٠ _الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالج الثنيان e سواءٌ أكان ما يجوز فيه التفاضل أَم لا ؛ لأن ذلك يصير إلى باب المخاطرة والقمار. وأحاز المالكية بيع اجهول .عثله» وبالمعلوم إن كثر أحدهما كثرة بينة إذا كان في غير ما يدخحله ربا الفضل» لعدم وحود المخاطرة والقمار هنا. واللّه أعلم . وتحريم المزابنة ما لا حلاف فيه بين العلماء » وإنما نهي عنها لأن المساواة بين الرطب والتمر ونحوهما شرط » وما على الشجر لا يحصر بکیل ولا وزن» ونما یکون تقدیره بالخرص وهو حدس وظن لا يؤمن فيه من التفاو ت" وقد حاء ي بعض الأحاديث الي حاءت قي النهي عن المزابنة الرحصة في العراياء والعرية أن يبيع تمر نخلات معلومة بعد بدو الصلاح فيها ج بالتمر الموضوع على وحه الأرض كيلا . وقد استشناها الشرع لحاحة الناس إليهاء كما استثنى السلم بالجواز من بيع ما ليس عنده“ . ولا تصح العرايا إلا باعتبار الممائلة » فيخرص النخحل» فيقال : مرها إذا حف یکون کذا وکذا» فیبیعه بقدره من التمر کیلا» ویقبض مشزي العمر الحمرّ» ويخلي بين مشري الرطب والنحلة في جحلس العقد يقطعه متی شاء» فان تفرّقا قبل ذلك کان فاسدا . (۱) التمهید )۳٠٤/۲( » شرح الخرشي على مختصر خليل (ه/٥۷) . (۲) الإجماع (ص١٣٠۱) . (۳) شرح السنة (۸۳/۸) . : المرجع السابق (۸۷/۸) > وسوف يأتي الكلام في معنى النهي عن بيع ما ليس عنده )٤( . )۸۸/۸( (ه) المرجحع السابق
عدد الصفحات ٥٥٠الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية ۹© وتجوز العرايا إذا كان الرطب دون خسة أوسق كما في حديث أبي هريرة هه ني الصحيحين : « أن البي ب رخص في بيع العرايافي سة أوسق أو دون جسة أوسق»'» فيخرص الرطب كم يكون قدره إذا صار تمر » فإذا كان دون حهمسة أوسق حاز . وقد اشتزط بعض الفقهاء شروطا أحرى لحواز العرايا لا دليل عليها» والله أعلم . والتفسير السابق للعرايا قال به الشافعي» وأحمد" » وغيرهما من العلماء» وهذاالتفسيرهو الذي يتوافق مع الأدلة الواردة قي الرخحصةللعرايا . وأما الإمام مالك فعنده أن المراد بالعرايا أن يهب الرحل لآخر ترا ت E . 2 . أن يشتريها بالدنانير والدراهم » وإن كانت أكثر من مسة أوسق » ويحل له أيضا أن يشتريها بالطعام » ولكن لا يجوز فيما هو أكثر من خمسة أوسق . وعند أبى حنيفة أن العرايا هى أن يهب الرحل تمر نخله من بستانه لرحل» ثم يشق على العري دخول المعرى له في بستانه كل يوم لكون أهله في البستان» ولا يرضى من نفسه حلف الوعد والرحوع في المبة» فيعطيه مكان ذلك ترا بحذوذا با لخرص ليدفع الضرر عن نفسه ولا يكون مخلفاللوعد» وإ نما صار حائزا لأن الموهوب لم يصر ملكا للموهوب له ما دام )١( صحيح البخاري -مع الفح - [ كتاب البيوع /٤( رقم ۰ ) » کتاب الشرب والمساقاة /٥( رقم ۲۳۸۲)] » صحيح مسلم [ كتاب البيوع ])١١1۷١/۳( . (۲) الأم )١١-٦٥/۳( . (۳) المغن )۱۸۳/٤( » الإنصاف )٠۹/۰( . )٤( انظر : المدونة (۲۷۲/۳) .
