۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وف آخر الرسالة ذكرت خاتمة بينت فيها أهم النتائج ال توصلت إليها في بحثي هذاء ثم أردفت ذلك بالفهارس المساعدة» وقد عملت N EE N e الذين هم ترجمة داحل الرسالة» وفهرسا للألفاظ الغريية المعرف بها داحل الرسالة» ثم فهرسا للمراحع والمصادر» وني النهاية فهرساً للموضوعات . هذا وفي الختام أسأل الله يك أن مجعل هذا العمل حالصا لوجحهه»ء وأن يتقبله مي بقبول حسن» وينفعيٰ به وإخواني المسلمين . وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لوالدي الكرين » وير حمهماء إنه هو الغفور الرحيم» وأسأله جل وعلى أن يعلي درجتهماء ويجعلهما من أهل الفردوس الأعلى» وأن يحرم وجوهما على النار» وجميع المسلمين» الأحياء منهم والميتين . وأتقدم بالشكر والعرفان لمشرفي وشيخي» فضياة الشيخ الأستاذ الدكتور / محمد ضياء الرحهمن الأعظمي » الذي كان له الفضل بعد الله جك في توحيهي وإفادتي وإرشادي طيلة إشرافه على هذه الرسالة» وكان متابعته المتواصلة لي والملاحظات والتوجحيهات السديدة قي هذه الرسالة ولا سيما في تخريج الأحاديث والمنهجية الصحيحة فيه أعظم الأثر علي . فأسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يوفقه لما وفق له عباده المقربين » إنه سميع بحيب . كما أشكر هذه الجامعة المبا ركة واليي كان ها الفضل بعد الله تعالى علي وعلى إخحواني من طلبة العلم قي هذه الجامعة في الأحذ بأيدينا إلى طريق العلم الصحيح والسبيل القويم .
عدد الصفحات ١٨ھ المقدمه ۱۹ وأشكر مشايخي الأفاضل الذين تلقيت عنهم العلم في هذه الجامعة المباركة. كما أشكر كل من قدم لي معروفا في هذه الرسالة من إعارة كتاب» أو إسداء نصيحة» أو مشورة» أو غير ذلك . AE أن يجعلنا من أنصار دينه الذابين عن سنته الداعين إليه إنه سميع بحيب » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين G @ @ 4 ر
عدد الصفحات ١٩توطئة البيع لغة: مصدر بعت . وهو ضد الشراء. وقد يأتي .حعنى الشراءء فیکون من الأضداد"' . وني الشرع : مبادلة المال المتقوم بالمال الحقوم تمليكاً وتملكا . والبيع حائز بالكتاب والسنة والإجماع: - أما الكتاب» فقوله تعالى : ل وأحلٌ أهه أَلْبَيمَ 4# . - وأما من السنةء فإن البي ب باع واشترى» وأَقرٌ المسلمين على بياعاتهم » إلا بيوعاً نهاهم عنها . - وقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة"“ . - والحكمة تقتضيه ؛ لأن حاحة الإنسان تتعلق ما في يد صاحبه› وصاحبه لا يبذله بغير عوض . ففي شرع البيع وجحویزه شرع طریق إل وصول کل واحلٍ منهما إلى غرضه ودفع حاجته"" . وأما الأصل في البيع فهو الحل» لقول الله كك : [ وَأحلّ أله أَلْسَيَ وحم لبوا 4 . (۱) لسان العرب (۲۳/۸) » مادة ( بيع ) » المطلع على أبواب المقنع (ص۲۷٠) . (۲) التعريفات (ص۸٤) . (۳) سورة البقرة » آية )۲۷١( . )٤( المغن )٤/٤( . (ه) المرجع السابق . (1) تقدم تخريجها قرياً .
عدد الصفحات ٢١ي ۲۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان قال الشافعي - رحمه الله -: «أصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا الشبايعين الحاقزي الأمر فيما قبايعاء إلا ما نهى عنه رسول الله لإ منها» وما کان في معنی ما نهی عنه رسول الله يه حرم باذنه داحل في المنهي عنه» وما فارق ذلك أبحناه» . GG © ( الم (۳/۳) .
