الباب الرابع : الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع TAo A CS aE a e a a e دلالة الأحاديث السابقة : بيع العربان» ويقال : عُربون» وعَرّبون» وهو ما فسره به مالك حيث قال : «وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشري العبد أو الوليدة a ما کار ا د أ أو أكثر من ذلك أو أقل على أي إن أحذت السلعة أو الدابة » وإن ت ركت ابتياع TIE EET وقد قال بالنهي عن بيع العربان أبو حنيفة » والشافعي » ومالك“ وغیرهم › ورححه ابن قدامة من الحنابلة" . وذلك لما في هذا البيع من بيع القمار والغرر والمحاطرة» وأكل المال بغير عوض ولا هبة » وذلك باطل . والممنوع عندهم هو أن EES U ea AS ها إذا ترك الشراء اء وأما إذا أأراد شراءها فحسب هذا العربان من تمن السلعة » فهذا لا حلاف بينهم في جحوازه . ١( النهاية )۲١۲/۳( . (۲) الموطاً )٤۷٥/۲( . (۳) لم أقف على قول الحنفية في كتبهم » ولكن ذكر هذا المذهب عنهم جملة من العلماء ؛ )٤( مغن الحتاج (۳۹/۲) . (ه) شرح الخرشي على ختصر خلیل )۸۷/٩( . )٩( المغني )۳٠۳/٤( . (۷) التمهید )۱۷۹/۲٤( . (۸) المرجع السابق .
عدد الصفحات ٣٨٥۳A الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وأماأحمدفلايرى بأساً في بيع العربان" ؛ لضعف الحديث الوارد في النهي عنه كما تقدم بيانه . واستدل بقصة عمر هه » وال رواها عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ مولى عمر «أن نافع بن عبد الحارث اشزى دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم »› فإن رضي عمر فالبيع له وإن عمر م يرض فأربعمائة لصفوان» . وقد سبق تخريج هذا الحديث” . و فل ون اا و ار بو راه ا و ن و EET وما يؤيد هذا القول أن البائع قد يتضرر بحبس السلعة إذا لم يشترها الشتزي » فالشمن الذي قدمه لمشي عربانا يكون عوضا عن الضرر الذي لحق البائع من الحبس . والله أعلم . ومن أسباب الخلاف في هذه المسألة بين الجمهور وأحمد أن أحمد يجيز البيع بشرطر واحلٍ » والجحمهورينعون منه كما سبق في الفصل السابق . والله أعلم . 0 @ . )۳١٣۳/٤( المغي )١( : سبق ریچ اديت ( ص۰ ا قري )(
عدد الصفحات ٣٨٦الباب الرابع : الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع AY الفصل الثالث ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة )١( -- ۹ عن أبي هريرة ظ قال : «نهى رسول الله بل عن بيعتين في بيعة) . ۰ رواه الزمذي» والنسائي» وأحمد" » وابن الجارود » وابن حبان » والبيهقي"» كلهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عنه به . ۰ قال المد دی خن غر ): ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي » قال فيه ابن معين : ما زال الناس يتقون حدیثه . قيل له : E E 2 أبي سلمة بالشيء من روايته ثم يحدث به مرة أحرى عن أي سلمة عن ۴ هريره تیه . وقال مرة: ثقة. وقال ابو حاتم : صالح الحديث › یکتب حدیثه وهو شيخ . وقال النسائي : لیس به بأس . وقال ف نقة . وقال يعقوب بن )١( جحامع الرمذي [ كتاب البيوع ])٥۳۳/۳( . (۲) سن النسائی [ كاب اليو ع (۹۹-۲۹5/۷)]/ (۳) المسند )٠٠۳١ ٤۷٥ ٤۳۲/۲( . . )۱۸۲-١۱۸۱/۲( المنتقی )٤( . )۳٤۷/۱۱( الإحسان فی ترتیب صحیح ابن حبان )٥( . )۳٤٣/٥( السنن الکیری )٩(
عدد الصفحات ٣٨٧AA الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان شيبة : هو وسط » وإلى الضعف ماهو . وقال ابن عدي : أرحو أنه لا بأس به . وجعله ابن حجر في مرتبة : («(صدوق له أُوهام») . فعلى هذا فإن هذا اللإسناد حسن› وله شواهد تۇیده من حدیث ابن عمرو وابن عمر ط وغيرهما ما ذكر في هذا الفصل . فيكون الحديث بها صحيحاً لغيره . والله أعلم . وروی الحدیث أبو داود » وابن ان وال جاک والبيهقي› كلهم من طرق عن حى بن زكريا عن محمد بن عمرو بالإسناد السابق» إلا أنه بلفظ : «من باع بيعتين في بيعة فله أ وكسهما أو الربا» . ومعنى او کسهطا: اق . وقد حالف يحيى بن زكريا غيره في متن هذا الحديث » فإنه رواه عبدة بن سليمان » ويحيى بن سعيد القطان » ويزيد بن هارون» وعبد الوهاب بن E E E E REE E ET والدراوردي» ومعاذبن معاذ. فهؤلاء كلهم خالفوا يحي بن زكريا في (۱) تهذیب التهذیب (۳۷۷-۳۷۹/۹) . (۲) تقريب التهذيب : رقم الترجمة (11۸۸) . (۳) سنن أبي داود [ کتاب البيوع (۷۳۸/۳)] . . )۳٤۸-۳٤۷/۱۱( اللإحسان ل ترتیب صحیح ابن حبان )٤( . ))٥/۲( (ه) المستدرك () السنن الکیری )۳٤٣/٥( . . )۲۲٠-۲۱۹/۰( النهاية )۷( (۸) روايات هولاء تقدمت الإحالة إلى مواضعها في أول التخريج . )٩( السنن الکیری )۳٤٣/( .
