A الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان الربيع بن صبيح عن الحسن عن عبادة وأنس به . وهو شاذ وامحفوظ الأول. والربيع بن صبيح تلف فيه . ضعفه ابن سعد»› ويعقوب بن شيبة» وابن المديي» وابن معين في رواية » والنسائي وغيرهم . وقال شعبة : لا يعجبي الاحتجاج به إذا انفرد. وقال أحمد: لا بأس به» رجحل صاح. وقال ابن معين في رواية: ليس به بأس . وقال ابن حجر : صدوق سيء الحفظ . ويظهر لي حسب ما تقدم من أقوال أئمة اجرح والتعديل O E ART بل هو صالح لاعتبار ولا يحت به إذا اتفرد . ) وحديثه هذا عن انس ليس له متابع » فقد قال البزار : «لا نعلم رواه عن أنس إلا الربيع»» فيكون على هذا ضعيفا . DEEL E EE السابقة› إلا أنه بهذا الإسناد منقطع»› لأن محمدبن سيرين لم يسمعه من عبادة» ونما معه من مسلم بن يسار عن عبادة» كما سبق في الطر ج ازاف ا اندي هذه هي الطرق الى وقفت عليها في حديث عبادة بن الصامت ظله . وهو حديث صحيح لا شك فيه » والضعف اليسير الحاصل ي بعض الطرق ينجبر بالطرق الأحرى للحديث . والله أعلم . (۱) سنن الدارقطي (۱۸/۳) . . )۲ ٤۸-۲ ٤۷/۳( تهذیب التهذیب )۲( (۳) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٠۸۹٥( . )٤( جامع التحصیل ( ص٤ ۳۲) .
عدد الصفحات ٤٨٦الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية AY )٩( - ۸ عن أبي بكرة هه قال : «نهى رسول الله َيه عن الفضة بالفضة› والذهب بالذهب» إلا سواءٌ بسواءٍء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئناء والفضة بالذهب كيف شغنا» . رواه البخاري" واللفظ له» ومسلم» والنسائي» وأحمد“» (VW) (%0. )( والطحاوي ٠١ وابن حبان ٠ والبيهقي '. كلهم من طرق عن يى بن وزاد مسلم: «فسأله رجلٌ فقال : يدا بی ؟ فقال : هکذا معت » . وذكر هذه الزيادة أحمد» وعنده أن الرحل الذي سأل أبا بكرة هو ثابت بن عبيد» وي رواية له ثابت بن عبد الله . إلا أن النسائي رواه من وجي آحر أيضا عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحهمن بن أبي بكرة .عثله» إلا أن يحيى ين أبي كثير مدلس“ وقد عنعن» وهو إنغا مع هذا الحديث من يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الر من بن أبي بكرة» فإنه هكذا رواه مسلم . ر0 طيخ البغاري مع الفعح “7 كاب اليوع ٤ رقم 1¥° [(TIAY+ . (۲) صحيح مسلم [ كتاب المساقاة ])١١١۳/۳( . (۳) سنن النسائي [ كتاب البيوع )۲۸٠/۷( ] . . )٤۹۰ ۳۸/٥( مسند امد )٤( (ه) شرح معاني الآثار )1۹/٤( » شرح مشکل الآثار (۳۹۱/۱۰) . . )۳۸۹/۱۱( الإحسان في ترتیب صحیح ابن حبان )٦( (۷) السنن الکبری )۲۸۲/٥( . (۸) تعريف أهل التقديس .عراتب الموصوفين بالتدليس (ص١۷) .
