» فأجحاب عنه بعض العلماء بتضعيفه" » وأولى من هذا الجواب أن يقال : إن الإهاب الذي نهى الني ي عن الانتفاع به في حديث عبد الله بن عكيم هو الجلد ما يدبغ» فإذا دبغ لا يقال له إهاب» هكذا قال النضر بن شميل» وهو من أئمة اللغة » فلا معارضة بين حديث ابن عكيم وحديث «إذا دبغ الإهاب فقد طهر » ؛ لكون الأول فيما إذا كان الجلد قبل الدباغ» والثاني فيما دبغ" . وأما عبد الرحمن بن وعلة » فقد وثقه ابن معین »› والعجلي › والتائى ٤‏ 4 وابن عبد البر . (۱) انظر : تهذیب التهذیب )۲۹٤/٩(‏ . (۲) انظر : الحاوي الكبير )11/١(‏ . (۳) انظر تهذیب السنن )١١١-٠۱۲۳۲/۱۱(‏ » نصب الراية )١۲١/١(‏ . إلا أن جميع العلل الي ضعف بها قد سبق الجحواب عنها . . )۳۷۱/٤( نقله عنه ابو داود فی سننه‎ )٤( . )۲۷۲/۱( انظر انجموع شرح المهذب‎ )٥( . )۲۹۳/۱( تهذیب التهذیب‎ )٩( . )٠٤١/٤( التمهيد‎ )۷(

عدد الصفحات ٤٣

٤٤‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وأ ا فللحدیث شواهد من حديیث عاش" وا كه ع إذا ترجحح أن جلد الميتة يباح بيعه إذا دبغ» فإنه يشرط أيضًا أن يكون الجلد من حيوان مأكول اللحم» فلا يباح بيع جلود السباع ونحوها مما لا محل أكله» لحديث البي 5ج: «دباغ الأديم ذكاته») فأقيم )١(‏ أحرحجه مالك » کتاب الصید (۳۹۷/۲) » ومن طریقه أُخحرجه : ابو داود [ کتاب اللباس )۳۹۸/٤(‏ ] » وان ماحه [ كتاب اللباس )١٠۹٤/۲(‏ ] » والنسائي [ كتاب الفرع والعتيرة )١۷١/۷(‏ ] بلفظ : « أن رسول الله َه أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغخت » . ولي اللإإسناد أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان » لا تعرف . إلا أنه قد تابعها الأسود بن يزيد كما عند النسائي [ كتاب الفرع والعتيرة )۱۷٤/۷(‏ ] » بلفظ : « سعل الي يو عن جلود الميتة » فقال : « دباغها طهورها » » وي لفظ ر دباغها ذكاتها » » وقي لفظ : ر ذكاة الميتة دباغها » . وتابعها أيضًا عطاء بن يسار كما عند الدارقطي )٤۹/١(‏ › بلفظ ر طھور کل ادم دباغه » » وقال الدارقطي : إسناد حسن كلهم ثقات أه. فالحديث صحيح . (۲) أحرجه الدارقطي )٤۸/١(‏ » وقال : إسناده حسن . (۳) أحرجه الدارقطي ( )٠٦- ٤٥/١‏ » واللفظ له . وأحرج نحوه أحمد )٤۷١/۳(‏ » و (ه/ )۷-١‏ » والنسائي [ كتاب الفرع والعتيرة )١۷٤-١۷١/۷(‏ ] » والبيهقي [ /١(‏ )١‏ ] » كلهم من طرق عن قتادة » عن الحسن بن حون بن قتادة » عن سلمة بن احبق ذه » عن البي بيو . وجون بن قتادة لا يصح أن له صحبه . انظر الإصابة /١(‏ )۱١‏ . وقال فيه أحمد : لا يعرف . وذکره ابن حبان في الشقات . تهذيب التهذيب )١۱۲۲/۲(‏ . قال ابن حجر : مقبول . ویشهد له ما اح رجه امد (۲۲۷/۱) يإسناده عن ابن عباس أن داجنة لميمونة ماتت › فقال رسول الله ل : , ألا انتفعتم بإهابها » ألا دبغتموه » فإنه ذكاته » » وأيضًا يشهد له لفظ الحديث الذي أحرجه النسائى )۱۷١/۷(‏ من حديث عائشة › وقد تقدم قريًا .

