المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها تحميل PDF

سليمان بن صالح الثنيان

صفحة ٣٥ من ٥٠

الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية oY‏ فهذا الحديث يدل على إباحة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . وإلى هذا ذهب الشافعي“ وأحمد في الصحيح من مذهبه" . وقد حكى البخاري هذا المذهب عن ابن عمر› ورافع بن خحديج »› وابن المسيب» وابن سيرين» ورواه مالك“ عن علي ڪه . وههذا القول أدلة أحرى غير هذا الحديث إلا أن هذا الحديث هو أقواها . وأا دعوى النسخ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما-» فلا دليل عليها . والله أعلم . وذهب مالك إلى حواز بيع الحيوان بالحيوان نشيئة بشرط ألا يتحدا في المجنس والمنفعة » فيجوز أن يبتاع البعير بالبعير نسيئة » أما إذا احتلفا في الجحنس فيجوز مطلقا » ويجوز أيضًا إذا احتلفا في المنفعة بيعهما مطلقا › كما لو باع بعيرًا نيبا ببعيرين ليسا كذلك نسيئة > وهذا عند المالكية في الحيوان وغيره » فإنه لا يجوز السلم عندهم في شيئين من جنس واحد إلا متمائلين في العدد والصفة إلا أن تختلف المنفعة » وعندهم أن الشيء في 2 ت 1 مغله قرض ‏ . (0 الأم )١٤١/۳(‏ . (۲) الإنصاف )٤١/١(‏ . (۲) صحيح البخحاري [ كتاب البيوع /٤(‏ باب رقم ])٠٠۸(‏ . وقد وصل الحافظ ابن حجر هذه الآثار في الفتح )٤۹٠-٤۸۹/٤(‏ . )٤(‏ الموطأً )٠٠٥/۲(‏ . (ه) شرح معاني الآثار )٠١/٤(‏ . )٩(‏ انظر الموطأً )٠۰٦-۰۰٥/۲(‏ » وشرح منح الحلیل (۱۱-۱۱/۳ )٠۹۰‏ .

عدد الصفحات ٥٦٧

٥۸‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان فحلاصة مذهب مالك أنه لا مجتمع التفاضل والشَسّاء في المجنس الواحد » والجنس عنده ما اتفقت منافعه وأشبه بعضه بعضا » وهذا القول رحح شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القي" . وهذا القول هو الذي جحتمع به الأدلة . وحديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - يحمل على احتلاف المنافع والأغراض ؛ فإن الذي كان يأحذه إنما هو للجهاد » والذي جعله عوضًا هو من إبل الصدقة قد يكون من بي المخاض ومن حواشي الإبل و وهذا أولى ما يحمل عليه الحديث » وهو أولى من مله على حاجة الجهاد" ؛ لأن هذا وإن صلح جوابًا عن هذا الدليل فالأدلة الأحرى لا يتم فيها هذا الجواب . وأما بيع الجيوان بالحیوان متفاضلاء يدا بيد فلم يرو فيه نهي» وقد روی مسلم في صحيحه عن حابر ظه قال : جاء عبد فبايع البي َي على الهمجرة ولم يشعر أنه عبد» فجاء سيده يريده» فقال له البي ي : ( بعنيه » فاشتراه بعبدین اُسودین»' . G % @ (۱) تهذیب السنن )٠١١/۹(‏ . (۲) تفسیر آیات اُشکلت (1۷۹/۲) . (۳) تهذیب السنن )٠١١/۹(‏ . . )11١/۲( وانظر الكائي لابن عبد الر‎ . )٠١٠/۹( تهذيب السنن‎ )٤( . )٤۸۸/۳( (ه) انظر زاد المعاد‎ . )٠١٠١/۳( صحيح مسلم » كتاب المساقاة‎ )٩(

