۸ _الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان )۲١( - ٠۰ عن سعيد بن المسيب قال: «لا ربا إلا في ذهب أو فضة» أو نما يكال أو يوزن» عا يؤكل أو يشرب». رواه مالك والبيهقي بإسنادهما عن سعيد بن المسيب . ورواه الدارقطي" بإسناده عن المبارك بن جحاهد عن مالك عن أبي الزناد عن سغيد بن المسيب عن البي يل . قال الدارقطي : «هذا مرسل» وهم المبارك على مالك برفعه إلى البي وء وإنغا هو من قول سعيد بن المسيب» مرسل» . وقال عبدالحق الإشبيلي“ نحو ما قال الدارقطي . قال ابنالقطان : «ليست هذه علته » وإنغاعلته أن المبارك بن بجحاهد ضعيف › ومع ضعفه انفرد عن مالك برفعه» والناس رووه عنه موقوفاً» . ويظهر أن نتيجة قول ابن القطان هي نتيجة قول الدارقطيٰ وعبدالحق» وذلك أن ترحيحهما كون الحديث من قول سعيد بن المسيب» والحكم على رواية المبارك بالوهم يغي عن بيان حال المبارك . وقد سبق أن الحديث في الموطاً من قول سعيد بن المسيب . وأما المبارك بن بحاهد» فهو أبوالأزهر الخراساني المروزي» ضعفه قتيبة » وأب و أحمد الحاكم» وابن حبان» وذكره ابن الحارود» والدولابي» والعقيلي في الضعفاء» وقال أبو حاتم الرازي : ما أرى بحديثه با“ . . )٤۹۳/۲( الموطاً 0( (۲) السنن الکیری )۲۸٦/٥( . (۳) سنن الدارقطي )۱٤/۳( . )٤( نصب الراية )۳۷/٤( . (ه) المرجع السابق . () لسان الميزان )١۲/١( .
عدد الصفحات ٥١٨الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية °۹ E O A ا فمما سبق يتبين أن الصواب في هذا الحديث أنه من قول سعيد بن اليب راما رفع إل الب ي فمنكر: © @ @ ۱ - (۲۲) عن عطاء بن أبي رباح قال : جاء بضعةعشر من أصحاب البي ل إلى ابن عباس فقالوا: نحن أقدم سنا منك وأعلم برسول الله بط منك»› أرأيت حين تحل الصرف وقد معنا رسول الله بإ ينهى عنه ...» فذ كر الحديث' عن أسامة هه . رواه إسحاق بن راهويه عن محمدبن بكر أنبا إسماعيل بن عبد املك بن أبي الصفيرا”" به . ومحمدبن بكر هو ابن عثمان البرساني البصري» قال عنه أحمد: صاح الحديث . وقال ابن معين وأبو داود والعجلي : ثقة . وقال أبو حاتم : ف اه الصدق ارقال الاي ليس بار : وحلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه : صدوق قد يخطى” . وأما إماعيل بن عبدالملك بن أبي الصفيراء فقد قال عنه ابن مهدي : اضرب على حديئه. وقال ابن معین : لیس به بأس» وقال مرَة : ليس بالقوي . وكذا قال النسائي . وقال أحمد: منكر الحديث› وذكر له أحمد حديثا منكرا عن عطاء بن أبي رباح. وقال البخاري : يكتب حديثه . . » يعني حديث : « لا ربا إلا في النسيغة )١( (۲) إتحاف الخيرة المهرة (ص٤۲۲) . (۳) قال ابن حجر : بالمهملة والفاء » مصغرا . التقريب : رقم الرجمة )٠1١( . )٤( تهذیب التهذیب (۷۸-۷۷/۹) . (ه) تقريب التهذيب :رقم الرجمة )٥۷٦٠١( .
