٠١ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان اال قال في غزوة حير بر: «بلغني أنكم تنبايعون المثقال بالنصف والثلئين » وأنه لا يصلح إلا المنقال بالمنقال » والوزن بالوزن». رواه الطحاوي واللفظ له» والطبراني في الكبير" . ورواه أحمد بإسناده عن عبيد الله بن أبي جعفر المصري قال : حدثي من مع حنشا الصنعاني يقول: معت رويفع بن ثابت الأنصاري طإه وقول ا رول الله ل يقول : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبتاعنٌ ذهبا بذهبٍ إلا وزناً بوزن» ولا ينكح ثيباً من السبي حتى تحيض »" . والرجل المبهم هنا هو أبو مرزوق التجيي كما جزم بذلك الحسيي» وابن حجر . ويؤيد ذلك أن اهمد ړوی بإسناده عن ابي مرزوق مول تحيب عن حنش الصنعاني عن رویفع بن ثابت ... » الحديث . وفيه النهي عن نكاح الثيب من السبي حتى تحيض » وليس فيه ذكر النهي عن بيع الذهب بالذهب إلا مقلا عثل . وأبو مرزوق هو ربيعة بن سليم » وقد تقدم الكلام فيه“ وأن ابن حجر قال فيه : («(مقبول) . (۱) شرح معاني الآثار )1۹/٤( . (۲) المعجم الكبير )٠١/٠( . (۳) مسند امد )۱۰۹/٤( . وقد روی الطبراني [المعجم الکبیر ])۳٠۳-۳۰۲/۱۸( » والبيهقي [ السنن الکبری (۳۹۳-۳۹۲/۰)] الحديث عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد صله ولفظه : ر من كان يؤمن باللّه واليوم الآحر فلا يأحذ إلا مثلا عثل » . وهذا يؤيد أن هذا المعن إنغا هو حفوظ عن فضالة بن عبيد كما سيأتى . ۰ . )٤١٠١/۲( الإكمال )٤( . )٥٤٤- ٥٤۳ تعجيل المنفعة (ص )١( . )٠١۸/٤( المسند )( (۷) تقدم عند حدیث رقم (۸۸) .
عدد الصفحات ٤٧٠الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية ۷۱ وقد سبق أنه قد حالفه غيره في هذا الحديث وهم أكثر منه وأوثق . فرواية ربيعة o شاذة» ES ay الجماعة عنه علي بن رباح اللخمي كما تقدم. الصنعاني عن رويفع بن ثابت في النهي عن الصرف مقلوب» وأن امحفوظ فيه أنه عن فضالة بن عبيد ما جاء في الحديث من أن النهى كان يوم خيبر» وحديث حنش الصنعاني في النهي عن الصرف يوم خيبر إنغا هو عبید » وأما حدیثه عن رويفع بن ثابت فإ نا كان في غزوة حنين كماتقدم' . فإذا تقرر .ما سبتقى أن الحديث إنما هو #فوظ عن فضالة بين عبيد طك فإنه قد أعلٌ الطحاوي الحديث بالاضطراب وجعله مانعا من الاحتجاج ذ ٤ به فقال : «قد اضطرب هذا الحديث » فلم يوقف على ما أريد منه» فليس لأحدٍ أن يحتج .ععنى من المعاني الي روي عليها إلا احتج مخالفه عليه بالمعنى الآحر ٠» وهذا التعليل بناءًٌ على احتلاف ألفاظ الحديث باحتلاف خارجحه. وهذا التعليل من الطحاوي ضعيف › رقت کلک ره اه ر الاحتجاج بهذا الحديث بتأويلاتٍ بعيدة» كقوله : « يجوز أن يكون رسول اله . )٩۲( حدیث رقم )١( . )۳۸۲/۱١( وانظر : شرح مشکل الآثار . )۷٥/٤( شرح معاني الآثار )۲(
عدد الصفحات ٤٧١VY الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان و فصل الذهب لأن صلاح المسلمين كان في ذلك » ففعل ما فيه صلاحهم› لا لأن بيع الذهب قبل أن ينزع مع غيره في صفقة واحدةٍ غير حائز» . وأا احتلاف ألفاظ الحديث فليبن دليلا على الاضطراب فيه؛ لأن هذه الألفاظ لا معارضة بينها» بل هي تدل على معنى واحد متفق بينها . وقد سبق كلام الحافظ ابن حجر في رد الاضطراب عن هذا الحديث . والذي يظهر أن الذي نى بالطحاوي هذا المنحى هو التبرير مذهب أبي حنيفة لكونه خالف معنى ما يدل عليه الحديث . وقد ذكر ابن أبي شيبة هذا الحديث في كتاب ( الرد على أبي حنيفة ) . فالحديث صحيح لا إشكال فيه. وهو يدل على النهي عن بيع الذهب بالذهب مع أحدهما شيءٌ غير الذهب. والله أعلم . @ @ 0 ۷ =- (۸) عن عبادةبن الصامت هب قال : قال رسول الله ية : «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالعمر» والملح بالملح» مشلا بمغل» سواء بسواء» يدا بی فباذا اختلفت هذه اناف ركت شئتم إذا کان ا حاء هذا الحديث من طرق : . )۷٤/٤( شرح معاني الآثار )١( . )٤۲۱/۸( مصنف ابن أبي شيبة )۲( - وسيأتي مزيد تفصيل هذه المسألة في الدراسة الفقهية . )1٤۷/۳( معام السنن )۳( إن شاء الله - .