عدد الصفحات ٥٥١۲ _الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان متصاا .علك الواهب» فما يعطيه من التمر لا يكون عوضاً عنه» بل هبة مبتدأة» وإنغا سمي ذلك بيعاً ازا . وقد تمسك الأحناف بحديث : «التمر بالتمر كيل بكيل»» وما على رؤوس النخل تمر فلا يجوز بيعه بالتمر إلا كيلا بكيل . وي هذا نظر» فإن ا ی ی ا کی ر وطاعة رسول الله أولى » والقياس لا يصار إليه مع النص . فإذا ترجحح قول جمهور العلماء في الرحصة في العرايا » وأن الرطب على رؤوس النخل يباع .عثل خحرصه من التمر » فقد قاس عليه بعض العلماء حواز بيع كل ربوي ببجنسه على سبيل التحري والخرص عند الحاحة لذلك إذا تعذر الكيل أو الوزن“ ويستفاد ما تقد أيضا أنه لا جوز بيع الرطب بالعير امطلقا» كنا قي حديث سعد بن أبي وقاص 44 » وهو قول جمهور العلماء . ووافقهم الحنفية إذا كان البيع نسيئة» وأما EG حال فليس .عنهي عنه عندهم؛ وذلك أن الرطب والتمر إما أن يكونا حنسين فيجوز بيعهما کیو کا و و ا ا ا کی و و ا برط الال ران کرد ا د وغ التقديرين فلا يعنع بيع )١( المبسوط )0۹۳/١۲( » البناية )۲١١-۲٠۰٥/۷( . )۲( انظر : المبسوط )4/1۲( : . )۱۸۲/٤( المغي )۳( . )٠٤/١( والإنصاف » ))١٤/۲۹( الفتاری )٤( (ه) المعونة - في الفقه الالكي 4310-47/۲7 الحاوي الكبير (°/ ۳1-۱۳۰( مغن )١۳١١/٤( . . )۳۷١-۳٦4۹/۷( انظر : البناية )١(
عدد الصفحات ٥٥٢الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية oo احدهها الاير اوق ها ر ن ال و لمر ج وا أحدهما أزيد من الآحر بزيادة لا بعكن فصلها وتمييزها؛ لأنه لا يعرف التساوي بينهما إلا بعد الجحفاف . والله أعلم . 0 @ © )۱( انظر المرحع السابق »› وأعلام الموقعين (oY) : (۲) أعلام الموقعين )٠٠۲/۲( .
عدد الصفحات ٥٥٣الباب الخامس : الأحاديث الواردة ة في النهي عن البيوع الر o00 الفصل الرابع ما ورد في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة )١( --١ عن "مرةبن جندب هه «أن الني ي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» . ۶ ۱ . 1 ۳ رواه او داو والترمذي” کک والنسائي کک وابن مابحه E 0 > وان أبي شيبة“» وأحمد"» والدارمي» كلهم من طرق عن قتادة عن الجسن عنه به بهذا اللفظ . قال الترمذي : ((-حديث ”مرة حديث حسن صحيح » وسماع الحسن من مرة صحيح » هكذا قال علي بن المدييٰ وغيره» . وقد احتلف في “ماع الحسن البصري من رة فإ . فقيل : إن أحاديثه عنه محمولة على السماع» وقد مع منه کثیرا. وهذاما نقله الرمذي عن علي بن المدييْ» وكذلك نقله عن البخاري› وصرح به الحاكم في المستدرك. (۱) سنن أُبي داود [ کتاب البيوع ])٠٥۲/۳( . (۲) جحامع الرمذي [ كتاب البيوع ])٥۳۸/۳( . (۳) سنن النسائي [ كتاب البيوع (۲۹۲/۷)] . )٤( سنن ابن ماجه [ کتاب التجارات ])۷٦۳/۲( . (ه) المصنف (ه/٣ه) . . )۲۲۰ ۲۱۰ ۱۹۰ ۱۲/۰( مسند احمد )٩( (۷) مسند الدارمي (۳۳۱/۲) .
