المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها تحميل PDF

سليمان بن صالح الثنيان

صفحة ٢٢ من ٥٠

الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر o۹‏ دلالة الأحاديث السابقة : يستفاد ما تقدم النهي عن عسب الفحل . والعَسْب : هو طرق الفحل أي ضرابه » وقيل : العسب ماء الفحل»› وقيل : الكراء الذي يؤخحذ على ضَرْب الفحل . والذي يهمنا هنا في هذه الدراسة هو ما يتعلق ببيع ضراب الفحل أو مائه» وإنما نهي عن بيع عسب الفحل لأنه بيع معدوم غير معلوم ولا مقدور التسلي . 1 وكذلك «فإن النهي عن بيع عسب الفحل من حاسن الشريعة وكماهاء فإن مقابلة ماء الفحل بالأنمان وجعله علا لعقود اللعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاي»" . @ @ . مادة (عسب)‎ » )٥۹۷/١( انظر : لسان العرب‎ )١( (۲) بدائع الصنائع )٠۳۹/١(‏ » الخرشي على مختصر خليل )۷٠/١(‏ » مغي امحتاج /٠(‏ ۰ المغي )۳۰٠۰/٤(‏ . (۳) زاد المعاد )۷۹٥/٥(‏ .

عدد الصفحات ٣٥١

الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر Yor‏ ااي الات :او او ار جي چی0 ن ا ا ت الفصل العاشر ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء ۸ - (۱) عن عبد الله بن مسعود هه قال : قال رسول الله ل : «لا تشتزوا السمك في الماء فإنه غرر» . a E ES E E فرواه امد - ومن طريقه رواه كل من الطراني والبيهقي والخطيب البغدادي() ون مد الماك هن وید ین ا زياد عن السب بن رافع عنه به مرفوعاً. ومحمدبن السماك واعظ مشهور. قال فيه ابن نير : حديثه ليس بشيء. بینما قال في رواية ری : کان صدوقا. وذکره ابن حبان في الغقات وقال فيه : مستقيم الحديث . وقد حالف محمد بن السماك غيره في رفع هذا الحديث » فقد قال ا 1 CC» ۳ 0 2 E‏ أحمد بعد روايته هذا الحديث : ((وحدئناه هشيم فلم يرفعه ») ( المسند (۳۸۸/۱) . (۲) المعجم الکبیر )۲١۹/۱۰(‏ . (۳) السنن الكبرى )۳٤٠١/٥(‏ » معرفة السنن والآثار )۱٤۹/۸(‏ . . )۳٣۹/٥( تاریخ بغداد‎ )٤( (ه) تعجيل المنفعة (ص٤٠۳)‏ . (") هذه العبارة ليست في المطبوع من المسند . وهي موجودة عند الطبراني والبيهقي والخطيب البغدادي بعد روايتهم هذا الحديث من طريق أحمد » وكذلك ذكرها ابن کثیر تي امع المسانید )۳۸١/۲۷(‏ » وابن حجر في أطراف مسند أحمد )۲۱١/٤(‏ .