عدد الصفحات ٤٧٢الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية VY الطريقالأولى : حالد ا لحذاءعن ابي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عنه به : رواه ملم واللفظ له » وأبو داود" - و ساق إسناده و میسق تمام لفظه -» والترمذي» ا وا زالاری وار اسای ق الکرى الق : كلهم من هذا الطريق . وقال الترمذي حسن صحيح . وزاد الرمذي: «فمن زاد أو ازداد فقد أربى»› بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم › يدا بيد» وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدأ بيد » وبيعوا الشعير بالتمر كيف شنتم يدا بيد ) . وذكر الترمذي أن بعضهم روى قوله : (( بيعوا الذهب بالفضة ... الحديث ؛ من قول أبي قلابة وليس من قول الي ي . وأبو الأشعث الصنعاني امه شراحیل بن آده - وقیل : غير ذلك - ثقة شهد فتح دمشق” ' . . ])١۲١١/۳( صحيح مسلم [ كتاب المساقاة )١( . ])١٤۷/۳( سنن أبي داود [ كتاب البيوع )۲( . ])٥٤١/٤( حامع الرمذي [ كتاب البيوع )۳( . )۲۹۸/۱( مصنف ابن ابي شیبة )٤( . (cT 1€/ °) مسند امد )٥( . )۳۳٣/۲( سنن الدارمي )٩( (۷) مسند البزار )١٠١١/۷( . (۸) السنن الکبری )۲۸/٤( . (۹) السنن الکیری ( ۲۷۸-۲۷۷/٣ ۲۸۲۰) . . )۲۷١١( تقريب التهذيب : رقم الترجمة )٠١(
عدد الصفحات ٤٧٣V4 الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ورواه معتمر بسن سليمان عن حالد الحذاء عن أبي قلابة عن ا أسعاء الرجى عن عبادة عن الى , قال ابن عبد البر : حالفه الثوري وغيره عن خالد" . رو 0 و 0 کلهم سو ها الطرق. ولفظ مسلم : عن أيوب عن أبي قلابة قال : كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث › قال : قالوا: أبو الأشعث أبو الأشعث» فجلس› فقلت له: حدّث أخانا حديث عبادة بن الصامت . قال : نعم : غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة» فكان فيماغنمنا آنية من فضة» فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس» فتسارع الناس في ذلك . فبلغ عبادة بن الصامت› فقام فقال : إني "معت رسول الله بط ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة› والبرٌ بالبرٌ» والشعير بالشعير› والتمر بالتمر› والملح با ملح › . )۷۷/٤( التمهيد )١( (۲) المصدر السابق . (۳) صحيح مسلم [ كتاب المساقاة ])١١١١/۳( . )٤( مصنف ابن ابي شیبة (۲۹۷/۰) . . )۲۷۷/٣( السنن الکبری )٥( . )۷۹-۷۸/٤( التمهید )1(
عدد الصفحات ٤٧٤الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية {Vo إلا سواء بسواءٍ عینا بعین» فمن زاد أو ازداد فقد أربى . فرد الناس ما أخذوا. فبلغ ذلك معاوية فقام خطيباً ء فقال : ألا ما بال رجال یتحدثون عن رسول الله ل أحادیث قد کنا نشهده وة فل نها منه . فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال : لنحلثن با "معنا من رسول الله ب وإن كره معاوية - أو قال : وإن رغم - ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء . وحمل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - إنكار عبادة على معاوية - رضي الله عنهما - على مقابلة الصياغة الحرمة - وهي الآنية من الذهب - بالأنمان » وهذا لا يجوز ؛ كآلات الملاهي' انتهی . وبالنظر إلى قصة الحديث الي سبق ذكرها لا يظهر ما قالاه» ومعاوية قد روى النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة» والذي أنكره عليه عبادة هو ربا الفضل . الطريق الغالثة: : قتاده عن e يسار عن ا الأشعتث الصنعاني عن عبادة ظإه موقوفا ومرفوعاً : 2 ء )6( )9( ( رواه النسائي" وابن حریر » والبيهقي » وابن عبد البر ¢ كلهم من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به موقوفا . (۱) تفسیر آیات اُشکلت cOYY/Y) وأعلام الموقعين )١٤١/۲( . (۲) رواه أحمد )٩٥/٤( . (۳) سنن النسائي [ كتاب البيوع )۲۷١/۷( ] . )۸٤-۸۳/۲( تهذیب الآثار )٤( 1 )( لسنن الکبری )۲۷۷-۲۷۹/٥( . . )۸۲/٤( التمهید )(
عدد الصفحات ٤٧٥٤۷٦ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ولفظ الصا عن ابي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت » و كان بدريا وكان بايع الني ب أن لا يخاف في الله لومة لائم ؛ أن عبادة قام خطيباً فقال : « أيها الناس » إنكم أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي » ألا إن الذهب بالذهب وزنا بوزن» تبرها وعينهاء وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينهاء ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدأ بيد والفضة أكثرهماء ولا تصلح النسيئة ألا إن البْر بالبر ولسع بالغ مدا عدي ولا بأس ببیع الشعر بالتطةيدأبيد» والشعير أكارهماء ولا يصلح السينة» ألاوإن التمر بالتمر مدياً مدي» حتى ذكر ا ملح ما ملٍ» فمن زاد أو استزاد فقد أربى». اتر هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانیر ودرا( SA EEE CE : . لأهل الشام" ھا وزی نف سعيد بن أبي عروبة عن قتادة موقوفا عل غار كر ارد ان ماما ادوا ا على هذا . وقتادة م يسمع من مسلم بن يسار“ . ولکن ذکر أحمد أنه كان يقال إن بينهما أبا الخليل» وهو ثقة” . . )۱۷۹/۱( النهاية في غریب الحدیث )١( . )۳٠٠١/٤( ا السابق (۲) () سنن أبي داود [كتاب البيوع ])1٤١/۳( . . )١٤١١-٠٤٠١ص( المراسيل لابن أبي حاتم )٤( . )٠٤١ص( المرجع السابق )٥( . )٤٠١١-٤۰۲/٤( تقريب التهذيب : رقم الرجمة (۲۸۸۷) . وانظر : تهذيب التهذيب )1(
عدد الصفحات ٤٧٦الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية VY ويدل على قوله رواية همام كما سيأتي .. وأما همام بن يحيى العوذي فاحتلف الرواة عنه. فرواه عنه عبد الصمد بن عبد الوارث مثل رواية هشام وسعيد بن أبي عروبة» ورواه بشر بن عمر» وعمرو ابن عاصم› وهشام بن علي بن رجاء“؟» وعفان بن فسلم» كلهم عن همام عن قتادة عن ابي الخليل عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن ورواه هدبة بن حالد عن همام عن قتادة عن أبي قلابة عن ا اأسماء الرجي عن ا الأشعث عن ا وامحفوظ عن همام رواية بشر بن عمرو ومن معه لكثرتهم . فإذا تقرر أن الحفوظ في رواية همام هو عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة مرفوعا فقد سبق أنه خالفه هشامٌ وسعيد في الرواية عن قتادة » وذلك أنهما روياه موقوفا على عبادة» ورفعه همام . وقد رجح البيهقي" رواية همام» ورجح ابن عبد البر رواية سعيد وهشام . (۱) مسند البزار )٠٠١/۷( . (۲) رواه عنه : ابو داود [ کتاب البیوع ])1٤۳/۳( › البيهقي (۲۹۱/۰) . (۳) رواه عنه : النسائي [ كتاب البيوع ])١۷۷/۷( . . )۲۷۷/١( رواه عنه البيهقي في سننه )٤( › )۱١۷-1٦٤/۳( والشاشي › )1٦/٤( رواه عنه : الطحاوي في شرح معاني الآثار )١( . )۲۹۱۰ ۲۸۳-۲۸۲/۰( والبیهقي . )۱۸/۳( سنن الدارقطي )٩( (۷) السنن الکبری )۲۷۷/١( . . )۸۳/٤( التمهید )۸(
