o4 الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان فمما.تقدم يتبين أن حديث ابن عمر- رضي الله عنهما - في النهي عن المزابنة » وعن بيع ما لم يبد صلاحه حديث صحيح » وقد ثبت عنه من طرق . والله أعلم . G @ عن سهل بن أبي حشمة هه «أن رسول الله ب نهى عن بيع الثمر )۲( - ۳ . بالتمر» ور حص في العريّة أن تبا ع خر صهايأكلها أهلهارُطباً» رواه البخاري" واللفظ له» ومسلم ٠» وأبو داود والنسائي» ۷) ( ¢ وأحمر“ ¢ والطخاوى“ ¢ : ۰ 1۰ 0 . 1 والطبراني في الكبير” والبيهقي”» كلهم من طرق عن بُشير بن يسار عنه به . والشافعى » والحميدي » وابن أبى شيبة )١( صحيح البخاري - مع الفتح - [ کتاب البیوع (٤/رقم )۲٠۹۱ › كتاب الشرب والمساقاة (ه/رقم ۳۸۳)] . (۲) صحیح مسلم [ کتاب البیوع ])۱۱۷١/۳( . (۳) سنن أبي داود [ كتاب البيوع (011/۳)] . . ])۲٦۸/۷( سنن النسائي [ كتاب البيوع )٤( . )١ ٤٤ص ( مسند الشافعي )٥( . )0۹٩/۱( مسند الحميدي )٩( (۷) مصنف ابن ابي شیبة (۳۰۹/۰) . . ۳٦٤/٥ ( › 0٤۰ /۲/٤( المسند )۸( . )۳١-۲۹/٤( شرح معاني الآثار )٩( . )٠١۲/١( المعجم الكبير )٠١( (۱۱) السنن الکیری )۳٠١-۳۰۹/۰( .
عدد الصفحات ٥٣٤الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية oo ورواة البخاري روهت ب والرمدي ب والدای ران آي شيبة» وأحمد“» والطبرانى"“ من هذا الطريق بذكر رافع بن حديج وفي رواية لمسلم والطحاوي : «أن رسول الله ي نهى عن بيع الثمر بالتمرء وقال : ذلك الرباء تلك المزابنة» . 3 2 0 3 م ء 2 الطرق الأحرى للحديث . وقي رواية لمسلم والبيهقي حاء «عن بعض أصحاب الي ي من ُهل دارهم منهم سهل بن ابي حثمة) . 14 - (۳) عن أبي سعيد الخدري چ قال : «نهی رسول الله ي عن المزابنة واحاقلة»› والمزابنة اشن زاء التمر ف رۇوس النخل»› )١( صحيح البخاري - مع الفتح - [ كتاب الشرب والمساقاة (/رقم ])١۳۸٤ . (۲) صحیح مسلم [ کتاب البیوع (۱۱۷۰/۳)] . (۳) حامع التزمذي [ كتاب البيوع ])٥۹٦/۳( . )٤( سنن النسائي [ كتاب البيوع (1۸/۷)] . (ه) اللصنف )١٠١/٠( . () المسند )٠٤١/٤( . (۷) المعجم الکبیر )٠١۲/١( » )۲۸۱/٤( .