عدد الصفحات ٤٨٧EAA الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ورواه أيضا البزاز"“» وابن عدي والحازمي من طريق بحر بن كنيز أبي الفضل عن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه «أن البي ب نهى عن الصرف قبل موته بشهرين». قال البزار : «لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن أبي بكرة» وبحر بن كنيز لين الحديث ) . وقال الحازمي : «هذا الجحديث واهي الإسناد» وبحر السقاء لا تقوم به حجة) , وقال الميثمي : «في الصحيح أنه نهى عن الذهب بالذهب من غير ذكر تاريخ» ثم قال عن هذا الإسناد: «فيه بحر بن كنيز السقاء وهو و ی ی کو و ف ا فعلى هذا فإن حديت «نهى الني لإ عن الصرف قبل موته بشهرين » ضعيف لضعف جر بن كنيز . والله أعلم . © @ @ ۹ -- (۱۰) عن معمربن عبد الله ظله أنه أرسل غلامه بصاع قمح› فقال: بعه ثم اشر به شعیرا فذهب الغلام» فاخذ صاعاً وزيادة بعض صاع» فلما جاء معمراً أخبره بذلك . فقال له معمر: م فعلت ذلك ؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مغلا مثلء (۱) کشف الأستار )١١١/۲( . (۲) الكامل في ضعفاء الرحال )٠۳-١۲/۲( . (۳) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ( ص۷١ )١ . )٤( بحمع الزوائد )۱۱۹/٤( . . )۳١( تقدم عند حدیث عمران بن حصین رقم )٥(
عدد الصفحات ٤٨٨الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية A۸۹ فإني كنت أسمع رسول الله ك يقول : «الطعام بالطعام مغلا بمثل». قال : وكان طعامنا يومئذ الشعير . قيل له: فإنه ليس بعتله . قال : إني أخاف أن يضارع . رواه مسلم وهذا لفظه» وأحمد "۰ وابن حبان"» والطبراني في الكبير"» والدارقطي”» والبيهقي. كلهم من طرق عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عنه به › راو افر اھا ی ای اج ا وقوله : («إني حاف أن يضار ع»» المضارعة : هي المشابهة والمقاربة" . قال البيهقي : هذا الذي كرهه معمربن عبدالله حوف الوقوع في الربا احتياطاً من جهته لا رواية» والرواية عن الي بل عامة تحتمل الأكرن ت أن کرت اراد ای ل خد درن ان ا ا فلما حاء عبادة بن الصامت بقطع أحد الاحتمالين نصا وجب المصير إليه . وباللّه التوفيق“ . وقال النووي : «احتج مالك بهذا الحديث في كون الحنطة والشعير غا واد ل رز ب احا الا کر ان و ومذهب المجمهور أنهما صنفان موز التفاضل بينهما. . .»» إلى أن قال : «وأما . ])۲١٤/۳( صحيح مسلم [ كتاب المساقاة )١( (۲) مسند أحمد )٤١۱-٤٠۰/٦( . (۳) الإحسان في ترتیب صحیح ابن حبان )۳۸١/۱۱( . . )٤٤۷/۲١( المعجم الكبير )٤( () سنن الدارقطي )۲٤/۳( . . )۲۸٥۹-۲۸۳/٥( السنن الکبری )٦( (۷) النهاية في غريب الحديث )۸٥/٣( . (۸) الستن الکبری )۲۸۳/٣( .