عدد الصفحات ٢٢الباب الأول الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها وفیه فصول : - الفصل الأول : ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام. - الفصل الثاني : ما ورد في النهي عن بيع الخمر . - الفصل الثالث : ما ورد في النهي عن بيع الدم . - الفصل الرابع : ما ورد في النهي عن بيع ما حرم أكله وشربه. - الفصل الخامس: ما ورد قي النهي عن بيع ما يعلم أن المشتري يستعمل البيع في الحرام . - الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور. - الفصل السابع : ما ورد قي النهي عن بيع الحر. - الفصل الثامن : ما ورد في النهي عن بيع أمهات الأولاد . - الفصل التاسع : ما ورد في النهي عن بيع المدبر. - الفصل العاشر : ما ورد في النهي عن بيع الولاء. - الفصل الحادي عشر : ما ورد في النهي عن بيع القينات . - الفصل الثاني عشر : ما ورد قي النهي عن بيع رباع مكة. - الفصل الثالث عشر : ما ورد ق النهي عن إضاعة المال .
عدد الصفحات ٢٣الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها Yo الفصل الأول ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام ۱ - (۱) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه مع رسول الله َي يقول بعمكة عام الفتح : «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» . فقيل : يا رسول الله ؛ أرأيت شحوم اليتة ؛ فإنه يطلى بها السفن » ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس ؟ فقال : « لاء هو خرام» . ثم قال رسول الله بو عند ذلك : «قاتل الله اليهود؛ إن الله لا حرم شحومها ججملوه ثم باعوه فأکلوا شنه». أحرجه البخاري واللفظ له » ومسلم » وأبو داو والز من :> والنسائي“» وابن ماحه» وأحمد" » كلهم من طرق عن يزيد بن ابي حبيب المصري عن عطاء بن أبي رباح عنه به . قال الترمذي : حسن صحيح . وجاء في رواية لمسلم وأبي داود وأحمد : يزيد بن ابي حبيب أن عطاء کتب یذ کر أنه مع جابر بن عبد الله > ›» )4۲۹٦۹/۸( والمغازي » )۲۲۳٢ /رقم ٤( صحيح البخاري مع الفتح [ کتاب البیوع )١( . ] )٤١٣٣ التفسير (۸/رقم (۲) صحيح مسلم [ كتاب المساقاة )١۲١۷/۳( ] . (۳) سنن أبي داود [ کتاب البیوع ( ۷٥۸ › ۷۵۷ › ۷٥٦/۳ ) ] . : [ (241/۳) جامع الرمذي [ كتاب البيوع )٤( . ] )۳٠۹/۷( سنن النسائي [ كتاب البیوع )٠( (1) سنن ابن ماجه [ کتاب التجارات (۷۳۲/۲) ] . . ) ۳۲٣١ » ۳۲٤/٣ ( مسند احمد )۷( (۸) مسند اهمد )۳۲۹٣/۳( .
عدد الصفحات ٢٥۲٦ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وهذه الرواية أحرجها أيضًا البخاري تعليقا" . وجاء تي رواية أخحرى لأحمد" » وهي رواية ابن ماجه : يزيد بن ابي حبيب قال : قال عطاء بن أبي رباح . فهذه الروايات فيها أن يزيد لم يسمع هذا الحديث من عطاء» والرواية الثانية لأحمد وابن ماحه محتملة. وقد صرح بعدم السماع أبو حاتم الرازي عندما سئل عن هذا الحديث فقال : يزيد بن ابي حبيب عن عطاءِ هو من حديث محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر عن البي يي ولا أعلم يزيد بن ابي حبيب مع من عطاء شيئ" . إلا أن الروايات الي جحاء التصريح فيها بأن عطاء قد كتب بهذا الحديث إلى يزيد تنفي الواسطة بينهماء فهو وإن لم يثبت أنه مع منه هذا الحديث » إلا أنه قد كتب به إليه » والكتابة من طرق التحمل الصحيحة عند جمهور المحدثين» وعليها العمل عندهم بشروطها » ومن هؤلاء امحدثين الإمام البحاري» وتخريجه هذا الحديث يدل على ذلك»› وقد بوب في صسحيحه بابًا في الاحتجاج بالكتابة» فقال : باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان . وللحديث طريق أحرى أحرجها أحمد"» والطبراني في الأوسط" عن ابن هميعة : ثنا جحعفر بن ربيعة عن عطاءبن أبي رباح عن جابر بن . ] ) ۲۲۳١ /عقب حديث رقم ٤( صحيح البخاري مع الفتح [ كتاب البيوع )١( . )۳۲٤/۳( مسند امد )۲( . )۳۸۲/١۷( العلل )۲( . )٥٦/۲( تدريب الراوي )٤( . )۷: صحیح البخاري مع الفتح > کتاب العلم (١/رقم الباب )٥( . )۳٤١/۳( مسند امد )٩( (۷) المعجم الأوسط )۳۷٤-۳۷۳/۸( .
