المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها تحميل PDF

سليمان بن صالح الثنيان

صفحة ٣١ من ٥٠

Oh! وقوله : «باع سقاية من ذهب )» السقاية إناء يشرب فيه الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ومعاوية - رضي الله عنهما -» وقي بعض الطرق ذكر فيها قدوم عبادة على عمر بن الخطاب هد وأن عمر أمر معاوية عا حدثه به عبادة بن الصامت هه نظير ما ذكر في حديث أبي الدرداء هه » مما يؤيد أن ذكر أبى الدرداء غير محفوظ . وأما قول الزرقاني : «الإسناد الصحيح . . .» الخ. فالجواب عنه ما سبق أنه منقطع بين عطاء وأبي الدرداء كه . والله أعلم . )1( @ @ @ )١١( - ۲‏ عن أبي الزبير المكي قال : “معنا أبا أسيد" الساعدي وابن عباس يفتي الدينار بالدينارين» قال: فقال أبو أسيد الساعدي وأغلظ له» فقال له ابن عباس: ما كنت اظن أن أحداً يعرف قرابتي من رسول الله بك يقول لي مغل هذا يا أبا أسيد» فقال أب و أسيد: أشهد لسمعت رسول الله ل وهو يقول : «الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم» وصاع حنطة بصاع حنطة» وصاع شعير بصاع شعير» وصاع ملح بصاع ملح» لا فضل بين شيء من ذلك»» فقال عبد الله بن عباس : إن هذا شيءٌ إنما كنت أقوله برأي ولم أسمع فيه شيعا . . هي الطريق السادسة من طرق حديث عبادة بن الصامت ول‎ )١( (۲) النهاية في غریب الحدیث (۳۸۲/۲) . (۲) بضم ٤ e الهمزة - مصعرا - » وقيل : بفتح همزة فمكسورة - أسيد - » والصواب‎ التصغير . انظر : المغي في ضبط أسماء الرحال (ص۲۲) .

عدد الصفحات ٥٠٢

الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية o۳‏ رواه الشاشي”" وهذا لفظه» والطبراني» والحاكم“» وابن عبدالبر“. كلهم من طرق عن عتيق بن يعقوب الزبيري حدثيٰ عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إبراهيم بن طهمان به . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرحجاه بهذه السياقة » وعتيق بن يعقوب شيخ قرشي من أهل المدينة . وفي قول الجحاكم نظر» ذلك أن عتيق بن يعقوب م يرو له مسلم شيئاء بل لم يرو له أصحاب الكتب الستة. وعتيق بن يعقوب ولقه الدارقطيٰ » وذكره ابن حبان في الثقات” . وأما عبد العزير بن خمد الذراوردي فقد سبق الكلام فيه :وأنه صدوق خطى . وإبراهيم بن طهمان هو أبو سعيد الخراساني » وتقه جمهور أئمة الجرح والتعديل إلا من شد . قال ابن حجر : ثقة يغرب . قال المهيثمي ن ها لدی :اساد خن وهی ا کا فال = رمه الله = إلا أن له شواهد تؤیدہ فیکون بها صحیحالغیره . والله أعلم . (۱) مسند الشاشي (۳۹۷/۳) . (۲) المعجم الکبیر (۲۹۹-۲۹۸/۱۹) . (۳) المستدرك )۲٠-٠۹/۲(‏ . ووقع في المطبوع مئه : « أبا سعيد الساعدي » وهر خحطأ . وفي تلخحيص المستدرك للذهي : « أبا أسيد » وهو الصراب . . )۲٤١-۲٤٤/۲( التمهید‎ )٤( (ه) لسان المیزان )١۳۰-۱۲۹/٤(‏ . . تقدم عند حديث أبي سعيد الخدري قي الطريق الخامسة منه‎ )١( (۷) انظر : تهذیب التهذیب )١۳١-١۱۳۰-۱۲۹/۱(‏ . (۸) تقريب التهذيب : رقم الرجمة (۱۸۹) . (۹) جحمع الزوائد )١١۷/٤(‏ .

