الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية oY فهذا الحديث يدل على إباحة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . وإلى هذا ذهب الشافعي“ وأحمد في الصحيح من مذهبه" . وقد حكى البخاري هذا المذهب عن ابن عمر› ورافع بن خحديج »› وابن المسيب» وابن سيرين» ورواه مالك“ عن علي ڪه . وههذا القول أدلة أحرى غير هذا الحديث إلا أن هذا الحديث هو أقواها . وأا دعوى النسخ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما-» فلا دليل عليها . والله أعلم . وذهب مالك إلى حواز بيع الحيوان بالحيوان نشيئة بشرط ألا يتحدا في المجنس والمنفعة » فيجوز أن يبتاع البعير بالبعير نسيئة » أما إذا احتلفا في الجحنس فيجوز مطلقا » ويجوز أيضًا إذا احتلفا في المنفعة بيعهما مطلقا › كما لو باع بعيرًا نيبا ببعيرين ليسا كذلك نسيئة > وهذا عند المالكية في الحيوان وغيره » فإنه لا يجوز السلم عندهم في شيئين من جنس واحد إلا متمائلين في العدد والصفة إلا أن تختلف المنفعة » وعندهم أن الشيء في 2 ت 1 مغله قرض . (0 الأم )١٤١/۳( . (۲) الإنصاف )٤١/١( . (۲) صحيح البخحاري [ كتاب البيوع /٤( باب رقم ])٠٠۸( . وقد وصل الحافظ ابن حجر هذه الآثار في الفتح )٤۹٠-٤۸۹/٤( . )٤( الموطأً )٠٠٥/۲( . (ه) شرح معاني الآثار )٠١/٤( . )٩( انظر الموطأً )٠۰٦-۰۰٥/۲( » وشرح منح الحلیل (۱۱-۱۱/۳ )٠۹۰ .
عدد الصفحات ٥٦٧٥۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان فحلاصة مذهب مالك أنه لا مجتمع التفاضل والشَسّاء في المجنس الواحد » والجنس عنده ما اتفقت منافعه وأشبه بعضه بعضا » وهذا القول رحح شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القي" . وهذا القول هو الذي جحتمع به الأدلة . وحديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - يحمل على احتلاف المنافع والأغراض ؛ فإن الذي كان يأحذه إنما هو للجهاد » والذي جعله عوضًا هو من إبل الصدقة قد يكون من بي المخاض ومن حواشي الإبل و وهذا أولى ما يحمل عليه الحديث » وهو أولى من مله على حاجة الجهاد" ؛ لأن هذا وإن صلح جوابًا عن هذا الدليل فالأدلة الأحرى لا يتم فيها هذا الجواب . وأما بيع الجيوان بالحیوان متفاضلاء يدا بيد فلم يرو فيه نهي» وقد روی مسلم في صحيحه عن حابر ظه قال : جاء عبد فبايع البي َي على الهمجرة ولم يشعر أنه عبد» فجاء سيده يريده» فقال له البي ي : ( بعنيه » فاشتراه بعبدین اُسودین»' . G % @ (۱) تهذیب السنن )٠١١/۹( . (۲) تفسیر آیات اُشکلت (1۷۹/۲) . (۳) تهذیب السنن )٠١١/۹( . . )11١/۲( وانظر الكائي لابن عبد الر . )٠١٠/۹( تهذيب السنن )٤( . )٤۸۸/۳( (ه) انظر زاد المعاد . )٠١٠١/۳( صحيح مسلم » كتاب المساقاة )٩(
عدد الصفحات ٥٦٨الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية °۹ الفصل الخامس ما ورد في النهي عن بيع اللحم بالحيوان )١( -- ١ عن مرة بن جندب نهب «أن النبي يج نهى عن بيع الشاة باللحم› . رواهالحاكم" وهذالفظه » والبيهقي» کلاهما من طریق إبراهیم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي » عن قتادة عن الحسن عنه به . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» رواته عن آخحرهم حفاظ ا وا غا وا اا ی ق ا وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح» ومن أثبت “ماع الحسن البصري عن رة بن حندب عه موصولاً» ومن م يشبته فهو مرسل جيّد . وقد سبق الكلام في ماع الحسن من سمرة" ه» وأن الراجح فيه ثبوت ماعه منه لي الحملة » ولكن يشرط تصريحه بالسماع منه ؛ لأن الحسن مدأْس . وهو في هذاالحديث م يصرّح بالسماع » فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف . وقد تقدم في الفصل السابق أن قتادة يروي هذا الحديث عن الحسن»› عن ”مرة طه «أن البي ي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيغة» . وقد روى هذا الحديث عن قتادة جماعة؛ منهم شعبة» وسعيد بن أبي عروبة» وماد بن سلمة» فهل الحديثان محفوظان عن قتادة ؟ الله أعلم . ) G @ @ . )٠١/۲( المستدرك )١( . )۲۹۱/۰( السنن الکیری )۲( (۳) سبق عند حديث ”مرة بن جحندب هه رقم )۱۷١( .
