الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية ۲١ ثالغا : حديث أنس ده : رواه ابن اوی باسناده عن طلحة بن زايد عن الأوزاعي عن بحیى بن أبى كثير عنه به . ولفظه : «الربا سبعون باباء اُهون باب منه الذي يأتي أمّه في الإسلام وهو يعرفهاء وإن من أربى الربا خرق المرء عرض أخيه» وخرق عرض أخیه أن يقول فيه ما یکره من مساویه› والبهتان أن قول فيه ما لیس فیه» . وأحمد» وأبو داود. وقال البخحاري والنسائى : نک اديت وقال النسائى أيضا: «ثنا أبو فروة - محمدبن يزيد - عن أبيه عن طلحة عن 1 ا 1 ۳( الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بأحاديث مناكير » فعلى هذا فلا يعتبر بهذا الإسناد لشدة ضعفه . واللّه أعلم . رابعا : حديث عائشة - رضى الله عنها - : (O. (MD. f : رواه أبو نعيم ' ومن طريقه ابن الجوزي ٠ من طريق سوار بن مصعب عن ليث وخحلف بن حوشب عن جاهل عنها به . وش وار ی معب هو ا همداتى: أب عبد اله الكر قال فيه ابن من : ليس بشىء. وقال أحمد وأبو حاتم : متروك الحديث . وقال البخاري : منكر الحديث . وقال أبو داود : ليس بثقة . وقال النسائي وغيره : متزوك . فعلى هذا فلا يعتبر بهذا الإسناد أيضا لشدة ضعفه . والله أعلم . )١( الموضوعات )۲٤١/۲( . (۲) تهذیب التهذیب )١١/٥( . (۳) الحلية (ه/٤۷) . . )۲٤۷-۲٤١/۲( الموضوعات )٤( . )۱۲۹-۱۲۸/۲( (ه) لسان المیزان
عدد الصفحات ٤٢١۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان هذه هي الشواهد الي وقفت عليها في هذا الحديث . وتبين لي أن الحديث لا يصح مرفوعا من جهة الإسناد» وإنغا صح موقوفا عن ابن مسعود . والله أعلم . وق اغ ابن الحوزي أيضا من جحهة نكارة المعن» فقال : «واعلم أن مما يرد صحة هذه الأحاديث أن المعاصي إنا يعلم مقاديرها بتأثيراتهاء والزنا يفسد الأنساب » ويصرف الميراث إلى غير مستحقيه » ويؤثر من القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة لا تتعدى ارتكاب نهى . فلا وجه لصحة هذا . © ۳۹ ~~ )۷( عن أبي هري رة قال : قال رسول الله ب : «أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم کالبیوت فیها ا لیات ثری من خار ج بطونهم . فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء أكلة الربا» . رواه ابن ا واللفظ له» وأحمد“) وأبو القاسم الأصبهاني› الصلت عنه به . وأبو الصلت قال فيه الذهي : لا يعرف . وقال ابن حجر : ججهول . (1) الموضوعات )۲٤۸/۲( . (۲) سنن ابن ماحه [ کتاب التجارات ])۷٦۳/۲( . (۳) المسند )٠٠۳/۲( . )٤( الترغیب والرهیب (۱۸۹/۲) . )٥( تقدم عند حديث رقم )۸٩( . )٩( مزان الاعتدال )۲۱٤/١( . (۷) تقريب التهذيب : رقم الترجمة )۸١۷۸( .