عدد الصفحات ٥٠٣

0٤‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وروی الطبراني“ الحدیث بإسناده عن طاهر بن خالد بن نزار عن أبيه حدثنا إبراهيم بن طهمان عن مطر الورّاق عن عطاء بن أبي رباح فذكر نحو حديث أبي الزبير المكي»› ا ا ما ل ا اة الساعدي . قال الطبراني : « م يرو هذا الحديث عن مطر الورًاق إلا إبراهيم بن طهمان) . وإسناد الطبراني فيه طاهر بن خالد بن نزار» وثقه الخطيب › وقال الدارقطي : هو وأبوه قتان . وقال ابن أبي حاتم : صدوق . وقال ابن عدي : له عن أبيه إفرادات وغرائب . وخحلص فيه الحافظ الذي إلى أنه : صدوق E‏ وأيضا ففي إسناد الطبراني مطر الوراق وحديثه عن عطاء ضعيف. وهو هنا يروي عن عطاءبن ابي رباح . فعلى هذا فإن هذا الإسناد عن أبي سعيد الخدري ضعيف » والمعروف أنه عن أبي أسيد الساعدي طب كما تقدم . والله أعلم . @ @ © . )۳۳۸/۲( المعجم الأوسط‎ )١( (۲) ميزان الاعتدال )٤۸/۳(‏ . وقول الدارقطي نقله عنه ابن حجر في لسان المیزان )۲۰٠٦/۳(‏ . (۳) ميزان الاعتدال )٤۸/۳(‏ . . )11۹3( تقريب التهذيب : رقم الرجمة‎ » )١1۸/٠١( انظر : تهذيب التهذيب‎ )٤( . )۱۸۳( وسيأتي الكلام فيه بأطول نما هنا » عند حديث رقم‎

عدد الصفحات ٥٠٤

الباب الخامس : الأحاديث الواردة ذ في النهي عن البيوع الربوية OI.‏ )۱٤( - ۲۳‏ عن هشام بن عامر د ته قال : « إن رسول الله ل نهانا أن نبيع الذهب بالورق نسيئة» وأنبأنا - أو قال : وأخبرنا - أن ذلك هو الربا» . رواه أحمد”" واللفظ له» وعلي بن الحعد“ وأبو بكر بن أبي شيبة"› وأحمد بن منیع » وأبو یعلی » وابن جریر' والطرانی ۳ کله من طرق عن أيوب عن أبي قلابة عنه به» وعندهم أن هشام بن عامر كله نا قدم البصرة وحدهم يتبايعون الذهب قي أعطياتهم فحدّث بهذا الحديث . قال الميثمي : رحاله رجحال الصحي“ . والإسناد وإن كان رجاله رجال الصحيح كماقال الميثمي إلا أن فيه علةء وهي الانقطاع » وذلك أن أبا قلابة م يسمع من هشام بن عامر» قاله ابن الد فعلى هذافإن الإإسناد ضعيف لانقطاعه » إلا أن الحديث له شواهد كثيرة تيده فيها النهي عن بيع الذهب بالورق نسيئة » فيكون الحديث بهذا الإسناد حسنا لشواهده . والله أعلم. G @ @‏ . )١١-۲٠١٠۹/٤( المسند‎ )١( (۲) مسند علي بن الحعد )٥٥۸-۰٥۷/۱(‏ . (۳) إتحاف الخيرة المهرة (ص ٤٤-۲ ٤۳‏ ۲) . )٤(‏ إتحاف الخيرة المهرة ( ص۲٤ )۲٤۳١-۲‏ . (ه) إتحاف الخررة المهرة ( ص٤٤‏ ۲) . . )۸۱/۲( تهذیب الآثار‎ )١( (۷) المعجم الکبیر )۱۷١/۲۲(‏ . (۸) محمع الزوائد ۱۱۷/٤(‏ ۱۱۸۰) . . )٠٠ص( المراسيل لابن أبي حاتم‎ )٩(