عدد الصفحات ٥٣٥1 الاحاذيت الواردة قي لبوغ المتون عقي > للفيخ ليان بن ضا التيان رواه مالك بهذا اللفظ عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عنه به . ومن طريق مالك أحرجه البخاري» ومسل“» وابن ا22 وأحمد) وأبو يعلى ”» الى ٠ وللحديسث طريق أحرى» فقد رواه النسائي» والدارمي ٢ وأحمد وأبو يعلى كلهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن ابي سعياږ به . وحمد بن عمرو بن علقمة تقدم الكلام فيه" » وأنه صدوق له أوهام . وقد توبع عمرو بن علقمة بالطريق الأولى للحديث متابعة قاصرة فيعتضد بها . والله أعلم . @ & © . )٤۸١/۲( الموطاً )١( (۲) صحيح البخاري - مع الفتح - [ كتاب البيوع (٤/رقم ])١۱۸١ . (۳) صحیح مسلم [ کتاب البیوع (0۱۷۹/۲)] . )٤( سنن ابن ماجه [ کتاب الرهون (۸۲۰/۲)] . (ه) المسند ( )1٠٠ ۸٠ ٩/۳ . . )٤۰۷/۲( مسند ابي یعلی )٩( (۷) السنن الکیری )۳٠۷/٥( . (۸) سنن النسائي [ كتاب المزارعة (۳۹/۷)] . (۹) سنن الدارمي (۳۲۸/۲) . . )۷/۳( المسند )٠١( . )٤٥٦/۲( مسند أبي یعلی )۱١( (۱۲) تقدم الکلام فيه عند حدیث رقم (۱۲۹) .
عدد الصفحات ٥٣٦الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية o0۷ )٤( - ٥ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «نهی رسول الله عن احاقلة والمزابنة» . رواه البخاري” وهذا لفظه» وأحمد ٠ والطرراني في الكبير“»› والبيهقي“» كلهم من طرق عن ابي معاوية حمدبن خازم عن سليمان بن أبي سليمان أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة مولى ابن عباس عنه به . وزاد أحمد والطبراني والبيهقي : وكان عكرمة يكره بيع القصيل . TT ٦ - (ه) عن أبي هريرة 4 قال : «نهی رسول الله و عن احاقلة والمزابنة) . رواه مسلم» والتزمذي » والنسائي ۰ وعبد الرز e والطحاوي” » والطبراني في المعجم الصغير"» كلهم من ط ق عن ابي هريره ضيه وهذ الفظهم . . ])١۸۷ /رقم ٤( صحيح البحاري - مع الفتح - [ كتاب البيوع )١( . )۲۲٤/١( المسند )۲( (۳) المعجم الکبیر (۲۹۹/۱۱) . . )۳۰۸/٣( السنن الکیری ).٤( . )٥٥۸-٥٥۷/۱۱( انظر : لسان العرب )٥( . ])۱۱۷۹/۲۳( صحیح مسلم [ کتاب البیوع )٦( . ])٥۲۷/۳( حامع الترمذي [ كتاب البيوع )۷( . [O 4/V) سنن النسائي [ كتاب المزارعة (۸) . )٠١٤/۸( المصنف )٩( . )٤۸٤ )۳۹۲-۳۹۱/۲( المسند )۱۰( . )۳۳/٤( شرح معاني الآثار )۱١( . )۳۹/۱( المعجم الصغیر )١۲(
عدد الصفحات ٥٣٧o۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وزاد الطبرانى : «والملامسة ونهى عن الشغار» . ورواه ا والا) والطحاوي"» والدارقطی“ بلغظ « لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه» ولا تبتاعوا التمر بالتمر» . DS يزرعهاء ورجل as منح » ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة». E E ag e وا E E فو والطبراني» کلهم من طرق به . وسناده صحيح . وللحديث طرق كثيرة وألفاظ مختلفة أعرضت عنها واكتفيت .ما سبق ؛ لكونها - أي هذه الطرق - ليست في موضوع البيع» وإنغا هي من باب (۱) صحیح مسلم [ کتاب البیوع ])۱۱٦۹۸/۳( . (۲) سنن النسائي [ كتاب البيوع (1۳/۷؟)] . (۳) شرح معاني الآثار )۳۲/٤( . . )٤٩/۳( سنن الدارقطي )٤( . ])141/۳( سنن أبي داود [ كتاب البيوع )١( . ])١٦۷/۷( سنن النسائي [ كتاب البيوع )١( . ])۷1۲/۲( سنن ابن ماجه [ کتاب التجحارات )۷( . )۳۰۹/٥( المصنف )۸( (۹) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۲۷١۳( .