عدد الصفحات ٤٧٧٨۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وعند الرحوع إلى كلام الأئمة في الرواة عن قتادة نجدهم ون س ران ف م ر اجتمعا على مخالفة همام . وهذا الطريق وإن كان امحفوظ فيه الوقضف › فإنه قد ثبت في الطرق الأحرى أن عبادة كان يحدّث به عن البي ي . والله أعلم . الطريق الرابعة : محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد" عن عبادة بن الصامت ا رواه النسائي» وابن ماجحه» والحميدي ۰ ومر“ والرار > رالشاي والنیهقی .کله من هذا الطرين: وليس في رواية الحميدي والبزار ذكر «عبدالله بن عبيد». ولفظ اللسائي : عن عبادة : («نهانا رسول يي عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق» والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر - قال أحدهما: والملح باللح ولم يقله الآخر - إلا مغلاً مغل . )1۹۹-٦۹٤/۲( انظر : شرح علل الترمذي )١( (۲) وقع عند النسائي )۲۷٤/۷( : عبد الله بن عتيك . وهو وحم كما قال المزي تي تحفة الأشراف )۲١۸/٤( . (۳) سنن النسائي [ كتاب البيوع (۷/٤۲۷-١۷؟) ] . . ])۷٥۸-۷٥۷/۲( سنن ابن ماحه [ کتاب التجارات )٤( . )۱۹۳-۱۹۲/۱( مسند الحمیدي )٥( : (Y۰/) مسند أحمد )٦( (۷) مسند البزار - البحر الزحار - )١١١/۷( . (۸) مسند الشاشي ( 1۷-11-۲( . . )۲۷١/٥( السنن الکبری )٩(
عدد الصفحات ٤٧٨الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية 4۹ E a AEC Sa oc Caka يدا بيلو» وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق» والورق بالذهب› والبر بالشعير» والشعير بالبر يدا بيا كيف شئنا. قال أحدهما: فمن زاد أو ازداد فقد أربى» . وأعلٌ هذا الطريق بأن مسلم بن يسار لم يسمعه من عبادة بن الصامت . فقد قال أبو حاتم في مسلم بن يسار : روى عن عبادة بن الصامت مرساا . 1 وقال البيهقي : هذا الحديث م يسمعه مسلم بن يسار من عبادة بن الصامت» إنغا معه من أبي الأشعث عن عبادة . وقد سبق في الطريق السابقة ذكر رواية مسلم بن يسار عن أبي الأشعث . ويفهم من كلام النسائي أن المخالفة واقعة من محمد بن سیرین ؛ فإنه ذکر طريق محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار عن عبادة» قال عقبه : حالفه قتادة رواه عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة . ولکن قد تابع محمد بن سیرین على روایته بکر بن عبد اله المزني» وهو ثقة ثبت ما يرجح أن الاحتلاف واقع من مسلم بن يسار وليس في الرواة عنه» فإنه تارة يرويه عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت» وتارة يسقط أبا الأشعث »› فيرويه عن عبادة بن الصامت . . )۱۹۸/۸( اجرح والتعدیل )١( . )۲۷١/١( السنن الکبری )۲( (۳) رواه عنه الشاشي يي مسنده (۱۹۹/۲) » وابن عبد البر في التمهيد )۸١/٤( . )٤( تقريب التهذيب : رقم النرجمة )۷٤۳( .