عدد الصفحات ٤٤

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ٤٥‏ الدباغ مقام الذكاةء والذكاة إغا تعمل في الحيوان مأكول اللحم. فكذلك يجب أن يكون الدباغ لا يلالا ق اكرول الج : وأيضًا فقد وردت أحاديث تنهى عن الانتفاع لود السباع»› ومن هذه الأحاديث : دک خد ار که فال ال یرل ا چ دلا تر كرا اکرو النمار». ۲ - حديث حالد بن معدان قال : وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية فقال:-(انشدذك بالله ؛ هل تعلم أن رسول الله ج نهى عن لبوس جلد السباع والركوب عليها ؟ قال : نعم» . ۳ - وحديث أبي هريرة هه عن البي يي قال : «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمى» . . )۲۷۳/۱( وامجموع‎ » )٥۸/۱( انظر الحاوي الکبیر‎ )١( (۲) رواه ابو داود )۳۷۲/٤(‏ » وابن ماحه )٠۲۰٥/۲(‏ » ولفظه لأبي داود . ولفظ ابن ماجه « کان رسول الله بو ینھی عن ر کوب النمور » وإسناده صحيح . (۳) رواه ابو داود )۳۷۲/٤(‏ » والنسائي (۱۷۹/۷) » واللفظ له › وأحمد -١۱۳۱/٤(‏ ۲ » ولكن الحديث عنده عن المقدام بن معدي كرب قال : ر نهى ... » الحديث » ورواه امد )١۳۲/٤(‏ ختصرا » والطبراني )۲٦۷/۲۰(‏ › والحديث عنده عن المقدام بن معدي کرب » ورواه أیضًا (۲۹۹/۲۰) بلفظ أبي داود » وي إسنادهم جميعا بقية بن الوليد » وهو ثقة » إلا أنه يدلس » ولكه قد صرح بالتحديث في روايي أحمد » فالحديث صحيح » فإنه لا يضر تردد الراوي بين أن يكون معاوية أو المقدام ؛ لكونهما جميعًا من الصحابة فة » وروى أحهمد )٠١/٤(‏ غ ا ار ری : › رواه ابو داود (۳۷۲/۲) » وي إسناده عمران بن داور القطان » مختلف فيه‎ )٤( . وسيأتي الكلام فيه عند حديث (۱۸۷) »› وأنه صدوق يهم‎