عدد الصفحات ٥٣٨الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية o۳4 الإحارة والمزارعة » وقد أطال النسائي”" في بيان الاحتلاف قي طرق وألفاظ هذا اڭ وفي روايةٍ للنسائي جاء فيها بيان أن قوله «إنما يزرع ثلاثة ...» الحديث » من قول سعيد بن المسيب . وقد روى هذا الحديث مسلم"» ومالك وعبدالرزاق » كلهم من طرق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب «أن الي ييل قال ... » e E أنه مع هذا الحديث من رافع بن حديج ه4 . وما سبب إحراج مسلم له مع إرساله» فالجواب ما ذكره السيوطي حيث قال: «عذره فيه أنه يورده محتجا بالمسند منه لا بالمرسل» وم يقتصر عليه للحلاف في تقطيع الحديث على أن المرسل منه تبين اتصاله من وحو آخحر». ويعيٍ السيوطي بقوله هذاء أن مسلما مع حديثا ما وا و کا ی و و ا وأورد المرسل لكونه أراد أداء الحديث كما معه» ولم يقتصر على المخصل للحلاف في جواز تقطيع الحديث . والله أعلم . G @ © . [۱1-T Y) سنن النسائي [ كتاب البيوع )١( (۲) دراسة هذه الطرق وألفاظها وبيان الاحتلاف والائتلاف بينها أمرٌ في غاية الدقة › وقد د کر ا المرحع السابق ) طرفاً منه وهذه الدراسة تصلح أن تفرد (۳) صحیح مسلم [ کتاب البیوع (۱۱۹۸/۳)] . . )٤۸١/۲( الموطاً )٤( (ه) المصنف )٠١٤/۸( . . )۲۰٦/۱( تدرب الراوي )٩(
عدد الصفحات ٥٣٩O4۰ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ۸ - (۷) عن زيدٍأبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالشلت » فقال له سعد : أيتهما أفضل ؟ قال : البيضاء . فنهاه عن ذلك . وقال سعد: معت رسول الله يو يُسأل عن اشتزاء التمر بالطب » فقال رسول الله : «أينقص الرطب إذا يبس »؟ قالوا: نعم . فنهى عن ذلك . رواه الا و هدا غ غد ا تند به . ومن طريقه اُخحرجحه اوداود بوالردي بوالسا واک وا حه وااای 0 وقجدالر راق وان E e وأبويعلى" » والطحاوي"» وابىن حبان"» والدارقطي› والبيهقي . وقال الزمذي : حسن صحيح . . )٤۸٥/۲( الموطاً )١( (۲) سنن أبي داود [ كتاب البيوع ])٠١٤/۳( . (۳) حامع الرمذي [ كتاب البيوع ])٥۸/۳( . . ])١٦۹-۲٦۸/۷( سنن النسائي [ کتاب البیوع )٤( . ])۷٦۱/۲( سنن ابن ماجه [ کتاب التجارات )٥( . مسند الطيالسي (ص۲۹) )٦( (۷) مصنف عبد الرزاق (۳۲/۸) . (۸) مصنف ابن أبي شيبة )۸۱/٥( . . ۷۹۰ ۱۷٥/۱ ( مسند امد )٩( . )1١/٤( - مسند البزار - البحر الزخار )٠١( . )۱٤١١ 1۸/۲( مسند أبي یعلی )۱١( (۱۲) شرح معاني الآثار )٦/٤( » شرح مشکل الآثار )٤۷۰-٤٦۷/٠١( . (TVA SE . ٤( ۱) سنن الدارقطي )٤۹/۳( . . )۲۹٤/٥( السنن الکبری )٠١(