عدد الصفحات ٥١٩A الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وقال أبو حاتم : ليس بقوي ني الحديث وليس حده الرك. وقال ابن حبان : سيء | لحفظ رديء الفه. . ً ا ت )0( وحعله ابن حجر في مرتبة: صدوق كثير الوهم : ء د حجر : (( لم يخرحوا هذا السياق عن هذه العدة من الصحابة» وإسماعيل فيه کلام ٥) انتهی . وقال البوصيري نحو قول الحافظ ابن حجر . G @ @ (۱) تهذیب التهذیب )٣۱۷-۳۱١/۱( . (۲) تقري التهذيب : رقم الرجهمة )٤)٦٥( . (۳) المطالب الغالية (۳۹۰/۱) . . )۲۲٤ص( إتحاف الخيرة المهرة )٤(
عدد الصفحات ٥٢٠الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية o۱ دلالة الأحاديث السابقة : يستفاد نما تقدم النهي عن الربا. EEG SSA EE E وأربيته : ميته » وف التتريل : # وير ألكَكتٍ 4 . أما في الشرع» فيختلف باخحتلاف نوعه. وعكن تقسيم أنواعه إلى قسمین : ١ - ربا الدين: وهو أن يقول صاحب الدين للمدين : إما أن تقضي الدين وإما أن تربي» أي تزيد فيه» فيزيد في الدين ويؤخر الأحل. وهذا هو ربا الجاهلية . ويدخل فيه ربا القرض"»› ويقصد به اشازاط نفع للمقرض ؛ لأنه حعل الزيادة - وهو النفع - في مقابل الدين . وإذا كان ما حصل به القرض من الأموال الربوية» فيدحل اقا راا و ا 0 ا الإرفاق والإحسان» فإذا اشترط فيه نفع للمقرض أصبح من باب المعاوضات والبيع . ۲ - ربا البيع : وهو مختص بالأصناف الي يجري فيها الرباء وهو )١( لسان العرب ٠٠٤/٠٤( - مادة : ربو ) . والآية في سورة البقرة )۲۷١( . (۲) انظر : بداية ابجتهد )٠١۳/۲( » الموافقات )۲۲/٤( . (۳) للشيخ ظفر أحمد العثماني رسالة بعنوان : رر كشف الدجحى عن وحه الربا » » مطبوعة في آخحر ابحلد الرابع عشر من كتابه « إعلاء السنن » » بين فيها أن الزيادة امشروطة بي القرض من الربا المنهي عنه . وهي رسالة قيمة في بابها .
عدد الصفحات ٥٢١o۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان أ - ربا نسيئة وه ان يشرط أحل في أحد العوضين ES یکون نی بيع كل ربوين سواءٌ اتفقا ف الجنس أو اختلفا. - ربا فضل : وهو بيع ما يجري فيه الربا.عثله مع زيادوٍ في أحدهما . ومن التعريف يعلم أن ربا الفضل لا يكون إلا في بيع الجنسين المتفقين من الأموال الربوية . ويزيد بعض العلماء نوعا آحر من أنواع الربا وهو ربا اليد» ويعنون به تأخير القبض فى أحد العوضين » أي أن يفارق أحدهما بجلس العقد قبل التقابض . لكن حكن إرحاع هذا النوع إلى ربا النسيئة » فالمنع من التفرق قبل القبض في الأموال الربوية لفلا يكون سبباً لربا النسيئة» وأيضا فإن المتعاقدين قد يتعاقدان على الحلول والعادة جارية بصير أحدهما على الآحر كما يفعل أرباب الحيل» يطلقون العقد وقد تواطئوا على أمر آخحر . حرم بالكتاب والسنة وإجماع ۰ e E, ٤ر کا روا > 2 ص گان توا اله ا ر م 2 و ٣ ر ےے رر ے ا ر چ رو 2 ا اتمم ا ا آم نل ازا وا حل اله ابيع حرم الربؤا فمن جام موظة ی 2 2 e 4 رط . ری چ ر سے م رد کانتھی قم ما سکف وامرہد لک او وم عاد او لیک أَصحدب لار ت یں فا ڈو 13 کی اھ ایا ودی الیک کے وا د یٹ کل گی هم ہا حزدوت ې محف الله ارو ور ټ ولله لا يجټ . )٠١۹/۳( نهاية امحتاج )١( : المرحح السابق (۲( . )۱۳١( سورة آل عمران » آية )۳(