عدد الصفحات ٥٠٥

° الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان )٠١( -‏ عن أبي رافع قال : كنت أصوغ لأزواج البي ياء فحدثني أنهن لسمعن رسول الله بل يقول : «الذهب بالذهب › والفضة بالفضة› وزنا بوزك› فمن زاد أو استزاد فقد أربی» . ا ا (0 ٤ f‏ )1( : ا احرجه ا جمد » وأبو سعيد بن الاعرابي » باسنادهما عن ابي جحعفر عن يحيى البكاء به . قال اليشمى: رواه أحد وف يى البكاء وهو ضعيف " . وأبو جحعفر هو الرازي› وا ممه عیسی بن ابي عیسی . ختلف فيه . فونه ابن سعد» وابن معين في بعض الروايات عنه» وعلي بن المديي في رواية » وأبو حاتم » والحاكم وغيرهم . وضعفه ابن معين » وابن المديى› وأحمد في رواية عنهم» وضعفه أيضا a «f‏ .ك و (6( : ئ . n‏ . )0( ونحلص فيه ابن حجر إلى أنه : صدوق سي ء الحفظ خحصوصاعن مغيرة ٤‏ حليد الأزدي . وثقه ابن سعد فقط› وضعفه أحمد» وابن معین › وأبو داود» وأبو زرعة› والنسائی › وابن حبان» وغیرهم . e NDS‏ وجعله ابن حجر في مرتبة : ضعيف” ؟ . وأبو رافع هو فيع الصائغ المدني » نزيل البصرة» ثقة ثبت" . (۱) مسند احمد )۲۷۱/٥(‏ . (۲) معجم ابن الأعرابي )٤۲۲/۱(‏ › رقم )٤۲۳(‏ . (۳) جحمع الزوائد )۱۱۸/٤(‏ . )٤(‏ تهذيب التهذيب )٥۷-٥٦/۱۲(‏ . )٥(‏ تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۸٠١1۹(‏ . )٩(‏ تهذیب التهذیب (۲۷۹/۱۱) . (۷) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۷٠٤٥(‏ . (۸) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۷٠۸۲(‏ .

عدد الصفحات ٥٠٦

الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية 0.۷ فمما سبق يتبين أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف ؛ لضعف يجين البكاء إلا أنه يرتقي بشواهده فیکون نحستًا لغیره . والله اعلم . )۱١( - 1oo‏ عن شرحبيل‌بن سعد أن أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر حدثوا أن البي َك قال : «الذهب بالذهب مغلا بمثل» والفضة بالفضة مغلا ثل › عينا بعين » من زاد أو ازداد فقد أربى» . رواه مسدد» وأحمد“ ٠‏ وأبويعلى . كلهم من هذا الطريق . وعندهم أن شرحبيل قال : إن لم كن معته منهم فأدخلي الله النار . ولكن أحاديث هؤلاء الصحابة ثابتة عنهم قد سبق ذكرها» فيكون ا لحديث الذي رواه شر حبیل حسنالغیره» لأنه قد توبع على حدیثه . واللّه أعلم . ١‏ - (۱۷) عن أنس بن مالك خإه قال : أتي رسول الله بعمر الرَبّان ء فقال : أنّى لكم هذا التمر ؟ قالوا: كان عندنا تمر بعلاء فبعناه صاعين بصاع› فقال رسول الله ل : دوه على صاحبه» . رواه البزار وهذالفظه » والطبرانى في الأو سط . كلاهما بإسنادهما عن روح بن عبادة حدثنا كثير بن يسار عن ثابت البناني به . ( إتحاف الخيرة المهرة (ص٠١۲-۲٠١۲)‏ . (۲) المسند (۸/۳) . (۳) مسند ابي یعلی )۲۹٤/۲(‏ . )٤(‏ تقدم الكلام عليه عند حديث أبي هريرة هه رقم (۳۳) . () کشف الأستار )۱١۰۸/۲(‏ . (1) المعجحم الأوسط )٠١۳/۲(‏ .

عدد الصفحات ٥٠٧

0۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - الشيخ سليمان بن صالح الثنيان ولفظ الطبرانى ف آحره قال البى ك : «ردوه على صاحبه» فبيعوه بعين » ثم ابتاعوا التمر» . قال البزار : لا نعلم رواه عن ثابت إلا كثير. وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا كثرر أبو الفضل› تفرد به روح . قال امیثمی : إسناده ن حيرا. وذكره البحاري في تاريخه وأشار إلى حديثه هذا عن أنس» ولكن م يذ كر فيه جرحا ولا تعديلا" . وكذلك ذکره ابن ابي حاتم ولم یذ کر فيه حرحا ولا تعدیلا" . وقال ابن القطان : حاله غير معروفة . وتعقبه الحافظ ابن حجر بأن حاله معروفة» ثم ساق عددا ممن روى والذي يظهر لى هو ما قاله ابن القطان؛ لأن الرواية عن الراوي لا ترفع من حهالة حاله»ء وإنما إذا روى عن الرواي أكثر من واحد فإنها وهذا الحديث عن انس لا يعلم رواه عنه غير كثيربن يسار عن ثابت البناني عنه كما سبق في قول البزار والطبراني . (۱) جحمع الزوائد )١١١/٤(‏ . (۲) التاريخ الکبير )۲٠٤١-۲٠۱۳/۷(‏ » وانظر : لسان الميزان )٤۸٠١/٤(‏ . (۳) اجرح والتعديل )٠١۸/۷(‏ . )٤(‏ لسان الميزان )4۸٥/٤(‏ .