عدد الصفحات ٥٦٨

الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية °۹ الفصل الخامس ما ورد في النهي عن بيع اللحم بالحيوان )١( -- ١‏ عن مرة بن جندب نهب «أن النبي يج نهى عن بيع الشاة باللحم› . رواهالحاكم" وهذالفظه » والبيهقي» کلاهما من طریق إبراهیم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي » عن قتادة عن الحسن عنه به . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» رواته عن آخحرهم حفاظ ا وا غا وا اا ی ق ا وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح» ومن أثبت “ماع الحسن البصري عن رة بن حندب عه موصولاً» ومن م يشبته فهو مرسل جيّد . وقد سبق الكلام في ماع الحسن من سمرة" ه» وأن الراجح فيه ثبوت ماعه منه لي الحملة » ولكن يشرط تصريحه بالسماع منه ؛ لأن الحسن مدأْس . وهو في هذاالحديث م يصرّح بالسماع » فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف . وقد تقدم في الفصل السابق أن قتادة يروي هذا الحديث عن الحسن»› عن ”مرة طه «أن البي ي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيغة» . وقد روى هذا الحديث عن قتادة جماعة؛ منهم شعبة» وسعيد بن أبي عروبة» وماد بن سلمة» فهل الحديثان محفوظان عن قتادة ؟ الله أعلم . ) G @ @ . )٠١/۲( المستدرك‎ )١( . )۲۹۱/۰( السنن الکیری‎ )۲( (۳) سبق عند حديث ”مرة بن جحندب هه رقم )۱۷١(‏ .

عدد الصفحات ٥٦٩

٠١‏ _الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الشيان NEE‏ بن أبي بزة قال : قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت» فجزئت أربعة أجزاء كل جز منها بعناق» فأردت أن أبتاع منها جزءاء فقال لي رجل من هل المدينة ج فسألت عن ذلك الرجل» فأخبرت عنه خيرا». رواه الشافعي“ - ومن طريقه البيهقي" - بإسناده عن مسلم بن حالد الرّنجي عن ابن جريج به . ومسلم بن حالد الرّنحي تقدم الكلام فيه وأنه صدوق كثير الأوهام" . وابن حريج إمام مشهور إلا أنه يدلس» ولم يصرّح بالسماع في هذا الحديث . وفيه أيضا راو مبهم » وهو الذي حدث القاسم بن أبي بزة» وهو ليس بصحابي ؛ لأن القاسم لم يلق ادا ی ا و ا و ی ی عل دا رم غا فعلى هذا فإن الحديث ضعيف لضعف مسلم الرنجي » وتدليس ابن حريج» والإبهام في أحد رواته» والإرسال. والله أعلم . @ @ @ (۱) مسند الشافعي (ص۰٠۲)‏ . (۲) السنن الکیری )۲۹۷-۲۹٦/٥(‏ . (۳) تقدم الكلام عليه عند حديث أبي هريرة رقم (۳۳) . . تعريف أهل التقديس (ص٠٠) » وقد ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين‎ )٤( . )۳۱١۰/۸( تهذیب التهذیب‎ )٥( (1) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٠٤٥۲(‏ .

عدد الصفحات ٥٧٠

الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية C4‏ ۷۸ = )( عن سعيد بن المسيب أن رسول الله« نهى عن بيع الحيوان باللحم» . رواە مالك وعبدالرزاق» وأبو داودق المراسيل »والدا رقطي» ٦‏ والحاكم” والبيهقي” . كلهم من طرق عن سعيد بن المسيب به مرسلاً. ولفظ أبي داود : «نهی رسول الله ي عن بيع الحي بالميت) . ورواه مسدد" بإاسناده عن محیى عن مالك عن زید بن أسلم به مرسلا» ولفظه («نهھی رسول الله يو عن بيع الحيوان بالحيوان» . والحفوظ في متنه عن مالك ما ڌ تقدم » وأما لفظ مسدد فخحطاً . قال ابن عبد البر : لاأعلم هذا الحديث يتصل من وجه ابت من الوجوه عن البي ي وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا ولا حلاف عن مالك في إرساله . TT OT‏ عن بيع اللحم بالحيوان» . («(قال ابن عبد البر : وهذا حدیث إسناده موضوع ل يصح عن مالك ولا صل له من حدیثه» . )١(‏ الموطأً )٥٠۷/۲(‏ . (۲) المصنف (۲۷/۸) . (۳) المراسيل (ص٣٦١١-۷١١)‏ . )٤(‏ سنن الدارقطي (۷۱/۳) . )٥(‏ مستدرك الحاكم (ol)‏ . )٩(‏ السنن الکبری )۲۹٦/(‏ . (۷) إتحاف الخيرة المهرة (ص۳٠۲)‏ . (۸) التمهید )۳۲۲/٤(‏ .