عدد الصفحات ٤٧٩٠١ _الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان الطريق الخامسة : إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن حابر عنه به : وأحمد“ والطحاوي» والشاشي ٠ والبيهقي”» وابن عبد البر . كلهم من هذاالطريق . ولفظ النسائي : عن عبادة بن الصامت قال : معت رسول الله يقول : «الذهب الكفة بالكفة» . فقال معاوية : إن هذا له يقول شيئا. قال عبادة: إني والله ما أبالي ألا أكون بأرض يكون بها معاوية . إن أشهد أني معت رسول الله بيقول ذلك » . وزاد ابن عبد البر ذكر الأصناف الستة الباقية في هذا الحديث» وهي الفضة والبر والشعير والتمر والملح . وقد کک الحديث بالانقطاع بين حكيم بن حابر وعبادة بن الصامت طله . فقد قال E : «(وقال حکیم : حبرت عن عبادة - في الصرف e قال الحافظ ابن حجر تعليقا على قول البخحاري هذا: «ديعلل بذلك الحديث الذي أخرجه النسائي له عن عبادة بالعنعنة»» رواه النسائي » وابن ابي شيبة . )۲۷۷/۷( سنن النسائي )١( (۲) مصنف ابن ابي شیبة (/۲۹۸) . (۳) مسند اهمد (۳۱۹/۰) . . )1۷/٤( شرح معاني الآثار )٤( . )۱۷۱-۱۷۰/۳( مسند الشاشي )٥( . )۲۷۸/١( السنن الکیری )( . )۷۹/٤( التمهید )۷( (۸) التاريخ الکبیر )۱١/۳( . . )٤٤٥/۲( تهذیب التهذیب )٩(
عدد الصفحات ٤٨٠الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية ۸۱ ومن أعلّ الحديث أيضاً بالانقطاع الذهي» فقال : «له علةء جا عن کیم قال خیرت عن عاد ولعلٌ الذهبي قد تابع في ذلك البخاري - رحه الله -. ويفهم من كلام المزي أنه لايرى الانقطاع › وذلك أنه بعد أن ذكر قول البحاري عقبه بان حكيما قد مع من عمر بن ال خطاب هه 4( أي أن ماعه ممكن ؛ لأن'عبادة قد توف بعد عمر بن ا لخطاب طف4 . الطريق السادسة : قبيصة بن ذؤيب عنه به: رواه ابن ماجه" -وفيه قصة -» والبزار » والطبراني في مسند الان وام ازى وان عساکر کوان غد ار كلهم من طرق عن یی بن مزةعن برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عنه به . وليس في إسناد البزار ذكر برد بن سنان. C7 ويحيى بن مزة هو ابن واقد الحضرمي › نقة (۱) سير أعلام النبلاء )۱۷۸/١( . (۲) تحفة الأشراف )۲٤۸/٤( . (۳) سنن ابن ماجه [ المقدمة ])٩-۸/١( . . )۱١۷/۷( مسند البزار )٤( . )۲۱۸/۱( مسند الشامیین )٥( . )۲۹٦/۲( الفوائد )( (۷) تاریخ دمشق )۸1٤/۸( . . )۸1-۸٥/٤( التمهید )۸( . )۷١۳١( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٩(
عدد الصفحات ٤٨١AY الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وبرد بن سنان هو أبو العلاء الشامي الدمشقي » وثقه ابن معين › ودحيم » والنسائي » وغيرهم . وقال أحمد : صالح الحديث . وضعفه علي بن المديي“ وجعله ابن حجر في مرتبة : صدوق وإسحاق بن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي الشامي e حبان في الثقات" . وقال ابن حجر : صدوق” . ولم يذكر الحافظ ابن حجر من ولقه سوى ماذكره عن ابن حبان. ومعلوم أن توثيق ابن حبان لا يكفي في رفع الجهالة عن الراوي»› ف اخاق و د و جنهالة حال؛ لأنه روى ٠ عنه أكثر من واحد» ويكون على اصطلاح الحافظ في التقريب : امقر فيحتاج إلى متابع . وأماقبيصة بن ذؤيب فهو من ولد في عهد الي بي فقد ولد عام الفتح . وروى عن جمع من الصحابة منهم عثمان بن عفان قله . ونزل الشام حيث كان عبادة بن الصامت جه وقد توفي عبادة بن الصامت هه سنة أربع وثلائين من الهجرة . فيكون عَمْر قبيصة حون وفاة عبادة أكثر من مس وعشرين (۱) تهذیب التهذیب )٤۲۹-٤۲۸/۱( . (۲) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٠١١( . . )٤١/١( الثقات )۳( . )۳۷۹( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٤( . )۲٠1١/۳( والإصابة فى ييز الصحابة » )۳٤١/۸( تهذيب التهذيب )١( . )۱۲۳/١( تاريخ مواليد العلماء ووفیاتهم )٦(
عدد الصفحات ٤٨٢الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية SAY سنة» وهو ظاهر في إمكان ماعه منه. ولم أقف على من نفى ماع قبيصة من عبادة بن الصامت فيه 4 من الأئمة المتقدمين › إلا أن المزي قال في قبيصة : « لم يلق عبادة بن الصامت» و بذ کر ودلب ل ذلك فق اف اا اد صل ولیس که انقطاع . القصة» . فالحواب أن يقال : إن قبيصة وإن م يدرك القصة فقد أدرك عبادة وهو صاحب القصة » فيكون أحذها منه . ونما سبق يتبين أن هذا الإسناد متصل' إلا أن فيه إسحاق بن قبيصة لم يونقه غير ابن حبان . ومع ذلك فإن هذا الطريق يصلح للمتابعات » وقد توبع كما الطرق الأحرىللحديث . واللهأعلم. وقد روي حديث قبيصة بن ذؤيب عن عبادة من طريق آحر . فقد رواه الشاشي" بإسناده عن بقية بن الوليد عن عمر بن المغيرة عن ابن أّبي عروبة عن قتادة عن حابر بن زيد أبي الشعتاء عنه به . ولفظه أن البي ً قال : (رله بأس بالقمح بالشعير انين بؤاخك دا بيا ولکن ق سناد عمر بن المغيرة» وقد قال فيه البحاري : «منكر الحديث ججهول» . وأيضا فيه تدليس بقية بن الوليد . . )٠١٦/٤( تحفة الأشراف )١( (۲) مصباح الزحاجحة (ص١) . (۳) مسند الشاشي (۱۷۲-۱۷۱/۳) .