عدد الصفحات ٤٢٢الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية YT فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف› وأيضا فإن حديث الإسراء الطويل خحرجه البخاري » ومسلم » وغيرهما عن أنس هه وغيره. وم يذ كر فيه ما جاء في هذا الحديث . والله أعلم . وما ورد في هذا الفصل أيضا: (۸) حدیث أبي جحيفة له › وقد تقده" . © . )۱۹۷/۲( مصباح الزحاحة )١( . )۲۸( تقدم برقم )۲(
عدد الصفحات ٤٢٣الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية {Yo الفصل الثاني ما ورد ٤ الربا ف الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر )١( - 4 عن مالك بن وس : أنه التمس صرفاً بعائة دينار» فدعاني طلحة بن عبيد الله فازاوضنا » حتى اصطرف متي » فأخذ الذهب یقلبهاني یده» ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة» وعمر يسمع ذلك فقال : والله لا تفارقه حتی تأخذ منه» قال رسول الله ل : ««الذهب بالورق“ إل هاء وهاءء والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء» ال بار را إلا هاء وهاءء» والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء» . أحرجه مالك" عن ابن شهاب به وهذا لفظه» ومن طريقه أحرجه البخاري“ ¢ وأبو داوو) ¢ والشافع (° ¢ وعد ازاق ¢ ET ¢ وابن چ ¢ والبغوي“ 5 )١( وقع في المطبوع من صحيح البخاري [ط المكتبة السلفية] )٤٤۲/٤( ر الذهب بالذهب » وهو خطأً. (۲) موطاً مالك [کتاب البیوع ])۳١/۲( . (۳) صحيح البخاري [ كتاب البيوع (٤/رقم ])١۱۷٤-۲٠۷١ . ن آي داود [ کتاب البیوع ])1٤۳/۳( . () مسند الشافعي (ص۱۳۸) . (1) مصنف عبد الرزاق )۱١١/۸( . (۷) مسند أحمد )٤٥/۱( . (۸) الإحسان فی ترتیب صحیح ابن حبان (۳۸۷-۳۸۹/۱۱) . . )٠٤٠٠/٤( شرح السنة )٩(
عدد الصفحات ٤٢٥“4 الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح التنيان ء ع ٤ ۰ ٤ وأحرحه أيضا البخاري» ومسل والزمذي والنسائي » وانن.ماجه » والشافعی > وعبد الرزاق > واییدی وای نآ شيبة"» وأحمد والدارمي” والبزار" ۲ وابن الحارود"» وابن حبان '» والبيهقي'» کلهم من طرق عن ابن شهاب الزهري به . وقال الحميدي: قال سفيان : وهذا أصح حديث روي عن البي ل في هذا - يعن في الصرف -: وقال الترمذي : حسن صحيح . قوله : («التمس صرفاً» الصّرف : هو بيع الذهب بالفضة » والفضة بالذهب . زق کش را قولان : . ])١١١ مقر/٤( صحيح البخاري [ كتاب البيوع )١( (۲) صحيح مسلم [ كتاب المساقاة ])١۲١۹/۳( . (۳) حامع الرمذي [ كتاب البيوع ])٥٤٥/۳( . . ])۲۷۳/۷( سنن النسائي [ كتاب البيوع )٤( () سنن ابن ماحه [ کتاب التجارات ])۷٦۰۰ ۷٥۹۰ ۷٥۷/۲( . )٩( مسند الشافعي (ص۱۳۸) . (۷) مصنف عبد الرزاق )۱١۱١/۸( . (۸) مسند الحميدي (۸/۱ ۹۰) . . )۲۹۷/( مصنف ابن أُبي شيبة )٩( (۱۰) مسند أحمد )۲٤/١( . (۱۱) سنن الدارمي )۳۳٣/۲( . . )۳۷۷/١( - مسند البزار - البحر الزحار )١١( . )٠١١( المنتقى - المطبوع مع غوث المکدود - (۲۲۷/۲) رقم )١١( . )۳۹٤/۱۱( الإحسان في ترتیب صحیح ابن حبان )١٤( . )۲۸۳/٥( السنن الکبری )٠١(