عدد الصفحات ٥٧١

o۲‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان والحديث الذي ذكره ابن عبدالبر عن سهل بن سعد كهب أحرجه أيضا الدارقطئ» وأبو نعيم في الحلية . قال الدارقطي : «تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد وم يتابع عليه » وش ا ن ان ا مر وقال أبو نعيم : ((غريب من حديث مالك عن الزهري عن سهل»› تفرد ی کجوو کن ر وقال البيهقي في رواية يزيد بن مروان : «غلط فيه » . ویزید بن مروان قال فيه ابن معین : كذاب . قال الدارمي : قد أد ركته وهو ضعيف قريب ما قال يجي . وقال الدارقطيٰ: ضعيف دا . وقال ابن غدى: الس .بذاك الروق ‏ , فعلى هذا فإن رواية يزيدبن مروان منكرة . وامحفوظ عن سعيد بن السيب الإرسال . والله أعلم . Gg @ ©‏ )٤( -- ۹‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن الي بذ نهى عن بيع اللحم بالحيوان» . رواه الا e a‏ به . وقال : « للا نعلم رواه عن نافع الا ثابت وهو بصري) . . )۷۱-۷٠/۳( سنن الدارقطيٰ‎ )١( . )۳۳٤/۹( الحلية‎ )۲( (۳) السنن الکبری )۲۹٦/۰(‏ . )٤(‏ لسان المیزان )۲۹۳/٩(‏ . ر كشف الأستار 1/7 ۸)::

عدد الصفحات ٥٧٢

الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية o¥Y‏ وثابت بن زهير قال فيه البخاري: منكر الحديث . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث لا يشتغل به. وذكره ابن المديي قي المتر وكين من أصحاب نافع . وقال النسائي: ليس بثقة . وقال الدارقطي وغيره : منكر اید فعلى هذا فإن هذا الإسناد لا يعتير به لشدة ضعف ابت بن زهير. أعلم. bv وا @ @ . )۷١/۲( لسان الميزان‎ )١(

عدد الصفحات ٥٧٣

oN‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح التنيان دلالة الأحاديث السابقة: أحاديث هذا الفصل تدل على النهي عن بيع اللحم بالجيوان مطلقا سواءٌ أكان من حنس واحد أم لا. وبهذا قال مالك والشافعي» ایخ و : والشافعي من أكثر القائلين بالنهي ؛ سواء أكان اللحم والحيوان من جنس واحد أم لا ويروى عن أبي بكر الصديق هه القول بالنهي عن بيع اللحم بالحيوان» ولا يصح . وقال أبو حنيفة : بيع اللحم بالحيوان جائز بكل حال . ووافقه محمد بن الحسن إذا كان اللحم أكثر من الحيوان" . وإنما أحاز أبو حنيفة بيع اللحم بالحيوان بناء على قوله ثي علة الربا أنها الكيل أو الوزن» والحيوان ليس .مكيل ولا موزون” . وقد تقدم أن الأحاديث الواردة في النهي عن بيع اللحم بالحيوان» وإن كان قي أسانيدها ضعف » إلا أنها تصلح .عجموعها للاحتجاج» ما عدا الحديث الأحير فهو ضعيف حًا . (۱) شرح الخرشي على محختصر خلیل )1۸/٥(‏ . (۲) الحاوي الکبیر )٠١۸-۱١۷/(‏ . (۳) الإنصاف )۲١/١(‏ . )٤(‏ اجموع ))۷٥/٠١(‏ . (ه) انظر : احلی )٥۱۷/۸(‏ . () البناية (۳۹۸/۷) . (۷) المرجع السابق . (۸) انظر : المرجحع السابق .

