oA الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ومقصودهما الأول مائة.عائة وعشرين » وإدحال تلك السلعة فى الوسط تلبيس وعبث » حتى لو كانت تلك السلعة تساوي أضعاف ذلك الثمن أو تساوي أقل جز من أجزائه لم يبالوا حعلها مورداللعقد ؛ لأنهم لاغرض هم فيه“ . لذا حاءعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله : «اتقوا هذه العينةء لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة» . - وروي عن ابن عباس وأنس ل أنهما سقلاعن بيع العينة فقالا : «إن الله لا يخدع» هذا ما حرم الله ورسوله». وأما ما ذكره الشافعي من كون البيعة الثانية غير البيعة الأولى » فهذا في الظاهر› وإلا فهي في الحقيقة - كما تقدم - أنها بيعة واحدة» وإنما يجعلها المتعاقدان في عقدين من باب الاحتيال على الحرم » والاحتيال على ا حرم لا يجله" . @ © (۱) تهذیب السنن )۲٤۳/۹( . (۲) المرجع السابق )۲٤۲/۹( . 0( المرحح السابى 1
عدد الصفحات ٥٨٤الباب السادس الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر نما هو خارج عقد البيع وفیه فصول : - الفصل الأول : ما ورد في النهي عن النجش . - الفصل الثاني : ما ورد في النهي عن بيع الرحل على بيع أخيه» وسوم الرحل على سوم أخيه . - الفصل الثالث : ما ورد في النهي عن الغش في البيع . - الفصل الرابع : ما ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع . - الفصل الخامس : ما ورد في النهي عن التصرية . -الفصل السادس : ما ورد ي النهي عن بيع الحاضر للباد » وعن تلقي الركبان . - الفصل السابع : ما ورد في النهي عن بيع المضطر . - الفصل الثامن : ما ورد في النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع . - الفصل التاسع : ما ورد في النهي عن البيع في المسجد.
عدد الصفحات ٥٨٥الباب السادس : الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر بأحد المتبايعين °۸۷ الفصل الأول ما ورد في النهي عن ۱ - (۱) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : «نهی رسول الله ي عن النجش» . رواه مالك" )> ومن طريقه البخاری": ومسل" » والساتى ٠ وابن ماجحه» وأحمد”» عن نافع عنه به . وسوف يأتي ذكر النهي عن بيع النحش من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضاً في فصل : النهي عن تلقي الركبان - إن ا ا 5 % @ E (۲( - ۲ سلعته فحلف باللّه لقد أعطي بها ما م يعطها » فنزلت کک رم کر 2 وَأَيمَلنهم تمتا ليلا . .. الآية a . قال ابن آي أوفى : ١ آکل ربا خائن». . )٥۲۷/۲( الموطأً ١( (۲) صحيح البخاري [ كتاب البيوع (٤/رقم )۲٠٤۲ » كتاب الحيل (۲٠/رقم [OY . (۳) صحیح مسلم [ کتاب البیوع ])٠١١/۳( . . ])٥۸/۷( سنن النسائي [ كتاب البيوع )٤( . ])۷۳٤/۲( سنن ابن ماجه [ کتاب التجحارات )٥( . )٠١۸/۲( المسند )١( (۷) سورة آل عمران » آية (۷۷) .