عدد الصفحات ٣٥٣

of‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وقد تابع هشيما على وقفه زائدة بن قدامة كما عند الطبرانى» و : ا د )0( . ا ٠‏ ۰ ومحمد بن فضيل عند ابن أبي شيبة . وذكر البيهقي أنه قد تابعهم سفيان الثوري . والراجح في هذا الاحتلاف هو الوقف › وأما الرفع فشاذ ؛ لأن من وقفه اكز واخفط من رفعه: ومن رجح الوقف الدارقطي » والبيهقي› VD‏ والخطيب ۰ فإذا تبين أن الحفوظ في هذا الحديث هو الوقف . فإن فيه علتين هما : أولا : يزيد بن أبي زياد» وهو الهاشعي الكوقي تكلم فيه . فقال فيه ابن معين وأبو حاتم والنسائي : ليس بالقوي . وقال ابن معين أيضا : وقال البخاري : صدوق ولكنه يغلط › وقال : تغير بآحرة . وقال أبو زرعة : لين » يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال الدارقطي : لا يخر ج عنه في الصحيح » ضعيف يخطيء كيرا ويتلقن إذا لق" . وحلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه في مرتبة ((ضعيف › كبر N, e‏ فتغیر وصار یتلقن » . )١(‏ المعجم الکبیر )٣۳۲١٣/۹(‏ (۲) المصنف )٠٤١/٠(‏ . (۳) السنن الكيرى )٠٠١/١(‏ » معرفة السنن والآثار )٤۹/۸(‏ . )٤(‏ العلل )۲۷٦-۲۷٥/٥(‏ . () السنن الکيرى )٠٤١/٥(‏ . )٩(‏ تاریخ بغداد )۳۱۹/٥(‏ . (۷) تهذيب التهذيب )۳۳٠-١۳١١/١١(‏ . ما عدا قرل البخاري فهو قي علل الرمذي الکبیر »۸۳١/۲(‏ 4۷۲) . (۸) تقريب التهذيب : رقم الترجمة )۷۷١۷(‏ .

عدد الصفحات ٣٥٤

الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر Yoo‏ E‏ اد ل 0 و ویو اه رابو رغه ٠‏ وقال این معين : لم يسمع المسيب بن رافع عن أحد من أصحاب البي 5 إلا البراء بن عازب طب“ . فمما سبق يتبين أن هذا الحديث الحفوظ فيه الوقف . وهذا الموقوف ضعيف . والله أعلم . G (۱) جامع التحصیل (ص١٤۳)‏ . (۲) المراسيل (ص۳١١)‏ . (۳) المرجع السابق . . )٥٦7/۲( - التاريخ - لابن معين‎ )٤(

عدد الصفحات ٣٥٥

2 () انظر ± جوع (۷4/۹) 5 ١‏ ”__الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان دلالة الحديث السابق : بيع السمك قي الماء سبق أن الحديث الوارد ني النهي عنه ضعيف › إلا لجع لت و ان و ار » لکونه غير مقدور على تسلیمه» ومحل ذلك إذا كان الا کا کا أو TS‏ يتعسر إمساكه وصيده منها» فإن أمكن أحذه بلا تعب كير كة صغيرةٍ حاز بیعه بلا حلاف ويجوز بيع السمك في الماء بثلاثة شروط : الأول أن يكر ن لر كا لبائته: الكاتي* أن بكرن لار و ملع اهار مره الغالث : أن بمكن اصطياده وإمساكه» وذلك في أن يكون في بركة صغيرةٍ ونحوها. فإن احتمعت هذه الشروط جاز بيعه لأنه ملوك معلوم مقدورٌ على ا وحعل بعض الفقهاء للمشتري حيار الرؤية فيما إذا اشزى سمكا مل وكا في الماء الذي يكن معه التسليم » وإنغا جعلوا له حيار الرؤية؛ لأن الشاك اوت ىالا و خا ج : ويقاس على السمك في الماء الطير في المواء» والجحمل الشارد» والمال الضال » ونحو ذلك . والله أعلم . (۱) اججموع (۲۷۳/۹) . (۲) المرحع السابق . (۳) انظر : المغن ٠ .. )۲۹٤/٤(‏ )٤(‏ انظر : تبيين الحقائق ))٥/٤(‏ .,