عدد الصفحات ٥٢٢الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية oY و EE A “2 ص : e تايها اذد مت عام نموا َه ودروا ما من ارا إن کنر مو کک يخرب مَنَ لَه ورسولهٍے ., 4 اریگ کا کرم و لمر E N . وأنه هو ربا الجاهلية . قال ذلك جحاهد وقتادة وغيرهما وقد قال أبو بكر الجصاص : «والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إغا كان قرض الدراهم والدنانير إلى أحل بزيادةٍ على مقدار ما استقرض غلل ما يصون :به : وقال نحو ذلك ابن عبد البر . وأما ربا البيع فقد بينت السنة تحرعه - كما سيأتي -. وأما الأدلة الواردة من السنة على تحريم الربا» فقد سبق ذكر بعضها في هذا الفصل» وفيها التصريح بتحره» وأنه من الموبقات المتوعد صاحبها باللعن والعقوبة في الآخحرة. وقد قال الإمام مالك : إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أر شيعا أشر م لبا لان اله أن فة ات وللربا مضار كثيرة في عدة نواحي » فمن الناحية الأحلاقية ة فإن المرابي يكون منطبعا بتأثير الأثرة والبحل والعبودية للمال والقكالب عليه . . )۲۷١ » ۲۷١( سورة البعرة » آية )١( (۲) سورة البقعرة » آية (۲۷۸ » ۲۷۹) . (۳) تفسیر ابن حریر )۸/٩( . . )٤٦٥/١( أحكام القرآن )٤( . )41/٤( التمهيد )٥( »( الحجامح لأحكام القرآن - تفسير القرطي - (ae) مغي امحتاج (Y/Y)
عدد الصفحات ٥٢٣د ی ی کے وت ا ات ت ا ا وأما من الناحية الاجتماعية فإن المجتمع الذي يتعامل أفراده فيما بينهم بالأثرة ولا يساعد فيه اح غيره إلا أن يرحو منه فائدة راجعة على نفسه» ويستغل الغ الفقير في ضائقته وفقره» فهذا بحتمع لا عكن أن يقوم ويظل قائما على قواعد محكمة»› بل یکون متفككا مشتتاً . ومن أضراره الاقتصادية الكثيرة » أن أصحاب الأموال لا يتجهون إلى استشمار الأموال قي المشاريع النافعة الي يستفيد منها أهل البلد؛ لأنه بالربا الحاصل له من القترض الربوي لا يحتاج إلى هذه الاستشمارات» ولأن هؤلاء يبقون أموا لهم في موضع واحاٍ يرحون ارتفاع سعر الرباء وهذا يؤثر في وفرة الأعمال واستهلاك البضائع . إلى غير ذلك من مضاره الكثيرة الي لا ينكرها إلا مكابرٌ ماي . وقد أجمع العلماء على تحريم ربا الدين وربا النسيعة" . وأما ربا الفضل فقد صح الحديث في تريعه عن البي ييو من طريق تسعة من الصحابة فيما وقفت عليه » وهم : عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان» وأبو سعيد الخدري» وأبوهريرة» وفضالة بن عبيد» وعبادة بن الصامت» وأبو بكرة» ومعمر» وأبو أسيد الساعدي - رضي الله عنهم أجمعين - . وصح موقوفا عن أبي بكر الصديق » وعلي بن أبي طالب - رضي لله عنهما - وقد سبق ذكر ألفاظهم فيما تقدم من أحاديث هذا الفصل . . )٦١-٠١ص( انظر : الربا » للمودودي )١( . )۲۳٠۰/۱( أُضواء البیان › )٠٥۳/۲( بداية ابجتهد )۲( . )٠١١/۲( الإجماع (ص۷١١-۸١١) » بداية الحتهد )۳(