عدد الصفحات ٥٨٧eAA الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان رواه البخاري”" واللفظ له » وابن ابي شا ا را ت واین بی حاتم والحاکم . كلهم من طرق عن العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو إسماعيل السكسكي به . قال الحاكم : («(صحيح الإسناد ولم يخرحاه». وقد سبق أن البخاري قد رواه. ورواه البزار“ »ومن طريقه الطبراني في الكبير" من طريق إبراهيم بن يوسف الكوفي الصيرقي » حدثنا حفص بن غياث عن العوام بن حوشب به مرفوعاً» بلفظ : «الناجش آكل الربا ملعون»› وسقط من إسناد الطبراني ذكر إبراهيم الصيرلي » وهو موجحود في إسناد البزار ثي المسند» ولم يعر الهيثمي هذا الحديث إلى البزار» وهو على شرطه” . قال البزار : «هذاالحديث قد رواه غير واحاٍعن ابن أبي أوفى و ولا قل اعدا اهن حت ا ان رم وإبراهيم بن يوسف الصيري قال فيه النسائي : ليس بالقوي . وذكره ابن حبان في الثقات“ . وجعله ابن حجر فى مرتبة : («(صدوق فيه لین » . (۱) صحیح البخاري - مع الفتح - [ كتاب الشهادات (ه/رقم ))٥ ۰ کتاب التفسير (۸/رقم ]))٥١١( . . )۲۳۸/٣١( المصنف )۲( (۳) تفسیر ابن أبي حاتم (ص٣٣۳) » رقم (۸۲۲) . . )۸/۲( المستدرك )٤( . )۲۸۳-۲۸۲/۸( مسند البزار )٥( . )٠٠١١-۳٠٥/۷( ذكر إسناده الحافظ ابن كثير في جامع المسانید )٦( (۷) جحمع الزرائد )۸١/٤( . (۸) تهذیب التهذیب )۱۸٥/۱( . sS
عدد الصفحات ٥٨٨الباب السادس : الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر بأحد المتبايعين °۸۹ وقد حالف إبراهيم بن يوسف غيره في هذاالحديث - كماأشار البزار -» وذلك أن المحفوظ عن العوام بن حوشب هذا الحديث موقوف . فعلى هذا فإن رواية إبراهيم بن يوسف شاذة . واللّه أعلم . @ @ @ ۲ - (۳) عن عمران بن حصین هه قال : «نهی رسول الله ل عن الجلب والجنب ٠ ونهى عن النجش واللمس في البيع » ونهى أن يبتاع الرجل على بيع أخيه » أو ينطب على خطبة أخيه» . رواه إبراهيم بن طهمان في مشيخته» ومن طريقه الطبراني في الكبير"» من طريق مطر الورّاق عن رجاءبن حيوة عنه به . ومطر الورّاق ضعفه يبحيى بن سعيد» وأحد › وابن معين ثي عطاء خحاصة . وقال أبو حاتم : صا الحديث . وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن سعد : کان فيه ضعف في الحديث . وقال البزار : ليس به بأس. وقال ابو داود: ليس هو عندي بحجة ولا يقطع به في حديث إذا احتلف . وحلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه «صدوق کثير الخطاً » وحدیثه عن ظا ت . وف الإسناد علة أحرى وهي الانقطاع بين رجاءبن حيوة وعمران بن حصين له » وما يدل على ذلك أن عمران بن حصين هه توف سنة النتين (۱) مشیخة إبراهیم بن طهمان ( ص ۸۳-۸۲-۸۱) › رقم )۳١( . (۲) المعجم الکبیر )۲٤۲/۱۸( . (۳) تهذیب التهذیب )۱1۹-۱٦۸/۱۰( . . )114٩( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٤(