عدد الصفحات ٣٥٦

الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر ov‏ کا ا ا ت الفصل الحادي عشر ما ورد في النهي عن بيع ما م يتبين صلاحه ۹ - (۱) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : «نهی رسول الله عن المخابرة » والحاقلة » وعن المزابنة » وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه » وألا تبا ع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا» . رواه البخاري"" واللفظ له » ومسل » وأبو داود» والزمذي » والنسائي» وابن ماجه"» وأحمد“» کلهم من طرق عنه به . وني لفظ للبحاري ومسلم : « وعن بيع الثمرة حتى تشقح » › فقيل لسعيد بن ميناء - الراويي عن حابر - رضي الله عنهما - : ما تشقح ؟ وفي لفظ لمسلم : «وأن تشتزي النخيل حتى تشقه » وهي.ععنى تشقح . وني لفظ للبخاري : « نهى عن بيع الثمر حتى يطيب » » ولنسائي وأحمد : (« حتى يطعم » . (۱) صحیح البخحاري - مع الفح - [ کتاب البیوع /٤(‏ رقم ۲۱۸۹ )۲۱۹٦۰‏ › كتاب الشرب والمساقاة (ه/رقم ])۲۳۸١‏ . (۲) صحیح مسلم [ کتاب البيوع ])١١۷١-۱۱۷٤/۳(‏ . (۳) سنن ابي داود [ کتاب البیوع ])1۹٩-1۹۳/۲(‏ . )٤(‏ حامع الترمذي [ كتاب البيوع ])١٠١١ ٥۸٥/۳(‏ . (ه) سنن النسائي [ کتاب البیوع (۲۹۳/۷ ])۳۷٠۰ ۲٣٤۰‏ . )٦(‏ سنن ابن ماحه [ كتاب التجارات ])۷٦۲/۲(‏ . (TAT YAN TEC He oY o1 ۳1/7) sial (¥)‏ . RE

عدد الصفحات ٣٥٧

e۸‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وزاد مسلم في لفظٍ له » وأبو داود» والرمذي› وأحمد : («والمعاومة»» وعند بعضهم أيضاً : «وعن بيع السنين» . وهما.ععنى . وزادمسلم»وأّبو داود » والترمذي » وأحمد : «الشنيا» . وزاد آبو داود والترمذي بإسنادٍ صحيح : «إلا أن تعلم » . وقد تقدم الكلام عن هذه الجحملة قي فصل : ما ورد قي النهي عن الثنيا إلا أن تعلم . ورواهاً جمد پلف : :«نھی رسول الّه ٤ن‏ یماع مان رؤوس النخل بتمر مکیل» . ووردعندمسلم أن هذااللفظ إغاهو من تفسير حابر ظ4 للمزابنة . والمخحابرة الواردة في هذا الحديث هي المزارعة على بعض ما يخرج من رص ١‏ -س- (۲) عن أنس بن مالك هه «أن الي ي نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها» وعن النخل حتى يزهو . قيل : وما يزهو؟ قال : بحمار أو يصفار» . رواه البخاري" وهذا لفظه » ومسلم» والنسائي › و 0 وأحمد» كلهم من طرق عن ميد الطويل عنه به . وزاد مالك » ومن طريقه البحاري ومسلم والنسائي : قال رسول الله «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه». . )۳۸١/۳( المسند‎ )١( (۲) المصباح المنير (ص١1۲)‏ . (۳) صحيح البخاري - مع الفتح -[ کتاب الز کا (۳/رقم )۱٤۸۸‏ »› > كتاب البيوع /٤(‏ رقم ۲۱۹۰› ۲۱۹۷ ۲۱۹۸۰ ۲۰۸۰)] . . ])۱١۹۰/۳( صحيح مسلم [ كتاب المساقاة‎ )٤( . ])٦٤/۷( سنن النسائي [ كتاب البيوع‎ )٠( . )٤۸١/۲( الموطاً‎ )٦( . )١٠١/۳( المسند‎ )۷(