عدد الصفحات ٥٢٤الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية oo وحالف ف هذا عبدالله بن عمر وابن عباس ج فكانا لا يريان بربا الفضل بأسا» إلا أنه قد صح - كما سبق -عن ابن عمر - رضي الله عنهما - رجوعه عن قوله هذا إلى القول بتحريه . وأما ابن عباس - رضي اله عنهما - فاحتلفت الرواية عنه» وقد سبق أن الراجح عنه هو رحوعه عن قوله بإباحة ربا الفضل أيضا - والله أأعلم -. وعلی کل فإنه كما قال ابن عبد البر : رحع ابن عباس - رضي الله بها رد إليها .فال عبر بن الطاب وه ردا اهالت إل اة“ : وذكر بعض العلماء عن البراء بن عازب وزيدبن أرقم - رضي الله : ن 8 E 3 ك ۲( عنهما - إباحة ربا الفضل أيضاء وقد سبق أن هذا النقل لا يصح عنهما . أعلم . وقد جاء في رواية عن ابن مسعود هه أنه كان يرى إباحة ربا الفضل ثم رحع عن ذلك . رواه البيهقى” . إلا أن هذه الرواية فى إسنادها ا 3 %( ام ابو إسحاق السبيعي وهو مدلس > ولم يصرح بالسماع. والله أعلم . وأما حديث أسامة هه عن البى ية أنه قال : «إنما الربا في النسيعة »› غ وا فظاهره أنه لا بأس بربا الفضل» إلا أن العلماء أحابوا عن حديث أسامة ء یه هذا بعدة أحوبة منها : (۱) الاستذکار (۲۱۲/۱۹) . (۲) عند حدیث رقم )٠٤١( . (۳) السنن الکیری )۲۸۲/١( . . تعريف أهل التقديس (ص٠١٠) . وقد ذكره الحافظ فى المرتبة الثالثة من المدلسين )٤( . سبتق ذكره عند الطريق الثامنة من حديث أبي سعيد الخدري فب )٥(
عدد الصفحات ٥٢٥° الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالج الثنيان ١ - لعل الحديث وارد في حنسين مختلفين لا حنس واحد» وأن أسامة له لم يدرك أول الحادثة الي ورد فيها الحديث” . ۲ - أنه رواية صحابي واحد» وروايات منع ربا الفضل عن جاعةٍ من أصحاب الني يو ورواية الحماعة أقوى وأثبت وأبعد من الخطاً من رواية الواحد. ۳ - أن حديث أسامة مجحمل» وحديث غيره مبيّن . فوجحب العمل بالمبين وتنزيل الجحمل عليه . . أن حديث أسامة المقصود به حصر الكمال - ٤ ه - أن حديث أسامة فيه نفي تحريم ربا الفضل بالمفهوم» فيقدم عليه أحاديث الحماعة وال فيها التحريم ؛ لأن دلالتها بالمنطوق . - ذهب بعضهم إلى أن حديث أسامة في إباحة ربا الفضل منسوخ بأحاديث التحريم » ولذا ذكره بعض من ألف في ناسخ الحديث ومنسوخه» کالحازمي وال حعيري . وغيرها من الأجوبة . هذا فيما يتعلق في حكم الربا . اما ما يجري فيه الربا فالأحاديث ال سبق ذكرها قي هذا الفصل م تعين إلا ستة أصناف مما يجري فيه الربا وهي : الذهب» والفضة› والبرء والشعير» والتمر» والملح . فهل هناك ما يلحق بهذه المذكورة ام لا ؟ فإن كان هناك ما يلحق بها ويقاس عليها فما هي العلة الجامعة بينها ؟ . Y-¥1/( ذكره نحو هذا الجواب الإمام الشافعي . انظر : الحاوي الكبير )١( (۲) الاعتبار ني الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص٤٦٠٠-١١١) . (۳) رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار (ص٤ )٤١ . )٤( انظر في الأحوبة عن هذا الحديت : شرح صحیح مسلم )٥/۱۱( فتح الباري (V9 .