عدد الصفحات ٥٨٩٠١ _الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالج الثنيان وسين بينما توفي رجاء بن حيوة سنة اثنيَ عشرة ومائة . فبين وفاتيهما ستون سنة . وقد قال يحيى بن معين في رجاء بن حيوة : ((أدرك رجاءبن حيوة معاوية )" . والظاهر من هذه العبارة أنه قد أدرك آخحر حلافة معاوية ظله وقد توفي E AES إلى هذا أن عمران ابن حصين ظه كان في البصرة» وكان رحاءبن حيوة في الشام . وقد حدث رجاء بن حيوة عن بعض الصحابة ولم يسمع منهم . فما سيق تين أن اساد هدا اديت ضيف و اما عن الحديف فمعروف عن عمران بن حصين 4ه من طرق وليس فيها ذ كر النهي عن النجش واللمس في البيع» فإن هذا نما تفرد به مطرق الوراق عن رجاءبن حيوة. والله أعلم . ۰ 9 @ 0 )٤( -- ٤ عن عصمة بن مالك چ قال : قال رسول الله E في الإإسلام ولا مناجشة» . رواه الطبراني في الكبير"" من طريق أحمد بن رشدين المصري عن خالد بن عبد السلام الصدفي عن الفضل بن المختار عن عبد الله بن موهب عنه به . . )۲۷/۳( الإصابة في ييز الصحابة )١( . )۲٠١/۳( تهذيب التهذيب )۲( (۳) سير أعلام النبلاء )٨٦١/٤( . . . )٤۳٤/٣( الإصابة في تييز الصحابة )٤( )٠٥۷/٤( سير أعلام النبلاء )( : )۱۷۸/۱۷( المعجم الکبیر )٦(
عدد الصفحات ٥٩٠الباب السادس : الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر بأحد المتبايعين ©٥4۹١ وأحمد بن رشدين المصري شيخ الطبراني كذبه أحمدبن صالح المصري . وال اغ کو اکت غ ا والفضل بن المحتار هو أبو سهل البصري . قال أبو حاتم : أحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل . وقال ابن عدي : أحاديثه منكرة » عامتها لا يتابع عليه : فیا مین ن ان غا او شاد و فوا والله أعلم . GG % © وما ورد في هذا الفصل أيضاً : )٥( حدیث أنسبن مالك ف وقد تقد" () حديث أبي سعيد الخدري ڪه وقد تقدم . (۷) حديث أبي هريرة ه» وسوف يأتي 2 (۸) حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -» وسوف يأتي . )٩( حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -» وسوف يأتي" . @ © (۱) لسان لمیزان )۲٥۸-۲٥۷/۱( . (۲) لسان الميزان )٤٤۹/٤( . (۲) تقدم برقم )٠٠٠۰( . )۱١۱١( تقدم برقم )٤( . )۲۱۲( سيأتي برقم )٥( . )۲۱٤( سيأتي برقم )١( (۷) سیاتي برقم (۲۱۹) .
عدد الصفحات ٥٩١o۹۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثئيان دلالة الأحاديث السابقة: يستفاد ما تقدم النهي عن النجش في البيع . والنجش بنون وجحيم مفتوحتين › وحکي سكون اجيم . وهو أن يعدح السلعة لينفقها ويروجحهاء أو يزيد لي نمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غیره فيه" . والنجش حرام بالإجماع“ . ويقع .عواطأة البائع مع الناحش» فيش ركان في الإثم» ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص ذلك بالناحش» وقد يختص بالبائع كمن يخبر بأنه اشتزی سلعة بأكثر مما اشتزاها به ليغر غيره بذلك° . وإنما نهي عن النجحش؛ لأنّ فيه تغريرأ للراغب قي السلعة وتركا لنصيحته الي هو مأمور بها“ . GG @ (۱) انظر : الْعُرب (ص۳٤٤) » وشرح صحیح مسلم )٠١۹/۱۰( . (۲) النهاية ي غريب الحديث )١٠/١( . (۳) شرح صحیح مسلم )۱١۹/۱۰( . . ))١١/٤( فتح الباري )٤( (ه) معام السنن (۷۱۸/۲۳) .