عدد الصفحات ٣٨٨الباب الرابع : الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع ۳۸۹ DE SS a E a معن الحديث . ولذلك حكم امنذري والخطابي على روايتهم بأنها هي المشهور . والله أعلم . والذي يظهر لي أن ما رواه يحيى بن زكريا زيادة من نقة لا تعارضص غيرها» فينبغي قبوها» والله أعلم . ٠ -- (۲) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن البي بو قال: «مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليءٍ فاتبعه» ولا تيع بيعتين في بيعة) . رواه الو وابسن ا - ختصرا ss وأحمد“) وابن ارود" والطحاوي - ختصرا -» والبيهقي ۰ وابن عبد البر» کلهم من طرق عن هشيم عن يونس بن عبید عن نافع عنه به . قال الزمذي : (( حسن صحیح ) . وعند امد ومن بعده تصريح هشيم بالسماع من يونس هذا الحديث . (۱) ختصر سنن ابي داود )1۸/٥( . (۲) معام السنن - المطبوع في حاشية سنن أبي داود - (۷۳۹/۳) . (۳) حامع الترمذي [ كتاب البيوع ])١٠٠-٦٠٠/۳( . . ])۸۰۳/۲( سنن ابن ماحه [ کتاب التجارات )٤( (ه) المسند )۷١/۲( . . )۱۸١/۲( - المنتقى - مع تخرججه غوث المكدود )١( (۷) شرح مشکل الآثار (۱۷۸/۷) . (۸) السنن الکیری (۷۰/۹) . . )۳۸۸/۲ ٤( التمهید )٩(
عدد الصفحات ٣٨٩۰ ۳۹ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثئيان قال البوصيري : («هذا سناد رحاله ثقات غير أنه منقطع»» ثم ذ كر ذكر أقواهم . وقد أثبت هذا الانقطاع جع من العلماء» منهم : يحيى بن معين"» A 1 () وا مد بن حنبل ۰ وابو حاتم ۰ وابو داود ٠ . وقد ال الترمذي البخاري عن هذا الحديث فقال : («هااری يونس بن عبید مع من نافع » وروی يونس بن عبيد عن ابن نافع عن بيه تدا )۹ وأما أبو زرعة فقال : «أتوهم أن في حديثه شيعا يدل على أنه مع ۷ . ٩)» نه فهؤلاء الأئمة منهم من صرح بالانقطاع بين يونس ونافع» ومنهم من م جزم أو توقف . وحاء في رواية للطحاوي“ تصريح يونس بن عبيد بالسماع من نافع حيث قال: ((أحبرنا نافع )»)» وبهذه الرواية احتج الطحاوي على ماع . وهذا الحديث ليس على شرطه لتحريج الزمذي له » )۲٤۲/۲( مصباح الزجحاحة )١( . ))٤٥/١١( تهذيب التهذيب )۲( (۳) حامع التحصیل (ص۳۷۷) . . )١١۹۱ص( المراسیل )٤( () سۇالات الآحري لاي داود (صض۱٥۳) . . )٥۲۳/١( علل الترمذي الکبیر )١( (۷) المراسیل (۱۹۱) . (۸) شرح مشکل الآثار (۱۷۹/۷) .