عدد الصفحات ٥٦٩٠١ _الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الشيان NEE بن أبي بزة قال : قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت» فجزئت أربعة أجزاء كل جز منها بعناق» فأردت أن أبتاع منها جزءاء فقال لي رجل من هل المدينة ج فسألت عن ذلك الرجل» فأخبرت عنه خيرا». رواه الشافعي“ - ومن طريقه البيهقي" - بإسناده عن مسلم بن حالد الرّنجي عن ابن جريج به . ومسلم بن حالد الرّنحي تقدم الكلام فيه وأنه صدوق كثير الأوهام" . وابن حريج إمام مشهور إلا أنه يدلس» ولم يصرّح بالسماع في هذا الحديث . وفيه أيضا راو مبهم » وهو الذي حدث القاسم بن أبي بزة» وهو ليس بصحابي ؛ لأن القاسم لم يلق ادا ی ا و ا و ی ی عل دا رم غا فعلى هذا فإن الحديث ضعيف لضعف مسلم الرنجي » وتدليس ابن حريج» والإبهام في أحد رواته» والإرسال. والله أعلم . @ @ @ (۱) مسند الشافعي (ص۰٠۲) . (۲) السنن الکیری )۲۹۷-۲۹٦/٥( . (۳) تقدم الكلام عليه عند حديث أبي هريرة رقم (۳۳) . . تعريف أهل التقديس (ص٠٠) » وقد ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين )٤( . )۳۱١۰/۸( تهذیب التهذیب )٥( (1) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٠٤٥۲( .
عدد الصفحات ٥٧٠الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية C4 ۷۸ = )( عن سعيد بن المسيب أن رسول الله« نهى عن بيع الحيوان باللحم» . رواە مالك وعبدالرزاق» وأبو داودق المراسيل »والدا رقطي» ٦ والحاكم” والبيهقي” . كلهم من طرق عن سعيد بن المسيب به مرسلاً. ولفظ أبي داود : «نهی رسول الله ي عن بيع الحي بالميت) . ورواه مسدد" بإاسناده عن محیى عن مالك عن زید بن أسلم به مرسلا» ولفظه («نهھی رسول الله يو عن بيع الحيوان بالحيوان» . والحفوظ في متنه عن مالك ما ڌ تقدم » وأما لفظ مسدد فخحطاً . قال ابن عبد البر : لاأعلم هذا الحديث يتصل من وجه ابت من الوجوه عن البي ي وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا ولا حلاف عن مالك في إرساله . TT OT عن بيع اللحم بالحيوان» . («(قال ابن عبد البر : وهذا حدیث إسناده موضوع ل يصح عن مالك ولا صل له من حدیثه» . )١( الموطأً )٥٠۷/۲( . (۲) المصنف (۲۷/۸) . (۳) المراسيل (ص٣٦١١-۷١١) . )٤( سنن الدارقطي (۷۱/۳) . )٥( مستدرك الحاكم (ol) . )٩( السنن الکبری )۲۹٦/( . (۷) إتحاف الخيرة المهرة (ص۳٠۲) . (۸) التمهید )۳۲۲/٤( .