عدد الصفحات ٤٢٦الباب الخامس : الأحاديث الواردة ذ في النهي عن البيوع الربوية ۷¥ أحدهما: لصرفه عن مقتضى البياعات من عدم حواز التفرق قبل القبض والبيع نساءٌ. والشاني : من صريفهما وهو تصريفهما في الميزان» فإن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مي مراطلة“ . قوله : («(فتراوضنا» أي تحاذبنا في البيع والشراء» وهو ما محري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان»ء كأن كل واحلٍ منهما يروض صاحبه من رياضة الدابة » وقيل : هي المواصفة بالسلعة» وهو أن تصفها دخا ع قوله : «فأحذ الذهب يقلبها» قال الحافظ ابن حجر : أي الذهبة» والذهب يذكر ويؤنث» فيقال ذهب وذهبة» أو يحمل على أنه ضمن الذهب معنى العدد المذكور وهو المائة فأنثه لذلك“ . قوله : « حتى يأتي حازني » حاء قي رواية مسلم «ثم ائتنا إذا حاء خادمنا» . قوله : («الغابة)» هي موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة“ . قوله : «إلاهاءوهاء» قال البغوي : أراد يدا بيد» وقال : معناه : هاك وهات› أ ا وا وهذا الحديث عن عمر بن الخطاب ب جاء أيضا من غير طريق مالك بن اوس الحدثاني » وبذلك يعلم أن حديث عمر بن الخطاب لايمكن )١( المطلع على أبواب المقنع (ص۲۳۹) . (۲) النهاية في غريب الحديث E ۲۷٦/۲( (۳) فتح الباري )٤٤٩/٤( . . )۱۸۲/٤( معجم البلدان )٤( . )٠٤١/٤( شرح السنة )(
عدد الصفحات ٤٢٧۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان تعلیله بأنه لا يعرف عن عمر عن رشول الله ب هذا الكلام مرفوعاً من غير حديث مالك بن أوس عن عمر عنه. وقد ذكر ابن حرير الطبري أن کا ا و ا ی وک ف ی رن ا التعليل » ونحن نيب عنه بأمرين : الأول : أن الحديث على احتمال أنه فرد» فهو صحيح الإسناد احتج به مالك › وأصحاب الصحيح . الثاني : أن الحديث م ينفرد به مالك بن اوس عن عمر بن الخطاب هه » بل تابعه غيره عن عمر ف » ووقفت من ذلك على طريقين أحدهما صحيح» والآحر معَل»:وهما: الطريق الانية : ضمرة بن سعيد المازني عن أبي سعيد الخدري عنه به : رواه الحميدي" قال ثنا سفیان به . قال سفيان بن عيينة : إني لا أحفظ شيعا فيه - أي من لفظه - إلا أنه نحو ما يحدث الناس عن أبي سعيد عن البي ييو في «الذهب بالذهب مغلا بمخل» والورق بالورق مثلاً بمثل». i إسناد صحيح متصل . وضمرة بن سعيد المازني هو ابن ا حتّة الأنصاري المدني› er وقد مع أبو سعيد الخدري هذا الحديث أيضا من الني 5ل بلا واسطة كما سيأتي بیان حدیثه - إن شاء الله -. (۱) تهذیب الاآثار )۷٣/۲( . (۲) أي : لحديث عمر بن الخطاب ضيه وقد سبتق ذكر الطريق الأولى . (۳) مسند الحمیدي (۳۲۹/۲) . . )۲۹۸٩( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٤(
عدد الصفحات ٤٢٨الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية Ak الطريق القالغة : عبد الله بن حتين عن عبد الله بن عمر عن أبيه به : رواه الطحاوي يإسناده عن ابن يعة عن أبي النضر به . ولفظه : أن رحلامن أهل العراق قال لعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال وهو علينا أمير : «من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأحذها» » فقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: “معت عمر بن الخطاب هه يقول : قال رسول اله 9 «الذهب بالذهب › وزناً بوزن › مغلا مغل › فمسن زاد فهو ربا» . وقال ابن عمر : إن كنت في شك فسل ابا سعيد ا لخدري عن ذلك . فسأله فأحبره أنه مع ذلك من رسول الله بلل» . وهذا الإسناد فيه علتان : الاو او ا وقد مو اه ضف الثانية : أن الحفوظعن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب له النهي عن الصرف -موقوفا -» وذلك من طرق كثيرة ليس فيها الرفع. وعبد الله بن عمر - الله عنهما - لم يكن بلغه النهي عن الصرف عن البي ي » ولذلك کان يفي بإباحته کمذهب ابن عباس حتى حدثه أبو سعيد الخدري عن البي يي أنه نهى عن الصرف إلا مثا .حثل» فرحع عبد الله بن عمر )١( شرح معاني الآثار )1۸/٤( . (۲) عند الكلام على الحديث الأول من هذه الرسالة . (۳) انظر : ني هذه الطرق : تهذيب الآثار )۷٠١-۷٤-۷۳/۲( » شرح معاني الآثار /٤( ¥4( .