عدد الصفحات ٣٩٠الباب الرابع : الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع ۴۹۱۹ ا و ا ا يونس من نافع » وحمل قول ابن معين في الحكم بالانقطاع بينهما على أنه حاص في حزءٍ من الحديث › وهو قوله : « مطل الغني ظلم»› وأما باقي وهو ثقة» أنه قال : قال لي يى بن معين ٿي حديث يونس بن عبيد عن N قلت :لیجی: : ۾ يسمع يونس من نع شیا تل بلی . ولکن هذا الحديث خاصة لم يسمعه يونس من نافع × وهذه الرواية عن ابن معين الي ساقها الطحاوي غايتها أن تكون قولا لابن معين ين یثبت فيه سما ء ع يونس من نافع » ولكن يبقى أن أحمد وأبا حاتم والبضارئ واا داود کلهم نغوا سعاعه منه» وهؤلاءِ من جهابذة اهل الفن . فقولهم مقدم على قول ابن معين وحده» كيف وابن معين قد احتلفت الرواية عنه في ذلك . فا ی ن ن خد اا ساد حه لانقطاعه › إلا أن النهى عن بيع بيعتين في بيعة ثابت من حديت آبي هريرة ظا السابق ٤ فیکون E أ @ @ @ (۱) سير أعلام النبلاء )٦١۲/١۲( (۲) شرح مشکل الآئار (۱۷۹/۷) . (۳) تقدم برقم (۱۲۹) .
عدد الصفحات ٣٩١۳4۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح التنيان ۱ -- (۳) عن عبد الله بن مسعود هه قال : «نهی رسول الله بل عن صفقتين في صفقة واحدة» . O الطريق الأولى : شريك عن ”ماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن نفو ده به رعا + رو و ی وای عدا كلهم من هذا الطريق . وعند أحمد: قال ماك : «الرحل يبيع فيقول : هو بساعٍ بکذا وکذا» وهو بنقد بکذا وکذا» . أما ماك بن حرب » فقال فيه ابن معين : ثقة . وقال أحمد: مضطرب الحديث . وتكلم الثوري والعجلي ويعقوب بن شيبة وغيرهم في حديثه عن عكرمة حاصة ة. وقال بو حاتم : صدوق ثقة» وهو كماقال أحمد . وقال النسائي : لیس به بأُس وي حدیثه شيء . وحعله ابن حجر في مرتبة : ((صدوق »» وقال : («(روايته عن عكرمة حاصة مضطربة وقد تغير بآحرة فكان رعا تلقن » . (۱) المسند (۳۹۸/۱) . (۲) مسند البزار - البحر الزحار - )۳۸٤/١( . (۳) مسند الشاشي )۳۲٤/۱( . . )۳۸۹/۲٤( التمهید )٤( () تهذیب التهذیب )۲۳٤١-۲۳۳/8 . . )۲١۲١( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٦(
عدد الصفحات ٣٩٢الباب الرابع : الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع ۳4۹ وأما شريك النخعي القاضي »› فقد وثقه ابن معين وابن سعد. وقالا: كان يغلط . وقال أبو زرعة : كان كثرر الخطاً وا و ا ل ا وقال صالح حزرة : صدوق » ولا ولي القضاء اضطرب حفظه . E E TT تغير حفظه منذ ولي قضاء الكوفة» . وکل من روی عنه هذا الحدیث م يذکر أنه مع منه قبل الاحتلاط . وقد تابعه سعيد بن ”ماك بن حرب كما عند الطبراني ثي الأو سط بلفظ : «لا تحل صفقتان في صفقة» . إلا ا هذا قال فيه أبو حاتم : «متروك الحديث » . فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف » وسوف يأتي أنه منكر افا ان المر ر ى داشت ان رقرف: الطريق الثانية : شعبة عن ماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ا رواه امد والشاشي”» وابن حبان» كلهم من هذا الطريق . () تهذیب التهذیب )٣۳۷-٣۳٣۳۴/٤( . (۲) تقريب التهذيب : رقم الترجمة (۲۷۸۷) . . )۱١۹/۲( المعجم الأرسط )٣( . )۳۲/٤( الحرح والتعدیل )٤( : ۳ ۹۳/١( المسند 5( () مسد الشاشی :)۳۲١/١( (۷) الإحسان في ترتیب صحیح ابن حبان (۱ 34/۱(