عدد الصفحات ٢٦الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۷ ٩ عبداللّه قال : «لما كان يوم فعح مكة اهراق رسول ل الله ب الخمر وكسر جراره» ونهى عن بيعه وبيع الأصنام» . ولي إسناده ابن هيعة» وهو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الصري . کان یی بن سعید لا يراه شیا . وقال ابن مهدي : لا احمل عنه قليلاً ولا کثيرًا. وقال أيضًا: لا أعتد بشيء سمعته من حديث ابن فميعة إلا ماع ابن المبارك ونحوه. وقال أحمد: ما حديث ابن ميعة بحجة » وإني لأكتب كثررًا ما أكتب أعتبر به» وهو يقوي بعضه ببعض . وقال أيضًا: من كان مثل ابن يعة صر قي کثرة حدیثه وضبطه وإتقانه . وأثنى عليه أيضًا ابن وهب» وأحمد بن صالح وغيرهما. وقد بين أحمدبن صا أن الضعف في حديثه ليس من قبله» وإنما من قبل الرواة عنه. وقال عبد الغيْ بن سعيد الأزدي : إذا روى العبادلة عن ابن فيعة فهو صحيح » ابن المبارك » وابن وهب » والمقري . وقال ابن معین : کان ضعیفا لا يتج بحدیثه ؛ کان من شاء یقول له : ((-حدتنا)) . وضعفه أيضا أبو حاتم وأبو زرعة» وقالا: أمره مضطرب» يكتب الحديث على الاعتبار . قال ابن أبي حاتم : قلت لأبي : إذا كان من يروي عن ابن ميعة مثل ابن المبارك » فابن فميعة يحتج به ؟ قال : لا.
عدد الصفحات ٢٧۲۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالج التنيان وضعفه أيضًا ابن سعد» وأبو أحمد الحاكم » ووصفه ابن حبان بالتدليس » وذكر أنه هو السبب في وقوع المناكير في حديثه . وقد عزى قوم ضعفه إلى احزاق كتبه» ومن هؤلاء: إسحاق بن عیسی » ویحیی بن بکیر» والحاکم وغیرهم . . ٤ء 8 )۱ وأنكره ابن أبي مريم وغيره ك ( وقد حلص فيه الذهى إلى أنه ضعيف ؛ لاحتلاطه بعد احتراق كتبه" . وخحلص فيه ابن حجر لل اة («(صدوق حاط بعد احتزاق کتبه » (Y) ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما») والذي يظهر لي نما سبق من أقوال العلماء أنه ضعيف يعتبر به . ورواية العبادلة عنه أقوى من غيرها » ولكنها مع ذلك فيها ضعف . والله أعلم . وقد تفرد عبد الله بن ميعة بالرواية عن جعفر بن ربيعة هذا الحديث كما قال الطبراني“» إلا أنه مع ذلك تصلح هذه الطريق للمتابعة . والله أعلم . = قوله: إن الله ورسوله حرم» أسند القعل إلى ضمير الواحد» وهو هتا حائز» ووحهه الإشارة إلى أمر البي بك ناشئ من أمر الله » قاله ابن حجر - رهه الله e : د اور 24 AG 2 قال : وهو نحو قوله : ( واه وسو ی أن روء إن ڪاوا منيب ا وقد حاء في بعض طرق الحديث في الصحيح «إن الله حرم)»» وف رواية لابن مردویه إن الله ورسوله حرما» . (۱) تهذیب التهذیب )۳۷۹-۳۷٤/٥( . (۲) المغي في الضعفاء )۳۲۰٣/۱( » الکاشف (۱۲۲/۲) » سير أعلام التبلاء )١٤١-١۳/۸( . (۳) تقريب التهذيب . رقم الرجمة )٠١١۳( . )٤( المعجم الأو سط(۸/٤۳۷) . () فتح الباري )٤۹٦/٤( .