عدد الصفحات ٥٧١o۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان والحديث الذي ذكره ابن عبدالبر عن سهل بن سعد كهب أحرجه أيضا الدارقطئ» وأبو نعيم في الحلية . قال الدارقطي : «تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد وم يتابع عليه » وش ا ن ان ا مر وقال أبو نعيم : ((غريب من حديث مالك عن الزهري عن سهل»› تفرد ی کجوو کن ر وقال البيهقي في رواية يزيد بن مروان : «غلط فيه » . ویزید بن مروان قال فيه ابن معین : كذاب . قال الدارمي : قد أد ركته وهو ضعيف قريب ما قال يجي . وقال الدارقطيٰ: ضعيف دا . وقال ابن غدى: الس .بذاك الروق , فعلى هذا فإن رواية يزيدبن مروان منكرة . وامحفوظ عن سعيد بن السيب الإرسال . والله أعلم . Gg @ © )٤( -- ۹ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن الي بذ نهى عن بيع اللحم بالحيوان» . رواه الا e a به . وقال : « للا نعلم رواه عن نافع الا ثابت وهو بصري) . . )۷۱-۷٠/۳( سنن الدارقطيٰ )١( . )۳۳٤/۹( الحلية )۲( (۳) السنن الکبری )۲۹٦/۰( . )٤( لسان المیزان )۲۹۳/٩( . ر كشف الأستار 1/7 ۸)::
عدد الصفحات ٥٧٢الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية o¥Y وثابت بن زهير قال فيه البخاري: منكر الحديث . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث لا يشتغل به. وذكره ابن المديي قي المتر وكين من أصحاب نافع . وقال النسائي: ليس بثقة . وقال الدارقطي وغيره : منكر اید فعلى هذا فإن هذا الإسناد لا يعتير به لشدة ضعف ابت بن زهير. أعلم. bv وا @ @ . )۷١/۲( لسان الميزان )١(
عدد الصفحات ٥٧٣oN الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح التنيان دلالة الأحاديث السابقة: أحاديث هذا الفصل تدل على النهي عن بيع اللحم بالجيوان مطلقا سواءٌ أكان من حنس واحد أم لا. وبهذا قال مالك والشافعي» ایخ و : والشافعي من أكثر القائلين بالنهي ؛ سواء أكان اللحم والحيوان من جنس واحد أم لا ويروى عن أبي بكر الصديق هه القول بالنهي عن بيع اللحم بالحيوان» ولا يصح . وقال أبو حنيفة : بيع اللحم بالحيوان جائز بكل حال . ووافقه محمد بن الحسن إذا كان اللحم أكثر من الحيوان" . وإنما أحاز أبو حنيفة بيع اللحم بالحيوان بناء على قوله ثي علة الربا أنها الكيل أو الوزن» والحيوان ليس .مكيل ولا موزون” . وقد تقدم أن الأحاديث الواردة في النهي عن بيع اللحم بالحيوان» وإن كان قي أسانيدها ضعف » إلا أنها تصلح .عجموعها للاحتجاج» ما عدا الحديث الأحير فهو ضعيف حًا . (۱) شرح الخرشي على محختصر خلیل )1۸/٥( . (۲) الحاوي الکبیر )٠١۸-۱١۷/( . (۳) الإنصاف )۲١/١( . )٤( اجموع ))۷٥/٠١( . (ه) انظر : احلی )٥۱۷/۸( . () البناية (۳۹۸/۷) . (۷) المرجع السابق . (۸) انظر : المرجحع السابق .