عدد الصفحات ٥٢٦الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية o۷ ذهب طاوس وتتادة وابن عقيل من الحنابلة“ والظاهرية" إلى القول بأن الربا مقصور على الأصناف الستة الواردة في الحديث » وخالفهم جمهور العلماءء فقالوا بأن هناك غير هذه الأصناف الستة نما يحرم فيه الربا. واحتلفوا في العلة الموحودة في هذه الأصناف الستة وال من أحلها حرم الربا فيها حتى يقاس عايها غيرها نما فيه نفس العلة . فعند الحنفية أن علة الربا في الأشياء الأربعة المنصوص عايها من غير الذهب والفضة هي الكيل مع الجنس. وفي الذهب والفضة الوزن مع الجنس . فلا تتحقق العلة إلا باجتماع الوصفين » وهما : القدر والجحنس . وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة“ . وأماعندالمالكية فعلة الربان الذهب والفضة هي الثمنية » وق الأصناف الأربعةالأحرى كونهامطعومة مدحرةمقتاتة . و م يشرط بعضهمالاقتيات . وأما عند الشافعية فعلّة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية أيضا. وأما الأصناف الأربعة فالقديم من قول الشافعي أن العلة فيها هي كونها مطعوم جنس مكيلا أو موزونا . وف الحديد أنٍ على الربا فيها هي الطعم مطلقا . وأما عند الحنابلة فسبق أن المشهور من اذهب هو كقول أبي . وني رواية أخرى كمذهب الشافعي قي القديم » وهي احتيار ابن قدامة" . حنيفة . وي رواية كمذهب الشافعى في الجديد (۱) شرح الز ركشي )٤۱۳/۳( . . )٤٦۸/٤( امحلی )۲( (۳) بدائع الصنائع )۱۸١/١( › البناية في شرح المداية (۳۳۹-۳۳۸/۷) . )٤( شرح الز ركشي )٤۱٤/۳( › منتهی الإرادات )٠۷٥/۱( . (ه) الخرشي على محختصر خليل )٥۷/۳( » بداية الحتهد )٠١١/۲( . . )٥۰۲-٤۹۹/۹( اجموع )1( (۷) شرح الز ركشي )٤۱١/۳( . (۸) شرح الز ركشي )٤۱۷/۳( . . )۱۳۹/٤( المغێ )٩(
عدد الصفحات ٥٢٧o۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالج الثنيان ويظهر لي واله أعلم أن الأحاديث قد حاء في بعضها ذكر الذهب والفضة› وحاءفي بعضها الآحر ذكر الدينار والدرهم » فإذا كان ذهبًّامصوغاء أو ر فهو من حنس الذهب » وكذلك الفضة المصوغة حليًا » أو تبر » فإنها من جنس الفضة فالعلة فيها كونها ذهبًا أو فضة» وأما الدينار والدرهم فالعلة فيهما كونهما أَنانًا ؛ لأن هذا المعنى هو الذي يجري التعامل فيهما لأحله ؛ فعلى هذا فالعلة فيهما متعدية في كل ما تعارف الناس عليه في أنه › يرى شيخ الإسلام ابن تيمية حواز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجتسه من الأنمان )١( › كالدنانير وهي من الذهب » والدراهم وهي من الفضة ] من غير اشتراط التمائل [ . )1۳١-٦۲۲/۲ ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة . ( تفسیر آیات اُشکلت قال المرداوي : وعمل الناس عليه . ( الإنصاف )٠٤/١ . بل جوز شيخ الإسلام بيع المصوغ بجنسه نسيئة ما لم يقصد كون المصوغ مثا . ( تفسير آیات اُشکلت 1۳۲/۲) . والذي حمل شيخ الإسلام على هذا القرل قوله إن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية فقط › فلو كان ذهبًا وفضة ولم يكن فنا ؛ كالذهب المصوغ فإنه لا يدحل في باب الربا » بل ينتقل إلى كونه سلعة من السلع ؛ كالثياب وغررها . وقد تقدم أن الأحاديث قد حاءت قي النهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة » إلا مثلا ثل » يدًا بيد » كما حاءت كذلك في الدينار والدرهم . وقد تقدم في حديث عبادة بن الصامت » وابن عمر وفضالة بن عبيد أن الذهب اللصوغ يجري فيه الربا » فإن في حديث فضالة أن الذهب المصوغ ؛ وهو ما كان في القلادة أحرى فيه البي َي أحكام الربا . وعكن تخريج مسألة بيع الذهب المصوغ بحجنسه على مسألة ( مد عجوة ودرهم ) » رسوف يأتي بيانها » وذلك على القول بأن الذهب إذا كان معه غيره فإنه لا يجوز بيعه بالذهب ؛ إلا إذا كان الذهب المفرد أكثر من الذهب المخلوط . فإذا كان هذا فيما إذا كان مع الذهب عين » فكذلك إذا كان فيه صفة » وهي الصياغة هنا » والله أعلم .