عدد الصفحات ٣٥٨

الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر o۹‏ وقد تعقب الدارقطني الشيخين في إحراج هذه الرواية فقال : « وقد حالف مالكا جماءة منهم إسماعيل بن حعفر › وابن المبارك»› وهشيم › ویزید بن هارون وغيرهم قالوافيه : «قال أنس: أرأيت إن منع الله الشهرة :ر وأحرجا أيضا حديت إماعيل بن حعفر عن حميد وقد فصل كلام أنس من كلام البي انتھی . وقد سبق الدارقطن إلى توهيم مالك في رفع هذه الجملة أبو حاتم وأبو زرعة » فقد سأهما ابن أبي حاتم عن رواية مالك المرفوعة فقالا : « هذا حطأء إنغا هو كلام أنس». قال أبو زرعة : « كذا يرويه الدراوردي ومالك بن انس مرفوعًا» والناس یروونه موقوفا من کلام أنس» . وقد بين الحافظ ابن حجر أن المحفوظ في حديث الدراوردي هو الوقف کرواية غیره" . وکذلك قال الحاکم بان مالکا تفرد برفع هذه الحملة . وقد روی الخطیب” بإسناده عن معتمر بن سلیمان» وبشر بن امفضل عن ميد فقال فيه : ««قال : أفرأيت »» فلا أدري انس قال : « بم تستحل» أو حدث به عن البي يٍ» . ومن صرح أيضاً بأن هذه الحملة مدرجة من كلام أنس الإمام ابن رة . وتوقف البيهقي في الترجيح بين هذه الروايات . (۱) الإلزامات والتتبع (ص‌۳۹٥)‏ . (۲) العلل (۳۷۹-۳۷۸/۱) . (۳) فتح الباري )٤٦٩/٤(‏ . )٤(‏ معرفة علوم الحدیث (ص٤۳٠-١١١)‏ . (ه) الفصل للوصل المدرج في النقل (حديث رقم (۳) »> ص۱۹١)‏ . (1( هدي الساري (ص۳۷۸) . (۷) السنن الکبری (۳۰۱-۳۰۰/۰) .

عدد الصفحات ٣٥٩

٠١‏ ___الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وقال الحافضل ابن حجر عن هذا الاختلاف : («الأمر ف مثل هذا قريب » . وقال : («ليس في جميع ما تقدم مايمنع أن يكون التفسير مرفوعا؛ لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه» وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه» وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن حابر ما يقوّي رواية الرفع في حديث أنس» . وكلام الحافظ ابن حجر السابق صريح في أنه يصحح رواية الرفع . وكلامه هذا هو المتأحر . وأماقوله : «قد بينت في المدرج أن هذه الحملة موقوفة من قول انس › وأن رفعها وهم»» فهو وارد في كتابه « التلحيص الحبير » وهو متقدم على فتح الباري في التأليف . فالأول انتهى من تأليفه - كما سبق - سنة عشرين وقانمائة » وأا الفتح فانتهى منه سنة اثنتين وأربعين ومانمائة كما صرح بذلك في آخره . وللحديث طريق آخحر»فقد رواهأبو داود» والرمذي وابن‌ماجه“» وأحمد" ٠‏ وأبويعلي » وابن بال چ والحاك» والبيهقي' '» كلهم من طرق عن اد بن سلمة عن حيد الطويل به » ولفظه : (« نهى عن )١(‏ هدي الساري (ص۳۷۸) . (۲) فتح الباري )٤11/٤(‏ . (۳) التلحیص الحبیر (۲۸/۳) . )٤(‏ سنن أبي داود [ كتاب البيوع (11۸/۲)] . )٥(‏ جامع الرمذي [ كتاب البيوع ])٥١١/۳(‏ . )٩(‏ سنن ابن ماحه [ کتاب التجارات ])۷٤۷/۲(‏ . (۷) المسند (۲۲۱/۳ ء٠١٠٠)‏ . (۸) مسند أبي یعلی )۳۹٦/٦(‏ . (۹) الإحسان ی ترتیب صحیح ابن حبان )۳٦۹/۱۱(‏ . )٠١(‏ المستدرك (0۹/۲) . )۱١(‏ السنن الکبری ( ٣۰۳۰۳۰٠/٣‏ .