عدد الصفحات ٥٧٤الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية oNo وقد علل الإمام مالك وغيره النهي عن بيع اللحم بالحيوان بالغرر والقمار؛ لأنه لا يدري هل قي الحيوان مل اللحم الذي أعطى أو أقل أو کر . وقد تقدم أن الإمام مال يرى أن ذلك من المزابنة" . وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية" وابن القيم إلى أن المراد بالنهي الوارد عن بيع اللحم بالحيوان هو ما إذا كان الحيوان مقصودا للحم ؛ كشاة يقصد لحمهاء فتباع بلحم» فيكون قد باع لحمًا بلحم أكثر منه من جنس واحد» واللحم قوت موزون› فیدحله ربا الفضل . 0 % © . )٠٠١/۲( أعلام الموقعين )١( (۲) انظر : الدراسة الفقهية لفصل : ما ورد قي النهى عن المزابنة . (۳) تفسیر آیات اُشکلت )٦۳٣-٦۳٤/۲( › والإنصاف (/۲۳) . (٤)أعلام الموقعين )٠١١/۲( .
عدد الصفحات ٥٧٥الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية oY الفصل السادس ما ورد في النهي عن بيع العينة ۰ -- (۱) عنابن عمر - رضي الله عنهما - قال : معت رسول الله يقول : «إذا تبايعتم بالعينة » وأخذةم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد» سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دینکم» . جاء هذا الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - من طرق : الطريق الأولى : نافع عنه به : رواه ابو داود"' باللفظ الم ذ کور » والدولابي» وابن عدي“ - ومن طريقه البيهقي“ - وأبو نعيم الأصبهاني» كلهم من طرق عن حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرمن» أن عطاء الخراساني 0 اا ا = ت ا ۰ 5 ا ا (MD. وحيوة بن شريح هو التجيي أبو زرعة المصري »› عة ثبت . . ])۷٤4١-۷٤٠/۳( سنن أبي داود [ كتاب البيوع )١( . )٠١/۲( الكنى والأماء )۲( . )۳٣۱/٥( الکامل )٣( . )۳٠١/١( السنن الکیری )٤( (ه) حلية الأولیاء )۲۰۹-۲۰۸/٥( . . )١٠٠٠١( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٦(
عدد الصفحات ٥٧٧o۷۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وأماإسحاق أبو عبد الرحمن» فهو إسحاق بن أسيدأبو عبد الرحمن الأنصاري . قال فيه أبو حاتم : شيخ ليس بالمشهور ولا يشتغل به . وقال ابن عدي : بحهول . وقالابن حبان في الثقات : يخطىء . وقال أبو أحمد الجاكم : ججهول' . ولذا قال ابن حجر : «فیه ضعف» . وعطاء الخراساني » هو عطاءبن أبي مسلم . قال فيه ابن سعد: كان ثقة» روى عنه مالك . وقال ابن معين : نة . وقال أبو حاتم : ثقة صدوق . وقال النسائي : ليس به بأس. وقال الدارقطي : قة في نفسه . وقال ابن حبان : كان رديء الحفظ يخطئ ولا يعلم فبطل الاحتجحاج و ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال : ما أعرف لالك رجلا يروي عنه يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراساني . - قال الرمذي -: قلت : ما شأنه ؟ قال : عامة أحاديثه مقلوبة. قال الرمذي: وعطاء الخراساني رحل ثقة روى عنه مثل مالك ومعمر ولم نسمع أن أحدا من المتقدمين تكلم فيه بشيء» . ووثق عطاء الخراساني أيضا الأوزاعي » وأحمد» ويعقوب بن شيبة » والطبراني . وأما الحكاية عن سعيد بن المسيب أنه كذبه ٤ 3 . ^تہقت فلا (۱) تهذیب التهذیب (۲۲۴۷/۱) . (۲) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۳٤۲( . (۳) تهذیب التهذیب )۲٠١-۲۱٤-۲۱۳/۷( . )٤( شرح علل الرمذي (۸۷۷/۲) .