عدد الصفحات ٥٢٨الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية °۹ تمن للأشياء ؛ كالأوراق النقدية في هذا الزمان . أما الأصناف الأربعة الباقية » فكون العلة فيها الكيل أو الوزن مع كونه مطعوما هو الأقرب من هذه الأقوال وبه جحتمع الأدلة . واشترط ابن القيم أيضًا أن يكون مقتانًا ؛ كما هو قول الالكية" . وقد قال سعيدبن المسيب : «لا ربا إلا فى ذهب أو فضة» أو مما يکال أو يوزن » نما يۇ کل أو يشرب»'. والله أُعلم . ويستفاد أيضًا من حديث فضالة بن عبيد كه المتقدم النهي عن بيع الذهب بالذهب مع أحدهما » أو معهما شيء غير الذهب ؛ سدًا لذريعة TS کن ا جد للا ف ما الک ر ا ويقاس عليه بيع كل ربوي بجنسه » معهما أو مع أحدهما من غير جنسهما » وهي المسألة المشهورة عند الفقهاءعسألة ( مدعجوة ودرهم ) . وقد ذهب الشافعية a والحنابلة“ ف في المشهور عندهم إلى تحريم هذه الصورة » وذهب الحنفية"“ إلى الحواز إذا كان الربوي المفرد أكثر من الربوي الذي معه غيره » وهذا القول رواية عن حمر“ . ) 1۸۱) 11 ٤/۲( وانظر تفسیر آیات أشکلت . )۱٤۱/۲( اعلام الموقعین )١( . )۱٦۰(.مقر انظر حدیث )۲( . )٠١/٣( الإنصاف )۳( . )۲۸/۲( مغن الحتاج )٤( . )٠١۹/٤( الفروع )٥( . )۱۹۰-۱۸۹/۱۲( المبسوط )٩( (۷) الفروع )١١١/٤( . وقد ذكر فيه ترجيح شيخ الإسلام هذا القول في بعض فتاويه
عدد الصفحات ٥٢٩٠ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وذهب مالك » وأحمد" في رواية عنه إلى أن الربوي المحلوط إذا كان غير مقصود » وإنما دحل الربوي ضمنًا حاز ؛ كبيع شاة ذات لبن » بشاة ذات لبن » أو سيف على بالذهب بذهب » وقد حدد مالك ذلك بأن لا يكون الربوي أكثر من ثلث ما معه . وقد رحح شيخ الإسلام ابن TEE @ @ . )1٤١-٦٤٠١/۲( الكافي لابن عبد البر )١( . )٤٥۸/۲۹( الفتاوی )۲( . )٤٦۲-٤٦1۱/۲۹( الفتاوی )۳(
عدد الصفحات ٥٣٠الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية o۳١ ا کک ل ت الفصل الثالث ما ورد في النهي عن المزابنة واحاقلة ۲ - (۱) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن البي ل نهى عن المزابنة»» والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب روا مالك" به ذااللفظ عن نافع عنه به . ومنطريقه خر جه البخاري E E ورواه من غير طريق مالك البخاري» ومسلم ۰ وأبو داود ؟» راسا رن راح وافار ی رای ۹ : كلهم من طرق عن نافع به بنحوه . . )٤۸١/۲( الموطاً )١( (۲) صحيح البحاري - مع الفتح - [ کتاب البیوع ٤( /رقم ۲۱۸۰۰۲۱۷۱١١٠۲؟)] . (۳) صحیح مسلم [ کتاب البیوع (۱۱۷۱/۳)] . . ])۲11/۷( سنن النسائي [ كتاب البيوع )٤( (ه) الرسالة (ص۳۳۱) . . (Te V۲) المسند )٩( (۷) السنن الکیری )۳١۷/١( . (۸) صحيح البحاري - مع الفتح - [ كتاب البيوع (٤/رقم ])١١۷١ . )٩( صحیح مسلم [ کتاب البیوع (۱۱۷۱/۳ .[O\YY- . ])٦٥۸/۳( سنن أبي داود [ کتاب البیوع )۱٠١( ])۲٦١1/۷( سنن النسائي [ كتاب البيوع )١١( . [(YIY- DEE . 0۲۳١٣٤١ ۱١۰ ٥/۲ ( المسند )۱۳( . )۳٤/٤( شرح معاني الآثار )١١( . )۳۰۷/٥( السنن الکبری )٠١(