عدد الصفحات ٥٠٨

الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية °۹ وكثير بن يسار ليس ف درحة من يقبل حديثه إذا انفرد . والذي يظهر أن إسناد هذا الحديث ضعيف ؛ لأن فيه كثير بن يسار› وهو بحھول كما سبق » إلا أن من الحديث صحيح ثابت بأحاديث كثيرة مر د كرها فيا ضبق واه أعلم: @ © 0 ۷ - (۱۸) عن أبي الزبير المكي قال : سألت جابر بن عبد اله عن الحنطة بالعمر وفضل» يدا بيلء فقال :قد كتا على عهد رسول الله ب نشازي الصاع الحنطة بستة آصع من تمر يدا بیلر» فان کان نوعاً واحدا» فلا خیر فیه إلا مغلا مل ». أحرجه ابو یعلی”" بإسناده عن عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار به . قال الميثمي : رجاله رحال الصحيح . وفي قوله نظر»› فإن أشعث بن سوار ليس من رحال الصحيح› فالبخحاري لم يخرج له في الصحيح» إنغا حرج له في الأدب المفرد» ومسلم إنغا حرج له في المتابعات . وقد تقدّم أن أأشعث بن سوار ضعيف” . وعلى هذا فإن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف لضعف أشعث بن سوار» إلا أنه لا ينع من الاستشهاد به لكون المعنى الذي يدل عليه صحيح » فقد جاء في أحاديث كثيرة ذكرت في هذا الفصل تدل على إباحة بيخ المنسين المحتلفين ولو مع التفاضل إذا كان يدا بي. . )٠٤١-١٤٥/٤( مسند أبي يعلى الموصلي‎ )١( )١١۷/٤( جحمع الزوائد‎ )۲( (۳) انظر : تهذیب الکمال )۲۷١/٣(‏ . . )۱۳( تقدم عند حدیث رقم‎ )٤(

عدد الصفحات ٥٠٩

01۰ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان )٠۹( - 10۸‏ عن أبي رافع قال : معت أبا بكر الصديق له يقول: "معت رسول الله بو يقول : «الذهب بالذهب » والفضة بالفضة› مغلا ثل الزائد والمستزيد في النار». جاء هذا الحديث من طريقين : رق ا أحرجه البزار واللفظ له» والرمذي ف العلل الكبير" . وي إسنادهما حفص بن أبى حفص » قال فيه البخاري : فيه نظر” . وقال البزار : روى عنه السدّي وموسى بن أبي عائشة» فقد ارتفعت جهالته . وقال الدارقطي : ججهول . وذکره ابن حبان في الثقات؟. انتهى . فأماقول البزار في ارتفاع جهالته فالمقصود بها جهالة العين› فرق بون الذي يروی عنه السدي والذي يروي عنه موسی . وأما قول الميثمي : «في إسناد البزار حفص بن أبي حفص »› قال الذهبي ليس بالقوي»» فغير صحيح؛ لأن قول الذهمي (۱) مسند البزار - البحر الزحار - )٠١۹/۱(‏ . (۲) العلل الکبیر )٤۹٥/۱(‏ . (۳) التاریخ الکبیر (۳۹۱/۲) . د 9 . )۲٤۲/١( علل الدارقطيٰ‎ )٥( . )۱۹۷/١( الثقات‎ )١( . )0۹۷/٩( » )٠٥۲/٤( الغقات‎ )۷( (۸) جحمع الزوائد )۱۱۸/٤(‏ .