عدد الصفحات ٥٤٠الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية _ ا٤ ورواه النسائي » وعبد الرزاق » والحميدي» وأحمد ٠ والطحاوي» والدارقطي » والبيهقي » كلهم من طرق عن إماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد به بنحو لفظ مالك . ورواه ابن الجارود » والطحاوي» يإسنادهما عن مالك وأسامة بن زید عن عبد الله بن يزيل به . فهؤلاء مالك» وإسماعيل بن أمية » وأسامة بن زيد كلهم اتفقوا على متن الحديث المتقدم . ويؤيدما رووه ما أحرجه الحاكم - ومن طريقه البيهقي - بإسناده عن الربيع بن سليمان المرادي عن عبد الله بن وهب غن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمران بن أبي انس قال معت أبا عياش ...) الحديث بنحو لفظ مالك . فهذه متابعة لعبد الله بن يزيد - في رواية الحماعة عنه -. وحالفهم يحيى بن أبي كثير » وذلك فيما روا أبو داود » والطحاوي»› والدارقطيٰ» والحاكم» والبيهقي » كلهم من طرق عن يحيى بن أبي كثير أحبرني عبد الله بن يزيد أن أبا عياش أحيره أنه مع سعد بن أبي وقاص وه (۱) مسند الحميدي )٤۱/۱( . (۲) مسند أحمد (0۷۹/۱) . (۳) شرح مشکل الآثار )٤۸۲/٠١( . )٤( المنتقى - المطبوع مع تخريجه غوث المکدود - )۲۳١-۲۳۰/۲( . )٥( شرح معاني الآثار )٦/٤( » شرح مشكل الآثار )٤۷١/٠١( . . )٤۳/۷( المستدرك على الصحيحين )١( . ])٠٥۸-٦٥۷/۳( سنن ابي داود [ کتاب البیوع )۷(
عدد الصفحات ٥٤١of الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان يقول : («(نهى رسول الله يي عن بيع الرطب بالتمر نسيئة» . فجعل النهي وقد توبع بحيى بن أبي کثير في روايته هذه › وذلك فما رواه الطحاوي“ عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن («(نهانا رسول الله ل عن هذا» . فهذه متابعة لعبد الله بن يريد - آي رواية یی بن آبی كتير عنه -. فاحتلف العلماء في الترجيح بين الروايتين » فالطحاوي وابن ال ركماني وغيرهما من الأحناف يرجحون رواية يحيى بن أبي كثير ويجعلون النهي عن بيع الرطب بالتمر إذا كان نسيئة» وهذا هو مذهبهم . وخحالفهم آحرون فرجححوا رواية مالك ومن معه» فقال الدارقطي - بعدذكر رواية یی بن ابی کز = قال : ((خحالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد» رووه عن عبد الله بن يزيد و م يقولوا «(نسيئة»» واجحتماع هؤلاء الأربعة على حلاف ما رواه بحيى يدل على ضبطهم للحديث » وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس» . وذكر البيهقي ترحيحا آحر لرواية مالك ومن معه» فقال : «العلة المنقولة في هذا الخبر تدل على حطاً هذه اللفظة» . ويعن البيهقى بقوله هذا أن )١( شرح معاني الآثار )٦/٤( » شرح مشكل الآثار )٤۷٦-٤۷٥/٠١( . (۲) الجوهر النقي - المطبوع تي حاشية سنن البيهقي - )۲٣٥/۰( . (۳) قال الخطابي نوه ا . معام السنن )٠٥٦/۳( » وكذلك ابن الهمام . شرح فتح القدیر (۲۹/۷) .
