المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها تحميل PDF

سليمان بن صالح الثنيان

صفحة ٢٨ من ٥٠

f0٤‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ا لخطاب بين سعيد وبلال . قال الدارقطي : أبو حمزة مضطرب الحديث » والاضطراب ق الاشناد من قله فعلى هذا فإن هذه الطريق لا يعتبر بها لحال أبي حمزة والحفوظ في هذه الطريق هو عن سعيد بن المسيب قال : کد ل ر ای م ا الطريق الثانية : مسروق عنه به : رواه الدارمي ٠‏ والترمذي في العلل الكبير » والبزار”» وأبو يعلى » والطحاوي» والطبراني » وابن عبد البر ‏ . ولفظه e e‏ ارات لعن بي إسحاق به . ا 6 yy‏ ا (۱) رواه الطبراني فی الکبیر (۳۳۹/۱) » والبزار في مسنده )۲١٠/٤(‏ » وأبو نعيم الأصبهاني ق معرفة الصحابة )°( . (۲) علل الدارقطيٰ )٠١۹-۱۰۸/۲(‏ . (۳) مصنف عبد الرزاق (۳۳/۸) . . )۳۲٣/۱( سنن الدارمي‎ )٤( . )٤۹۳/۱( العلل الکبیر‎ )٥( . )۲٠٥١-۲۰٤/٤( مسند البزار‎ )٦( (۷) إتحاف الخيرة المهرة (ص٣٣۲)‏ . (۸) شرح معاني الآثار )1۸/٤(‏ . (۹) المعجم الکبیر )٠١۹/۱(‏ . . )۱۳٤/٥( التمهید‎ )٠١( . )٠١٠ص( تعريف أهل التقديس‎ )١١(

عدد الصفحات ٤٥٤

الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية 00{ ومسروق هو ابن الأجدع» وقد ذكر اين المديي الصحابة الذين لقيهم مسروق» Sa‏ بلالا هه فيكون الإسناد منقطعاً بین مسروق وبلال - والله أعلم -. وله علة أحرى وهي أن المحفوظ في هذه الطريق الإرسال› فقد قال الترمذي : سألت محمدا- يعن البخاري -عن هذا الحديث › فقال : إنما بُروى هذا عن مسروق عن البي ب مرسلا . الطريق القالقة : أبو دهقانة عن ابن عمر تب عن بلال هه به : رواه الطبراني ف الكبير » وأبو نعيم الأصبهاني بإسنادهما عن فصل رواه هكذاعن فضيل الوليد بن القاسم الممداني» ويزيد بن عبد العزيز بن سياه" . بنحو اللفظط وخحالفهما ابن نمیر» ووکیع"» ویعلی بن عبید » فرووه عن فضيل بن غزوان عن أبي دهقانة عن ابن عمر ظه قال : « اتی رسول الله يي ضيف فقال لبلال ...) الحديث . فجعلوه (۱) تهذیب الکمال )٤٥٦/۲۷(‏ . (۲) العلل الکبیر )۳۹٤/۱(‏ . (۳) المعجم الکبیر )۳٤۲/۱(‏ . . )د٦/۳( معرفة الصحابة‎ )٤( (ه) المعجم الکبیر )۳٤۲/۱(‏ . . )٥٦/۳( معرفة الصحابة‎ )٦( (۷) مصنف ابن أبي شيبة (/۲۹۸) » مسند أحمد )۲٠/۲(‏ » أبو يعلى (إتحاف الخيرة المهرة :ص )۲٤۹‏ . (۸) مصنف ابن ابي شیبة )۲۹۸/٥(‏ . . )۱٤٤/۲( مسند أحمد‎ )٩(