عدد الصفحات ٢٨الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۹ - قوله : «فإنه يطلى بها السفن» الطلي هو لطخ الشيء بالشيء . - قوله : «ويستصبح بها الناس» أي يشعلون بها سرجه . - قوله : «لا» هو حرام» احتلف في هذا التحريم ؛ هل هو للبيع فقط› أم للاتتفاع مطلقا. ورحح الحافظ ابن حجر ^ - رحه الله - أن يون عائدًا إلى البيع . قال الحافظ : «هكذا فسره العلماء؛ كالشافعى ومن أتبعه )) » وقال : («(ويؤيد أن التحريم يعود إلى البيع ما حاء قي رواية لأحمد ذا الحديث فيها أن رحلا قال : يا رسول الله ؛ فما ترى في بيع شحوم الميتة ؟» . ويۇيده أيضًا ما أحرجه أبو داود من وجه آحر عن ابن عباس أنه ييه قال وهو عند الركن: «قاتل الله اليهود؛ إن الله حرم عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا أغانهاء وإن الله إذا هه ع 8 ۍک (٤( حرم على قوم كل شيء حرم عليهم عنه» . والمعنى أن الصحابة اه سألوا البي ييو عن شحوم الميتة» - وقد كان مقررًا عندهم أنه يحرم أكل الميتة وأجزائها - إلا أنهم سألوا عن حكم بيعها أو بعضهاء لا ما فيه من المنافع ؛ ظنًا منهم أن الميتة إنغا يحرم أكلهاء وأما بيعها أو أجزاء منها فلا يحرم» فنهاهم البي يو عن ذلك» وذكر هم أن هذا من جنس احتيال )١( لسان العرب )٠١/٠١( مادة (طلي) . (۲) النهاية في غريب الحديث (۷/۳) . (۳) فتح الباري )٤۹٩/٤( . )٤( فتح الباري )٤۹٩/٤( » وسيأتي تخريج الحديث في موضعه - إن شاء الله - برقم )۳١( .
عدد الصفحات ٢٩۳۰ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوهاء والله سبحانه إذا حرم اکل شىء حرم ننه . - قوله : «إِن الله لما حرم شحومها» يشير قوله تعالى : 9 وَعَل آلذبت هادا ەر و ڪٍِ و ر م ی ا g2 حَرمتا ڪل زى ظفر وت ألبمَر وأَلعََر حَرَمَسَا ڪه شحوم هما إ لاما مات غ اا اا ا م ا - قوله : «جملوه» جاء في بعض الروايات («أجلوه» . قال ابن الأثير : جملت الشحم وأجملته : دا اُذبته واستخر جحت دهنه » وجملت أفصح من أجملت” . قال البغوي: فيه دليل على بطلان كل حيلة بحتال بها للتوصل إلى الحرم » وإنه لا يتغير حكمه بتغيير هيته وتبديل امه“ ۲ - (۲) عن أبي هريرة هه أن رسول الله َج قال : «إن الله حرم الخمر وعنها» وحرم الميتة وعنهاء وحرم الخنزير وعنه». احرج ابو داود وهذالفظه» ومن طريقه الدارقطيٰ إ.( 0 وال وأحرجه الطبرانى ي الأوسطا و ومن طریقه 0 نعیم ف EES )١( سورة الأنعام » الآية )٠٤١( . (۲) النهاية فی غریب الحدیث (۲۹۸/۱) . (۳) شرح السنة )۲۲٠/6( . )٤( سنن ابي داود )۷٥٦/۳( . () سنن الدارقطي (۷/۳) . )١( السنن الکبری )١۲/١( . (۷) المعجم الأوسط )٤١/١( . (۸) حلية الأولیاء (۳۲۷/۸) .