عدد الصفحات ٤٨٩£۹۰ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان حديث معمر هذا فلا حجة فيه ؛ لأنه لم يصرح بأنهما حنس واحد» وإنغا حاف من ذلك فتورع احتیاطا »7 . 608 | ) ۰ - (۱۱) عن مجاه قال : « كنت مع عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - فجاءه صائغ› فقال له: يا أبا عبدالرجحن» إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأکثر من وزنه› فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي» فنهاه عبد الله عن ذلك»› فجعل الصائغ يرد عليه المسألة› وعبد الله ينهاه» حتی انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابةٍ يريد أن يركبهاء ثم قال عبد الله بن عمر : الدينار بالدينار » والدرهم بالدرهم › لا فضل بينهما» هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم». ) حاء هذا الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - من طرق : الطريق الأولى : جحاهد عنه به: ٠ رواه مالك" باللفظ المذكور عن هيد بن قيس المكي به› ومن طريق مالك رواه النسائي والشافعي» وعبد الرزاق »› والطحاوي› واليیهقی» والبغوي“ (۱) شرح صحیح مسلم (۲۰/۱۱) . . )٤۹۲/۲( الموطاً )۲( (۳) سنن النسائي [ كتاب البيوع (۲۷۸/۷)] . ووقع ثي المطبوع : « جحاهد : قال عمر » وهو خطأ » وإنما هو « ابن عمر » . وانظر : حاشية السندي . . الرسالة (ص۲۷۷) » )۲٠١-۲ ٠٠ص ( السنن المأثورة )٤( (ه) المصنف )٠١١/۸( . () شرح معاني الآثار )1٦/٤( » شرح مشکل الآثار )۳۸۳/۱١( . . (AY ۲۷۹/٥) السنن الكرى (۷) (۸) شرح السنة (1۳/۸) .
عدد الصفحات ٤٩٠لباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية ۹۱ وميد بن قيس المكي الأعرج أبو صفوان القارئ» وثقه ابن سعد وابن معين وأحمد في رواية والبخاري وأبو داود وغيرهم قال الذهي : تة . قال الشافعي عن لفظ مالك : «هذاعهد نبينا إلينا») - قال -: هذا حمل . ويعيٰ الشافعي بذلك أن ابن عمر لم يسمع من البي َل في U EE E الشافعي عقب قوله هذا عن سفيان بن عيينة عن وردان الرّومي RE EE فأستفضل قدر أحرتي - أو عمل يدي -فقال ابن عمر - رضي الله عنهما - « الذهب بالذهب لا فضل بينهماء هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم)) . قال الشافعي : يعني («(صاحبنا» : عمر بن الخطاب قه. قال البيهقي : «هو كما قال - أي الشافعي ا على أن ابن عمر م يسمع في ذلك من البي بل شيعا »“ . ولكن ذكر البيهقي الحعمالاً وهو أن تكون رراية مالك ضحيحة من وجه» فقال : «قد يجوز أن يقول هذا عهد نبينا َل إلينا وهو )١( انظر : تهذيب التهذيب ٤٦/۳( 2 (۲) الکاشف (۱۹۳/۱) . (۳) السنن المأثورة (ص٣٦٣۲) . )٤( معرفة السنن والآثار (۳۸/۸) .