عدد الصفحات ٥٧٨الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية 0۹ ن ا ی ج و ی قال الذي : «صدوق مشهور» . وهذا أولى من قول ابن حجر : ((صدوق کا فالراب جح - واللّه أعلم - أنه لا ينزل عن رتبة الصدوق . وقد رجح ابن رحب أن یکن واه اع : فمما سبق يتبين أن هذه الطريق ضعيفة لجال إسحاق بن أسيد الأنصاري » إلا أنها تصلح للاعتبار . وقد توبع إسحاق بن أسيد متابعة قاصرة» وذلك فيما رواه العسكري فى تصحيفات امحدئين بإسناده عن فضالة بن حصين“ E E ولفظه «لقد أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم . ولقد معت رسول الله بل يقول : («إذا تبايعتم بالعينة ...) الحديث . - ولم يسق نمام متنه -. إلا أن هذه المتابعة لا تصلح للاعتبار» وذلك أن فضالة بن حصن وهو الضبي قال فيه البخاري وأبو حاتم : مضطرب الحديث . وقال ابن حبان: يروي عن محمدبن عمرو ما لا يتابع عليه » وعن غیره ما لیس من حديثهم . . وقال يو نعيم : روى المناكير» لا شيء. وقد ذکر له الحافظ ابن حجر حديقاً اتهم بوضعه . فعا ا فان هلو الا صخ دا واا أعلم: . )١١٤/١( المغني )١( (۲) تقريب التهذيب : رقم الترجمة ))٠٠٠١( . (۳) شرح علل الترمذي (۸۷۷/۲) . . )١١١/لرألا تصحيفات امحدثين (القسم )٤( . وقع ٿي لطبو ع رر حسين » وهر حطاً )٥( . )٤۳ ١-٤۳ ٤/٤( لسان المیزان )٩(
عدد الصفحات ٥٧٩OA» الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان رواه اخ وأو اة الطرسوسي "» وأبويعلى") والطبراني في الكبير ٠ والبيهقي في شعب الإبعان» وأبو نعيم الأصبهاني . كلهم من هذا الطريق . ولفظ أحمد: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين » واتبعوا أذناب البقر » وت ركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاءٌ فلم يرفعه عنهم حتی يراجعوا دینهم) . ومعنى قوله «إذا ضن الناس» أي : 0 قال ابن القطان عن هذا الإسناد: حدیث صحیح رجاله قات . وقال ابن حجر : رجاله ثقات” . وقال في موضع آحر : «عندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان ' معلول » لأنه لا يلزم من كون رحاله ثقات أن يکون صحيحا ؛ لأن الأعمش مدلس وم یذ کر ”ماعه من عطاء . (۱) مسند احمد (۲۸/۲) . (۲) مسند عبد الله بن عمر - للطرسوسي (ص١٠) . (۳) مسند أبي یعلی (۲۹/۱۰) . . )٤٣٣-٤۳۲/۱۲( المعجم الکبیر )٤( . )٤۳٤/۷( › )۱۳/٤( شعب الإیعان )( . )۳۱۹/۲۳( » )۳۱٤-۳۱۳/۱( حلية الأولیاء )١( ٠ (۷) انظر : النهاية في غريب الحديث )٠١٤/٣( . (۸) نصب الراية )۱۷/٤( . (۹) بلوغ المرام (۱۷۲) . . وهو إسناد الإمام أحمد : الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به )٠١(