عدد الصفحات ٣٦٠

الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر ۳۱ بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد» » وعندهم عدا أبي داود والترمذي زيادة : ((وعن بيع الثمر حتى يزهو» . قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب » لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حهاد بن سلمة» . ۰ وقال البيهقي : «ذكر الحب حتى يشتد»› والعنب حتى يسود في هذا ا لحدیث ما تفرد به هماد بن سلمة عن هميد من بين اأصحاب حيد » . والذي يتبين لى أن تفرد اد بن سلمة عن هيد الطويل تمل › فإن ميد الطويل حال حاد بن سلمة» وقال فيه أحمد بن حنبل : (« هماد بن سلمة أعلم الناس بحديث هيد وأصح ا وال ف اشا ره أثبت الناس تي ميد الطويل » مع منه قدا يخالف الناس قي حديثه ٠»‏ . وقد توبع ماد بن سلمة في بعضه إلا أن هذه المتابعة لا تصلح للاعتبار › فقد روى عبد الرزاق» وعنه أحمد عن الثوري عن شيخ هم عن انس قال : «نهى الني ي عن بيع النخل حتى يزهو» وعن بيع الحب حتى يفرك› وعن بيع الثمار حتى تطعم» . وقي إسناده مبهم» وقد وقع بيانه عند البيهقي بأنه أبان بن ابي عیاش . وأبان تقدم الكلام فيه › وأنه مازوك . وهذه المتابعة وإن م تکن صالحة للاعتبار فإن - كما سبق - اد بن سلمة حديثه عن حهميد حجة ولو تفرد عنه لملازمته إياه . )١(‏ تهذیب الکمال )۲٠٤/۷(‏ . (۲) تهذیب التهذیب (۱۲/۳) . (۳) المرجع السابق . )٤(‏ الملصنف )1٤/۸(‏ . (ه) المسند )١١١/۳(‏ . )٩(‏ السنن الکیری )۳۰۳/٣(‏ . (۷) تقدم عند حدیث رقم (۲۱) .

عدد الصفحات ٣٦١

۳۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان وني لفظ للبيهقي“ من طريق ماد بن سلمة زيادة : «وعن بيع الحب حتى يفرك» . قال البيهقي : قوله «حتى يفرك» إن كان بخفض الراء على إضافة الإفراك إلى الحب وافق رواية من قال : « حتى يشتد»› وإن كان بفتح الراء ورفع الياء على إضافة الفرك إلى من لم يسم فاعله حالف رواية من قال فيه : « حتى يشتد» » واقتضى تنقيته عن السنبل حتى جوز و ا می غ ا ع دل ر ن رة يفرك بخفض الراء لموافقة معنى من قال فيه « حتى يشتد» . والله أعلم . @ ۱ -- (۳) عن زید بن ثابت ف قال : كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع : قد أصاب الثمر الذّمان وأصابه شام وأصابه مُراضٌ - عاهات يحتجُون بها -فلما كثرت خصومتهم عند البي کج قال رسول الله َي كالمشورة يشير بها : «فإما لا فلا تتبايعوا اتر ی وو ااا اکرو ر و وو و اک ا کو و د والطحاوي“» والدارقطيٰ“ » والبيهقي› كلهم من طرق عن عروة بن الزبير عن سهل بن أبي حثمة عنه به . (۱) السنن الکبری )۳۰٣/٥(‏ . (۲) سنن أبي داود 7 كتاب البيوع ])١1۹-1٦۸/۳(‏ . (۳) صحيح البخحاري - مع الفتح - [ كتاب البيوع (٤/رقم ])١1۹۲‏ . . )۲۸/٤( شرح معاني الآثار‎ )٤( . (e) سنن الدارقطيٰ‎ )٥( . )۳١۲-۳۰٠۱/٥( السنن الکیری‎ )٩(