عدد الصفحات ٤٩١4۹۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان یرید إلى أصحابه بعدما ثبت له ذلك عن البي ي في حديث أبي مید ادر 5 وغه : وقال ابن عبدالبر : «قول الشافعى عندي غلط على أصلهء› لأن حديث ابن عيينة فى قوله («(صاحبنا» مجمل يحتمل أن يكون اراد رول اله ق وهي الأطهرة وشل أن يكرت آراد عجر فلما قال بمحاهد عن .ابن عمر : «هذا عهد نبينا» فسّر ما أجمل وردان الرومي» وهذا أصل ما يعتمد عليه الشافعي في الآثار› ولكن الناس لا يسلم منهم أحد من الغلط» وإنما دحلت الداخحلة على الناس من قبل التقليد؛ لأنهم إذا تكلم العام عند من لا ينعم النظر بشيءٍ کتبه وحعله دنا يرد به ما خالفه دون أن يعرف الوجه فيه فيقع الخلل» وباله التوفیق » انتهى . وحكم ابن عبدالبر على قول الشافعي بأنه غلط : إن كان يعي به أن قول ابن عمر «هذا عهد نبينا إلينا» صحيح وأن معناه أن ابن عمر مع هذا من البي يلل . فالحواب عنه أن ابن عمر قد ثبت عنه القول . ما كان يقول به ابن عباس في الصرف بيع الذهب بالذهب إلا مغلا بعثل»» ولو أن ابن عمر مع فيه من البي يي شيعا م يعدل عنه كما هو معلوم . وقد سبق الكلام في هذا بأطول ما هن" . . )۳۸/۸( معرفة السنن والاآثار )١( . )۲٤۸/۲( التمهید )۲( . )٠٤١( تقدم عند الطريق الثالثة من حديث عمر بن الخطاب هه رقم )۳(
عدد الصفحات ٤٩٢الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية 4۹۳ وإن كان ابن عبد البر يعن بقوله هذا تصحيح رواية : («(هذا عهد نبينا إلينا» ولكن بالتوجيه الذي ذكره البيهقي» فَعَّم. ولل هدات هر تفرد ان دال ج رة الت و وه ا ال ركماني قول ابن عبدالبر . والله أعلم . فمما سبق يتبين أن هذه الطريق صحيحة»› وأما قول ابن عمر («(هذا عهد نبينا إلينا» فهو مرسل صحابى ؛ لأن ابن عمر قال ابن بشکروال: («(الصائغ هو وردان و تم روى بإسناده عن الشافعى تنا سفيان بن عيينة عن وردان الرومى به . وقد تقدم ذکره . Sha ۴)9 () ورواه البيهقي »> وابن عبدالبر ايضا من طريق الشافعي . وأغرب ابن القيم - رحه الله - فقال : «لا يعرف عن أحد E aa TE والمنقول عنهم إنما هو في الصرف» انتھی . وفيما قاله نظر؛ فهذا ابن عمر - رضي الله عنهما - كما وزنه» وتقدم عن عبادة بن الصامت هه نحو هذا. والله أعلم . )١( الجوهر النقي - حاشية السنن الکبرى - (ه/٠۲۸) . (۲) غوامض الأسماء المبهمة (۲۹۸/۱) . (۳) السنن الکبری (۲۷۹/۰) . . )۲٤۷/۲( التمهيد )٤( . )٠٤١/۲( (ه) أعلام الموقعين
عدد الصفحات ٤٩٣4۹4 الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان الطريق الثانية : ابو جناب الکلى عن أبيه عنه به : رواه أحمد من هذا الطريق» ولفظه : «لا تبيعوا الدينار فإني أخحاف عليكم الرماء والرما هو الرباء فقام إليه رجل فقال : يا رسول اه ارايت الرجل يبيع الفرس بالأفراس› والنجيبة بالإبل» قال : لا بأس إذا كان يدا بيد» . وإسناد أحمد فيه علتان : والقطان» وأحمد» وأبو داود» والنسائی› وغيرهم . وتکلم في حديئه أيضا لتدليسه عن الضعفاء" . قال ابن حجر: : («ضعفوه لكثرة تدليسه» . وهو هنا لم يصرّح بالسماع . العلة الثانية : المحالفة في الرفع والوقف » فإن الأسانيد الصحيحة فيها ك ابن عمر کان يقول .تن هذا الحديث من قوله لا يبلغ به البي و كما رواه اچ وابن ابي ا وغيرهما. فحدثه به عن البى ية" . . )٠١۹/۲( المسند )١( (۲) تهذیب التهذیب )۲٠٣۳-۲۰۲-۲۰۱/۱۱( . (۳) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۷١۳۷( . . )٤/٣( المسند )٤( (ه) المصنف )۲۹۹/٥( . . )۷٥-۷٤-۷۳/۲( انظر : تهذیب الآثار )٩( (۷) قد سبق قي الطريق الأولى من حديث أبي سعيد الخدري هه رقم )١١١( .