عدد الصفحات ٥٨٠الباب الخامس : الأحاديث الواردة ة في النهي عن البيوع الربوية oA لباب الخامين : الاحلايت الواردة ي لخي عن اليو ا ر لے وعطاء يمحتمل أن يكون هو الخراسانى فيكون فيه تدليس تسوية بإاسقاط نافع بين عطاءِ وابن عمر فرحع الحديتث اى الإإسناد ه الأول وهو المشهور»'. يعن أنه عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر - وقد سبق ذكره في الطريق السابقة -. ولكن الجحواب عما ذكره الحافظ ابن حجر أن في رواية أحمد والطبراني التصريح بأن عطاء هو ابن أبي ریاح . وأما تدليس الأعمش فقد ذكره الحافظ في المرتبة الثانية من زات الدلسين الین مل تدليسهم . وم يذكر عن الأعمش تدليس التسوية . والله أعلم. فمما سبق يتبين أن هذه الطريق صحيحة » كما قال ابن القطان وان رق اس ره وال أعك: وقد روی ابن عدي" بإسناده عن بشير بن زياد عن ابن جريج عن عطاءعن جابر 5 هذا ا لحدیث بنحو حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -» وبشير بن زياد قال فيه ابن عدي : ((في حديثه بعض النكرة»» وذكر هذاالحديث عنه . وموضع النكارة منه أن الحديث إا هو عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وقد جعله من حديث حابر و م يتابع على ذلك . فرجع الحديث إلى ابن عمر - رضي الله عنهما -. وأما رواية بشير بن زياد فلا تصح . والله أعلم . . )۱۹/۳( التلحیص الحبیر )١( (۲) تعريف أهل التقديس (ص۷١) . )٣( الکامل (۲۲/۲) .
عدد الصفحات ٥٨١oY الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان هھ الطريق الثالقة : عن شهر بن حوشب عنه به : رواه احم وا ل لخطيب البغدادي0) . كلاهما من طریق ي ٤ MM ا جناب جى بن ابي خية عن شهر به وقد تقدم الكلام في أبي جناب“ وأنه ضعيف مدلس . ولم فمما تقدم يتبين أن هذه الطريق ضعيفة لجال أبى جناب الكلى»› ولكنها مع ذلك صالحة للاعتبار . فا لحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - يترجح أنه حديث صحيح . والله أعلم . GO @ . )۸٤ ›٤۲/۲( مسند أحمد )۱( (۲) تاریخ بغداد )۳۰۷/٤( . (۳) وقع ثي المسند « أبي حباب » وهو طا . : )٠٠۰( عند حدیث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - رقم )٤( . )۱۳( عند حديث عبد الرحمن بن غنم عن الداري › رقم )١(
عدد الصفحات ٥٨٢الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية oY دلالة الأحاديث السابقة : يستفاد نما تقدم النهي عن بيع العينة . والعينة أن يبيع رحل من رجحل سلعة بشمن معلوم إلى أجل مسمى » ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به . وسعيت العينة بذلك لاستعانة البائع بالمشري على تحصيل مقصده من دفع قليل ليأحذ عنه کثيراء أو حصول العين وهو النقد لبائعها» أو لأنه يعود إلى البائع عين ماله" . وبهذا القول - وهو النهي عن بيع العينة - قال أبو حنيفة» ومالك › وأحمر وأما الشافعي فقال: من باع سلعة من السلع إلى أجل من الآجال وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها بأقل من الثمن أو أكثر › ودين أو نقد؛ لأنها بيعة غير البيعة الأولى . إلا أنه تقدم أنه قد صح النهي عن بيع العينة› واا إلى ذلك فالغينة ذريعة إلى الربا" » وقرض دراهم بأكثر منها“ » لأن غرض المتبايعين بالعينة . )٠٠۸/١( انظر : شرح الزرقاني على مختصر خليل )١( . )۸٠/۳( سبل السلام )۲( (۳) شرح فتح القدير )1۸/١( . . القوانين الفقهية (ص۱۷۹) » )٠٠١٤/۲( المعونة )٤( . )٠١١/۳( شرح الز ركشي » )۲١۷-۲٠۰۹/٤( (ه) المغني . )٤۷/۳( الام ( . )٠١۷/٤( المغن )۷( . )٠٠٠٤/۲( المعونة )۸(
عدد الصفحات ٥٨٣