عدد الصفحات ٤٥٥

4٥0٦ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان مين سنك ابن عمر = رضي الله عنهما -» ورواية هؤلاء أرحح لكثرتهم وضبطهم . ويشهد لهذا الرحيح أن ابن عمر لم يكن يرى ربا الفضل حتى حدثه أبو سعيد الخدري بنحو ماوق ع لبلال في هذاالحديث › فرحع ابن عمر عن قوله . وقد تقدم ذكر هذا ثي الطريق الرابعة من حديث أبي سعيد الخدري هه . فعلى هذا فإن امحفوظ في هذه الطريق أنه عن أبي دهقانة عن ابن عمر «أن البي َي قال لبلال ...) الحديث . وأبو دهقانة قد ذكره البحاري » وابن أبي حاتم » و م يذ كرا فيه حرحاولاتعديلاً. وقال العجلي :ثقة . وذکره ابن حبان في الثقات . ومعلوم من منهجهما- ر حمهماالله -التساهل ف توثيق الجاهيل . إلا أن هذه القصة عن بلال صحيحة من طرق أحرى من خت ابی مید اشد ری و ر یی ا و ازز عر دو ا عنهما - وإن لم يكن شهد هذه القصة فقد معها من أبي سعيد هه كما سبق » ومرسل الصحابي حجة . والله أعلم . فمما سبق يتبين أن هذا ا لحديث لا يصح عن بلال هه من روايته » وأماقصة G % © (۱) التاریخ الکبیر (۸/کنی : ۲۹) . (۲) اجرح والتعدیل )۳٣۸/۹(‏ . (۳) معرفة الثقات )٠٠٠/۲(‏ . . )٥۸٠۰/١( الثقات‎ )٤( (ه) انظر : التنكيل » للمعلمي )٦١/١(‏ .

عدد الصفحات ٤٥٦

الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية fo‏ )٤( - ۳‏ عن عثمان بن عفان ڪه أن رسول الله يذ قال : «لا تبيعوا الدينار بالدينارين » ولا الدرهم بالدرهمين» . جحاء هذا الحديث من طريقين : الطريق الأولى : عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن مالك بن ابي عامر عنه به : أحرجه مسل باللفظ الذكور. والرار لقي وابن عبدالبر . كلهم من هذا الطريق . وهو المعروف . قال البزار: لا نعلم يروى عن عثمان إلا من حديسث مالك بن ابي عامر به . الطريق الثانية : E‏ الأشجعي عن أبي سهيل بن مالك بن ابي عامر عن ابيه عنه به : ا العقيلي› وابن NE‏ بإسنادهما عن عاصم بن عبد العزيز به . ولفظ العقيلي : «لا تبيعوا الذهب إلا مغلا بمثل» . وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي » تقَدّم“ أنه ضعيف . (۱) صحيح مسلم [ كتاب المساقاة ])١۲١۹/۲(‏ . (۲) مسند البزار - البحر الزخار - (۳۷/۲) . (۳) السنن الکبرى )۲۷۸/١(‏ » معرفة السنن والآثار (۳۷/۸) . )٤(‏ التمهید )۲٠١/۲٤(‏ . (ه) الضعفاء (۳۳۸/۲) . )٦(‏ التمهید )۲۱١/۲٤(‏ . (۷) تقدم عند حدیث رقم (۱۰۲) .

عدد الصفحات ٤٥٧

۸ اأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وقد انفرد هنا بالرواية عن أبي سهيل و لمم يتابع عليه » ولذا قال العقيلي : ليس له من حديث ابي سهيل صل . فهذا الإسناد يعتبر منكرا. والله أعلم . )١( -- ٤‏ عن أبي هريرة هه أن رسول الله بإ قال : «الدينار بالدينار » والدرهم بالدرهم › لا فضل بينهما» . جاء هذا الحديث من حخمسة طرق هى : رواه مالك » ومن طریقه احرجه مسلم ۰ والنسائی» والشافعى » ومر“ ¢ والطحاو ي“ ا 0 ۱۰ واحرجهمسلم » وأحمد » والطحاوي بنحو هذا اللفظ من هذا الطريق عن غير مالك . (۱) الضعفاء (۳۳۸/۳) . (۲) موطأً مالك [ کتاب البیوع (1۳۲/۲)] . (۳) صحيح مسلم [ كتاب المساقاة ])۲١۲/۳(‏ . )٤(‏ سنن النسائي [ كتاب البيوع (۷۸/۷)] . (ه) الرسالة («ص۲۷۷) »› رقم الفقرة )۷١۹(‏ . )٩(‏ مسند احد (۳۷۹/۲ )٤)۸٥‏ . (۷) شرح معاني الآثار )1۹/٤(‏ . (۸) صحيح مسلم [ كتاب المساقاة ])۱۲١۲/۳(‏ . )٩(‏ مسند اهمد )٤۸٥/۲(‏ . . )1۹/٤( شرح معاني الآثار‎ )٠١(