عدد الصفحات ٤٩٤الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية 440° فعلى هذا فإن المحفوظ في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عمر - رضي الله عنهما -» ولكن بمكن أن يجاب عن هذه العلة بأن ابن عمر وإن م يكن ”معه من البي َء فقد ”معه من ابي سعيد عنه» فيكون مرسل صحابي وهو حجة . والله أعلم . فيبقى أن عة الإسناد هو أبو حناب الكلي» وقد تقدم أنه و وأما قوله «يا رسول الله » أرأيت الرحل يبيع الفرس ...» الحديث » فهي بهذاالإسناد ضعيفة » إلا أن معناه حاء عن ابن عمر عن البي ب من غير هذا الطريق أيضا كما سيأتي - إن شاء الله - في ( فصل : النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ) . والله أعلم . الطريق الثالثة : عبدالمؤمن عنه به : رۆاة ابو يال ° بإسناده عن سکین به . ولفظه : «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة»› والبر بالبر» والشعير بالشعير› والملح باللح» والتمر بالعمر مثلاً مثل» كيلا بكيل» فمن زاد أو استزاد فقد أربى» . وعبدالمؤمن م يقع منسوباً في هذه الرواية» ولكن لعله ابن ا شراعة اللاب » فقد قال البحاري وأبو حاتم : مع من ابن عمر - رضي الله عنهما -. (۱) مسند أُبي یعلی (۲۷۸/۲) . (۲) التاريخ الكبير )١١١/١( . (۲) اجرح رالتعدیل )٠١/١( .
عدد الصفحات ٤٩٥١ _الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وقال البخاري : حديثه ني البصريرن» وسكين بصري . وعبدالمؤمن بن أبي شراعة قال فيه يحيى القطان: لم يكن به بأس إذا حاءك بشيء تعرفه . وقال يحيى بن معين : ثقة . وأما سكين » فهو ابن عبدالعزيز العبدي العطار البصري»› وثقه وكيع» وابن معين » والعجلي . وقال أُبو حاتم : لا بأس به . وضعفه ابو داود السا وحلص فيه ابن حجر إل أنه : صدوق » يروي عن ضعفاء؟. فعلى هذا فإن هذا الإسناد حسن» إلا أنه كما سبق - غير مرّة - أن ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من البي وء وإغا معه من أبي سعيد الخدري عنه» فهو مرسل صحابي» و حجة . والله أعلم . الطريق الرابعة : عطية العوفي عنه به: رواه ا أسامة عن حى بن هاشم السمسار ثنا ابن أبي ليلى به. ولفظه: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة مغلا مغل » فمن زاد فقد أربى» وإن استنظرك أن یدخل بیته فلا تدعه) . E O TED e 2 . )١١١/١( التاريخ الكبير )١( (۲) الجرح والتعديل )٠٥/٦( . (۳) تهذیب التهذیب )۱۲۷/٤( . . )۲٤١١( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٤( . )٠٠۲/١( بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث )٥( 7( تقدم الكلام عليه عند حديث عبد الله بن عمر » رقم (۹) » عند الطريق الثامنة منه .
عدد الصفحات ٤٩٦الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية £۹۷ وأما ابن أبي ليلى » فهو محمد بن عبد الرحمن› تقدم الكلام a E وع وق ا کا وقد روى عبدالرزاق» وابن جرير » والبيهقي“ وغيرهم هذا المان من طرق عن ابن عمر عن عمزبن الخطاب مورف 6و هو ا لر ات واف أعل: فعلى هذا فإن هذه الطريق عن ابن عمر عن البي ب ضعيفة جدا لا يعتيز بها . والله أعلم . الطريق الخامسة : بشر بن حرب عنه به : رواه الطيالسي“» والطراني“ بإسنادهما عن ماد بن زيد به . ولفظ الطيالسي : عن بشر بن حرب قال : سألت ابن عمر عن الصرف : الدرهم بالدرهمين فقال : عين الرباء عين الرباء فلا تقربه » هل معت ما قال رسول الله : « خذوا المتل با مغل » . . )٤٤( تقدم الكلام عليه عند حديث رقم )١( (۲) تقدم الکلام فيه عند حدیث رقم )۱۲٤( . . )١۲١/۸( المصنف )۳( . )۷۳/۲( تهذيب الآثار )٤( (ه) السنن الکبری )۲۸٤/٥( . . )٠٠٤ص( مسند الطيالسي )٦( (۷) انظر : جامع المسانيد والسنن » لابن كثير )٤۹/۲۸( . (۸) عند الطبراني : « أما شعرت » وهو أولى من اللفظ المذكور في مسند الطيالسي المطبوع « معت » . واللفظ الأحير يعكن أن يحرج بأن يكون المعنى : هل معت ما يحدث به عن البي ي .