عدد الصفحات ٥٧٤

الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية oNo‏ وقد علل الإمام مالك وغيره النهي عن بيع اللحم بالحيوان بالغرر والقمار؛ لأنه لا يدري هل قي الحيوان مل اللحم الذي أعطى أو أقل أو کر . وقد تقدم أن الإمام مال يرى أن ذلك من المزابنة" . وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية" وابن القيم إلى أن المراد بالنهي الوارد عن بيع اللحم بالحيوان هو ما إذا كان الحيوان مقصودا للحم ؛ كشاة يقصد لحمهاء فتباع بلحم» فيكون قد باع لحمًا بلحم أكثر منه من جنس واحد» واللحم قوت موزون› فیدحله ربا الفضل . 0 % © . )٠٠١/۲( أعلام الموقعين‎ )١( (۲) انظر : الدراسة الفقهية لفصل : ما ورد قي النهى عن المزابنة . (۳) تفسیر آیات اُشکلت )٦۳٣-٦۳٤/۲(‏ › والإنصاف (/۲۳) . (٤)أعلام‏ الموقعين )٠١١/۲(‏ .

عدد الصفحات ٥٧٥

الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية oY‏ الفصل السادس ما ورد في النهي عن بيع العينة ۰ -- (۱) عن‌ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : معت رسول الله يقول : «إذا تبايعتم بالعينة » وأخذةم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد» سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دینکم» . جاء هذا الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - من طرق : الطريق الأولى : نافع عنه به : رواه ابو داود"' باللفظ الم ذ کور » والدولابي» وابن عدي“ - ومن طريقه البيهقي“ - وأبو نعيم الأصبهاني» كلهم من طرق عن حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرمن» أن عطاء الخراساني 0 اا ا = ت ا ۰ 5 ا ا (MD.‏ وحيوة بن شريح هو التجيي أبو زرعة المصري »› عة ثبت . . ])۷٤4١-۷٤٠/۳( سنن أبي داود [ كتاب البيوع‎ )١( . )٠١/۲( الكنى والأماء‎ )۲( . )۳٣۱/٥( الکامل‎ )٣( . )۳٠١/١( السنن الکیری‎ )٤( (ه) حلية الأولیاء )۲۰۹-۲۰۸/٥(‏ . . )١٠٠٠١( تقريب التهذيب : رقم الرجمة‎ )٦(

عدد الصفحات ٥٧٧

o۷۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وأماإسحاق أبو عبد الرحمن» فهو إسحاق بن أسيدأبو عبد الرحمن الأنصاري . قال فيه أبو حاتم : شيخ ليس بالمشهور ولا يشتغل به . وقال ابن عدي : بحهول . وقال‌ابن حبان في الثقات : يخطىء . وقال أبو أحمد الجاكم : ججهول' . ولذا قال ابن حجر : «فیه ضعف» . وعطاء الخراساني » هو عطاءبن أبي مسلم . قال فيه ابن سعد: كان ثقة» روى عنه مالك . وقال ابن معين : نة . وقال أبو حاتم : ثقة صدوق . وقال النسائي : ليس به بأس. وقال الدارقطي : قة في نفسه . وقال ابن حبان : كان رديء الحفظ يخطئ ولا يعلم فبطل الاحتجحاج و ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال : ما أعرف لالك رجلا يروي عنه يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراساني . - قال الرمذي -: قلت : ما شأنه ؟ قال : عامة أحاديثه مقلوبة. قال الرمذي: وعطاء الخراساني رحل ثقة روى عنه مثل مالك ومعمر ولم نسمع أن أحدا من المتقدمين تكلم فيه بشيء» . ووثق عطاء الخراساني أيضا الأوزاعي » وأحمد» ويعقوب بن شيبة » والطبراني . وأما الحكاية عن سعيد بن المسيب أنه كذبه ٤ 3 . ^تہقت فلا‎ (۱) تهذیب التهذیب (۲۲۴۷/۱) . (۲) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۳٤۲(‏ . (۳) تهذیب التهذیب )۲٠١-۲۱٤-۲۱۳/۷(‏ . )٤(‏ شرح علل الرمذي (۸۷۷/۲) .