عدد الصفحات ٥٤٢الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية of في قول البي ية : «أينقص الرطب إذا ببس ؟» ماأيدل على أن النهي ي حالة بيع الرطب بالتمر حالاً لعدم التماثل بينهما؛ لأنه وإن تساويا في الكيل إلا أن الرطب سوف بيبس فيقل كيله» وأما إذا كان النهي إنما هو مقتصر على بيعهما نسيئة لم يعد هذا التعليل معنى ؛ لأن النسيئة حرمة»› حتى بين التمر بالتمر المتماثلين » فلا بخشى من نقص أحدهما. وأما الطحاوي وابن ال ركماني وغيرهما فسبق أنهم يرححون رواية يحيى بن أبي كثير » وقد أتى الطحاوي على رواية إ“ماعيل بن أمية وأسامة بن زيد فضعفهما لا وقع في بعض الأسانيد عنهما من خحطأ . وفعل نحو ذلك ابن ال ركماني وزاد عليه أن ضعف حتى رواية مالك بحجة اخحتلاف وقع عليه في بعض الأسانيد » وقد حالفه الطحاوي فصحح رواية مالك وعارضها برواية بحيى بن أبي كثير والمتابعة الي جاءت .معناها» ثم قال عن رواية مالك ومن معه : «فبان بحمد الله ونعمته فساد هذا الحديث قي إسناده وقي متنه“ جمیعا» . ولكن يظهر أن ما ذكراه فيه نظر؛ لأن الخطأ في بعض الأسانيد المروية في حديث ما لا يعن ضعف الحديث كله» وإلا فإن كثيرا من )١( تما حعل الحنفية لا يأحذون .تن الحديث الذي فيه النهي عن بيع الرطب ا ا چ هو أنهم قالوا : إن الرطب والتمر إماأن يكونا جحنسا واحدا فيشرط في بيعهما الحلول والتساوي » وإما أن يكونا جنسين مختلفين فيشازط لي بيعهما الحلول » ويجوز التفاضل . ولا ينهى عن بيع ربويين إلا مع النسيئة أو التفاضل في الحنسين . وحواب الجمهرر عن قوم هو أن الرطب والتمر جنس واحد إلا أنه لا تتحقق ها اشارا قا رر عيبا ماقا : (۲) شرح مشکل الآثار )٤۷٦/۱١( .
عدد الصفحات ٥٤٣ot الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان الأخادنت اة ا ن تذل ق اف ا السك و ورواية مالك هذا الحديث حاءت عن أربعة عشر راويا كلهم رووه عن مالك ولم يختلفوا عليه» وجحاءت رواية واحدة تخالف روايتهم من طريق ب MD. E 4 ت : : ضعيف”» وقد وجه على بن المديئ رواية والده بأنها كانت قبل أن يلقى مالك عبد الله بين يريد ويأحذ منه الحديث بلا واسطة. فهل هذا يعد احتلافا على مالك ترد به روایته ؟ لا شك أن هذا لا يصح . وأما ابن التر كماني فقال : « ومالك قداحتلف عليه في سند الحديث ... وهذا بعيد من الصواب والله أعلم . فيتزحح - والله أعلم - أن رواية مالك ومن تابعه هي الحفوظة» وأن رواية محيى بن أبى كثير شاذة . وأما المتابعة ال حاءت .ععنى ما رواه بحيى بن أبى كثير» فتقدم أنه قد عارضها بنفس إسنادها رواية تؤيد رواية مالك ومن معه» ولكن ابن الر كماني رحح رواية من تابخ حيى بن أبي كثير» وأحذ يضعف الرواية الأحرى مع أن إسنادها صحيح» وأما رواية خرمة بن بكير عن أبيه فقد قال ابن حجر : «روایته عن أبیه وحادة من کتابه ٩» » وروی مسلم أحاديث من هذا الطريق . والله أعلم . (۱) السنن الکبری )۲۹٤/٤٩( . (۲) تقدم الكلام فيه عند حديث رقم )٤۸( . (۲۳) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٦٥۲١( . )٤( انظر : جامع التحصیل (ص۳۳۹) .