عدد الصفحات ٥١٠

الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية o۱1‏ الذي نقله عنه الميثمي إنغا هو في حفص ابن أبي حفص التميمي السراج الذي يروي عن الحسن البصري» وأما هذا الذي في إسناد البزار فقد ترحم له الذهي ترجمة مستقلة» وذكر فيه قول OE‏ ووقع للحافظ ابن حجر نحو ما وقع للهيثمي» وذلك أنه أا ترحح احفص بن أبي حفص التميمي » وذكر فيه قول الذهي› ثم ذكر قول ابن حبان» ذكر بعد ذلك قول الدارقطيٰ السابق . ومعلوم أن الدارقطي إنما قال قوله هذا قي غير من ترحم له الحافظ ابن حجر . وأما قول الحافظ ابن حجر بعد أن نقل قول الدارقطي : فما أدري أهو التميمي أو غيره“ . فال واب عنه أن الدارقطيٰ إنغا قال : بحهول بعد أن ذكر حديث موسى بن أبي عائشة عن حفص بن ابي حفص عن أبي رافع عن أبي بكر هه ...»“ الحديث . ويظهر أن الحافظ ابن حجر ذهب أخيرا إلى أن حفص بن أبي حفص الذي يروي عن ابي رافع ليس هو التميمي› وذلك أنه قال في موضع آخحر : «ثم وحدت الخطيب فرق بينهما في المتفق ` فرق :2 . والله أعلم . (۱) ميزان الاعتدال (۸۰/۲) . (۲) ميزان الاعتدال )٩۲/۲(‏ . (۳) انظر : لسان المیزان (۳۲۲/۲) . )٤(‏ المرجع السابق . (ه) علل الدارقطي )۲٤۲-۲٤۱/۱(‏ . (1) تعجيل المنفعة (ص1۸) .

عدد الصفحات ٥١١

o1۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ومن فرق أيضا بون حفص بن أبي حفص التميمي » وحفص بن أبي حفص الذي يروي عنه موسى بن أبي عائشة ويروي عن أبي رافع : البخحاري" وابن ابي حاتم . فمما سبق يرجح أن حفص بن أبي حفص الذي يروي عن أبي رافع ليس هو التميمي ونما هو غيره . وعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف لحال حفص بن أبي حفص »› وقال أبو حاتم عن هذا الحديث : حديث منكر" . وقال الدارقطي : «الحديث غير ثابتٍ عن ابي رافع» . الطريق الثانية : محمد بن السائب الكلي عن أخيه سلمة” بن السائب عن ء ٩‏ ء ۰ وأبو بكر الأموي المروزي » وأبو يعلى الموصلي” '“. كلهم من طرق عن محمدبن السائب الكلبى به. ورواه إسحاق بن ۸ Y۷ 0 (۱) التاریخ الکبیر (۳۹۱/۱ ۳۹۸۰) . (۲) الحرح والتعدیل ۱۷٤/۳(‏ ۱۸۹۰) . (۳) المرحع السابق (۱۸۹/۳) . . )۲٤۲/١( علل الدارقطي‎ )٤( () وقع في المطبوع من مصنفي عبد الرزاق وابن ابي شيبة 3 « أبو سلمة » »> وهر حطاً )٩(‏ مصنف عبد الرزاق )۱۲٤/۸(‏ . (۷) مصنف ابن ابي شیبة (۲۹۹/۰) . (۸) المنتحب )۳٤/۱(‏ . )٩(‏ مسند أُبي بکر الصدیق ( ص٤۱۲ ۱۲۰٣۰‏ ۱۲۸۰) . )١ (‏ مسند أبي يعلى الموصلي (۱/ 0 .