عدد الصفحات ٥٧٨

الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية 0۹ ن ا ی ج و ی قال الذي : «صدوق مشهور» . وهذا أولى من قول ابن حجر : ((صدوق کا فالراب جح - واللّه أعلم - أنه لا ينزل عن رتبة الصدوق . وقد رجح ابن رحب أن یکن واه اع : فمما سبق يتبين أن هذه الطريق ضعيفة لجال إسحاق بن أسيد الأنصاري » إلا أنها تصلح للاعتبار . وقد توبع إسحاق بن أسيد متابعة قاصرة» وذلك فيما رواه العسكري فى تصحيفات امحدئين بإسناده عن فضالة بن حصين“ E E‏ ولفظه «لقد أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم . ولقد معت رسول الله بل يقول : («إذا تبايعتم بالعينة ...) الحديث . - ولم يسق نمام متنه -. إلا أن هذه المتابعة لا تصلح للاعتبار» وذلك أن فضالة بن حصن وهو الضبي قال فيه البخاري وأبو حاتم : مضطرب الحديث . وقال ابن حبان: يروي عن محمدبن عمرو ما لا يتابع عليه » وعن غیره ما لیس من حديثهم . . وقال يو نعيم : روى المناكير» لا شيء. وقد ذکر له الحافظ ابن حجر حديقاً اتهم بوضعه . فعا ا فان هلو الا صخ دا واا أعلم: . )١١٤/١( المغني‎ )١( (۲) تقريب التهذيب : رقم الترجمة ))٠٠٠١(‏ . (۳) شرح علل الترمذي (۸۷۷/۲) . . )١١١/لرألا تصحيفات امحدثين (القسم‎ )٤( . وقع ٿي لطبو ع رر حسين » وهر حطاً‎ )٥( . )٤۳ ١-٤۳ ٤/٤( لسان المیزان‎ )٩(

عدد الصفحات ٥٧٩

OA»‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان رواه اخ وأو اة الطرسوسي "» وأبويعلى") والطبراني في الكبير ٠‏ والبيهقي في شعب الإبعان» وأبو نعيم الأصبهاني . كلهم من هذا الطريق . ولفظ أحمد: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين » واتبعوا أذناب البقر » وت ركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاءٌ فلم يرفعه عنهم حتی يراجعوا دینهم) . ومعنى قوله «إذا ضن الناس» أي : 0 قال ابن القطان عن هذا الإسناد: حدیث صحیح رجاله قات . وقال ابن حجر : رجاله ثقات” . وقال في موضع آحر : «عندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان ' معلول » لأنه لا يلزم من كون رحاله ثقات أن يکون صحيحا ؛ لأن الأعمش مدلس وم یذ کر ”ماعه من عطاء . (۱) مسند احمد (۲۸/۲) . (۲) مسند عبد الله بن عمر - للطرسوسي (ص١٠)‏ . (۳) مسند أبي یعلی (۲۹/۱۰) . . )٤٣٣-٤۳۲/۱۲( المعجم الکبیر‎ )٤( . )٤۳٤/۷( › )۱۳/٤( شعب الإیعان‎ )( . )۳۱۹/۲۳( » )۳۱٤-۳۱۳/۱( حلية الأولیاء‎ )١( ٠ (۷) انظر : النهاية في غريب الحديث )٠١٤/٣(‏ . (۸) نصب الراية )۱۷/٤(‏ . (۹) بلوغ المرام (۱۷۲) . . وهو إسناد الإمام أحمد : الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به‎ )٠١(