عدد الصفحات ٥٩٢الباب السادس : الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر بأحد المتبايعين °۹۳© و ا ا الفصل الثاني ما ورد في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وأن يستام الرجل على سوم أخيه 4 عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : «نهى البي )۱( - ٥ أن يبيع بعضكم على بيع بعض » ولا بخطب الرجل على خطبة . أخيه حتى يتزك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» رواه البخارى“ واللفظ له› و وأبو داود"» والترمذي» کک aS اتتا اا رال وأحمر“ می طرق کن ا ع ن إلا أن في لفظ أبي داود وأحمد : «لا يبع على بيع أخيه إلا بإاذنه»» وقي لفظ للنسائي : «لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر». » )۲٠١١١ ۲۱۳۹ مقر/٤( صحيح البخاري - مع الفتح - [ کتاب البیوع )١( . ])٥۱٤١ مقر/٩( وکتاب النکاح (۲) صحیح مسلم [ کتاب النکاح ])٠٠١۳۲/۲( . (۳) سنن ابي داود [ کتاب النکاح ])٠٦٥/۲( . . ])٥۸۷/۳( جامع الترمذي [ كتاب البيوع )٤( (ه) سنن النسائي [ كتاب البيوع ])١۸/۷( . . ])۷۳۳/۲( سنن ابن ماحه [ کتاب التجارات )٩( . )٥۲١۹/۲( الموطاً )۷( . )۱٤۲١ 1۳١ ۷/۲( المسند )۸( . )۱۸۱/۲( سنن الدارمي )٩(
عدد الصفحات ٥٩٣٤4 __الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ورواه أحمد من وجو آحر عن حسن بن موسى الأشيب عن ابن فيعة ثنا عبيد الله بن ابي جعفر عن زيد بن أسلم قال : ممعت رجلا سأل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن بيع المزايدة » فقال ابن عمر - رضي الله عنهما - : « نهى رسول الله بو أن يبيع أحد كم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث»“. وقد تقدم الكلام“ ف ابن هيعة وأنه ضعيف . إلا أنه قد تابعه عمر بن مالك كما عند ابن الجارود" » والدارقطي . وعمر بن مالك هذا حعله ابن حجر في مرتبة («لا بأس به»» وتابعهما AE زيد الليثي كما عند الدارقطئ”. إلا أن في إسناده الواقدي وهو متروك» وقد کذبه بعضهم . فمما تقدم يتبين أن هذا الطريق حسن . ورواه الدارقطي من طريق كامل بن طلحة أبي يحيى عن ابن يعة به بلفظ : («نهی رسول الله يإ عن بيع المزايدة» ولا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث» . و كامل بن طلحة قال فيه ابن معين : ليس بشيء. وقال أحمد: مقارب الحديث . ووثقه تي رواية . ووثقه الدارقطيئ أيضاً . (۱) مسند أحمد (۷۱/۲) . (۲) تقدم عند حديث رقم (۱) . (۳) المنتقى - المطبوع مع تخريج غوث المكدود )٦١/۲( . . )۱١/۳( سنن الدارقطي )٤( . )٤۹41١( تقريب التهذيب : رقم الترجمة )١( () سنن الدارقطيٰ )۱١/۳( . (۷) تهذیب التهذیب )۳٠١-۳١۳/۹( » تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٠٠۷١( . (۸) سنن الدارقطي (۱۱/۳) . . )٤۰۹-٤۰۸/۸( تهذیب التهذیب )٩(
عدد الصفحات ٥٩٤الباب السادس : الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر بأحد المتبايعين ©640٥ ا هم تلض ف اظ ابن حر ال آنه دلا باس به : وکامل بن طلحة م یتابع على قوله : «نهی رسول الله ب عن بيع المزايدة» . وقد حالفه کو و یب کا سی عد اچد ها ذكر أن ابن عمر - رضي الله عنهما - سل عن بيع المزايدة فقال . الحديث » وليس فيه أن البي َه َة نهى عن المزايدة . وحسن بن موسى الأشيب ثقة» فيقدم على كاملبن طلحة وتكون رواية حسن بن موسى هي الحفوظة . والله أعلم . @ © @ ٦ - (۲) عن عقبة بن عامر هب أن رسول الله يي قال : «المؤمن أخو المؤمن » فلايحل للمؤمن أن يبتا ع على بيع أخيه » ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر» . رواه مسل" واللفظ له» وأحمد» والدارمي» كلهم من طرق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المهري عنه به . ۰ وعندمسلم أن عقبة بن عامر طن ته حدث بهذا ا لحديث وهو خخطب على المنير . وعند أحمد أن ذلك كان في مصر . 0 @ © . )٥٦٠۳( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )١( . )۱۲۸۸( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۲( ])۱۰۳٤/۲( صحیح مسلم [ کتاب النکاح )۳( . )١٤۷/٤( المسند )٤( (ه) سنن الدارمي (۳۲۹/۲) .