عدد الصفحات ٤٩٧4۹۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وبشر بن حرب ختلفٌ فيه » فضعفه ابن سعد» واين المديي» وابن معين › وأحمد» والعجلي » وغيرهم . وقال أبو داود : ليس بشيء. وقال ابن عدي : لا أعرف ني روایاته حدیقاً منکراً وهو غائ اا با وجعله ابن حجر ف مرتبة 2 ضدوق فيه لین . ويظهر لي من الأقوال السابقة لأئمة الجرح والتعديل أنه ضعيف الحديث يصلح للاعتبار . وقد توبع في الطرق السابقة والله أعلم . هذه هى الطرق الى وقفت عليها في حديث ابن عمر هذاء وهو حديث صحيح . والضعف في بعض الطرق لا يعنع الاحتجاج به» وإن کان یسیرا فهو ينجبر بغیره . والله اعلم . @ @ © ۱ - (۱۲) عن عطاءبن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنهاء فقال له أبو الدرداء معت رسول الله ج ينهى عن مغل هذا إلا مغلا بمغل» فقال له معاوية : ما أرى بمشل هذا بأساً . فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية ؟ أنا أخبره عن رسول الله لء ويخبرني عن رأيه . لا أساكنك بأرض أنت فيها . ثم قدم أبو الدرداء على عمربن ا لخطاب فذکر ذلك له > فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا متلا بمغل وزنا بوزن» . . )٤٤١/١( تهذيب التهذيب )١( . )1۸١( تقریب التهذيب : رقم الرجمة (۲)
عدد الصفحات ٤٩٨الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية ۹۹ رواه مالك عن زيد بن أسلم به» ومن هذا الطريق أخرحه الشافعي› وأحمد» E, ر وقد اع هذا الحديث بعلتين : ١ - الانقطاع . ۲ - أن هذه القصة إنما عرضت لعاوية مع عبادة بن الصامت لا مع 1 الدرداء. أما العلة الأولى » فقد قال ابن عبدالبر : ظاهر هذا الحديث الانقطاع › لأن عطاء لا أحفظ له ماعا من أبي الدرداءء وما أظنه سمع منه شيعا ؛ لأن أبا الدرداء توق-بالشام-فى حلافة عثمان لسنتين بقيتا من خلافته» ذكر ذلك أبوزرعة عن أبي مسعر عن سعيد بن عبدالعزيز. وقال الواقدي : «توفي أبو الدرداء سنة النتين وثلاثين» ومولد عطاء بن يسار إحدى وعشرين» وقيل : سنة عشرين». قال ابن عبد البر : وقد روى عطاء بن يسار عن رجحل من أهل مصر عن أبي الدرداء حديث همم البشرى» وممكن أن يكون ”مع عطاءبن يسار من معاوية» لأن معاوية توفي سنة ستين» وقد مع عطاء بن يسار من أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وجماعة من الصحابة هم أقدم ١( الموطاً )٤۹۲/۲( . (۲) الرسالة (ص1٤٤) » فقرة (۱۲۲۸) . (۳) المسند )4٤۸/١( . . ])۳۷۹/۷( سنن النسائي [ کتاب البيوع )٤( . )۳۹-۳۸/۸( معرفة السنن والآثار » )۲۸۰/٥( (ه) السنن الکبری