عدد الصفحات ٤٥

٤“ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان : «نهى عن جلود السباع»' . ه - وحديث أبي ريحانة هه : «أن رسول الله يي حرم عشرة : الوشر› والوشم› والنتف› ومكامعة الرجل للرجل ليس بينهما ثوب› ومكامعة المرأة بالمرأة ليس بينهما ثوب» وخطي الحرير على أسفل» وخطي الحرير على العاتقين» والنمر - يعني جلد النمر - والنهبةء والخاتم إلا لذي سلطان» . (۱) رواه امد )۷۰-۷٤/٥(‏ » وأبو داود )۳۷٤/٤(‏ » والرمذي )۲۱۲/٤(‏ › والنسائي )۱۷٩/۷(‏ » وا حاکم (۳۹/۱) » وصححه » كلهم من طرق عن سعید بن أبي عروبة » عن قتادة » عن أبي المليح بن أسامة به » وهذا لفظهم » وزاد الزمذي د أن تفرش » . وقال الترمذي :ولا عل اجك قال : عن أبي المليح » عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة . ثم رواه مرسلاً » وقال : هذا أصح . انتهى . وسعيد بن أبي عروبة هو من أوثق الرواة عن قتادة ( شرح علل التزمذي : (NY‏ وقد روى الطبراني بإسناد صحيح عن شعبة » عن قتادة » عن أبي الملح » »> عن بيه › عن الني ب ( المعجم الكبير : )۱۹۲/١‏ » ولكن لعل الحفوظ في حديث شعبة الإرسال ؛ لكلام الترمذي السابق . ولكن كما سبق » فإن سعيد بن أبي عروبة من أوثق الرواة عن قتادة » إلا أن بخالفه جمع من الثقات » فيقدمون عليه » وعلى فرض أن الحديث مرسل » فيشهد له حديث معاوية السابق » فيكون حسسًا لغيره . والله أعلم . المكامعة : أن يضاب الرحل صاحبه في ثوب واحد لا حاجز بينهما . النهاية )1( هي حح ر ر (۰۰/6 (۳) رواه امد ))۳٠/٤(‏ » واللفظ له » وأبو )۳۲٠۳۲۹/6(‏ » والنسائي (۸/ ٤‏ ) » وابن ماحه )۱۲۰١/۲(‏ مختصرا » كلهم من طرق عن عیاش بن عباس القتباني » عن أبي الحصين الحجري » عن أبي عامر الحجري » عن أبي ريانة . ورحال الإسناد ثقات ما عدا أبي عامر » فقد قال فيه الحافظ : مقبول . وقد نقل الحافظ عن الإمام مالك أن ضعف الحديث . ( فتح الباري : )۳۳۷/٠۰‏ » ولكن تضعيف الإمام مالك راجع إلى الجملة الأخيرة من الحديث » ولكن موضع الشاهد من ا لحديث له شواهد سبق ذكر بعضها » فيكون الحديث بها حسئًا لغيره . والله أعلم .

عدد الصفحات ٤٦

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 4۷ ال اول د ای اور و ی ا ی ا و ب وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقال» إلا أنها عجموعها تصلح للاحتجاج بها . ومن قال بجواز بيع حلود الميتة إذا دبغت إذا كانت من حيوان مأكول اللحم في حال الحياة الأوزاعي » وابن المبارك» وإسحاق» وأبو وابن قدامة » وابن تيمية E‏ ثور" وأحمد ي رواية اخحتارها القاضي وغیرهم . وقال أبو حنيفة es‏ “: يباح بيع جلد لليتة مطلقا إذا دبغ» إلا الخنزير» واستشنى الشافعي أيضًا الكلب وما تولد عنهما. وهذا القول رواية عن أحمر“ ودليل هذا القول قوله يل : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر » . وأما استثناء الكلب والخنزير فلأنهما نجسان قبل موتهما" . وهذا القول يجب أن يقيد بالأحاديث الواردة قي النهي عن جلود السباع ال قد سبق ذكرها. وكذلك قوله يي : «دباغ الأديم ذكاته»» وقد سبتق بیان وجه الاستشهاد به على أن الدباغ حاص لحلد ما يكل لحمه . (۱) التمهید )۱۸۲/٤(‏ » معام السبنن )۳٣۷/٤(‏ . (۲) الإنصاف في مسائل الخلاف في مذهب الإمام أحمد بن حنبل )۸۷-۸٦/١(‏ . (۳) حيث قال في المغني )۸۸-۸٦/١(‏ : الدبغ إنغا يؤثر في مأكول اللحم . . )11-۹٥/۲۱( جحموع الفتاوی‎ )٤( (ه) انظر : البناية شرح المداية )۳٣١/١(‏ . . )۲٦۸/۱( امجموع‎ )٩( . )۸۹/١( الإنصاف‎ » )۷۳١/١( المبدع‎ » )۸۷/١( المغي‎ )۷( (۸) سبق تخريجه في أول الكلام على حكم بيع الميتة . (۹) انظر : المحموع (۲۱۸-۲۹۷/۱) .