عدد الصفحات ٥٩٥cL الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ا وارد يابيو لمهي عدا > للسيح سومان بن صالح النديان ۷٩ - (۳) عن رة بن جندب ڪه قال : قال رسول الله ل : «لا يزيد الرجل على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبته». رواه أبو داود الطيالسي” واللفظ له » ومن طريقه أحمد" »عن عمران بن داور عن قتادة عن الحسن عنه به . ولفظ أحمد : «نهى أن ينطب الرجل على خطبة أخيه» أو يبتاع على بيعه)).. وعمران بن داور - بالراء المهملة في آحره - هو أبو العوام القطان البصري» قال فيه ابن معين : ليس بالقوي . وقال مرَة : ليس بشيء. وقال البخاري : صدوق يهم . وقال أبو داود والنسائي : ضعيف . وقال الدارقطي : كان كثير المخالفة والوهب . وجحعله ابن حجر في مرتبة ((صدوق يهم» . ويي الإسناد عنعنة الحسن عن سمرة» وقد تقدم الكلام في سماعه نه . فمما سبق يتبين أن هذا الإسناد ضعيف » إلا أنه يرتقي بشواهده إل ا لحسن . والله أعلم . % % @ . )١١۳ص( مسند الطيالسي )١( . )١١/١( المسند )۲( (۳) تهذیب التهذیب (۱۳۲-۱۳۱/۸) . )٤( تقريب التهذيب : رقم الرجمة (٤١٠ه) . . )۱۷۱( تقدم عند حدیث رقم )٥(
عدد الصفحات ٥٩٦الباب السادس : الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر بأحد المتبايعين ©۹٩۹۷ ا ا ل ا )٤( - A۸ عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن رسول الله جيذ قال : «لايحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى» ولا يحل لرجل أذ بيع على صاحبه حتى يذره» ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرضٍ فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم» ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة یتناجی اثنان دون صاحبهما» . رواه أحمد » والطبرانى في الكبير“» كلاهما من طريق ابن هيعة› ثنا عبد الله ابن هبيرة عن أبى سالم الجيشاني عنه به . وابن لميعة قد تقدم الكلام فيه وأنه ضعيف . وباقي رجال الإسناد قات . وأبو سالم الجيشاني هو سفيان بن هانئ » ذكره ابن حبان والعجلي في القات . وقد روى له مسلم . وقيل : له صحبة . فمماتقدم يتبون أن الشاهد من الحديث وهو بيع الرحل على بيع أخيه ضعيف ا 06 شر ادس ج یکرت با تحتا واف آعل: )٥( - ۹ عن سفیان بن وهب خ4 قال : « معت البي ب ینهی عن المزايدة) . رواه البزار بإسناده عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن المغيرة بن زياد عنه به . قال البزار : «لا نعلم روى سفيان غير هذا)) . )١( المسند )١۷۷-١۱۷١/۲( . (۲) المعجم الكبير (قطعة من الحزء )٠۷-١٦/١١ . (۳) تقدم الكلام فيه عند حديث رقم )١( . )٤( تهذيب التهذيب (T/9 . ۰ )٥( کشف الأستار )۸٠/۲( .