عدد الصفحات ٣٩٣۳44 الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ولفظه عند أحمد : « لا تصلح سفقتان في سفقة »» وإن رسول الله بط قال : «لعن الله اكل الربا وموكله وشاهده وکاتبه» . الطريق الثالغة : سفيان الثوري عن ”ماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن E رواه ابن أبي شيبة› والبزار » وابن خزعة » وابن حبان » والعقيلي» والطبراني في الكبير» كلهم من هذا الطريق . ولفظ البزار : أن ابن مسعود خب قال:: «لا يصلح صفقتان في صفقة» . قال : « وأمرنا رسول الله َل باسباغ الوضوء» . ورواه عبد الرزاق”“ عن سفيان الثوري وإسرائيل عن ماك ا ولفظه : « الصفقتان في الصفقة ربا». وتابم عبد الرزاق عن إسرائيل وكيع بن الجراح كماعند محمد بن نصر المروزي . )١( هكذا في المسند بالسين » وهي لغة في الصفقة . قاله صاحب لسان العرب - مادة (سفق) = )۱١۸/۱۰( . (۲) المصنف (ه/٥٠) . (۳) مسند البزار )۳۸٤-۳۸۳/١( . . )1٠/١( صحيح ابن خحزية )٤( () الإإحسان ئي ترتیب صحیح ابن حبان (۳۳۱/۳) . )٩( الضعفاء (۲۸۸/۲) . (۷) المعجم الکبیر )۳۲١/۹( . (۸) المصنف لعبد الرزاق (۳۹-۱۳۸/۸)) . . )٥۷ص( السنة )٩(
عدد الصفحات ٣٩٤الباب الرابع : الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع ۳40 DS E (1) َ » و محمد بن نصر من هذا الطريق . وقد تقدم أن ماكا إنغا يروي هذا الحديث عن عبد الرهمن بن رواه ابن ا شيبة ف ٤ء ٤ . 1 متب 4ت )( وأبو الأأحوص هو سلام بن سليم الحنفي مو لاهم » نة متقن فهؤلاء أربعة من الثقات قد خحالفوا شريكا» وهم : شعبة› وسفيان الثوري» وإسرائيل» وأبو الأحوص » كلهم رووه عن ا کن عد ال ر حن ن عبد اله تن رة عن أيه موقوفا. وهؤلاء يقدمون على شريك لأنهم أحفظ وأضبط . وكذلك فقد نص يعقوب بن شيبة على أن رواية سفيان » وشعبة عن ماك کانت قبل احتلاطه° . فعلى هذا فإن المعروف في هذا الحديث هو الوقف › وأما الرفع فمنكر . وهذا الموقوف إسناده ضعيف ؛ لأن عبد الرهمن بن عبد الله بن مسعود ۾ يسمع من أبيه إلا أحاديث يسيرة كما ٤ 6 ا(ة) اء سياتي إن شاء الله ' . والله أعلم . @ © © . )٠٤/ه( مصنف ابن أبي شيبة )١( (۲) السنة (ص۷٥) . (۳) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )۲۷١۳( . )٤( تهذیب التهذیب )۲۳٤/٤( . () عند الحدیث رقم )۱۳١( .
عدد الصفحات ٣٩٥١ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان )٤( ~~ ۲ عن عبد الله بن مسعود هه قال : «نهی رسول الله ل عن صومين » وعن صلاتين » وعن لباسين » وعن مطعمين » وعن نكاحين » وعن بيعتين . فأما اليومان : فيوم الفطر ويوم الأضحى › وأما الصلاتان : فصلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس› وصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » وأما اللباسان : فان يحتبي في ثوب واحد ولا یکون بین عورته وبين السماء شيءِ فتدعى تلك الصماءء وأما الطعمان: فأن يأكل بشماله وينه صحيحة› ويأكل متكئاء وأما البيعتان فيقول الرجل: تبيع لي وأبيع لك وأما النكاحان فنكاح البغي» ونكاح على الخالة » والعمة». رواه الطبراني في الكبير» عن الحسين بن إسحاق التستزي عن أبي لمعافى محمد بن وهب الحرّاني عن محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه به . قال الميثمي : «رحجاله رجال الصحيم) . وحمد بن سلمة هو الحراني » وهو قد . وأبو عبد الرحيم هو خالد بن أبي يزيد الأموي مولاهم» وهو ثقة . وزيد بن أبي أنيسة ثقة له أفراد" . وأبو إسحاق هو السبيعي » ثقة إلا أنه مدلس» ولم يصرح بالسماع في هذا الإسناد. . )٠١١/١٠١( المعجم الكبير )١( (۲) جحمع الزوائد )۸۹/٤( . (۳) تقريب التهذيب : رقم الرجمة )0۹۲١( . . )۱١4۷( تقريب التهذيب : رقم الرجمة )٤( . )۲١١۸( تقريب التهذيب : رقم الترجمة )١( . تعريف أهل التقديس (ص٠١١٠١) » وقد ذكره الحافظ في الطبقة الثالثة )١(