عدد الصفحات ٥٥٥6٥0 الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان القول الثاني : أنه لم يسمع منه شيعا . قاله شعبة» ويحيى القطان» وبهز بن أك ويمحیی بن معن »› وابن حبان»› والبرديجي . وبعضهم القول التالث : أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة» وباقي ما يروي عنه من كتاب . قاله النسائى » ومال إليه الدارقطئ» والبيهقى › واحتاره البزار» وعبدالحق الإشبيلى في أحكامه» وابن ع والذي يتر حح لي أنه مع منه في الحملة » إلا أن الحسن موصو ف بالتدليس »› فلا یقبل من حدیثه إلا ما صرح فيه بالسماع . قال الذهبي : قال قائل: إا أعرض أهل الصحيح عن كثير ما يقول فيه الحسن «عن فلان»» وإن كان نما قد ثبت لقيه فيه لفلان المعيّن» لأن ب ۶ ا لجسن معروف بالتدليس » ويدلس عن الضعفاء» فيبقى في النفس من ذلك › فإننا وإن ثبتناماعه من مرة» يجوز أن يكون لم يسمع فيه" غالب النسخة ال عن رة . والله أعلم . وبهذا يتبين أن هذا الحديٿث ضعيف ؛ لن الحسن م يصرّح بالسماع من سمرة ظه في هذا الحديث . والله أعلم . @ @ @ › )۸۹/١( هذه الخلاصة في رواية الحسن عن مرة جمعتها من : نصب الراية )١( . )۲٦۹/۲( وجامع التحصیل (ص۱۹۹) »› وتهذيب التهذیب وكذلك استفدت نما كتبه مدي السلفي في حاشية تحقيته على المعجم الكبير . )۱۹1-۱۹٩-۱۹٤-۱۹۲/۷( للطبراني (۲) هكذا قي السير . ولعل الصواب : (منه ) . (۳) سير أعلام النبلاء )٥۸۸/٤( .
عدد الصفحات ٥٥٦الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية ED ۲ -- (۲) عن جابربن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله جٍ: «الحیوان انان بواحدٍ لا یصلح نسیئاء ولا بأس به يدا بید» . U Ng a اعد رواه الرمذي ٠ و > وابن ماحه » وعلي بن |> ع ع C4 ع () »( وأبو بكر بن أبي شيبة » واحمد '» والطحاوي '. كلهم من طرق عن قال الزمذي : حسن صحيح . وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي » مولاهم المكي » مشهور بالتدليس . وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة القالثة من مراتب المدلسين" . ولم يصرّح بالسماع في هذا الحديث» فعلى هذا فإن الحديث بهذا © ۷۳ - (۳) عن ابسن عمر - رضي الله عنهما - «أن البي ي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» . (۱) حامع الرمذي [ کتاب البیوع ])٥۳۹/۳( . (۲) سنن ابن ماجه [ کتاب التحارات ])۷٦۳/۲( . (۳) مسند علي بن الحعد )۱۱۷١/۲( . . (o ه۲/٠ه( المصنف )٤( . )۳۸۰۰ ۳۱۰ /۳( مسند احمد )٥( . )٠۰/٤( شرح معاني الآثار )٦( (۷) تعريف أهل التقديس (ص۸١٠٠) .
عدد الصفحات ٥٥٧06۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان رواه الترمذي في العلل الكبير» والطحاوي ۲ والعقيلي » والطبراني في الكبير » وأبو الشيخ الأصبهاني » وأبو نعيم الأصبهاني ٠ وأبو بكر بن القرئ . كلهم من طرق عن محمد بن دينار الطاحي » عن يونس بن عبيد» نر پاد ن جر به وحملدب بن دينار الأزدي الطاحي البصري » تلف فيه . فقال فيه ابن من ای ا و ا و ا ابو حاتم : لا بأس به . وقال أبو داود : تغيّر قبل أن يموت . وقال النسائي : لس به ان ر قال ر ج ونال اله ي بده وهم وال الدارقطي : ضعيف . وقال TY ابن عدي : حسن الحديث وعامة حدیثه تفرد به“ . وجعله ابن حجر في مرتبة : ((صدوق سي ءالحفظ » ورمي بالقدر» وتغير قبل موته» . فال ابو داو د وکت له - أي لأحهمدبن حنبل - حديٿ ابن عمر يي الحيوان» فقال e )١( العلل الكبير )٤۹١/١( . وسقط من الإسناد - في المطبوع - محمد بن دينار الطاحي » وهو موجود في الروايات الأخحرى . (۲) شرح معاني الآثار )٠٠/٤( . (۳) الضعفاء الكبير )٦٤/٤( . . )١٠١/۲۸( ذکر إسناده ابن كثير في حامع المسانید )٤( (ه) طبقات انحدثین بأصبهان )۲۰٦/۲( . : . )۳۰٤/۱( تاریخ اُصبهان )٦( (۷) معجم ابو بکر بن المقرئ )٥۸۲-١۸۱/۲( . (۸) تهذیب التهذیب )٠١١/۹( . )٥۸۷٠١( تقریب التهذیب : رقم الرجمة )٩( (۰) سؤالات ابي داو د لأحهمد بن حنبل (ص۲١٠) . وانظر : الضعفاء للعقيلي 4/0 .