عدد الصفحات ٥٨٠

الباب الخامس : الأحاديث الواردة ة في النهي عن البيوع الربوية oA‏ لباب الخامين : الاحلايت الواردة ي لخي عن اليو ا ر لے وعطاء يمحتمل أن يكون هو الخراسانى فيكون فيه تدليس تسوية بإاسقاط نافع بين عطاءِ وابن عمر فرحع الحديتث اى الإإسناد ه الأول وهو المشهور»'. يعن أنه عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر - وقد سبق ذكره في الطريق السابقة -. ولكن الجحواب عما ذكره الحافظ ابن حجر أن في رواية أحمد والطبراني التصريح بأن عطاء هو ابن أبي ریاح . وأما تدليس الأعمش فقد ذكره الحافظ في المرتبة الثانية من زات الدلسين الین مل تدليسهم . وم يذكر عن الأعمش تدليس التسوية . والله أعلم. فمما سبق يتبين أن هذه الطريق صحيحة » كما قال ابن القطان وان رق اس ره وال أعك: وقد روی ابن عدي" بإسناده عن بشير بن زياد عن ابن جريج عن عطاءعن جابر 5 هذا ا لحدیث بنحو حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -» وبشير بن زياد قال فيه ابن عدي : ((في حديثه بعض النكرة»» وذكر هذاالحديث عنه . وموضع النكارة منه أن الحديث إا هو عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وقد جعله من حديث حابر و م يتابع على ذلك . فرجع الحديث إلى ابن عمر - رضي الله عنهما -. وأما رواية بشير بن زياد فلا تصح . والله أعلم . . )۱۹/۳( التلحیص الحبیر‎ )١( (۲) تعريف أهل التقديس (ص۷١)‏ . )٣(‏ الکامل (۲۲/۲) .

عدد الصفحات ٥٨١

oY‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان هھ الطريق الثالقة : عن شهر بن حوشب عنه به : رواه احم وا ل لخطيب البغدادي0) . كلاهما من طریق ي ٤ MM‏ ا جناب جى بن ابي خية عن شهر به وقد تقدم الكلام في أبي جناب“ وأنه ضعيف مدلس . ولم فمما تقدم يتبين أن هذه الطريق ضعيفة لجال أبى جناب الكلى»› ولكنها مع ذلك صالحة للاعتبار . فا لحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - يترجح أنه حديث صحيح . والله أعلم . GO @‏ . )۸٤ ›٤۲/۲( مسند أحمد‎ )۱( (۲) تاریخ بغداد )۳۰۷/٤(‏ . (۳) وقع ثي المسند « أبي حباب » وهو طا . : )٠٠۰( عند حدیث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - رقم‎ )٤( . )۱۳( عند حديث عبد الرحمن بن غنم عن الداري › رقم‎ )١(

عدد الصفحات ٥٨٢

الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية oY‏ دلالة الأحاديث السابقة : يستفاد نما تقدم النهي عن بيع العينة . والعينة أن يبيع رحل من رجحل سلعة بشمن معلوم إلى أجل مسمى » ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به . وسعيت العينة بذلك لاستعانة البائع بالمشري على تحصيل مقصده من دفع قليل ليأحذ عنه کثيراء أو حصول العين وهو النقد لبائعها» أو لأنه يعود إلى البائع عين ماله" . وبهذا القول - وهو النهي عن بيع العينة - قال أبو حنيفة» ومالك › وأحمر وأما الشافعي فقال: من باع سلعة من السلع إلى أجل من الآجال وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها بأقل من الثمن أو أكثر › ودين أو نقد؛ لأنها بيعة غير البيعة الأولى . إلا أنه تقدم أنه قد صح النهي عن بيع العينة› واا إلى ذلك فالغينة ذريعة إلى الربا" » وقرض دراهم بأكثر منها“ » لأن غرض المتبايعين بالعينة . )٠٠۸/١( انظر : شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ )١( . )۸٠/۳( سبل السلام‎ )۲( (۳) شرح فتح القدير )1۸/١(‏ . . القوانين الفقهية (ص۱۷۹)‎ » )٠٠١٤/۲( المعونة‎ )٤( . )٠١١/۳( شرح الز ركشي‎ » )۲١۷-۲٠۰۹/٤( (ه) المغني‎ . )٤۷/۳( الام‎ ( . )٠١۷/٤( المغن‎ )۷( . )٠٠٠٤/۲( المعونة‎ )۸(

عدد الصفحات ٥٨٣