عدد الصفحات ٤٥٨

الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية 0۹ الطريق الثانية : فضيل بن غزوان عن عبد الر هن بن أبي تُعم عنه به : أحرجه مسلم والنسائي"» وابن ماجحه") وأحمد. ولفظ مسلم : «الذهب بالذهب وزنا بوزن مغلا مثل» والفضة بالفضة وزنا بوزن مغلا بمثل» فمن زاد أو استزاد فهو ربا». ونحوه لفظ النسائي . وزاد أحمد: «ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها» . ولفظ ابن ماحه: «الفضة بالفضة› والذهب بالذهب › والشعير بالشعير» والحنطة بالحنطة» مغلا بمثل» . وهذه الزيادات صحيحة الإسناد . الطريق الثالثة : فضيل بن غزوان عن أبي زرعة عنه به : رواه مسلم» والنسائي» كلاهما من هذا الطريق› ولفظه عندهم : «التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والملح با ملح » مثلاً جل يدا بيار» فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه» . . ])۱۲١۲/۳( صحيح مسلم [ كتاب المساقاة‎ )١( . ])۷۸/۷( سنن النسائي [ كتاب البيوع‎ )۲( (۳) سنن ابن ماجه [ کتاب التجارات )۷١۸/۲(‏ . )٤(‏ مسند احمد (۲۹۲-۲۹۱/۲ء )٤۳۷‏ . . ])١۲١١/۳( صحيح مسلم [ كتاب المساقاة‎ )٠( . ])١۷٤-۲۷۳/۷( سنن النسائي [ كتاب البيوع‎ )١(

عدد الصفحات ٤٥٩

۰ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان الطريق الرابعة : فضيل بن غزوان عن أبي حازم الأشجعي عنه به : رواه ابن أبي شيبة» ولفظه : «الحنطة بالحنطة. والشعير بالشعیر» يدا بیلٍ» کیلاً بکیل» وزنا بوزن» فمن زاد أو استزاد فقد أُربى إلا ما اختلفت ألوانه». وإسناد هذه الطريق صحيح » فأبو حازم الأشجعي › واسمه لان الطريق الخامسة : سهيل بن أبي صا عن أبيه عنه به : رواه الطبراني قي الأوسط" بإسناده عن سعيد بن منصور عن فليح بن سليمان به . ولفظه : «الذهب بالذهب » والفضة بالفضة» لا تستفضلوا بعضها على بعض » .قال الطبراني عقبه : « م يرو هذا الحديث عن فليح إلا سعيد» . وقد أعلٌ أبو حاتم هذه الطريق بأن امحفوظ عن سهيل بن أبي صا عن أبيه عن أبي سعيد الخدري »و كذلك روا ايضأعمرو بن ديار عن ابی صالح عن أبي سعيد. کال حاتم : وهذا الصحيح «عن أبي سعيد»» وقال مر : هذا أشبه وأصح” . وقد سبق ذكر هذه الطريق في الكلام على حديث أبي سعيد الخحدري هب » ولعل الخطاً في هذا الإسناد من فليح بن لمان فاته كني ال2 : . )۷٠/١( المصنف‎ )١( (۲) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۲٤۷۹(‏ . (۳) المعجم الأوسط (۲۷۹/۳) . . )۳۷۳-۳۷۲/۱( علل الحدیث‎ )٤( (ه) علل الحدیث (۳۷۹/۱) . . )٩( تقدم الكلام فيه عند حديث رقم‎ )٦(