عدد الصفحات ٥٥٨الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية 00۹ ولعل الإمام أحمد يقصد بقوله هذا أنه مزسل» بدليل 'قوله «اليس فيه ابن ی ودل هة بای عو اهاري فد قال الردی با عدا - يعي البخاري - عن هذا الحديث . فقال : إنما يرويه زياد بن جبير عن ال ف زغ هذا فإن هذا الإسناد ضعيف لجال محمد بن دينار الطاحي› ولأن المحفوظ فيه الإرسال كما قال أحمد والبخاري . وقد تقدم" لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - طريق آخر» وذلك من طريق أبي حناب الكلي عن أبيه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -...) الحديث » وفيه : «أرأيت الرجليبيع الفرس بالأفراس»› والنجيبة بالإبل ؟ فقال البي َة : «لا بأس إذا كان يدا را د واوا ی وقد روى الإمام مالك في موطقه عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - «(اشری ا بأربعة أبعرة مو عة يوفيها صاحبها بالربذة»» وهذا إسناد صحيح . وهذا قد يعل به الحديث المرفوع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في النهي » إلا أن حمل صنيع ابن عمر - رضي الله عنهما - على احتلاف المنافع كما سيأتي قي الدراسة الفقهية . واللّه أعلم . @ @ @ . )٤۹۰/۱( العلل الکبیر )١( (۲) تقدم في الطريق الثانية من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - رقم )٠١١( . (۳) المسند )٠١۹/۲( . . )٠٠٥/۲( الموطاً )٤(
عدد الصفحات ٥٥٩AT الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان )٤( -- ٤ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «نهی رسول الله د عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) . جحاء هذا الحديث من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عنه به . وقد احتلف على معمر في وصله وارساله . أولا : من رواه عن معمر موصولاً : ١ - داود العطار . وذلك فيما رواه ابن الجارود » والطحاوي“" والطبراني” . كلهم من طرق عن شهاب بن عباد العبدي عنه به . وداود بن عبد الرهمن العطانُ وشهاب العبدي کلاھما ٹتقة . ۲ - إبراهيم بن طهمان . رواه البيهقي بإسناده عن حفص بن عبد الله السلّمي عنه به . وحفص صدوق» وإبراهيم بن طهمان ثقة ٣۳ - محمدبن هيد اليشكري . رواه الترمذي’ “ عن سفيان بن وکيع ZR م عله به . ومحمد بن هيد ثقة إلا أن الراو ويعنه وهو سفیان بن وکیع متکلم فيه . فقد اتهم بالكذب كما قال أبو زرعة . وقال النسائي : . )۱۸١-١۱۸٠٥/۲( المنتقى )١( (۲) شرح معاني الآثار )٠١/٤( . (۳) المعجم الكبير )٠١٤١/١١( › المعجم الأوسط )۱۸۸/١( . )٤( انظر : تقریب التهذیب : رقم الترجمة (۱۷۹۸ ۲۸۲۹۰) . )٥( السنن الکبری )۲۸۹-۲۸۸/٥( . . )٠٤١۸( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )١( )۷( المرحع السابق : رقم الرجمة (۱۸۹) . (۸) العلل الکبیر )٤۸۹/۱( .