عدد الصفحات ٥٤٤الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية oto والرواية الي تؤيد رواية يحيى بن أبي كثير وقد رواها الطحاوي› إسنادها أيضا صحيح» والمولى من بي مخزوم هو زيد أبو عياش كما في الطرق الأحرى للحديث» ولكن قال عنها البيهقى : «هذا يخالف رواية الجماعة في غير موضع» فإن كان محفوظا فهو إذا حديث آخحر»' . وهذا الحمل الذي ذكره البيهقى متعيْن؛ لأن في رواية مالك وغيره أن أأبا عياش سأل سعدا عن بيع السلت بالبيضاء» فذكر له سعد أن الني يل السلت بالبيضاء. وأما في رواية الطحاوي فجاء فيها أن ابا عياش سأل سعدا عن الرحل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل . والله أعلم . فإذا ترحَّح أن المحفوظ في هذا الحديث هو رواية مالك ومن تابعه عن عبد الله بن يزيد عن زي أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص خإه «أن الي م س َد نهى عن بيع الرطب بالتمر » . ليس فيه نسيئة » فقد أعلٌ هذا الحديث ا 1 2 ا = 2۵ هة ا as ۰ )1( أيضا بزياٍ أبي عياش » فقال فيه أبو حنيفة وابن حزم : ججهول . والمجواب عن هذا ما قاله المنذري حيث قال : « كيف يكون مهولا وعمران بن أبي أنس» وهما ممن احتج بهما مسلم في صحيحه» وقد عرفه أئمة هذا الشأن» هذا الإمام مالك قد أحرج حديثه في موطئه مع شدة تحريه في الرحال ونقده وتتبعه لأحوالحم» والترمذي قد أحرج حديثه وصححه » وصحح حديثه أيضا الحاكم أبو عبد الله ...)۳ انتهى . )١( معرفة السنن والآثار (1۳/۸) . (۲) تهذيب التهذيب (Y/Y) 1 (۳) ختصر سنن أُبي داود )۳٤/٥( .
عدد الصفحات ٥٤٥o4“ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ويضاف إلى ما ذكره المنذري أن الدارقطي قال فيه َة » وصحح حدینه ابن خحزعة وابن حبان» وذكره ابن حبان في القات» وقال بعضهم إنه صحابى لكن هذا مردود كما قال الطحاوي” . فمما سبق يتبين أن الحديث صحيح من رواية مالك ومن تابعه. وهو يدل على النهي عن بيع الرطب بالتمر . وأا قوله ي الحديث : «سئل عن بیع البيضاء بالسلت )› فالبيضاءِ نوع من البر أبيض اللون وفيه رخاوة یکون ببلاد مصر”" . £ ٍ چ 1 ۰ ع ۶ وأما السلت فقال الخطابي : «هو نو ع غير البر وهو أدق حبا منه» وقال بعضهم البيضاء هو الرطب من السلت » والأول اعرف إلا أن هذا القول الى .كعنى الحديث » وعلته تبين موضع التشبيه من الرطب بالتمر » وإذا كان الرطب منهما جنسا واليابس جنسا آخحر م يصح التشبيه )© انتهی کلامه . وقال ابن عبد البر : «البيضاء هي الشعير» . £ ٤ £ ويظهر أنه یری ال السلت نوع غير الشعير» وذكر ابن عبدالبر أن التفاضل بينهما. فلذلك حدث بهذا الحديث الذي فيه النهي عن بيع المتمائلين إلا مشلا .عثل . وقال ابن الأثير عكس ما قال ابن عبدالبرء فقال : «إن البيضاء هى الحنطة» والسلت ضرب من الشعیر أبيض لا قشر له»" . والله أعلم . (۱) تهذیب التهذیب )٤۲٤-٤۲۳/۳( . (۲) المرحع السابق )۳۲٤/۳( . (۳) معام السنن )٠١٤/۳( . . المرجع السابق )٤( . )۱۷٤/۱۹( التمهید )٥(
عدد الصفحات ٥٤٦الباب الخامس : الأحاديث الواردة في إلنهي عن البيوع الربوية o۷ ۹ -- (۸) عن عبد اله بن أبي سلمة أن رسول الله ل سثل عن رطب بتمر» فقال : «أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا: نعم . قال : لا باع رطب بابس ) . oT الأنصاري عنه به . وهو مرسل» فإن عبد الله بن أبي سلمة هو الماحشون» تابعي» وهو ا وإسناده إلى عبدالله بن أبي سلمة صحيح . قال البيهقي : هذا مرسل جيّد. وهذا المرسل يصلح للاعتبار به في الشواهد. وهو شاهد لا تقدم يي النهي عن بيع الرطب بالتمر . والله أعلم . @ © )٩( -- ۰ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : «نهی رسول الله به أن يباع الرطب بالتمر الجاف». رواه ابن عدي » والدارقطي» ومن طريقه ابن الجوزي . (۲) الستن الکیری (۲۹۰/۰) . (۳) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۳۳١١( . )٤( الکامل (۱۸۹/۷) . (ه) سنن الدارقطي )٤۸/۳( . () التحقیق (۱۷۳-۱۷۲/۲) .