عدد الصفحات ٣٠الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۳١ وأحرجه ابن عدي في الكامل” عند ترجمة معاوية بن صالح . كلهم من طرق عن ابن وهب عن معاوية بن صاح»› عن عبد الوهاب بن بخت » عن أبي الزناد» عن الأعرج عنه به . وقال الطبراني : م يروه عن أبي الزناد إلا عبد الوهاب بن بخت› ولا عن عبد الوهاب إلا معاوية بن صالح . تفرد به ابن وهب . وابن وهب : هو الإمام المشهور الثبت عبد الله بن وهب اللصري› وأا معاوية بن صا فهو ابن حير الحضرمي » وهو تلف فيه » فوثقه ابن مهدي» وأحمد وأبو زرعة وغيرهم . وتكلم فيه يحيى القطان»› وابن معين قي رواية» وغيرهما" . وقد احتج به مسلم في صحیح" . وقال الحافظ الذهي : صدوق إمام*“ . ورمز له ف الميزان ب (صی» (Ds : : وهو يرمز بهذا الرمز لمن كان العمل على توئيقه"' . وقال الحافظ ابن حجر : صدوق له أوهام . وعند النظر إلى أقوال أئمة اجرح والتعديل نحد أن قول الحافظ الذهي )١( الكامل )٠٠٥/٦( . (۲) تهذیب التهذیب )۲٠۰۰۲۰۹/۱۰( . (۳) ميزان الاعتدال )۲٠۰/٥( . )٤( الكاشف )٠١۷/۳( . )٥( ميزان الاعتدال )٦۰/٥( () لسان الميزان )4/١( . (۷) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )1۷١۲( .
عدد الصفحات ٣١۳۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وأما عبد الوهاب بن بخحت فقال فيه الحافظ ابن حجر : تة . فعلى هذاء فهذا الإسناد حسن » وله شواهد؛ کحدیث حابر له المتقدم وغيره تجعل الحديث صحيحًا لغيره . والله أعلم . Q @ © ۳ - (۳) عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال : معت البي ي عام الفتح وهو بمكة يقول : «إن الله ورسوله حرم بیع الخمر والميتة والخنزير»» فقيل : يا رسول اله ؛ أرأيت شحوم الميتة ؛ فإنه يدهن بها السفن» ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس ؟ فقال : « لاء هو حرام». ثم قال : «قاتل الله اليهود ؛ إن الله لا حرم عليهم الشحوم ججملوهاء ثم باعوها وأكلوا أغانها» . رواه أحمد"» وهذا لفظه» والبيهقي . كلاهما من طرق عن أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده به . وزاد البيهقي «والأصنام» عند قوله «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير». وأسامة بن زيد مختلف فيه ؛ فوثقه ابن معين » والعجلي » وابن عدي وغيرهم . وضعفه القطان» وأحمد» والنسائي وغيرهم . قال الحافظان الذهمي“ وابن حجر : صدوق يهم . )١( تقريب التهذيب : رقم الترجمة ))١١٤( . (۲) مسند احمد (۲۱۳/۲) . (۳) السنن الکیری )٠٠١/۹( . )٤( تهذیب التهذیب (۲۰۹-۲۰۸/۱) . (ه) الغي في الضعفاء )1١/١( . )١( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۳١۷( .
عدد الصفحات ٣٢الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها ۳ وحدیٿ عمروبن شعیب عن أبیه عن حده الخلاف فيه مشهور› وقد رحح الحافظ الذهبي أنه من باب الحديث الحسن؛ لأن عمرو صدوق”» فيبقى أن في الإسناد أسامة بن زيد» وهو متكلم فيه كما سبق » ولكن للحديث شاهد کن دیف جایر ین عبد ا کک رض اه عنهما - فیکون به حستًا ليره . واللّه أُعلم . ۰ 0 @ @ )٤( - > عن عاصم بن ضمرة قال : أتي علي بدابة عليها سرج عليه خز» فقال : نھانا رسول الله ب عن ركوب علیهاء وعن جلوس عليها» وعن جلود النمور عن ركوب عليهاء وعن جلوس عليهاء وعن الغنائم أن تباع حتى تخمسن» وعن حبالى سبايا العدو أن يوطين» وعن الحمر الأهلية» وعن أكل ذي ناب من السباع» وأكل ذي خلب من الطير» وعن فن الخمر» وعن تن وغ عب ان ارعن اک حاء هذا الحديث من ثلاث طرق : الطريق الأولى : أحرجها عبد الرزاق قال : أخبرنا عباد بن كثير البصري عن رجحل أحسبه حالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصمبن ضمرة به باللفظ السابى . وعباد بن كثرر البصري كان من العباد » إلا أنه متروك الحديث كما قاله البخاري» والعجلي » والنسائي وغيره” . ر الت ر اة : (۳) سبتق تخریجه برقم (۱) . (٤).مصنف عبد الرزاق )۷۰1( )٥( تهذیب التهذیب )٠۰۲-۱۰۱/٥( .