عدد الصفحات ٥٦٠الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية CAR ول ا ليس بشيء. وکان لسفيان ورٌّاق أفسد حدیثه وأدخل فيه ما ليس منه . فعلى هذا فلا يعتبر بهذه الرواية. والله أُعلم . ثانيا : من رواه عن معمر مرسلاً: رواه عن معمر مرسلاً - ممن وقفت عليه - عبدالأعلى بن عبد الأعلى » ذكر ذلك البيهقي . وعبدالأعلى ثقة" . ثالغاً : من احتلف عليه في وصله وإرساله: ۱ - رواه سفيان الثوري عن معمر واحتلف على سفیان . فرواه عنه أبو أحمدالربيري» وأبو داودالحخفري » وعبد الملك الذماري“ موصولا . وأبو أحمد الزبيري› وأبوداود الجحفري قتان ڄ والإسناد إليهما صحيح . وأما عبدالملك الذماري فهو صدوق› والإسناد إليه ضعيف حدا؛ لأن فيه إسحاف بن إبراهيم الطبري . قال فيه الدارقطي : (۱) انظر : تهذیب التهذیب )٠۲٤١/٤( . (۲) السنن الکبری (۲۸۹/۰) . (۳) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۳۷۳٣١( . )٤( سنن الدارقطي )۷١/۳( » شرح معاني الآثار )٠١/٤( . )٥( الإحسان نی ترتیب صحیح ابن حبان )٤۰۲-٤۰۱/۱۱( . () سنن الدارقطني )۸١/۳( » المستدرك )٥۷/۲( . (۷) تقريب التهذيب : رقم الترجمة )1١١۷ ء6۹٠١ ٤( . (۸) المرجع السابق : رقم الرجمة ))1۹١( .
عدد الصفحات ٥٦١o۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان منکر الحديث . وقال ابن حبان: منکر الحديث ا ياتى عن الثقات بالموضوعات ولا أحل كتب حديثه إلاعلى جهة التعجحب . وقال الحاكم : روى عن الفضل وابن عبينة أحاديث موضوعة ا ورواه عن سفیان اوی و ا و الفريابي» وهو ثقة› وقيل E 0 باسناده عنه . وصرح الا زاين ع عبد ال( © بان رواية عبدالرزاق مرسلة . إلا أن الحديث في مصنف عبدالرزاق“ موصول . البيهقي أن علي بن المبارك e ال لةس وعلي بن المبارك ثقة تكلم في حديثه عن يحيى بن ابي کتیر إذا روی عنه أهل الكوفة” . (۱) لسان المیزان )٣٤٠١-۳٤٤/۱( . (۲) ذكر ذلك البيهقي في السنن الکبری )۲۸۹/٥( . (۳) انظر : تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٠٤١٠١( . . )۱۸١-٠۸٥/۲( المنتقى )٤( . )۲۸۹/۰( (ه) السنن الکبری . )4۰/۲۰( الاستذکار )٩( . )۲١/۸( المصنف )۷( (۸) السنن الکبری (۲۸۹/۰) . (۹) انظر : تقريب التهذيب : رقم الترجمة )٤۷۸۷( .
عدد الصفحات ٥٦٢الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية oY وقد رجح الأئمة المتقدمون رواية الإرسال على الوصل . فقد قال الترمذي : ((سألت محمدا عن هذا الحديث . فقال : قد روى داود بن عبدالرحمن ۴ 3 ل 5 يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن البي يي مرسلا» 1 فظاهر كلام البحاري أن هناك جمعا من الرواة كلهم يروون هذا الحديث عن معمر مرسلا. وقال أبو حاتم أيضا: «الصحيح عن عكرمة أن البی ل مرسل»' . ورحح إرساله أيضا ابن حزعة » والبيهقي . فعلى هذا فإن الراحح في هذا الحديث أنه مرسل.. والله أعلم . ٠٥ - (ه) عن جابر بن رة مهه «أن النبي ب نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ) . رواه عبد اله بنأحمد ف زوائد المسند » ومن طريقه ا لخطيب البغدادي؟» بإسناده عن أبي عمر المقري» عن ماك بن حرب به . وأبو عمر المقري قال فيه الميثمي : إن كان هو الدوري فقد وثق والحديث صحيح . وإن کان غيره فلم أعرفه» . (۱) العلل الکبیر )٤۹۰-٤۸۹/۱( . (۲) علل الحدیث )۳۸٥/۱( . (۳) السنن الكبرى للبيهقي )۲۸۹/٥( . )٤( المرجع السابق . (ه) المسند )٠۹/٥( . . )۱۸٩/۸( تاریخ بغداد )٩( (۷) جحمع الزوائد )۱٠۸/٤( .