عدد الصفحات ٤٧

۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان هذا فيما يتعلتق بجلد الميتة» وكلام العلماء فيه . أما شعر الميتة وصوفها» فجمهور العلماء على أنه طاهر يجوز بيعه» لأنه لا تحل فيه الحياة الحيوانية » ومنع الشافعي من ذلك . والراحح هو قول الجمهور» وقد بين ابن القيم ضعف قول الشافعي هن" . أما عظم الميتة» فمنع بيعه جمهور العلماء“» وأحاز بيعه أبو حنيفة › وأحمد ني رواية" . والراحح هو قول الجمهور؛ لأن عظم الميتة منهاء فهو داحل في قوله ج : «إن الله حرم بيع الخمر والميتة ...» الحديث . وليس من دليل قائم يدل على إخحراج العظم من هذا الحكم. وقد أخذ بعض العلماء من النهي عن بيع الميتة النهي عن بيع كل نجس . قال الخطابي : فيه دليل على فساد بيع السرقين » وبيع کل شيء N:‏ وقال البغوي: في تحريم الخمر والميتة دليل على تحريم بيع الأعيان الننحسة وإن كان منتفعًا بها في أحوال الضرورة” . . )٠/١( مغن‎ » )1٠/١( الخرشي على مختصر سيدي خليل‎ » )۳۷۷/١( البناية‎ )١( (۲) امجموع (۲۹۱/۱) . (۳) وذلك في زاد المعاد (ه/٤٥۷-٦٥۷)‏ . . )١١/١(عورفلا‎ »)۸۹/١( انظر : المنتقی (۱۳۷/۳۴)» المجموع (۱/١۲۹)ء الغي‎ )٤( . )٠٤١/١( بدائع الصنائع‎ » )١۷ مختصر الطحاوي (ص‎ )٠( . )۱١١/١( الغروع‎ )( (۷) هو ما تدمل به الأرض . وهو لفظ معرب . ويقال : سرحين . ( لسان العرب : (YAY‏ . (۸) معام السنن )۷٠٦/۳(‏ . . )۲۸/۸( شرح السنة‎ )٩(

عدد الصفحات ٤٨

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان ا ٤۹‏ وجب التنبيه هنا إلى أنه وإن حرم بيع الميتة وما يقاس عليها من الأعيان النحسة» فهذا التحريم لا يتعدى إلى الانتفاع بها؛ فالميتة مثلا وإن حرم بيعهاء فإنه جوز الانتفاع بها بإطعامها للبزاة والصقور ونحوهاء وأيضًا الزيت النجس وإن حرم بيعه» فإنه يجوز الانتفاع به في الاستصباح ونحوه. وهكذا السرقين النجس» فإنه وإن حرم بيعه » فإنه يجوز الانتفاع ‏ به في عمارة الأرض للزرع والثمر عند جمهور العلماء"» وهكذا. فإن قيل : كيف يباح الانتفاع بالشيء ويحرم بيعه ؟ فا واب : أنه لا يلزم من إباحة الانتفاع إباحة البيع . فالصحابة ذد لا معوا بالنهي عن بيع الميتة سألوا ابي ب عن بيع شحومهاء وذلك لا فيها من المنافع » فنهاهم البي عن بيع شحومها» ولم ينههم عن الانتفاع بها . قال الشافعي في كلامه على الانتفاع بالزيت النجس : («ويستصبح به» فان قیل : كيف ينتفع به ولا ببيعه ؟ قيل : قد ينتفع المضطر بالميتة ولا يبيعها» وينتفع بالطعام قي دار الحرب ولا يبيعه ني تلك الحال» قال : وقد نهى الي يي عن تمن الكلب» وأباح الانتفاع به في بعض الأحوال» فغير مستنكر أن ينتفع الرحل بالزيت ولا يبيعه في هذه الحال» . وقال ابن القيم : «ينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع » فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به » بلا لا تلازم بينهماء فلا يؤحذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع»* . وأما الخنزير فهو جحمع على تحريم بيعه أيضًا ؛ وذلك لنجاسته. )١(‏ انظر في ذلك : حاشية الجمل على شرح المنهج )۲١-۲۲/۳(‏ » زاد المعاد (ه/ . (o-۹ (۲) الحاوي الكبير )٠١/٠١(‏ . (۳) زاد المعاد )۷٥٣/٥(‏ . . )٠١١ص( الإجماع‎ )٤(