عدد الصفحات ٤٩٩0۰۰ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان موتا من معاوية» ولكنه لم يشهد هذه القصة ؛ لأنها كانت في زمن عمر» وتوفي عمر سنة ثلاث وعشرين» أو أربع وعشرين من المحرة»' انتهى كلامه . وقد سبق البخحاري ابن عبد البر ي الحكم على رواية عطاء بن يسار عن ابي الدرداء بالانقطاع . فقال : مرسل لا ص“ ولماذكر الذهي هذاالقول عن البخحاري عقبه بحديث في إسناده تصريح عطاء بالتحديث عن أبي الدرداء" . والذمي صاحب استقراء وإمامة في الرحال» ولكن بالنظر إلى سن عطاء بن يسار المدني عند وفاة أبي الدرداء الذي توفي بالشام فإنه, يبعد ماعه منه» ولا سيما أن البخحاري قد صرح بالانقطاع بينهما . وأما الحديث الذي ذكره الذي والذي فيه تصريح عطاء بن يسار بالتحديث عن أبي الدرداء فقد رواه النسائي في الكبرى١) باسنا صحيح وليس فيه التصريح بالتحديث » فلعلٌ من ذ كر صيغة التحديث بون عطاء بن يسار وأبي الدرداءأحطاأ في ذلك . والله أعلم . )١( التمهيد )۷۲-۷٠/٤( . وما ذكر أن عبد اله بن عمرو بن العاص » وعبد الله بن عمر توفيا قبل معاوية فغير صحيح . فقد توي عبد الله بن عمرو بن العاص بالطائف الي ارو سه ات وین - على ما رجح ابن حجر في تقريب التهذيب (رقم ٩ + از عبد اله بن مر ین الطاب توق غه الات و سیعین :على ها زره اافط ابن حجر في تقريب التهذیب (رقم )۳٤۹۰ . (۲) صحيح البحاري مع الفتح /١١( عقب حديث رقم ٤٤١ 1) . وانظر ميزان الاعتدال (VEY) . (۳) ميزان الاعتدال )۲۷٤/۲( . ورواه بدحوه ابن جریر الطبري لی تفسیره )۱٤1/۲۷( » تفسير سورة الرمن عند قوله تعالى فل لمن حاف مقام ر جتان . )٤۷۸/١( السنن الکبرى )٤(
عدد الصفحات ٥٠٠الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية 0.1 وأما الاحتمال الذي ذكره ابن عبدالبر وهو أن يكون عطاء مع هذا الحديث من معاوية فضعيف ؛ لأن سياق الحديث يبعد فيه هذا الاحتمال . وأما العلة الغانية في الحديث فقد قال ابن عبدالير : «لا أأعلم هذ القصة روي أنها عرضت لعاوية مع أبي الدرداء إلا من حديث زيد بن أسلم عن عطاءبن يسار» ولم يرو من وجه آخر فيما علمت› ول ق ا إلا معاوية مع عبادة بن الصامت» . ولكن ابن عبدالير في موضع آخر أشار إلى إمكان ثبوتها عن أبي الدرداء كما أنها مشهورة عن عبادة بن الصامت » فقد قال ابن عبدالير: «وممكن أن يكون له مع أبي الدرداء - أي معاوية - مثل هذه القصة أو نحوها» . ورجح الزرقاني هذا الاحتمال حيث قال : «الإسناد الصحيح وإن لم يرد من وجو آخحر» فهو من الأفراد الصحيحة» والجمح مکن › لأنه عرض له ذلك مع عبادة وأبي الدرداي) , والذي يظهر لي هو ما ذكره ابن عبدالبر أولاً وهو أن امحفوظ في هذه القصة أنها عن عبادة بن الصامت مهه ورواية عطاء بن يسار عن .بي الدرداء شاذة» وذلك لورود الطرق الكثيرة الي تثبت أن الواقعة إنما كانت بين عبادة بن الصامت ( التمهيد )۷۲/٤( . (۲) التمهید )۸۳/٤( . (۳) شرح الزرقاني )۲۲٣/٤( .
عدد الصفحات ٥٠١