عدد الصفحات ٤٢٩٠١ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان اا وارد کی وع ا ا 0 عن قوله » ولو کان بلغه عن أبيه أن البي ي کی نھی عن ذلك لما ذهب إلى إباحته. وقد روى البيهقي” بإسنادٍ عن نافع قال : ( کان ابن عمر يمحدٿ عن عمر O ۹ EE وقوله : بحدث عن عمر : أي «موقوفا» كما تقدم . وعلى هذا فالمعروف في هذه الطريق الوقف»› وأما الرفع فمنكر . والله أعلم . 0 ٤١ - (۲) عن أبي سعيد الخدري ڪه قال : قال رسول الله لل : رلا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً مدل ولا تشفوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مغلا بممشل» ولا تشفوا بعضھا على بعض ۰ ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » . الطريق الأول : نافع عنه به . رواهالبخاري" »ومسل واللفظ الم ذكورضمماء والرمذي والات ومالك :والافي اوعد الررات ٠ وان ابی (۱) السنن الکیری (۲۷۹/۰) . (۲) صحيح البخاري - مع الفتح - [ كتاب البيوع (٤/رقم ])١۱۷۷ . (۳) صحیح مسلم [ کتاب المساقاة ])١۲١۹-۱۲۰۸/۲۳( . . ])٠١٤١-٠٤۲/۳( حامع الترمذي [ كتاب البيوع )٤( (ه) سنن النسائي [ تاب البيوع (۷۹-۲۷۸/۷")] . () موطاً مالك [ کتاب البیوع ])١۳۳-۹۳۲/۲( . (۷) مسند الشافعي (ص )١ ٤١-١۳۹ » الرسالة (ص٦۲۷۷-۲۷) من طريق مالك . (۸) مصنف عبد الرزاق (۱۲۲-۱۲۱/۸) .
عدد الصفحات ٤٣٠الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية ۳١ ۳ وأحمر“)» وأبو با وابن المجارود“) وان حبان» كلهم من طرق عن نافع به . قال الترمذي : ع ورواه الطحاوي” باسناده عن ابن ابي رواد“ عن نافع عن ابن عمر عن أبي سعيد ...» الحديث بنحوه . فذكر عبد الله بن عمر بين نافع وأبي سعيد. وقد تابع ابن أبي رواد حصيف بن عبدالرحمن كما عند الطبراني . واف ما ود من ع وا وابن عون" ويحيى الأنصاري"» وغيره» كلهم يروونه عن نافع عن أبي سعيد به» وهو المعروف . شيبة . )۲۹۷/٥( مصنف ابن أبي شيبة )١( . ) ٦۱) ٥۳۰٥۱ » ٤/۳ ( مسند امد )۲( (۳) مسند أبي یعلی )٤۲۲/۲( . . )۲۲١/۲( - المنتقى - المطبوع مع تخريجه غوث المكدود )٤( . )۳۹۱/۱۱( اللإحسان في ترتیب صحیح ابن حبان )٥( 1 ("۸0/1°) شرح مشكل الآثار » eB) شرح معاني الآثار )١( (۷) وقع في الطبوع من شرح معاني الآثار (( ابن أبي داود )) وهو خحطأً . (۸) المعجم الأوسط )۱۸-١۷/٣( . . ني الموطاً )٩( . في مسند اأحمد )۱١( : المرحع السابق )١١( (۱۲) ی صحیح مسلم . 1 . المرجع السابق )١١( )١٤( ذكر الخطيب البغدادي بي وصل المدرج )۷١/١( > ح رقم )١١ سبعة عشر راويا كلهم يروون الحديث عن نافع عن أبي سعيد » وذكر رواياتهم .
عدد الصفحات ٤٣١۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ورواية ابن أبي رواد وحصيف منكرة» وقد كان ابن أبي رواد بحدث عن نافع بالمناكير . ورواية حصيف من طريق عتاب بن بشير الجزري عنه. وقد قال أحمد في عتاب هذا: أحاديث عتاب عن خحصيف منكرة . وقال ابن عدي : روى عن حصيف نسخة فيها أحاديث أنكرته" . وقد كان نافع مع ابن عمر - رضي الله عنهما - حين حدئه ابو سعید ظه بهذا الحدیث » فلعله اشتبه على من رواه عن نافع عن ابن عمر عن أبي سعيد فظن أن نافعاً يرويه عن ابن عمر - والله أعلم -. وأمّا سالم بن عبدالله بن عمر فلم يسمع من أبي سعيد هذا الحديث» وإنغا سمعه من أبيه عن أبي سعيد الخدري ود كما رول ابتار وق تفر به وروی الاوف“ هذا الحديث بإسنادٍ صحیح عن نافع قال : مشى عبدالله بن عمر إلى رافع بن حديج في حديث بلغه عنه في شأن الصرف ...» الحديث بنحو حديث نافع عن أبي سعيد الخدري 4ء وهو مقلوب . فإن الحديث عن أبي سعيد الحدري كما في الطرق الأحرى عن نافع وابن عمر» وليس عن رافع بن حديج ده › واللّه أعلم . (۱) انظر : المحجروحین لابن حبان (۱۳۷-۱۳۹/۲) . (۲) تهذيب التهذيب (41/۷) . (۳) صحيح البحاري - مع الفتح - [ كتاب البيوع ٤( رقم ])١۱۷١ . )٤( شرح معاني الآثار )1۷-٦٦/٤( .