عدد الصفحات ٥١٢

الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية o1۳‏ الياب القن ا وجيت بو ارده ي اهي ل وع ا ا راهویه باسناده عن حمدبن السائب عن أخحيه سلمة عن أسامة بن زيد عن ابي رافع به . ومحمد بن السائب الكلبي لا يعتبر به . قال البزار : أجمع أهل ا 0 a OD‏ ُ العلم بالنقل على ترك حديثه . انتھی . وهو متهم بالکذب M ..‏ ورمي بالرفض `. فمما سبق يتبين أن هذا الحديث لا يصح عن أبي بكر الصديق تهب مرفوعا إلى البي ب . ولكن رواه إسحاق بن راهويه» والطحاوي بإسنادهما عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» قال : كتب أبو بكر الصديق إل أمراء الأجناد حن قدم الشام : أما بعد › فانكم تد هبطتم أرض الرباء فلا تتبايعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن» ولا الورق بالورق› إلا وزنا بوزن» ولا الطعام بالطعام › إلا كيلا بکیل» . قال ابو قیس: قرأت کتابه . انتهی . هذا لفظ الطحاوي . قال البوصيري : إسناده صحيح” . وهذا موقوف على أبي بكر الصديق » وقي إسناده موسى بن علي بن رباح» قال فيه ابن سعد » وابن معین › وأحمد) )١(‏ تحاف اللغيرة المهرة (ص‌ ۳۹ ۲۳۷-۲) . وانظر : المطالب العالية (۳۸۸-۳۸۷/۱) . (۲) مسند البزار )۱١١/١(‏ . (۳) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )0۹١۰١(‏ . )٤(‏ تحاف الغيرة المهرة (ص ٤١-۲۳۹‏ ۲) . وانظر : المطالب العالية )۳۸۸/١(‏ . (ه) شرح معاني الآثار )۷۰/٤(‏ . (1) إتحاف الخيرة المهرة ( ص١٠٠٤‏ ۲) . (۷) تهذیب التهذیب )۳٦۳/۱۰(‏ .

عدد الصفحات ٥١٣

o1٤‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان والبخاري» والعجلي › وأبو حاتم» والنسائي : تقَة. وذكره ابن حبان في الثقات . ونقل الساحي أن ابن معين قال فيه : ليس بالقوي" . وهذا النقل عن ابن معين معارض برواياتٍ أحرى عن ابن معين في توثيقه وهي أكثر . وأما قول ابن عبدالبر : ما انفرد به فليس بالقوي» فهو معارض بأقوال الأئمة السابقين » وقولمم مقدم. ولذلك فإن قول ابن حجر في موسى بن علي : «صدوق رعا اطا لا يتوافق مع نقله عن أئمة اجرح والتعديل فيه . زا ان لكوت ردك ان رل الاخ ت ت صالح» أولى من قول الحافظ ابن حجر . والله أعلم . فعلى هذا فإن هذا الإسناد إسناد صحيح موقوف على أبي بكر الصديق ظله . ورواه موقوفاً أيضا ابن عبدالبر . فقد روى بإسناده”“ عن أبي صالح قال : كتب أبو بكر الصديق ف4 إلى عماله : «ألا يشازوا الذهب بالذهب إلا مغلا مغل ولا الفضة بالفضة إلا مغلا . )4۷۲/۲( علل الترمذي الكبير‎ )١( (۲) تهذیب التهذیب )۳٠٤/٠١(‏ . )۳( المرحع السابق . . )1۹۹٤( تقريب التهذيب : رقم الرجمة‎ )٤( . )۱۸۷/۳( (ه) الکاشف‎ . )۸٤/٤( التمهید‎ )1(

عدد الصفحات ٥١٤

الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية 0\0 مثل» ولا الحنطة بالحنطة إلا مغلا بمثلء ولا الشعير بالشعير إلا ملا مثل» ولا التمر بالعمر إلا مغلا بمثل» . وإسناد ابن عبد البر رحاله ثقات» إلا أن أبا صالح السّمّان لم يسمع من أبي بكر الصديق . قال أبو زرعة : «أبو صالح ذكوان عن أبي بكر الصديق مهه وا ورواه موقوفاً أیضاً مسد" » فرواه بإسناده عن ابن سیرین «أن الني يإ وأبا بكر وعمر نهوا عن الصرف». وإسناد مسدد رجاله ثقات» إلا أنه مرسلل باعتبار روايته عن البي بي › ومنقطع باعتبار روايته عن أبي بكر الصديق » فإن محمد بن سيرين لم يدرك أبا بكر ه4 . إلا أنه يشهد له ما تقدم عن أبي بكر . وما سبق يتبين أن الحديث المروي عن أبي بكر الصديق كله مرفوعاً إلى البي يذ لا يثبت» وإنما الثاببت عن أبي بكر الصديق هو الحديث الوقوف عليه» وأما الرفع فقد صح من غير طريق أبي بكر الصديق هه كما حاء في هذا الفصل . والله أعلم . @ @ @ . )٥۳ص( المراسيل » لابن أبي حاتم‎ )١( (۲) إتحاف الخيرة المهرة (ص ٠١٣‏ ؟) . (۳) تقدم أن محمد بن سيرين مع هذامن مسلم بن يسار عن عبادة يبء وذلك في الطريق الرابعة من حديث عبادة بن الصامت مله » رقم )۱٤۸(‏ . . )٠١١ص( المراسيل » لابن أبي حاتم‎ )٤(