عدد الصفحات ٣٦٢

الباب الثالت : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر ۳۳ ورواه امد“ من طريق خارجة بن زید عن زید بن ثابت هه به بنحوه . ورواه أحمد" أيضاء والطحاوي" - كلاهما حختصرا - من طریق الزهري به » ولفظه : «لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها» . والطرق السابقة تبين أن الحديث صحيح . والله أعلم . ومعنى قوله : « جحد الناس » الجداد بالفتح والكسر : صرام النخحل» وهو ت + (OD‏ قطع ممرتها .٠‏ وقوله :((حضر تقاضيهم» يقال : تقاضيت دیێ وبدیی واستقضیته طلبت قضاه . وقوله : «الدمان» : هو بالفتح » وقيل بالضم وهو أشبه» لأن ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضم» أما اليم فهي مخففة » وهو فساد لمر وعفنه قبل إذراكه حتى يسود» من الدمن وهو السرقين" . وقوله : «قشام» قي رواية الطحاوي : («(القشام شيء يصيبه حتى لايرطب » . قالابن‌الاأثير :هو بالضمأنينتقص “غر النحل قبل أنيصير بلحا»" . وقوله : «وأصابها مُراض» هو بالضم : داءٌ يقع في الثمرة فتهلك . )١(‏ المسند (۱۹۰/۳) . (۲) المسند )٠۸٥/۳(‏ . (۳) شرح معاني الآثار )۲۳/٤(‏ . )٤(‏ النهاية )۲٤٤/١(‏ . (ه) عمدة القاري )۳/١۲(‏ . )١(‏ النهاية )١٠١١/۲(‏ . (۷) ني المطبو ع من النهاية : « ينتقض » » والصواب ماأثبت كمافي حامع الأصول )٠١/۲(‏ . (۸) النهاية )1٦/٤(‏ . )٩(‏ النهاية )۳٠۹/٤(‏ .

عدد الصفحات ٣٦٣

“٤‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان )٤( -- ۲‏ عن عائشة - رضي الله عنها - عن الي َل قال : « لا تبيعوا ما رکم حتی يبدو صلاحها وتنجو من العاهة» . رواه اا اواو دى اھا ی ی اھ الرحال عن عمره عنها به . Ëv أعلم . © % @ )٥( -- ۲۳‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الي ب قال : « لا تبيعوا الشمر حتى يبدو صلاحه» . رواه الطبراني" واللفظ له» وأحمد » وذكر مع ابن عباس - حابر وابن عمر ت . ) كلهم من طرق عن عمرو بن دینار عنه به . وللطبراني ايا : عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - . وإسناده صحيح . وقد جاء حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما - هذا من وجه آخر»› فقد روى البزار"؟ بإسناده عن الحجاج بن أرطاة » عن عطاء عنه ظه أن رسول الله ج : «نهى عن بيع النحل سنتين أو ثلائة » أو يشتزى ما في رءوس النخل بكيل » أو تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها » . )١(‏ المسند ١١٠١٠٠٠١١-٠٠١١ ۷٠ /٦(‏ . (۲) الکامل )۲۸١-۲۸٤/٤(‏ . (۴) المعجم الكبير )٠٠١/١١(‏ . )٤(‏ المسند (۳۷۲/۳) . (ه) المعجم الكبير )١١/١١(‏ . )٩(‏ کشف الأستار (4۲/۲) .