عدد الصفحات ٤٦٠

الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية ٤١‏ فعلى هذا فإن هذا الإسناد لا يصح عن ابي هريرة» والحفوظ في هذا الإسناد أنه عن سهيل بن أبي صا عن أبيه عن ابي فمما سبق من الطرق يتبين أن هذا الحديث عن أبي هريرة صحيح › وذلك بأكثر من طريق . والضعف في بعض الطرق لا يقدح لي صحته . والله أعلم . ولأبي هريرة فلب في هذا الباب حديث آحر سبق ذكره في الطريق ٠١‏ - (1) عن أبي المنهال قال : سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم م عن الصسرف »فكل واح د منهمايقول : هذا خير مني » فكلاهما يقول : «نهى النبي يو عن بيع الذهب بالورق دينا» . رواه البحاري وهذالفظه» ومسلم" ٠‏ والنسائي » وعبد الرزاق“»› وأحمد والطحاوي» والدارقطي › والبيهقي“ › کلهم من طرق () صحيح البخاري - مع الفتح - [ کتاب البیوع (٤/رقم ۲۰٠۰‏ ۲۱۸۰۰) » كتاب الشر کة (٥/رقم )۲٤۹۷‏ » کتاب مناقب الأنصار (۷/رقم ۹۳۹")] . (۲) صحیح مسلم [ كتاب المساقاة ])١۲٠۳-۱۲۱۲/۳(‏ . (۳) سنن النسائي [ كتاب البيوع ])۲۸٠/۷(‏ . )٤(‏ المصنف (۱۱۸/۸) . () مسند امد (۲۸۹/4 ۳1۸ ۳۷1 ۳۷۲ (Y6 ۳Y۲‏ . )٦(‏ مشکل الآثار ( )٣٣٤١ ٣۳٣٣١ ٣۳٣١ ۳۲۹/۱٣‏ . (۷) سنن الدارقطي )۱۷-۱٦/۲۳(‏ . (۸) الستن الکبری )۲۸۱-۲۸۰/٥(‏ .

عدد الصفحات ٤٦١

۲“ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وأبو المنهال » هو عبد الرمن بن مطعم البناني البصري» نزيل مكة . والحديث يدل على النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيعة» وقد سبق أن الصرف هو بيع الذهب بالفضة أو العكس» ويدل على هذا رواية عبدالرزاق فإن فيها : «باع رجل ذهب بورق»» ویدل على هذا ایا قوله قي آخر الحديث: «فمى رسول الله بل عن بيع الذهب بالورق دا أن الواقعة الي سمل عنها البراء بن عازب وزيد بن أرقم - رضي الله عنهما - هي بيع الذهب بالورق . ولذلك بوب البخاري على الحديث بقوله: باب بيع الورق بالذهب نسيئة . وبوّب النسائي عليه بقوله: بيع الفضة بالذهب ولكن روى الحميدي هذا الحديث على غير هذا المعن. فقد روى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أي المنهال قال : «باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل» فقلت : ما أرى هذا يصلح› فقال : لقد بعتها في السوق فما عاب ذلك علي أحد» فأتيت البراء بن عازب فسألته قال : قدم النبي يذ المدينة وتجارتنا هكذاء فقال : «ما کان يدا بید فلا بأس به وما کان نسیئةً فلا خير فیه». وأت ابن ارقم فإنه كان أعظم تجارة مني » فأتيته فذكرت ذلك له فقال : صدق البراء» . قال الحميدي: هذا منسوخ ولا يؤخذ به . والذي حمل الحميدي على الحكم على الحديث بالنسخ هو روايته الحديث بلفظ : «باع شريك بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل» ثم إن . )۲۷٠/١( تذيب التهذيب‎ )١( . )۳۱۸-۳۱۷/۲( مسند الحميدي‎ )۲(

عدد الصفحات ٤٦٢

الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية “4 لبراء بن عازب وزيد بن أرقم رويا عن الي ج إغا نهى عن ذلك ما كان نسيعة دون ما كان يدا بيار . وذلك صريح ثي إباحة ريا الفضل» ولذلك حكم الحميدي على الحديث بالنسخ . وتابع الحميدي على هذه الرواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقة" . إلا أن هذه التابعة من طريق القاسم بن عبد الله بن مهدي عنه» والقاسم بن عبد الله بن مهدي قال فيه ابن عدي: لا بأس به. وقال : كان بعض شيوخ مصر يضعفه » وقال الدارقطي : متهم بوضع الحديث . وذكر الذهي له حديثا فقال عقبه : هذا موضوع باط" . فعلى هذا فإن متابعة سعيدبن عبدالرهن المخزومي غير معتيرة لقعت :الرزاي عه وعو العام بن عبد اله بن مهدي غفا ددا . قال البيهقي عن رواية الحميدي a‏ رواه علي ابن المدييٰ“» ومحمدبن حاتم » وهو المراد عا أطلق في رواية ابن جحریج N TOL‏ بيع الجنسين أحدهما بالآحر » فقال : ا کان دید یک فو یاو کان ج : . )۳۳۳/٠١( أحرجها الطحاوي في شرح مشکل الآثار‎ )١( (۲) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۲۳٤١۸(‏ . (۳) ميزان الاعتدال )۲۹۳-۲۹۲/٤(‏ . . )۳۹۳۹ احرجها البخاري (۷/رقم‎ )٤( . ])0۲١۳-۱۲۱۲/۲( احرحها مسلم [ كتاب المساقاة‎ )٥( )٦(‏ أحرجها البخاري ٤(‏ /رقم »)۲١ ٠١‏ والنسائي وأحمد ›)۳۷۲١۳٠۸/٤(‏ والطحاوي (۳۳۱/۱۰) » والدارقطێ . (۷) السنن الكبرى )۲۸٠/١(‏ . وانظر : معرفة السنن والآثار )٤۲/۸(‏ .