عدد الصفحات ٥١٥

°٦‏ الأحاديث الواردة في البروع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان )۲١(- CÎ‏ عن علي بن أبي طالب 5 قال : قال رسول الله عل : («الدينار بالدینار › والدرهم بالدرهم › لا فضل بينهما› فمن حاجة بذهب » فليصطرفها بالورق» والصرف هاء وهاء) . رواه ابن ماحه”" واللفظ له وابن جرير » والطبراني» والدارقطی › ° ٤ء‏ ن ٦1‏ ت والحاكم» وأبو بكر بن المقريء. كلهم من طرق عن إبراهيم بن فرواه ابن ماجحه والطبراني وأبو بكر بن المقرئ عنه عن أبيه عباس بن عثمان بن شافع عن عمر بن محمد بن على بن ابی طالب عن ابه عن حده به . ورواه ابن حرير عنه - أي عن محمد بن العباس الشافعي - عن عمر بن محمد بن علي به - بدون ذکر عباس بن عثمان بن شافع - . ورواه الدارقطي والحا کم عنه عن عمر بن محمد عن ابيه عن جده عن علي بن أبي طالب هه به . وعند الحاكم «(عمربن محمدبن زيد» وهو ابن عبدالله بن عمر العدوي . وذكر الحافظ ابن حجر" أن عمربن محمد الوارد في إسناد (۱) سنن ابن ماحه [ کتاب التجارات ])۷٦۰/۲(‏ . (۲) تهذیب الاآثار )۸١) ۷٦/۲(‏ . (۳) المعجم الأوسط )٠١۹/٦(‏ . )٤(‏ سنن الدارقطي )۲٠/۳(‏ . (ه) المستدرك )٤۹/۲(‏ . )٦(‏ معجم شيوخ أبي بکر بن المقرئ (۸۲۲/۳) . (۷) إتحاف المهرة (ج٤/‏ القسم الثاني » ص١٠)‏ . ولم أحد للنقاد كلاماً في عمر بن محمد بن عمر هذا حسب ما اطلعت عليه . والله أعلم .

عدد الصفحات ٥١٦

الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية 01۷ وهذا الاضطراب في الإسناد لعل سببه محمد بن العباس الشافعي »› فانه يوثقه غير ابن حبان» وتسامح فيه الحافظ ابن حجر فقال فيه : «صدوق »» وکان على اصطلاحه ينبغي أن یکون ا وإسناد ابن ماحه فيه عباس بن عثمان بن شافع لا يعرف حاله . وعمر بن محمد بن علي بن ابي طالب جحهول الحال . ولذلك حكم عليه البوصيري بالضعف» فقال : «هذا إشناد ضعيف» . وأما قول الحاكم عنه: حديث غريب صحيح » ففيه نظر ؛ لحهالة محمد بن العباس الشافعي » واضطراب إسناده. اق کات الحديث ضعيف بهذا الإسناد لجهالة محمد بن العباس الشافعى » وللاضطراب الواقع في إسناده . ومعنى الحديث ثابت قي ٠‏ أحاديث أخحرى . والله أعلم . إلا أنه قد ثبت موقوفاً عن علي هه أنه نهى عن الصرف» فقد روى E‏ باسنا صحیح رواته أئمة ثقات عن سعيد بن المسيب «أن علياً وعثمان نهيا عن الصرف)» . وروى عبدالرزاق"» والطحاوي أيضا عن علي له ما يدل على أنه كان ينهى عن الصرف إلا ثلا مثل . والله أعلم . « ذا | (۱) الثقات )٥٤/۹٩(‏ > وانظر : تهذیب التهذیب )۲٤۷/۹(‏ . (۲) تقريب التهذيب : رقم الرجمة (0۹۹۸) . (۳) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۳١۷۹(‏ . . )٤۹١۷( تقريب التهذيب : رقم الرجمة‎ )٤( (ه) مصباح الزجاحة )۱۹١/۲(‏ . () إتحاف الخيرة المهرة (ص۰۲٠۳-۲١۲)‏ . . )١۱١٤١/۸( المصنف‎ )۷( (۸) شرح معاني الآثار )۷۰/٤(‏ .

عدد الصفحات ٥١٧