عدد الصفحات ٣٦٤

الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر “o‏ e E e‏ 0 ا ت قال البزار : «لا نعلم يروى بإسنادٍ أحسن من هذا» . ولعله يعي في النهي عن بيع السنين . - والله أعلم - . قال الميثمي : إسناده حسن » وفيه ا لحجاج بن أرطاة وهو ثقةلكنه مدلس . وني قول الميثمي عن الحجاج بن أرطاة «ثقة» نظر . فقد قال فيه ابن معين : صدوق ليس بالقوي . وقال أحمد: في حديثه زيادة على حديث الناس . وقال أبو حاتم وأبو زرعة: صدوق . وقال النسائي : ليس بالقوي . وضعفه ابن سعد . وقال الدارقطي : لا يحتج به" . وجعله ابن جر ق رة دوق کر اطا وأشد ما نقم عليه التدليس عن الضعفاء“ . وهو هنا لم يصرّح بالسماع . ) فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف » إلا أنه يتقوى بالطريق السابق › وبشواهده» فیکون حسسًا» واللّه أعلم. © 0 Y٤‏ - () عن أبي سعيد الخدري ڪه قال : قال رسول الله ي : « لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحها» . قيل: وما صلاحها ؟ قال : (« تذهب عاهتها ويخلص صلاحها) . رواه البزار" بإسناده عن ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عنه به . وابن أبي ليلى تقدم الكلام فيه" وأنه صدوق سيء الحفظ ا )١(‏ محمع الزوائد )٠١۷/٤(‏ . (۲) تهذیب التهذیب (۱۹۸-۱۹۷/۲) . (۳) تقريب التهذيب : رقم الترجمة )١١١١۹(‏ . )٤(‏ ذكره ابن حجر ني المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين . (تعريف اهل التقدیس ( ص ))١ ۲١‏ . (ه) کشف الأستار )٩۷/۲(‏ . () تقدم الكلام عليه عند الحديث رقم )٤٤(‏ .

عدد الصفحات ٣٦٥

“۳ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان : ص ۱ 5 وابن حبان . وونقه ابن سعد . وقال ابن معين : صالمح . وجعله الحافظ. في مرتبة : «صدوق يخطى كثيرا» " . وحاء الحديث من وحي آخحر» فقد رواه الطبراني في الأوسط“ بإسناده عن يحيى بن أبي أنيسة عن حابر الجعفي عن نافع عنه به» ولفظه : («لا تبایعوا النمر حتى يبدو صلاحه» ولا تبايعوا الذهب إلا متلا بمثل ) . وفي إسناده بحيى بن أبي أنيسة» وقد تقدم أنه مروك . فيبقى الحديث على ضعفه . فمما سبق يتبین أن هذا الحديث ضعيف › إلا أن له شواهد تقدمت › فیکون بها حسنا لغيره . والله أعلم . ٠١‏ - (۷) عن أبي أمامة ف قال : قال رسول الله بيذ : «لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها» . f‏ ا 7( f‏ رواه ابن أبي شيبة ٠‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير" ‏ من طريق أبي (۱) تهذیب التهذیب )۲۲٣-۲۲۰/۷(‏ . (۲) تقريب التهذيب : رقم الترجمة )٤11١(‏ . (۳) المعجم الأوسط )۲۸١/١(‏ . )٤(‏ تقدم عند حدیث رقم )٥۲(‏ . (ه) إتحاف الخيرة المهرة (ص٦۲۸)‏ . )٦(‏ المعجم الکبیر )۱۳١/۸(‏ .

عدد الصفحات ٣٦٦

الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر ۳Y‏ وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد» وأن أبا أسامة أخطاً في اسم شيخه » وأنه ليس عبد الرحهمن بن يزيد بن حابر » وإنما هو عبد الرحمن بن يزيد بن تيم » وهو ضعيف جدا. E E E E‏ وأما متن الحديث فقابتٌ من غير هذا الإسناد كما تقدم . والله أعلم . GO ©‏ ۲۹ - (۸) عن سعد بن أبي وقاص ا قال : « نهی رسول الله ب عن بيع الشجر حتى يبدو صلاحه» . رواه الدارقطيٰ” بإسناده عن ضرار بن صرد عن موسی بن عثمان عن المحم بن عتيبة عن عبد الله مول سعد عنه به . وموسى بن عثمان هو الحضرمي . قال فيه أبو حاتم : متروك . وقال أبن غدي: حديغة ليس باجفوط. کلف ران حر ف الک هران شیف دا : فعلى هذاء فإن هذا الإسناد ضعيف جذا . والله أعلم. © © . )٩7( تقدم عند حديث أبي أمامة ظل رقم‎ )١( . )۱۳/۳( سنن الدارقطي‎ )۲( (۳) لسان المیزان )۱۲١/۹(‏ . )٤(‏ تقدم الكلام فيه عند حديث رقم )٤٤(‏ .

عدد الصفحات ٣٦٧