عدد الصفحات ٥٤٧64۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان و ی ی ی ا ا ا وللحديث طريق أحرى» أحرجها الدارقطئ” أيضاً يإسناده عن موسی بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : «(نهی رسول الله يو عن الرطب باليابس» . وموسى بن عبيدة » هو الرّبذي »ت تقدم الکلام نيه ران ضیف جا , فمما سبق يتبين أن هذين الإسنادين ضعيفان ا ا وذلك لأحل يحيى بن أبي أنيسة» وموسى بن عبيدة الربذي» وبهما أعل اين الجوزي“ الحديث . والله أعلم . رما ورد فا اقل يها : )٠١( حديث أنس بن مالك هه وقد تقد (۱۱) حدیث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما = وقد تقد“ (۱۲) حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما -» وقد تقده" . @ (۱) تقدم الكلام فيه عند حديث رقم (9۲) . (۲) سنن الدارقطي )٤۸/۳( . (۳) تقدم في حديث عتاب بن أسيد يه » رقم )۷١( . )٤( التحقيق )١۷۳/۲( . () تقدم برقم )۱۱١( . (1) تقدم برقم (۱۱۹) . (۷) تقدم برقم (۱۲۳) .
عدد الصفحات ٥٤٨الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية ____ ٤۹ دلالة الأحاديث السابقة يستفاد ما تقدم من أحاديث هذا الفصل النهي عن الحاقلة والمزابنة . أما الحاقلة فقد احتلف في معناهاء ولكن أشهر ما فسرت به معنيان : أحدهما : اكتراء الأرض بال لحنطة وهو ما يسمى بالمزارعة. والثاني : أنه بيع الطعام في سنبله بالبر. وقد سبق أن سعيد بن المسيب فشر الحاقلة بهذين المعنيين » وفسّرها حابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - بالمعنى الثاني » وهو الذي يهمنا هنا؛ لأنه هو الذي يتعلق .عوضو ع البيع» وأما الأول فهو من باب الإحارة. وقد أحمع العلماء على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية . وإنما نهي عنه لعدم تحقق المساواة فيهما وهي شرط قي الربويات . وذلك أن الحب إذا بيع بجنسه لا يعلم مقداره بالكيل. والجهل بالتساوي كالعلم باتفا . وأما المزابنة فهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر» وأصله من الزبن وهو الدفع» كأنّ كل واحلٍ من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه عا یزداد مە . ومن المزابنة أيضاً بيع الزبيب بالك كرم» وقد ألحق الشافعي وغيره بالتمر والزبيب بيع كل جحهول .عجهول أو معلوم من جنس يجري فيه الربا“ . . )١٠١ص( وانظر : الإجماع لابن المنذر » )۱۸۸/١٠١( شرح صحيح مسلم )١( . )۲٥۸/۳( کشاف القناع )۲( (۳) النهاية في غريب الحديث )۲۹٤/۲( . . )٤٤۹/٤( انظر : الأم (۷۷/۲) » فتح الباري )٤(
عدد الصفحات ٥٤٩