عدد الصفحات ٥٦٣°٤ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وقد ذكر الخطيب هذا الحديث قي ترجمته وبين أنه هو أبوعمر المقري . وحفص بن سليمان هو ابن المغيرة أبوعمر الأسدي البزار. قال فيه امد وابن المدييٰ› ومسلم» وابو حاتم» والنسائي : مروك إلحديت . وقال ابن معين : ليس بثقة . وقال البحاري : تركوه . ولذا قال ابن حجر فيه : متروك الحديث مع إمامته في القراءة" . فعلى هذا لا يعتبر بهذه الطريق لضعف حفص بن سليمان ضعفا شدیدا. والله أعلم . وقد جحاء الحديث من طريق أحرى أضعف منهاء وذلك فيما رواه الطبراني في الكبير» وابن عدي بإسنادهما عن إبراهيم بن راشد الأدمي ثنا داود بن مهران ثنا محمد بن الفضل بن عطية عن سمال به . وهذا الإسناد فيه محمد بن الفضل بن عطية» قال فيه أحمد: ليس مرة : ليس بشيء ولا یکتب حدیثه . وقال مره : کان كذابا م يكن ثقة . وقال عمرو بسن علي : متزوك الحديث كذاب . وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث . وقال أبو حاتم:: ذاهب الحديث ترك حديثه . وقال مسلم والنسائي والدارقطي : متروك الحديث ٠. وقال النسائي مرَّة : كذاب . (۱) تاریخ بغداد (۱۸۸-۱۸۷/۸) › تهذیب التهذیب ))۰۱-٤۰۰/۲( . (۲) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٠٤٠٠٠١( . (۳) المعجم الکبیر )۲٠١۲/۲( . . )١١٤/١( الكامل )٤( . )4۰۲-٤٠۰۱/۹( تهذیب التهذیب )٥(
عدد الصفحات ٥٦٤الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية aL قال ابن حجر : کذبوة . وقي الإسناد أيضاً إبراهيم بن راشد الأدمي . قال فيه ابن أبي حاتم : صدوق . وذكره ابن حبان في الثقات» ووثقه الخطيب › واتهمه ابن ی لهاان فوا ق مو ا ا اق کن ا ا د ا یعتبر به . والله أعلم . @ % @ . )٠٠٠١( تقريب التهذيب : رقم الترجمة )١( . )٥٦-٠١/١( لسان الميزان )۲(
عدد الصفحات ٥٦٥٦ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان دلالة الأحاديث السابقة اأحاديث هذا الفصل تدل على النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . وبه قال بو ا إلا أنه قد سبق أن هذه الأحاديث قي جميعها مقال . إلا أن الراحح E العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله ك «أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل » فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة › فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة»» وقلاص جمع قلوص »› وهي الناقة الشابة . . مختصر الطحاري (ص۸1) )١( من طريق ماد بن سلمة عن ])1٥۳-٠١۲/۳( رواه ابو داود [ كتاب البيوع )۲( محمد بن إسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن مسلم بن جبير عن ابي سفيان عن .. عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما = به ورواه مد بإسناده عن حرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن ابي سفيان عن مسلم بن . جبور عن عمرو بن الحريش عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما = به وقد رحح . )۲٠٠۹/۲( وقد تابع جحریر بن حازم إبراهیم بن سعد كما عند أحمد أيضاً ابن حجر رواية جرير بن حازم وإبراهيم بن سعد على رواية ماد بن سلمة ؛ لأنه رواية الأكثر » ولأن إبراهيم بن سعد ختص بابن إسحاق أكثر من غيره . انظر : تعجيل المنفعة . )٤١۱- ٤۰ ص۰ ( : فإذا تبين هذا فإن مسلم بن جبير وعمرو بن حريش جهولان . تقريب التهذيب . )٥۰۱۰( › )11۱۹( رقم إلا أن الحديث جاء من وجه آحر » وذلك من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن E . )۲۸۸-۲۸۷/٩( رواه الدارقطني (1۹/۳) » ومن طريقه البيهقي . السنن الکبری ودای ج هدا رجه لوقن رتال اط ان . حجر : إسناده قوي . فتح . (٠١١/۹: وقد حسن ابن القيم هذا الحديث ( تهذيب السنن . )٤۸۹/٤( الباري )٠٠٠١/٤( النهاية في غريب الحديث )۳(
عدد الصفحات ٥٦٦