عدد الصفحات ٤٨٣Af الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وقد سئل أبو حاتم عن هذا الحديث بهذا الإسناد فقال : ((هذا حدیث منكر » وإنما هو قتادة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة عن النى لذ ٠) . وقد سبق ذكر حديث أبى الأشعث عن عبادة هه . الطريق السابعة : الحسن البصري عنه به : رواه أحمدبن منيع» والطبراني . كلاهما عن أسباط بن محمد عن الشيباني عن رجحل من أهل البصرة عنه به» ولفظ ابن منيع : E : معت رسول الله ي مجلس من مجالس الأنصار ليلة الخميس في رمضان» ولم يصم رمضانا U ES CS aia ES رباء والشعیر قفیزا بقفیز يدا بیاٍ» وما زاد فهو رباًء والتمر قفیزاً بقفیز یداً بیلو» وما زاد فهو ربا». الان فرع ا سليمان الشيباني الكوفٰ» وهو َة“ . وي الإسناد رحلٌ لم يسم . وأيضا فإن في الإسناد انقطاعا وهو أن الحسن لم يسمع من عبادة بن الصامت هب . قاله البزار” . فعلى هذا فإن هذا اللإإسناد ضعيف . (۱) علل الحدیث » لابن ابي حاتم )۳۸٥-۳۸٤( . (۲) إتحاف الخيرة المهرة ( ص١٤ ۲) . (۳) جامع المسانيد والسنن لابن كثير )٠١۷/۷( . )٤( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٠١٦۸( . )٥( تهذیب التهذیب (۲۹۹/۲) .
عدد الصفحات ٤٨٤الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية Ao ھ ٠ & - (1) Teak الطريق الثامنة : محمد بن سيرين عن عبادة وأنس بن مالك : ا )1( )( رواه ابو داود الطيالسي » والبزار . كلاهما عن الربيع بين صَّبيح عن محمد بن سيرين به . ولفظ أبي داود الطيالسي : أن رسول الله بج قال : «الورق بالورق› والذهب بالذهب › والتمر بالتمر› والبر بالبرء والشعير بالشعير› والملح با لملح › عينا بعن › أو قال : وزنا بوزك )› قال : وقال أحدهما ولم يقله الآحر: «ولا بأس بالدينار بالورق اثنين بواحد يدا بيد» ولا بأس بالبر بالشعير اثنين بواحلٍ يدا بيك ولا بأس بالملح بالشعیر انين بواحد يدا بیلٍ» . قال الطيالسي : «هكذا رواه الربيع». يشير إلى خالفة الربيع لغيره في هذا الإسناد. ثم ساق بإسناده ما يبين أن محمد بن سيرين م يسمعه من عبادة وإنما رواه عنه بواسطة كما سيأتي . عن محمد عن مسلم بن يسار عن عبادة. وقال البوصيري : ((إسناده حسن» الربيع بن صبيح مختلف فيه » وباقی رحال الإسناد ثقات»” . سيرين عن عبادة ونس به. ولکن رواه ابو بكر بن عياش عن )١( وقع عند الطيالسي : ر عبد الله » وهو خحطاً . (۲) مسند الطيالسي ( ص۷۹ )۲۸٠۰ . (۳) کشف الاأستار (۱۰۹/۲) . . إتحاف الخيرة المهرة (ص۱۹۹) )٤(
عدد الصفحات ٤٨٥