عدد الصفحات ٣٣۳٤ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وحعله ابن حجر في مرتبة : متروك . وقوله «أحسبه حالد» لعل الصواب أنه عمرو بن نحالد كما سيأتي » فإن عباد بن كثير معروف بالرواية عن" . وعمرو بن خالد هذا هو القرشي مولاهم الواسطي . قال فيه ابن معین » وأحمد» وأبو داود: كذاب . وقال وكيع» وإسحاق » وأبو زرعة : يضع الحديث . وأما حبيب بن ابي ثابت فقد قال فيه الحافظ ابن حجر : ثقة فقيه جليل» وکان كثير الإرسال والتدليس . وأما عاصم بن ضمرة » فوثقه ابن المذييْ» والعجلي . وقال فيه النسائي : ليس به باس . وضعفه الحوزجاني » وابن عدي» وابن حبان . وجعله ابن حجر في مرتبة : صدوق” . فعلى هذا فإن الحديث من هذه الطريق ضعيف حدًا؛ لجال وإِن صح احتمال وجود عمرو بن حالد قي إسناده فیکون موضوعا. . )۳١۳۹( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )١( . )۲٦/۸( انظر تهذیب التهذیب )۲( (۳) تهذیب التهذیب (۲۷/۸) . . )٠٠۸٤( تقريب التهذيب : رقم الرحهمة )٤( . )٤٦-٤٤/٥( تهذیب التهذیب )٥( (1) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٠١۸٤( .
عدد الصفحات ٣٤الباب الأول : الأحاديث الورادة في الأعيان المنهي عن بيعها 9 الطريق الثانية : أحرجهاعبد الرزاق» والطحاوي" عن ابن حريج قال : حبرت عن حبيب بن أبي ثابت » عن عاصم بن ضمرة مثله . والطحاوي أحرجه ختصرًاء وليس فيه محل الشاهد» والإسناد عنده: ابن جريج» عن حبيب بن ابي ثابت به . والإسناد كماهو ظاهر فيه انقطاع بین ابن جحريج› وحبيب بن ابي تابت . وقد قال الإمام أحمد: إذا قال ابن حريج : قال فلان» وقال فلان» وأحبرت جاءِ .مناكير . وقال أبو داود : ليس لحبيب عن عاصم شيءٌ يصح . وقد تقدم» وسيأتي أيضًا أن المعروف برواية هذا الحديث عن حبيب بن أبي ثابت هو عمرو بن خالد الواسطي » وقد تقدم بیان حاله . فعلی هذافإن هذه الطريق لا يعتبر بها ؛ لتدليس ابن جريج . الطريق الثالثة : أحرجها أبو يعلى الموصلي › وعبد الله بن أحمد قي زوائده على المسند"» وابن عدي » والعقيلي“» والحاكم في . )۷١/١( مصنف عبد الرزاق )١( (۲) شرح معاني الآثار )٠۹۰۰ ٥۲/٤( . (۳) تهذيب التهذيب )٠٠٤/٦( . . )٠٥٩ سۇالات بي عبيد الآحري لأبي داود (ص )٤( . )۲۹٥/۱( (ه) مسند أبي يعلى الموصلي . )١٤۷/١( المسند )( . )۱۲٣/( الکامل )۷( . )۲۲٤/۱( الضعفاء )۸(
عدد الصفحات ٣٥