عدد الصفحات ٣٩٦الباب الرابع : الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع ۳4۹¥ کا می نآ هااا اد و ن لی اف إسحاق السبيعي . وكذلك فإن شيخ الطبراني في هذا الحديث وهو الحسين بن إسحاق التستري لم أقف على من وثقه» وقد حالفه النسائي » فقد روى في سننه الكبرى هذا الحديث عن محمد بن وهب الحراني عن محمد بن سامة عن أبي عبد الرحيم حدئيٰ عبد الوهاب کی عن ابي إسحاق به » وفيه النهي عن اللبستين فقط . فعلى هذا فإن النسائي قد حالف الحسين بن إسحاق التستزي في إسناده ومتنه . اما المحالفة في الإسناد » فإن في إسناد النسائي عبد الوهاب لكي بدلا من زيد بن أبي أنيسة . وهذا الخلاف لا يضر؛ لكون زيد بن أبي أنيسة وعبد الوهاب بن مخت لمكي كلاهما ثقة › إلا أنه ما يؤحذ على الحسين بن إسحاق لمخالفته للنسائي » وهو إمام حافظ . وأما المخالفة في المعن فإن في المعن الذي ساقه الحسين بن إسحاق زيادة على ما ذكر النسائي . ويبقى أن في الإسناد عنعنة أبي إسحاق أيضا . والله أعلم . @ © @ اوردق وا اها : › حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - في بعض ألفاظه )٥( AS وقد عدم ن @ © . )٤۹۷/٥( السنن الکبری )١( . )1۸( تقدم برقم )۲(
عدد الصفحات ٣٩٧۳4۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان دلالة الأحاديث السابقة : يستفاد نما تقدم النهي عن بيعتين في بيعة . والذي يترحح في تفسيره أن يقول أحد المتبايعين للآخحر : حذ هذه اسل رة قدا و اسنها ك دري تة رهي سال ال بعينها - وال سوف يأتي الكلام فيها في فصل مستقل إن شاء الله -» فإن هذا هو المعنى المطابق للحديث فإنه إن كان مقصوده الدراهم العاحلة بالآحلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الثمنين » فإن أحذه أحذ أ وكسهماء وإن أحذ الثمن الأكثر فقد أحذ الرباء فلا يد له عن أو كس الثمنين أو الربا . ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى » وهذا هو بعينه الشرطان في البيع. وأما تفسير ماك للبيعتين في بيعة - والذي سبق ذكره عند حديث ابن مسعود جه وهو : «أن يبيع الرحل فيقول : هو بتساءٍ كذا وكذاء وهو بنقارٍ بكذا وكذا»» أي ويتفرقا من غير تعيين أحد الثمنين » فقد ضعف ابن القيم هذا التفسير وقال : «لا يدحل الربا في هذه الصورة»› ولا صفقتين هنا وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين » . زو الغاما دن فر ان ق نه ان لالجل ما :بات هذا اليد معشرتن دجارا على أن ميعن اريتك رة دنات : ويتطرّق إلى هذا التعريف الاعتراض السابق بأن الربا لا يدحل ثي هذه الصورة » والرسول ي قال - كما سبق -: «من باع بيعتين في بيعة فله أ وكسهما أو الربا» . (۱) تهذیب السنن )۲۹٥/۹( . ( معام المسشن ( ۴۹/۳ ::
عدد الصفحات ٣٩٨الباب الرابع : الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع ۳4۹ وهناك تفسيرات أخرى للبيعتين تي بيعة ذكرها ابن عبد الب“ وغيره . إلا أنها لا تخلو من اعتراض . والمشهور في تفسيره ما تقدم » والتفسير الأول هو الراحح . ولا يعي أن الصور الأحرى ال ذكرت في تفسير الحديث أنها جائزة» بل قد تكون محرمة نتيجة طحهالة الشمن أو الغرر أو غير ذلك» ولكن الكلام هنا هو معرفة المراد بالبيعتين في بيعة الت هي عنها . والله أعلم . @ . )۳۹۰/۲٤( التمهید )۱(
عدد الصفحات ٣٩٩الملعة العربية المعوية وزارة EE امامت الإسلاميت للدت انو عمادة البحث العلمي رقم الإصدار ( ٤٠١ ) ات الج الاقف
عدد الصفحات ٤٠١