عدد الصفحات ٤٦٣

اواردة قى زوع اتوي نو < الح ماران بن صاح الان وتعقب ابن ال كماني البيهقي بأن رواية علي بن المدين و محمد ين حاتم» واليي جاء فيها «باع ورقاً بدسيئة» موافقة لرواية الحميدي عن سفيان ؛ قل اة وة ره رل غ ورا فیکون ال ور رفا اة ابن التركماني نظر؛ وذلك أن رواية الحميدي : «باع دراهم بدراهم بينهما فضل»» فكيف تكون موافغة لرواية : «باع ورقا بدسيئة » » على فرض صحة المعنى الذي ذكره ابن ال ركماني وهو أنه باع ورقا بورق نسيئة » فرواية الحميدي فيها ربا الفضل» والرواية الأخرى ربا النسيئة . فالصحيح هو ما قاله البيهقي وهو أن رواية الحميدي خطا لمخالفتها لسائر الروايات الي ليس فيها أن البي ب أباح لمم بيع الورق بالورق ما کان يدا بيٍ» ولو كان متفاضلاً . بل بعض الروايات صريح في أن الواقعة الي كان الحديث فيها هي في بيع الذهب بالورق ديناً. وقد نسب بعض الفقهاء القول بإباحة ربا الفضل إلى البراءبن عازب وزيد بن أرقم» ولعل مستندهم في ذلك رواية الحميدي . وقد تبون أن رواية الحميدي شاذة . ولكن قد يقال : إن ابن عباس قد احتج على أبي سعيد الخدري بأنه مع البراء ابن عازب وزيدبن أرقم يحدثان عن البي يل أنه قال : «إنما الربا في النسيئة» فهذا يدل على أن حديث البراءبن عازب وزيد بن أرقم . )۲۸١/١( - الجوهر النقي - المطبو ع في حاشية السنن الکیری‎ )١( . )١١٤/٤( انظر على سبيل الثال : المغيْ لابن قدامة‎ )۲(

عدد الصفحات ٤٦٤

الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية f‏ فيه إباحة ربا الفضل»ء وهي رواية الحميدي» نما يعي بوت الحديث عنهما بذلك. وذلك فيما رواه أسلم بن سهل الررًاز العروف ببحشل ي تاريخ واسط”» والطراني في الكبير" كلاهما من طريق القاسم بن عيسى الطائي ثنا هشيم عن إسماعيل بن سام الأسدي عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صا ...» فذكر حاورة أبي سعيد لابن عباس في الصرف» ثم قول الأحير : معت زيد بن ارقم والبراء بن عازب يقولان : “معنا رسول الله يه يقول : «إغا الربا في النسيعة» هذا لفظ بحشل . فالجواب : أن هذا الحديث منكر » وذلك أن الروايات المستفيضة عن ابن عباس هي أنه کان بحتج بحديث أسامة لا خديث البراء بن عازب وزيدبن أرقم» ولعلٌ هذه النكارة من القاسم بن عيسى الطائي » فإنه قد قال فيه ابو داود : تغیر عقله . ولم یوثقه غیر ابن حبان" . وأيضاً فإن ني الإسناد تدليس هشيم وحبيب بن أبي ثابت» وهما لي الطبقة الثالثة من المدلسين عند ابن حجر . فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف لا يعتبر لنكارته . والله أعلم وأحكم. 0 % @ (۱) تاریخ واسط (ص۹۳) . (۲) المعجم الكبير )۱۷۳١/١(‏ . وقي لفظه نكارة . (۳) تهذیب التهذیب (۳۲۷/۸) . . )١٠١١ ۸٤ص‎ ( تعريف أهل التقديس‎ )٤(