عدد الصفحات ٤٣٢الوا اکان ٠ الجایث الوازد فی اذھ عن يوع الزبویة ہے ٢ ESE RSS O E الأضداد » وقد حاء في رواية لأحمد" : « لا تفضلوا» . وقوله : «بناحز» أي 2 يقال جز ا إذا حصل وحضر› وأنجز وعده إذا أحضره . الطريق الثانية : أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه به : اأحرجه الا ( ومسل واا وابن ماج ( E والبيهقي"» كلهم من طرق به . ولي رواية لأحمد" جاء ذكر محمد بن عبدالرحهمن بن ثوبان E بأبي سلمة . . )٤۸٦/۲( انظر : النهاية في غريب الحديث )١( (۲) مسند امد )٥۳/۳( . (۳) انظر : النهاية في غريب الحديث )٠٠/١( . . ])٠۸٠ مقر/٤( صحيح البخاري - مع الفتح - [ كتاب البيوع )٤( . ])١۲١٠١/۳( صحيح مسلم [ كتاب المساقاة )٥( . ])۲۷۲/۷( سنن النسائي [ كتاب البيوع )١( (۷) سنن ابن ماحه [ کتاب التجارات ])۷٥۸/۲( . (۸) مسند الطیالسي (ص۲۹۱) . . )۲۹۷/٥( المصنف )٩( (۱۰) مسند أحمد (4/۲) )٥۱-۰۰ . . )۳۹۱/۱۰( شرح مشکل الآثار » )1۸/٤( شرح معاني الآثار )۱١( . )۲۹۱/۰( السنن الکبری )۱۲( (۱۳) مسند احمد (۸۱/۲) .
عدد الصفحات ٤٣٣٤ اأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح التنيان ولفظ البخاري: عن أبي سعيد قال : كنا نرزق تر الجمع - وهو الخلط من التمر -» وكتا نبيع صاعين بصاع» فقال البي ب صان بصا ولا درهمن بدرفي وقر الحْع : هو كل لون من النخيل ا جمع» وقيل : الحمع تمر مختلط من أنواع متفرقة » ولیس مرغوبا فيه » وما مخلط إلا لرداءته . الطريق التالثة : بحيى بن أبي كثير عن عقبة بن عبد الغفار عنه به . ET و زا E كلهم من طرق به . ولفظ البحاري : عن أبي سعيد قال : جاء بلال إلى البي ب4 بتمر برني» فقال له البي ب : من ين هذا؟ قال بلال : کان عندي قمر رديء» فبعت منه صاعين بصاع لنطعم الي بب. فقال البي يي عند ذلك : «أوه» اوه عين الرباء لا تفعل› ولکن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بیع آخر ثم اشاز به». وقوله «أَوّه» هي كلمة يقوهما الرحل عند الشكاية والتوم° الطريق الرابعة : أبو نضرة عنه به: عن أبي نضرة قال : «سألت ابن عباس عن الصرف» فقال : يدا بیٍ؟ قلت : : نعم . قال : فلا بأس به . فأخبرت أبا سعيلوٍ» () النهاية فی غریب الحدیث )۲۹٦/۱( . (۲) صحيح البخاري - مع الفتح - 3 كناب الوكالة (٤/رقم ١١١؟)] . (۳) صحيح مسلم [ كتاب المساقاة ])١١٠١/۳( . )٤( سنن النسائي [ كتاب البيوع (۷۳/۷)] . (6) مسد مد 5/7 )٦( النهاية في غريب الحديث )۸۲/١( .