عدد الصفحات ٤٩

0۰ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان قال ابن القيم : تحريم بيع الخنزير يتناول جملته» وجميع أحزائه الظاهرة .03 والاطة: وهل يقاس على الخنزير كل ما لا نفع فيه مباح من الحيوانات ؟ قال البغوي في ذلك : تحريم بيع الخنزير دليل على أن ما لا ينتفع به من الحيوانات لا جوز بيعهاء مثل الأسد» والقرد» والدب»› والحية› والعقرب» والفأرة» والحدأة» والرمة» والنسر»ء وحشرات الأرض MD A‏ ومحوها . وأما ما لا نفع فيه مطلقا فسوف يأتي ذكر النهي عن بيعه في فصل الله غ إضاعة الال = إن شابافه تعال .ت وأما الأصنام فهي جمع صنم» وهو ماعبد من دون الله وکان مصورًا على صورة ما. فإن لم یکن مصورا فھو وٹن . وحرم بيع الأصنام حتى لا تنتشر قي الجتمع الإسلامي » فتكون سببًا لوقوع الناس في الشرك بالله » واتخاذها آلهة من دون الله . متخحذة للشرك على أي وجه كانت» ومن أي نوع كانت ؛ صنمًا أو وثئاء أو صليبًا» وكذلك الكتب المشتملة على الشرك› وعلى عبادة غير الله ء فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها. وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذهاء فهو أولى بتحريم البيع من كل ماعداهاء فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها قي نفسها . )١(‏ زاد المعاد )۷٦١/١(‏ . (۲) شرح السنة (۲۸/۸) . (۳) انظر : لسان العرب )۳٤۹/۱۲(‏ . )٤(‏ زاد المعاد (ه/١١۷)‏ .

عدد الصفحات ٥٠

الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ١‏ الفصل الثاني ما ورد في النهي عن بيع الخمر )١( - ٠‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « لا أنزلت الآيات من سورة البقرة في الرباء خرج الي ب إلى المسجد فقرأهن على الناس» تم حرم تجارة الخمر» . رواه البخاري» واللفظ له» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماحه ٠‏ وأبو داود الطيالسي”» وأحمد ٠‏ والدارمي“ . كلهم من طرق عن أبي الضحى مسلم بن صبيح » عن مسروق عنها به . - وقوها: «لما أنرلت الآيات من سورة البقرة في الربا» المراد بها قوله تعالى : } آل سے اسار ارال نیگنایم یی aka‏ الط من امش ب 4 لیاف“ )١(‏ صحيح البخاري مع الفتح [ كتاب الصلاة (١لرقم )٠١۹‏ » البيوع (؛أرقم ٤‏ ۲۲۰) » التفسیر (۸/رقم )٤٥٤٩- ٤٥٤٤۰‏ ] . (۲) صحيح مسلم [ كتاب المساقاة )١۲١٠١/۳(‏ ] . (۳) سنن ابي داود [ کتاب البیوع )٥۹/۳(‏ ] . . ] )۳٠۸/۷( سنن النسائي [ كتاب البيوع‎ )٤( () سنن ابن ماه [ تاب الأشربة )١۱۲۲/۲(‏ ] . () مسند الطيالسي » رقم )٠٤١۲(‏ . (۷) مسند امد ( ٤7/٦‏ ۱۰۰۰ ۱۲۷۰ )۲۷۸۰۱۹۰۰۱۸71 . (۸) سنن الدارمي (۳۳۳/۲) . . من سورة البقرة‎ )۲۸٠-۲۷١( الآيات‎ )٩(

عدد الصفحات ٥١