عدد الصفحات ٥٩٧۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وفي الإسناد ابن لميعة وقد تقدم الكلام فيه“ » وأنه ضعيف . - والمخيرة بن زياد م أعرفه » وليس هو بالموصلي . فإن الموصلي متأخر عن هذه الطبقة » وقد توفي سنة اثنتون و مسين ومائة” » بينما توفي سفيان بن وهب سنة انتين وتمانين » فيبعد ماعه منه » ولا سیما ان سفیان بن وهب کان ف مصر والغيرة بن زياد كان في الموصل . وكذلك فإن يزيد بن أبي حبيب قد توفي قبل الموصلي » فقد توفي سنة ثمان وعشرين ومائة“ من المجرة. فما س ب ان E وأماقول البزار : «لانعلم روی سفيان غير هذا»» فقد ذکر ابن حجر له ثلاثة أحاديث أخحرى”» وذكر ابن أبي عاصم ا ا والله أعلم . @ © )٦( - ۹۰ عن أنس هه قال رسول الله ل : «لا يبتاعنٌ أحدكم على بيع أخيه» ولا بخطب على خطبة أخيه» . رواه أبو يعلى" بإسناده عن بشر بن الحسين الأصبهاني عن الزبير بن عدي عنه به . . )١( تقدم الكلام عليه عند الحديث رقم )١( . )۲٠١/٠١( تهذيب التهذيب )۲( (۳) الإصابة (0۸/۲) . . )۳٠٠١/١( تاريخ مولد العلماء ووفياتهم )٤( . ۸/۲) اللإصابة )٥( . )۲٤٠١/١( الآحاد والخاني )١( (۷) مسند أبي يعلى الموصلي (1۷/۷) .
عدد الصفحات ٥٩٨الباب السادس : الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر بأحد المتبايعين °۹۹ O E e e ا وبشر بن الحسين الأصبهاني قال فيه البخاري: فيه نظر . وقال أبو حاتم : يكذب على الزبير . وقال أيضاً تي حديثه عن الزبير عن انس : هی اديت مو شوغ لس للا عن ان :ا أربعة أحاديث . وکذبه أبو داود. وقال الدارقطي : يروي عن الزبير بواطيل» والزبير ثقة» والنسخة موضوعة . فمما تقدم يتبين أن الحديث بهذا الإسناد موضوع . والله أعلم . G © © وما ورد في هذا الفصل أيضاً : (۷) حدیث عمران بن حصین مهه » وقد تقد" (۸) حديث أبي هريرة ڪه» وسوف يأتي . )٩( حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -» وسوف ياتي . GG @ (۱) لسان للمیزان (۲۳-۲۱/۲) . (۲) تقدم برقم (۱۸۳) . (۳) سيأتي برقم (۲۱۲) . . )۲۱۹( سيأتي برقم )٤(
عدد الصفحات ٥٩٩٠ _الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان دلالة الأحاديث السابقة: يستفاد نما تقدم النهي عن بيع الرحل على بيع أخيه . وهو أن يستحسن المشتزي السلعة ويهواها» وي ركن إلى البائع وعيل إليه ويتذاكران الثمن› وم يبق إلا العقد والرضي الذي يتم به البيع» فاذا كان البائع والمشتزي على مثل هذه الحال» لم جز لأحلٍ أن يعزضه فيعرض على احدهماما به یفسد به ما هماعلیه من التبایم . کأن تقول لی : افسخ بيعك لأبيعك بأنقص » أو يقول للبائع : افسخ لأشتزي منك بأزيد" . ء که ۳ . والنهي عن بيع الرحل على بيع أحيه جحمع عليه بين العلماء" . وقد حص بعض الفقهاء النهي بعد استقرار الفمن . وهذا لا دليل عليه» بل عموم الأحاديث الواردة في هذا الفصل تفيد النهى عنه ولو كان قبل استقرار الئمن » حتى يثزكا البيع أو يأذنا له قي الدحول معهما في التبايع . ولي قول البي ب في حديث عقبة بن عامر خ4 «المؤمن أخو المؤمن › فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه» إشارة إلى أن بيع الرحل على بيع أحيه حالف لمقتضى الأحوة الإعانية ؛ لأن فيه إضرارًا بأحيه المؤمن وهو سيب للبغضاء والعداوة بينهما . والله أعلم . إن وقع له غبن فاحش في الثمن ؛ لأن هذا من النصيحة » وقد قال البى يك )١( التمهید (۳۱۷/۱۳) . (۲) فتح الباري )٤١١-٤٠١/٤( . (۳) فتح الباري )٤٠١/٤( . 0©( المرحح السابق : )٥( انظر : المرحع السابق .
عدد الصفحات ٦٠٠