عدد الصفحات ٤٣٤الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية {o فقلت : إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال : أيداً بيد ؟ قلت : نعم . قال فلا بأس به. قال : أو قال ذلك ! إنا سنكتب إلیه فلا يفتیکموه . قال : فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله یه بتمر فأنکره» فقال : كأ هذا ليس من تمر أرضنا ؟ قال : کا ف فر ارفا د او ف راك العام عاشي فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة. فقال: أضعفت » اربيت› لا تقربنٌ هذاء إذا رابك من تمرك شيءٌ فبعه ثم اشر الذي تريد من التمر» . رواه مسلم وهذا لفظه» وأحمد" وأبو يعلى والطحاوي - ختصرا -. کلهم من طرق به . زق ا لسن هدا الرنافردره تم تعر ارت و ارا لنا من هذه) . ورواه مسلم والبيهقي”“ عن أبي نضرة قال : «سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأساً...» الحديث بنحوه. وي آخره يقول أبو نضرة: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني» ولم آت ابن عباس» قال : فحدّثني أبو الصهباء أنه شال این غاس غه مك فگره»: . )۱۲١۷-۱۲۱١/۳( صحيح مسلم [ كتاب المساقاة )١( . )1۰۰ ٥۸۰ ۱۰۰ ۳/۳ ( مسند أحمد )۲( (۳) مسند أبي يعلى الموصلي )٤۲١/۲( . . )1۸/٤( شرح معاني الآثار )٤( : (۲۸۱/°) السنن الكرى )٥(
عدد الصفحات ٤٣٥٤۳٦ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان الطريق الخامسة : سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة به . رواه مالك عن عبد اجيد بن سهيل عن سعيدٍ به» ومن طريق مالك أحرجه البخاري E a ولفظ مالك : عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أن رسول الله يط استعمل رجلا على خيبر» فجاءه بتمر جنيب » فقال .رسول الله يهٍ: «أكل تمر خيبر هكذا» ؟ قال: لاء والله يا رسول الله إنالنأخذ الصاع من هذا بالصاعين › والصاعين بالثلاثة » فقال رسول الله ل : «لا تفعل» بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيباً» . وزاد البخحاري ومسلم : ««وكذلك الميزان» . واطحنيب» نوع جيد من أنواع التمر“ . ومن غير طريق مالك أحرجه أيضا البخاري"» ومسل“ » والدار مي“ والدارقطيٰ» والبيهقي ٤“ كلهم من طرق عن . )٤۸٥/۲( الموطاً )١( (۲) صحيح البخحاري - مع الفتح - [ كتاب البيوع (٤/رقم )۲۲١١ » كتاب الوكالة (٤/رقم »)۲۳١٠۲ كتاب المغازي (۷/رقم ])٤٠٤٤ . (۳) صحيح مسلم [ كتاب المساقاة ])١١٠١/۳( . . ])۷٠/۷( سنن النسائي [ كتاب البيوع )٤( (ه) النهاية في غريب الحديث )۳٠٤/١( . . ])۷٠٠١ مقر/٠۳( صحيح البخاري - مع الفتح - [ كتاب الاعتصام )٦( (۷) صحيح مسلم [ كتاب المساقاة ])١١٠١/۳( . (۸) سنن الدارمي )۳۳٣/۲( . . )۱۷/۳( سنن الدارقطي )٩( . )۲۸٥/( السنن الکیری )٠۰(
عدد الصفحات ٤٣٦الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية ¥{ عبد اجحيد بن سهيل به . ولفظهم نحو لفظ مالك » وقدوقع عندهم تسمية الرحل الذي استعمله البي يعلى حيبر بأنه أحو بي عدي الأنصاري› وعند الدارقطئ : سواد بنغزية أحو بى عدي الأنصاري» . وقيل إن الرحل هو مالك بن صعصعة » وذلك لا رواه الخطيب بإسناده عن مالك بن صعصعة أن البى ي كان يبعثه إلى تمر خیبر یستوفیه » فأتاه مالك بحمر طیب› فقال له رسول الله جه : («ماهذاالتمريا مالك »؟ قال : استطبته لك › الصاع بالصاعين › قال : (« له تعودن لذلك› الصاع بالصاع»› والدينار بالدینار › والدرهم بالدرهم» . وقي إسناد الخطينب فليح بن سليمان» وقد تقدم الكلام فيه وأنه : صدوق كثرر الط" . قال الحافظ ابن حجر : لعلها قصة أحرى" . وروی الحدیث من ذه الطريق أيضاء النسائي الطيالسي*» وای وأبو ا والطحاوي“) وابن حبان؟» كلهم من طرق عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن )١( الأسماء المبهمة في الأنباء الحكمة (ص١۷٠) . (۲) تقدم عند حدیث رقم )٩( . (۳) الفتح )٥1۸/۷( . )٤( سنن النسائي [ كتاب البيوع (۷۲/۷)] . )٥( مسند الطیالسي (ص٤۲۹) . )٦( مسند أحمد ٤٥/۳( 1۷۰) . (۷) مسند أبي یعلی )٤۳۹-٤۳۸/۲( . (۸) شرح معاني الآثار ٤( /1۸) . (۹) الإحسان في ترتیب صحیح ابن حبان )۳۹۰-۳۹٤/۱۱( . )8( ¢ وأبو داود
عدد الصفحات ٤٣٧