عدد الصفحات ٤٦٥

٤“‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ٦‏ - (۷) عن فضالة بن عبيد 4# قال : أتي رسول الله َه وهو يبر بقلادةفيها رر وذهب » وهي من المغانم تباع» فأمر رسول الله َو بالذهب الذي في القلادة فنز ع وحده» ثم قال محم رسول الله : («(الذهب بالذهب وزنا بوزن) . رواه فا وأبو داوو» وال الا وابن ابی E E‏ واج وابن لارو والطحاوي“ - واللفظ هم ف ٤ %0 .‏ 1۰ )11 : والطبراني ٠‏ والدارقطئ” ‏ والبيهقي"" » كلهم من هذا الطريق . وفي لفظ لمسلم وأبي داود: « كنا مع رسول الله ي يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب الدينارين والغلائة» فقال رسول الله ل : دلا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن» . وفي لفظ لسلم : عن فضالة مه4 قال : اشتريت يوم حيبر قلادة بائي عشر دينارًا » فيها ذهب وخرز » ففصلتها » فوحدت فيها أكثر من اني عشر دينارًا » فذكرت ذلك للبي ي فقال : « لا تباع حتى تفصل » . (۱) صحیح مسلم [ كتاب المساقاة ])۲٠٤-۱۲۱۳/۲(‏ . (۲) سنن أبي داود [ کتاب البیوع ])٠٥۰۰ 1٤٩ 1٤۷/۳(‏ . (۳) جحامع الرمذي [ كتاب البيوع ])٥٥٦/۳(‏ . )٤(‏ سنن النسائي [ كتاب البيوع (۷۹/۷)] . () مصنف ابن ابي شيبة )٤۲۱/۸(‏ . )٩(‏ مسند أحمد )۲۲۰۱۹/٦۹(‏ . (۷) المنتقى - المطبوع مع تخريجه غوث المکدود - (۲۲۹/۲) . (۸) شرح معاني الآثار )۷٤-۷۳۰ ۷۲۰ ۷۱-1۹/٤(‏ . (۹) المعجحم الکبیر (۳۰۲/۱۸ )٣٠١-۳۱٤١‏ . (۱۰) سنن الدارقطي (۳/۳) . (۱۱) السنن الکبری )٥۹۳-۰۹۲/۰(‏ »› معرفة السنن والآثار )0٥۸۰ ٥۷-١٦/۸(‏ .

عدد الصفحات ٤٦٦

الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية €۷ قال النووي عن هذا اللفظ : «يحتمل أن مراده كانوا يبتاعون الأوقية من ذهب وحرز وغيره بدينارين أو ثلاثة» وإلا فالأوقية وزن أربعين وو ا ا ی ثلاثة » وهذاسبب مبايعة الصحابة على هذا الوحه ظنوا حوازه لاحتلاط الذهب بغيره» فبين الي بيك أنه حرام حتى ييز ويباع الذهب بوزنه ذهباً» . انتهی . ويشهد لقول النووي الروايات الأحرى للحديث . والله أعلم . SN OOS Eg EG RE : عن غرم ةين بكر غن اة معت ابلادح ممعت سا الاي قول‎ أردت أن أبيع من فضالة بن عبيد قلادة من السّهمان فيها فصوص‎ › ولؤلؤ» وفيها ذهب وهي تمن ألف دينار» فقال : إن شئت "متك‎ وإن شئت شعت حدثتك عن رسول الله به قال : لا کان یوم حنین جعل على‎ الغنائم سعدبن أبي وقاص وسعد بن عبادة» فأرادوا أن يبيعوا الدينارين‎ بالغلاثة » والغلاثة بخمسة» فقال رسول الله ي : «مغقال بمنقال». هذا‎ . لفظ ابن بشکوال‎ وذكر يوم حنين ني الحديث غير محفوظ» وإغا هو يوم خيبر كما لي لفظ أبي عوانة والطرق الأحرى» كطريق مسلم التي سبق الإشارة إليه» وقد رواها بإسناده عن الجحلاح عن حنش به . (۱) شرح صحیح مسلم (۱۹/۱۱) . (۲) مسند أبي عوانة (۳۲۷/۲) . (۳) غوامض الأسماء المبهمة ٤۳-۲ ٤۲۲/۱(‏ ۲) . وانظر : المعجم‌الکبیر )۳١۳-۳۰۲/۱۸(‏ .