عدد الصفحات ٥٣١oer الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وعند أحمد التصريح بأن تفسير المزابنة من نافع مولى ابن عمر . ورجح الحافظ أن التفسير مرفوع إلى البي بء وعلى فرض أنه من قول ابن عمر فالصحابة أعلم بذلك من غير . وروى الترمذي الحديث بإسناده عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت «أن البي ييج نهى عن الحاقلة والمرابنة»"»› فزاد ني الإسناد زيد بن ثابت بون الي ب وابن عمر - رضي الله عنهما -. وقد تفرد بذلك ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن» وقد بن الزمذي أن رواية مالك وغيره عن نافع أأصحَ من رواية ابن إسحاق . وأن احفوظ في حديث زيد بن ثابت هو الرحصة في العرايا» وليس عنده ذكر النهي عن الحاقلة والمزابنة . وروی الشافعي» والحميدي» وعلي بن الحعد » والطحاوي“ - من طريق الشافعي -» والحاكم» كلهم من طرق عن سفيان ثا عمرو بن دينار ”معت إمماعيل الشيباني يقول : بعت ما في رؤوس نخلي عائة وسق إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم » فسألت ابن عمر» فقال : («نهی رسول الله ي عن هذا إلا أنه أرخص في العرايا» . وإسناد هذا الحديث صحيح . . )٠٠٠/٤( انظر : فتح الباري )١( (۲) جحامع الزمذي [ كتاب البيوع ])٥۹٤/۲( . وانظر أيضاً : مصنف ابن أبي شيبة (°/۳۱۰) . ر د لای ر ۷٤ )+ عد دی 0077 . )۷۰۳-۷۰۲/۲( مسند علي بن الجعد )٥( . )۲۹/٤( شرح معاني الآثار )١( (۷) مستدرك الحاکم )۳٣٥/٤( .
عدد الصفحات ٥٣٢الباب الخامس : الأحاديث الواردة ة في النهي عن البيوع الربوية ory وإ ماعيل الشيباني هو إماعيل بنإبراهيم . قالعنه أبو زرعة : ثقة ؟. ورواه البخاري» ومسلم » والنسائي ضرا “ والطحاوي» والدا رقطئ› > لهم من طرق عن سام عن بيه مرفوعاً» بلفظ : «لا تبيعوا الشمر حتى يبدو صلاحه» ولا تبيعوا اللّمر بالتمر». وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في النهي عن بيع ما لم يبد صلاحه قد رواه أيضًا الا ا ا اال TT كلهم من طرق عنه - رضي الله عنما - قال : « نهی رسول الله ل عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها » نهى البائع والمبتاع » . وعند مسلم : قيل لابن عمر - رضي الله عنهما - : ما صلاحه ؟ قال : تذهب عاهته . وفي لفظ لمسلم وأبي داود » وهو لفظ الترمذي"" عنه - رضي الله عنهما - أن رسول الله ل نهى عن بيع النخل حتى يزهو » وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة › نهى البائع والمبتاع . )٠١١/۲( اجرح والتعديل )١( (۲) صحيح البحاري - مع الفتح - [ كتاب البيوع ٤( رقم ])١۸۳ . (۳) صحیح مسلم [ کتاب البیوع ])0۱١۸/۳( . . ])؟١١٠ ۲۹۳/۷( سنن النسائي [ کتاب البيوع )٤( (ه) شرح معاني الآثار )۳۲/٤( . . )٤۹/۳( سنن الدارقطي )٦( (۷) صحيح البخحاري - مع الفتح - [ كتاب البيوع (٤/رقم )١١۹٤ ] . (۸) صحیح مسلم [ کتاب البیوع )۱۱١١-۱۱٦٥/۳( ] . (۹) سنن ابي داود [ کتاب البیوع )١٦٩-٦٦1۳/۳( ] . . ] )١١۳-۲۹۲/۷( سنن النسائي [ کتاب البیوع )٠١( (۱۱) سنن ابن ماحه [ كتاب التجارات ])۷٤٦/۲( . . ] )٥۲۹/۳( حامع التزمذي [ کتاب البیوع )١۲(
عدد الصفحات ٥٣٣