عدد الصفحات ٤٦٧

۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وقد روى نحو هذا المعن الإمام مالك عن محيى بن سعيد الأنصاري أنه قال : أمر رسول الله ب الستعدين أن يبيعا آنية من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعةٍ عيناء أو كل أربعة بغلاثة عيناء فقال رسول الله بل : («أربيتما فردا»' . والسّعدان هما سعد بن أبي وقاص» وسعد بن عبادة» كما سبق في رواية ابن بشكوال . وقيل: سعد بن معاذ وسعدبن عبادة» ولكن قال ابن عبدالبر: «هذا غلط لا جوز أن يكون سعدبن معاذ أحد السعدين المذكورين في هذا الباب» لأن سعدبن معاذ توفي بعد الخندق بيسير من سهم أصابه يوم الخندق ولم يدرك خيبر» والقول الأؤل أولى وأصح» . يعي أنهما سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة - رضي الله عنهما - وقد رحح ابن بشکوال" ما رجحه ابن عبد البر . والله أعلم . وقد اخحتلفت الروايات في حديث فضالة بن عبيد ه4 في تعيين جنس المبيع الذي نهى عنه البي يبء وكذلك في منه. وقد حاب البيهقي عن هذا الاحتلاف بقوله : « سياق هذه الأحاديث مع عدالة رواتها تدل على أنها كانت بيوعاً شهدها فضالة هه كلها والبي ي ينهى عنهاء فأداها كلهاء وحنش الصنعاني أداها متفرقاً» والله أعلہ»<. )١(‏ الموطاً )٤۹١/۲(‏ . (۲) التمهید )٠١١/۲٤(‏ . (۳) غوامض الأسماء المبهمة )۲٤١/١(‏ . )٤(‏ السنن الکیری )۲۹۳/٥(‏ .

عدد الصفحات ٤٦٨

الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية ٤۹‏ واعرض الحافظ ابن حجر على هذا الجواب فقال : «الجواب المسدد عفاي أن حا الأععادف لا برجت فا ب ارد م معدن محفوظ لا احتلاف فيه» وهو النهي عن بيع ما لم يفصل» وأما حنسها وقدر تمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوحب الحكم بالاضطراب»› وحينئلٍ فينبغي الترجيح بين رواتهاء وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم » ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة» وهذا الجحواب هو الذي يجاب به في حديث حابر وقصة جمله (Dr وحديث فضالة بن عبيد هب رواه عنه حنش. الصنعاني وعلي بن رباح» وقد اختلف على حنش الصنعاني : فرواه عنه خالد بن أبي عمران» والحلاح ابو کثیر» وعامر بن یحیی»› كلهم رووه عن حنش عن فضالة به وخحالفهم ربيعة بن سليم» وال این ابی سليم أو ابن سلیمان التجيي أبو مرزوق › فرواه عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت هه . )۹/۳( التلحيص الحبير‎ )١( (۲) انظر : المصادر الي سبقت الإشارة إليها عند تخريج الحديث . (۳) قال عنه ابن حجر : صدوق . تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۱١١۲(‏ . وهذه الرواية رواها عنه مسلم » وأبو داود » والترمذي » والطحاوي » والطبراني › والدارقطي » والبيهقي .‏ )٤(‏ قال عنه ابن حجر : صدوق . تقریب التهذيب : رقم الرجمة )۹٠(‏ . وهذه الرواية رواها عنه مسلم » وأبو داود » وأحمد » والبيهقي . )٥(‏ قال عنه ابن حجر : نة . تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۳٠١١(‏ . وهذه الرواية رواها عنه مسلم» والطحاوي › والطبراني » والبيهقي .

عدد الصفحات ٤٦٩